2 - تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر ح و حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جريج ح حدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة] أستمع حفظ
4 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) فقال القاضي عياض رحمه الله : فيه حجة لشرع الأذان من قيام ، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا ، قال : وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور فإنه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي ، وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين : أحدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة لا الأذان المعروف ] أستمع حفظ
5 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( والثاني أن المراد قم فاذهب إلا موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد ، وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان ، لكن يحتج للقيام في الأذان بأحاديث معروفة غير هذا ] أستمع حفظ
6 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله : مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال ، بل مذهبنا المشهور أنه سنة ، فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة ، وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح لأن المراد الإعلام وقد حصل ، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء . والله أعلم ] أستمع حفظ
7 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام فقد جاء مبينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك . قيل : معناه أرفع صوتا ، وقيل : أطيب ، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه . وهذا متفق عليه قال أصحابنا : فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت ، فأيهما يؤخذ ؟ فيه وجهان : أصحهما يرزق حسن الصوت ، وهو قول ابن شريح . والله أعلم ] أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام ، وكلمة التوحيد ، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها ، والدعاء إلى الجماعة . والله أعلم ] أستمع حفظ
10 - حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسمعيل ابن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة ] أستمع حفظ
12 - و حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ] أستمع حفظ
15 - و حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا ] أستمع حفظ
17 - و حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قالا حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ] أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب الأمر بشقع الأذن وايتار الاقامة الا كلمة الاقامة فانها مثنى أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فيه ( خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة إلا الإقامة ) أما ( خالد الحذاء ) فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي ] أستمع حفظ
22 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه وأما ( أبو قلابة ) فبكسر القاف وبالباء الموحدة ، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي تقدم بيانه أيضا ] أستمع حفظ
24 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله : ( أمر بلال ) هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال : هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وشذ بعضهم فقال : هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا خطأ ] أستمع حفظ
25 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وشذ بعضهم فقال : هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الأمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا خطأ ] والصواب أنه مرفوع لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي أستمع حفظ
26 - قراءة من شرح النووي : ( والصواب أنه مرفوع لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومثل هذا اللفظ قول الصحابي : أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ، أو أمر الناس بكذا ، ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم بعد وفاته . والله أعلم ] أستمع حفظ
27 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله : ( أمر بلال أن يشفع الأذان ) فمعناه : يأتي به مثنى ، وهذا مجمع عليه اليوم ، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف . واختلف العلماء في إثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الآتي إن شاء الله تعالى ] أستمع حفظ
28 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله : ( ويوتر الإقامة ) فمعناه يأتي بها وترا . ولا يثنيها بخلاف الأذان ] أستمع حفظ
29 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله إلا الإقامة معناه إلا لفظ ( الإقامة ) وهي قوله : قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل يثنيها . واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ ( الإقامة ) فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه ، وبه قال أحمد وجمهور العلماء أن الإقامة إحدى عشرة كلمة الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ] أستمع حفظ