3 - حدثنا أو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير ) عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها أستمع حفظ
6 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ح وحدثني علي بن حجر السعدي ( واللفظ له ) أخبرنا علي بن مسهر أخبرنا أبو إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه أستمع حفظ
9 - حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبدالله عن الشيباني عن عبدالله بن شداد عن ميمونة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( كتاب الحيض ) ( باب مباشرة الحائض فوق الازار ) فيه ( عائشة رضي الله عنها قالت كان احدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه ) وفيه ( ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض ) هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة كان احدانا من غير تاء في كان وهو صحيح أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فقد حكى سيبويه في كتابه في باب ما جرى من الأسماء التي هي من الافعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل قال وقال بعض العرب قال امرأة فهذا نقل الامام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله فرج من غير فصل أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد نقله أيضا الامام أبو الحسين بن خروف في شرح الجمل وذكره آخرون ويجوز أن تكون كان هنا التي للشأن والقصة أي كان الأمر أو الحال ثم ابتدأت فقالت احدانا إذا كانت حائضا أمرها والله أعلم أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها في فور حيضتها هو بفتح الفاء واسكان الراء معناه معظمها ووقت كثرتها والحيضة بفتح الحاء أي الحيض أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها أن تأتزر معناه تشد ازار تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها وأيكم يملك اربه أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع اسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها وأيكم يملك اربه أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع اسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع والمقصود أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين والله أعلم أستمع حفظ
21 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان وحاض الوادي إذا سال أستمع حفظ
23 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها أستمع حفظ
24 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره أستمع حفظ
25 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلا هاء هذه اللغة الفصيحة المشهورة أستمع حفظ
26 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء ويقال حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت أستمع حفظ
27 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام باجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة أستمع حفظ
28 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله انسان غير معتقد حله فان كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة أستمع حفظ
29 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وان وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة أستمع حفظ
30 - إذا كان للرجل لا يحل له أن يجامع زوجته وهي حائض فهل يحق له أن يأتي كامل شهوته دون أن يجامعها , وقوله : أملككم لإربه هل هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينزل الماء فإذا كان الأمر كذلك هل يعني هذا أنه لا يجوز للرجل إن زنى عند مباشرته للعضو أن ينزل المني؟ أستمع حفظ