تفسير سورة المائدة-01b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
المناقشة .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )) . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله )) هذا مبتدأ مناقشة ؟ أول السورة ؟ نعم . قال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ذكرنا أنه إذا صدر الخطاب بـ" يا أيها الذين آمنوا " ففيه فوائد ما هي ؟ الفائدة الأولى: أن ما بعدها حكم أو خبر ، يدل على أهمية ما بعدها ، هذا إذا صدر الخطاب بالنداء مطلقا حتى يا أيها الناس يدل على أهمية ما بعدها لكن إذا صدر يا أيها الذين آمنوا خاصة ؟ أنه خاص للمؤمنين ، لا ، يدل على أن ما بعده من مقتضيات الإيمان ، لأنه لو لا ذلك ما صح توجيه الخطاب إلى مؤمن .
تفسير قول الله تعالى : << .... و إذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب >>
قوله تعالى: (( وإذا حللتم فاصطادوا )) حللتم من أي شيء ؟ من الإحرام ، لقوله: (( وأنتم حرم )) في الأول ، (( غير محلي الصيد وأنتم حرم )) ثم قال: (( وإذا حللتم )) أي من إحرامكم (( فاصطادوا )) والمراد بالإحلال هنا الإحلال الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة بيوم العيد والحلق أو التقصير ، هذا هو المراد بقوله: (( إذا حللتم )) وليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام ، كما جاءت بذلك السنة أن من رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء ، وقوله: (( فاصطادوا )) أصلها: فاصتادوا لكن لعلة تصريفية قلبت التاء طاء والمعنى صيدوا الصيد ، لكنه لم يقل فصيدوا لأن الصيد تحتاج إلى عمل وحركة وافتعال ، وإن شئت فقل وانفعال أيضا ، (( فاصطادوا )) وسيأتينا إن شاء الله تعالى هل الأمر هنا للإباحة أو لرفع النهي وينظر في حكم الاصطياد الأصلي . (( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا )) وفيه قراءة: (( شنآن )) بسكون النون ، وفيه قراءة: (( إن صدوكم )) فالشنآن البغض ، والمراد بالقوم هنا وإن كان نكرة لكنه معلوم ، المراد بهم أهل مكة أي لا يحملكم بغضكم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وهذه إشارة إلى أنهم سوف يصدونهم عن المسجد الحرام ، لكن إن صدوكم فلا تعتدوا ، أما على قراءة: (( عن صدوكم )) فتكون الجملة تعليلا أي لا يحملنكم بغضكم من أجل صدهم إياكم أن تعتدوا، واضح ؟ إذا يختلف المعنى باختلاف قراءتين، فعلى قراءة كسر الهمزة إخبار عما يتوقع ، وعلى قراءة فتح الهمزة إخبار عما وقع ، فيكون معنى الأول: ولا يحملكم بغض هؤلاء إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، وعلى الثانية: ولا يحملكم بغض قوم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقوله: (( صدوكم )) أي صرفوكم ، وهذا ينطبق تماما على ما فعلته قريش في غزوة الحديبية ، فإنها صدت النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت شعائر الله ، وأحلت الشهر الحرام والهدي والقلائد ، كل ما نهى الله عنه في الآية هذه انتهكتها قريش ، وصدوا أولى الناس بالبيت عن بيت الله عزوجل . وقوله: (( عن المسجد الحرام )) أي ذي الحرمة والتعظيم ، ولاشك أن هذا المسجد له تعظيم وحرمة ، فهو أول بيت وضع للناس ، أول بيت وضع للناس ليتعبدوا الله عنده هو المسجد الحرام، وهو الذي يجب على كل مسلم فرض عين لا يتم إسلامه إلا به أن يؤمه، بحج بالإجماع، أو بحج وعمرة على خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب العمرة ، فهو مسجد الحرام ، ووصف بالمسجد إما أن يقال لأن جميع الأرض مسجد وأولى أرض تتصف بالمسجد هي هذه البقعة ، أو يقال: إن المراد بالمسجد الحرام هو المسجد الكعبة الذي اتخذ مسجدا ، لأنهم صدوهم عن الوصول إليه، وما حول المسجد فهو عبارة تابع له، ما حول المسجد تابع له، والأصل هو مسجد ، ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على ركنية الطواف في العمرة والحج ، طواف الإفاضة وطواف العمرة مجمع على أنه ركن وأنه لا يصح الحج ولا العمرة إلا به . (( أن تعتدوا )) هذه متعلقة بقوله: (( يجرمنكم )) يعني لا يحملكم على العدوان وأن في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض وتقديره: على أن تعتدوا ، يعني لا يحملكم هذا على العدوان . ثم قال: (( وتعاونوا على البر والتقوى )) أي تعاونوا تفاعلوا ، ولا يكون هذا إلا من جانبين ، فإنك إذا قلت: أعن صاحبك فطلب الإعانة من واحد من جانب واحد ، لكن تقول: تعاونوا ، صار المعنى ليعن كل واحد أخاه ، (( على البر )) وهو فعل الطاعات ، (( والتقوى )) وهو ترك المحرمات ، فإذا استعانك أخاك على عبادة من العبادات فأعنه لتشاركه في الأجر ، قال لك: قرب لي ماء الوضوء قربه ، قال لك: اشتر لي ثوبا أستر به عورتي في الصلاة ، اشتري له ، قال لك: دلني على اتجاه القبلة ، دله عليها ، بل وإن لم يستعنك فأعنه أيضا ، كذلك التقوى تعاونوا على التقوى أي على ترك المحرمات، إذا استعانك إنسان على تكسير مزمار ، أعنه ، على إراقة الخمر ، أعنه ، على إتلاف كتب البدعة ، أعنه ، وهلم جرا . (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) على الإثم هي المعاصي المتعلقة بحق الله عزوجل ، والعدوان المعاصي المتعلقة بحق العباد ، وإذا أفردت إحداهما عن أخرى صارت شاملة لها يعني لو أطلقت الإثم صار شاملا للعدوان على الناس ولو أطلق العدوان صار شاملا للإثم لأن العدوان على حق الله عز وجل إثم . (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله )) لما ذكر هذه الأوامر والنواهي أمر بتقواه عزوجل يعني اتقوا الله أن تخالفوا أمره أو أن تقعوا في نهيه ، والتقوى فسرت بعدة تفاسير وأحسنها أن يقال: إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك ، فالإنسان الذي عنده معاصي ومآثم لكنها لا تخرجه من الإسلام نقول إن تقواه ناقصا ، وقد كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ابتعد وربما سقط من مخافة الله عزوجل ، وأدركنا من الناس من هذه حاله أي أنك إذا قلت له اتق الله اضطرب واحمر وجهه وخشى بالعكس الآن ؟ إذا قلت له اتق الله قال: ويش أنا مسوي ؟ مع أنه منتهك لحرمة الله عزوجل ، فالواجب على العبد تقوى الله عزوجل امتثالا لأمره تعالى: (( إن الله شديد العقاب )) الجملة صلتها ما قبلها أنها وعيد لمن لم يتق الله ، والعقاب والمعاقبة أي المؤاخذة على الذنب .
2 - تفسير قول الله تعالى : << .... و إذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب >> أستمع حفظ
الفوائد المستفادة من الآية الكريمة .
في هذه الآية فوائد ، أولا: تحريم تحليل الشعائر ، لقوله: (( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله )) . ومن فوائدها: أن إحلال شعائر الله وما ذكر في الآية نقص في الإيمان ، لقوله: ((يا أيها الذين آمنوا )) . ومن فوائدها: أن امتثال ما ذكر في الآية من مقتضيات الإيمان التي يزيد بها الإيمان . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم الشعائر ، لأن الله أضافها إلى نفسه ، والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال ، وكذلك أيضا بالمعاصي سوى القتال فإن المعاصي في هذه الأشهر الحرم أعظم من المعاصي في غيرها . القتال في الشهر الحرام اختلف فيه العلماء ، فمنهم من يقول إنه منسوخ ، ومنهم من يقول إنه محكم ليس بمنسوخ ، فالقائلون إنه منسوخ يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في الشهر الحرام، فإنه بعد فتح مكة برمضان خرج إلى هوازن وثقيف وقاتلهم في ذي القعدة ، وكذلك كانت غزوة تبوك في الشهر الحرام ، متى ؟ في محرم ، وهذا يدل على أ ن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه ، ولكن الصحيح أنه باقي وأنه لا يجوز قتال في الشهر الحرام ابتداء، أما إذا كان دفاعا أو كان امتدادا لغزوة سابقة فإن ذلك جائز، وعليه تحمل قصة هوازن وتبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غزاهم لأنه قيل له إنهم قد جمعوا له فلابد من الدفاع . ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم واحترام الهدي ، تحريم الهدي واحترامه ، لقوله: (( ولا الهدي ولا والقلائد )) . ومن فوائد الآية الكريمة: العمل بالقرائن ، العمل بالقرائن ، نعم القلائد هذه قرينة لأن هذه هدي ، والعمل بالقرائن جاءت به السنة ، بل أشار إليه القرآن ، قال الله تبارك وتعالى: (( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان )) وكانت ليلا وعلم ذلك بآثارهم ، كذلك أيضا سليمان عليه السلام لما تنازعت المرأتان عنده في ولد الباقي وهو للصغرى وطلب سكينا يشقه بين المرأتين نصفين وافقت الكبرى وامتنعت الصغرى ، فحكم به لمن ؟ للصغرى ، لأن كونها امتنعت أن ينشق يدل على أنها هي الأم لشفقتها ، وكذلك شاهد يوسف قال: (( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين )) وكذلك السنة جاءت بالعمل بالقرائن ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وطلب مال حيي بن أخطب قال له سلام بن مشكم قال إنه فني ، قال كيف يفني العهد قريب والمال كثير؟ ثم أمر زبير بن عوام أن يمسه بعذاب، لما أحس بالعذاب ، قال اصبروا أنا أرى حيي يطوف حول خربة هناك ، فذهبوا إلى الخربة وإذا فيها ذهب عظيم مدفون ، قيل: إنه ملئ جلد الثور ، لماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لابد من المال ؟ لأن العهد قريب والمال كثير أين يذهب ، ولابد العمل بالقرائن لكن بشرط أن لا تكون مجرد تهمة ، فإن كانت مجرد تهمة ليس لها أصل فإنه لا يجوز ، الأصل براءة والسلامة . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب احترام الحجاج والعمار ، لقوله: (( ولا آمين البيت الحرام )) وهو يفيد أن العدوان عليهم أشد من العدوان على غيرهم . ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد الحرام ، من أين تؤخذ ؟ من قوله: (( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا )) . وهنا يسأل من قصد البيت من غير هذا الغرض بأن قصد البيت لزيارة أو لتجار، لزيارة قريب ربما نقول هذه مما يبتغى به وجه الله ، لكن لتجارة هل يدخل في هذا أو لا ؟ يدخل لاشك لكن ذكر ذلك بناء على الأغلب ، والقيد المبني على الأغلب يقول أهل الأصول إنه لا مفهوم له ، وعلى هذا يكون قوله: (( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا )) ليس قيدا ولكنه بناء على الأغلب كقوله تعالى في بنات الزوجات: (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) فإن ابنة الزوجة تحرم على الزوج إذا دخل بها وإن لم تكن في حجر الزوج ، لكن ذكر الحجور بناء على الغالب . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجوز للإنسان أن يعمل العبادة لطلب الأجر والرضى من الله ، وأن هذا من أعلى المقامات خلافا للصوفية الذين يقولون: اعبد الله لله فإن عبدت لثوابه فعبادتك ناقصة ، قاتلكم الله ، أليس الله تعالى امتدح محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قوله: (( تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا )) ولاشك أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أعلى الناس مقاما ، لكن هؤلاء لقصورهم ظنوا أنك لابد أن تعبد الله لله فقط ـ نسأل الله العافية ـ وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى منة الله عزوجل على هؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام ، إشارة إلى منته ، من أين نأخذها ؟ (( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا )) ، عندك (( فضلا من ربهم ورضوانا )) من أي الكلمات ؟ (( فضلا )) ، سليم ؟ (( رضوانا )) لا ، إضافة الربوبية إليهم دليل على عنايته تبارك وتعالى بهم ، لأن الربوبية عامة وخاصة ، وإليها الإشارة في قوله تعالى: (( قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون )) أيهما العامة ؟ (( رب العالمين )) (( رب موسى وهارون )) خاصة ، إذا كون الله تعالى أضاف الربوبية إليهم إشارة إلى عنايته بهم عزوجل ، ومن ذلك أن وفقهم الحضور إلى المسجد الحرام . ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الرضى لله عزوجل، وأنه من أكبر غايات المؤمنين بل هو أكبر غاياتهم ، أفهمتم يا جماعة ؟ الرضوان صفة من صفات الله عزوجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه الحقيقة ، يقولون إن الله يرضى ويكره ويغضب، ورضاه من صفات كماله عزوجل وهو سبب للثواب ، إذا رضي الله من عبد أثابه، وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب ، وقالوا إنه مجاز عن الثواب عبر به لأنه سببه ، فهو من التعبير بالسبب عن المسبب، فيقال ما المانع ؟ أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ( إن الله يرضى لكم ثلاثا ) والنصوص في هذا كثيرة ، وأجمع عليه سلف الأمة أجمعوا عليه ، وطريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم ما يخالف ذلك وهم يقرؤون الكتاب والسنة ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب ، وهذا طريق ينبغي أن يتفطن له الإنسان ، لأنه قد يقول له قائل: ما الدليل على أن السلف أجمعوا على أن الرضا على معناه الحقيقي ؟ نقول: الدليل هو أنهم يتلون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ولم يرد عنهم حرف واحد يدل أنه غير مراد . إذا كان الله يرضى والرضى من صفاته فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ الجواب هو من صفات الفعلية لأن كل صفة لله تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية ، إذ أن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله، فالرضاء صفة فعلية والغضب صفة فعلية والنزول صفة فعلية وهكذا ، فالقاعدة عندنا أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية لأنها قبل وجود السبب غير موجودة ، هذا هو القول الذي ندين الله به أن الله عزوجل يرضى ويغضب ، ويكره ويحب حقيقة لا مجازا والله أعلم .
قراءة الطالب .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) .
تتمة الفوائد المستفادة من الآية الكريمة .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم )) هذا بيان لقوله تعالى: (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم )) فوائد بقيت ؟ إذا نكمل فوائد الآيات التي قبلها ، يقول الله عزوجل: (( وإذا حللتم فاصطادوا )) إذا حللتم أي من الحرام ، (( فاصطادوا )) وهذا كالمستثنى من قوله: (( غير محلي الصيد وأنتم حرم )) . يستفاد من هذه الجملة: إن الإنسان إذا حل فإنه يحل له الصيد ، وهل المراد الحل كله أو بعضه ؟ بينت السنة أن المراد الحل بعضه ، لأنه إذا حل التحليل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء ، وعلى هذا فقوله: (( إذا حللتم )) يكون فيه نوع من الإجمال وبينت السنة .
اضيفت في - 2007-08-13