تفسير سورة المائدة-02a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
إعادة قراءة الطالب .
إذا كان الله يرضى والرضى من صفاته فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ الجواب هو من صفات الفعلية لأن كل صفة لله تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية ، إذ أن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله ، فالرضاء صفة فعلية ، والغضب صفة فعلية ، والنزول صفة فعلية وهكذا ، فالقاعدة عندك: أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية ، لأنها قبل وجود السبب غير موجودة ، هذا هو القول الذي ندين الله به أن الله عزوجل يرضى ويغضب ، ويكره ويحب حقيقة لا مجازا والله أعلم .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم )) هذا بيان لقوله تعالى: (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم )) فوائد بقيت ؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم )) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال الله تبارك وتعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم )) هذا بيان لقوله تعالى: (( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم )) فوائد بقيت ؟
تتمة فوائد الآية السابقة .
إذا نكمل فوائد الآيات التي قبلها ، يقول الله عزوجل: (( وإذا حللتم فاصطادوا )) إذا حللتم أي من الإحرام ، (( فاصطادوا )) وهذا كالمستثنى من قوله: (( غير محلي الصيد وأنتم حرم )) . يستفاد من هذه الجملة: أن الإنسان إذا حل فإنه يحل له الصيد ، وهل المراد الحل كله أو بعضه ؟ بينت السنة أن المراد الحل بعضه ، لأنه إذا حل التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء ، وعلى هذا فقوله: (( إذا حللتم )) يكون فيه نوع من الإجمال وبينت السنة . ومن فوائد الآية الكريمة: ذكرنا حل الصيد ، وقد بينت السنة أنه لحل الصيد شروطا معروفة في كتب أهل العلم . فإن قال قائل: ذكرتم أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه أمر كيف يكون ذلك ؟ نقول: لأنه إذا ورد الأمر بعد النهي فإنه للإباحة ، هذا الذي عليه أكثر الأصوليين ، وقيل: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي ، والفرق بين قولين: أنه إذا قلنا إنه للإباحة صار الشيء الذي أمر به مباحا فقط ، وإذا قلنا إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به على ما كان عليه قبل النهي ، ولكل من القولين وجه ، أما الذين قالوا إن الأمر بعد النهي للإباحة فقالوا إنه لما ورد النهي على الإباحة نسخها نهائيا حتى ولو كان النهي عن شيء مستحب فإنه ينسخه نهائيا ثم يرجع الأمر بعد النهي فيكون معناه الإباحة ، وأما الذين قالوا إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا إنه لما ورد النهي عن شيء صار منهيا عنه فإذا رفع النهي وجب أن يبقى المنهي عنه على ما كان عليه من قبل ، فلننظر الآن هل نقول: يسن لكل إنسان حل من إحرامه أن يأخذ البندق من أجل أن يصيد الصيد ؟ لا، لا أحد يقول بذلك ، لكن يباح له ، أما قوله تعالى في الجمعة: (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله )) فهذا الأمر يكون للاستحباب ، لأن طلب الرزق أمر مستحب ، وعلى القول الثاني ـ الذي يقول إن الأمر بعد النهي للإباحة ـ يكون مباحا ، والأقرب ما ذكرناه في النظم ، نظم القواعد وهو أنه لرفع النهي ، ولهذا قلنا " خذ به تفي "
والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي
فهذا هو الأقرب . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان العدل حتى مع خصمه ومن أساء إليه ، لقوله : نعم خطأ ، من فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز الاعتداء على الغير ولو كان الإنسان مبغضا له ولو كان قد سده عن الطاعة ، فأما إذا عامله بمثل ما عامله به فهذا لا بأس به ، كما قال الله تعالى: (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) . ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من اتباع الهوى ، وحمل النفس على العدوان عند العداوة والبغضاء ، لأن العادة والطبيعة من الإنسان إذا أبغض شخصا فإنه يعامله بالعدوان والشدة لأنه تحمله نفسه على هذا ، فحذر الله عزوجل من ذلك . ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى ما وقع من قريش في غزوة الحديبية ، لقوله: (( أن صدوكم عن المسجد الحرام )) وسواء كانت القراءة بكسر الهمزة: (( إن صدوكم )) أو بفتحها ، فإن كانت بفتحها فلا إشكال فيما سبق ، وإن كانت بالكسر ففيها إشكال لأن المائدة نزلت بعد الحديبية ، ولكن يكون المعنى: إن تكرر الصد عن المسجد الحرام على الفرض والتقدير ، وقلنا في الآية قراءتان: (( أن صدوكم )) وهذه لا إشكال فيها لأن " أن " هنا للتعليل يعني لا يحملكم بغضهم من أجل صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، لكن الذي فيه إشكال (( ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم أن تعتدوا )) فيقال: هذا شرط والشرط يكون أيش ؟ للمستقبل ، فيقال في الجواب عن ذلك: أن معنى الآية إن تكرر صدهم إياكم ، أو إن فرض أن يصدوكم فلا تعتدوا . ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات حرمة المسجد الحرام ، لقوله: (( عن المسجد الحرام )) استدل بعض العلماء بقوله: (( عن المسجد الحرام )) أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في تضعيف الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف يشمل جميع حدود الحرم كلما حدود الحرم ، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، أولا: أننا لا نسلم أن المراد بالمسجد الحرام هنا ما كان داخل حدود الحرم ، لأنا لو سئلنا ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ؟ هل أرادوا أن يدخلوا إلى حدود الحرم فقط ؟ أو أن يصلوا إلى مسجد الكعبة ؟ الثاني بلاشك ، فيكون المعنى أنه ذكر أعلى ما يصدونهم عنه وهو الوصول إلى المسجد الذي فيه الكعبة ، ثانيا أن نقول: مادام هناك دليل صريح واضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بما فيه التضعيف هو مسجد الكعبة كما في صحيح مسلم: ( صلاة في هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة ) مادام عندنا شيء صريح في هذا فلا حاجة إلى أن نتأول النصوص على ما فهمناه . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب التعاون على البر والتقوى ، لقوله: (( وتعاونوا على البر والتقوى )) وهل هذا متوقف على الاستعانة الغير بك أو مطلقا ؟ الآية عامة مطلقا سواء طلب منك المعونة أم لا ، فيجب عليك أن تعين على البر والتقوى . ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على البر والتقوى ، من أين تؤخذ ؟ الحث على البر والتقوى ، لأنه إذا أمر بالتعاون عليه فالأمر فيه من باب أولى ، يعني أمرنا بالتعاون عليه ففعل البر من باب أولى . ومن فوائد الآية الكريمة: النهي عن التعاون على الإثم والعدوان ، لقوله: (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) وسواء طلب منك المعونة أم لا ، فلا تعينه على الإثم والعدوان . هل من المعونة على الإثم والعدوان أن يأجر الإنسان بيته لمن يصنع فيه الخمر ؟ نعم . هل من المعونة أن يبيع التلفزيون على من يستعمله في المحرمات ؟ نعم ، وهذه قاعدة عامة ولها فروع كثيرة جدا . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله ، وأن مخالفة ما ذكر مناقض لتقوى الله ، لقوله بعد ما أمر ما أمر به ونهى عما نهى عنه: (( واتقوا الله )) . ومن فوائد الآية الكريمة: شدة عقاب الله عزوجل والتحذير من مخالفته ، لقوله: (( إن الله شديد العقاب )) .
والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي
فهذا هو الأقرب . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان العدل حتى مع خصمه ومن أساء إليه ، لقوله : نعم خطأ ، من فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز الاعتداء على الغير ولو كان الإنسان مبغضا له ولو كان قد سده عن الطاعة ، فأما إذا عامله بمثل ما عامله به فهذا لا بأس به ، كما قال الله تعالى: (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) . ومن فوائد الآية الكريمة: التحذير من اتباع الهوى ، وحمل النفس على العدوان عند العداوة والبغضاء ، لأن العادة والطبيعة من الإنسان إذا أبغض شخصا فإنه يعامله بالعدوان والشدة لأنه تحمله نفسه على هذا ، فحذر الله عزوجل من ذلك . ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى ما وقع من قريش في غزوة الحديبية ، لقوله: (( أن صدوكم عن المسجد الحرام )) وسواء كانت القراءة بكسر الهمزة: (( إن صدوكم )) أو بفتحها ، فإن كانت بفتحها فلا إشكال فيما سبق ، وإن كانت بالكسر ففيها إشكال لأن المائدة نزلت بعد الحديبية ، ولكن يكون المعنى: إن تكرر الصد عن المسجد الحرام على الفرض والتقدير ، وقلنا في الآية قراءتان: (( أن صدوكم )) وهذه لا إشكال فيها لأن " أن " هنا للتعليل يعني لا يحملكم بغضهم من أجل صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ، لكن الذي فيه إشكال (( ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم أن تعتدوا )) فيقال: هذا شرط والشرط يكون أيش ؟ للمستقبل ، فيقال في الجواب عن ذلك: أن معنى الآية إن تكرر صدهم إياكم ، أو إن فرض أن يصدوكم فلا تعتدوا . ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات حرمة المسجد الحرام ، لقوله: (( عن المسجد الحرام )) استدل بعض العلماء بقوله: (( عن المسجد الحرام )) أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في تضعيف الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف يشمل جميع حدود الحرم كلما حدود الحرم ، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، أولا: أننا لا نسلم أن المراد بالمسجد الحرام هنا ما كان داخل حدود الحرم ، لأنا لو سئلنا ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ؟ هل أرادوا أن يدخلوا إلى حدود الحرم فقط ؟ أو أن يصلوا إلى مسجد الكعبة ؟ الثاني بلاشك ، فيكون المعنى أنه ذكر أعلى ما يصدونهم عنه وهو الوصول إلى المسجد الذي فيه الكعبة ، ثانيا أن نقول: مادام هناك دليل صريح واضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بما فيه التضعيف هو مسجد الكعبة كما في صحيح مسلم: ( صلاة في هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة ) مادام عندنا شيء صريح في هذا فلا حاجة إلى أن نتأول النصوص على ما فهمناه . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب التعاون على البر والتقوى ، لقوله: (( وتعاونوا على البر والتقوى )) وهل هذا متوقف على الاستعانة الغير بك أو مطلقا ؟ الآية عامة مطلقا سواء طلب منك المعونة أم لا ، فيجب عليك أن تعين على البر والتقوى . ومن فوائد الآية الكريمة: الحث على البر والتقوى ، من أين تؤخذ ؟ الحث على البر والتقوى ، لأنه إذا أمر بالتعاون عليه فالأمر فيه من باب أولى ، يعني أمرنا بالتعاون عليه ففعل البر من باب أولى . ومن فوائد الآية الكريمة: النهي عن التعاون على الإثم والعدوان ، لقوله: (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) وسواء طلب منك المعونة أم لا ، فلا تعينه على الإثم والعدوان . هل من المعونة على الإثم والعدوان أن يأجر الإنسان بيته لمن يصنع فيه الخمر ؟ نعم . هل من المعونة أن يبيع التلفزيون على من يستعمله في المحرمات ؟ نعم ، وهذه قاعدة عامة ولها فروع كثيرة جدا . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب تقوى الله ، وأن مخالفة ما ذكر مناقض لتقوى الله ، لقوله بعد ما أمر ما أمر به ونهى عما نهى عنه: (( واتقوا الله )) . ومن فوائد الآية الكريمة: شدة عقاب الله عزوجل والتحذير من مخالفته ، لقوله: (( إن الله شديد العقاب )) .
تفسير قول الله تعالى : << حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و مآأهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و مآأكل السبع إلا ما ذكيتم .....>>.
ثم قال الله تبارك وتعالى: (( حرمت عليكم الميتة والدم ... )) (( حرمت )) هذا فعل مبني لما لم يسم فاعله ، والفاعل من ؟ الله عزوجل ، فحذف الفاعل للعلم به . فإن قال قائل: قال هنا: (( حرمت )) وفي سورة البقرة والنحل: (( إنما حرم عليكم الميتة )) (( إنما حرم )) فنسب التحريم إلى الله صراحة فلماذا اختلف التعبير ؟ فالجواب من وجهين ، الوجه الأول: أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس ، لأنها كلام من ؟ كلام الله عزوجل، والله تعالى لا نحيط به علما لا في ذاته ولا في صفاته ، فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا ، وعلى هذا التقدير أو على هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه الأمور ، ونقول إن الله عزوجل عبر هناك أضاف الفعل إلى نفسه وهنا عبر بحرم وهذا أمر فوق عقولنا ، وبذلك يمسك كل مؤمن عن محاولة التكلف في الفرق . أما الوجه الثاني فيمكن أن يقال: هناك قال: (( إنما حرم )) لأنه بصيغة الحصر في أمور أربعة ، فكأنه قال ما حرم إلا هذا خلافا لما حرمتم أنتم في الجاهلية (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام )) فقال ما حرم إلا هذا إظهارا لفضله عزوجل وأنه لم يحرم على الناس إلا أربعة أصناف فقط . (( حرمت عليكم الميتة )) الميتة هنا " أل " لبيان الحقيقة يعني كل ميتة فهي حرام ، والميتة هي ما مات على حتف أنفه أو ذكي على وجه غير شرعي ، هذه الميتة ، ما مات حتف على أنفه يعني بدون فعل فاعل ، أو بفعل فاعل لكن على غير الوجه الشرعي ، فمثلا إذا مرضت البهيمة وماتت ، نقول هذه ماتت حتف أنفه ، وإذا دق عنقها شخص فماتت ، نقول هذه ذكاة غير شرعية ، يستثنى من الميتة ميتة البحر فإنها ليست بحرام ، لقول الله تعالى: (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) قال عبد الله بن عباس: ( صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا ) وفي حديث عبد الله بن عمر: ( أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان الجراد والحوت ) ويستثنى الجراد كما في حديث ابن عمر ، والجراد ليس بحريا ، الجراد لا يعيش إلا في البر لكن ميتته حلال ، لماذا ؟ أولا لأن الأمر بتذكيته أو الإلزام بتذكيته إلزام بما لا يمكن ، من يستطيع أن يمسك كل جرادة ويذبحها ؟ وثانيا: أنه ليس فيها دم يحتاج إلى استخراجه ، فلذلك أحلت . هل يلزم من تحريم الميتة أن تكون نجسة ؟ نقول لا يلزم ، لكن هناك دليل على نجاستها ، وهو قوله تعالى: (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )) أي ما ذكر ، إذا يستثنى من الميتات الجراد وميتة البحر . (( والدم )) الدم هنا مطلق ، و" أل " فيه لبيان الحقيقة ، ولكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح احترازا من الدم الذي يبقى في العروق بعد التذكية ، فإنه ليس بحرام ، الحرام هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذكاة أو يخرج عند فسخ العرق أو ما أشبه ذلك ، وكانوا في الجاهلية يأكلون الميتات ولا يبالون بها ويقولون كيف تحرمون ما قتله الله ولا تحرمون ما قتلتموه ؟ يعني بالذكاة ، وكانوا أيضا يأكلون الدم ، الدم المسفوح ، يفصد الإنسان عرق ناقته ويمصه فحرمه الله عزوجل ، يقيد الدم يقيد هذا بالدم المسفوح ، وعلى هذا فالكبد لا يحرم ، الطحال لا يحرم ، الكلى لا تحرم ، الدم الذي يكون في القلب لا يحرم ، الدم الذي يبقى في العروق لا يحرم ، لأن الدم قيده الله تعالى بالمسفوح . الثاني: (( لحم الخنزير )) حرام ، والخنزيز معروف حيوان خبيث من شأنه أن يأكل القاذورات والحشرات وما أشبهها ، وهو أيضا معروف بعدم الغيرة ، والذي يتغذى به يكتسب من طبيعته ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، لأن ذوات الأنياب والمخالف من طبيعتها الاعتداء ، وأن تفرس غيرها ، فلذلك نهيت عنها لئلا يتأثر الإنسان بغذائه منها ، كذلك أيضا لحم الخنزير يقولون ومشهور إنه قليل الغيرة . الرابع: (( ما أهل لغير الله به )) الإهلال في الأصل رفع الصوت ، والمراد به هنا ما ذكر اسم غير الله عليه مثل أن يقول: باسم المسيح ، باسم عزير ، باسم الرئيس الفلاني ، باسم الولي الفلاني ، باسم النبي ، باسم جبريل ، بأي اسم ، إذا ذبح على اسم غير الله فإنه حرام . (( والمنخنقة )) المنخنقة بنفسها والمخنوقة بفعل الفاعل ، المنخنقة بنفسها مثل أن تجر الحبل القلادة التي برقبتها ثم تضيق عليها حتى تنخنق ، أو تدخل رأسها كما قال بعض السلف تدخل رأسها بين غصنين من أغصان الشجرة ثم تعجز عن إخراجه فتنخنق ، والصحيح أنه يشمل المختنقة والمنخنقة ، المختنقة بفعل الفاعل يعني لو أن إنسانا أمسكها وضم رقبتها حتى ماتت فالصحيح أنها تدخل في المنخنقة وإن كان هذه تسمى مختنقة ، فهي شاملة لهذا وهذا ، إذا المنخنقة هي الميتة بالخنق سواء بفعل نفسها أو بفعل فاعل . (( والموقوذة )) من الوقذ ، وهو الضرب الشديد حتى تموت ، يأتي إنسان مثلا يضرب البهيمة ضربا شديدا فتموت إما بعصا وإما بحجر وإما بحبل أو بغير ذلك ، هذه أيضا لا تحل لأنها موقوذة . (( والمتردية )) الساقطة من عال، الساقطة من عال ، الساقطة من شيء عال سواء كان مترديا من فوق ، والمتردية من فم البئر إلى أسفله متردية من أسفل ، فالمتردية هذه حرام لأنها تموت بغير ذكاة شرعية . (( والنطيحة )) فعيلة بمعنى المفعولة أي: المنطوحة ، وهي التي تناطحت مع أختها حتى قتلتها ، لأن هذا الموت ليس بفعل فاعل ممن تصح ذكاته . (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )) ما أكل السبع كالذئب والكلب والأسد وما أشبه ذلك ، فالمراد بالسبع هنا كل ما يعتدي على البهائم ويأكلها . وقوله: (( وما أكل السبع )) إذا قيل لك كيف ما أكل السبع ؟ ما أكل السبع كيف يستخرج من بطنه ؟ يقال: المعنى ما قتله ليأكله ، هذا معنى الآية أو ما شرع في أكله (( إلا ما ذكيتم )) . ننظر الآن كم عد الله عزوجل من المحرمات: الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، تسعة ، العاشر: وما ذبح على النصب ، هذه التسعة هل الاستثناء في قوله: (( إلا ما ذكيتم )) يعود على التسع كلها ؟ أو على بعضها ؟ على بعضها قطعا ، لأن الميتة لا يمكن أن تذكي ، لأنها قد ماتت انتهت ، لحم الخنزير كذلك لا يمكن أن تحله الذكاة ، ما أهل لغير الله به أيضا لا يمكن أن تحله الذكاة اللهم إلا أن يدركه الإنسان قبل موته من غير الذي ذكر اسم الله عليه ، مثل أن يسمع إنسانا يذبح شاة يقول: باسم المسيح ، ثم ذكاها وانصرف وأدركنا ذكاته قبل أن يموت فهذا يدخل في الآية ، لكن إذا كان قد قطع الأوداج فإنه يعتبر في حكم الميت فلا يمكن أن تأتي عليه الذكاة بعده ، إذا يبتدئ ما في الاستثناء من قوله: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، كم ؟ خمسة ، النطيحة ربما تدركها قبل أن تموت ، المتردية كذلك ، ما أكل السبع كذلك ، الموقوذة كذلك يمكن أن تدركها قبل أن تموت . فإذا قال قائل: بماذا تكون تذكية هذه الأشياء التي أصابها سبب الموت ، بماذا تكون التذكية ؟ نقول: التذكية تكون بقطع الحلقوم والمري ، أو بقطع الودجين ، أو بقطع ثلاثة من أربعة ، أو بقطع الأربعة على خلاف بين العلماء ، وأرجح الأقوال أن التذكية تحصل بقطع الودجين ، هذا أرجح الأقوال ، وأن من كمالها قطع حلقوم المري أيضا . فما هما الودجان ؟ العروق الغليظة المحيطة بالحلقوم ، تسمون أيش يا أحمد ، أيش اسمها عندكم في مصر ؟ هي الودجين بهذا اللفظ ؟ أي نعم ، وعندنا ؟ جلاميد ، وعندكم ؟ الوردان ، أقرب ما يكون للقرآن والعربي لغة واسعة أنه الوردان (( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )) ، على كل حال إذا أدركها وقطع أوداجها قبل أن تموت فهذه تذكية . لكن ما علامة الموت ؟ هل لابد أن تتحرك بيدها أو رجلها أو عينها أو أذنها أو ذنبها ؟ أو لا تشترط الحركة ؟ أكثر العلماء يقول: لابد أن تتحرك ، لأنك إذا ذبحتها ولم تتحرك معناها أنها ماتت ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل ، المسول الحار الأحمر ، لأن الحيوان إذا مات انقلب دمه إلى أسود وانتقل من الحرارة إلى البرودة ، وأيضا تجلط ما يسير كما يسير عند ذبحه ، فيقول رحمه الله إنه إذا خرج منه الدم الأحمر الحار الذي يسيل فإنها تحل سواء تحركت أم لم تتحرك ، لأنها قد لا تتحرك لشدة ما نزل بها ، فيكون قد أغمي عليها مثلا ما تتحرك لا بعينها ولا برجلها ولا بذنبها ، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح ، أنه متى خرج منها الدم الأحمر الحار الجاري فهي مذكاة .
3 - تفسير قول الله تعالى : << حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و مآأهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و مآأكل السبع إلا ما ذكيتم .....>>. أستمع حفظ
تفسير قول الله تعالى : << .....و ما ذبح على النصب و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم >>
(( وما ذبح على النصب )) يعني ما ذبح على الأصنام ، وكانوا يذبحون على الأصنام تقربا لها ، وهذا شرك ، وهذا غير قوله: (( وما أهل لغير الله به )) لأن الأول ما ذكر اسم غير الله عليه سواء كان أمام صنم أو غائبا عن الصنم ، أن هذا يكون ما ذبح على الصنم ، يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا الصنم . ثم قال عز وجل: (( وأن تستقسموا بالأزلام )) يعني وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام ، ووجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر ، لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما خير له وكذلك هنا في المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له .
ما معنى الاستقسام بالأزلام ؟ الاستقسام طلب القسم يعني طلب ما يقسم الله لك ، فهو يشبه في الدين الإسلامي الاستخارة ، وكانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم الأمر ولم يتبين له وجه الصواب استقسم بالأزلام جمع زلم وهي الأقداح ، يستقسم بها فيكتب عليها : افعل ، لا تفعل ، والثالث ما فيه شيء ، ثم يضعها في كيس أو نحوها و يخلط بينها ثم يخرج واحدا منها ، إن خرج افعل فعل ، وإن خرج لا تفعل لم يفعل ، وإن خرج الثالث أعاد ، وهم إنما يجعلون الثالث الذي ليس فيه افعل ولا تفعل من أجل أن يطول الاستقسام لأنه لو كان شيئين لخرج في أول مرة لكن يجعلون الثالث من أجل أن يتأخر الاستقسام لعلهم يرجحون شيئا على الآخر . قال الله تعالى: (( ذلكم فسق )) (( ذلكم )) المشار إليه كل ما سبق ، أو الاستقسام بالأزلام ؟ القاعدة أنه إذا أمكن أن يعود الاسم الإشارة أو الضمير إلى كل ما سبق فهو محمول عليه . وقوله: (( فسق )) الفسق معناه: الخروج عن الطاعة ، ومنه قولهم: فسقت الثمرة ، إذا خرجت من قشرها ، كذلك الخارج عن الطاعة فاسق خارج عما يجب أن يكون عليه . ثم قال الله عز وجل: (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) " أل " هنا للعهد ، أتموا ؟ الحضوري (( اليوم )) يعني الذي نزلت فيه هذه الآية (( يئس الذين كفروا من دينكم )) يعني يئسوا من أن يغيروه أو يبدلوه ، لأن الدين الإسلام ـ والحمد لله ـ انتشر وبان و ظهر . (( فلا تخشوهم واخشون )) لأنه لا داعي إلى الخشية الآن مادام دينكم قد ظهر ويئس هؤلاء الكفار أن يقضوا عليه فلا تخشوهم واخشون ، والخشية هي الخوف الناتج عن علم ، دليل ذلك قوله تعالى: (( إنما يخشى الله من عباده العلماء )) قال أهل العلم والفرق بين الخشية والخوف: أن الخشية تكون عن علم ، والخوف لا يلزم أن يكون عن علم ، ثانيا: أن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قويا لكن المخشي يكون أقوى منه ، والخوف لا تدل على عظم المخوف وإنما تدل على ضعف الخائف ، وهذا فرق واضح ، الخوف يدل على ضعف الخائف أمام من يخاف منه وإن لم يكن قويا ، فالطفل الذي له أربع سنين يخاف من الطفل الذي له ثمان سنوات مع أن الثاني ضعيف ، لكن الذي يخشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال إنه خاشع . (( اليوم أكملت لكم دينكم )) (( اليوم )) العهد هنا أيضا للحضوري ، (( اليوم أكملت لكم دينكم )) أي جعلته كاملا ، وليس المعنى أنني أتممت شرائع ، لأنه نزل بعد هذه الآية شيء من الشرائع ، وقوله: (( أكملت لكم دينكم )) أي ما تدينون الله به من العبادة (( وأتممت عليكم نعمتي )) التي هي إكمال الدين وهي أكبر النعم ، ومعنى إتمامها أنه ليس فيه نقص ، (( ورضيت لكم الإسلام دينا )) رضيت لكم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينا تدينون الله به فلا تتخذوا دينا سواه . ثم قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا قال عودا على ما ابتدأ الآية: (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم )) اضطر بمعنى أصابته الضرورة ، وأصل اضطر أصلها اضتر فقلبت التاء طاء لعلة تصريفية معروفة في علم الصرف ، ((في مخمصة )) المخمصة المجاعة ، واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا ) أي تذهب صباحا خماصا أي جائعة ( وتروح بطانا ) ، إذا مخمصة أي مجاعة . (( غير متجانف لإثم )) أي غير مائل لإثم ولا مريد له لكن للضرورة أكل من هذه المحرمات (( فإن الله غفور رحيم )) فيغفر له ، وهذا أعني قوله: (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم )) يفسر قوله في الآيتين سابقتين: (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد )) فقوله: (( غير باغ )) أي غير مريد لهذه المحرمات بل ألجأته الضرورة لها ، (( ولا عاد )) أي معتد يريد الإثم (( فإن الله غفور رحيم )) ، وفي الآية فوائد كثيرة نذكرها إن شاء الله في درس آخر .
ما معنى الاستقسام بالأزلام ؟ الاستقسام طلب القسم يعني طلب ما يقسم الله لك ، فهو يشبه في الدين الإسلامي الاستخارة ، وكانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم الأمر ولم يتبين له وجه الصواب استقسم بالأزلام جمع زلم وهي الأقداح ، يستقسم بها فيكتب عليها : افعل ، لا تفعل ، والثالث ما فيه شيء ، ثم يضعها في كيس أو نحوها و يخلط بينها ثم يخرج واحدا منها ، إن خرج افعل فعل ، وإن خرج لا تفعل لم يفعل ، وإن خرج الثالث أعاد ، وهم إنما يجعلون الثالث الذي ليس فيه افعل ولا تفعل من أجل أن يطول الاستقسام لأنه لو كان شيئين لخرج في أول مرة لكن يجعلون الثالث من أجل أن يتأخر الاستقسام لعلهم يرجحون شيئا على الآخر . قال الله تعالى: (( ذلكم فسق )) (( ذلكم )) المشار إليه كل ما سبق ، أو الاستقسام بالأزلام ؟ القاعدة أنه إذا أمكن أن يعود الاسم الإشارة أو الضمير إلى كل ما سبق فهو محمول عليه . وقوله: (( فسق )) الفسق معناه: الخروج عن الطاعة ، ومنه قولهم: فسقت الثمرة ، إذا خرجت من قشرها ، كذلك الخارج عن الطاعة فاسق خارج عما يجب أن يكون عليه . ثم قال الله عز وجل: (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) " أل " هنا للعهد ، أتموا ؟ الحضوري (( اليوم )) يعني الذي نزلت فيه هذه الآية (( يئس الذين كفروا من دينكم )) يعني يئسوا من أن يغيروه أو يبدلوه ، لأن الدين الإسلام ـ والحمد لله ـ انتشر وبان و ظهر . (( فلا تخشوهم واخشون )) لأنه لا داعي إلى الخشية الآن مادام دينكم قد ظهر ويئس هؤلاء الكفار أن يقضوا عليه فلا تخشوهم واخشون ، والخشية هي الخوف الناتج عن علم ، دليل ذلك قوله تعالى: (( إنما يخشى الله من عباده العلماء )) قال أهل العلم والفرق بين الخشية والخوف: أن الخشية تكون عن علم ، والخوف لا يلزم أن يكون عن علم ، ثانيا: أن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قويا لكن المخشي يكون أقوى منه ، والخوف لا تدل على عظم المخوف وإنما تدل على ضعف الخائف ، وهذا فرق واضح ، الخوف يدل على ضعف الخائف أمام من يخاف منه وإن لم يكن قويا ، فالطفل الذي له أربع سنين يخاف من الطفل الذي له ثمان سنوات مع أن الثاني ضعيف ، لكن الذي يخشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال إنه خاشع . (( اليوم أكملت لكم دينكم )) (( اليوم )) العهد هنا أيضا للحضوري ، (( اليوم أكملت لكم دينكم )) أي جعلته كاملا ، وليس المعنى أنني أتممت شرائع ، لأنه نزل بعد هذه الآية شيء من الشرائع ، وقوله: (( أكملت لكم دينكم )) أي ما تدينون الله به من العبادة (( وأتممت عليكم نعمتي )) التي هي إكمال الدين وهي أكبر النعم ، ومعنى إتمامها أنه ليس فيه نقص ، (( ورضيت لكم الإسلام دينا )) رضيت لكم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينا تدينون الله به فلا تتخذوا دينا سواه . ثم قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا قال عودا على ما ابتدأ الآية: (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم )) اضطر بمعنى أصابته الضرورة ، وأصل اضطر أصلها اضتر فقلبت التاء طاء لعلة تصريفية معروفة في علم الصرف ، ((في مخمصة )) المخمصة المجاعة ، واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا ) أي تذهب صباحا خماصا أي جائعة ( وتروح بطانا ) ، إذا مخمصة أي مجاعة . (( غير متجانف لإثم )) أي غير مائل لإثم ولا مريد له لكن للضرورة أكل من هذه المحرمات (( فإن الله غفور رحيم )) فيغفر له ، وهذا أعني قوله: (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم )) يفسر قوله في الآيتين سابقتين: (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد )) فقوله: (( غير باغ )) أي غير مريد لهذه المحرمات بل ألجأته الضرورة لها ، (( ولا عاد )) أي معتد يريد الإثم (( فإن الله غفور رحيم )) ، وفي الآية فوائد كثيرة نذكرها إن شاء الله في درس آخر .
4 - تفسير قول الله تعالى : << .....و ما ذبح على النصب و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم >> أستمع حفظ
ما معنى "أل" التي للعهد الحضوري ؟
السائل : ما معنى " أل " التي للعهد الحضوري ؟
الشيخ : " أل " التي للحضوري هي التي تعني: وقتك الآن ، ومن ضوابطها أن كل " أل " بعد اسم الإشارة للحضور: هذا الرجل ، هذا المسجد ، هذا المكان ، فهي للعهد الحضوري .
الشيخ : " أل " التي للحضوري هي التي تعني: وقتك الآن ، ومن ضوابطها أن كل " أل " بعد اسم الإشارة للحضور: هذا الرجل ، هذا المسجد ، هذا المكان ، فهي للعهد الحضوري .
ما معنى "أل" التي للعهد الذهني والذكري ؟
السائل : ما معنى " أل " التي للعهد الذهني والذكري ؟
الشيخ : الذهني معناها ما علم بالذهن مثل أن تقول: ذهبت مع خصمي إلى القاضي ، معلوم أن المراد بالقاضي الذي يحكم بين الناس . أما العهد الذكري فأن تكون " أل " تشير إلى شيء مذكور مثل قوله تعالى: (( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول )) .
الشيخ : الذهني معناها ما علم بالذهن مثل أن تقول: ذهبت مع خصمي إلى القاضي ، معلوم أن المراد بالقاضي الذي يحكم بين الناس . أما العهد الذكري فأن تكون " أل " تشير إلى شيء مذكور مثل قوله تعالى: (( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول )) .
ما معنى الاستثناء في قوله تعالى " ... إلا ما يتلى عليكم "؟
السائل : ما معنى الاستثناء في قوله تعالى: (( ... إلا ما يتلى عليكم )) هل يدخل فيه الدم ؟
الشيخ : بيان لقوله: (( إلا ما يتلى عليكم )) ، الدم من بهيمة الأنعام لكن لا يدخل فيه الخنزير ، الخنزير ليس من بهيمة الأنعام ، وعلى هذا فيكون بيانا لما يمكن البيان من قوله: (( بهيمة الأنعام )) .
الشيخ : بيان لقوله: (( إلا ما يتلى عليكم )) ، الدم من بهيمة الأنعام لكن لا يدخل فيه الخنزير ، الخنزير ليس من بهيمة الأنعام ، وعلى هذا فيكون بيانا لما يمكن البيان من قوله: (( بهيمة الأنعام )) .
هل دم الميتة نجس لقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " ؟(غير واضح)
السائل : هل دم الميتة نجس لقوله تعالى: (( حرمت عليكم الميتة )) ؟
الشيخ : أي نعم الدم الذي من غير الإنسان، لا لا ، دم الإنسان غير ، هل الإنسان يؤكل حتى يدخل دمه في هذا ؟ لا ، أجب ؟
السائل : لا يؤكل ،
الشيخ : ولو اضطر الإنسان إلى ذلك ؟ لو اضطر يحل أو لا يحل ؟ أجب يا أخي ؟
السائل : لا يحل ،
الشيخ : ولو كان مضطر ؟ ولو كان مضطر ، توافقونه على هذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا توافقون ، يعني معناه إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل ومعه مصاحب له يستطيع أن يذكيه ويأكله ؟ لا ، قلنا الميت ، لا ما جئنا إلى الميت الآن ،
الطالب :إذا كان حيا نوافقه ،
الشيخ : توافقه ؟ صحيح إذا كان حيا لا يجوز ، هذا بالإجماع ، أن تقتل إنسانا لتحيي نفسك ، هذا ما فيها إشكال ، لكن إذا كان ميتا فالمشهور عندنا يعني في المذهب الحنابلة أنه لا يجوز أكله حتى وإن كان ميتا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) فإذا قال: يا جماعة أنا أموت إذا ما آكل منه، قلنا ولتمت هذا أجلك ، وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة ، وعللوا ذلك بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت .
الشيخ : أي نعم الدم الذي من غير الإنسان، لا لا ، دم الإنسان غير ، هل الإنسان يؤكل حتى يدخل دمه في هذا ؟ لا ، أجب ؟
السائل : لا يؤكل ،
الشيخ : ولو اضطر الإنسان إلى ذلك ؟ لو اضطر يحل أو لا يحل ؟ أجب يا أخي ؟
السائل : لا يحل ،
الشيخ : ولو كان مضطر ؟ ولو كان مضطر ، توافقونه على هذا ؟
الطالب : لا
الشيخ : لا توافقون ، يعني معناه إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل ومعه مصاحب له يستطيع أن يذكيه ويأكله ؟ لا ، قلنا الميت ، لا ما جئنا إلى الميت الآن ،
الطالب :إذا كان حيا نوافقه ،
الشيخ : توافقه ؟ صحيح إذا كان حيا لا يجوز ، هذا بالإجماع ، أن تقتل إنسانا لتحيي نفسك ، هذا ما فيها إشكال ، لكن إذا كان ميتا فالمشهور عندنا يعني في المذهب الحنابلة أنه لا يجوز أكله حتى وإن كان ميتا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) فإذا قال: يا جماعة أنا أموت إذا ما آكل منه، قلنا ولتمت هذا أجلك ، وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة ، وعللوا ذلك بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت .
هل عض السبع للصيد أو بهيمة الأنعام يعتبر ذكاة شرعية ؟
السائل : هل عض السبع للصيد أو بهيمة الأنعام يعتبر ذكاة شرعية ؟
الشيخ : لا ، ولهذا قال العلماء إذا قطع السبع الأوداج أو الأوداج مع الحلقوم المري على رأي أو قطع حشوته ، حشوته يعني أمعائه ومعدته ، فهذا في حكم الميت لا ينفع فيه التذكية ، لكن فيه نظر ، لأن الآية عامة (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )) .
الشيخ : لا ، ولهذا قال العلماء إذا قطع السبع الأوداج أو الأوداج مع الحلقوم المري على رأي أو قطع حشوته ، حشوته يعني أمعائه ومعدته ، فهذا في حكم الميت لا ينفع فيه التذكية ، لكن فيه نظر ، لأن الآية عامة (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )) .
في قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا لا تحلو شعائر الله ..."ثم عطف عليها قوله " ولا الهدي ولا القلائد " فهل العطف هنا يدل على أن هذه الأخير ليست من شعائر الله ؟
السائل : في قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ... )) ثم عطف عليها قوله: (( ولا الهدي ولا القلائد )) فهل العطف هنا يدل على أن هذه الأخيرة ليست من شعائر الله ؟
الشيخ : لا ، كما قال الله تعالى: (( حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى )) لا يدل على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات ، لكن قد يعطف الخاص على العام للعناية به .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب )) .
الشيخ : لا ، كما قال الله تعالى: (( حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى )) لا يدل على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات ، لكن قد يعطف الخاص على العام للعناية به .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب )) .
10 - في قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا لا تحلو شعائر الله ..."ثم عطف عليها قوله " ولا الهدي ولا القلائد " فهل العطف هنا يدل على أن هذه الأخير ليست من شعائر الله ؟ أستمع حفظ
المناقشة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، سبق أن الله تعالى بين المبهم في قوله: (( إلا ما يتلى عليكم ))
الشيخ : وأنها كم ؟
الطالب : تسعة ،
الشيخ : اقرأ (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب )) كم ؟ عشرة .
الشيخ : ما هي الميتة شرعا ؟
الطالب :ما مات حتف أنفسه بنفسها أو بفعل فاعل ،
الشيخ : حتى ولو كان الفاعل هو الله ؟ إذا ماتت بغير فعل فاعل ولو كان الفاعل هو الله فهي ميتة .
الطالب :ما مات حتف أنفه على وجه غير شرعي ، أو ذكي ذكاة غير شرعية .
الشيخ : هل يستثنى من الميتة شيء ؟
الطالب :يستثنى السمك والجراد .
الشيخ : الدليل على استثناء السمك ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم ،
الشيخ : لا ، من القرآن ،
الطالب :قول الله تعالى في البحر : طعامه حل لكم ،
الشيخ : لا يا أخي القرآن ما يروى بالمعنى جزاك الله خيرا ،
الطالب : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ))
الشيخ : أحسنت .
الشيخ : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم )) ما وجه الدلالة في الآية ؟
الطالب :قول ابن عباس أن صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا ،
الشيخ : وكذلك أيضا قصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكلها .
الشيخ : ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال ؟
الطالب :قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال ) .
الشيخ : وأنها كم ؟
الطالب : تسعة ،
الشيخ : اقرأ (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والمطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب )) كم ؟ عشرة .
الشيخ : ما هي الميتة شرعا ؟
الطالب :ما مات حتف أنفسه بنفسها أو بفعل فاعل ،
الشيخ : حتى ولو كان الفاعل هو الله ؟ إذا ماتت بغير فعل فاعل ولو كان الفاعل هو الله فهي ميتة .
الطالب :ما مات حتف أنفه على وجه غير شرعي ، أو ذكي ذكاة غير شرعية .
الشيخ : هل يستثنى من الميتة شيء ؟
الطالب :يستثنى السمك والجراد .
الشيخ : الدليل على استثناء السمك ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم ،
الشيخ : لا ، من القرآن ،
الطالب :قول الله تعالى في البحر : طعامه حل لكم ،
الشيخ : لا يا أخي القرآن ما يروى بالمعنى جزاك الله خيرا ،
الطالب : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ))
الشيخ : أحسنت .
الشيخ : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم )) ما وجه الدلالة في الآية ؟
الطالب :قول ابن عباس أن صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا ،
الشيخ : وكذلك أيضا قصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكلها .
الشيخ : ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال ؟
الطالب :قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال ) .
اضيفت في - 2007-08-13