كتاب الصيام-028
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 7.22 ميغابايت )
التنزيل ( 760 )
الإستماع ( 68 )


18 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان قوله صلى الله عليه وسلم ( شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ) الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك حكاه الخطابي وهو ضعيف والأول هو الصواب المعتمد ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغير ذلك فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص والله أعلم. أستمع حفظ

30 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر )( وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام ) ( من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك وهو الفجر الثاني ) ( ويسمى الصادق والمستطير وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام وهو الفجر الكاذب ) ( المستطيل باللام كذنب السرحان وهو الذئب ) [ 1090 ] قوله ( عن عدى بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدى يا رسول الله أنى أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار ) أستمع حفظ

31 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها فقال له عدي وفي بعضها قال عدي بحذف له وكلاهما صحيح ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب وفي أكثر النسخ أو كثير منها ان وسادك لعريض وفي بعضها أن وسادتك لعريض بزيادة تاء وله وجه أيضا مع قوله عريض ويكون المراد بالوسادة الوساد كما في الرواية الأخرى فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى قال انما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الطحاوى والداودى أستمع حفظ

32 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال القاضي وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بقوله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل قال وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أستمع حفظ

46 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بن أم مكتوم ) فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر وفيه جواز أذان الأعمى قال أصحابنا هو جائز فان كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه وفيه استحباب أذانين للصبح أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع وفيه اعتماد صوت المؤذن واستدل به مالك والمزنى وسائر من يقبل شهادة الأعمى وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن وفيه دليل لجواز الأكل بعد النيه ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر أستمع حفظ