1 - تابع لباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها أستمع حفظ
2 - تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] أستمع حفظ
4 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ] أستمع حفظ
5 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وفي رواية : ( من صلى لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام ) فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل أستمع حفظ
6 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فإذا قال العبد : الحمد لله إلى آخره ) وفيه حديث الأعرابي المسيء صلاته. أما ألفاظ الحديث قوله ( فالخداج ) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون : الخداج النقصان ، يقال : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج ، وإن كان تام الخلق ، وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ، ومنه قيل لذي اليدين : مخدج اليد أي ناقصها . قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم : " خداج " أي ذات خداج . وقال جماعة من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام وأم القرآن اسم الفاتحة أستمع حفظ
7 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأم القرآن اسم الفاتحة وسميت أم القرآن لأنها فاتحته ] أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( أن أبا السائب أخبره ) أبو السائب هذا لا يعرفون له اسما وهو ثقة ] أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( حدثني أحمد بن جعفر المعقري ) هو بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن ] أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها ] أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ] أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة : لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم : " اقرأ ما تيسر " ] أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة إلا بأم القرآن " ] فإن قالوا : المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( فإن قالوا : المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ ، ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح ، وكذا رواه أبو حاتم بن حبان ، وأما حديث : ( اقرأ ما تيسر ) فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة ، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها ، أو على من عجز عن الفاتحة ] أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد ، ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك ] أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك ] فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك ، وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل ] لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه ، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة ] أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا وهي رواية شاذة عن مالك ] أستمع حفظ
21 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم : لا يجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار إن شاء قرأ ، وإن شاء سبح ، وإن شاء سكت ، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " ] أستمع حفظ