3 - حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبدالله الثقفي عن مالك بن أنس ( فيما قرئ عليه ) عن أبي سهل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيدالله يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن ؟ قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره ؟ فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أستمع حفظ
5 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع ) المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على إدغام احدى التاءين فى الطاء وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف قال أصحابنا وغيرهم من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع استثناء منقطع ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع وجعله بعض العلماء استثناء متصلا واستدلوا به على أن من شرع فى صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب والله أعلم. أستمع حفظ
8 - شرح الإمام النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح ان صدق ) قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة والا ظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح وليس فى هذا أنه اذا أتى بزائد لا يكون مفلحا لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى فإن قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس فى هذا الحديث جميع الواجبات ولا االمنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات فالجواب أنه جاء فى رواية البخارى فى آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى على شيئا فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام وقوله مما فرض الله على يزول الإشكال فى الفرائض وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد فى الفرض بتغيير صفته كأنه يقول لا أصلى الظهر خمسا وهذا تأويل ضعيف ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلى النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج والله أعلم . أستمع حفظ
11 - حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( إنه لم يأت فى هذا الحديث ذكر الحج ولا جاء ذكره فى حديث جبريل من رواية أبى هريرة وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر فى بعضها الصوم ولم يذكر فى بعضها الزكاة وذكر فى بعضها صلة الرحم وفى بعضها أداء الخمس ولم يقع فى بعضها ذكر الايمان فتفاوتت هذه الأحاديث فى عدد خصال الايمان زيادة ونقصا وإثباتا وحذفا وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من تفاوت الرواة فى الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفى ولا إثبات وان كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتى قريبا اختلفت الروايات فى خصاله بالزيادة والنقصان مع أن راوي الجميع راو واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة ثم إن ذلك لا يمنع من ايراد الجميع في الصحيح لما عرف فى مسألة زيادة الثقة من أنا نقبلها هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن والله أعلم. أستمع حفظ