شرح كتاب الطهارة-09
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.37 ميغابايت )
التنزيل ( 720 )
الإستماع ( 132 )


15 - ودنها مثلها ، لأن نجاستها لشدتها المسكرة ، وقد زالت كالماء الكثير ، إذا زال تغيره بنفسه ، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا . فإن خللت أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر . والخل المباح أن يصب على العنب ، أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل . أو تنجس دهن مائع أو عجين ، أو باطن حب ، أو إناء تشرب النجاسة ، وسكين سقيتها لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت ، وما حولها ، والباقي طاهر ، فإن اختلط ولم ينضبط حرم . أستمع حفظ

42 - والسؤر - بضم السين مهموزا - بقية طعام الحيوان وشرابه . والهر : القط ، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى ، لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر . وسباع البهائم و سباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسه وكذا جميع أجزائها وفضلاتها ، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء ، وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما ، وقال في الحمر يوم خيبر : إنها رجس متفق عليه ، والرجس : النجس فعلى هذا يستحب فرك يابسه ، وغسل رطبه . ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق ، والريق ، والمخاط ، والبلغم ، ولو أزرق ، وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهر ، وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة . والسؤر - بضم السين مهموزا - بقية طعام الحيوان وشرابه . والهر : القط ، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى ، لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر . وسباع البهائم و سباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسه وكذا جميع أجزائها وفضلاتها ، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء ، وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما . أستمع حفظ

55 - وأكثره أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها ، لقول عطاء : رأيت من تحيض خمسة عشر يوما . وغالبه أي غالب الحيض ست ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها . وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما احتج أحمد بما روي عن علي : أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها ، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها . فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه ، وأمانته ، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة ، فقال علي : قالون ، أي جيد بالرومية . ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضين ، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا . أستمع حفظ

67 - لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه رواه أحمد والترمذي وأبو داود ، وقال : هكذا الرواية الصحيحة ، والمراد بالدينار مثقال من الذهب - مضروبا كان أو غيره - أو قيمته من الفضة فقط ، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه ، وامرأة مطاوعة كرجل . و يجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة ، واللمس ، والوطء دون الفرج ، لأن المحيض اسم لمكان الحيض ، قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح فروجهن ، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره ، وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل . وإذا انقطع الدم أي دم الحيض ، والنفاس ولم تغتسل ، لم يبح غير الصيام والطلاق . أستمع حفظ