تفسير سورة النور-01a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تفسير قول الله تعالى : << و الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين >>
وخبر المبتدأ الذي هو شهادة محذوف قدره المؤلف بقوله يدرأ عنه حد القذف يدرأ عنه أي يدفع عنه حد القذف أظن ننتبه الآن شهادة المبتدأ وأربع ايش نقول في اعرابه ؟ نائب مناب المصدر ؟ أين عامله ؟ شهادة طيب المبتدأ وين الخبر ؟ خبره نقول محذوف تقديره يدفع عنه حد القذف فمعناه أن يشهد أحد أربع شهادات بالله إلى آخره يدفع عنه حد القذف والمؤلف رحمه الله ما ذكر القراءة الثانية وهي قراءة الرفع فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله على قراءة الرفع نقول شهادة المبتدأ وخبره أربع شهادات نعم طيب أربع شهادات بالله ، بالله يعني لا بد أن يقول أشهد بالله متعلقة بشهادات ما يكفي أن يقول أشهد أن امرأته كذا وكذا بل لا بد أن يقول أشهد بالله لتتضمن الشهادة شهادة وقسما أشهد بالله ولهذا أجيبت بجواب القسم ايش هو جواب القسم ؟ إنه لمن الصادقين نعم خليكم معي الإنسان لا بد أن يشهد شهادة بالله ليكون شهادة مقرونة بالقسم والدليل على هذا أنه أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله : (( إنه لمن الصادقين )) هذه الجملة الخبرية مؤكدة بالشهادة والقسم وإن واللام أربع مؤكدات وتكرر أربع مرات فيصير تأكيد من وراء تأكيد فإخباره عن زوجته بأنها زنت مؤكد بهذه الأربعة كذا يا اسماعيل ؟ عدها وهي
الطالب :...
الشيخ : طيب واللام والنون وايش بعد ؟ والشهادة أربع شهادات يعني أشهد بالله إني لمن الصادقين طيب وقوله من الصادقين الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع وقوله فيما رمى به زوجته من الزنا يعني لا بد أن يقول هذا أو معناه إما أن يقول بما رميتها به من الزنا أو فيما قذفتها به من الزنا أو ما أدى هذا المعنى المهم لا يكفي أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين لا يكفي هذا ايش السبب ؟ لأنه قد ينوي به الصادقين في غير هذه القضية وظاهر القرآن الكريم أنه يجزي لأن الله ما قال كما رميتها به من الزنا لمن الصادقين ويكون هذا وإن أراد من الصادقين في قوله آخر ما ينفعه لأنه كما جاء في الحديث ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) فأنت وإن نويت خلاف ذلك فأنت إنما استشهدت على أي شيء ؟ على ما رميتها به من الزنا فسواء ذكرته أو لم تذكره لا يختلف الحكم ولهذا القرآن لم يقيده بذلك ايش بناه عليه ؟ على أن المقام يعينه وأن نيته خلاف ذلك لا تنفعه لماذا ؟ لأن اليمين على ما يصدقك به صاحبك يعني يخصمك نعم أي نعم لكن لو أنه قال ذلك أو هي طلبت ذلك مثلا أو الحاكم طلب منها ذلك فإنه أولى لأجل أن يطمئن الإنسان أكثر للطمأنينة يعني لو طلب القاضي منه ذلك القاضي مثلا خاف أنه يتأول وإن كان تأوله لا ينفعه فإنه إذا أمره يجيبه على هذا الشيء إذا أمره أن يقول ذلك يجيبه نعم.
الطالب :...
الشيخ : طيب واللام والنون وايش بعد ؟ والشهادة أربع شهادات يعني أشهد بالله إني لمن الصادقين طيب وقوله من الصادقين الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع وقوله فيما رمى به زوجته من الزنا يعني لا بد أن يقول هذا أو معناه إما أن يقول بما رميتها به من الزنا أو فيما قذفتها به من الزنا أو ما أدى هذا المعنى المهم لا يكفي أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين لا يكفي هذا ايش السبب ؟ لأنه قد ينوي به الصادقين في غير هذه القضية وظاهر القرآن الكريم أنه يجزي لأن الله ما قال كما رميتها به من الزنا لمن الصادقين ويكون هذا وإن أراد من الصادقين في قوله آخر ما ينفعه لأنه كما جاء في الحديث ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) فأنت وإن نويت خلاف ذلك فأنت إنما استشهدت على أي شيء ؟ على ما رميتها به من الزنا فسواء ذكرته أو لم تذكره لا يختلف الحكم ولهذا القرآن لم يقيده بذلك ايش بناه عليه ؟ على أن المقام يعينه وأن نيته خلاف ذلك لا تنفعه لماذا ؟ لأن اليمين على ما يصدقك به صاحبك يعني يخصمك نعم أي نعم لكن لو أنه قال ذلك أو هي طلبت ذلك مثلا أو الحاكم طلب منها ذلك فإنه أولى لأجل أن يطمئن الإنسان أكثر للطمأنينة يعني لو طلب القاضي منه ذلك القاضي مثلا خاف أنه يتأول وإن كان تأوله لا ينفعه فإنه إذا أمره يجيبه على هذا الشيء إذا أمره أن يقول ذلك يجيبه نعم.
1 - تفسير قول الله تعالى : << و الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين >> أستمع حفظ
سؤال غير واضح.
الطالب :...
الشيخ : ما يجب على ما رميتها به من الزنا لا يجب لأنه ليس في الآية لكن المقام يعينه طيب لو قال أشهد بالله إني لصادق هل يجزئ وإلا لا بد أن يقول إني لمن الصادقين ؟ ولا هذه المسألة الفقهاء يقولوا لا بد أن يقول باللفظ وفي نفسي من ذلك شيء لأن هذه ليست ألفاظ ذكر يتعبد الإنسان بها إنما هي ألفاظ يقصد بها إثبات ما شهد به وهو لا شك أن الأولى والأحرى والأبرأ أن يقول ذلك بلفظ القرآن لكن لو قال إني لصادق فالظاهر أنه يجزئ لأن المقصود بقوله إنه لمن الصادقين المقصود إثبات الصفة أو الشهادة بالله على صدقه قال ويدرأ يدفع عنها العذاب شوف الآن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا وأتى بشهود أربعة يشهدون بأن هذه المرأة زنت ورأوا ذكر الزاني بفرجها يحتاج إلى لعان وإلا لا يحتاج ؟ لا يحتاج لأن الله ذكرهذا فيمن لم يكن له شاهد إلا نفسه ثانيا إذا شهد على ما رماها به أربع شهادات وأقرت بذلك انتهى الأمر وأقيم عليها الحد إذا لم تقر بذلك فإنها حينئذ تلاعن طيب إذا سكتت لا أنكرت ولا أقرت ؟ فما الحكم ؟ ينظر ويستفاد من الآية (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ))
الشيخ : ما يجب على ما رميتها به من الزنا لا يجب لأنه ليس في الآية لكن المقام يعينه طيب لو قال أشهد بالله إني لصادق هل يجزئ وإلا لا بد أن يقول إني لمن الصادقين ؟ ولا هذه المسألة الفقهاء يقولوا لا بد أن يقول باللفظ وفي نفسي من ذلك شيء لأن هذه ليست ألفاظ ذكر يتعبد الإنسان بها إنما هي ألفاظ يقصد بها إثبات ما شهد به وهو لا شك أن الأولى والأحرى والأبرأ أن يقول ذلك بلفظ القرآن لكن لو قال إني لصادق فالظاهر أنه يجزئ لأن المقصود بقوله إنه لمن الصادقين المقصود إثبات الصفة أو الشهادة بالله على صدقه قال ويدرأ يدفع عنها العذاب شوف الآن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا وأتى بشهود أربعة يشهدون بأن هذه المرأة زنت ورأوا ذكر الزاني بفرجها يحتاج إلى لعان وإلا لا يحتاج ؟ لا يحتاج لأن الله ذكرهذا فيمن لم يكن له شاهد إلا نفسه ثانيا إذا شهد على ما رماها به أربع شهادات وأقرت بذلك انتهى الأمر وأقيم عليها الحد إذا لم تقر بذلك فإنها حينئذ تلاعن طيب إذا سكتت لا أنكرت ولا أقرت ؟ فما الحكم ؟ ينظر ويستفاد من الآية (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ))
تفسير قول الله تعالى : << و الخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين >>
(( والخامسة أن لعنة الله عليه )) والخامسة يعني وشهادته الخامسة أن لعنة الله عليها هذه عندي مشكولة بالنصب الوجه الأولى ما يكون حذفه هنا ؟ من أين أتت ؟ ...والخامسة بالضم لا أربعة بالنصب
الطالب :... تقديره شهادة أربع
الشيخ : تقديره شهادة أربع
الطالب :...
الشيخ : ...طيب (( والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين )) الخامسة مبتدأ وأن لعنة الله خبره مفعوله مصدر وقوله (( لعنة الله )) اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقوله : (( إن كان من الكاذبين )) هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة يعني إن كان كاذبا فلعنة الله عليه يعني وإن كان صادقا فلا لعنة وقوله (( إن كان من الكاذبين )) بأي شيء ؟ بما رمى به زوجته من الزنا فإنه يتصف بلعنة الله التي هي الطرد والإبعاد ومناسبة ذكر اللعنة أن لمقابل كذبه لأنه في الحقيقة يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها بما هي بريئة منه ولذلك جاء بذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سنذكر إن شاء الله
الطالب :... تقديره شهادة أربع
الشيخ : تقديره شهادة أربع
الطالب :...
الشيخ : ...طيب (( والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين )) الخامسة مبتدأ وأن لعنة الله خبره مفعوله مصدر وقوله (( لعنة الله )) اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقوله : (( إن كان من الكاذبين )) هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة يعني إن كان كاذبا فلعنة الله عليه يعني وإن كان صادقا فلا لعنة وقوله (( إن كان من الكاذبين )) بأي شيء ؟ بما رمى به زوجته من الزنا فإنه يتصف بلعنة الله التي هي الطرد والإبعاد ومناسبة ذكر اللعنة أن لمقابل كذبه لأنه في الحقيقة يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها بما هي بريئة منه ولذلك جاء بذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سنذكر إن شاء الله
تفسيرقول الله تعالى : << و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين >>
وقوله (( ويدرأ عنها العذاب ))أي يدفع عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهادته نحن قلنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات:
إن لاعن ثم بين فهنا يكون عليه حد بالبينة وإما أن تقر فيقام عليها الحد بالإقرار وإما أن تنكر وفي حال إنكارها إما أن يطلب اللعان فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله أقيم عليها الحد لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل إذن العذاب في قوله (( عنها العذاب )) المراد به حد الزنا وأما قول فقهائنا رحمهم الله أن المراد بالعذاب الحبس فهذا قول ضعيف جدا لأنه لا ذكر للحبس في الآية بل إن الآية صريحة بأن الذي يندفع هو العذاب والعذاب هو حد القذف بدليل قوله في الآية فيما سبق (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) فالمراد بالعذاب اذن هو حد الزنا أما قول الفقهاء رحمهم الله أن العذاب الحبس حتى تقر أن تلاعن فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا والصواب أن المراد بالعذاب حد القذف إذن إذا أنكرت المرأة نقول للرجل اشهد على ما قلت أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فإذا شهد ...أقيم عليها حد الزنا الرجم إذا كانت محصنة والجلد مع التغريب إن كانت غير محصنة
الطالب :...؟
الشيخ : طيب يمكن يعقد عليها ولا يجامعها نعم فتكون غير محصنة طيب مهما بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج لها أن تسقط الحد هذا بشهادات تقابل شهادات الزوج ولهذا يقول الله عز وجل : (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )) فما رماها به من الزنا
الطالب :...؟
الشيخ :لكن لا نقول ......فإن لاعن قبل منه وإن عدل لا نقيم عليها حد الزنا نحبسها حتى تقر بالزنا أو تلاعن به أما العادة إذا لم تلاعن نقيم عليها الحد بلا شك طيب يقول : (( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )) فما رماها به من الزنا لقوله (( إنه لمن الصادقين )) فيما رماها به من الزنا
إن لاعن ثم بين فهنا يكون عليه حد بالبينة وإما أن تقر فيقام عليها الحد بالإقرار وإما أن تنكر وفي حال إنكارها إما أن يطلب اللعان فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله أقيم عليها الحد لكن لها أن تدفع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل إذن العذاب في قوله (( عنها العذاب )) المراد به حد الزنا وأما قول فقهائنا رحمهم الله أن المراد بالعذاب الحبس فهذا قول ضعيف جدا لأنه لا ذكر للحبس في الآية بل إن الآية صريحة بأن الذي يندفع هو العذاب والعذاب هو حد القذف بدليل قوله في الآية فيما سبق (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) فالمراد بالعذاب اذن هو حد الزنا أما قول الفقهاء رحمهم الله أن العذاب الحبس حتى تقر أن تلاعن فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا والصواب أن المراد بالعذاب حد القذف إذن إذا أنكرت المرأة نقول للرجل اشهد على ما قلت أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فإذا شهد ...أقيم عليها حد الزنا الرجم إذا كانت محصنة والجلد مع التغريب إن كانت غير محصنة
الطالب :...؟
الشيخ : طيب يمكن يعقد عليها ولا يجامعها نعم فتكون غير محصنة طيب مهما بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج لها أن تسقط الحد هذا بشهادات تقابل شهادات الزوج ولهذا يقول الله عز وجل : (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )) فما رماها به من الزنا
الطالب :...؟
الشيخ :لكن لا نقول ......فإن لاعن قبل منه وإن عدل لا نقيم عليها حد الزنا نحبسها حتى تقر بالزنا أو تلاعن به أما العادة إذا لم تلاعن نقيم عليها الحد بلا شك طيب يقول : (( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين )) فما رماها به من الزنا لقوله (( إنه لمن الصادقين )) فيما رماها به من الزنا
4 - تفسيرقول الله تعالى : << و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين >> أستمع حفظ
تفسيرقول الله تعالى : << و الخامسة أن غضب الله عليهآ إن كان من الصادقين >>
والخامسة يعني أن تشهد الخامسة (( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) في ذلك "فيما رماها به (( الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) في مقابل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين لكن لماذا ذكر لها الغضب دون اللعن ؟ لسببين : لأن الغضب أشد من اللعنة الغضب والعياذ بالله يلزم منه اللعنة وزيادة بخلاف اللعنة الإبعاد لكن هذا طرد وإبعاد مع غضب فهو أشد وإنما حكم لها ذلك الغضب مع اللعنة لسببين:
السبب الأول أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها لأنه لا يوجد زوج يرمي زوجته بالزنا بعيد جدا إلا إذا تيقن ذلك لكن إنكارها هي أمر متوقع لأنها تدرأ عن نفسها الفاحشة وكذلك عن أهلها مثل ما قالت المرأة " لا أفضح أهلي سائر اليوم "على كل حال الغضب أشد من اللعنة لأن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق و... من إنكارها فكان إنكارها أعظم لذلك رتب عليه إن كان صادقا أن يغضب الله عليها الوجه الثاني أنها تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإذا كان من الصادقين فقد أنكرت فحشها وحادت عن الشرع مع علمها بها فقال غضب الله عليها إن كان من الصادقين وصار صادقا صار معناه أنها خالفت الحق مع علمها به ..........واذا صار صادق وهي تنكر ...وهو صادق في هذا صارت عالمة بالحق وأنكرته ومن علم الحق ورده فهو أشد في الجزاء بالغضب ولهذا (( غير المغضوب عليهم )) من هم المغضوب عليهم ؟ الذين علموا بالحق فأنكروه مثل اليهود والضالين الذي لم يقولوا بالحق لجهلهم به فالحاصل يا جماعة الآن أنه اختير لها الغضب وهو أشد من اللعنة لأمرين الأول أن شهادة الزوج عليها بالزنا أقرب من إنكارها إياه لايش ؟ لاستبعاد أن يرمي الزوج زوجته بالزنا وأن المرأة تنكر دفعا للعار عنها وعن أهلها والوجه الثاني أنه إذا كان صادقا والمرأة تنكر صارت ترد الحق مع علمها به ومن رد الحق مع علمه به فجزاؤه الغضب كاليهود الذين ردوا الحق مع علمهم به فجوزوا بالغضب طيب أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
السبب الأول أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها لأنه لا يوجد زوج يرمي زوجته بالزنا بعيد جدا إلا إذا تيقن ذلك لكن إنكارها هي أمر متوقع لأنها تدرأ عن نفسها الفاحشة وكذلك عن أهلها مثل ما قالت المرأة " لا أفضح أهلي سائر اليوم "على كل حال الغضب أشد من اللعنة لأن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق و... من إنكارها فكان إنكارها أعظم لذلك رتب عليه إن كان صادقا أن يغضب الله عليها الوجه الثاني أنها تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإذا كان من الصادقين فقد أنكرت فحشها وحادت عن الشرع مع علمها بها فقال غضب الله عليها إن كان من الصادقين وصار صادقا صار معناه أنها خالفت الحق مع علمها به ..........واذا صار صادق وهي تنكر ...وهو صادق في هذا صارت عالمة بالحق وأنكرته ومن علم الحق ورده فهو أشد في الجزاء بالغضب ولهذا (( غير المغضوب عليهم )) من هم المغضوب عليهم ؟ الذين علموا بالحق فأنكروه مثل اليهود والضالين الذي لم يقولوا بالحق لجهلهم به فالحاصل يا جماعة الآن أنه اختير لها الغضب وهو أشد من اللعنة لأمرين الأول أن شهادة الزوج عليها بالزنا أقرب من إنكارها إياه لايش ؟ لاستبعاد أن يرمي الزوج زوجته بالزنا وأن المرأة تنكر دفعا للعار عنها وعن أهلها والوجه الثاني أنه إذا كان صادقا والمرأة تنكر صارت ترد الحق مع علمها به ومن رد الحق مع علمه به فجزاؤه الغضب كاليهود الذين ردوا الحق مع علمهم به فجوزوا بالغضب طيب أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
أسئلة غير واضحة .
الطالب :...؟
الشيخ : أي نعم لكن من باب البحث ولا يطلقها لو كان يريد طلاق ما احتاج إلى أن يرميها كان طلقها وانتهى الموضوع ولا يمكن يقدم إنسان على رمي زوجته بالزنا لمجرد لا شيء أبدا إلا لشيء شافه بعين نفسه لأن هذا عار عليه ولهذا كما سنقول ... لا يمكن الإنسان العفيف الطاهر أن الله يبتليه بامرأة تزني (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )) ...ولهذا هو نفسه يجد من العار أن يشهد عند الناس على زوجته لكنها تجد في نفسها أن من العار أن تقر على نفسها بالزنا وتحاول أن ترده طيب أن غضب الله عليها
الطالب :...؟
الشيخ :... هذه الزيادات يجب عليه أن يستمر و وإن قدم له ولد حملت فالولد له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) حتى لو قدر أنه حدث اللعن فيثبت له لأن الولد للفراش ....فاللعان لنفي الولد كالزنا لا يمكن أن يلاعن بنفي الولد لا بد أن يقذف الأول بالزنا ثم يلاعن بنفي الولد صحيح أنه يجوز أن يلاعن بنفي الولد فقط يقول صحيح أن هذه زوجتي ولكن هذا الولد ليس مني وألاعن على ذلك ويقول أشهد بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
الطالب :...؟
الشيخ : قد تكون ما زنت أو يشتبه فيها مثلا وهذا الأخير لو نفى ولده لا يجب عليه الحد
الطالب :...؟
الشيخ : لا هو لا هي لوجود الولد بفراشه ولا هو صحيح لو فرضنا أنها إذا حملت وليس لها زوج فإنها تحد إلا إذا كان شبهة لما كان لعانه هذا يتضمن إبعاده عن نفسه وكذلك ابعادها عن العفة ...مدة العدة وهذه كافية ونكمل إن شاء الله لا يدخل اللعن فيها ...
الطالب : قال رحمه الله ..
الشيخ : أي نعم لكن من باب البحث ولا يطلقها لو كان يريد طلاق ما احتاج إلى أن يرميها كان طلقها وانتهى الموضوع ولا يمكن يقدم إنسان على رمي زوجته بالزنا لمجرد لا شيء أبدا إلا لشيء شافه بعين نفسه لأن هذا عار عليه ولهذا كما سنقول ... لا يمكن الإنسان العفيف الطاهر أن الله يبتليه بامرأة تزني (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات )) ...ولهذا هو نفسه يجد من العار أن يشهد عند الناس على زوجته لكنها تجد في نفسها أن من العار أن تقر على نفسها بالزنا وتحاول أن ترده طيب أن غضب الله عليها
الطالب :...؟
الشيخ :... هذه الزيادات يجب عليه أن يستمر و وإن قدم له ولد حملت فالولد له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) حتى لو قدر أنه حدث اللعن فيثبت له لأن الولد للفراش ....فاللعان لنفي الولد كالزنا لا يمكن أن يلاعن بنفي الولد لا بد أن يقذف الأول بالزنا ثم يلاعن بنفي الولد صحيح أنه يجوز أن يلاعن بنفي الولد فقط يقول صحيح أن هذه زوجتي ولكن هذا الولد ليس مني وألاعن على ذلك ويقول أشهد بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
الطالب :...؟
الشيخ : قد تكون ما زنت أو يشتبه فيها مثلا وهذا الأخير لو نفى ولده لا يجب عليه الحد
الطالب :...؟
الشيخ : لا هو لا هي لوجود الولد بفراشه ولا هو صحيح لو فرضنا أنها إذا حملت وليس لها زوج فإنها تحد إلا إذا كان شبهة لما كان لعانه هذا يتضمن إبعاده عن نفسه وكذلك ابعادها عن العفة ...مدة العدة وهذه كافية ونكمل إن شاء الله لا يدخل اللعن فيها ...
الطالب : قال رحمه الله ..
اضيفت في - 2007-08-13