1 - ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى ، إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره ، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شئ . و يستحب نتره بالمثناة ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ، ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد ، وغيره .و يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ، إن يخاف تلوثا باستنجائه في مكانه ، لئلا يتنجس ، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر ، وتخير ثيب . ويكره دخوله أي دخول الخلاء ، أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى أستمع حفظ
4 - غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها ، وحرز للمشقة ، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى . و يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة ، فيرفع شيئا فشيئا ، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره ، قاله في المبدع . أستمع حفظ
6 - و يكره كلامه فيه ولو برد سلام ، وإن عطس ، حمد الله بقلبه ، ويجب عليه تحذير ضرير ، وغافل عن هلكة . أستمع حفظ
10 - ويكره بوله في شق - بفتح الشين - ونحوه كسرب ، وهو ما يتخذه الوحش ، والدبيب بيتا في الأرض . ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ، أستمع حفظ
11 - المريض الذي على ذكره كيس يمنع من خروج البول فهل عليه شيء إذا صلى وهو على هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
12 - ومستحم غير مقير ، أو مبلط ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه . و يكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه لحديث أبي قتادة : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، وهويبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه . أستمع حفظ
16 - ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا ، أوغربوا متفق عليه . ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ، ولا يعتبرالقرب من الحائل . ويكره استقبالها حال الاستنجاء . و يحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء . و يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس زمن الشتاء ، ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره لأنه يقذرها ، وكذا في مورد الماء ، وتغوطه بماء مطلقا .ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد رواه أحمد من حديث عائشة ، وصححه الترمذي ، أستمع حفظ
18 - فإن عكس كره وبجزئه الاستجمار - حتى مع وجود الماء ، لكن الماء أفضل إن لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شىء من الصفحة ، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد ، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلى الخنثى المشكل ، ومخرج غير فرج ، وتنجس مخرج بغير خارج ، ولا يجب غسل نجاسة ، وجنابة بداخل فرج ثيب ، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق . ويشترط للاستجمار بأحجار ، ونحوها كخشب ، وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث - ولو طاهرين - أستمع حفظ
22 - وطعام -ولو لبهيمة -ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة ، وصوفها المتصل بها ، ويحرم الاستجمار بهده الأشياء وبجلد سمك ، أوحيوان مذكى مطلقا ، أو حشيش رطب . ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ، ولا يجزىء أقل منها ، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل أستمع حفظ
24 - ولوكانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت ، إن أنقت ، وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار ، أجزأ وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ، أستمع حفظ
26 - وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات ، ويكفي ظن الإنقاء . ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فإن أنقى برابعة ، زاد خامسة ، وهكذا . ويجب الاستنجاء بماء ، أو حجر ، ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ، ونحوها إلا الريح والطاهر وغير الملوث . أستمع حفظ
28 - ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء ، أو حجر ، ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه : يغسل ذكره ثم يتوضأ . أستمع حفظ
33 - ولو كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها . أستمع حفظ
37 - باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الأدهان ، والاكتحال والاختتان ، والاستحداد ، ونحوها أستمع حفظ
39 - السواك والمسواك : اسم للعود الذي يستاك به ، ويطلق السواك على الفعل ، أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك ، أو زيتون ، أو عرجون ، أو غيرها منق للفم غير مضر احترازا عن الرمان ، والآس ، وكل ماله رائحة طيبة لا يتفتت ولايجرح ، ويكره بعود يجرح ، أو يضر ، أو يتفتت . و لا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما ، أستمع حفظ
41 - لأن الشرع لم يرد به ، ولايحصل به الإنقاء كالعود . مسنون كل وقت . خبر قوله : التسوك ، أي يسن كل وقت لحديث : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما . أستمع حفظ
46 - لغيرصائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم ، أو نفلا ، وقبل الزوال يستحب له بيابس ، ويباح برطب لحديث : اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه . أستمع حفظ
49 - متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا و عند انتباه من نوم ليل ، أو نهار و عند تغير رائحة فم بمأكول ، أو غيره ، وعند وضوء ، وقراءة . زاد الزركشي والمصنف في الإقناع : ودخول منزل ومسجد ، وإطالة سكوت ، وخلو المعدة من الطعام ، واصفرار الأسنان . ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ، ولثته ، ولسانه ، ويغسل السواك ، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر . قال في الرعاية : ويقول إذا استاك : اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي . قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة . مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك ، وطهور ، وشأنه كله غير ما يستقذر . وبدهن استحبابا غبا يوما يدهن ، ويوما لا يدهن ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا ، رواه النسائي والترمذي وصححه . والترجل : تسريح الشعر ودهنه . لحديث أربع من سنن المرسلين الحياء و التعطر والسواك والنكاح. أستمع حفظ
53 - رواه أحمد ، وغيره عن ابن عباس . ويسن نظر في مرآة وتطيب ، ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول : اللهم كما حسنت خلقي ، فحسن خلقي ، وحرم وجهي على النار لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه . أستمع حفظ
55 - ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي أن يقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها ، لخبر أبي هريرة مرفوعا : لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره . وتسقط مع السهو ، وكذا غسل ، وتيمم . ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان ، أو خنثى ، أو أنثى أستمع حفظ
58 - فالذكر بأخذ جلدة الحشفة ، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها ، والخنثى بأخذهما ، وفعله زمن صغر أفضل ، وكره في سابع يوم من الولادة إليه ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس ، وترك بعض ، وكذا حلق القفا لغير حجامة ، ونحوها . أستمع حفظ
61 - ويسن إبقاء شعر الرأس قال أحمد : هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ، ولكن له كلفة ، ومؤونة ، أستمع حفظ