تفسير سورة النور-06a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة ما سبق .
ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو كان يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل أن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليها فنقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه لأنه لا يتم الواجب إلا بهذا أليس كذلك ؟ لأن إذا صار الرجل مكشوف فإن المرأة لابد تشوفه ضروري تشوف لا يمكن تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما هي تحتجب ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل ولكن كل هذه المسائل وغيره بشرط ايش ؟ أمن الفتنة إذا كان هناك فتنة فإنها لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل حتى صورة الرجل التي تكون في بطاقة أو تكون مثلا تظهر في التليفزيون لا يجوز أيضا أن تنظر إليها إذا كان يخشى من الفتنة وكذلك بالنسبة للرجل أيضا وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز ؟ وايش رأيكم ؟
الطالب :...
الشيخ : يعني متى جاز النظر إلى وجهها جاز النظر إلى صورتها كذا
الطالب :...
الشيخ : هذا يعني متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورتها
الطالب :...
الشيخ :لا دعنا من مسألة التصوير هذا شيء ثاني ومتى منع ، منع النظر طيب هذا رأيي ورأيكم أنتم ؟
الطالب :...
الشيخ : يعني تقول أنت أنه يجوز النظر إلى صورة المرأة
الطالب :...
الشيخ :لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة
الطالب :...
الشيخ :لا تساويه طيب هذا رأي .
الطالب :...
الشيخ : يعني أنت تقول هذه الصورة ليست هي المرأة والنهي إنما ورد عن المرأة فقط نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله أنا أذكر لكم أن فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشر هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال وصورت حسب كلامها صورت أجمل من جاءها من النساء طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذي ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه صور الجمال ليتمتع بها للنظر أو لأي غرض آخر فهذا لا شك في تحريمه فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة وليس هو الذي ورد به النهي ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما وإلا فلا يكون تحريم طيب بالنسبة للنظر إليها في التليفزيون
الطالب :...تتحرك
الشيخ :الحقيقة الفرق بينها أنها اولا تتحرك والثاني أنها صارت ملونة في التليفزيون يحكي حالها أكثر وكذلك
الطالب :الصوت
الشيخ :الصوت وكذلك التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك لكن لو قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية مثلا هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم ؟
الطالب :...
الشيخ :مثل اللي في الشارع إذن يحرم النظر إليها والله عندي أن النفس ما تتعلق بها ولو رأتها في التليفزيون مثل ما تتعلق بها ولو رأتها حقيقة أنا عندي فرق بين أن ينظر امرأة في التليفزيون أو ينظر امرأة حقيقة في ظني أن بينهما فرق وأن في الحقيقة بعض الناس يقول أن الصورة في التليفزيون أشد من الصورة في البطاقة لأنها تحكي الحركة والصوت فيكون الفتنة فيها أعظم ولكن عندي أيضا أن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة مثل ما قال أنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت الصورة اللي في البطاقة تثبت والإنسان يمكن يخلي عنده صورة في البطاقة كل ما اشتهى يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر لكن هذه ما تتمتع يعني أغلق التليفزيون لا يتمتع اغلق التلفزيون وراحت عنه.
الطالب:...غض البصر عن المرأة ...؟
الشيخ : هذه هي أقول أنا في ظني
الطالب :...
الشيخ :ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالواقع فلا نسلم بهذا
الطالب :...النبي صلى الله عليه وسلم منع من ان تصف المرأة المرأة لزوجها...
الشيخ :معلوم الوصف مهما بلغ لا يكون مثل الصورة ما فيه شك الصورة أشد حكاية للحقيقة لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر ووصف نساء المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم ولذلك لا شك أن الصورة إذا كانت بنت فلان في أيدي الفساق أن هذا من المحرمات التي لا شك فيها ولذلك نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن في الأعراس تصوير النساء ولو كان اللي يصور نساء لأن هذه النساء تقع في أيدي النساء ومن يعلم من النساء أنها تعطيها لأخيها وإلا زوجها ولكن ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم ( المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها ) فإذا كان الرسول نهى أن تنعت المرأة للرجل فهذه مثل الأنثى الصورة يمكن أشد نعم هذا هو الذي يمكن أن يقال أن الصورة تدخل فيه لأن النعت في الحقيقة بذكر الأوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيها الصورة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة تباشر المرأة وتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها فهذا مثله ولكن ما ظاهر لي أنا لأن في الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للصورة أشد لاسيما إذا كان الرسول يقول تنعته لزوجها إن كان هذه الكلمة لزوجها أنها قيد ليس لبيان الغالب بأن قامت تنعتها لزوجها هذا يفضي الى مفسدة أولا قد يظن للزوج أن زوجته تطلبه وتنعت هذه المرأة لأجل أن يتزوج الشيء الثاني أنه ربما إذا نعتتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة قد يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن تنعتها لزوجها أن هذا ليس لبيان الواقع وأن الغالب أن المرأة لا تصف النساء الا إذا كانت عند زوجها يقال ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن هذه من جهة ومن جهة أخرى أنه ربما إن الزوج نفسه إذا وصفت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجديدة على كل حال اقول رأي بعد هذه المناقشة لا أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التليفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور فإن كان في ذلك محذور فلاشك أنه لا يجوز .
الطالب :...
الشيخ : يعني متى جاز النظر إلى وجهها جاز النظر إلى صورتها كذا
الطالب :...
الشيخ : هذا يعني متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورتها
الطالب :...
الشيخ :لا دعنا من مسألة التصوير هذا شيء ثاني ومتى منع ، منع النظر طيب هذا رأيي ورأيكم أنتم ؟
الطالب :...
الشيخ : يعني تقول أنت أنه يجوز النظر إلى صورة المرأة
الطالب :...
الشيخ :لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة
الطالب :...
الشيخ :لا تساويه طيب هذا رأي .
الطالب :...
الشيخ : يعني أنت تقول هذه الصورة ليست هي المرأة والنهي إنما ورد عن المرأة فقط نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله أنا أذكر لكم أن فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشر هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال وصورت حسب كلامها صورت أجمل من جاءها من النساء طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذي ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه صور الجمال ليتمتع بها للنظر أو لأي غرض آخر فهذا لا شك في تحريمه فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة وليس هو الذي ورد به النهي ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما وإلا فلا يكون تحريم طيب بالنسبة للنظر إليها في التليفزيون
الطالب :...تتحرك
الشيخ :الحقيقة الفرق بينها أنها اولا تتحرك والثاني أنها صارت ملونة في التليفزيون يحكي حالها أكثر وكذلك
الطالب :الصوت
الشيخ :الصوت وكذلك التغنج والتمايل والرقص وما أشبه ذلك لكن لو قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية مثلا هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم ؟
الطالب :...
الشيخ :مثل اللي في الشارع إذن يحرم النظر إليها والله عندي أن النفس ما تتعلق بها ولو رأتها في التليفزيون مثل ما تتعلق بها ولو رأتها حقيقة أنا عندي فرق بين أن ينظر امرأة في التليفزيون أو ينظر امرأة حقيقة في ظني أن بينهما فرق وأن في الحقيقة بعض الناس يقول أن الصورة في التليفزيون أشد من الصورة في البطاقة لأنها تحكي الحركة والصوت فيكون الفتنة فيها أعظم ولكن عندي أيضا أن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة مثل ما قال أنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت الصورة اللي في البطاقة تثبت والإنسان يمكن يخلي عنده صورة في البطاقة كل ما اشتهى يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر لكن هذه ما تتمتع يعني أغلق التليفزيون لا يتمتع اغلق التلفزيون وراحت عنه.
الطالب:...غض البصر عن المرأة ...؟
الشيخ : هذه هي أقول أنا في ظني
الطالب :...
الشيخ :ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالواقع فلا نسلم بهذا
الطالب :...النبي صلى الله عليه وسلم منع من ان تصف المرأة المرأة لزوجها...
الشيخ :معلوم الوصف مهما بلغ لا يكون مثل الصورة ما فيه شك الصورة أشد حكاية للحقيقة لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر ووصف نساء المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم ولذلك لا شك أن الصورة إذا كانت بنت فلان في أيدي الفساق أن هذا من المحرمات التي لا شك فيها ولذلك نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن في الأعراس تصوير النساء ولو كان اللي يصور نساء لأن هذه النساء تقع في أيدي النساء ومن يعلم من النساء أنها تعطيها لأخيها وإلا زوجها ولكن ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم ( المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها ) فإذا كان الرسول نهى أن تنعت المرأة للرجل فهذه مثل الأنثى الصورة يمكن أشد نعم هذا هو الذي يمكن أن يقال أن الصورة تدخل فيه لأن النعت في الحقيقة بذكر الأوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيها الصورة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة تباشر المرأة وتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها فهذا مثله ولكن ما ظاهر لي أنا لأن في الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للصورة أشد لاسيما إذا كان الرسول يقول تنعته لزوجها إن كان هذه الكلمة لزوجها أنها قيد ليس لبيان الغالب بأن قامت تنعتها لزوجها هذا يفضي الى مفسدة أولا قد يظن للزوج أن زوجته تطلبه وتنعت هذه المرأة لأجل أن يتزوج الشيء الثاني أنه ربما إذا نعتتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة قد يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن تنعتها لزوجها أن هذا ليس لبيان الواقع وأن الغالب أن المرأة لا تصف النساء الا إذا كانت عند زوجها يقال ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن هذه من جهة ومن جهة أخرى أنه ربما إن الزوج نفسه إذا وصفت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجديدة على كل حال اقول رأي بعد هذه المناقشة لا أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التليفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور فإن كان في ذلك محذور فلاشك أنه لا يجوز .
سؤال عن حد الزينة المسموح بها كشفها أمام المحارم؟
الطالب:...
الشيخ : هذا صحيح أن هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة إما بعيد المنال قد لا يتعلق به نفس الانسان لاسيما الإنسان العاقل لأنه كيف يطمع الإنسان فيما لا ينال بخلاف الأشياء التي يمكن ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم لأن نفسه لا يمكن تتعلق بهم أبدا الا وانسان اعوذ بالله قد ...وأما الرجال الأجانب فلا هذه من الحكمة أنه ما يمكن إنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه ولهذا أبيح لهن الكشف لكن هذا الذي قلت يؤيد أن المذهب مشى على خوف الفتنة أو ... وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره بهذا الذي يشاهد التحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال وتعرفون الآن صور النساء منتشرة في بعض الاقمشة الان فيها صور نساء ...البطاقة صورة امرأة وكذلك أيضا في الصحف هذه مشكلة تأثيم الناس بشيء إذا لم يتحققه الإنسان أمر صعب أولا لا يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يغلب على ظنه أو يقطع به وأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يؤاخذ الناس به ولا شك أن التحرز من هذا أولى ولكن المسألة ما مسألة التحرز الأولوية مسألة التحريم نقول هل حرام عليك تنظر وإلا ليس حرام
أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها مثل ما قال الأخ في مسألة الخاطب لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدل من أن يروح لما إذا كان هناك صورة لها يورون له صورتها فهذا لا بأس به وإن كانت الصورة في الحقيقة لا تحكي الواقع تماما كما هو مشاهد الآن تشاهدون صور لشخص واحد أحيانا تيجي صورته مشوهة وأحيانا تيجي صورته أحسن من الواقعية وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع الحقيقة أن الصور هذا لا تحكي الواقع تماما نعم .
الشيخ : هذا صحيح أن هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة إما بعيد المنال قد لا يتعلق به نفس الانسان لاسيما الإنسان العاقل لأنه كيف يطمع الإنسان فيما لا ينال بخلاف الأشياء التي يمكن ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم لأن نفسه لا يمكن تتعلق بهم أبدا الا وانسان اعوذ بالله قد ...وأما الرجال الأجانب فلا هذه من الحكمة أنه ما يمكن إنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه ولهذا أبيح لهن الكشف لكن هذا الذي قلت يؤيد أن المذهب مشى على خوف الفتنة أو ... وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره بهذا الذي يشاهد التحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال وتعرفون الآن صور النساء منتشرة في بعض الاقمشة الان فيها صور نساء ...البطاقة صورة امرأة وكذلك أيضا في الصحف هذه مشكلة تأثيم الناس بشيء إذا لم يتحققه الإنسان أمر صعب أولا لا يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يغلب على ظنه أو يقطع به وأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يؤاخذ الناس به ولا شك أن التحرز من هذا أولى ولكن المسألة ما مسألة التحرز الأولوية مسألة التحريم نقول هل حرام عليك تنظر وإلا ليس حرام
أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها مثل ما قال الأخ في مسألة الخاطب لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدل من أن يروح لما إذا كان هناك صورة لها يورون له صورتها فهذا لا بأس به وإن كانت الصورة في الحقيقة لا تحكي الواقع تماما كما هو مشاهد الآن تشاهدون صور لشخص واحد أحيانا تيجي صورته مشوهة وأحيانا تيجي صورته أحسن من الواقعية وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع الحقيقة أن الصور هذا لا تحكي الواقع تماما نعم .
سؤال عن المحرم لذاته والمحرم لغيره ؟
الطالب :...
الشيخ : خوف الفتنة بس
الطالب:...
الشيخ : لا إنما هذا هو المناط يعني هذا هو السبب سدا للذريعة نعم هو هذا
الطالب:...
الشيخ : هو هذا ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر
الطالب: غير مطرد
الشيخ : بل مطرد كل شيء حرم تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة لا الضرورة لأن المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة والمحرم للوسائل تبيحه المصلحة فمثلا تحريم ربا الفضل محرم تحريم وسائل وتبيحة الحاجة كمسألة العرايا هذه المسألة مسألة النظر محرم تحريم الوسائل كما قال أهل العلم ولذلك تبيحه المصلحة والحاجة مثل النظر نظر الطبيب للمريضة ونظر الخاطب للمخطوبة ونظر الشاهد للمشهود إليها ونظر المعامل حتى المعامل يجوز أن ينظر لمن تعامله مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشتري في دكان يجوز تكشف وجهها لأني لو شكيت أشوف وجهها مرة ثانية يجوز هذا العلماء على جواز هذه المسألة لأن هذا ليس من باب التحريم لذاته محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم لماذا جاز المرأة تكشف لمحرمها لأن هذه الذريعة شبه منعدمة ولذلك لو قدر أن فيه محرم والعياذ بالله مقود وأنه ينظر إلى محارمه نظر الأجنبيات وجب منعه منهن ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات لا تستغربوا ذلك فأنا قد سئلت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها سبعة سنين تقول المرأة ما ادري انها صادقة وإلا لا ؟ والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله يعني بعض الناس يكون هكذا ينزو على أمه ولا يبالي الحاصل أن تحريم النظر أصل ليس تحريم لذاته لأن المحرم هو الزنا والفاحشة نعم لكن النهي عن قربان الزنا لأجل ألا يكون لنا وسيلة إليه فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى
الطالب : ...
الشيخ : خوف الفتنة بس
الطالب:...
الشيخ : لا إنما هذا هو المناط يعني هذا هو السبب سدا للذريعة نعم هو هذا
الطالب:...
الشيخ : هو هذا ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر
الطالب: غير مطرد
الشيخ : بل مطرد كل شيء حرم تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة لا الضرورة لأن المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة والمحرم للوسائل تبيحه المصلحة فمثلا تحريم ربا الفضل محرم تحريم وسائل وتبيحة الحاجة كمسألة العرايا هذه المسألة مسألة النظر محرم تحريم الوسائل كما قال أهل العلم ولذلك تبيحه المصلحة والحاجة مثل النظر نظر الطبيب للمريضة ونظر الخاطب للمخطوبة ونظر الشاهد للمشهود إليها ونظر المعامل حتى المعامل يجوز أن ينظر لمن تعامله مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشتري في دكان يجوز تكشف وجهها لأني لو شكيت أشوف وجهها مرة ثانية يجوز هذا العلماء على جواز هذه المسألة لأن هذا ليس من باب التحريم لذاته محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم لماذا جاز المرأة تكشف لمحرمها لأن هذه الذريعة شبه منعدمة ولذلك لو قدر أن فيه محرم والعياذ بالله مقود وأنه ينظر إلى محارمه نظر الأجنبيات وجب منعه منهن ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات لا تستغربوا ذلك فأنا قد سئلت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها سبعة سنين تقول المرأة ما ادري انها صادقة وإلا لا ؟ والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله يعني بعض الناس يكون هكذا ينزو على أمه ولا يبالي الحاصل أن تحريم النظر أصل ليس تحريم لذاته لأن المحرم هو الزنا والفاحشة نعم لكن النهي عن قربان الزنا لأجل ألا يكون لنا وسيلة إليه فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى
الطالب : ...
المناقشة .
الشيخ : تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء ألا يبدين زينتهن واستثنى استثنانين الأول يا صالح حجاج ...
الطالب : استثناء من الزينة
الشيخ : الثاني
الطالب :استثناء من تبدى له الزينة
الشيخ : استثناء من تبدى له الزينة الاستثناء الأول ما هي الزينة في الاستثناء الأول عبد الله ؟
الطالب :ما ظهر منها
الشيخ : ما ظهر منها تمام وما المراد بما ظهر منها ؟
الطالب :...العباءة والجلباب
الشيخ : وعلى رأي المؤلف
الطالب :الوجه والكفان
الشيخ : الوجه والكفان والأصح الأول وهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا ما زينه الله به طيب الزينة الثانية استثني منها؟
الطالب :...
الشيخ : من تبدي لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليها طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية أو أنها زينة واحدة ؟
الطالب :مختلفتان
الشيخ : مختلفتان تماما كيف ذلك ؟
الطالب :الظاهرة...
الشيخ : وهذه تبدى لكل أحد لأن بدوها ضروري لا يمكن يتحرز منه والثانية
الطالب :الخفية...
الشيخ : الخفية التي لا تبدى إلا لهؤلاء طيب اللي مضى من هؤلاء كم يا عادل ؟
الطالب :...
الشيخ : إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن نعم وايش اللي تكلمنا عليه بالأمس كم محمد؟
الطالب : (( لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ))
الشيخ : أو أبنائهن
الطالب : (( أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ))
الشيخ : أو نسائهن بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة
الطالب : استثناء من الزينة
الشيخ : الثاني
الطالب :استثناء من تبدى له الزينة
الشيخ : استثناء من تبدى له الزينة الاستثناء الأول ما هي الزينة في الاستثناء الأول عبد الله ؟
الطالب :ما ظهر منها
الشيخ : ما ظهر منها تمام وما المراد بما ظهر منها ؟
الطالب :...العباءة والجلباب
الشيخ : وعلى رأي المؤلف
الطالب :الوجه والكفان
الشيخ : الوجه والكفان والأصح الأول وهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا ما زينه الله به طيب الزينة الثانية استثني منها؟
الطالب :...
الشيخ : من تبدي لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليها طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية أو أنها زينة واحدة ؟
الطالب :مختلفتان
الشيخ : مختلفتان تماما كيف ذلك ؟
الطالب :الظاهرة...
الشيخ : وهذه تبدى لكل أحد لأن بدوها ضروري لا يمكن يتحرز منه والثانية
الطالب :الخفية...
الشيخ : الخفية التي لا تبدى إلا لهؤلاء طيب اللي مضى من هؤلاء كم يا عادل ؟
الطالب :...
الشيخ : إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن نعم وايش اللي تكلمنا عليه بالأمس كم محمد؟
الطالب : (( لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ))
الشيخ : أو أبنائهن
الطالب : (( أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ))
الشيخ : أو نسائهن بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة
تفسيرقول الله تعالى : << ........ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النسآء.... >>
طيب يقول الله عز وجل: (( أو التابعين غير أولي الإربة )) وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز لهن الكشف له وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات أما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخرج الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل يولدن النساء فأقرهن الصحابة على ذلك وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهن النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات " وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد " كيف شمل العبيد وهل يراد به غير العبيد ؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهن المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور يعني فهمتم الان وإلا لا يعني لو قال قائل كيف المؤلف يقول شملت العبيد فهل هناك أحد غير العبيد ايش الجواب ؟الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهن المسلمات فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة يجوز إبداء الزينة لها وإن لم تكن من نسائهن لأنها مملوكة أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء لأنها مملوكة أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بالذكور فقط لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له وإنما المراد بماملكت أيمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن لكن الصحيح كما أشرنا إليه سابقا نساؤهن المراد به الجنس وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور فهذا لو مسلمة كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم ( المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها )) يعني تقول له مثلا فلانة كذا وكذا وتصفها حتى كأنه يشاهدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه فهذا شيء ثاني لكن هذه الأشياء بدون محذور قال " أو التابعين في فضول الطعام غير ذي الجر صفة والنصب استثناء غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء أصحاب تفسير لأولي والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره " كذا ...طيب أو التابعين يقول المؤلف في فضول الطعام وهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت هذا المراد بالتابعين أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدم لهم فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم بشرط ألا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء وقول المؤلف بأن لا ينتشر ذكر كل ما هو العلامة ليس العلامة ألا ينتشر ذكره بل العلامة ألا يعرف منه ميل إلى النساء لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر ما هو لازم فالعلامة ألا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه فالكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له فصار التابع ايش معناه ؟ الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع ايش ؟ ألا يكون له إربة في النساء يعني حاجة وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا ليس ما ذكره المؤلف هو العلامة بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب فيهن والغالب أنه لا يقوم ذكره لكن ليس بلازم قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبهن ويألفهن لكن لا يقوم ذكره لذلك الصحيح في هذه المسألة أننا نعلم عدم حاجته بعدم ميله إلى النساء
ولهذا كان في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث يعني من غير أولي الإربة ما كان يعلمون به حتى في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام " إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثماني " كان الأول لا يحسون منه شيء لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف ايش يدل عليه ؟ يدل على أنه يميل إلى النساء فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته لأنه تبين أنه يميل إلى النساء فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهن وما أشبه ذلك علم أنه صاحب حاجة أما قيام الذكر ما هو العلامة عندكم " ذكر كل " شوفوا الحاشية وايش يقول كل هذه ما عندك حاشية الجلالين .
الطالب :...
الشيخ : ما لقيتها
الطالب :...
الشيخ : ما موجودة بالكتاب يعني
الطالب :...
الشيخ :الرجال وايش بعده
الطالب : ...
الشيخ : عجيب لأن لم ينتشر ذكره كله لو قال ذكره ما فيه إشكال لكن ذكره كله يقتضي عدد كل موجودة عندكم في كل النسخ ؟ ما ذكر ذكره كله
الطالب :...
الشيخ :خل الحاشية نفس الأصل
الطالب :...
الشيخ : الظاهر ان عندك سقط محمد لأن النسخ اتفقت قال " أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أي يطلعوا على عورات النساء بالجماع فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة " أو الطفل يقول المؤلف بمعنى الأطفال فهو اسم جنس بمعنى الأطفال والدليل انها يعنى الأطفال قوله الذين حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بال يكون للعموم ولو كان مفردا وقوله (( أو الطفل الذين لم يظهروا )) بمعنى يطلعوا على عورات النساء للجماع والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات فقوله لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات هذا المراد ما المراد بالاطلاع بالعين لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم ولكن المراد بالاطلاع لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولا يرد لهم على بال هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة وقول المؤلف بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس ولا يضربن كم صار عندنا الآن ؟ اثنا عشر (( ِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ))[النور:31]^اثنا عشر صنف هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية ومن عداهم لا تبدى لهم هذا هو ظاهر الآية لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم
لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع لأن فيه أشياء فيه من النسب من المحارم من لم يذكر مثل الأعمام والأخوال وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر لأنه قال آباء بعولتهن معناه تكون زوجة ابن أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة وزوجة الابن تبدي لآباء زوجها الزينة طيب زوج البنت يجوز وإلا ما يجوز ؟ زوج البنت هو ما ذكر من المصاهرة فبعض العلماء من قال أنه يلحق وعندنا أيضا الرضاع بجميع أقسامه ما ذكر ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية لكن هذا ليس بجيد وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به إلحاق البقية يكتفى منه بذكر واحد ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم ولكن يبقى عندنا النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به إن كان الوجه واليدين وما أشبه ذلك فهذا له دليل غير هذه الآية فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه ويجب إبقاؤها على ما ذكره الله تعالى وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك فهذا يؤخذ من أدلة أخرى
طيب هذه الآية هؤلاء الاثنا عشر هل هم على حد سواء فيما يبدى من الزينة أم ليسوا على حد سواء ؟ ليسوا على حد سواء بلا شك ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدى له الزينة بمطلقها والباقين يمكن أن يقال على الترتيب ويمكن ألا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة لأن حقيقة الأمر أن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليس مثل إذا لم يكن لا يأتيها إلا نادرا أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها إذا كان لا يأتي إلا نادرا فهي تستحي منه وتحتشم أكثر من إذا كان دائما عندها فينبغي لمثل هذه الأشياء يراعى ترتيبهم أما الزوج فهو على كل حال في القمة وأما البقية فعلى حسب ما يدعوا إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة
المسألة الثانية (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن )) هل يجب على المرأة أن تحتجب على الرجل يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل اولا يحرم يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين به الرجل فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب ؟ (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن )) هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة لأن الآية واحدة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وأيد قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( احتجبا منه قالا يا رسول الله إنه رجل أعمى فقال افعمياوان أنتما ) فلما أوردا عليه أنه أعمى قال أفعمياوان أنتما وأمرهما بالاحتجاب لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ثم انه لا يمكن هذا الحديث ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل
ولهذا كان في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث يعني من غير أولي الإربة ما كان يعلمون به حتى في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام " إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثماني " كان الأول لا يحسون منه شيء لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف ايش يدل عليه ؟ يدل على أنه يميل إلى النساء فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته لأنه تبين أنه يميل إلى النساء فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهن وما أشبه ذلك علم أنه صاحب حاجة أما قيام الذكر ما هو العلامة عندكم " ذكر كل " شوفوا الحاشية وايش يقول كل هذه ما عندك حاشية الجلالين .
الطالب :...
الشيخ : ما لقيتها
الطالب :...
الشيخ : ما موجودة بالكتاب يعني
الطالب :...
الشيخ :الرجال وايش بعده
الطالب : ...
الشيخ : عجيب لأن لم ينتشر ذكره كله لو قال ذكره ما فيه إشكال لكن ذكره كله يقتضي عدد كل موجودة عندكم في كل النسخ ؟ ما ذكر ذكره كله
الطالب :...
الشيخ :خل الحاشية نفس الأصل
الطالب :...
الشيخ : الظاهر ان عندك سقط محمد لأن النسخ اتفقت قال " أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أي يطلعوا على عورات النساء بالجماع فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة " أو الطفل يقول المؤلف بمعنى الأطفال فهو اسم جنس بمعنى الأطفال والدليل انها يعنى الأطفال قوله الذين حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بال يكون للعموم ولو كان مفردا وقوله (( أو الطفل الذين لم يظهروا )) بمعنى يطلعوا على عورات النساء للجماع والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات فقوله لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات هذا المراد ما المراد بالاطلاع بالعين لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم ولكن المراد بالاطلاع لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولا يرد لهم على بال هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة وقول المؤلف بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس ولا يضربن كم صار عندنا الآن ؟ اثنا عشر (( ِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ))[النور:31]^اثنا عشر صنف هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية ومن عداهم لا تبدى لهم هذا هو ظاهر الآية لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم
لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع لأن فيه أشياء فيه من النسب من المحارم من لم يذكر مثل الأعمام والأخوال وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر لأنه قال آباء بعولتهن معناه تكون زوجة ابن أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة وزوجة الابن تبدي لآباء زوجها الزينة طيب زوج البنت يجوز وإلا ما يجوز ؟ زوج البنت هو ما ذكر من المصاهرة فبعض العلماء من قال أنه يلحق وعندنا أيضا الرضاع بجميع أقسامه ما ذكر ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية لكن هذا ليس بجيد وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به إلحاق البقية يكتفى منه بذكر واحد ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم ولكن يبقى عندنا النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به إن كان الوجه واليدين وما أشبه ذلك فهذا له دليل غير هذه الآية فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه ويجب إبقاؤها على ما ذكره الله تعالى وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك فهذا يؤخذ من أدلة أخرى
طيب هذه الآية هؤلاء الاثنا عشر هل هم على حد سواء فيما يبدى من الزينة أم ليسوا على حد سواء ؟ ليسوا على حد سواء بلا شك ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدى له الزينة بمطلقها والباقين يمكن أن يقال على الترتيب ويمكن ألا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة لأن حقيقة الأمر أن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليس مثل إذا لم يكن لا يأتيها إلا نادرا أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها إذا كان لا يأتي إلا نادرا فهي تستحي منه وتحتشم أكثر من إذا كان دائما عندها فينبغي لمثل هذه الأشياء يراعى ترتيبهم أما الزوج فهو على كل حال في القمة وأما البقية فعلى حسب ما يدعوا إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة
المسألة الثانية (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن )) هل يجب على المرأة أن تحتجب على الرجل يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل اولا يحرم يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين به الرجل فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب ؟ (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن )) هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من قال أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة لأن الآية واحدة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وأيد قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( احتجبا منه قالا يا رسول الله إنه رجل أعمى فقال افعمياوان أنتما ) فلما أوردا عليه أنه أعمى قال أفعمياوان أنتما وأمرهما بالاحتجاب لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ثم انه لا يمكن هذا الحديث ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل
اضيفت في - 2007-08-13