2 - تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي أستمع حفظ
3 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ) فيه ( ان فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت يارسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر أفأدع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) وفيه غيره من الاحاديث قد قدمنا ان الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير اوانه وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم أستمع حفظ
4 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما حكم المستحاضة فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بسط وأنا أشير إلى أطراف من مسائلها أستمع حفظ
5 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الاحكام فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء حكاه بن المنذر في الاشراق عن بن عباس وبن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والاوزاعي والثوري ومالك واسحاق وابي ثور قال بن المنذر وبه أقول أستمع حفظ
6 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال وروينا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا يأتيها زوجها وبه قال النخعي والحكم وكرهه إبن سيرين أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي رواية عنه رحمه الله تعالى أنه لايجوز وطؤها الا ان يخاف زوجها العنت أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمختار ما قدمناه عن الجمهور والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ باسناد حسن قال البخاري في صحيحه قال بن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ولان المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأن التحريم انما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقرآة القرأن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم وتحشو فرجها بقطنة أوخرقة رفعا للنجاسة أو تقليلا لها فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره وان لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها واليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند صرتها والاخر خلفها وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنه التي على الفرج الصاقا جيدا وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصيبا قال أصحابنا وهذا الشد والتلجم واجب الا في موضعين أحدهما أن يتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر والثاني أن تكون صائمه فتترك الحشو في النهار وتقتصر على الشد قال اصحابنا ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضأ عقيب الشد من غير امهال فان شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : (قال اصحابنا ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضأ عقيب الشد من غير امهال فان شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الاصح أنه لايصح أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ولها أن تصلي بعد فرضها ماشاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أما اذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أوزالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت وان كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضه فينظر فيه ان زالت العصابه عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم ففيه وجهان لاصحابنا أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضه واحدة مؤداة كانت أو مقضية أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضه واحدة مؤداة كانت أو مقضية وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها ولنا وجه أنها لا تستبيح أصلا لعدم ضرورتها اليها النافلة والصواب الاول أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وحكى مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وابي ثور أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال أبوحنيفه طهارتها مقدره بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائته وقال ربيعة ومالك وداود دم الاستحاضة لاينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ماشاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة والله أعلم أستمع حفظ
21 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال اصحابنا ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها أستمع حفظ
22 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال ابوحنيفه يجوز ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة قال أصحابنا واذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها فان اخرت بأن توضأت في اول الوقت وصلت في وسطه نظر ان كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والاذان والاقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الاعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلى اليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور أستمع حفظ
23 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولنا وجه أنه لايجوز وليس بشيء وأما اذا أخرت بغير سبب من هذه الاسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه أصحها لايجوز وتبطل طهارتها أستمع حفظ
24 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثاني يجوز ولاتبطل طهارتها ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت والثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة فان خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة فاذا قلنا بالاصح وانها إذا أخرت لاتستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضه فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين والله أعلم أستمع حفظ
25 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث والصحيح الاول أستمع حفظ
26 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال ارتفع حدثها فيه أوجه لاصحابنا الاصح أنه لايرتفع شيء من حدثها بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم فانه محدث عندنا والثاني يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل والثالث يرتفع الماضي وحده أستمع حفظ