شرح كتاب الطهارة-03
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.59 ميغابايت )
التنزيل ( 701 )
الإستماع ( 115 )


1 - ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى ، إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره ، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شئ . و يستحب نتره بالمثناة ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ، ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد ، وغيره .و يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ، إن يخاف تلوثا باستنجائه في مكانه ، لئلا يتنجس ، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر ، وتخير ثيب . ويكره دخوله أي دخول الخلاء ، أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى أستمع حفظ

16 - ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا ، أوغربوا متفق عليه . ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ، ولا يعتبرالقرب من الحائل . ويكره استقبالها حال الاستنجاء . و يحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء . و يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس زمن الشتاء ، ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره لأنه يقذرها ، وكذا في مورد الماء ، وتغوطه بماء مطلقا .ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد رواه أحمد من حديث عائشة ، وصححه الترمذي ، أستمع حفظ

18 - فإن عكس كره وبجزئه الاستجمار - حتى مع وجود الماء ، لكن الماء أفضل إن لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شىء من الصفحة ، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد ، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلى الخنثى المشكل ، ومخرج غير فرج ، وتنجس مخرج بغير خارج ، ولا يجب غسل نجاسة ، وجنابة بداخل فرج ثيب ، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق . ويشترط للاستجمار بأحجار ، ونحوها كخشب ، وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث - ولو طاهرين - أستمع حفظ

49 - متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا و عند انتباه من نوم ليل ، أو نهار و عند تغير رائحة فم بمأكول ، أو غيره ، وعند وضوء ، وقراءة . زاد الزركشي والمصنف في الإقناع : ودخول منزل ومسجد ، وإطالة سكوت ، وخلو المعدة من الطعام ، واصفرار الأسنان . ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ، ولثته ، ولسانه ، ويغسل السواك ، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر . قال في الرعاية : ويقول إذا استاك : اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي . قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة . مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك ، وطهور ، وشأنه كله غير ما يستقذر . وبدهن استحبابا غبا يوما يدهن ، ويوما لا يدهن ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا ، رواه النسائي والترمذي وصححه . والترجل : تسريح الشعر ودهنه . لحديث أربع من سنن المرسلين الحياء و التعطر والسواك والنكاح. أستمع حفظ