2 - تتمة شرح حديث : ( حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قالا أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة أستمع حفظ
3 - تحرير مذهب ابن جرير في مسئلة : ( هل هو يرى وجوب غسل القدمين أو وجوب مسح القدمين ) مع تعليق الشيخ على ذلك وتحريره أستمع حفظ
4 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وشذت الرافضة فقالت في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم وحكى هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح عنه وحجة العلماء في ذلك) أستمع حفظ
5 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه وهو قوله فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك فأثبت في كل رجل كعبين والادلة في المسألة كثيرة وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في المجموع في شرح المهذب وكذلك بسطت فيه أدلة هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطوائف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيها وأطنبت فيها غاية الاطناب وليس مرادي هنا الإ الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث والله أعلم) أستمع حفظ
6 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا ولو خلق للانسان وجهان وجب غسلهما ولو خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع وان كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابتة في محل الفرض وجب غسلها مع الأصلية وان كانت نابتة فوق المرفق ولم تحاذ محل الفرض لم يجب غسلها وإن حاذته وجب غسل المحاذي خاصة على المذهب الصحيح المختار وقال بعض أصحابنا لا يجب ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا فرض عليه فيها ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لئلا يخلو العضو من طهارة فلو قطع بعض الذراع وجب غسل باقيه والله أعلم) أستمع حفظ
7 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) انما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي ولم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره) أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر وفيه استحباب) أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة قال جماعة من أصحابنا ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سببا) أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واستدلوا بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري أنه كان متى توضأ صلى وقال أنه أرجى عمل له ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك والله أعلم) أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه فالمراد لا يحدث بشئ من أمور الدنيا ومالا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى عن ذلك) أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وحصلت له هذه الفضيلة أن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب الإيمان والله تعالى أعلم) أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد قال معنى ما ذكرته الإمام أبو عبد الله المازري وتابعه عليه القاضي عياض فقال يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب وأما ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المراد قال وقوله يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لاضافته إليه قال القاضي عياض وقال بعضهم هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس وانما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته والله أعلم) أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة) أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة) أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا وقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أصحابنا يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة) أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والأول هو الجاري على القواعد وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة والله أعلم) أستمع حفظ
19 - ذكرت قصة عن عمر بن الخطاب أنه دخل في الصلاة وكان يجهز الجيوش وكان يعد الخطة للمعركة ) ما صحة هذه القصة؟ أستمع حفظ