تفسير سورة المائدة-05a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة .
ومن فوائدها: أنه لا يشترط في الغسل الترتيب ، وأن الغسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلى بدنه وعمه بالماء كان ذلك مجزئا ، لأن الله تعالى قال: (( فاطهروا )) ولم يفسر ، وقال بعض الناس: بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وقال إن هذه الآية مجملة بينتها السنة النبوية ، وعلى هذا فلابد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال وهذا كقوله: (( أقيموا الصلاة )) فبين الرسول عليه الصلاة والسلام كيف إقامتها وقال: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، ولكن هذا ضعيف والصواب أنه لا يشترط فيه الترتيب ويدل لذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بعد أن انتهى من صلاته فسأله لماذا لم تصل ؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء يعني ليس عندي ماء أغتسل به ، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ، وبعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقي إبلهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي البقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذه الرجل واغتسل ، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل ، قال أفرغه على نفسك ، وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن وهو أن الواجب في الغسل أن أيش ؟ أن يعم البدن على أي كيفية كانت ، لكن لاشك أن اتباع السنة أولى . فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل في برك أو في بحر ناويا بطء الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي ؟ نقول نعم يكفي لكن لابد من المضمضة والاستنشاق . ومن فوائد هذه الآية: أنه لا تشترط الموالاة في الغسل ، فيجوز أن يغتسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار ، لأنه يصدق عليه أن طهر ، وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لابد فيه من الموالاة ، وهذا هو المشهور من المذهب ولكن الراجح أنه لابد من الموالاة وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشف فإنه لابد أن يعيد ما غسله أولا ، والتعليل أن هذه عبادة واحدة فلابد من أن تتوال أجزائها . ومن فوائد هذه الآية: أن غسل الجنابة تستباح به الصلاة ، وأنه لا يجب الوضوء معه ، وجه الدلالة أن الله قال: (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) ولم يذكر وضوءا حتى لو لم ينو إلا الرفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه لعموم الآية ، ولاشك أن المغتسل إما أن ينوي رفع حدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي السباح في الصلاة ، إن نوى رفع الحدثين أجزئه ولا إشكال ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وإن نوى السباح في الصلاة أجزئه أيضا ، وإن نوى السباح في الصلاة فلاشك أن يرتع الحدث الأصغر والأكبر ، وجهه ؟ أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك ، وإن نوى رفع الحدث الأكبر فقط فمن العلماء من قال إنه لا يجزئ عن الحدث الأكبر ومنهم من قال إنه يجزئ وهو الراجح ، إنه يجزئ لأن الله لم يذكر سوى ذلك . ومن فوائد الآية الكريمة: أن المرض من أسباب جواز التيمم ، من أسباب جواز التيمم ، لقوله: لقوله: (( وإن كنتم مرضى )) يعني فتيمموا ، ولكن الآية الكريمة (( وإن كنتم مرضى أو على سفر )) إلى قوله: (( فلم تجدوا ماء )) فظاهر الآية أن المريض لا يتيمم إلا عدم الماء ، فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول المريض لا يتمم إلا لعدم الماء وحينئذ يبقى التقييد للمرض لا فائدة فيه ، لماذا ؟ لأن من لم يجد الماء يباح له التيمم سواء كان مريضا أولا، سواء كان مريضا أو غير مريض ، فيقال الجواب ـ والله أعلم ـ إن قوله تعالى: (( ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج )) يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء ، وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر ، لأن المسافر لا يشق عليه الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به ، فيكون تيمم المسافر مشروطا بأيش ؟ بعدم وجود الماء ، ويكون تيمم المريض مشروطا بوجود الحرج، لقوله: (( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم )) . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الدين يسر سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا طرأ موجب سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة ، لأن المشقة تجلب التيسير ، لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجب التطهر بغير الماء يعني لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاي مثلا أو لبين فإنه لا يتطهر به لا يجب عليه ، لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء (( فلم تجدوا ماء )) . ومن فوائد الآية الكريمة: أن الماء مادام يطلق عليه الماء أو اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر ، لعموم الآية (( تجدوا ماء )) وأنتم تعلمون ماء نكرة في سياق النفي ، فمادام اسم الماء باقيا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير . ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب طلب الماء ، لقوله: (( فلم تجدوا ماء )) وقال العلماء: ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب ، فيقول طلبت فلم أجد ، أما الإنسان باق قاعدا ويقول لم أجد هذا غير صحيح ، ولكن كيف يكون هذا الطلب هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما يكون أو بقدر ما لا يكون فيه مشقة ؟ الثاني ، يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها . فإن قال قائل: لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ، ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبا منه أيعيد أو لا ؟ نقول: إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد كأرض مثلا حفر فيها بعد خبرته فهذا لا يعيد لأنه جاهل ، أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الإعادة وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب والله عزوجل يقول: (( فلم تجدوا ماء )) . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز التيمم على ظهر الأرض أيا كانت ، لقوله: (( فتيمموا صعيدا )) سواء كان الصعيد رمليا أو حجريا أو سبخة أو يابسا أو رطبا يعني نديا ، المهم أنه يسمى صعيدا . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط سواء ببول أو بعذرة ، لقوله تعالى: (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) ولم يذكر سوى ذلك ، ولهذا لم يجمع العلماء على نواقض الوضوء إلا على هذا أي ما خرج من السبيلين القبل والدبر ، وما عدى ذلك ففيه خلاف ، كل النواقض ما عدى هذا فيها خلاف ، وعليه فنقول: القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط ، والبقية تحتاج إلى دليل فإن وجد دليل من السنة أخذنا به وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء لأن الإنسان بمقتضى دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي ، فلننظر ، من العلماء من قال في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، لقوله تعالى: (( أو لامستم النساء )) وفي قراءة: (( أو لمستم )) ولكن سبق في التفسير أن قلنا إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة بالجماع وبينا وجه ذلك فيما سبق أثرا ونظرا ولعلكم تذكرون إن شاء الله . ننظر الآن بقية النواقض ، الخارج من السبيلين عرفنا أنه ناقض بمقتضى آية الكريمة ، الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء كالدم وما تفرع منه والقيء والعرق والريق وما أشبه ذلك ، كل هذا لا ينقض الوضوء ، فإن ادعى أحد أن شيا من هذا ينقض الوضوء قلنا هات الدليل ، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيئون ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة على بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت أن ذلك ناقض الوضوء ، وعلى هذا فلا نقض . الثالث: لمس المرأة من تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك سوى الجماع ليس في السنة ما يدل على أنه ناقض الوضوء إلا إذا خرج شيء فهذا يكون النقد بالخارج ، وعلى هذا فلو أن إنسانا قبل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوئه باق على حاله ، هذا كم ؟ ثلاثة ؟ نعم ، الرابع: النوم ، النوم أيضا فيه خلاف، في خلاف يبلغ إلى ثمانية أقوال ، هل ينقض أو لا ينقض ، والصحيح أنه ناقض ، أنه ناقض لكن بشرط أن يكون مظنة الحدث وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحس بنفسه ، وأما النوم اليسير الذي يتراءى للإنسان الأحلام ولكنه ساحر لو أحدث لأحس ، فهذا لا ينقض الوضوء ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف ، قال لأنه لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء ، ولكن ما هو النوم اليسير ؟ النوم اليسير هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحس بنفسه ولا فرق بين أن يكون مضطجعا أو متكئا أو جالسا أو قائما أو راكعا وبعد ذلك ؟ الخامس ، الخامس: أكل لحم الإبل ، أكل لحم الإبل فيه خلاف والنقض فيه من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، والأئمة الثلاثة كلهم على خلاف لكن الرجوع للدليل هو الحاكم ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( توضئوا من لحوم الإبل ) وأنه سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم ، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت ، وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل ، والدليل أنه خير بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم وقال في لحم الإبل: نعم توضأ ، فإذا خير في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه ، وأنه لابد أن يتوضأ منه ، ولا فرق بين أن يكون نيا أو مطبوخا . فإذا قال قائل: إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه: ( أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار ) ترك الوضوء مما مست النار ، وما اسم الموصول يشمل لحم الإبل وغيره ؟ فالجواب: أن هذا عام ولحم الإبل خاص ، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام ، وإنما قال جابر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يتوضأ الإنسان إذا أكل ما مسته النار حتى الخبز إذا أكلها يتوضأ منها ، ثم بعد ذلك نسخ الأمر وصار الوضوء من ما مست النار ليس بواجب ، ما الذي بقي ؟ مس الفرج . أي نعم مس الفرج، مس الذكر أيضا فيه خلاف بين العلماء ، واختلفت فيها الأحاديث ، ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا وضوء منه ، وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك ، لما سئل عن رجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء ؟ قال:لا ، إنما هو بضعة منك ، والبضعة يعني الجزء ، ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءا منه لا ينتقض الوضوء ، لو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه أو ظهره لم ينتقض الوضوء فكذلك إذا مس ذكره ، كلها أعضاء ، وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير ، لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه فهو لا يتغير ، وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير ، ثم إن العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام علة منصوصة بلفظ الخبر والخبر لا يمكن أن يتخلف ، وعلى هذا فلا ضوء عن مس الذكر ، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر يقابل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( من مس ذكره فليتوضأ ) وهذا عام ( من مس ذكره فليتوضأ ) فيقال: هذا الحديث عام وإن شئت فقل مطلق ، من مس ذكره ، مس ، وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنى لا ينافي الحديث الأول ، فما هو المعنى الذي لا ينافيه ؟ نقول: إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه لأنه بضعة ، أما إذا مس للمعنى الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء ، لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان ، بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة ولأن الشهوة مظنة الحدث ، لأن الإنسان قد يمضي بدون أن يشعر بذلك فألحقت المظنة باليقين ، وعليه فيكون الراجح في هذه المسألة أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه ووجب عليه الوضوء ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه ، وهذا أعجب الأقوال ، وفيه الجمع بين الأقوال أيضا ، لأنك إذا قلت لا وضوء وافقت قول من يقول لا وضوء فيه مطلقا ، وإذا قلت فيه الوضوء وافقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقا ، ويكون هذا التفصيل هو التحسين باقي ؟ تغسيل الميت . تغسيل الميت لا دليل عليه ، حديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض الوضوء ، وعلى هذا فلا يكون ناقض الوضوء حتى لو قلنا إن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء غاسله ، بقي ؟ حمل الجنازة ، لا ، حمل الجنازة ما ينتقض الوضوء ولا أظن أن أحدا قال به ، بقينا الردة ، الردة في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها ، ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر ، لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجبا من هذه الناحية ، ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضا وربما يذكر في مكان آخر . من فوائد هذه الآية الكريمة: أن التيمم جائز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر ، لأن الآية واضحة (( إن كنتم جنبا فاطهروا )) ثم قال: (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل الجنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي ، وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنب ، وكان يرى أي عمر أن من كان عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل ، ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة ظنا منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء ، ومعلوم أن الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه فظن أن طهارة التراب كذلك فتمرغ في التراب ثم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه ، ثم قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت أن لا أحدث به لما أوجب الله علي من طاعتك فعلت ، قال: لا ، نوليك ما توليت يعني فحدث به فجعل يحدث به ، ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر .
غير واضح.
الشيخ : لا لا ، الصغير يقيدون بما له سبع سنوات ، وأظن بعضهم يرى الإطلاق لكن كما رأيتم قول الراجح أنه لابد .
المريض إذا أصابته جنابة وتيمم لها فهل يلزمه الوضوء لبقية الصلوات وهل أيضا فاقد الماء الذي عليه جنابة لم يجد إلا ماءا يكفي لوضوءه فهل يتوضأ ؟
السائل : المريض إذا أصابته جنابة وتيمم لها فهل يلزمه الوضوء لبقية الصلوات وهل أيضا فاقد الماء الذي عليه جنابة لم يجد إلا ماءا يكفي لوضوءه فهل يتوضأ ؟
الشيخ : هذا سؤال مهم ، يقول: إذا كان المريض لا يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء ؟ وإذا كان أيضا عادم الماء وهو عليه الجنابة لم يجد إلا ماء يكفي لوضوءه فهل يتوضأ ؟
الشيخ : الظاهر نعم ، لأنه لاشك أن الوضوء يخفف الجنابة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنب قال نعم إذا توضأ ، وكان أيضا الجنب إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ ، فإذا كان الضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضأ .
الشيخ : هذا سؤال مهم ، يقول: إذا كان المريض لا يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء ؟ وإذا كان أيضا عادم الماء وهو عليه الجنابة لم يجد إلا ماء يكفي لوضوءه فهل يتوضأ ؟
الشيخ : الظاهر نعم ، لأنه لاشك أن الوضوء يخفف الجنابة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنب قال نعم إذا توضأ ، وكان أيضا الجنب إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ ، فإذا كان الضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضأ .
3 - المريض إذا أصابته جنابة وتيمم لها فهل يلزمه الوضوء لبقية الصلوات وهل أيضا فاقد الماء الذي عليه جنابة لم يجد إلا ماءا يكفي لوضوءه فهل يتوضأ ؟ أستمع حفظ
هل يجب على من رجا وجود الماء أن يؤخر الصلاة إلي آخر وقتها ؟
السائل : هل يجب على من رجا وجود الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ؟
الشيخ : لا يجب عليه ذلك ، لأنه توجه إليه الأمر من أول الصلاة ، لكن التأخير أفضل .
الشيخ : لا يجب عليه ذلك ، لأنه توجه إليه الأمر من أول الصلاة ، لكن التأخير أفضل .
إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم (غير واضح)؟
السائل : إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم ففعل مثل ما فعل عمار بن ياسر فهل يجزئ هذا عنه أو يتيمم مرة أخرى ؟
الشيخ : ما ظنك بإفتاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار ؟ هل أمره أن يعيد ؟
السائل : ما أمره ،
الشيخ : كيف ؟
السائل : وهو جهل به ،
الشيخ : ما نقول إن الحكم لم ينزل ، ثم إذا قدرنا أنه لم ينزل فظاهر الحديث أنه نزل قبل سؤال عمار ، على كل حال نقول إنه ليس عليه شيء لكنه من الآن يتيمم ، أما ما مضى فهو جاهل لا شيء عليه .
الشيخ : ما ظنك بإفتاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار ؟ هل أمره أن يعيد ؟
السائل : ما أمره ،
الشيخ : كيف ؟
السائل : وهو جهل به ،
الشيخ : ما نقول إن الحكم لم ينزل ، ثم إذا قدرنا أنه لم ينزل فظاهر الحديث أنه نزل قبل سؤال عمار ، على كل حال نقول إنه ليس عليه شيء لكنه من الآن يتيمم ، أما ما مضى فهو جاهل لا شيء عليه .
سؤال عن تقبيل الرجل لمرأته وهو متوضأ؟
السائل : قلنا: مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان المس بشهوة ، وتقبيل المرأة ولمسها أكثر شهوة من مس الذكر ؟
الشيخ : صحيح ربما يرد علينا المورد بهذا فنقول: إن مس المرأة لم يرد فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء منه بل كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى صلاته ولا يتوضأ ، لو ورد حملنا على هذا .
الشيخ : صحيح ربما يرد علينا المورد بهذا فنقول: إن مس المرأة لم يرد فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء منه بل كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى صلاته ولا يتوضأ ، لو ورد حملنا على هذا .
رجل جاهل بكيفية التيمم فكان كلما أراد التيمم مسح أعضاء وضوءه بالتراب كما يتوضأ فماذا عليه ؟
السائل : رجل جاهل بكيفية التيمم فكان كلما أراد التيمم مسح أعضاء وضوءه بالتراب كما يتوضأ فماذا عليه ؟
الشيخ : هذا سؤال مثل سؤال زكي إذا كان لا يعرف إلا هذا فلا شيء عليه .
الشيخ : هذا سؤال مثل سؤال زكي إذا كان لا يعرف إلا هذا فلا شيء عليه .
7 - رجل جاهل بكيفية التيمم فكان كلما أراد التيمم مسح أعضاء وضوءه بالتراب كما يتوضأ فماذا عليه ؟ أستمع حفظ
غير واضح.
الشيخ : نقول له اغسل إن كنت جنبا فلم تجد ماء فتيمم .
سؤال عن نواقض الوضوء ؟
الشيخ : لا، ما ينقض الوضوء إلا ما ذكرنا لك ، أبدا ، ما ينقض الوضوء إلا ما جاءت به السنة: النوم ، أكل لحم الإبل وما خرج من السبيلين .
من اغتسل للجنابة ولم يستنشق فهل غسله صحيح ؟
السائل : من اغتسل للجنابة ولم يستنشق فهل غسله صحيح ؟
الشيخ : ما صح غسله والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر ففي الأكبر من باب أولى .
الشيخ : ما صح غسله والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر ففي الأكبر من باب أولى .
من كان فاقد للماء وفي أثناء صلاته وجد الماء فهل يقطع صلاته ؟
السائل : من كان فاقدا الماء وفي أثناء صلاته وجد الماء فهل يقطع صلاته ؟
الشيخ : الصحيح أنه يقطعها ، لأن وجود الماء يبطل التيمم ، فيكون كالذي أحدث أثناء الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد .
الشيخ : الصحيح أنه يقطعها ، لأن وجود الماء يبطل التيمم ، فيكون كالذي أحدث أثناء الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد .
الجنب إذا عم جسده بالماء فهل يكفيه عن الوضوء ؟
السائل : الجنب إذا عم جسده بالماء فهل يكفيه عن الوضوء ؟
الشيخ : أي نعم يكفي الوضوء ، أي نعم لأن الله قال: (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) .
أظن ما كملنا الفوائد ؟
الشيخ : أي نعم يكفي الوضوء ، أي نعم لأن الله قال: (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) .
أظن ما كملنا الفوائد ؟
تتمة الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة .
من فوائد الآية الكريمة: ينبغي لقاضي الحاجة أن يستتر حتى يتوارى عن الناس ، وجهه قوله تعالى: (( أو جاء أحد منكم من الغائط )) فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هذا دليل على أن من هديهم الاستتارة عن الأعين ولاشك أنه من كمال الأدب ، ولكن ليس كون الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته ليس هذا من الأمور المذمومة لأنه فعله من هو أشد الناس حياء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أتى سباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام ، بال فيها قائما وكان حذيفة حوله . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حكمة الشرع في التطهير ، حيث كان الاقتصار على أربعة أعضاء في الحدث الأصغر ، لأن هذه الأعضاء هي غالبا أدواة العمل وآلات العمل فالبطش باليد والمشي بالرجل والبصر والشم والكلام في الوجه ، والسمع والتخيل والتفكير في الرأس ، فشرعت التطهير لهذه الأعضاء الأربعة ، أما في الجماعة فشرع أن يطهر الإنسان جميع بدنه ، وذلك لأن الجنابة تخلخل البدن كله ، ولهذا يتعب الإنسان إذا حصلت منه الجنابة ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل فإن لم يمكن فليتوضأ ، ويدل لهذا ـ أعني أن الجنابة تؤثر على جميع البدن ـ أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت من أجل يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التكنية عما يستقبح ذكره ، لقوله: (( من الغائط )) وقوله: (( أو لامستم النساء )) . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التيمم جائز لجميع ما على الأرض سواء كان رملا أم ترابا أو حجرا أو غير ذلك . فإن قال قائل: ننازع في هذه الفائدة لقوله: (( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) ومن تقتضي التبعيض ولا يمكن أن يكون شيء يعلق باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابية ؟ قلنا هذا الإيراد وارد لاشك ، وهو دليل من يقول إنه لابد أن يكون التيمم بأرض لها تراب ، وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح ، لكن الجواب على هذا الإيراد هو أنه قد علم للضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام الشتاء وأيام الصيف وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض الممطورة ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه ولا أنه كان لا يتيمم على مثل هذه الأراضي ، واضح يا جماعة ؟ وبهذا اندفع هذا الاعتراض ، وسبق لنا أن قلنا في التفسير أن من هنا يحتمل أن تكون للتبعيض ويحتمل أن تكون للابتداء . ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لابد أن يكون الصعيد الذي يتيمم به طيبا وهو الطاهر ، ضده النجس ، ولكن ليس هناك صعيد يكون نجسا بل لابد أن يكون متنجسا والمتنجس كالنجس ، وعلى هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة لقوله تعالى: (( فتيمموا صعيدا طيبا )) . ومن فوائدها: وجوب استيعاب الوجه في التيمم أي بالمسح ، وجوب استيعاب الوجه بالمسح بالتيمم ، لقوله: (( بوجوهكم )) ومن ثم يجب أن ننبه بعض العامة الذين إذا تيمموا مسح الأنف وما حولها وترك الباقي فيقال هذا لاشك أنه لا يجزئ ، لأن الآية صريحة (( بوجوهكم )) أي كلها . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها الذراع ، لقوله: (( وأيديكم )) وجه الدلالة: أن الله لما أراد تجاوز ما الكف قيده ، وذلك في نفس الآية التي معنا ، وذلك في طهارة الوضوء بالماء ، حيث قال: (( إلى المرافق )) . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين ، فيبدأ أولا أيش ؟ بالوجه ثم باليدين ، وهل هذا الترتيب مطابق لترتيب الوضوء ؟ بلى ، بلى يا إخوان ، غسل اليدين قبل غسل الوجه أو بعده ؟ بعده ، إذا مطابق ، إذا مطابق . فإن قال قائل: الواو لا تقتضي الترتيب ، بل هي المطلق الجمعة ؟ قلنا: لكن تقتضيه القرينة ، القرينة هنا أن الله تعالى بدأ بالوجه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أبدأ بما بدأ الله به ) . ومن فوائد الآية الكريمة: انتفاء الحرج في هذا الدين الإسلامي ، لقوله: (( ما يرد الله ليجعل عليكم من حرج )) أي من مشقة ، الدين الإسلامي والحمد لله كل مبني على اليسر ، وليس اليسر منوطا في هوى أو بهوى كل إنسان ، لأنه لو كان منوطا بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر في الشتاء ، ولكن المعنى أن كل ما شرعه الله فهو ميسر ليس فيه مشقة . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الإرادة لله ، لقوله: (( ما يريد )) (( ولكن يريد )) فأثبت لنفسه الإرادة بنفي إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير . ومن فوائد الآية الكريمة: أننا إذا قلنا إن الحرج منفي فهل معنى ذلك أن المشروع يرتفع بالكلية أو يخفف فيه إما بذاته أو بالانتقال إلى بدله ؟ الجواب: تارة ينتفي الحرج برفع المشروع بالكلية وتارة بتخفيفه وتارة بفعل بدله ، فهذه ثلاثة أقسام ، إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه الحرج كليا ، وإما أن يخفف ، وإما أن يجعل له بدلا ، فمثلا في كفارة القتل إذا عجز الإنسان عن صيام شهرين متتابعين ماذا يكون ؟ تسقط عنه ، ترفع بالكلية . في القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنه أيش ؟ فيخفف فيصلي قاعدا إذا لم يستطع أن يصلي قائما . الثالث: أن يكون إلى بدل، فالإنسان العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يلزمه أن يصوم ، لكن عليه البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم ، فصار الأمر الحمد لله واسعا ، وبناء على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عزوجل نقول إن من عجز عن الكفارات أيا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنه ، وأما قول بعض العلماء إنه لا يسقط الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان فهذا الحصر لا دليل عليه والصواب أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزا عنها فإنها تسقط ، كما قلنا في الزكاة إذا كان الإنسان فقيرا فإنه لا زكاة عليه ، ولو اغتنى هل نقول اقض عن السنوات التي مضت بعد التكليف ؟ لا نقول بهذا . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: سعة رحمه الله عزوجل ، حيث نفى الحرج عن عباده ، ولكن لو سأل لنا السائل : أليس يوجد في بني إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم ؟ قلنا بلى ، لكن ذلك بسببهم ، هم الذين تسببوا لذلك (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ... )) . من فوائد هذه الآية الكريمة: قوله: (( ولكن يريد )) هل الإرادة هنا شرعية أو كونية ؟ شرعية ، لإرادة هنا شرعية . ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن التيمم مطهر وليس بمبيح ، كيف الكلام هذا ؟ يرى بعض أهل العلم رحمه الله أن التيمم يبيح ما كان محظورا بدون ماء يعني يبيح الصلاة بدون ماء حرام ، لكن إذا عدم الماء أو خيف الضرر باستعماله وتيمم أبيحت الصلاة ، فيرى بعض العلماء أن طهارة التيمم استباحة لما كان محظورا ، وبناء على هذا لو تيمم لقراءة القرآن لم يصل نافلة ، لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن، وإن شئت فقل لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن ، بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب ومس المصحف هو الذي يجب لها الطهارة . ولو نوى صلاة نافلة لم يصل بذلك فرضا ، لأن الفرض أعلى من النفل ، ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطل تيممه لأن الضرورة تقدر بقدرها وهذا الرجل لم يتيمم إلا لصلاة حاضرة والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج وقتها ، ولكن هذا القول ضعيف ، والصواب أن التيمم مطهر ، دلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أين هي في كتاب الله ؟ (( ولكن يريد ليطهركم )) بعد أن ذكر الوضوء و الغسل والتيمم قال: (( ولكن يريد ليطهركم )) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة ، وعلى هذا فيكون التيمم مطهرا رافعا للحدث . فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة ؟ لا ، لأيش ؟ لأنه تطهر ، وإذا تيمم للنافلة به الفريضة ، وإذا تيمم للصلاة وخرج به وقتها يصلي به الأخرى مادام لم ينتقض الوضوء ، وهلم جرا ، وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن حدث الأصغر فقط .
اضيفت في - 2007-08-13