1 - ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها . و يجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب ، والخنزير ، أو ما تولد منهما ، أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ، ولو غير مباح إن أنقت ، وإلا فحتى تنقي. أستمع حفظ
5 - وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء ، فإن لم يمكن عصره ، فبدقه وتقليبه ، أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ، ولا يضر بقاء لون ، أو ريح أو هما عجزا بلا تراب لقول ابن عمر : أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم ، قاله في المبدع وغيره ، وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل . ولا يطهر متنجس - ولو أرضا - بشمس ولا ريح ولا دلك . أستمع حفظ
11 - ولا صقيل بمسح . ولا يطهر متنجس بـ استحالة فرماد النجاسة ، ودخانها وغبارها وبخارها ، ودود جرح ، وصراصر كنف ، وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ، ونحو ذلك نجس . غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا ، أو بنقل لا لقصد تخليل . أستمع حفظ
13 - ودنها مثلها ، لأن نجاستها لشدتها المسكرة ، وقد زالت كالماء الكثير ، إذا زال تغيره بنفسه ، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا . فإن خللت أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر . والخل المباح أن يصب على العنب ، أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل . أستمع حفظ
15 - ودنها مثلها ، لأن نجاستها لشدتها المسكرة ، وقد زالت كالماء الكثير ، إذا زال تغيره بنفسه ، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا . فإن خللت أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر . والخل المباح أن يصب على العنب ، أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل . أو تنجس دهن مائع أو عجين ، أو باطن حب ، أو إناء تشرب النجاسة ، وسكين سقيتها لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت ، وما حولها ، والباقي طاهر ، فإن اختلط ولم ينضبط حرم . أستمع حفظ
18 - وإن خفي موضع نجاسة في بدن ، أو ثوب ، أو بقعة ضيقة ، وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس ، لأنه متيقن ، فلا يزول إلا بيقين الطهارة ، فإن لم يعلم جهتها من الثوب ، غسله كله ، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر . ويطهر بول وقئ غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ، ولا يحتاج لمرس وعصر ، فإن أكل الطعام غسل كغائطه ، وكبول الأنثى ، والخنثى ، فيغسل كسائر النجاسات . أستمع حفظ
22 - وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب ، والجارية من اللحم والدم . وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع . ولعابهما طاهر . ويعفى في غير مائع و في غير مطعوم عن يسير دم نجس - ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة . أستمع حفظ
28 - ويضم متفرق بثوب لا أكثر ، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ، ودم الشهيد عليه ، وما يبقى في اللحم ، وعروقه ، ولو ظهرت حمرته طاهر . أستمع حفظ
34 - ولا ينجس الأدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه . وما لا نفس له أي دم سائلة كالبق ، والعقرب ، وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان ، أو بحريا . أستمع حفظ
38 - لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ، فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لا يباح شربه ، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره ، إذا أرادوا الصلاة . ومني الأدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يذهب ، فيصلي به متفق عليه . فعلى هذا يستحب فرك يابسه ، وغسل رطبه . ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر. أستمع حفظ
39 - كالعرق ، والريق ، والمخاط ، والبلغم ، ولو أزرق ، وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهر ، وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة . أستمع حفظ
42 - والسؤر - بضم السين مهموزا - بقية طعام الحيوان وشرابه . والهر : القط ، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى ، لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر . وسباع البهائم و سباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسه وكذا جميع أجزائها وفضلاتها ، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء ، وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما ، وقال في الحمر يوم خيبر : إنها رجس متفق عليه ، والرجس : النجس فعلى هذا يستحب فرك يابسه ، وغسل رطبه . ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق ، والريق ، والمخاط ، والبلغم ، ولو أزرق ، وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهر ، وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة . والسؤر - بضم السين مهموزا - بقية طعام الحيوان وشرابه . والهر : القط ، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى ، لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر . وسباع البهائم و سباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسه وكذا جميع أجزائها وفضلاتها ، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء ، وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما . أستمع حفظ
46 - باب الحيض :أصله السيلان من قولهم : حاض الوادي ، إذا سال ، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته . لا حيض قبل تمام تسع سنين فإن رأت دما لدون ذلك ، فليس بحيض ، لأنه لم يثبت في الوجود ، وبعدها إن صلح فحيض . أستمع حفظ
49 - قال الشافعي : رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة . ولا حيض بعد خمسين سنة لقول عائشة : إذا بلغت المرأة خمسين سنة ، خرجت من حد الحيض ، ذكره أحمد . ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن . ولا حيض مع حمل قال أحمد : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم . أستمع حفظ
51 - امرأة يأتيها دم عبارة عن نقط وبعد مدة علمت أنها حامل فهل تقضي الصلاة التي لم تصليها في تلك الأيام ؟ أستمع حفظ
52 - فإن رأت دما ، فهو دم فساد ، لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة ، فنفاس ولا تنقص به مدته . وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه . أستمع حفظ
55 - وأكثره أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها ، لقول عطاء : رأيت من تحيض خمسة عشر يوما . وغالبه أي غالب الحيض ست ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها . وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما احتج أحمد بما روي عن علي : أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها ، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها . فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه ، وأمانته ، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة ، فقال علي : قالون ، أي جيد بالرومية . ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضين ، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا . أستمع حفظ
59 - لكن غالبه بقية الشهر . والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت . أستمع حفظ
61 - وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة إجماعا ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن ، واللبث في المسجد ، لا المرور به إن أمنت تلويثه . أستمع حفظ
64 - ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه ، قال الله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض فإن فعل بإن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ، ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا ، أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة . أستمع حفظ
67 - لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه رواه أحمد والترمذي وأبو داود ، وقال : هكذا الرواية الصحيحة ، والمراد بالدينار مثقال من الذهب - مضروبا كان أو غيره - أو قيمته من الفضة فقط ، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه ، وامرأة مطاوعة كرجل . و يجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة ، واللمس ، والوطء دون الفرج ، لأن المحيض اسم لمكان الحيض ، قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح فروجهن ، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره ، وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل . وإذا انقطع الدم أي دم الحيض ، والنفاس ولم تغتسل ، لم يبح غير الصيام والطلاق . أستمع حفظ
69 - فإن عدمت الماء ، تيممت ، وحل وطئها ، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ، ولا نية هنا كالكافرة للعذر ، ولا تصلي به ، وينوى عن مجنونة غسلت كميت . أستمع حفظ
73 - والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا ، وهي التي رأت الدم ، ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة ، والصيام ، ونحوهما بمجرد رؤيته ، ولو أحمر أو صفرة ، أو كدرة . أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ، ولا توطأ . أستمع حفظ