تفسير سورة النور-01b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تفسر قول الله تعالى : << و لولا فضل الله عليكم ورحمته و أن الله تواب رحيم >>
" وأن الله تواب لقبول التوبة في ذلك وغيره حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره فبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها " قوله لولا هذه شرطية (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته )) ويسمونها حرف امتناع للوجود يعني أنها منعت شيئا لوجود شيء هنا ننظر ما هو الذي امتنع من وجود شيء ؟ الذي امتنع هو الجواب المحذوف جواب لولا المحذوف وهو ما قدره المؤلف بقوله لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها هذا هو الذي امتنع من وجود أي شيء ؟ من وجود فضل الله ورحمته فالحاصل أن الذي منع جواب لولا في هذه الآية هو فضل الله ورحمته وأما فضل فهو مبتدأ وخبره محذوف لأن لولا يحذف بعدها الخبر وجوبا قال ابن مالك رحمه الله " وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم "
يعني لازم فهنا لولا إذن تحتاج إلى جواب جوابها مقدر وتحتاج إلى خبر مبتدأ وهو محذوف أيضا ويحذف وجوبا بعد لولا غالبا كما قال ابن مالك رحمه الله وقوله (( لولا فضل الله عليكم ورحمته )) إلى آخره الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة لكن الرحمة تكون فيها يضطر إليه العبد وفي الزيادة أيضا والفضل في الزيادة فقط فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص لأن الفضل من آثار الرحمة لكنه أخص منها حيث أنه زائد على ما يحتاج العبد إليه ويضطر إليه وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك وقوله يقول المؤلف بالستر في ذلك هذا بناء على خصوص الآية في المتلاعنين والصواب أن الآية عامة يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته في هذا وغيره ما بس في الستر لحصل لكم ما لم يحصل لكم الآن فالصواب إبقاء الآية على عمومها وأنه لولا هذا الفضل والرحمة من الله ما حصل لهم الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم وقوله (( وأن الله )) معطوف على فضل يعني ولولا أيضا أن الله تواب حكيم تواب سبق لنا أن التواب كثير التوبة وأن توبة الله على عباده تنقسم إلى قسمين أحدهما التوفيق للتوبة والثاني قبول التوبة ومنه قوله تعالى : (( ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم )) وتطلب التوبة من العبد إلى الله وهي من العبد إلى الله بمعنى الرجوع من معصيته إلى طاعته فالعبد تواب والله تواب لكن فرق بين تواب التي يوصف بها الله وتواب الذي يوصف بها العبد فتواب التي يوصف بها الله معناها الموفق للتوبة القابل لها وتواب التي يوصف بها العبد معناها الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته
وقوله (( حكيم )) سبق لنا أنها مشتقة من الحكم والحكمة فتكون بمعنى حاكم وبمعنى محكم حكيم مشتقة من الحكم والحكمة فهي بمعنى حاكم ومحكم والحكم لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى كوني وشرعي ومر علينا قريبا في التوحيد والحكمة تكون في الحكم الكوني وتكون كذلك في الحكم الشرعي فمحل الحكمة الحكمان يعني الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكمة أيضا كما مضى علينا سابقا تكون حكمة في الإيجاد وحكمة في الصورة وحكمة في الغاية حكمة الله ليست هي غايات الأمور لا في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية كيف في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية ؟ يعني أن الله لا يوجد شيئا إلا لحكمة ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى ثم الغاية من هذا الإيجاد حكمة ثالثة إذن فحكمة الله سبحانه وتعالى تتعلق يا اسماعيل بالإيجاد يلا اللغة العربية تصعب عليك فهمها طيب ايش تقول عادل؟
الطالب: بالايجاد و...
الشيخ : حكمة الله في الإيجاد والصورة والغاية فمثلا إيجاد الشمس هذا لحكمة وهي حكمة إيجاده كونها على هذه الصورة المعينة وفي هذه الحرارة وهذه المسافة عن الأرض وبهذا السير المعين هذه حكمة في الصورة هذه أيضا حكمة الغاية منها وهي مصالح الخلق هذه أيضا حكمة إيجاد الإنسان حكمة وكونه على هذا الوجه من الصورة حكمة والغاية من إيجاده حكمة وهكذا في الأمور الكونية والشرعية فإن تشريع الشرائع حكمة وكونها على هذا الوجه المعين حكمة والغاية منها وهو إصلاح الخلق حكمة أيضا فالحاصل إذن أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في ايش؟ في الإيجاد والصورة والغاية وأن الله تواب حكيم طيب والحكيم قلنا أن معناها حاكم ومتقن أي حكمة والحكمة كما عرفتم الآن تكون في الشرع وفي القدر لأنها تكون في الحكمين وتكون في الإيجاد والصورة والغاية أظن الأمر واضح نعم طيب جواب لولا (( لولا فضل الله عليكم ورحمته )) ايش الجواب ؟ يقول المؤلف رحمه الله " لبين الحق كذا عندكم ؟ في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها " المؤلف قصر هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته قصرها على قصة المتلاعنين يعني لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لبين الحق في ذلك أي بين كذب الزوج إن كان كاذبا وكذب المرأة إن كانت هي كاذبة وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام لما تلاعنا ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما أحد تائب ) يعني يعرض لهما بالتوبة وأحدهما كاذب الزوج وإلا الزوجة وهذا صحيح ويعرض عليهما التوبة أحد يتوب والمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين والصواب أنها عامة فيها وفي غيرها لماذا ؟ لأن الله لم يقيدها قال (( لولا فضل الله عليكم )) ولقال في ذلك ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإذن يكون الجواب المقدر غير ما قدره المفسر يكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاسد وهذا عام أعم مما قاله المؤلف نعم
الطالب : الخبر...؟
الشيخ : لا الخبر محذوف جواب جملة الجملة هذه جواب لولا
الطالب : خبر لولا
الشيخ : لا جواب لولا لا تقول خبر لولا أما فضل الله عليكم ورحمته فخبر محذوف والتقدير موجود ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان لحصل كذا وكذا طيب نرجع إلى استنباط الفوائد من هذه الآيات
يعني لازم فهنا لولا إذن تحتاج إلى جواب جوابها مقدر وتحتاج إلى خبر مبتدأ وهو محذوف أيضا ويحذف وجوبا بعد لولا غالبا كما قال ابن مالك رحمه الله وقوله (( لولا فضل الله عليكم ورحمته )) إلى آخره الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة لكن الرحمة تكون فيها يضطر إليه العبد وفي الزيادة أيضا والفضل في الزيادة فقط فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص لأن الفضل من آثار الرحمة لكنه أخص منها حيث أنه زائد على ما يحتاج العبد إليه ويضطر إليه وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك وقوله يقول المؤلف بالستر في ذلك هذا بناء على خصوص الآية في المتلاعنين والصواب أن الآية عامة يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته في هذا وغيره ما بس في الستر لحصل لكم ما لم يحصل لكم الآن فالصواب إبقاء الآية على عمومها وأنه لولا هذا الفضل والرحمة من الله ما حصل لهم الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم وقوله (( وأن الله )) معطوف على فضل يعني ولولا أيضا أن الله تواب حكيم تواب سبق لنا أن التواب كثير التوبة وأن توبة الله على عباده تنقسم إلى قسمين أحدهما التوفيق للتوبة والثاني قبول التوبة ومنه قوله تعالى : (( ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم )) وتطلب التوبة من العبد إلى الله وهي من العبد إلى الله بمعنى الرجوع من معصيته إلى طاعته فالعبد تواب والله تواب لكن فرق بين تواب التي يوصف بها الله وتواب الذي يوصف بها العبد فتواب التي يوصف بها الله معناها الموفق للتوبة القابل لها وتواب التي يوصف بها العبد معناها الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته
وقوله (( حكيم )) سبق لنا أنها مشتقة من الحكم والحكمة فتكون بمعنى حاكم وبمعنى محكم حكيم مشتقة من الحكم والحكمة فهي بمعنى حاكم ومحكم والحكم لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى كوني وشرعي ومر علينا قريبا في التوحيد والحكمة تكون في الحكم الكوني وتكون كذلك في الحكم الشرعي فمحل الحكمة الحكمان يعني الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكمة أيضا كما مضى علينا سابقا تكون حكمة في الإيجاد وحكمة في الصورة وحكمة في الغاية حكمة الله ليست هي غايات الأمور لا في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية كيف في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية ؟ يعني أن الله لا يوجد شيئا إلا لحكمة ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى ثم الغاية من هذا الإيجاد حكمة ثالثة إذن فحكمة الله سبحانه وتعالى تتعلق يا اسماعيل بالإيجاد يلا اللغة العربية تصعب عليك فهمها طيب ايش تقول عادل؟
الطالب: بالايجاد و...
الشيخ : حكمة الله في الإيجاد والصورة والغاية فمثلا إيجاد الشمس هذا لحكمة وهي حكمة إيجاده كونها على هذه الصورة المعينة وفي هذه الحرارة وهذه المسافة عن الأرض وبهذا السير المعين هذه حكمة في الصورة هذه أيضا حكمة الغاية منها وهي مصالح الخلق هذه أيضا حكمة إيجاد الإنسان حكمة وكونه على هذا الوجه من الصورة حكمة والغاية من إيجاده حكمة وهكذا في الأمور الكونية والشرعية فإن تشريع الشرائع حكمة وكونها على هذا الوجه المعين حكمة والغاية منها وهو إصلاح الخلق حكمة أيضا فالحاصل إذن أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في ايش؟ في الإيجاد والصورة والغاية وأن الله تواب حكيم طيب والحكيم قلنا أن معناها حاكم ومتقن أي حكمة والحكمة كما عرفتم الآن تكون في الشرع وفي القدر لأنها تكون في الحكمين وتكون في الإيجاد والصورة والغاية أظن الأمر واضح نعم طيب جواب لولا (( لولا فضل الله عليكم ورحمته )) ايش الجواب ؟ يقول المؤلف رحمه الله " لبين الحق كذا عندكم ؟ في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها " المؤلف قصر هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته قصرها على قصة المتلاعنين يعني لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لبين الحق في ذلك أي بين كذب الزوج إن كان كاذبا وكذب المرأة إن كانت هي كاذبة وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام لما تلاعنا ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما أحد تائب ) يعني يعرض لهما بالتوبة وأحدهما كاذب الزوج وإلا الزوجة وهذا صحيح ويعرض عليهما التوبة أحد يتوب والمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين والصواب أنها عامة فيها وفي غيرها لماذا ؟ لأن الله لم يقيدها قال (( لولا فضل الله عليكم )) ولقال في ذلك ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإذن يكون الجواب المقدر غير ما قدره المفسر يكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاسد وهذا عام أعم مما قاله المؤلف نعم
الطالب : الخبر...؟
الشيخ : لا الخبر محذوف جواب جملة الجملة هذه جواب لولا
الطالب : خبر لولا
الشيخ : لا جواب لولا لا تقول خبر لولا أما فضل الله عليكم ورحمته فخبر محذوف والتقدير موجود ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان لحصل كذا وكذا طيب نرجع إلى استنباط الفوائد من هذه الآيات
الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين >>
أولا يستفاد من هذه الآيات الحكمة في تشريع الله في الشرع الحكمة في التشريع لأن هذه الآية مستثناة في الحكم من قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ))[النور:4]لو هذه الآية بقيت على ما هي عليه لوجب أن يجلد الزوج الآية (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )) في هذا الحكمة في التشريع حيث خص الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات وإلا لا ؟ هذا النوع من التخصيص ايش نوعه متصل وإلا منفصل ؟ يلا يا أصحاب أصول الفقه يا اللي تريدون تبدأون بالروضة جماعة يريدون يبدأون بالروضة وهم لا يعرفون التخصيص متصل وإلا منفصل ؟
الطالب :...
الشيخ :لا لا من أصول الفقه ما هو التخصيص المتصل ؟
الطالب :...
الشيخ :...طيب بأي طريق ما هي طرقه يكون بالاستثناء والصفة والشرط (( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين )) الصفة أكرم الطالب المجتهد خصيته بالصفة متصلة الشرط أكرم الطالب إن اجتهد قرر روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقه طيب هذا النوع اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة ؟ لا لأنها آية مستقلة فالتخصيص إذن منفصل فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ))[النور:4]لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم فإذن هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات )) هذا خصص بمخصص منفصل لأنه نص مستقل
طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة نحن قلنا أن هذا من حكمة التشريع فما هي الحكمة ؟ الحكمة هي أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال لايش ؟ لأن زنا زوجته عار عليه لأنها هي حرثه فإذا قذفها بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما إذ أن هذا يوجب التشكك في أولاده عند الناس ويوجب العار عليه حيث يقال هذا الرجل ديوث كان يقر الفاحشة في اهله لأن النفوس تقول لايش ما هي بأول مرة يعثر ما هو عارف في المرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا يأتي سرا والسر ما هو يظهر في أول مرة ولهذا لما كان زنا الزوجة عار على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر ولهذا خص من بين سائرالقاذفين بهذا الحكم انه يعتبر قذفه رمي وإلا ؟ يعتبر شهادة
الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان من أين يؤخذ ؟ من قوله (( يرمون أزواجهم )) فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما وإنما يحد للقذف
خامسا عموم الآية (( أزواجهم )) يشمل ما قبل الدخول بعد الدخول فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهما اللعان لأنها زوجته تعداد الفوائد...لأني انسى
فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عاره ليس كقذف الزوجة بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه ايش ؟ حد القذف الثلاثة السابقة بخلاف الزوج ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة
ومن الفوائد أيضا أن البدل يجعل له حكم المبدل منه فلما كانت البينة على الزنا أربعة شهود وكان الزوج إذا قذف زوجته في الزنا يعتبر شاهدا والتعدد الشخصي في حقه ممتنع جعل التعدد في نفس الشهادة فيكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود
ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة بلا لا بد من شهادة مقرونة بايش ؟ بيمين شهادة مقرونة بيمين فيقول أشهد بالله
وفيه أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين وجوب قرنها في لخامسة بايش ؟ باللعنة بالنسبة للزوج وبالغضب بالنسبة للزوجة
ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان ايش الدليل؟ (( فشهادة أحدهم )) ثم قال (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد )) ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد الزوج مفهوم هذا من جهة الدليل من جهة النظر أن الزوج مدع في الحقيقة وأيهما يبدأ به المدعي وإلا المنكر ؟ الذي يطلب منه إثبات الحكم للدعوى المدعي هو الذي يقال هات بينة إذا لم يوجد بينة رجعنا إلى المنكر إلى المدعى عليه فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة بشهادات الزوج الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ويدرأ عنها العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادة الزوج هذا من جهة الأثر أو الدليل من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات الإدعاء
وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإن واللام مع اليمين السابقة لقوله : (( إنه لمن الصادقين )) فلو قال أشهد بالله بأني صادق فإنه لا يكفي لا بد أن يأتي باللام لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية فلا بد من الإتيان بها
الطالب :...
الشيخ :لا لا من أصول الفقه ما هو التخصيص المتصل ؟
الطالب :...
الشيخ :...طيب بأي طريق ما هي طرقه يكون بالاستثناء والصفة والشرط (( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين )) الصفة أكرم الطالب المجتهد خصيته بالصفة متصلة الشرط أكرم الطالب إن اجتهد قرر روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقه طيب هذا النوع اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة ؟ لا لأنها آية مستقلة فالتخصيص إذن منفصل فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ))[النور:4]لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم فإذن هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى (( والذين يرمون المحصنات )) هذا خصص بمخصص منفصل لأنه نص مستقل
طيب ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة نحن قلنا أن هذا من حكمة التشريع فما هي الحكمة ؟ الحكمة هي أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال لايش ؟ لأن زنا زوجته عار عليه لأنها هي حرثه فإذا قذفها بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما إذ أن هذا يوجب التشكك في أولاده عند الناس ويوجب العار عليه حيث يقال هذا الرجل ديوث كان يقر الفاحشة في اهله لأن النفوس تقول لايش ما هي بأول مرة يعثر ما هو عارف في المرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا يأتي سرا والسر ما هو يظهر في أول مرة ولهذا لما كان زنا الزوجة عار على الزوج صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر ولهذا خص من بين سائرالقاذفين بهذا الحكم انه يعتبر قذفه رمي وإلا ؟ يعتبر شهادة
الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان من أين يؤخذ ؟ من قوله (( يرمون أزواجهم )) فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما وإنما يحد للقذف
خامسا عموم الآية (( أزواجهم )) يشمل ما قبل الدخول بعد الدخول فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهما اللعان لأنها زوجته تعداد الفوائد...لأني انسى
فيها أيضا أن رمي غير الزوجة ولو الأم أو البنت أو الأخت ممن يلحقهم عاره ليس كقذف الزوجة بمعنى أن الرجل لو قذف أقرب الناس إليه بالزنا طبق عليه ايش ؟ حد القذف الثلاثة السابقة بخلاف الزوج ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة
ومن الفوائد أيضا أن البدل يجعل له حكم المبدل منه فلما كانت البينة على الزنا أربعة شهود وكان الزوج إذا قذف زوجته في الزنا يعتبر شاهدا والتعدد الشخصي في حقه ممتنع جعل التعدد في نفس الشهادة فيكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود
ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة بلا لا بد من شهادة مقرونة بايش ؟ بيمين شهادة مقرونة بيمين فيقول أشهد بالله
وفيه أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين وجوب قرنها في لخامسة بايش ؟ باللعنة بالنسبة للزوج وبالغضب بالنسبة للزوجة
ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان ايش الدليل؟ (( فشهادة أحدهم )) ثم قال (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد )) ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد الزوج مفهوم هذا من جهة الدليل من جهة النظر أن الزوج مدع في الحقيقة وأيهما يبدأ به المدعي وإلا المنكر ؟ الذي يطلب منه إثبات الحكم للدعوى المدعي هو الذي يقال هات بينة إذا لم يوجد بينة رجعنا إلى المنكر إلى المدعى عليه فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة بشهادات الزوج الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ويدرأ عنها العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادة الزوج هذا من جهة الأثر أو الدليل من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات الإدعاء
وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإن واللام مع اليمين السابقة لقوله : (( إنه لمن الصادقين )) فلو قال أشهد بالله بأني صادق فإنه لا يكفي لا بد أن يأتي باللام لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية فلا بد من الإتيان بها
2 - الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين >> أستمع حفظ
الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و الخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين >>
وفيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط وين هو ؟ إن كان من الكاذبين وهي تقول إن كان من الصادقين ففيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط وقد جاء مثله أو قريب منه في الاستخارة ( اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي إلى آخره) وكما جاء الشرع مفيدا في دعاء الخالق جاء مفيدا أيضا في تشرعي الشرع يعني في الأحكام الشرعية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بن الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية قال : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت ) وكما أن الشرط أيضا في دعاء المسألة يجوز الشرط أيضا في دعاء العبادة كما في حديث ضباعة بنت الزبير وهذا يشهد برؤيا قصصتها عليكم رواها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشكل عليه جنائز تقدم إليه ويشكل عليه أنهم مسلمون فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسأله عن أشياء من جملتها عن الرجل يقدم إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( عليك بالشرط يا أحمد ) ما هو الشرط ؟ مثل لو قال اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه لأن هذا الحقيقة يعني يشكل الإنسان في إسلام الجنازة المقدمة فيقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وهذا جائز وشاهده هذه الآية وحديث الاستخارة هذا في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة ايش الدليل ؟ حديث ضباعة بنت الزبير ( حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت ) طيب
3 - الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و الخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين >> أستمع حفظ
الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين >>
وفيه دليل على ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج إلا إذا أنكرت ولاعنت هل يؤخذ من الآية وإلا ما يؤخذ ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج من أين يؤخذ ؟ ويدرأ عنها العذاب والعذاب هو الحد والدليل على أن العذاب هو الحد قوله تعالى : (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) وأما من فسر العذاب بالحبس بأنها تحبس حتى تقر أو تلاعن فهذا قول لا دليل عليه ولا معول عليه طيب إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج كما تدل عليه الآية وهل يثبت بغيره ؟ البينة اذا اتى بالبينة وهذا مأخوذ من الآية السابقة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ويثبت بأمر ثالث وهو إقرار المرأة إذا أقرت طيب إذا أنكرت المرأة وقالت أبدا هو كاذب حينئذ نقول لاعن أجيبيه على شهاداته فإذا أجابته على شهاداته سقط عنها العذاب وإن لم تجب أقيم عليها الحد طيب
4 - الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين >> أستمع حفظ
الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و الخامسة أن غضب الله عليهآ إن كان من الصادقين >>
في هذا أيضا دليل على الحكمة في اللعان حيث خص الرجل باللعنة بالدعاء على نفسه باللعنة والمرأة في الدعاء على نفسها بالغضب وهذا سبقت الإشارة إليه وبينا ذلك ...
الطالب :...؟
الشيخ : أي نعم يعني كون الزوج يلعن نفسه إن كذب لأن في إتهامه إياها في الزنا إبعادا لها عن العفة وعن نفسه وأولاده فناسب هنا أن يدعوا على نفسه باللعن الذي هو الطرد والإبعاد وبالنسبة لها ؟
الطالب :بالنسبة لها غضب الله عليها لما عرفت الحق...
الشيخ : بأنه إذا كان صادق فقد علمت الحق وأنكرت وهذا شأنه الغضب أو عقوبته الغضب كل من علم الحق ورده فإنه يعاقب بالغضب طيب هذه واحدة والثاني.
الطالب :...؟
الشيخ : أي نعم يعني كون الزوج يلعن نفسه إن كذب لأن في إتهامه إياها في الزنا إبعادا لها عن العفة وعن نفسه وأولاده فناسب هنا أن يدعوا على نفسه باللعن الذي هو الطرد والإبعاد وبالنسبة لها ؟
الطالب :بالنسبة لها غضب الله عليها لما عرفت الحق...
الشيخ : بأنه إذا كان صادق فقد علمت الحق وأنكرت وهذا شأنه الغضب أو عقوبته الغضب كل من علم الحق ورده فإنه يعاقب بالغضب طيب هذه واحدة والثاني.
5 - الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و الخامسة أن غضب الله عليهآ إن كان من الصادقين >> أستمع حفظ
ما الحكمة في تخصيص الرجل باللعنة والمرأة بالغضب في الآية الكريمة ؟
الطالب :الزوجة...
الشيخ : وهي أقرب إلى الكذب لأنها تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها العار ولذلك خصت بالغضب واضح ... إذن يؤخذ من هذا الحكمة في المغايرة بين الزوج والزوجة فيما يدعوا أحدهما به على نفسه فالمرأة بالغضب والزوج باللعنة ما رأيكم لو أنه عكس وقال الزوج غضب الله عليه والزوجة لعنة الله عليه يصح وإلا لا ؟ ما يصح حتى قال العلماء لو أبدل الغضب بالسخط فبدلت هي الغضب بالسخط أو أبدل اللعنة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله فإنه لا يصح إتباعا للفظ وهذا في الحقيقة محل نظر لأنه الطرد والإبعاد السخط قد يكون بينه وبين الغضب فرق لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى لها إلا أنه مع ذلك نقول لا ينبغي العدول عما جاء به القرآن أن نقول للزوج قول لعنة الله عليه وللزوجة غضب الله عليها
الشيخ : وهي أقرب إلى الكذب لأنها تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها العار ولذلك خصت بالغضب واضح ... إذن يؤخذ من هذا الحكمة في المغايرة بين الزوج والزوجة فيما يدعوا أحدهما به على نفسه فالمرأة بالغضب والزوج باللعنة ما رأيكم لو أنه عكس وقال الزوج غضب الله عليه والزوجة لعنة الله عليه يصح وإلا لا ؟ ما يصح حتى قال العلماء لو أبدل الغضب بالسخط فبدلت هي الغضب بالسخط أو أبدل اللعنة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله فإنه لا يصح إتباعا للفظ وهذا في الحقيقة محل نظر لأنه الطرد والإبعاد السخط قد يكون بينه وبين الغضب فرق لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى لها إلا أنه مع ذلك نقول لا ينبغي العدول عما جاء به القرآن أن نقول للزوج قول لعنة الله عليه وللزوجة غضب الله عليها
هل يشترط أن يقول الرجل "فيما رميتها به بالزنا وتقول هي فيما رماني به من الزنا أولا يشترط ؟
طيب هل يشترط أن يقول فيما رميتها به من الزنا وتقول فيما رماني به من الزنا أو لا يشترط ؟ ظاهر القرآن لا يشترط وكذلك ظاهر السنة حينما لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوجته ما قال لمن الصادقين فيما رميتها به ولا قالت هي من الكاذبين فيما رماني به ولهذا الصحيح أن هذا ليس بشرط وإن قيل أليس من الجائز أن يتأول من الصادقين في قضية أخرى ؟ الجواب بلى من الجائز لا شك لا شك أنه من الجائز أن يتأول ويقول من الصادقين اي في أمر آخر لكن هذا التأويل ينفعه وإلا لا ؟ لا ينفعه لأن تأويل الظالم لا ينفعه فإن يمينه على ما يصدقه به صاحبه وعلى ما يقتضيه المقام نعم ولكن لو ذكر فيما رميتها به من الزنا وقالت هي فيما رماني به من الزنا لكان هذا أبين وأوضح إلا أنه ليس بواجب.
الطالب : غير الظالم.
الشيخ : غير الظالم ذكرنا أن المظلوم ينفعه قولا واحد ومن ليس بظالم ولا مظلوم محل خلاف بين العلماء فالأولى ألا يقعوا به لأنه يؤدي إلى تهمتهم إذا تبين الأمر على خلاف ما أظهر وينكر وربما ...كلامه وكل ما شهد عليه قال تأول مثل ....وأما إن صار مظلوم فهذا ضرورة ان تأول طيب
الطالب : غير الظالم.
الشيخ : غير الظالم ذكرنا أن المظلوم ينفعه قولا واحد ومن ليس بظالم ولا مظلوم محل خلاف بين العلماء فالأولى ألا يقعوا به لأنه يؤدي إلى تهمتهم إذا تبين الأمر على خلاف ما أظهر وينكر وربما ...كلامه وكل ما شهد عليه قال تأول مثل ....وأما إن صار مظلوم فهذا ضرورة ان تأول طيب
7 - هل يشترط أن يقول الرجل "فيما رميتها به بالزنا وتقول هي فيما رماني به من الزنا أولا يشترط ؟ أستمع حفظ
الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و لولا فضل الله عليكم ورحمته و أن الله تواب رحيم >>
وفيه أيضا بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر لقوله : (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته )) فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر أما بالشرع فلولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من لعان لكان الزوج يقع في حرج عظيم... لأنه إن تكلم ايش نعمل له؟ يقام عليه حد القذف وإن سكت ، سكت على أمر عظيم لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان وهذا فضل ورحمة في الشرع كذلك في القدر بالنسبة لقضية المتلاعنين وهو ما أشار إليه المؤلف أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة
طيب في هذه الآية مع ذكر حكم قذف الرجل لو عينه الزوج لو قال زنا بها فلان فهل يحد بقذف فلان لأنه ليس زوجة طبعا ؟ أو نقول إن اللعان لأن الزنا منهما واحد والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به وهذا ليسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة حد القذف على الزوج أو نقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي ؟
لو قال فلان بن فلان يقول هذه المرأة زنا بها فلان.
الطالب : اربع شهادات ...
الشيخ : الأجنبي ما يحد للزنا اذا لاعن الزوج لكن هل يحد الزوج لقذف الرجل وإلا ما يحد هذا هو السؤال ؟
الطالب :يحد...
الشيخ : على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحمان فعين الرجل الذي زنا بها ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم لا يحد بقذف الرجل ولو عينه لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقذفها بشخص معين لأجل ألا يدنس عرضه لأن المسألة ما هي ثابتة بالشهود فالأولى أن يقول إنها زنت ولا يعين لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد به الرجل السبب في ذلك هو ما أشار إليه محمد بن إسماعيل ما ادري عن قصد وإلا عن غير قصد أو رمية من غير رام هو أن الأصل هنا والمقصود قذف الرجل الأجنبي وإلا الزوجة؟ الزوجة وهو ما عين الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة يعني هو ما قال فلان زنا بامرأتي وأراد أنه يدنس الرجل هذا هو في الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجتي نعم أو للتخلص منها مثلا ولهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحد لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد وهذا الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان فتبقى الآية هناك تدل على عمومها وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها لكن السنة هي الفاصلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك ابن سحمان لكن الذين يقولون يحد يجيبون عن هذا يقولون من قال أن شريك أن شريك بن سحمان طالب بحقه ؟ وحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة لكننا نقول ردا على هذا مسألة إقامة حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر لأن عموم الآية (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) لا تقيد ذلك بالمطالبة وكون هذا حقا خاصا بالمقذوف محل ايضا نظر وغير مسلم لأن تدنيس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الواقع هو يتعلق بايش ؟ بعموم المجتمع الإسلامي... ولهذا أنا أميل إلى أن حد القذف يجب وإن لم يطالب به المقذوف المهم أن يثبت حتى لو أن المقذوف مقصر... ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت نقول لا المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضه ويقام الحد عليه
طيب وفي هذا أيضا في الآية إثبات الأسباب والموانع من قوله : (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته )) فإن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب فالسبب نعم السبب الذنوب وما نحن عليه من الأخطاء والمانع الذي يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته
وفيه أيضا إثبات التواب اسما من أسماء الله لقوله : (( وأن الله تواب ))
وإثبات الحكيم اسما من أسماء الله والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة والحكم كوني وشرعي والحكمة في الإيجاد والصورة وهذه أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة قلنا في الحكم القدري والحكم الشرعي نعم يا...ايش سؤالك؟
طيب في هذه الآية مع ذكر حكم قذف الرجل لو عينه الزوج لو قال زنا بها فلان فهل يحد بقذف فلان لأنه ليس زوجة طبعا ؟ أو نقول إن اللعان لأن الزنا منهما واحد والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به وهذا ليسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة حد القذف على الزوج أو نقول هذا القذف يوجب اللعان بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي ؟
لو قال فلان بن فلان يقول هذه المرأة زنا بها فلان.
الطالب : اربع شهادات ...
الشيخ : الأجنبي ما يحد للزنا اذا لاعن الزوج لكن هل يحد الزوج لقذف الرجل وإلا ما يحد هذا هو السؤال ؟
الطالب :يحد...
الشيخ : على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحمان فعين الرجل الذي زنا بها ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم لا يحد بقذف الرجل ولو عينه لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقذفها بشخص معين لأجل ألا يدنس عرضه لأن المسألة ما هي ثابتة بالشهود فالأولى أن يقول إنها زنت ولا يعين لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد به الرجل السبب في ذلك هو ما أشار إليه محمد بن إسماعيل ما ادري عن قصد وإلا عن غير قصد أو رمية من غير رام هو أن الأصل هنا والمقصود قذف الرجل الأجنبي وإلا الزوجة؟ الزوجة وهو ما عين الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة يعني هو ما قال فلان زنا بامرأتي وأراد أنه يدنس الرجل هذا هو في الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجتي نعم أو للتخلص منها مثلا ولهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحد لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد وهذا الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان فتبقى الآية هناك تدل على عمومها وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها لكن السنة هي الفاصلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك ابن سحمان لكن الذين يقولون يحد يجيبون عن هذا يقولون من قال أن شريك أن شريك بن سحمان طالب بحقه ؟ وحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة لكننا نقول ردا على هذا مسألة إقامة حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر لأن عموم الآية (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) لا تقيد ذلك بالمطالبة وكون هذا حقا خاصا بالمقذوف محل ايضا نظر وغير مسلم لأن تدنيس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الواقع هو يتعلق بايش ؟ بعموم المجتمع الإسلامي... ولهذا أنا أميل إلى أن حد القذف يجب وإن لم يطالب به المقذوف المهم أن يثبت حتى لو أن المقذوف مقصر... ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت نقول لا المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضه ويقام الحد عليه
طيب وفي هذا أيضا في الآية إثبات الأسباب والموانع من قوله : (( ولولا فضل الله عليكم ورحمته )) فإن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب فالسبب نعم السبب الذنوب وما نحن عليه من الأخطاء والمانع الذي يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته
وفيه أيضا إثبات التواب اسما من أسماء الله لقوله : (( وأن الله تواب ))
وإثبات الحكيم اسما من أسماء الله والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة والحكم كوني وشرعي والحكمة في الإيجاد والصورة وهذه أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة قلنا في الحكم القدري والحكم الشرعي نعم يا...ايش سؤالك؟
8 - الفوائد المستنبطة من قوله تعالى : << و لولا فضل الله عليكم ورحمته و أن الله تواب رحيم >> أستمع حفظ
أسئلة غير واضحة .
الطالب :...؟
الشيخ : إذا ما تبين الأمر من قول الزوج إلا بعد الوضع كيف نحيل الحكم على أن هناك دليل من الطفل ثم لو فرض أمارات قرائن... اللهم إلا أن الأمارات في الحقيقة والقرائن قد تؤدي إلى كون المطلوب ليس محصنا فإنه لا يجب الحد ولكن يجب التعذير لأن قذف غير المحصن يجب التعزير وعلى كل حال فهذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد...
الطالب :....
الشيخ : لا بد من اللعان
الشيخ : إذا ما تبين الأمر من قول الزوج إلا بعد الوضع كيف نحيل الحكم على أن هناك دليل من الطفل ثم لو فرض أمارات قرائن... اللهم إلا أن الأمارات في الحقيقة والقرائن قد تؤدي إلى كون المطلوب ليس محصنا فإنه لا يجب الحد ولكن يجب التعذير لأن قذف غير المحصن يجب التعزير وعلى كل حال فهذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد...
الطالب :....
الشيخ : لا بد من اللعان
هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان ؟
...اقترن بمسألة الولد فهل ينتفي الولد عن الزوج باللعان وإلا لا ينتفي ؟ إن نفاه في لعانه انتفى وإلا فهو ولده إذن لا بد أن يصرح بنفيه وإلا فهو ولده لأن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر فإن سكت عن الولد فهو ولده وإذا نفاه انتفى
ثم اذا نفاه من أبوه ؟ ليس له أب شرعا أما قدرا فله أب أبوه لكن شرعا ليس له أب ولمن ينسب ؟ ينسب إلى أمه ...ميراث امه أو ام واب...؟ نعم إلى أم وأب ينسب إلى أمه ؟ ايش تصنع به ؟ .....ينبني على ذ لك صورة لو مات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدته وعن إخوته الأشقاء ...أما النسب لا يمكن يصير اشقاء ...لكن عن إخوته من أمه ...ما يمكن يصير اشقاء ...كيف يكون الميراث ؟ إذا قلنا عنده أم وأب حجبتهم أمهم فصار الميراث لها وليس لإخوته شيء يصير لها السدس على أنها أمه والباقي لها تعصيبا على أنها أب وهذا هو الصحيح لحديث المواريث ( تحوز المراة ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها التي لاعنت عليه ) المذهب يقولون أنها ترثه ميراث أم فقط ويكون العاصب له عصبة أمه وعلى هذا يكون للأم هنا السدس والباقي لإخوته من أمه لأنهم هم عصبة الأم أبناؤها فيكون الباقي .
ثم اذا نفاه من أبوه ؟ ليس له أب شرعا أما قدرا فله أب أبوه لكن شرعا ليس له أب ولمن ينسب ؟ ينسب إلى أمه ...ميراث امه أو ام واب...؟ نعم إلى أم وأب ينسب إلى أمه ؟ ايش تصنع به ؟ .....ينبني على ذ لك صورة لو مات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدته وعن إخوته الأشقاء ...أما النسب لا يمكن يصير اشقاء ...لكن عن إخوته من أمه ...ما يمكن يصير اشقاء ...كيف يكون الميراث ؟ إذا قلنا عنده أم وأب حجبتهم أمهم فصار الميراث لها وليس لإخوته شيء يصير لها السدس على أنها أمه والباقي لها تعصيبا على أنها أب وهذا هو الصحيح لحديث المواريث ( تحوز المراة ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها التي لاعنت عليه ) المذهب يقولون أنها ترثه ميراث أم فقط ويكون العاصب له عصبة أمه وعلى هذا يكون للأم هنا السدس والباقي لإخوته من أمه لأنهم هم عصبة الأم أبناؤها فيكون الباقي .
اضيفت في - 2007-08-13