تفسير سورة النور-04b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة الفوائد المستنبطة من الآية السابقة
معناه ذو الحكم والحكمة وايش تقول عبد الرحمن .
الطالب:... المشقة تجلب التيسير.؟
الشيخ : أي نعم فيها أن المشقة تجلب التيسير نشوف كلام المؤلف لأن له تعليق في هذه الآية قال " وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان " هذا القولان الذين أشرنا إليهما والصحيح أن الآية محكمة وباقية وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنسخ لترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له
الطالب:...
الشيخ : في ترك الاستئذان تهاون الناس في تركه الذي ينبغي ...أن نقول في ذلك تهاونوا في فعله... وما سبب تهاونهم نقول تركهم ترك الاستئذان .
الطالب:...
الشيخ : إذا قصر في تربيته وتأديبه أما إذا ما قصر فلا
الطالب :اذا كان بالغا
الشيخ : إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه اذا بلغ يكون مثل غيره إذا قدر على تغيير المنكر وجب عليه كنا ايضا بحثنا أمس في مسألة قوله تعالى (( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن )) وقلنا للآية منطوق ومفهوم منطوقها لا إشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه لا يوجد جناح... لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة على الأولياء وعلى الصغار وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسو مكلفين حتى يكون عليهم جناح في معصية .
الطالب:...في احد الأفراد
الشيخ : في احد الأفراد أي نعم يقول المفهوم ليس له... فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة
الطالب:... المشقة تجلب التيسير.؟
الشيخ : أي نعم فيها أن المشقة تجلب التيسير نشوف كلام المؤلف لأن له تعليق في هذه الآية قال " وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان " هذا القولان الذين أشرنا إليهما والصحيح أن الآية محكمة وباقية وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنسخ لترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له
الطالب:...
الشيخ : في ترك الاستئذان تهاون الناس في تركه الذي ينبغي ...أن نقول في ذلك تهاونوا في فعله... وما سبب تهاونهم نقول تركهم ترك الاستئذان .
الطالب:...
الشيخ : إذا قصر في تربيته وتأديبه أما إذا ما قصر فلا
الطالب :اذا كان بالغا
الشيخ : إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه اذا بلغ يكون مثل غيره إذا قدر على تغيير المنكر وجب عليه كنا ايضا بحثنا أمس في مسألة قوله تعالى (( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن )) وقلنا للآية منطوق ومفهوم منطوقها لا إشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه لا يوجد جناح... لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة على الأولياء وعلى الصغار وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسو مكلفين حتى يكون عليهم جناح في معصية .
الطالب:...في احد الأفراد
الشيخ : في احد الأفراد أي نعم يقول المفهوم ليس له... فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة
إعادة تفسيرقوله تعالى : << و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم ءاياته و الله عليم حكيم >>
ثم قال (( وإذا بلغ الأطفال منكم )) أيها الأحرار
الطالب:...
الشيخ :... (( وإذا بلغ الأطفال منكم )) أيها الأحرار (( الحلم فليستأذنوا )) في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الكبار " إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا ولهذا قيدها المؤلف بالأحرار بمفهوم الآية الأولى وقوله بلغوا الحلم هو كناية عن البلوغ بالإنزال والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم لكن الأول أولى لأنه لا يشترط بهذا كمال العقل وكمال العقل يحصل بكمال أربعين سنة وقوله (( إذا بلغ الحلم فليستأذنوا )) لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بها البلوغ هما تمام خمسة عشرة سنة وإنبات شعر العانة لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال وأن تمام خمسة عشرة سنة ليس علامة على البلوغ بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجزه وعرض عليه عام الخندق فأجازه وكان له عام الخندق خمس عشرة سنة فأجازه وفي رواية للحاكم قال ( فلم يجزني ولم يرني بلغت والثانية فأجازني ورآني بلغت ) لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد فيه احتمال
لكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمسة عشرة سنة ورآهم قد بلغوا وقال إذا كان هذا السن حد لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ ثمانية عشرة سنة لا خمسة عشرة سنة وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي لا يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين وهو مذهب أبو حنيفة الذي يقيده بثمانية عشرة سنة وإنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل بخمس عشرة سنة أما إنبات العانة فنفس الشيء أيضا فيه خلاف والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن غلمان بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليل على أنه مكلف بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي صلى الله عليه وسلم لكن مشهور المذهب ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل من ثلاثة أشياء
قال (( فليستأذنوا )) وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف وتوجيه الخطاب إليهم وقوله : (( كما استأذن الذين من قبلهم )) أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات (( كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم )) كذلك أي مثل ذلك البيان يبين وقد قلنا أن الكاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين وهنا الآية مثل الآية التي قبلها إلا الفرق في قوله آياته بدل آيات ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الأسلوب وإلا فمعناهما سواء
الطالب:...
الشيخ :... (( وإذا بلغ الأطفال منكم )) أيها الأحرار (( الحلم فليستأذنوا )) في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الكبار " إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا ولهذا قيدها المؤلف بالأحرار بمفهوم الآية الأولى وقوله بلغوا الحلم هو كناية عن البلوغ بالإنزال والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم لكن الأول أولى لأنه لا يشترط بهذا كمال العقل وكمال العقل يحصل بكمال أربعين سنة وقوله (( إذا بلغ الحلم فليستأذنوا )) لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بها البلوغ هما تمام خمسة عشرة سنة وإنبات شعر العانة لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال وأن تمام خمسة عشرة سنة ليس علامة على البلوغ بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجزه وعرض عليه عام الخندق فأجازه وكان له عام الخندق خمس عشرة سنة فأجازه وفي رواية للحاكم قال ( فلم يجزني ولم يرني بلغت والثانية فأجازني ورآني بلغت ) لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد فيه احتمال
لكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمسة عشرة سنة ورآهم قد بلغوا وقال إذا كان هذا السن حد لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ ثمانية عشرة سنة لا خمسة عشرة سنة وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي لا يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين وهو مذهب أبو حنيفة الذي يقيده بثمانية عشرة سنة وإنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل بخمس عشرة سنة أما إنبات العانة فنفس الشيء أيضا فيه خلاف والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن غلمان بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليل على أنه مكلف بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي صلى الله عليه وسلم لكن مشهور المذهب ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل من ثلاثة أشياء
قال (( فليستأذنوا )) وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف وتوجيه الخطاب إليهم وقوله : (( كما استأذن الذين من قبلهم )) أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات (( كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم )) كذلك أي مثل ذلك البيان يبين وقد قلنا أن الكاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين وهنا الآية مثل الآية التي قبلها إلا الفرق في قوله آياته بدل آيات ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الأسلوب وإلا فمعناهما سواء
2 - إعادة تفسيرقوله تعالى : << و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم ءاياته و الله عليم حكيم >> أستمع حفظ
إعادة تفسير قوله تعالى :<< و القواعد من النسآء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و أن يستعففن خير لهن و الله سميع عليم >>
ثم قال تعالى : (( والقواعد من النساء ))" قعدن عن الحيض والولد لكبرهن (( اللاتي لا يرجون نكاحا )) لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار (( غير متبرجات )) مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخال وأن يستعففن " إلى آخره القواعد جمع قاعدة وقوله من النساء بيان للقواعد لأن ال في القواعد اسم موصول لأنه إذا دخلت ال على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصول فالقواعد بمعنى اللاتي قعدن وقوله من النساء بيان لقواعد لكن قعدن عن أي شيء يقول المؤلف" عن الحيض والولد " معنى القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن وقيل القواعد الملازمات البيوت لكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب طيب وقوله : (( اللاتي لا يرجون نكاحا )) اللات صفة لايش؟ للقواعد وإلا للنساء؟ للقواعد لأنك لو قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح وليس الأمر كذلك فقوله اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد وقوله لا يرجون كيف لا يرجون وهم مؤنث ويرجون فعل مذكر .
الطالب:...
الشيخ : أي نعم الواو واو الفعل والنون نون النسوة ومعنى لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه وذلك لكبرهن لأن المرء لا يتجوز من العجائز ...(( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن )) لاشك أن المراد بقوله (( يضعن ثيابهن )) ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عراة هذا لا يمكن القول به إذن فما المراد بالثياب ؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب يقول المؤلف والرداء والقناع والخمار هذه الأشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مسطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها لكن بشرط ألا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة فإن كان تبدي زينة راغبة للنكاح يرين بمنزلة الشواب تلبس سوار وتلبس خلخال وتقعد تبجح عند الناس لكن هذا شرط ألا تكون بهذه الحال إن كان بهذا الحال فلا يجوز لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها
الطالب: ولو كانت عند اجنبي ؟
الشيخ : أي نعم ولو كانت عند أجنبي لأنها لا تبغي نكاح ...نشرع في ذكر الفوائد .
الطالب: (( غير متبرجات بزينة )) ...؟
الشيخ : لأن ما في تبرج إلا بالزينة أقول هذا بيان للواقع .
الطالب:...القواعد من النساء...؟
الشيخ : إذا كانت عجوز ما يخالف لو أن انسان جاب امرأة عجوز خادم في البيت يجوز تكشف مافي مانع لا الطالب: تسافر إلا بمحرم...
الشيخ : المحرم لا الحديث عام لا يجوز تسافر إلا بمحرم
الطالب:...
الشيخ : وما هو شرط لأن البيت إذا ما صار فيه خلوة ما يخالف.
الطالب: البلوغ تمام الخامسة عشر
الشيخ : شرط البلوغ تمام الخامسة عشر ... خذ يا عبد الرحمن ...هذا الكتاب لأنك انت صاحب الشأن بدون عنوان ولذلك شطبته...
الطالب:...
الشيخ : أي نعم الواو واو الفعل والنون نون النسوة ومعنى لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه وذلك لكبرهن لأن المرء لا يتجوز من العجائز ...(( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن )) لاشك أن المراد بقوله (( يضعن ثيابهن )) ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عراة هذا لا يمكن القول به إذن فما المراد بالثياب ؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب يقول المؤلف والرداء والقناع والخمار هذه الأشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مسطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها لكن بشرط ألا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة فإن كان تبدي زينة راغبة للنكاح يرين بمنزلة الشواب تلبس سوار وتلبس خلخال وتقعد تبجح عند الناس لكن هذا شرط ألا تكون بهذه الحال إن كان بهذا الحال فلا يجوز لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها
الطالب: ولو كانت عند اجنبي ؟
الشيخ : أي نعم ولو كانت عند أجنبي لأنها لا تبغي نكاح ...نشرع في ذكر الفوائد .
الطالب: (( غير متبرجات بزينة )) ...؟
الشيخ : لأن ما في تبرج إلا بالزينة أقول هذا بيان للواقع .
الطالب:...القواعد من النساء...؟
الشيخ : إذا كانت عجوز ما يخالف لو أن انسان جاب امرأة عجوز خادم في البيت يجوز تكشف مافي مانع لا الطالب: تسافر إلا بمحرم...
الشيخ : المحرم لا الحديث عام لا يجوز تسافر إلا بمحرم
الطالب:...
الشيخ : وما هو شرط لأن البيت إذا ما صار فيه خلوة ما يخالف.
الطالب: البلوغ تمام الخامسة عشر
الشيخ : شرط البلوغ تمام الخامسة عشر ... خذ يا عبد الرحمن ...هذا الكتاب لأنك انت صاحب الشأن بدون عنوان ولذلك شطبته...
3 - إعادة تفسير قوله تعالى :<< و القواعد من النسآء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و أن يستعففن خير لهن و الله سميع عليم >> أستمع حفظ
قراءة رسالة أرسلت إلى الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة وضع اليدين على الفخذين بين السجدتين والإشارة بالسبابة يدعو بها في الصلاة .
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتابكم اسمه الكريم المؤرخ في رمضان من هذا العام وصلني
الشيخ : وصلني
الطالب: وصلني وأنا أحدثك والحمد لله على ذلك تهنئة بعيد الفطر لكم منا مثلها
الشيخ : تهنئتكم
الطالب: تهنئتكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل من الجميع تذكرون أنكم تصفحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة وأنه لفت نظركم كيفية وضع اليمين بين السجدتين كلامكم أن الذي في الرسالة هو مقتضى ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعوا وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته وفي رواية إذا قعد في الصلاة
الشيخ : قعد في الصلاة
الطالب: وروي من حديث ابن عمر
الشيخ : وروي
الطالب: وروي رضي الله عنهما قال " كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى " ولم يرد التفريق بين الجلوس في التشهد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم ويدل على أنه لا فرق بين الجلستين ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن حجر قال " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر " فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه حذو
الشيخ : هكذا حذو
الطالب: حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بالسبابة ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه .
الشيخ : إذا صار هذا صريح بأنه بين السجدتين .
الطالب : وفي روايته عقد ثلاثين وحلق واحدة وأشار بالسبابة
الشيخ :كم عقد ؟
الطالب :وفي روايه عقد ثلاثين وحلق واحدة وأشار بالسبابة الحديث في الفتح الرباني ترتيب المسند صفحة 147 الجزء الثالث وقال في سنده ...وقد رواه بنحوه أبو داوود وقال فيه " وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوسطى " وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة التشهد والجلوس بين السجدتين فأما تقييد الجلوس في بعض روايات ابن عمر بجلوس التشهد فلا ينافي الإطلاق لأن ذكر بعض أفراد المطلق في حكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان يقتضيه إذا لم يقم دليل على الإطلاق
خلاص في تعليق
الطالب :...
الشيخ : ايش يقول
الطالب :وفي النهاية
الشيخ : وفي رواية ما نهاية
الطالب : وفي رواية وضع يديه على ركبته ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى علي فخذه اليسرى باسطها عليها وظاهرها أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة
الشيخ :أنه رفعها
الطالب :...
الشيخ :أنه رفعها حطها
الطالب : وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا تكون مرفوعة رفع إشارة فإذن ذكر الجملة الدعائية رفعها زيادة ذلك إشارة إلى علو من دعاه
الشيخ : من دعاه
الطالب : وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر ثم رفعها رأيته يحركها يدعوا بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا هكذا وأشار ابن عيينة بأصبعه رواه الدارمي .
الشيخ : خل هذا الكتاب معك وراجع المسند في الفتح
الطالب:...
الشيخ : لا الظاهر أنه خطأ في النسخة لأن أبا داوود عقد اثنتين والظاهر أنها مثل رواية أبي داوود عقد اثنتين
الطالب:...
الشيخ : الظاهر أنه لا بأس به حتى الرجال ما رأيت منهم شيء يلا يا جماعة نقرأ يلا يا محمد البراك.
الطالب:...
الشيخ : في الدعاء في خطبة الجمعة كان الرسول يشير إذا دعا إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار حينما قال اللهم اشهد في خطبة عرفة .
القارئ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه
الشيخ : وصلني
الطالب: وصلني وأنا أحدثك والحمد لله على ذلك تهنئة بعيد الفطر لكم منا مثلها
الشيخ : تهنئتكم
الطالب: تهنئتكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل من الجميع تذكرون أنكم تصفحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة وأنه لفت نظركم كيفية وضع اليمين بين السجدتين كلامكم أن الذي في الرسالة هو مقتضى ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعوا وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته وفي رواية إذا قعد في الصلاة
الشيخ : قعد في الصلاة
الطالب: وروي من حديث ابن عمر
الشيخ : وروي
الطالب: وروي رضي الله عنهما قال " كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى " ولم يرد التفريق بين الجلوس في التشهد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم ويدل على أنه لا فرق بين الجلستين ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن حجر قال " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر " فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه حذو
الشيخ : هكذا حذو
الطالب: حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بالسبابة ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه .
الشيخ : إذا صار هذا صريح بأنه بين السجدتين .
الطالب : وفي روايته عقد ثلاثين وحلق واحدة وأشار بالسبابة
الشيخ :كم عقد ؟
الطالب :وفي روايه عقد ثلاثين وحلق واحدة وأشار بالسبابة الحديث في الفتح الرباني ترتيب المسند صفحة 147 الجزء الثالث وقال في سنده ...وقد رواه بنحوه أبو داوود وقال فيه " وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوسطى " وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة التشهد والجلوس بين السجدتين فأما تقييد الجلوس في بعض روايات ابن عمر بجلوس التشهد فلا ينافي الإطلاق لأن ذكر بعض أفراد المطلق في حكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان يقتضيه إذا لم يقم دليل على الإطلاق
خلاص في تعليق
الطالب :...
الشيخ : ايش يقول
الطالب :وفي النهاية
الشيخ : وفي رواية ما نهاية
الطالب : وفي رواية وضع يديه على ركبته ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى علي فخذه اليسرى باسطها عليها وظاهرها أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة
الشيخ :أنه رفعها
الطالب :...
الشيخ :أنه رفعها حطها
الطالب : وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا تكون مرفوعة رفع إشارة فإذن ذكر الجملة الدعائية رفعها زيادة ذلك إشارة إلى علو من دعاه
الشيخ : من دعاه
الطالب : وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر ثم رفعها رأيته يحركها يدعوا بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا هكذا وأشار ابن عيينة بأصبعه رواه الدارمي .
الشيخ : خل هذا الكتاب معك وراجع المسند في الفتح
الطالب:...
الشيخ : لا الظاهر أنه خطأ في النسخة لأن أبا داوود عقد اثنتين والظاهر أنها مثل رواية أبي داوود عقد اثنتين
الطالب:...
الشيخ : الظاهر أنه لا بأس به حتى الرجال ما رأيت منهم شيء يلا يا جماعة نقرأ يلا يا محمد البراك.
الطالب:...
الشيخ : في الدعاء في خطبة الجمعة كان الرسول يشير إذا دعا إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار حينما قال اللهم اشهد في خطبة عرفة .
القارئ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه
4 - قراءة رسالة أرسلت إلى الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة وضع اليدين على الفخذين بين السجدتين والإشارة بالسبابة يدعو بها في الصلاة . أستمع حفظ
عودة إلى التفسير .
الشيخ : حتى أن الله سبحانه وتعالى أمر الأطفال إذا بلغوا الحلم أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني في كل وقت وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط وذلك لأنهم مترددون علينا والاستئذان علينا في كل مرة يشق وهذا الدين ما جعل الله علينا فيه من حرج على هذه الأمة ثم سبق أيضا أن الله نفى الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهن يعني الظاهر من الثياب بشرط ألا يكن متبرجات بزينة وبين أن استعفافهن خير لهن وهو ما سنبدأ به الآن إن شاء الله
تتمة تفسير قوله تعالى :<< و القواعد من النسآء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و أن يستعففن خير لهن و الله سميع عليم >>
قال (( والقواعد من النساء )) يعني العجائز اللاتي قعدن يقول المؤلف (( عن الولد والحيض لكبرهن )) بل وعن الأعمال أيضا والحيض والولد لكبرهن ولزمن بيوتهن وأمكنتهن فهي جمع قاعدة وقوله (( لا يرجون نكاحا )) أي لا يطمعن فيه وذلك لكبرهن وعدم رغبة الناس بهم يقول " فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخال " التبرج بمعنى التعلي والظهور ومنه البروج التي في السماء لعلوها وارتفاعها فمعنى متبرجات أي متعليات وقول المؤلف رحمه الله مظهرات هذا من باب التفسير باللازم وإلا فالتبرج معناه التعلي يلزم منه أن يظهرن الزينة وقوله بزينة أي بزينة خفية يظهرنها إذا وضعن تلك الثياب ثم قال (( وأن يستعففن )) بألا يضعنها خير لهن لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنة وكما قيل لكل ساقطة لاقطة قد تكون بنفسها لا ترجوا النكاح لكبرها ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي بهذه الحال ولهذا قال: (( وأن يستعففن خير لهن ))" والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم " ختم الآية بالسمع والعلم لأن المقام قد يقتضي قولا كما في قوله تعالى: (( فلا تخضعن بالقول )) وبالعلم لأن قوله (( غير متبرجات )) محله القلب ومتعلقة العلم لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى وإنما يعلم علما فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقلنه هؤلاء القواعد وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهن من الميل والفتنة يستفاد من هذه الآية .
الطالب: محلها القلب وإلا الجوارح ؟
الشيخ :ما هي ؟
الطالب:...
الشيخ : لا الجوارح هذا ما محلها ما يتعلق بالعلم يتعلق بالرؤية قيل إنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج فلا يكون في ذلك نية
الطالب: محلها القلب وإلا الجوارح ؟
الشيخ :ما هي ؟
الطالب:...
الشيخ : لا الجوارح هذا ما محلها ما يتعلق بالعلم يتعلق بالرؤية قيل إنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج فلا يكون في ذلك نية
6 - تتمة تفسير قوله تعالى :<< و القواعد من النسآء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و أن يستعففن خير لهن و الله سميع عليم >> أستمع حفظ
الفوائد المستنبطة من قوله تعالى :<< و القواعد من النسآء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة و أن يستعففن خير لهن و الله سميع عليم >>
في هذه الآية فوائد أولا الحكم الظاهر منها وهي أن العجائز اللائي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة مثل الجلباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة
ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا ما تقول المرأة التي تطلع ...بدون خمار وما أشبه ذلك لا ، يجب على غير القواعد أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن لما في ذلك من التستر ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) فإن المرأة إذا كان عليها ثياب ولكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كاسية عارية وفيه أيضا يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحها فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائز لأنها لا ترجوا النكاح ولا يطمع أحد فيها ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد
رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله: (( غير متبرجات بزينة )) فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح في ذلك وهذا يدل على التحريم فإذا كان التبرج حرام على العجائز
فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من ؟ الشواب ومن هي محل الفتنة هذا القياس قياس أولوية أو مساواة ؟ أولوية معلوم لأنه إذا حرم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فغيرهن ممن يرجوا النكاح وتتعلق به الفتنة أبلغ
السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كيف ذلك ؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهن فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما
الفائدة السابعة ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة للفتنة والتوسع كان هذا حراما وعليه فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا لماذا ؟ لأنه لا يمكن أن ضبط النساء أبدا ولذلك تجد المجتمعات التي أخذت بهذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السافر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحيانا والساق والقدم كل هذا بأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية لأنها مجبرة على الدين إلا ما شاء الله وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسفور لا محل له في هذا العصر لأن من شرطه ألا تتبرج بزينة وألا يخاف منه الفتنة وهذا موجود ومحقق فالفتنة موجودة والتبرج موجود ولهذا القواعد التي رخص الله لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط غير متبرجات بزينة ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك تحمر الخدين والشفتين وتكحل العينين وتزجج الحواجب كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت .
الطالب:...
الشيخ : لا الصحيح أنه ما له حد
الطالب...
الشيخ :كيف ...؟
الطالب...
الشيخ :لا، الحكم يدور مع علته يتفرع عنها هذه المسألة أنه متى خيف الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم .
الطالب:...
الشيخ : ما فيه شك في ذلك لكن على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشى عليه لأن الفتنة قائمة وكونه ذريعة إلى التوسع قائم أيضا
وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعدت لقوله: (( وأن يستعففن خير لهن )) يجوز لهن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خير له والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأ عنه لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه
وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال الفائدة التاسعة إثبات تفاضل الأعمال لأن قوله (( خير لهن )) يعني من عدم الاستعفاف فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض
وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان لأن الأعمال منه فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان وأنه يزيد وينقص وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة
وفيه إثبات اسمين من أسماء الله (( والله سميع عليم )) وما تضمنتاه من الصفة وهي السمع والعلم وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيه وتجنبت كل قول يسخطه عملت بكل قول يرضيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويثيبك عليه وتجنبت كل قول يسخطه لأنك تعلم أنه يسمعك فيسخط عليك وكذلك بالنسبة للعلم وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومدلولهما بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تتعبد لله بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ) والمراد بإحصائها ثلاثة أمور ضبط لفظها ومعناها والتعبد لله بمقتضاها الإنسان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقتضيه هذه الأمور.
ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا ما تقول المرأة التي تطلع ...بدون خمار وما أشبه ذلك لا ، يجب على غير القواعد أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن لما في ذلك من التستر ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) فإن المرأة إذا كان عليها ثياب ولكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كاسية عارية وفيه أيضا يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحها فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائز لأنها لا ترجوا النكاح ولا يطمع أحد فيها ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد
رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله: (( غير متبرجات بزينة )) فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح في ذلك وهذا يدل على التحريم فإذا كان التبرج حرام على العجائز
فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من ؟ الشواب ومن هي محل الفتنة هذا القياس قياس أولوية أو مساواة ؟ أولوية معلوم لأنه إذا حرم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا فغيرهن ممن يرجوا النكاح وتتعلق به الفتنة أبلغ
السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كيف ذلك ؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهن فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما
الفائدة السابعة ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة للفتنة والتوسع كان هذا حراما وعليه فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا لماذا ؟ لأنه لا يمكن أن ضبط النساء أبدا ولذلك تجد المجتمعات التي أخذت بهذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السافر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحيانا والساق والقدم كل هذا بأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية لأنها مجبرة على الدين إلا ما شاء الله وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسفور لا محل له في هذا العصر لأن من شرطه ألا تتبرج بزينة وألا يخاف منه الفتنة وهذا موجود ومحقق فالفتنة موجودة والتبرج موجود ولهذا القواعد التي رخص الله لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط غير متبرجات بزينة ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك تحمر الخدين والشفتين وتكحل العينين وتزجج الحواجب كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت .
الطالب:...
الشيخ : لا الصحيح أنه ما له حد
الطالب...
الشيخ :كيف ...؟
الطالب...
الشيخ :لا، الحكم يدور مع علته يتفرع عنها هذه المسألة أنه متى خيف الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم .
الطالب:...
الشيخ : ما فيه شك في ذلك لكن على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشى عليه لأن الفتنة قائمة وكونه ذريعة إلى التوسع قائم أيضا
وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعدت لقوله: (( وأن يستعففن خير لهن )) يجوز لهن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خير له والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأ عنه لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه
وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال الفائدة التاسعة إثبات تفاضل الأعمال لأن قوله (( خير لهن )) يعني من عدم الاستعفاف فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض
وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان لأن الأعمال منه فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان وأنه يزيد وينقص وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة
وفيه إثبات اسمين من أسماء الله (( والله سميع عليم )) وما تضمنتاه من الصفة وهي السمع والعلم وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيه وتجنبت كل قول يسخطه عملت بكل قول يرضيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويثيبك عليه وتجنبت كل قول يسخطه لأنك تعلم أنه يسمعك فيسخط عليك وكذلك بالنسبة للعلم وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومدلولهما بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تتعبد لله بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ) والمراد بإحصائها ثلاثة أمور ضبط لفظها ومعناها والتعبد لله بمقتضاها الإنسان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقتضيه هذه الأمور.
اضيفت في - 2007-08-13