1 - تابع لباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها أستمع حفظ
2 - تتمة شرح أحاديث الباب : ( و حدثناه إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام ] فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه ] أستمع حفظ
4 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله سبحانه وتعالى : ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ) الحديث قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله صلى الله عليه وسلم : " الحج عرفة " ] أستمع حفظ
5 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة قال العلماء : والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى . وتمجيد وثناء عليه ، وتفويض إليه ، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار ] أستمع حفظ
6 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث ، وهو من أوضح ما احتجوا به ] أستمع حفظ
7 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قالوا : لأنها سبع آيات بالإجماع ، فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله ، وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم ، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين . قالوا : ولأنه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) فلم يذكر البسملة ، ولو كانت منها لذكرها ] أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة ، هذا حقيقة اللفظ ، والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة ، والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين ] أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قال العلماء : وقوله تعالى : حمدني عبدي وأثنى علي ومجدني إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل الفعال ، والتمجيد الثناء بصفات الجلال ، ويقال : أثنى عليه في ذلك كله ، ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم ، لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية ] أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله : وربما قال : ( فوض إلي عبدي ) وجه مطابقة هذا لقوله ( مالك يوم الدين ) أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم . والدين الحساب ، وقيل : الجزاء ، ولا دعوى لأحد ذلك اليوم ، ولا مجاز ] أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ، ويدعي بعضهم دعوى باطلة ، وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم ، هذا معناه ، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة للدارين وما فيهما ومن فيهما ، وكل من سواه مربوب له عبد مسخر ، ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفى ] أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقوله تعالى : ( فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهذا لعبدي ) ] أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( هكذا هو في صحيح مسلم ، وفي غيره فهؤلاء لعبدي ، وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان ، وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا ؛ فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة ، وأنها آية ، واهدنا وما بعده آيتان ] أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ومذهب مالك وغيره ممن يقول إنها ليست من الفاتحة يقول : اهدنا وما بعده ثلاث آيات ، وللأكثرين أن يقولوا قوله هؤلاء المراد به الكلمات لا الآيات . بدليل رواية مسلم : فهذا لعبدي وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين لأن هذا مجاز عند الأكثرين فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز والله أعلم ] أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقول أبي هريرة رضي الله عنه : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة : فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم ، وما أخفاه أخفيناه لكم ) ] أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به ، وما أسر أسررنا به ، وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء ، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء ، واختلفوا في العيد والاستسقاء ، ومذهبنا الجهر فيهما ] أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفي نوافل الليل قيل : يجهر فيها ، وقيل : بين الجهر والإسرار . ونوافل النهار يسر بها ، والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا . والجنازة يسر بها ليلا ونهارا وقيل : يجهر ليلا . ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر ، وإن قضاها نهارا فوجهان : الأصح يسر ، والثاني يجهر ] أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر ، إن قضاها ليلا فوجهان : الأصح يجهر ، والثاني يسر . وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته ، ولا يسجد للسهو عندنا ] أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( قوله : ( ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل ) فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزي غيرها ، وفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات ، وهو سنة عند جميع العلماء . وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود ] أستمع حفظ
20 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا ؟ وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم ، والقديم هنا أصح ] أستمع حفظ
21 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وقال آخرون : هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح ، وهذا ضعيف ] أستمع حفظ
22 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وتستحب السورة في صلاة النافلة ولا تستحب في الجنازة على الأصح لأنها مبنية على التخفيف ، ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها ] أستمع حفظ
23 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل ] أستمع حفظ
24 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( وفي العصر والعشاء من أوساطه ، وفي المغرب من قصاره ، واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية ] أستمع حفظ
25 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : ( واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوي بينهما ، والأصح أن يطول الأولى للحديث الصحيح : وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول : هي أخف من الأوليين ، واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة . والله أعلم . وحيث شرعت السورة فمن تركها فاتته الفضيلة ، ولا يسجد للسهو ، وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة ] أستمع حفظ