تفسير سورة النور-05a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
المناقشة .
وهنا الكلام على قوله يغضوا ما جازمها يا ...عبد الله ؟ ما حضرت محمد ؟.(( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ))
الطالب:....
الشيخ : يعني جواب القول جواب ...مقدم لأن جواب القول ما هو جواب الأمر ثلاثة اراء الآن إما أنها مجزومة باللام المقدرة قل للمؤمنين ليغضوا من أبصارهم وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفدي نفسك ثم نفسي يعني لتفدي أو جواب للأمر الموجود وهو قل وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض اللهم إلا على فرض أن المؤمن لابد إذا قيل له غض غض الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم غضوا يغضوا طيب ما معنى الغض ؟
الطالب:...
الشيخ : القصر و... من أبصارهم محمد ؟
الطالب:...
الشيخ :المؤلف يرى أنها زائدة الصحيح أنها للتبعيض ليست زائدة ما الذي يضعف ما ذهب إليه المؤلف هنا...؟
الطالب: ما حضرت
الشيخ :ما حضرت طيب يوسف.
الطالب:...
الشيخ : المشهور أن من لا تزاد إلا في النفي والشك وهذا نفي إثبات طيب ثانيا .
الطالب:...
الشيخ : وإذا جاء زائدة جصار بمعنى واحد
الطالب:...
طيب أن غض البصر ليس واجبا دائما بل جائز طيب لماذا كان جائزا وحفظ الفرج كله واجب قالوا لأن غض البصر من باب التحريم أو من باب إيجاب الوسائل يعني من باب سد الذرائع تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حفظ الفرج طيب قوله: (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) الكلام فيها كالكلام في قوله (( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) طيب قوله: (( إلا ما ظهر منها )) ما المراد به ؟ على رأي المؤلف هذا غير وارد على رأي المؤلف ايش يقول؟
الطالب:...
الشيخ : ...الفوقية ، طيب عين الذي يراه الوجه والكفان على رأي المؤلف إلا ما ظهر منها المراد بالمستثنى الوجه والكفان القول الثاني اسماعيل ؟
الطالب:...
الشيخ : من اللباس الذي لابد من ظهوره طيب تفسير المؤلف يا محمد البراك بالزينة أي الزينة الخلقية التي زين الله بها البدن هل هذا صحيح أو غير صحيح ؟
الطالب: غير صحيح
الشيخ : غير صحيح والسبب ؟
الطالب:...
الشيخ : ما نريد أن نضعف أن المراد بالاستثناء الوجه والكفين نريد أن نضعف أن المراد بالزينة هي التي خلق الله عليها المرأة
الطالب:...
الشيخ : المراد بالزينة الصحيح الزينة الخارجية وهي ما تتزين بها المرأة من زينة ...التي خلق الله المراة عليها ايش الدليل؟
الطالب:...
الشيخ : (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده )) وفي آخر الآية (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) وقال تعالى: (( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ))[النحل:8]وقال تعالى: (( المال والبنون زينة الحياة الدنيا )) كل من تأمل الزينة يجدها في الزينة الخارجية لا ما زين الله به المرأة وعلى هذا يكون الاستثناء عائدا على ما يبدوا من الثياب الذي لابد من ظهوره وذلك لو أنه حرم عليها حتى الثياب التي تبدوا ولابد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى في البيت إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك وهذا أمر لم يكلف الله به
طيب أيضا إذن تبين أن قوله (( إلا ما ظهر منها )) أن الراجح فيه ما ظهر من اللباس يعني الشيء الذي لابد من ظهوره هذا مباح ويدل على ذلك أيضا أن من تأمل الأدلة أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به الإنسان من لباس وغيره وأنه أيضا يقال إلا ما ظهر ولو كان المراد الوجه والكفين لقال إلا ما أظهر مثلا لأنه ما يظهر إلا إذا أظهر منها مثلا طيب فيه شيء غير هذا ؟
الطالب:...
لأن الحلي من الأمر الذي يمكن إخفاؤه ليس كالعباءة والجلباب وشبهه
طيب ثم قال تعالى نبدأ الدرس الآن (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) وليضربن ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه نعم لكن مع الإلصاق... لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصلاة جاز رفع المصلى المفروش يعني إذا أقيمت الصلاة تأخروا ما فيه مانع إذا حضر المدرس فهذا لا نحضره ...لأنه حجز مكان بدون فائدة سنقرر هذا بالغد إن شاء الله
الطالب:....
الشيخ : يعني جواب القول جواب ...مقدم لأن جواب القول ما هو جواب الأمر ثلاثة اراء الآن إما أنها مجزومة باللام المقدرة قل للمؤمنين ليغضوا من أبصارهم وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفدي نفسك ثم نفسي يعني لتفدي أو جواب للأمر الموجود وهو قل وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض اللهم إلا على فرض أن المؤمن لابد إذا قيل له غض غض الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم غضوا يغضوا طيب ما معنى الغض ؟
الطالب:...
الشيخ : القصر و... من أبصارهم محمد ؟
الطالب:...
الشيخ :المؤلف يرى أنها زائدة الصحيح أنها للتبعيض ليست زائدة ما الذي يضعف ما ذهب إليه المؤلف هنا...؟
الطالب: ما حضرت
الشيخ :ما حضرت طيب يوسف.
الطالب:...
الشيخ : المشهور أن من لا تزاد إلا في النفي والشك وهذا نفي إثبات طيب ثانيا .
الطالب:...
الشيخ : وإذا جاء زائدة جصار بمعنى واحد
الطالب:...
طيب أن غض البصر ليس واجبا دائما بل جائز طيب لماذا كان جائزا وحفظ الفرج كله واجب قالوا لأن غض البصر من باب التحريم أو من باب إيجاب الوسائل يعني من باب سد الذرائع تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حفظ الفرج طيب قوله: (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) الكلام فيها كالكلام في قوله (( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) طيب قوله: (( إلا ما ظهر منها )) ما المراد به ؟ على رأي المؤلف هذا غير وارد على رأي المؤلف ايش يقول؟
الطالب:...
الشيخ : ...الفوقية ، طيب عين الذي يراه الوجه والكفان على رأي المؤلف إلا ما ظهر منها المراد بالمستثنى الوجه والكفان القول الثاني اسماعيل ؟
الطالب:...
الشيخ : من اللباس الذي لابد من ظهوره طيب تفسير المؤلف يا محمد البراك بالزينة أي الزينة الخلقية التي زين الله بها البدن هل هذا صحيح أو غير صحيح ؟
الطالب: غير صحيح
الشيخ : غير صحيح والسبب ؟
الطالب:...
الشيخ : ما نريد أن نضعف أن المراد بالاستثناء الوجه والكفين نريد أن نضعف أن المراد بالزينة هي التي خلق الله عليها المرأة
الطالب:...
الشيخ : المراد بالزينة الصحيح الزينة الخارجية وهي ما تتزين بها المرأة من زينة ...التي خلق الله المراة عليها ايش الدليل؟
الطالب:...
الشيخ : (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده )) وفي آخر الآية (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) وقال تعالى: (( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ))[النحل:8]وقال تعالى: (( المال والبنون زينة الحياة الدنيا )) كل من تأمل الزينة يجدها في الزينة الخارجية لا ما زين الله به المرأة وعلى هذا يكون الاستثناء عائدا على ما يبدوا من الثياب الذي لابد من ظهوره وذلك لو أنه حرم عليها حتى الثياب التي تبدوا ولابد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى في البيت إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك وهذا أمر لم يكلف الله به
طيب أيضا إذن تبين أن قوله (( إلا ما ظهر منها )) أن الراجح فيه ما ظهر من اللباس يعني الشيء الذي لابد من ظهوره هذا مباح ويدل على ذلك أيضا أن من تأمل الأدلة أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به الإنسان من لباس وغيره وأنه أيضا يقال إلا ما ظهر ولو كان المراد الوجه والكفين لقال إلا ما أظهر مثلا لأنه ما يظهر إلا إذا أظهر منها مثلا طيب فيه شيء غير هذا ؟
الطالب:...
لأن الحلي من الأمر الذي يمكن إخفاؤه ليس كالعباءة والجلباب وشبهه
طيب ثم قال تعالى نبدأ الدرس الآن (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) وليضربن ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه نعم لكن مع الإلصاق... لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصلاة جاز رفع المصلى المفروش يعني إذا أقيمت الصلاة تأخروا ما فيه مانع إذا حضر المدرس فهذا لا نحضره ...لأنه حجز مكان بدون فائدة سنقرر هذا بالغد إن شاء الله
تفسير قول الله تعالى : << ...... و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآءهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنآءهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن.... >>
ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه ملاصقا به ومنه ضربت بيدي على يديه أو على فخذى أو ما شابه ذلك فهذا معنى الضرب (( وليضربن بخمرهن )) جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها على جيوبهن جمع جيب وهو طوق الثوب يسمى جيب ولا يزال الناس الآن يسمونه بهذا الاسم أوجب الله تعالى وليضربن اللام لام الأمر والسكون في قوله وليضربن ليس سكون اعراب ولكنه سكون بناء لأن الفعل متصل بنون النسوة ويكون مبنيا على السكون مهما كان الأمر هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها ولازم من ذلك أن ينزل من الرأس إلى الجيب فهل المراد ضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مستورا أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه لأن هذا هو الأقرب الخمار ينزل من أعلى لأنه فوق الرأس ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت تسدل الخمار من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها ولهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفان أن تضرب بخمارها على جيبها من أسفل تجره هكذا فتغطي الجيب وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب والذي نقول به ولا يبدين به أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقامع وهو جمع مقمعة وهي ما تختمر به المرأة ما تقنع به المرأة أي ما نسميه عندنا الآن الغترة " ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج " إلى آخره شوف الأولى (( لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) فاستثنى من الزينة وهنا (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) استثنى من يبدى له الزينة وهناك استثنى الزينة بالذات وهنا استثنى من تبدى له الزينة وبينهما فرق الآن لو أخذنا بظاهر الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قلنا المراد بالزينة هي الزينة الأولى تصير لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين هذه الزينة أيضا إلا لبعولتهن وحينئذ نكون قد خصصنا عموم ما سبق في الآية ارجو ننتبه عندنا الآن منهي عن إبداء الزينة في موضعين استثني من الموضع الأول الزينة ومن الموضع الثاني من يبدى له الزينة فهل نجعل الاستثنانين على أمر واحد ونقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن إلى آخره وحينئذ يكون غير هؤلاء الذين استثنوا يحرم إبداء الزينة لهم مطلقا الظاهرة والخفية الجواب هذا احتمال الاحتمال الآخر أن نقول أن الزينة زينتان زينة ظاهرة تبدى لكل أحد وزينة خفية لا تبدى إلا لهؤلاء وعلى هذا مشى المؤلف على أن المراد بالزينة هذه غير الزينة الأولى فالزينة الأولى عامة وأبيح منها ما ظهر لكل أحد والثانية هذه ليست عامة بل المراد بها الخفية التي لا تظهر أو التي ليس من الضروري أن تظهر هذه الزينة هذا المؤلف يقول وهي ما عدا الوجه والكفين بناء على تفسير الأولى على تفسير قوله (( إلا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين لكن الصحيح أن المراد الخفية هي التي ليس من الضرورة أن تظهر هذه الخفية ليس من الضرورة أن تظهر يعني الثياب الداخلية كما يقول العامة هذه لا تبدى إلا لهؤلاء المذكورين إلا لبعولتهن إلى آخره
البعولة جمع بعل وهو الزوج أو آبائهن وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث باب الإرث الأبوة والبنوة لا تشمل إلا من ينتسبون إليك بطريق الأب يعني بطريق الذكورة فابن البنت مثلا وأبو الأم لا علاقة لهم بالإرث لكن في باب التحريم تحريم النكاح وما يتصل به يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم يعني لا فرق من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى هناك في باب الأخوة والفروع في الإرث اللي بينك وبينه أنثى من الآباء لا يرث ولا يدخل في الآباء لكن هنا اللي بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى على حد سواء وعليه فنقول أو آبائهن يشمل الأب الأدنى والجد من قبل الأب ومن قبل الأم أو آباء بعولتهن نفس الشيء آباء البعولة يجوز للمرأة أن تبدي لهن الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لأي أحد وأباء البعولة هنا يشمل أبا الزوج وجده من قبل الأب ومن قبل الأم ولهذا كان أب الزوج محرم لمن ؟ للزوجة وإن علا محرم للزوجة نعم لزوجة ابنه وإن نزلت سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل الدخول ومات عنها فإن آباءه محارم لها
(( آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن )) الابن هنا نقول فيه ما قيل في الأب لا فرق بين الابن بالصلب الذي يتصل بالإنسان بالذكر بطريق الذكورة والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة فابن البنت مثلا يدخل في الأبناء وإلا لا يدخل ويدخل أيضا أبناء بعولتهن ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية نعم طيب ابن بنت الزوج كذلك وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يكونون محارم لزوجة جدهم إلا أنه في هذه المسألة ايش يشترط الدخول المرأة لأنهن من الربائب والربائب لابد من الدخول فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارم لها السبب لأن من شرط ذلك الدخول كما قال الله تعالى (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ))
(( أو إخوانهن أو بني إخوانهن )) سواء أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن وإن نزلوا طيب بني إخوانهن ايش يصيروا لهم ؟ عمات فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها أو (( بني أخواتهن )) ويكون لهن خالات إذن فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها طيب بقي أحد من الأقارب محارم ولم يذكر في هذه الآية ؟ نعم بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية
والأخوال
والأخوال مع أنهم من المحارم والآية استثنى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وعلى هذا فالعم والخال لا يجوز للمرأة أن تبدي له الزينة الخفية لأنه لا ينحصر ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدي له الزينة لماذا ؟ قال لأن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذلك لابنه لأن ابن العم يجوز له زواج بنت عمه وإلا لا وابن الخال يجوز يتزوج بنت عمته فلذلك قالوا لا تبدي الزينة للعم والخال وإن كانوا من المحارم وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا والوجه والكفين لأن ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداؤها للعم والخال لأنه من المحارم ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمل عند عمها أو خالها فإذا الرضاع ما ذكر هنا فهل حكمه حكم المذكور هنا وإلا لا ؟ يجيب لي دليل ؟
الطالب : معلوم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
الشيخ : معلوم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن المسألة ليست من باب التحريم ولهذا أسقط العم والخال
الطالب:...
الشيخ : الزينة ليس المقصود أن يشوف وجهها أو يديها .
الطالب:...
الشيخ : لماذا هنا العم هل يجوز له أن ينظر من المرأة ما ينظره الأخ من حيث المحرمية ؟ لا لأن هذا من حيث المحرمية لا من حيث الزينة هو محرم لها بلا شك يجوز أن ينظر لخدودها وكذلك تكشف له الوجه ؟
الطالب:...
الشيخ :لأن حقيقة الأمر جماعة أن إبداء الزينة غير المحرمية الآية تدل على أن ابداء الزينة منفصلة عن مسألة المحرمية إذا كان العم والخال ما يبديا له مع أنهما من المحارم دل ذلك على أن مسألة إبداء الزينة غير المحرمية لأن المسألة هنا حساسة في الحقيقة جدا ولذلك الأخوة من الرضاعة عند ...وعند الناس كلهم يجوز المرأة تتجمل لهم تجمل الأخوة مع أن المسألة خطيرة جدا وكم من أناس والعياذ بالله فجروا بأخواتهم من الرضاعة لأن الصلة ما هي صلة رحم ونسب صلة رضاع فهي أضعف من صلة النسب والرحم ولذلك يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله إلا من عصم الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاعة ...لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع وقال عند ذلك فيه خطأ ولذلك لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاع اطلاقا أبدا وليس هذا من باب التحريم وإلا فالتحريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والمسألة هنا إبداء زينة وقد علم الآن بحسب هذا الحصر أنها ليس لها علاقة بمسألة المحرمية ما لها علاقة ويدل على ذلك أنه أستثنى أشياء من المحارم مثل ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فدل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة بمسألة المحرمية وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق نعم لأن كل هذه الجملة المذكورة كلها استثناء في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية فالذي يظهر لي من سياق الآية أنه يجب إبقاؤها على عمومها وعلى خصوصها أيضا وأن ما استثني فيها فله حكم ما استثني وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) الى اخره والباقي باق على النهي .
الطالب:...؟
الشيخ : لأنهم يلتبسون في الحقيقة ولا يوجد مشهد مثل هذا
الطالب:...؟
الشيخ : وقال بعض العلماء هكذا وإن كنا قد نسلم به وقد لا نسلم هذا لأن ما كل خال بهذه المثابة بل وليس أكثر الأخوال بهذه المثابة حتى نقول أنه لا يؤمن له إنما نحن نقول من يستثنيهم الله يبقون على العموم فالعم الخال لا تبدى لهم الزينة الخفية بخلاف هؤلاء المذكورين وأقول لكم انه لا علاقة بهذه الآية وبين مسألة المحرمية بدليل وجود من ليس من المحارم كملك اليمين والتابع أبيح لهم إبداء الزينة وترك منها من المحارم وهما العم والخال قد يقول قائل إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم لأنها عمتهم أو خالتهم فلماذا لا يكون العكس ؟ لأن العمة والخاله وايش هي ؟ بنت أخته وإلا بنت أخيه العم تكون بنت أخيه والخال تكون هي بنت أخته فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها أفلا يجوز العكس لأن الصلة واحدة نقول لا لأن ابن أخيها وابن أختها تشعر هي بأن لها العلو عليهم لأنها عمة وخالة فهم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم لكن مسألة العم والخال بعلو مرتبتها على بنت أخيهما وبنت أختهما فهي تحترمهما وهما لا يحترمهما ولذلك يكون القياس هنا غير وجيه والآية ما فيها مجال للقياس أبدا لأن فيها تفصيل بالعين إلا فلان وفلان ما هي قواعد عامة .
البعولة جمع بعل وهو الزوج أو آبائهن وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث باب الإرث الأبوة والبنوة لا تشمل إلا من ينتسبون إليك بطريق الأب يعني بطريق الذكورة فابن البنت مثلا وأبو الأم لا علاقة لهم بالإرث لكن في باب التحريم تحريم النكاح وما يتصل به يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم يعني لا فرق من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى هناك في باب الأخوة والفروع في الإرث اللي بينك وبينه أنثى من الآباء لا يرث ولا يدخل في الآباء لكن هنا اللي بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى على حد سواء وعليه فنقول أو آبائهن يشمل الأب الأدنى والجد من قبل الأب ومن قبل الأم أو آباء بعولتهن نفس الشيء آباء البعولة يجوز للمرأة أن تبدي لهن الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لأي أحد وأباء البعولة هنا يشمل أبا الزوج وجده من قبل الأب ومن قبل الأم ولهذا كان أب الزوج محرم لمن ؟ للزوجة وإن علا محرم للزوجة نعم لزوجة ابنه وإن نزلت سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل الدخول ومات عنها فإن آباءه محارم لها
(( آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن )) الابن هنا نقول فيه ما قيل في الأب لا فرق بين الابن بالصلب الذي يتصل بالإنسان بالذكر بطريق الذكورة والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة فابن البنت مثلا يدخل في الأبناء وإلا لا يدخل ويدخل أيضا أبناء بعولتهن ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية نعم طيب ابن بنت الزوج كذلك وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يكونون محارم لزوجة جدهم إلا أنه في هذه المسألة ايش يشترط الدخول المرأة لأنهن من الربائب والربائب لابد من الدخول فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارم لها السبب لأن من شرط ذلك الدخول كما قال الله تعالى (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ))
(( أو إخوانهن أو بني إخوانهن )) سواء أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن وإن نزلوا طيب بني إخوانهن ايش يصيروا لهم ؟ عمات فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها أو (( بني أخواتهن )) ويكون لهن خالات إذن فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها طيب بقي أحد من الأقارب محارم ولم يذكر في هذه الآية ؟ نعم بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية
والأخوال
والأخوال مع أنهم من المحارم والآية استثنى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وعلى هذا فالعم والخال لا يجوز للمرأة أن تبدي له الزينة الخفية لأنه لا ينحصر ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدي له الزينة لماذا ؟ قال لأن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذلك لابنه لأن ابن العم يجوز له زواج بنت عمه وإلا لا وابن الخال يجوز يتزوج بنت عمته فلذلك قالوا لا تبدي الزينة للعم والخال وإن كانوا من المحارم وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا والوجه والكفين لأن ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداؤها للعم والخال لأنه من المحارم ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمل عند عمها أو خالها فإذا الرضاع ما ذكر هنا فهل حكمه حكم المذكور هنا وإلا لا ؟ يجيب لي دليل ؟
الطالب : معلوم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
الشيخ : معلوم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن المسألة ليست من باب التحريم ولهذا أسقط العم والخال
الطالب:...
الشيخ : الزينة ليس المقصود أن يشوف وجهها أو يديها .
الطالب:...
الشيخ : لماذا هنا العم هل يجوز له أن ينظر من المرأة ما ينظره الأخ من حيث المحرمية ؟ لا لأن هذا من حيث المحرمية لا من حيث الزينة هو محرم لها بلا شك يجوز أن ينظر لخدودها وكذلك تكشف له الوجه ؟
الطالب:...
الشيخ :لأن حقيقة الأمر جماعة أن إبداء الزينة غير المحرمية الآية تدل على أن ابداء الزينة منفصلة عن مسألة المحرمية إذا كان العم والخال ما يبديا له مع أنهما من المحارم دل ذلك على أن مسألة إبداء الزينة غير المحرمية لأن المسألة هنا حساسة في الحقيقة جدا ولذلك الأخوة من الرضاعة عند ...وعند الناس كلهم يجوز المرأة تتجمل لهم تجمل الأخوة مع أن المسألة خطيرة جدا وكم من أناس والعياذ بالله فجروا بأخواتهم من الرضاعة لأن الصلة ما هي صلة رحم ونسب صلة رضاع فهي أضعف من صلة النسب والرحم ولذلك يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله إلا من عصم الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاعة ...لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع وقال عند ذلك فيه خطأ ولذلك لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاع اطلاقا أبدا وليس هذا من باب التحريم وإلا فالتحريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والمسألة هنا إبداء زينة وقد علم الآن بحسب هذا الحصر أنها ليس لها علاقة بمسألة المحرمية ما لها علاقة ويدل على ذلك أنه أستثنى أشياء من المحارم مثل ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فدل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة بمسألة المحرمية وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق نعم لأن كل هذه الجملة المذكورة كلها استثناء في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية فالذي يظهر لي من سياق الآية أنه يجب إبقاؤها على عمومها وعلى خصوصها أيضا وأن ما استثني فيها فله حكم ما استثني وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) الى اخره والباقي باق على النهي .
الطالب:...؟
الشيخ : لأنهم يلتبسون في الحقيقة ولا يوجد مشهد مثل هذا
الطالب:...؟
الشيخ : وقال بعض العلماء هكذا وإن كنا قد نسلم به وقد لا نسلم هذا لأن ما كل خال بهذه المثابة بل وليس أكثر الأخوال بهذه المثابة حتى نقول أنه لا يؤمن له إنما نحن نقول من يستثنيهم الله يبقون على العموم فالعم الخال لا تبدى لهم الزينة الخفية بخلاف هؤلاء المذكورين وأقول لكم انه لا علاقة بهذه الآية وبين مسألة المحرمية بدليل وجود من ليس من المحارم كملك اليمين والتابع أبيح لهم إبداء الزينة وترك منها من المحارم وهما العم والخال قد يقول قائل إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم لأنها عمتهم أو خالتهم فلماذا لا يكون العكس ؟ لأن العمة والخاله وايش هي ؟ بنت أخته وإلا بنت أخيه العم تكون بنت أخيه والخال تكون هي بنت أخته فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها أفلا يجوز العكس لأن الصلة واحدة نقول لا لأن ابن أخيها وابن أختها تشعر هي بأن لها العلو عليهم لأنها عمة وخالة فهم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم لكن مسألة العم والخال بعلو مرتبتها على بنت أخيهما وبنت أختهما فهي تحترمهما وهما لا يحترمهما ولذلك يكون القياس هنا غير وجيه والآية ما فيها مجال للقياس أبدا لأن فيها تفصيل بالعين إلا فلان وفلان ما هي قواعد عامة .
2 - تفسير قول الله تعالى : << ...... و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآءهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنآءهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن.... >> أستمع حفظ
ما المراد بزينة المرأة ؟
الطالب:....
الشيخ : ما هي هذه الزينة نحن قلنا ثياب التجمل يعني لا تطلع على عمها وخالها بثياب جميلة هذا معناه
الطالب:...
الشيخ : ما فيه شيء لأن قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليس التي زين الله به المرأة وإنما الزينة ما تتزين به المرأة من الثياب
الشيخ : ما هي هذه الزينة نحن قلنا ثياب التجمل يعني لا تطلع على عمها وخالها بثياب جميلة هذا معناه
الطالب:...
الشيخ : ما فيه شيء لأن قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليس التي زين الله به المرأة وإنما الزينة ما تتزين به المرأة من الثياب
ما معنى قوله تعالى"....أو ءابآءهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنآءهن أو أبنآء بعولتهن ...."؟
الطالب:...
الشيخ : الا لبعولتهن
الطالب:...
الشيخ : ما يبدي غير وجههن نعم المذهب يجوز أن تبدي له الوجه والكف وما يظهر غالبا أما مسألة الثياب نحن مشينا على أن الراجح في الزينة ما هو الزينة الخلقية التي خلق الله المرأة عليها وإنما المراد بالزينة اللباس ونقول الزينة الخفية التي جرت العادة أن المرأة لا تبديها إلا في حالات معينة لا تبدى إلا لهؤلاء .
الطالب:...
الشيخ : أو آبائهن أو آباء بعولتهن نعم بعولتهن واضح آباؤهن هذا واضح وآباء البعولة معناه أبو الزوج وإن علا مش تقول هذه زوجتي زوجة ابنه وإن نزل وزوجة مثلا ولد بنته نحن قلنا في المحرمية لا فرق بين من يدلي بالأم أو من يدلي بالأب
الطالب:...
الشيخ :زوج البنت أبناء البعولة إذا صار هذا الرجل متزوج بامرأة وجاءت بأولاد وايش يصير ذاك الرجل ؟ من أبناء البعولة فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط بمسألة المحرمية يجب أن نعرف هذا الفرق لا طردا ولا عكسا لأننا نظرنا أن الأعمام من المحارم ولم يدخلوا هذا بالنسبة للطرد والعكس نظرنا أن فيها أناس ليسوا من المحارم وعلى هذا فيكون الحكم في هذه الآية مستقلا عن مسألة المحرمية ومن استثنى الله من إبداء الزينة له وجب استثناؤه وما لا فلا
الشيخ : الا لبعولتهن
الطالب:...
الشيخ : ما يبدي غير وجههن نعم المذهب يجوز أن تبدي له الوجه والكف وما يظهر غالبا أما مسألة الثياب نحن مشينا على أن الراجح في الزينة ما هو الزينة الخلقية التي خلق الله المرأة عليها وإنما المراد بالزينة اللباس ونقول الزينة الخفية التي جرت العادة أن المرأة لا تبديها إلا في حالات معينة لا تبدى إلا لهؤلاء .
الطالب:...
الشيخ : أو آبائهن أو آباء بعولتهن نعم بعولتهن واضح آباؤهن هذا واضح وآباء البعولة معناه أبو الزوج وإن علا مش تقول هذه زوجتي زوجة ابنه وإن نزل وزوجة مثلا ولد بنته نحن قلنا في المحرمية لا فرق بين من يدلي بالأم أو من يدلي بالأب
الطالب:...
الشيخ :زوج البنت أبناء البعولة إذا صار هذا الرجل متزوج بامرأة وجاءت بأولاد وايش يصير ذاك الرجل ؟ من أبناء البعولة فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط بمسألة المحرمية يجب أن نعرف هذا الفرق لا طردا ولا عكسا لأننا نظرنا أن الأعمام من المحارم ولم يدخلوا هذا بالنسبة للطرد والعكس نظرنا أن فيها أناس ليسوا من المحارم وعلى هذا فيكون الحكم في هذه الآية مستقلا عن مسألة المحرمية ومن استثنى الله من إبداء الزينة له وجب استثناؤه وما لا فلا
تفسيرقول الله تعالى : << .... أو نسآئهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النسآء و لايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون >>
قال الله تعالى (( أو نسائهن )) ونسائهن هنا اختلف المفسرون فيها فمنهم من قال إن الإضافة للنوع ومنهم من قال للإضافة للجنس الذين قالوا بأن الإضافة للنوع قالوا المراد بنسائهن المؤمنات ولذلك قال وقل للمؤمنات أو المراد بنسائهن أي من كان من نوعهن فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه يعني نساء المؤمنات وبعضهم قال من باب إضافة الجنس يعني أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس يعني أو النساء اللاتي من جنسهن... فعلى القول الأول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة السبب ؟ لأنها ليست من نوعها فلا يجوز إبداؤها ولأن الحقيقة الكافرة غير مؤتمنة قد تغري بها الفساق والكفار إذا أرادت أن تتجمل وتتباهى وتبدي الزينة
والقول الثاني أن المراد بنسائهن ايش المراد به ؟ الجنس يعني النساء اللاتي من جنسهن وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات وهذا هو الأقرب واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الفساق والكفار هذا وارد لكن هذا الاحتمال أيضا وارد في المسلمات فإن المسلمة غير المؤمنة يعني هنا ربما يحصل منها ذلك وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة جدا وقد ترد حتى مع النساء بعضهم مع بعض ولذلك المساحقة بين النساء موجودة لماذا ؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة ويحصل منها هذا ...أيضا على كل حال النساء نسائهن أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هي للجنس أو النوع فإن قلنا للجنس فالمراد النساء أضيفت إلى هذا من باب الجنس أي النساء مثلهن وإذا قلنا للنوع قلنا نساء المؤمنات فقط وممكن المؤلف يتعرض له
(( أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن )) فيجوز له نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج المؤلف ماشي إلى أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة ونقول هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن العبيد وكذلك الإماء اللاتي ملكنهن النساء ولابد أن يكون الملك تاما فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له وايش السبب ؟ لأنها لا تكون ملكت وإنما ملكت بعضه ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى بالأمة المشتركة بينه وبين شخص لا يجوز أن يتسراها لأنها ليست ملكه كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيرها والمرافق عليه لا يصدق عليه أنه ملكها بل أنه مشترك ولا يجوز له النظر إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج المؤلف ماشي على ما اشرنا إليه سابقا بأن المراد بالزينة ما زين الله به المرأة ويقول أن هؤلاء المستثنون يجوز للمرأة أن تبدي لهم ما بين السرة والركبة هذا على رأي يعني مثلا يجوز للمرأة أن تبدي للأخوة وابن أخيها وابن أختها وابن زوجها يجوز تبدي صدرها وبطنها وثديها وكل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة يعني يجوز تأتي بسروال هذا تطلع على اب زوجها وما اشبه ذلك لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة لو قلنا بجواز هذا لحصل فيه فتنة كبيرة جدا امرأة شابة زوجة ابنه تيجي إليه بهذه المثابة ولنفرض أيضا أنه هو رجل شاب هذا ما أحد يقوله لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة يعني حتى على رأي المؤلف لابد من أمن الفتنة فإن لم تؤمن الفتنة حرم لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية فالصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للمحارم إلا ما جرت العادة به فقط لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه ولا يبالى به في عرفنا الآن تخرج الكف والذراع والساق والرأس والرقبة كل هذا يخرج عادة للمحارم ولهذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس ينكرونه.
والقول الثاني أن المراد بنسائهن ايش المراد به ؟ الجنس يعني النساء اللاتي من جنسهن وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات وهذا هو الأقرب واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الفساق والكفار هذا وارد لكن هذا الاحتمال أيضا وارد في المسلمات فإن المسلمة غير المؤمنة يعني هنا ربما يحصل منها ذلك وهذه المسائل في الحقيقة دقيقة جدا وقد ترد حتى مع النساء بعضهم مع بعض ولذلك المساحقة بين النساء موجودة لماذا ؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة ويحصل منها هذا ...أيضا على كل حال النساء نسائهن أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هي للجنس أو النوع فإن قلنا للجنس فالمراد النساء أضيفت إلى هذا من باب الجنس أي النساء مثلهن وإذا قلنا للنوع قلنا نساء المؤمنات فقط وممكن المؤلف يتعرض له
(( أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن )) فيجوز له نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج المؤلف ماشي إلى أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة ونقول هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن العبيد وكذلك الإماء اللاتي ملكنهن النساء ولابد أن يكون الملك تاما فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له وايش السبب ؟ لأنها لا تكون ملكت وإنما ملكت بعضه ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى بالأمة المشتركة بينه وبين شخص لا يجوز أن يتسراها لأنها ليست ملكه كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيرها والمرافق عليه لا يصدق عليه أنه ملكها بل أنه مشترك ولا يجوز له النظر إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج المؤلف ماشي على ما اشرنا إليه سابقا بأن المراد بالزينة ما زين الله به المرأة ويقول أن هؤلاء المستثنون يجوز للمرأة أن تبدي لهم ما بين السرة والركبة هذا على رأي يعني مثلا يجوز للمرأة أن تبدي للأخوة وابن أخيها وابن أختها وابن زوجها يجوز تبدي صدرها وبطنها وثديها وكل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة يعني يجوز تأتي بسروال هذا تطلع على اب زوجها وما اشبه ذلك لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة لو قلنا بجواز هذا لحصل فيه فتنة كبيرة جدا امرأة شابة زوجة ابنه تيجي إليه بهذه المثابة ولنفرض أيضا أنه هو رجل شاب هذا ما أحد يقوله لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة يعني حتى على رأي المؤلف لابد من أمن الفتنة فإن لم تؤمن الفتنة حرم لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية فالصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للمحارم إلا ما جرت العادة به فقط لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه ولا يبالى به في عرفنا الآن تخرج الكف والذراع والساق والرأس والرقبة كل هذا يخرج عادة للمحارم ولهذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس ينكرونه.
اضيفت في - 2007-08-13