كتاب الحيض-222
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 4.35 ميغابايت )
التنزيل ( 618 )
الإستماع ( 41 )


2 - حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة قالت : سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها ؟ قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها ؟ قال تطهري بها سبحان الله واستتر ( وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه ) قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم أستمع حفظ

8 - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [ فتطهر ؟ ؟ ] فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها ؟ فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة ( كأنها تخفي ذلك ) تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين أستمع حفظ

25 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قول من قال ان المراد الاسراع في العلوق فضعيف أوباطل فانه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال وهذا شيء لم يصر إليه احد نعلمه واطلاق الاحاديث يرد على من التزمه بل الصواب ان المراد تطييب المحل وازالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض اوالنفاس سواء ذات الزوج وغيرها وتستعمله بعد الغسل فان لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت فان لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين او نحوه مما يزيل الكراهة نص عليه اصحابنا فان لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها لكن ان تركت التطيب مع التمكن منه كره لها أستمع حفظ

37 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا ثم تصب عليها الماء ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى التطهر الاول تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض هكذا قال القاضي والاظهر والله أعلم أن المراد بالتطهر الاول الوضوء كما جاء في صفة غسله صلى الله عليه وسلم وقد قدمنا في اول كتاب الوضوء بيان معنى تحسين الطهر وهو اتمامه بهيأته فهذا المراد بالحديث أستمع حفظ