تفسير سورة المائدة-02b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة المناقشة
الشيخ : (( أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم )) ما وجه الدلالة في الآية ؟
الطالب : قول ابن عباس أن صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا ،
الشيخ : أحسنت كذلك قصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكلها .
الشيخ : ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ( أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال )
الشيخ : قوله: الجراد ، هذا الحديث علله بعض العلماء بضعفه مرفوعا وهذه العلة معلولة ، لأننا إذا قلنا إنه غير مرفوع فهو موقوف في حكم المرفوع ، لأن ابن عمر إذا قال: أحل ، فيعني به الرسول عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : الدم ؟
الطالب : الدم مطلق قيد في سورة الأنعام بأنه دم المسفوح ،
الشيخ : أحسنت المراد به الدم المسفوح قيدته الآية التي في سورة أل الأنعام .
الشيخ : إذا الدم الذي يبقى بعد الذكاة في العروق حلال أو حرام ؟
الطالب : حلال ،
الشيخ : حلال ؟
الطالب : نعم الدم الذي يكون في الكبد ،
الشيخ : لا ، في العروق بعد الذكاة ؟
الطالب : يكون حرام ،
الشيخ : بعد الذكاة ؟
الطالب : حلال يا شيخ ،
الشيخ : توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم ،
الشيخ : أي نعم ، كل دم بعد أن تذكى البهيمة هو حلال ، يعني ممكن أن تأخذ العرق وتمصه بعد أن تذكي البهيمة .
الشيخ : يكون في القلب دم كثير ما حكمه هل يجوز أن تأكله ؟ يجوز تأكله ؟
الطالب : لا يجوز ، كبدة فقط يجوز أكلها .
الشيخ : سليم ماذا تقول ؟حتى لو ترك القلب كله ، لكن كلامنا هل يحل أكله أو لا ؟
هل يحل ، هل هو دم مسفوح ؟ ليس دما مسفوحا ، دم بعد أن ذبحت البهيمة يكون حلال ما فيه إشكال.
الشيخ : (( لحم الخنزير )) واضح .
الشيخ : (( ما أهل لغير الله به )) ما معناها ؟
الطالب : ما ذبح لغير الله ،
الشيخ : ما ذكر قصد به الله ؟
الطالب : لا ، ما ذبح لغير الله ،
الشيخ : خطأ ، ما ذكر عليه اسم غير الله ، مثل أن يقول: باسم المسيح ، باسم محمد ، باسم الملك ، باسم الرئيس ، باسم الوزير ، يكون حراما ، حتى وإن كان لغير العبادة ؟
الطالب : ولو لغير العبادة ،
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك .
الشيخ : (( المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة )) أليست من الميتة ؟
الطالب : أي نعم من الميتة ،
الشيخ : ما الحكمة في أن الله نص عليها ؟
الطالب : للتوكيد عليها .
الطالب : هذه الأشياء يمكن أن تدرك أما الميتة فلا يمكن أن تدرك ،
الشيخ : يعني للاستثناء ، لقوله: (( إلا ما ذكيتم )) وهذه الأوصاف أوصاف لسبب الموت .
الشيخ : ما الفرق بين المنخنقة والموقوذة ؟
الطالب : المنخنقة التي ماتت بالخنق والموقوذة التي ماتت بالضرب ،
الشيخ : يعني المنخنقة التي غمت حتى انخنقت ولم تتنفس ، والموقوذة هي ما ماتت بالضرب .
الشيخ : المتردية هل يدخل فيها الساقطة في بئر ؟
الطالب : تدخل فيها ،
الشيخ : إذا التردي يكون من أعلى إلى أسفل يعني سواء تردى من فوق إلى الأرض أو تردى من فوق الأرض إلى أسفله كل متردي .
الشيخ : ما تقول في المدهوسة دهستها السيارة حلال أو حرام ؟
الطالب : حرام إلا ما ذكيتم .
الشيخ : ويش أشبه معنى مما ذكر الله ؟
الطالب : الموقوذة ،
الشيخ : الموقوذة ؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم طيب .
الشيخ : قوله تعالى: (( إلا ما ذكيتم )) مستثنى من أين ؟
الطالب : مستثنى مما سبق مما يمكن إدراكه ،
الشيخ : وهي ؟
الطالب : يعني كل ما يمكن إدراكه مما سبق ،
الشيخ : أما الخنزير فهو محرم لنوعه لا لسبب موته .
الطالب : قوله تعالى: (( اليوم أكملت لكم دينكم )) ما المراد بهذا اليوم ؟
الشيخ : ما أريد أن تبين ، ما المراد باليوم (( اليوم أكملت لكم )) ؟
الطالب : يوم عرفة .
الشيخ : " أل " في قوله: (( اليوم )) ؟
الطالب : للعهد الحضوري .
الشيخ : قوله: (( اليوم أكملت لكم دينكم ))
الطالب : أي جاءتهم كاملا .
الشيخ : هل يرد على هذا أن الله تعالى أنزل بعد هذا آيات فيها أحكام ؟
الطالب : يرد إلى هذا،
الشيخ : كيف الجمع ؟
الطالب : نزلت يوم عرفة
الشيخ : نزلت في عرفة ونزلت بعدها آيات فيها أحكام هل نقول كل ما ورد من نزول آيات بعد هذا فهو غير صحيح ؟
الطالب : لا ،
الشيخ : إذا كيف نجمع بينها وبين قوله: (( اليوم أكملت )) ؟
الطالب : لا إشكال فيه ، اليوم هنا قلنا المراد كمال الدين ، لا يستلزم من ذلك إتمام هذا الدين في هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية ،
الشيخ : أي نعم صحيح يعني بيان أن الدين كامل ولا يلزم أنه تام ، ولهذا فرق قال: (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي )).
الشيخ : قوله: (( فمن اضطر )) ما معناها ؟
الطالب : لجأته الضرورة ،
الشيخ : بمعنى ؟
الطالب : يعني جاءته الضرورة إلى أكل هذه الميتة
الشيخ : يعني إنه إن لم يأكل تضرر .
الشيخ : ذكرنا أنه لا يحل المحرم للضرورة إلا بشرطين ؟
الطالب : الأول أن يكون غير متجانف لإثم أي لا يريد أكل هذا ،
الشيخ : لا، يعني متى تصدق الضرورة إلى فعل المحرم ؟
الطالب : إذا لم يأكل من المحرم فإنه يتضرر .
الطالب : الشرطين ، الأول: أن يصدر الضرار لهذا الأمر فلا يجد غيره ، الثاني أن تزول مضرته بهذا المحرم ،
الشيخ : أحسنت هذا مهم ، أن لا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا ، لأنه إن وجد لم يضطر ، والثاني: أن تزول ضرورته به ، وإنما اشترطنا هذا لئلا يقول قائل: إذا يجوز التداوي بالمحرم ، نقول لا يجوز التداوي بالمحرم ، أفهمتم يا جماعة ؟ لماذا ؟ أولا لأنه غير ملجأ لذلك إذ قد يزول مرضه بدواء آخر ، وقد يزول مرضه بدون دواء ، كم من إنسان وصل إلى أدنى حال ثم يشفيهم الله عز وجل بدون أي سبب ، والثاني: أن ضرورته لا تزول بهذا الدواء فإنه قد يتداوى الإنسان ولا يشفي بخلاف من أكل المحرم للجوع ، فإن الإنسان إذا لم يجد مثلا إلا الميتة فهو الآن لا يمكن تزول ضرورته إلا بأكله ، وإذا أكل هل تزول أم لا ؟
الطالب : تزول
الشيخ : تزول نعم ، إذا أكل ملأ المعدة وانتهى. كملنا الآية ؟ بقيت فوائد ، ما أخذنا الفوائد ؟ نعم .
الشيخ : ما هي المخمصة ؟
الطالب : المجاعة ،
الشيخ : هل عندك شاهد على أنها المجاعة ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا ـ أي جائعة ـ وتروح بطانا )
الشيخ : أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا ـ أي جائعة ـ وتروح بطانا ) .
الطالب : قول ابن عباس أن صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا ،
الشيخ : أحسنت كذلك قصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكلها .
الشيخ : ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ( أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال )
الشيخ : قوله: الجراد ، هذا الحديث علله بعض العلماء بضعفه مرفوعا وهذه العلة معلولة ، لأننا إذا قلنا إنه غير مرفوع فهو موقوف في حكم المرفوع ، لأن ابن عمر إذا قال: أحل ، فيعني به الرسول عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : الدم ؟
الطالب : الدم مطلق قيد في سورة الأنعام بأنه دم المسفوح ،
الشيخ : أحسنت المراد به الدم المسفوح قيدته الآية التي في سورة أل الأنعام .
الشيخ : إذا الدم الذي يبقى بعد الذكاة في العروق حلال أو حرام ؟
الطالب : حلال ،
الشيخ : حلال ؟
الطالب : نعم الدم الذي يكون في الكبد ،
الشيخ : لا ، في العروق بعد الذكاة ؟
الطالب : يكون حرام ،
الشيخ : بعد الذكاة ؟
الطالب : حلال يا شيخ ،
الشيخ : توافقون على هذا ؟
الطالب : نعم ،
الشيخ : أي نعم ، كل دم بعد أن تذكى البهيمة هو حلال ، يعني ممكن أن تأخذ العرق وتمصه بعد أن تذكي البهيمة .
الشيخ : يكون في القلب دم كثير ما حكمه هل يجوز أن تأكله ؟ يجوز تأكله ؟
الطالب : لا يجوز ، كبدة فقط يجوز أكلها .
الشيخ : سليم ماذا تقول ؟حتى لو ترك القلب كله ، لكن كلامنا هل يحل أكله أو لا ؟
هل يحل ، هل هو دم مسفوح ؟ ليس دما مسفوحا ، دم بعد أن ذبحت البهيمة يكون حلال ما فيه إشكال.
الشيخ : (( لحم الخنزير )) واضح .
الشيخ : (( ما أهل لغير الله به )) ما معناها ؟
الطالب : ما ذبح لغير الله ،
الشيخ : ما ذكر قصد به الله ؟
الطالب : لا ، ما ذبح لغير الله ،
الشيخ : خطأ ، ما ذكر عليه اسم غير الله ، مثل أن يقول: باسم المسيح ، باسم محمد ، باسم الملك ، باسم الرئيس ، باسم الوزير ، يكون حراما ، حتى وإن كان لغير العبادة ؟
الطالب : ولو لغير العبادة ،
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك .
الشيخ : (( المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة )) أليست من الميتة ؟
الطالب : أي نعم من الميتة ،
الشيخ : ما الحكمة في أن الله نص عليها ؟
الطالب : للتوكيد عليها .
الطالب : هذه الأشياء يمكن أن تدرك أما الميتة فلا يمكن أن تدرك ،
الشيخ : يعني للاستثناء ، لقوله: (( إلا ما ذكيتم )) وهذه الأوصاف أوصاف لسبب الموت .
الشيخ : ما الفرق بين المنخنقة والموقوذة ؟
الطالب : المنخنقة التي ماتت بالخنق والموقوذة التي ماتت بالضرب ،
الشيخ : يعني المنخنقة التي غمت حتى انخنقت ولم تتنفس ، والموقوذة هي ما ماتت بالضرب .
الشيخ : المتردية هل يدخل فيها الساقطة في بئر ؟
الطالب : تدخل فيها ،
الشيخ : إذا التردي يكون من أعلى إلى أسفل يعني سواء تردى من فوق إلى الأرض أو تردى من فوق الأرض إلى أسفله كل متردي .
الشيخ : ما تقول في المدهوسة دهستها السيارة حلال أو حرام ؟
الطالب : حرام إلا ما ذكيتم .
الشيخ : ويش أشبه معنى مما ذكر الله ؟
الطالب : الموقوذة ،
الشيخ : الموقوذة ؟
الطالب : نعم
الشيخ : نعم طيب .
الشيخ : قوله تعالى: (( إلا ما ذكيتم )) مستثنى من أين ؟
الطالب : مستثنى مما سبق مما يمكن إدراكه ،
الشيخ : وهي ؟
الطالب : يعني كل ما يمكن إدراكه مما سبق ،
الشيخ : أما الخنزير فهو محرم لنوعه لا لسبب موته .
الطالب : قوله تعالى: (( اليوم أكملت لكم دينكم )) ما المراد بهذا اليوم ؟
الشيخ : ما أريد أن تبين ، ما المراد باليوم (( اليوم أكملت لكم )) ؟
الطالب : يوم عرفة .
الشيخ : " أل " في قوله: (( اليوم )) ؟
الطالب : للعهد الحضوري .
الشيخ : قوله: (( اليوم أكملت لكم دينكم ))
الطالب : أي جاءتهم كاملا .
الشيخ : هل يرد على هذا أن الله تعالى أنزل بعد هذا آيات فيها أحكام ؟
الطالب : يرد إلى هذا،
الشيخ : كيف الجمع ؟
الطالب : نزلت يوم عرفة
الشيخ : نزلت في عرفة ونزلت بعدها آيات فيها أحكام هل نقول كل ما ورد من نزول آيات بعد هذا فهو غير صحيح ؟
الطالب : لا ،
الشيخ : إذا كيف نجمع بينها وبين قوله: (( اليوم أكملت )) ؟
الطالب : لا إشكال فيه ، اليوم هنا قلنا المراد كمال الدين ، لا يستلزم من ذلك إتمام هذا الدين في هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية ،
الشيخ : أي نعم صحيح يعني بيان أن الدين كامل ولا يلزم أنه تام ، ولهذا فرق قال: (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي )).
الشيخ : قوله: (( فمن اضطر )) ما معناها ؟
الطالب : لجأته الضرورة ،
الشيخ : بمعنى ؟
الطالب : يعني جاءته الضرورة إلى أكل هذه الميتة
الشيخ : يعني إنه إن لم يأكل تضرر .
الشيخ : ذكرنا أنه لا يحل المحرم للضرورة إلا بشرطين ؟
الطالب : الأول أن يكون غير متجانف لإثم أي لا يريد أكل هذا ،
الشيخ : لا، يعني متى تصدق الضرورة إلى فعل المحرم ؟
الطالب : إذا لم يأكل من المحرم فإنه يتضرر .
الطالب : الشرطين ، الأول: أن يصدر الضرار لهذا الأمر فلا يجد غيره ، الثاني أن تزول مضرته بهذا المحرم ،
الشيخ : أحسنت هذا مهم ، أن لا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا ، لأنه إن وجد لم يضطر ، والثاني: أن تزول ضرورته به ، وإنما اشترطنا هذا لئلا يقول قائل: إذا يجوز التداوي بالمحرم ، نقول لا يجوز التداوي بالمحرم ، أفهمتم يا جماعة ؟ لماذا ؟ أولا لأنه غير ملجأ لذلك إذ قد يزول مرضه بدواء آخر ، وقد يزول مرضه بدون دواء ، كم من إنسان وصل إلى أدنى حال ثم يشفيهم الله عز وجل بدون أي سبب ، والثاني: أن ضرورته لا تزول بهذا الدواء فإنه قد يتداوى الإنسان ولا يشفي بخلاف من أكل المحرم للجوع ، فإن الإنسان إذا لم يجد مثلا إلا الميتة فهو الآن لا يمكن تزول ضرورته إلا بأكله ، وإذا أكل هل تزول أم لا ؟
الطالب : تزول
الشيخ : تزول نعم ، إذا أكل ملأ المعدة وانتهى. كملنا الآية ؟ بقيت فوائد ، ما أخذنا الفوائد ؟ نعم .
الشيخ : ما هي المخمصة ؟
الطالب : المجاعة ،
الشيخ : هل عندك شاهد على أنها المجاعة ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا ـ أي جائعة ـ وتروح بطانا )
الشيخ : أحسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا ـ أي جائعة ـ وتروح بطانا ) .
فوائد الآية السابقة
من فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم ما ذكر من أنواع البهائم . ومن فوائد الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل فيما أحل لنا من الحلال وما حرم علينا من الحرام ، لأنه ثبت طبا أن هذه الأشياء المحرمة ضارة ولأجل ضررها حرمها الله . ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الدم إلا ما استثني . ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم لحم الخنزير . وهل يلحق بذلك شحمه ؟ نعم بالإجماع أن شحم الخنزير حتى عند الظاهرية يقولون إن شحم الخنزير حرام ، لأن اللحم عند الإطلاق يشمل جميع أجزاء البهيمة ، أما لو قيل لحم وشحم فإنه يفرق بينهما ، فإذا قيل اللحم، لحم الإبل ، لحم البقر، لحم الضأن ، لحم الشاة ، لحم الخنزير صار شاملا للجميع. ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى وهي: أن لحم الإبل ينقض الوضوء سواء كان اللحم أحمر أو أبيض أو أي جزء من أجزاء البدن ، وهذا هو القول الراجح: أن لحم الإبل ينقض سواء كان من اللحم الأحمر أو الأبيض أو من الأمعاء أو من الكرش أو من غيره .
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم الشرك ، وأنه يؤثر حتى على المأكولات ، لقوله: (( وما أهل لغير الله به )) . ومن فوائدها: تحريم ما أهل لغير الله به سواء أهل باسم ملك أو نبي أو رئيس أو وطن أو لغير ذلك، لعموم قوله: (( وما أهل لغير الله به )) . ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع . ومن فوائدها: أن ما أدرك حيا من هذه الأشياء التي لم تمت فأدرك فإنه يكون حلالا ، لقوله: (( إلا ما ذكيتم )) وسبق لنا في التفسير متى يدرك ، هل هو لابد من حركته بيده أو برجله أو ذنبه أو عينه ؟ وبيننا أن القول الراجح أنه إذا خرج منه الدم الأحمر السيال فهو حي . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تأثير النية بالعمل ، لقوله: (( وما ذبح على النصب )) أي للأصنام فإنه يكون حراما حتى لو ذكر اسم الله عليه ، وذلك لتأثير النية وأن النية تؤثر حتى في حل الأشياء وتحريمها . ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الاستقسام بالأزلام . وهل يدخل في ذلك الاستقسام بغيرها ؟ الجواب نعم ، لأنه مبني على الوهم وليس على الحقيقة ولكن الله أبدل العباد بالاستخارة وأما الاستقسام بأي شيء فإنه لا يجوز ، لو أنه أراد يستقسم يقول: إن ظهر علي رجل بالغ سافرت وإن ظهر علي صبي صغير لم أسافر ، وما أشبه ذلك من الاستقسامات فهذا حرام لا يجوز . ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الاستقسام بالأزلام فسق ، والغرض من ذلك التنفير منه. ومن فوائد الآية الكريمة: أن من استقسم بالأزلام سقطت ولايته وإمامته وعدالته، لأن الفاسق تسقط عدالته ولا يؤم ولا يكون عدلا، فكل ما يشترط به العدالة فإن من استقسم بالأزلام لا يتولاه ، لكن الإمامة على القول الراجح لا بأس أن يصلي خلف إمام فاسق، إنما عندما نريد أن نقدم أن نصلي لا نقدم إنسانا فاسقا ، لكن أفرض أنه تقدم ، جمعك الحضور بين رجل حالق اللحية ورجل آخر غير حالق اللحية وأنت أيضا غير حالق اللحية فتقدم الحالق هل من الحكمة أن تقول تأخر ؟ الجواب لا، لما في ذلك من الشر والفساد ، إلا إذا علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقلع فنعم وإلا لا تفعل، صل وراءه وفسقه على نفسه . ومن فوائد الآية الكريمة: أن المشركين أئسوا من تغيير الناس عن دينهم، لقوله تعالى: (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الشيطان أئس أن يعبد غير الله في جزيرة العرب ) ، وذكرنا على هذا إشكالا وأجبنا عنه وهو ؟ أن الشرك وقع ؟ فيقال إن هذا خبر عما كان في نفوس هؤلاء الكفار ولا يلزم أن يقع ما كان في نفوسهم بل قد تتغير الحال. ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم خشية الكفار التي يترتب عليها المداهنة في دين الله، لقوله: (( فلا تخشوهم واخشون )) . ومن فوائدها: بيان نعمة الله على هذه الأمة ، وله الحمد والمنة بإكمال الدين ، لقوله: (( اليوم أكملت لكم دينكم )) . ومن فوائد الآية: شرف ذلك اليوم الذي أكمل فيه الدين ، لأنه لو لا ذلك لم يكن لقوله: (( اليوم أكملت لكم دينكم )) فائدة ، لكن فيه الإشارة إلى شرف ذلك اليوم ، ولكن هل نشرف ذلك اليوم بما لم يشرفه الله ؟ لا ، ولكن نقتصر على ما جاءه الشرع ، ولهذا لما قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب: إن الله أنزل آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، وتلا الآية (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )) فقال عمر: إني أعلم متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنها نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة ، ولكن الشأن كل الشأن ألا نعظم ذلك اليوم بأكثر مما جاء ، وإنما قلت ذلك درءا لقول من قال: إنه ينبغي أن نشرف اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الإثنين قال: ( ذك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه ) قال كونه نص على أنه ولد فيه يدل على أن له شرف، فيقال الشرف يتلقى من الشرف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شرفا ليوم الذي ولد فيه بوقته من الشهر، بل ذكر شرفه بوقت من الأسبوع وهناك فرق بين هذا وبين هذا ، ثانيا أن هذا الشرف الذي يعطى لهذا اليوم الذي أنزل فيه القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وولد فيه هو الصوم فقط ، هكذا جاءت السنة وما سوى ذلك فلا ، ولو أن أحدا أراد أن يكثر الصلاة في يوم الإثنين بناء على أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول وبعث فيه لقلنا هذا خطأ . ومن فوائد هذه الآية: أن تمسكنا بالدين يجب أن نكون فخورين به، لقوله: (( أكملت لكم دينكم )) فأضافه الله إلينا لنفخر به ونعتز به وندافع عنه ، وهل الأمر كذلك بالنسبة لحال الناس اليوم ؟ بالنسبة لحال الناس اليوم كثير من المسلمين مع الأسف بالعكس ، كثير من المسلمين يستحيي أن يقول إنه مسلم ، وهذا ذل عظيم . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله عزوجل تفضل على عباده بإتمام النعمة، لقوله: (( وأتممت عليكم نعمتي )) . ويتفرع على هذا: أنه عزوجل يثني على نفسه بما أنعم به من أجل أن يتحبب لعباده بنعمه ، ولهذا جاء في الحديث: ( أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم ) وهذا الموافق للفطرة أن أي إنسان يحسن إليك فإنك سوف تحبه ، هذا وهو مخلوق مثله فكيف بالخالق عز وجل . ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما خالف ما جاءت به الشريعة فهو غير مرضي عند الله ولا مقبول ، لقوله: (( ورضيت لكم الإسلام دينا )) وهذا يشمل الدين كله والفروع التي تكون بزعم الفاعل من الدين ، فمثلا هل رضي الله لعباده الكفر ؟ لا ، هل رضي لعباده أن يبتدعوا في دينه ما ليس منه ؟ لا ، فهذه كلمة (( ورضيت لكم الإسلام دينا )) يعني في أصوله وفروعه وجملته وجزئه . ومن فوائد الآية الكريمة: رحمة الله تعالى بعباده حيث أباح لهم المحرمة عند الضرورة، وهناك آية تعتبر قاعدة في جميع المحرمات وهي قوله تبارك وتعالى: (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم عليه )) هذه الآية التي تلوت أخيرا أعم، لأن الآية التي في سورة المائدة (( فمن اضطر )) إلى أيش؟ إلى ما ذكر ليأكل منها، وأما ما أشرت إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فهو عام شامل . بقي لو قال: لو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر للعطش أ يشربه ؟ نقول إن اندفعت ضرورته بذلك فنعم، لأن الآية ما فيها استثناء، لكن العلماء يقولون إنه لا يمكن أن تندفع ضرورته بشرب الخمر ، لأنه لا يزيده إلا حرقانا وعطشا ، ولذلك لو اضطر إلى دفع لقمة غص بها وعنده كأس من الخمر فهنا يجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة ، لأنه هنا تندفع الضرورة به ، أفهمتم ؟ نعم .
ومن فوائد الآية الكريمة: إعمال النية وتأثيرها في الأعمال ، لقوله: (( غير متجانف لإثم )) . ومن فوائدها: أنه يجب التحرز في انتهاك المحرم وأن لا تغلبه نفسه وهواه حتى يتجانف يعني يتمايل أو يميل إلى إثم، بل عليه أن يتحرى . هل يأخذ من الآية أنه لا يجوز أن يأكل من الميتة وما ذكر إلا بقدر ما يسد الرمق أو له أن يشبع؟ نعم الأول ، إلا إذا علم أنه لن يجد ما يأكله وليس معه ما يحمل الميتة فيه فحينئذ يضطر إلى أن يشبع ويحمل معه في معدته معها سقائها وحذائها ، لكن إذا كان يعلم أنه سيصل إلى ما يأكله قبل أن تدركه الضرورة مرة أخرى فهل يجوز أن يأكل أكثر من ضرورته ؟ لا . علم أنه لن يصل إلا بعد أن تعود الضرورة وليس معه ما يحمل هذه الميتة يجوز أن يشبع ؟ نعم لأنه مضطر لذلك . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أخذ الأحكام من أسماء الله عزوجل ، وذلك لأن أسماء الله ولاسيما المتعدة لابد أن يكون لها أثر وهو ما أشرنا إليه سابقا أن الإسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما من أسماء الله وإثبات ما تضمنه من صفة وإثبات الأثر، من أين يؤخذ ؟ من قوله: (( فإن الله غفور رحيم )) والعلماء رحمهم الله يأخذون الأحكام من مثل هذا التعبير مثل قوله تعالى: (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )) يعني معناها إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد . ويذكر أن أحد الأعراب سمعا قارئا يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم ، فقال الأعرابي: أعد الآية أخطأت ، فأعادها وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم ، فقال أخطأت أعدها ، فأعادها فأدركها في المرة الثالثة وقال: (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )) قال الآن أصبت ، عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع ، شف الفهم ، وهذا لاشك فيه .
ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: الغفور والرحيم ، وإثبات ما تضماه من صفة وما تضمناه من أثر ، لأن الغفور يتعدى وكذلك الرحمة. ثم قال الله عز وجل: (( يسألونك ماذا أحل لكم )) .
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم الشرك ، وأنه يؤثر حتى على المأكولات ، لقوله: (( وما أهل لغير الله به )) . ومن فوائدها: تحريم ما أهل لغير الله به سواء أهل باسم ملك أو نبي أو رئيس أو وطن أو لغير ذلك، لعموم قوله: (( وما أهل لغير الله به )) . ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع . ومن فوائدها: أن ما أدرك حيا من هذه الأشياء التي لم تمت فأدرك فإنه يكون حلالا ، لقوله: (( إلا ما ذكيتم )) وسبق لنا في التفسير متى يدرك ، هل هو لابد من حركته بيده أو برجله أو ذنبه أو عينه ؟ وبيننا أن القول الراجح أنه إذا خرج منه الدم الأحمر السيال فهو حي . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تأثير النية بالعمل ، لقوله: (( وما ذبح على النصب )) أي للأصنام فإنه يكون حراما حتى لو ذكر اسم الله عليه ، وذلك لتأثير النية وأن النية تؤثر حتى في حل الأشياء وتحريمها . ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الاستقسام بالأزلام . وهل يدخل في ذلك الاستقسام بغيرها ؟ الجواب نعم ، لأنه مبني على الوهم وليس على الحقيقة ولكن الله أبدل العباد بالاستخارة وأما الاستقسام بأي شيء فإنه لا يجوز ، لو أنه أراد يستقسم يقول: إن ظهر علي رجل بالغ سافرت وإن ظهر علي صبي صغير لم أسافر ، وما أشبه ذلك من الاستقسامات فهذا حرام لا يجوز . ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الاستقسام بالأزلام فسق ، والغرض من ذلك التنفير منه. ومن فوائد الآية الكريمة: أن من استقسم بالأزلام سقطت ولايته وإمامته وعدالته، لأن الفاسق تسقط عدالته ولا يؤم ولا يكون عدلا، فكل ما يشترط به العدالة فإن من استقسم بالأزلام لا يتولاه ، لكن الإمامة على القول الراجح لا بأس أن يصلي خلف إمام فاسق، إنما عندما نريد أن نقدم أن نصلي لا نقدم إنسانا فاسقا ، لكن أفرض أنه تقدم ، جمعك الحضور بين رجل حالق اللحية ورجل آخر غير حالق اللحية وأنت أيضا غير حالق اللحية فتقدم الحالق هل من الحكمة أن تقول تأخر ؟ الجواب لا، لما في ذلك من الشر والفساد ، إلا إذا علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقلع فنعم وإلا لا تفعل، صل وراءه وفسقه على نفسه . ومن فوائد الآية الكريمة: أن المشركين أئسوا من تغيير الناس عن دينهم، لقوله تعالى: (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الشيطان أئس أن يعبد غير الله في جزيرة العرب ) ، وذكرنا على هذا إشكالا وأجبنا عنه وهو ؟ أن الشرك وقع ؟ فيقال إن هذا خبر عما كان في نفوس هؤلاء الكفار ولا يلزم أن يقع ما كان في نفوسهم بل قد تتغير الحال. ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم خشية الكفار التي يترتب عليها المداهنة في دين الله، لقوله: (( فلا تخشوهم واخشون )) . ومن فوائدها: بيان نعمة الله على هذه الأمة ، وله الحمد والمنة بإكمال الدين ، لقوله: (( اليوم أكملت لكم دينكم )) . ومن فوائد الآية: شرف ذلك اليوم الذي أكمل فيه الدين ، لأنه لو لا ذلك لم يكن لقوله: (( اليوم أكملت لكم دينكم )) فائدة ، لكن فيه الإشارة إلى شرف ذلك اليوم ، ولكن هل نشرف ذلك اليوم بما لم يشرفه الله ؟ لا ، ولكن نقتصر على ما جاءه الشرع ، ولهذا لما قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب: إن الله أنزل آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، وتلا الآية (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )) فقال عمر: إني أعلم متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنها نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة ، ولكن الشأن كل الشأن ألا نعظم ذلك اليوم بأكثر مما جاء ، وإنما قلت ذلك درءا لقول من قال: إنه ينبغي أن نشرف اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الإثنين قال: ( ذك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه ) قال كونه نص على أنه ولد فيه يدل على أن له شرف، فيقال الشرف يتلقى من الشرف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شرفا ليوم الذي ولد فيه بوقته من الشهر، بل ذكر شرفه بوقت من الأسبوع وهناك فرق بين هذا وبين هذا ، ثانيا أن هذا الشرف الذي يعطى لهذا اليوم الذي أنزل فيه القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وولد فيه هو الصوم فقط ، هكذا جاءت السنة وما سوى ذلك فلا ، ولو أن أحدا أراد أن يكثر الصلاة في يوم الإثنين بناء على أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول وبعث فيه لقلنا هذا خطأ . ومن فوائد هذه الآية: أن تمسكنا بالدين يجب أن نكون فخورين به، لقوله: (( أكملت لكم دينكم )) فأضافه الله إلينا لنفخر به ونعتز به وندافع عنه ، وهل الأمر كذلك بالنسبة لحال الناس اليوم ؟ بالنسبة لحال الناس اليوم كثير من المسلمين مع الأسف بالعكس ، كثير من المسلمين يستحيي أن يقول إنه مسلم ، وهذا ذل عظيم . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله عزوجل تفضل على عباده بإتمام النعمة، لقوله: (( وأتممت عليكم نعمتي )) . ويتفرع على هذا: أنه عزوجل يثني على نفسه بما أنعم به من أجل أن يتحبب لعباده بنعمه ، ولهذا جاء في الحديث: ( أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم ) وهذا الموافق للفطرة أن أي إنسان يحسن إليك فإنك سوف تحبه ، هذا وهو مخلوق مثله فكيف بالخالق عز وجل . ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما خالف ما جاءت به الشريعة فهو غير مرضي عند الله ولا مقبول ، لقوله: (( ورضيت لكم الإسلام دينا )) وهذا يشمل الدين كله والفروع التي تكون بزعم الفاعل من الدين ، فمثلا هل رضي الله لعباده الكفر ؟ لا ، هل رضي لعباده أن يبتدعوا في دينه ما ليس منه ؟ لا ، فهذه كلمة (( ورضيت لكم الإسلام دينا )) يعني في أصوله وفروعه وجملته وجزئه . ومن فوائد الآية الكريمة: رحمة الله تعالى بعباده حيث أباح لهم المحرمة عند الضرورة، وهناك آية تعتبر قاعدة في جميع المحرمات وهي قوله تبارك وتعالى: (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم عليه )) هذه الآية التي تلوت أخيرا أعم، لأن الآية التي في سورة المائدة (( فمن اضطر )) إلى أيش؟ إلى ما ذكر ليأكل منها، وأما ما أشرت إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فهو عام شامل . بقي لو قال: لو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر للعطش أ يشربه ؟ نقول إن اندفعت ضرورته بذلك فنعم، لأن الآية ما فيها استثناء، لكن العلماء يقولون إنه لا يمكن أن تندفع ضرورته بشرب الخمر ، لأنه لا يزيده إلا حرقانا وعطشا ، ولذلك لو اضطر إلى دفع لقمة غص بها وعنده كأس من الخمر فهنا يجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة ، لأنه هنا تندفع الضرورة به ، أفهمتم ؟ نعم .
ومن فوائد الآية الكريمة: إعمال النية وتأثيرها في الأعمال ، لقوله: (( غير متجانف لإثم )) . ومن فوائدها: أنه يجب التحرز في انتهاك المحرم وأن لا تغلبه نفسه وهواه حتى يتجانف يعني يتمايل أو يميل إلى إثم، بل عليه أن يتحرى . هل يأخذ من الآية أنه لا يجوز أن يأكل من الميتة وما ذكر إلا بقدر ما يسد الرمق أو له أن يشبع؟ نعم الأول ، إلا إذا علم أنه لن يجد ما يأكله وليس معه ما يحمل الميتة فيه فحينئذ يضطر إلى أن يشبع ويحمل معه في معدته معها سقائها وحذائها ، لكن إذا كان يعلم أنه سيصل إلى ما يأكله قبل أن تدركه الضرورة مرة أخرى فهل يجوز أن يأكل أكثر من ضرورته ؟ لا . علم أنه لن يصل إلا بعد أن تعود الضرورة وليس معه ما يحمل هذه الميتة يجوز أن يشبع ؟ نعم لأنه مضطر لذلك . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أخذ الأحكام من أسماء الله عزوجل ، وذلك لأن أسماء الله ولاسيما المتعدة لابد أن يكون لها أثر وهو ما أشرنا إليه سابقا أن الإسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما من أسماء الله وإثبات ما تضمنه من صفة وإثبات الأثر، من أين يؤخذ ؟ من قوله: (( فإن الله غفور رحيم )) والعلماء رحمهم الله يأخذون الأحكام من مثل هذا التعبير مثل قوله تعالى: (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )) يعني معناها إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد . ويذكر أن أحد الأعراب سمعا قارئا يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم ، فقال الأعرابي: أعد الآية أخطأت ، فأعادها وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم ، فقال أخطأت أعدها ، فأعادها فأدركها في المرة الثالثة وقال: (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )) قال الآن أصبت ، عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع ، شف الفهم ، وهذا لاشك فيه .
ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: الغفور والرحيم ، وإثبات ما تضماه من صفة وما تضمناه من أثر ، لأن الغفور يتعدى وكذلك الرحمة. ثم قال الله عز وجل: (( يسألونك ماذا أحل لكم )) .
أشكل علي قوله تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم ..." الآية أن إكمال الدين يصدق على أول ما نزل من الوحي فكيف يكون إكمال الدين بعده بعقود من الزمن ؟
السائل : أشكل علي قوله تعالى: (( اليوم أكملت لكم دينكم ... )) أن إكمال الدين يصدق على أول ما نزل من الوحي فكيف يكون إكمال الدين بعده بعقود من الزمن ؟
الشيخ : لا، هذا ما يصلح ، لأن أول يوم نزل الشرع لم تتكامل جملة الشرع ولا يمكن أن يقال (( اليوم أكملت )) وهو لم ينزل إلا جزء يسير .
السائل : هل نقول إنه كمل الشرائع الكبيرة ؟
الشيخ : كمل الشرائع الكبيرة ، وكذلك أيضا هذه الشرائع الكبيرة ومنها ما يلحق بعد كلها كامل.
الشيخ : لا، هذا ما يصلح ، لأن أول يوم نزل الشرع لم تتكامل جملة الشرع ولا يمكن أن يقال (( اليوم أكملت )) وهو لم ينزل إلا جزء يسير .
السائل : هل نقول إنه كمل الشرائع الكبيرة ؟
الشيخ : كمل الشرائع الكبيرة ، وكذلك أيضا هذه الشرائع الكبيرة ومنها ما يلحق بعد كلها كامل.
3 - أشكل علي قوله تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم ..." الآية أن إكمال الدين يصدق على أول ما نزل من الوحي فكيف يكون إكمال الدين بعده بعقود من الزمن ؟ أستمع حفظ
ما صلة الاستقسام بالأزلام بالتطير ؟
السائل : ما صلة الاستقسام بالأزلام بالتطير ؟
الشيخ : هذا ليس من باب التطير ، التطير يحصل بغير إرادة الإنسان ، والاستقسام بالأزلام بفعل الإنسان ، فالتطير مثلا إذا رأى طيرا إذا اتجه عند طياره إلى جهة ما تطير وعزم على الفعل أو ترك، لكن الاستقسام يكون من فعله هو نفسه ، يعني لو قال ذلك أنا أستقسم بهذا بخلاف المتطير المتطير بمجرد ما يخرج عليه يترك أو يفعل ، أما هذا فقد جعل هذا الشيء هو السبب ، ففرق بين من يأتي بلا قصد ومن يأتي بقصد .
الشيخ : هذا ليس من باب التطير ، التطير يحصل بغير إرادة الإنسان ، والاستقسام بالأزلام بفعل الإنسان ، فالتطير مثلا إذا رأى طيرا إذا اتجه عند طياره إلى جهة ما تطير وعزم على الفعل أو ترك، لكن الاستقسام يكون من فعله هو نفسه ، يعني لو قال ذلك أنا أستقسم بهذا بخلاف المتطير المتطير بمجرد ما يخرج عليه يترك أو يفعل ، أما هذا فقد جعل هذا الشيء هو السبب ، ففرق بين من يأتي بلا قصد ومن يأتي بقصد .
هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا : إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟
السائل : هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا: إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟
الشيخ : نعم هذا من الاستقسام .
الشيخ : نعم هذا من الاستقسام .
5 - هل تحاكم الرجلين إلى قطعة النقود وذلك أن يقولا : إن خرج الوجه الأول يكون كذا وإن خرج الوجه الثاني يكون كذا فهل يعد ذلك من الاستقسام بالأزلام ؟ أستمع حفظ
سؤال حول المولد النبوي (غير واضح)؟
الشيخ : ذكرنا أن التعظيم لحكم شرعي يحتاج إلى ثبوت وهذا عظم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما يفعل الناس اليوم ، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر اليوم الذي ولد فيه من الشهر ذكر من الأسبوع ، وهؤلاء يعتبرونه بالشعر أو بالأسبوع ؟ بالشهر ، وأيضا ذكرنا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر وأن بعض المحققين المعاصرين حقق أن ولادته كان في اليوم التاسع .
متى تشرع القرعة ؟
السائل : الذي يفعل بالنقود ـ كما ذكر الأخ ـ بدون عقيدة للنفع والضر ، بل بنوع من القرع ؟
الشيخ : ما يجوز هذا لأن القرع إنما تكون في حق من الحقوق لا في الإرادات أو المضي أو الرجوع ، هذا استقسام بالأزلام لاشك .
الشيخ : ما يجوز هذا لأن القرع إنما تكون في حق من الحقوق لا في الإرادات أو المضي أو الرجوع ، هذا استقسام بالأزلام لاشك .
هل الشاة المصدومة بالسيارة تكون من الموقودة أو النطيحة ؟
السائل : هل الشاة المصدومة بالسيارة تكون من الموقوذة أو النطيحة ؟
هذا يقول أيهما أقرب ما حصل بدهس السيارة هل الأقرب من الموقوذة أو من النطيحة ؟
الطالب : النطيحة ،
الشيخ : لا، موقوذة ، النطيحة أن تتناطح البهيمتان ولا أظن إن صاحب السيارة يريد أن يطح الشاة .
هذا يقول أيهما أقرب ما حصل بدهس السيارة هل الأقرب من الموقوذة أو من النطيحة ؟
الطالب : النطيحة ،
الشيخ : لا، موقوذة ، النطيحة أن تتناطح البهيمتان ولا أظن إن صاحب السيارة يريد أن يطح الشاة .
ما هو الفرق بين الضرورة والحاجة ؟
السائل : ما هو الفرق بين الضرورة والحاجة ؟
الشيخ : الفرق بين الحاجة من باب الكماليات والضرورة من باب دفع الضرر يعني مثلا عليه ثوب يقيه البرد ولو خلعه لضرر البدن لكنه يحصل به نوعا من التأذي لأنه ليس كاملا ، فلبس عليه ثوبا آخر هو بالنسبة للثوب الأول ؟ ضرورة ، قلنا إذا لم يلبس ثوبا تضرر فلبس ثوبا نقول هذا بالنسبة له ضرورة ، لكن لبس عليه آخر لدفع التأذي فقط لا لدفع الضرر، نقول هذا حاجة ، والفرق بينهما ظاهر أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة وأما المكروهات فتبيحها الحاجة .
السائل : بعض الأصوليين يفرقون يقولون إذا كان حراما لذاته لا يجوز انتفاعه للضرورة وإذا كان حراما لغيره فيجوز منه هل يصح ؟
الشيخ : ما هو صحيح ، أقول ليس بصحيح لأن ما حرم لغيره كالذي يحرم لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه .
الشيخ : الفرق بين الحاجة من باب الكماليات والضرورة من باب دفع الضرر يعني مثلا عليه ثوب يقيه البرد ولو خلعه لضرر البدن لكنه يحصل به نوعا من التأذي لأنه ليس كاملا ، فلبس عليه ثوبا آخر هو بالنسبة للثوب الأول ؟ ضرورة ، قلنا إذا لم يلبس ثوبا تضرر فلبس ثوبا نقول هذا بالنسبة له ضرورة ، لكن لبس عليه آخر لدفع التأذي فقط لا لدفع الضرر، نقول هذا حاجة ، والفرق بينهما ظاهر أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة وأما المكروهات فتبيحها الحاجة .
السائل : بعض الأصوليين يفرقون يقولون إذا كان حراما لذاته لا يجوز انتفاعه للضرورة وإذا كان حراما لغيره فيجوز منه هل يصح ؟
الشيخ : ما هو صحيح ، أقول ليس بصحيح لأن ما حرم لغيره كالذي يحرم لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه .
الشاة التي يأكلها السبع أو المتردية إذا كان بها جرح مميت ثم ذكيناها وخرج الدم الأحمر فهل هذه ذكاة شرعية ؟
السائل : الشاة التي يأكلها السبع أو المتردية إذا كان بها جرح مميت ثم ذكيناها وخرج الدم الأحمر فهل هذه ذكاة شرعية ؟
الشيخ : أي نعم هذه محلة تحلها إلا أنهم قالوا ما أبينت حشوته هذا لا يحل يعني مثلا قطعت أمعائه كله ومعدته أخرجت ما هو خرجت قطعت أو ما فري أوداجه لكن ذكرن أن ظاهر الآية الكريمة العموم .
الشيخ : أي نعم هذه محلة تحلها إلا أنهم قالوا ما أبينت حشوته هذا لا يحل يعني مثلا قطعت أمعائه كله ومعدته أخرجت ما هو خرجت قطعت أو ما فري أوداجه لكن ذكرن أن ظاهر الآية الكريمة العموم .
10 - الشاة التي يأكلها السبع أو المتردية إذا كان بها جرح مميت ثم ذكيناها وخرج الدم الأحمر فهل هذه ذكاة شرعية ؟ أستمع حفظ
المناقشة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، (( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنت من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين )) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
الشيخ : سبق الكلام على الآية التي فيها بيان المحرمات مما أحل الله وهي ؟
الطالب : الميتة والدم ولحم الخنزير
الطالب : وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .
الشيخ : كم هذه يا صالح ثمانية أو تسعة أو عشرة ؟
الطالب : عشرة نعم .
الشيخ : قوله: (( إلا ما ذكيتم )) الاستثناء يعود على أيش ؟
الطالب : على كله ؟
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : إلى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم .
الشيخ : وبأي شيء يكون التذكية ؟
الطالب : بأن ينحر دمها ويذكر اسم الله عليه
الشيخ : لكن هل يشترط أن تتحرك بعد الذبح أو لا يشترط ؟
الشيخ : يعني الشرط أن يسيل منها الدم الذي يسيل من المذبوح عادة وهو الدم الأحمر السائل الحار دون الأسود الجامد هذا ما يدل على أنها حية ، وقال بعض العلماء لابد أن تتحرك إما بعينها أو بذنبها أو برجلها لكن الآية تدل على أنه متى ذكيت حلت .
الشيخ : ما معنى قوله: (( وما ذبح على النصب )) ؟
ويش معنى ذبح عليها ؟ يعني ذبح لله على رأس الصنم
الطالب : ذبح عندها لها
الشيخ : ما ذبح عليها يعني لها
الشيخ : ما الفرق بين ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به ؟
الشيخ : إذا الأول فعل والثاني قول ، ما ذبح على النصب هذا فعل وإن لم يذكر النصب وأما ما أهل لغير الله به فهو القول .
الشيخ : يقول الله عز وجل: (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) كيف نجمع بين هذه الآية وبين الواقع ؟ لأنه إلى الآن الكفار لم يئسوا من ديننا وهم يقاتلوننا ؟
الطالب : يعني كونهم ييئسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع
الشيخ : يعني كونهم ييئسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع صح ، كما يئس الشيطان أن يعبد في الجزيرة وعبد ، بعد هذا نقول اليأس الذي وقعت في قلوب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما الآن يمكن للعرب أن يرتدوا ، وهذا بناء على عقيدتهم والواقع خلاف ذلك .
الشيخ : قوله عز وجل: (( اليوم أكملت لكم دينكم )) أل هنا لأي عهد ؟
الطالب : للعهد الحضوري ،
الشيخ : العهد الحضوري ؟ أيش الحضوري ؟ ما عندنا اسم إشارة ؟
الشيخ : اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر يعني اليوم الحاضر ، أي يوم هو ؟
الطالب : يوم عرفة ،
الشيخ : أي يوم الأسبوع ؟
الطالب : يوم الجمعة ،
الشيخ : أحسنت .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
الشيخ : سبق الكلام على الآية التي فيها بيان المحرمات مما أحل الله وهي ؟
الطالب : الميتة والدم ولحم الخنزير
الطالب : وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع .
الشيخ : كم هذه يا صالح ثمانية أو تسعة أو عشرة ؟
الطالب : عشرة نعم .
الشيخ : قوله: (( إلا ما ذكيتم )) الاستثناء يعود على أيش ؟
الطالب : على كله ؟
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : إلى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم .
الشيخ : وبأي شيء يكون التذكية ؟
الطالب : بأن ينحر دمها ويذكر اسم الله عليه
الشيخ : لكن هل يشترط أن تتحرك بعد الذبح أو لا يشترط ؟
الشيخ : يعني الشرط أن يسيل منها الدم الذي يسيل من المذبوح عادة وهو الدم الأحمر السائل الحار دون الأسود الجامد هذا ما يدل على أنها حية ، وقال بعض العلماء لابد أن تتحرك إما بعينها أو بذنبها أو برجلها لكن الآية تدل على أنه متى ذكيت حلت .
الشيخ : ما معنى قوله: (( وما ذبح على النصب )) ؟
ويش معنى ذبح عليها ؟ يعني ذبح لله على رأس الصنم
الطالب : ذبح عندها لها
الشيخ : ما ذبح عليها يعني لها
الشيخ : ما الفرق بين ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به ؟
الشيخ : إذا الأول فعل والثاني قول ، ما ذبح على النصب هذا فعل وإن لم يذكر النصب وأما ما أهل لغير الله به فهو القول .
الشيخ : يقول الله عز وجل: (( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم )) كيف نجمع بين هذه الآية وبين الواقع ؟ لأنه إلى الآن الكفار لم يئسوا من ديننا وهم يقاتلوننا ؟
الطالب : يعني كونهم ييئسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع
الشيخ : يعني كونهم ييئسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع صح ، كما يئس الشيطان أن يعبد في الجزيرة وعبد ، بعد هذا نقول اليأس الذي وقعت في قلوب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما الآن يمكن للعرب أن يرتدوا ، وهذا بناء على عقيدتهم والواقع خلاف ذلك .
الشيخ : قوله عز وجل: (( اليوم أكملت لكم دينكم )) أل هنا لأي عهد ؟
الطالب : للعهد الحضوري ،
الشيخ : العهد الحضوري ؟ أيش الحضوري ؟ ما عندنا اسم إشارة ؟
الشيخ : اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر يعني اليوم الحاضر ، أي يوم هو ؟
الطالب : يوم عرفة ،
الشيخ : أي يوم الأسبوع ؟
الطالب : يوم الجمعة ،
الشيخ : أحسنت .
اضيفت في - 2007-08-13