كتاب الحيض-214
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 4.87 ميغابايت )
التنزيل ( 527 )
الإستماع ( 53 )


17 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب ( قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة ) عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبدالله عن عروة بن الزبير عن عائشة : أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء ؟ فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك وألت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه أستمع حفظ

52 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( إن الله لا يستحي من الحق قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها كما قال سبحانه وتعالى << إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها>> فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه وقيل معناه أن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه وانما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فان ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء خير كله والحياء لا يأتي الا بخير والامساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر فكيف يكون حياء وقد تقدم ايضاح هذه المسألة في أوائل كتاب الايمان أستمع حفظ