1 - باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع أستمع حفظ
2 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام أستمع حفظ
4 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة أستمع حفظ
8 - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة ( وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال : سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت كان ينام أول الليل ويحي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول ( قالت ) وثب ( ولا والله ما قالت قام ) فأفاض عليه الماء ( ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد ) وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين أستمع حفظ
10 - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث أستمع حفظ
12 - وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيى ( وهو ابن سعيد ) عن عبيدالله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما ( قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة ) قالا حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم إذا توضأ أستمع حفظ
14 - وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هل ينام أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء أستمع حفظ
16 - وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم أستمع حفظ
19 - وحدثني قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبدالله بن أبي قيس قال : سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة ؟ أستمع حفظ
20 - تمام الحديث : قلت كيف كان يصنع في الجنابة ؟أ كان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة أستمع حفظ
23 - وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن بن مهدي ح وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله أستمع حفظ
25 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث ح وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة ح وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود أستمع حفظ
27 - وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين ( يعني ابن بكير الحذاء ) عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أستمع حفظ
30 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ) فيه حديث عائشة رضى الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام ) وفى رواية ( إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ) وفى رواية عمر رضى الله عنه ( يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ ) وفى رواية ( نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ) وفى رواية ( توضأ واغسل ذكرك ثم نم ) وفى رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ) وفى رواية ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ) وفى رواية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وغرقه طاهران وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الامور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فانه يتأكد استحباب غسل ذكره أستمع حفظ
31 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب أستمع حفظ
32 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وبهذا قال مالك والجمهور وذهب بن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل أستمع حفظ
33 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما حديث بن عباس المتقدم فى الباب قبله فى الاقتصار على الوجه واليدين فقد قدمنا أن ذلك لم يكن فى الجنابة بل فى الحدث الأصغر وأما حديث أبى إسحاق السبيعى عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجه وغيرهم فقال أبو داود عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق فى هذا يعني في قوله لا يمس ماء أستمع حفظ
34 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق وقال البيهقي طعن الحفاظ في هذه اللفظة فبان بما ذكرناه ضعف الحديث واذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه ولوصح لم يكن أيضا مخالفا بل كان له جوابان أحدهما جواب الامامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء للغسل أستمع حفظ
35 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثاني وهو عندي حسن أن المراد انه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز اذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه والله أعلم أستمع حفظ
36 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء وقد جاء فى سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر قال أبو داود والحديث الأول أصح قلت وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك فى وقت والله أعلم أستمع حفظ
37 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلف العلماء فى حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فانه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء وقال أبو عبد الله المازري رضي الله عنه اختلف فى تعليله فقيل ليبيت على احدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه وقيل بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه قال المازري ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها هذا كلام المازري وأما أصحابنا فانهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء لأن الوضوء لا يؤثر فى حدثهما فان كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب والله أعلم أستمع حفظ
38 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما طواف النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدوام كما يجب علينا وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فان له أن يفعل ما يشاء وهذا الخلاف فى وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا والله اعلم أستمع حفظ
39 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفى هذه الأحاديث المذكورة فى الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور وانما يتضيق على الانسان عند القيام إلى الصلاة وهذا باجماع المسلمين وقد اختلف أصحابنا فى الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو انزال المني أم هو القيام إلى الصلاة أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا ومن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب موسع وكذا اختلفوا في موجب الوضوء هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم المجموع وكذا اختلفوا فى الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم أم انقطاعه والله أعلم أستمع حفظ
40 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما ما يتعلق بأسانيد الباب فقوله قال بن المثنى فى حديثه حدثنا الحكم سمعت ابراهيم يحدث معناه قال بن المثنى فى روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة قال شعبة حدثنا الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث وفي الرواية المتقدمة شعبة عن الحكم عن ابراهيم والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى فان الأولى بعن عن والثانية بحدثنا وسمعت وقد علم أن حدثنا وسمعت أقوى من عن وقد قالت جماعة من العلماء أن عن لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس وقد قدمنا ايضاح هذا في الفصول وفى مواضع كثيرة بعدها والله أعلم أستمع حفظ