تفسير سورة النور-07b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
أسئلة عن مكاتبة العبد ؟
وفي هذه الآية دليل أي نعم الأمر للوجوب الصحيح أن الأمر للوجوب .
الطالب : ...؟
الشيخ : مالازم إذا لم يعلم فيه خيرا ما وجب
الطالب :...
الشيخ : طبعا ما هو لازم لأن الله ما أوجبه إلا إذا علمنا الخير وضد ذلك أن نعلم فيه شرا أو ألا نعلم خير ولا شر لكن إذا علمنا فيه شرا حرمت الكتابة وإن لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواز
الطالب :...
الشيخ :لا هذا موكول إليه إلا إذا علمنا أن الواقع يكذبه إذا علمنا من هذا العبد أنه صالح دائما يصلي وأمين بين الناس ويعرف الكسب هذا طبعا ما نقبل دعواه لأن الأصل موكول إلى أمانته
الطالب :...
الشيخ :عند من
الطالب :...
الشيخ :ماله لسيده وكذلك الأمة .
الطالب:...
الشيخ : إذا طلبت الكتابة وهي ما لها كسب لا تكاتبها ولا يجب عليك الكتابة .
الطالب :...
الشيخ : لا إذا أعتقها وكان لها أقارب فهم أولياؤها وإن لم يكن لها أقارب فهو وليها
الطالب :...
الشيخ :يزوجها مثلا إذا أرادت ان تتزوج فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القاضي
الطالب : ...؟
الشيخ : مالازم إذا لم يعلم فيه خيرا ما وجب
الطالب :...
الشيخ : طبعا ما هو لازم لأن الله ما أوجبه إلا إذا علمنا الخير وضد ذلك أن نعلم فيه شرا أو ألا نعلم خير ولا شر لكن إذا علمنا فيه شرا حرمت الكتابة وإن لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواز
الطالب :...
الشيخ :لا هذا موكول إليه إلا إذا علمنا أن الواقع يكذبه إذا علمنا من هذا العبد أنه صالح دائما يصلي وأمين بين الناس ويعرف الكسب هذا طبعا ما نقبل دعواه لأن الأصل موكول إلى أمانته
الطالب :...
الشيخ :عند من
الطالب :...
الشيخ :ماله لسيده وكذلك الأمة .
الطالب:...
الشيخ : إذا طلبت الكتابة وهي ما لها كسب لا تكاتبها ولا يجب عليك الكتابة .
الطالب :...
الشيخ : لا إذا أعتقها وكان لها أقارب فهم أولياؤها وإن لم يكن لها أقارب فهو وليها
الطالب :...
الشيخ :يزوجها مثلا إذا أرادت ان تتزوج فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القاضي
تتمة تفسير الآية السابقة .
طيب في هذا دليل على تشوف الشارع للعتق وأن من أسباب العتق المكاتبة التي تجري بين السيد وعبده يقول " صيغتها يعني الكتابة مثلا كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف فإذا أديتهما فأنت حر فيقول قبلت ذلك " المؤلف يقول صيغتها مثلا يعني ليس هذه هي الصيغة الوحيدة بل ما دل على ذلك أجزأ لكن لاحظوا قوله على ألفين في شهرين هل المراد الألفين يحلوا بنجم واحد في الشهرين أو كل ألف في شهر يقول العلماء أنه من باب التيسير على العبد أن يكون منجما المال الذي يكاتب عليه منجما بأجلين فأكثر نعم يعني ما يقول كاتبتك مثلا على عشرة آلاف يحلون بعد سنة لا لأن هذا فيه صعوبة على العبد بل يجعله منجم بأجلين فأكثر مثلا عشرة آلاف إما أن يقول كل شهرين ألف ريال وإلا كل شهر ألف ريال وإلا في ستة أشهر خمسة آلاف وفي ستة أشهر خمسة آلاف المهم لابد أن يكون منجما بأجلين فأكثر وايش مراعاة؟ لحال العبد ورفقا به وظاهر كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها في أجل واحد فإنه لابد من الأجلين يعني لو فرضنا العبد جاي لإنسان وقال له تعالى اشتر نفسك من سيدك وأنا بانقدك دراهم حالا نعم فإنه لا يصح ولكن في هذه المسألة نظر وقضية عائشة مع بريرة حيث كاتبت أهلها على تسع أواق فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ايش يدل عليه ؟ يدل على الجواز وإن كانت عائشة تشتريها شراء لكن يدل على أنه إذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه العبد لسيده واتفقا على ذلك فإنه يصح لكن في هذه الحال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك ثم يتراجع مع أنه لو تراجع ما يضر العبد شيء ايش آخر أمره ؟ أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقا إذا عجز عن أداء مال الكتابة يعود إلى سيده رقيقا وهذا في الحقيقة لا يضر المال الذي كسبه لسيده...
سؤال عن مكاتبة العبد ؟
الشيخ : إذا طلب من الآن يبدأ
الطالب :...
الشيخ : يعني طلب الكتابة وأبى سيده على الحال يبقى عبدا على حاله
الطالب :...
الشيخ : لا يملك إذا ملك فهو لسيده
الطالب :...
الشيخ : على قول الذين يوجبون يلزم بأنه يكاتبه ثم العبد يذهب ويتكسب وإذا كسب سلم لسيده
الطالب :...
الشيخ : يعني طلب الكتابة وأبى سيده على الحال يبقى عبدا على حاله
الطالب :...
الشيخ : لا يملك إذا ملك فهو لسيده
الطالب :...
الشيخ : على قول الذين يوجبون يلزم بأنه يكاتبه ثم العبد يذهب ويتكسب وإذا كسب سلم لسيده
تفسيرقول الله تعالى : << ........ وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم و لا تكرهوا فتياتكم على البغآء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم >>
طيب يقول الله تعالى : (( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم )) " آتوهم أمر للسادة من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه " آتوهم من مال الله يقول المؤلف الأمر للسادة ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة أو للسادة وغيرهم يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كلهم آتوهم من مال الله إذا كان الأمر موجها للسادة ففي كيفية الإتيان صورتان الصورة الأولى إذا كاتبه أعطاه مالا لأجل أن يكون أساسا لكسبه والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه يحط عنه ولكن هل يحط عنه في النجم الأول والا في النجم الأخير ؟ بعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأول لأن ذلك أيسر له وبعضهم اختار أن يضع عنه من النجم الأخير وقال إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيته من النجم الأول ثم عجز وعاد إلي صارت صدقتي عادت إلي بخلاف ما إذا أعطيته من النجم الأخير لأنه إذا أدى النجم الأخير ايش يحصل ؟ يعتق فإذا أعطيته من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقته وهذا هو الأرجح أنه يعطيه من النجم الأخير إذن الأمر إذا كان موجها إلى السادة ففي كيفية الإتيان صورتان الصورة الأولى أن يعطيه من أول الأمر يعطيه من ماله الخاص من أول الأمر يعطيه مالا لأي شيء يا اسماعيل ؟
الطالب :...
الشيخ : ليكون أساسا للكسب في مال الكتابة والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى ولكننا نقول أن الصحيح هو أمر للسادة بالكيفية المذكورة وأمر لغير السادة أيضا أن يعينوا المكاتب في مكاتبته ولذلك جعل له سهم من الزكاة فيجوز للإنسان أن يصرف من زكاته شيئا للمكاتبين هذا هو الصحيح فالصحيح أن الأمر في قوله تعالى (( وآتوهم من مال الله )) شامل للأسياد ولغيرهم وغيرهم إذا قلنا أن الزكاة تصرف لهم فالزكاة مال الله طيب وقوله (( من مال الله الذي آتاكم )) ما قال من مالكم قال من مال الله إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لله سبحانه وتعالى لأن المال مال الله سواء قلنا أنه مال شرعي لله وهو الزكاة إذا قلنا بأن الأمر موجه للأسياد أيضا أو أن المال اللي هو مال لله غير شرعي مال لله قدري وهو مال الإنسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه فإنه في الحقيقة مال الله وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم رحمة الله سبحانه إن الله أعطاكم مال فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم
طيب خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكاتبة متى ؟ إذا طلبها العبد والأمر في هذا للوجوب على القول الصحيح ولكنه مشروط باي شيء بعلم الخير والخير هو الصلاح في الدين والكسب
وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكاتب من المال سواء كان الخطاب موجها لسيده أو موجها لعموم الناس أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من المال الذي في يده لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به عليه ثم قال .
الطالب :...
الشيخ : لا ، لا يكون فيه زكاة لأنه إذا أعطاه من زكاة في الحقيقة سيعود إليه قطعا
الطالب :...
الشيخ :لا يضع عنه من رأس ماله قال : (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء )) قد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته لمكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي غريمة يعني لو إنسان يطلب شخص في دراهم وأعطاه من زكاته فلا حرج يقال الأمر بين الفرق الغريم إذا أعطيته ربما يفيد وربما لا يفيد فهو يتصرف فيها كما يريد لكن المكاتب سيفيد مهما كان إما يفيد وإما يعود رقيق ويعود ماله إليه هذا هو الفرق بينهما
الطالب :...
الشيخ : لا هو إذا صار مكاتب لا يجب عليك تنفق عليه يملك كسبه وكل شيء
الطالب :...
الشيخ : والعتق يبدأ من بداية الكتابة
الطالب :...
الشيخ :نعم لكنه ما يتم إلا بأداء ما في الكتابة قال " (( ولا تكرهوا فتياتكم )) أي إماءكم (( على البغاء )) أي الزنا (( إن أردن تحصنا )) تعففا عنه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الفتيات كما قال المؤلف الإماء وليس المراد بالفتيات هنا الصغيرات من النساء يعني حتى الحرائر لا لأن هذا غير وارد إنما المراد بالفتيات الإماء والبغاء الزنا سمي بغاء لأنه يطلب يعني مطلوب والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب فالزناة والعياذ بالله والزانيات يطلبون هذا الأمر وقوله (( إن أردن تحصنا )) وايش يعني عن الزنا أي تعففا عنه وامتناعا منه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط الآية الكريمة إذا قرأناها ففيها أن الله تعالى نهى أن نكره الفتيات على البغاء بشرط إذا أردن التحصن يعني فإن لم يردن التحصن فظاهر الآية لنا أن نكرههم لكن المؤلف يقول إن الشرط محل النهي هو الشرط لأنه لا يتصور الإكراه الا إذا أردنا تحصنا وعلى هذا فلا مفهوم للشرط هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر المؤلف يقول رحمه الله يقول وهذه الإرادة محل الإكراه يعني أن الإكراه لا يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة فلا مفهوم للشرط إذا كان الإكراه لا يتصور إلا بهذه الإرادة فالشرط لا مفهوم له لأنه لبيان الواقع اللي هو واقع الإكراه هذا ما ذهب إليه المؤلف لكن فيه نظر ظاهر لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن وإنما تكره الذي أكرهه عليها نقول مثلا تزنين بهذا الرجل لكن ما تريد الرجل تريد رجلا آخر فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الإكراه والا لا ؟ مع أنها لا تريد التحصن ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم ترد التحصن وأما قولهم إن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن فنقول لا يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن مثل أن تكون هي في ذلك الوقت ما لها رغبة في الجماع أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه أو لا تريد من أكرهت عليه أو ما أشبه ذلك فليس الإكراه خاصا بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم له إذن ما هو الراي في هذه المسألة ماهو القول الراجح؟ نقول ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف منها أن هذا بناء على الأغلب أنهم يكرهونهن وهن يردن التحصن ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب لا مفهوم له يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه وهو أنهم يكرهون فتياتهم على الزنا وهن يردن التعفف عنه فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له وهذا ما ذهب إليه ابن كثير على أن القيد الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع
وقال بعض العلماء إن الشرط هذا بمعنى إذ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردن تحصنا أي لأنهن يردن التحصن وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا إلى القول الذي قبله .
الطالب : (( وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) ))
الطالب :...
الشيخ : ليكون أساسا للكسب في مال الكتابة والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى ولكننا نقول أن الصحيح هو أمر للسادة بالكيفية المذكورة وأمر لغير السادة أيضا أن يعينوا المكاتب في مكاتبته ولذلك جعل له سهم من الزكاة فيجوز للإنسان أن يصرف من زكاته شيئا للمكاتبين هذا هو الصحيح فالصحيح أن الأمر في قوله تعالى (( وآتوهم من مال الله )) شامل للأسياد ولغيرهم وغيرهم إذا قلنا أن الزكاة تصرف لهم فالزكاة مال الله طيب وقوله (( من مال الله الذي آتاكم )) ما قال من مالكم قال من مال الله إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لله سبحانه وتعالى لأن المال مال الله سواء قلنا أنه مال شرعي لله وهو الزكاة إذا قلنا بأن الأمر موجه للأسياد أيضا أو أن المال اللي هو مال لله غير شرعي مال لله قدري وهو مال الإنسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه فإنه في الحقيقة مال الله وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم رحمة الله سبحانه إن الله أعطاكم مال فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم
طيب خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكاتبة متى ؟ إذا طلبها العبد والأمر في هذا للوجوب على القول الصحيح ولكنه مشروط باي شيء بعلم الخير والخير هو الصلاح في الدين والكسب
وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكاتب من المال سواء كان الخطاب موجها لسيده أو موجها لعموم الناس أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من المال الذي في يده لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به عليه ثم قال .
الطالب :...
الشيخ : لا ، لا يكون فيه زكاة لأنه إذا أعطاه من زكاة في الحقيقة سيعود إليه قطعا
الطالب :...
الشيخ :لا يضع عنه من رأس ماله قال : (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء )) قد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته لمكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي غريمة يعني لو إنسان يطلب شخص في دراهم وأعطاه من زكاته فلا حرج يقال الأمر بين الفرق الغريم إذا أعطيته ربما يفيد وربما لا يفيد فهو يتصرف فيها كما يريد لكن المكاتب سيفيد مهما كان إما يفيد وإما يعود رقيق ويعود ماله إليه هذا هو الفرق بينهما
الطالب :...
الشيخ : لا هو إذا صار مكاتب لا يجب عليك تنفق عليه يملك كسبه وكل شيء
الطالب :...
الشيخ : والعتق يبدأ من بداية الكتابة
الطالب :...
الشيخ :نعم لكنه ما يتم إلا بأداء ما في الكتابة قال " (( ولا تكرهوا فتياتكم )) أي إماءكم (( على البغاء )) أي الزنا (( إن أردن تحصنا )) تعففا عنه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الفتيات كما قال المؤلف الإماء وليس المراد بالفتيات هنا الصغيرات من النساء يعني حتى الحرائر لا لأن هذا غير وارد إنما المراد بالفتيات الإماء والبغاء الزنا سمي بغاء لأنه يطلب يعني مطلوب والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب فالزناة والعياذ بالله والزانيات يطلبون هذا الأمر وقوله (( إن أردن تحصنا )) وايش يعني عن الزنا أي تعففا عنه وامتناعا منه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط الآية الكريمة إذا قرأناها ففيها أن الله تعالى نهى أن نكره الفتيات على البغاء بشرط إذا أردن التحصن يعني فإن لم يردن التحصن فظاهر الآية لنا أن نكرههم لكن المؤلف يقول إن الشرط محل النهي هو الشرط لأنه لا يتصور الإكراه الا إذا أردنا تحصنا وعلى هذا فلا مفهوم للشرط هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر المؤلف يقول رحمه الله يقول وهذه الإرادة محل الإكراه يعني أن الإكراه لا يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة فلا مفهوم للشرط إذا كان الإكراه لا يتصور إلا بهذه الإرادة فالشرط لا مفهوم له لأنه لبيان الواقع اللي هو واقع الإكراه هذا ما ذهب إليه المؤلف لكن فيه نظر ظاهر لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن وإنما تكره الذي أكرهه عليها نقول مثلا تزنين بهذا الرجل لكن ما تريد الرجل تريد رجلا آخر فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الإكراه والا لا ؟ مع أنها لا تريد التحصن ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم ترد التحصن وأما قولهم إن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن فنقول لا يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن مثل أن تكون هي في ذلك الوقت ما لها رغبة في الجماع أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه أو لا تريد من أكرهت عليه أو ما أشبه ذلك فليس الإكراه خاصا بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم له إذن ما هو الراي في هذه المسألة ماهو القول الراجح؟ نقول ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف منها أن هذا بناء على الأغلب أنهم يكرهونهن وهن يردن التحصن ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب لا مفهوم له يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه وهو أنهم يكرهون فتياتهم على الزنا وهن يردن التعفف عنه فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له وهذا ما ذهب إليه ابن كثير على أن القيد الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع
وقال بعض العلماء إن الشرط هذا بمعنى إذ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردن تحصنا أي لأنهن يردن التحصن وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا إلى القول الذي قبله .
الطالب : (( وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) ))
4 - تفسيرقول الله تعالى : << ........ وءاتوهم من مال الله الذي ءاتاكم و لا تكرهوا فتياتكم على البغآء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم >> أستمع حفظ
المناقشة .
الشيخ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بإجابة طلب العبد للكتابة وأن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب ومنهم من يرى أنه على سبيل الاستحباب وأن الصحيح أنه على سبيل الوجوب لكن الله سبحانه وتعالى اشترط أن نعلم فيهم خيرا والخير... الصلاح في الدين والكسب فصلاح الدين يدخل فيه الأمانة والكسب ظاهر طيب وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يؤتوا من مال الله الذي آتانا وما المراد به يا اسماعيل؟
الطالب :...
الشيخ :هذا قول والقول الثاني ؟
الطالب :من مال السيد ؟
الشيخ : من مال السيد كيف من مال السيد نعم يا عبد الله؟
الطالب :...
الشيخ :يعني أن يحط عنه من مال الكتابة وقد اختلف السلف هل يحط عنه من أول قسط أو من آخر قسط والراجح أنه من آخر قسط وذلك لأنه ربما يعجز فيعود ما أسقطه الإنسان عنه يعود إلى ملكه طيب صفة المكاتب... .
الطالب :...
الشيخ : يعني معناه يشتري نفسه من سيده هذه المكاتبة ولماذا سميت مكاتبة ؟
الطالب :...
الشيخ :لأن الغالب أن يقع بينهما كتاب كاتبت عبدي فلان على كذا وكذا قلنا إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا على البغاء وقيد ذلك بقوله إن أردن تحصنا وأحمد يبين لنا هذا الإكراه للحرائر مطلقا وإلا بهذا القيد ؟
الطالب :...
الشيخ : للحرائر مطلقا طيب كيف تخرج هذا القيد إن أردن تحصنا ؟
الطالب :...
الشيخ : يعني النهي وارد على حالة معينة طيب هذا رأي والرأي الثاني يا صالح حجاج
الطالب :...
الشيخ :لا يقوم هذا الشرط يعني الآن الحكم على أن الإكراه على البغاء حرام أردن التحصن أو لم يردن لكن كيف نخرج هذا الشرط ؟
الطالب :...
الشيخ :بناء على الغالب يعني الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية ولهذا لا يجوز ولا تمكينه من الزنا هذا معنى الإطلاق حتى تمكينها من الزنا لا يجوز لكن القضية النهي وارد على قضية معينة كانوا يفعلونها في الجاهلية هذا على رأي من يرى هذا القيد لا يتنزل على الغالب أو على الحال التي كانوا فيها لكن فيه رأي ثاني
الطالب :...
الشيخ : اذن وايش الفائدة ؟
الطالب :...
الشيخ : إذن يعني المبالغة في
الطالب :...
الشيخ : تبكيتهم ولومهم وتوبيخهم كيف هذه الفتيات ...يردن التحصن وأنتم تردن عكسه فيكون هذا مقصود به المبالغة في تبكيت هؤلاء الأسياد الذين يكرهون هذه الفتيات على البغاء مع أن المفروض أنهن لو أردن البغاء لكنتم تريدون التحصن والتعفف والتخريج الثالث الذي مشى عليه المؤلف أن صورة الإكراه لا يمكن أن تكون إلا إذا أردن التحصن وقلنا أن هذا غير صحيح إطلاقا السبب لأن صورة الإكراه
الطالب:...
الشيخ : تقع في غير هذه الإرادة يعني يمكن لا تريد التحصن لكن لا تريد هذا الشخص بعينه الذي أكرهها عليه أو لا تريد أن يقع منها هذا الأمر في ذلك الوقت أو على هذا الحال أو ما أشبه ذلك يعني ليس امتناع الفتاة من الزنا ليس هو محصورا في إرادة التحصن إذ أنه يكون له أغراض أخرى فعلى كل حال رأي المؤلف رحمه الله ليس صحيحا حيث زعم أن صورة الإكراه لا تتأتى إلا بهذه الإرادة فيقال له لا قد تأتي بهذه الإرادة وبإرادة أخرى غير ذلك أقرب من هذا أنها تريد أن تراغم السيد والا هي تريد الزنا ولا تريد العفاف ولكن تريد أن تراغم السيد ولا توافقه بس أليس هذا ممكن ؟ أي نعم
طيب وفي قوله تعالى : (( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )) إشارة إلى انحطاط رتبة من أراد ذلك من أراد عرض الدنيا وهذا صحيح وأظن مثله هنا اللام في قوله (( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )) هل هي للتعليل أو للعاقبة ؟ الظاهر أنها للتعليل وأن الذين يكرهون فتياتهم على ذلك إنما يريدون عرض الحياة الدنيا أي متاعه وسمي متاع الدنيا عرض لأنه يزول وهذا أمر واقع فإن متاع الدنيا كما وصفه الله عز وجل قليل فيزول عنك أو تزول عنه إذن فهو عرض يعني أمر عارض يزول وفي قوله تعالى (( الحياة الدنيا )) إشارة إلى أن هناك حياة أخرى وهي حياة الآخرة والدنيا هل هي من الدنو المعنوي أو من الدنو الزمني أو منهما جميعا ؟ منهما جميعا فهي من الدنو الزمني لأنها سابقة على الآخرة ومن الدنو المعنوي لأنها أقل بكثير من الآخرة (( بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى )) وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع السوط يعني حوالي متر خير من الدنيا وما فيها أي دنيا هي هل هي دنياك التي تعيشها أنت أو كل الدنيا ؟ كل الدنيا من أولها إلى آخرها مهما طاب عيشها فموضع سوط أحدنا في الجنة خير منها وما فيها إذن فهي دنية بالنسبة للمرتبة نعم إذن الدنيا زمن زمان ومعنى أو إن شئت مرتبة وهو المعنى فهذه الدنيا كيف يريد الإنسان هذا العرض الزائل من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة لاشك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان أما رجل مؤمن لا يمكن أن يفضل الدنيا على الآخرة إطلاقا ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم ووعظ الناس وقال " أيها الناس إن كنتم تقرون بذلك " مع المخالفة يعني " فأنتم حمقى وإن كنتم لا تقرون به فأنتم هلكى " هذا صحيح والا لا يعني المخالف لشريعة الله بين أمرين إما رجل لا يؤمن بالآخرة فهو هالك وإما رجل يؤمن بالآخرة وخالف فهو أحمق لا يعرف التصرف ولا يحسن التصرف فعلى كل حال ما يليق بالإنسان أن ينشغل بالدنيا على حساب الآخرة
الطالب :...
الشيخ :هذا قول والقول الثاني ؟
الطالب :من مال السيد ؟
الشيخ : من مال السيد كيف من مال السيد نعم يا عبد الله؟
الطالب :...
الشيخ :يعني أن يحط عنه من مال الكتابة وقد اختلف السلف هل يحط عنه من أول قسط أو من آخر قسط والراجح أنه من آخر قسط وذلك لأنه ربما يعجز فيعود ما أسقطه الإنسان عنه يعود إلى ملكه طيب صفة المكاتب... .
الطالب :...
الشيخ : يعني معناه يشتري نفسه من سيده هذه المكاتبة ولماذا سميت مكاتبة ؟
الطالب :...
الشيخ :لأن الغالب أن يقع بينهما كتاب كاتبت عبدي فلان على كذا وكذا قلنا إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا على البغاء وقيد ذلك بقوله إن أردن تحصنا وأحمد يبين لنا هذا الإكراه للحرائر مطلقا وإلا بهذا القيد ؟
الطالب :...
الشيخ : للحرائر مطلقا طيب كيف تخرج هذا القيد إن أردن تحصنا ؟
الطالب :...
الشيخ : يعني النهي وارد على حالة معينة طيب هذا رأي والرأي الثاني يا صالح حجاج
الطالب :...
الشيخ :لا يقوم هذا الشرط يعني الآن الحكم على أن الإكراه على البغاء حرام أردن التحصن أو لم يردن لكن كيف نخرج هذا الشرط ؟
الطالب :...
الشيخ :بناء على الغالب يعني الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية ولهذا لا يجوز ولا تمكينه من الزنا هذا معنى الإطلاق حتى تمكينها من الزنا لا يجوز لكن القضية النهي وارد على قضية معينة كانوا يفعلونها في الجاهلية هذا على رأي من يرى هذا القيد لا يتنزل على الغالب أو على الحال التي كانوا فيها لكن فيه رأي ثاني
الطالب :...
الشيخ : اذن وايش الفائدة ؟
الطالب :...
الشيخ : إذن يعني المبالغة في
الطالب :...
الشيخ : تبكيتهم ولومهم وتوبيخهم كيف هذه الفتيات ...يردن التحصن وأنتم تردن عكسه فيكون هذا مقصود به المبالغة في تبكيت هؤلاء الأسياد الذين يكرهون هذه الفتيات على البغاء مع أن المفروض أنهن لو أردن البغاء لكنتم تريدون التحصن والتعفف والتخريج الثالث الذي مشى عليه المؤلف أن صورة الإكراه لا يمكن أن تكون إلا إذا أردن التحصن وقلنا أن هذا غير صحيح إطلاقا السبب لأن صورة الإكراه
الطالب:...
الشيخ : تقع في غير هذه الإرادة يعني يمكن لا تريد التحصن لكن لا تريد هذا الشخص بعينه الذي أكرهها عليه أو لا تريد أن يقع منها هذا الأمر في ذلك الوقت أو على هذا الحال أو ما أشبه ذلك يعني ليس امتناع الفتاة من الزنا ليس هو محصورا في إرادة التحصن إذ أنه يكون له أغراض أخرى فعلى كل حال رأي المؤلف رحمه الله ليس صحيحا حيث زعم أن صورة الإكراه لا تتأتى إلا بهذه الإرادة فيقال له لا قد تأتي بهذه الإرادة وبإرادة أخرى غير ذلك أقرب من هذا أنها تريد أن تراغم السيد والا هي تريد الزنا ولا تريد العفاف ولكن تريد أن تراغم السيد ولا توافقه بس أليس هذا ممكن ؟ أي نعم
طيب وفي قوله تعالى : (( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )) إشارة إلى انحطاط رتبة من أراد ذلك من أراد عرض الدنيا وهذا صحيح وأظن مثله هنا اللام في قوله (( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )) هل هي للتعليل أو للعاقبة ؟ الظاهر أنها للتعليل وأن الذين يكرهون فتياتهم على ذلك إنما يريدون عرض الحياة الدنيا أي متاعه وسمي متاع الدنيا عرض لأنه يزول وهذا أمر واقع فإن متاع الدنيا كما وصفه الله عز وجل قليل فيزول عنك أو تزول عنه إذن فهو عرض يعني أمر عارض يزول وفي قوله تعالى (( الحياة الدنيا )) إشارة إلى أن هناك حياة أخرى وهي حياة الآخرة والدنيا هل هي من الدنو المعنوي أو من الدنو الزمني أو منهما جميعا ؟ منهما جميعا فهي من الدنو الزمني لأنها سابقة على الآخرة ومن الدنو المعنوي لأنها أقل بكثير من الآخرة (( بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى )) وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع السوط يعني حوالي متر خير من الدنيا وما فيها أي دنيا هي هل هي دنياك التي تعيشها أنت أو كل الدنيا ؟ كل الدنيا من أولها إلى آخرها مهما طاب عيشها فموضع سوط أحدنا في الجنة خير منها وما فيها إذن فهي دنية بالنسبة للمرتبة نعم إذن الدنيا زمن زمان ومعنى أو إن شئت مرتبة وهو المعنى فهذه الدنيا كيف يريد الإنسان هذا العرض الزائل من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة لاشك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان أما رجل مؤمن لا يمكن أن يفضل الدنيا على الآخرة إطلاقا ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم ووعظ الناس وقال " أيها الناس إن كنتم تقرون بذلك " مع المخالفة يعني " فأنتم حمقى وإن كنتم لا تقرون به فأنتم هلكى " هذا صحيح والا لا يعني المخالف لشريعة الله بين أمرين إما رجل لا يؤمن بالآخرة فهو هالك وإما رجل يؤمن بالآخرة وخالف فهو أحمق لا يعرف التصرف ولا يحسن التصرف فعلى كل حال ما يليق بالإنسان أن ينشغل بالدنيا على حساب الآخرة
تفسيرقول الله تعالى : << ....... ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم >>
ثم قال الله تعالى (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم )) بهن نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواري له على الكسب بالزنا " يمكن هذا نزلت في عبد الله بن أبي أو في غيره لكن ما ذكر المؤلف لها سندا وذكرها المفسرون بعضهم أنها نزلت في عبد الله بن أبي ولكن ينبغي أن نعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
لكن نجد أيضا الفائدة الثانية أشار إليها بعض العلماء أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من اجلها العموم ما هو عموم كل الأحوال عموم اللفظ بالنسبة لتقييدها بالشخص لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النص فاهمين الفرق أن العبرة بعموم اللفظ لا في جميع الأحوال بل بعموم اللفظ بالنسبة لتقييده بالشخص فلا يحتج بالشخص الذي ورد من أجله بل يعمه وغيره على الحالة التي وردت مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصيام في السفر ) لو أخذنا هذا على عمومه في الأشخاص والأحوال لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقا وليس من البر أن يصوم ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها وقد ورد الحديث حينما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ازدحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ما هذا قالوا صائم قال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) فإذا وصلت الحالة بالصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له ليس من البر وما عدا ذلك فلا نقول أنه ليس من البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر وكان ايضا يقر أصحابه أن يصوموا في السفر إذا لم يصلوا إلى حال هذا الرجل إذن العبرة بعموم اللفظ ولا تكرهوا فتياتكم في عبد الله بن أبي وغيره
وقوله : (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) من يكرهن من هذه شرطية ...والشرط للعموم والا لا ؟ أسماء الشرط من صيغ العموم كما أن أسماء الموصول من صيغ العموم كذلك أسماء الشرط يعني أي إنسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقوله (( من بعد إكراههن )) إشارة إلى أنه لابد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن يعني بعد التحقق من الإكراه وألا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه فإن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن ؟ للمكرهة لا للمكره يعني عاص ليس أهلا للمغفرة ولهذا نقول ان جملة الشرط هنا فإن الله من بعد إكراههن لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشرط لأن فعل الشرط يعود على المكره والا المكره ؟ المكره من يكره لكن جواب الشرط لم يكن على المكره بل على المكره وذلك للتلازم بين المكره والمكره إذ لا مكره إلا بمكره ولذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط ولكنه عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره خلوكم معنا جواب الشرط ذكرناه ما هو في الآية هذه القاعدة العامة جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط لكن ليس ذلك بلازم بل قد يعود على ملابسه وملازمه كما في هذه الآية ولهذا نقول فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن لا غفور لهم أي المكرهين بل لهن أي للمكرهات رحيم بهن وفي قوله غفور إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه وفي قوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن فرجا لأن الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المرهوب لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل المحرم وأن الله سيجعل له فرجا ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) فإذا قال قائل كثيرا ما نسمع أن من الناس من أكره على امر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعة فنقول أن هذا لا ينافي الآية إذ قد يكون من جملة الفرج أن الله يهون عليه الأمر في قلبه ويكون التخلص الحسي من هذه ... بعد ذلك بسبب من الأسباب فوق ما نعلمه
لكن نجد أيضا الفائدة الثانية أشار إليها بعض العلماء أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من اجلها العموم ما هو عموم كل الأحوال عموم اللفظ بالنسبة لتقييدها بالشخص لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النص فاهمين الفرق أن العبرة بعموم اللفظ لا في جميع الأحوال بل بعموم اللفظ بالنسبة لتقييده بالشخص فلا يحتج بالشخص الذي ورد من أجله بل يعمه وغيره على الحالة التي وردت مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصيام في السفر ) لو أخذنا هذا على عمومه في الأشخاص والأحوال لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقا وليس من البر أن يصوم ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها وقد ورد الحديث حينما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ازدحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ما هذا قالوا صائم قال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) فإذا وصلت الحالة بالصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له ليس من البر وما عدا ذلك فلا نقول أنه ليس من البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر وكان ايضا يقر أصحابه أن يصوموا في السفر إذا لم يصلوا إلى حال هذا الرجل إذن العبرة بعموم اللفظ ولا تكرهوا فتياتكم في عبد الله بن أبي وغيره
وقوله : (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) من يكرهن من هذه شرطية ...والشرط للعموم والا لا ؟ أسماء الشرط من صيغ العموم كما أن أسماء الموصول من صيغ العموم كذلك أسماء الشرط يعني أي إنسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقوله (( من بعد إكراههن )) إشارة إلى أنه لابد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن يعني بعد التحقق من الإكراه وألا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه فإن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن ؟ للمكرهة لا للمكره يعني عاص ليس أهلا للمغفرة ولهذا نقول ان جملة الشرط هنا فإن الله من بعد إكراههن لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشرط لأن فعل الشرط يعود على المكره والا المكره ؟ المكره من يكره لكن جواب الشرط لم يكن على المكره بل على المكره وذلك للتلازم بين المكره والمكره إذ لا مكره إلا بمكره ولذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط ولكنه عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره خلوكم معنا جواب الشرط ذكرناه ما هو في الآية هذه القاعدة العامة جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط لكن ليس ذلك بلازم بل قد يعود على ملابسه وملازمه كما في هذه الآية ولهذا نقول فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن لا غفور لهم أي المكرهين بل لهن أي للمكرهات رحيم بهن وفي قوله غفور إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه وفي قوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن فرجا لأن الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المرهوب لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل المحرم وأن الله سيجعل له فرجا ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) فإذا قال قائل كثيرا ما نسمع أن من الناس من أكره على امر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعة فنقول أن هذا لا ينافي الآية إذ قد يكون من جملة الفرج أن الله يهون عليه الأمر في قلبه ويكون التخلص الحسي من هذه ... بعد ذلك بسبب من الأسباب فوق ما نعلمه
الفوائد المستنبطة من الآية الكريمة .
يستفاد من هذه الآية أن المكره على فعل الشيء لا يلحقه إثمه كذا وإلا لا ؟ ويكون في هذا رد على من فرق من أهل العلم بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل فإن من العلماء من فرق بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول وقال إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضاه والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضاه ولكن الصحيح لا فرق أن كل من أكره على قول أو فعل فإنه لا حكم لفعله ولا لقوله يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الآية (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) الآية الكريمة هذه إلا من أكره على الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعا ؟ بهما جميعا ولم تخصص الآية القول كذلك أيضا هذا الذي معنا في هذه السورة إكراه البغاء فعل ولا قول ؟ فعل
فإن قال قائل فماذا تصنعون فيما يذكر من حديث صاحب الذباب ( الذي مر على صنم وهو صاحب له فقال أصحاب الصنم لأحدهما قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيء دون الله عز وجل فقتلوه وقالوا للثاني قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فلم يقتلوه ) نقول في هذا مفهوم هذا أن هذه القصة لا تصح ثم لو فرض أنها صحيحة عي بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون فيه السهولة واليسر ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه (( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم )) فكثير من الأصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة فعلى كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الإكراه على الفعل لا حكم له يجعل الفعل لا حكم له وأن المكره لا إثم عليه المكره لا إثم عليه ولكن وفيه رد صريح على من يفرقون على القول وعلى الفعل لأن لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل (( إلا من أكره )) أن هذا إكراه على القول لو سلمنا جدلا ما نسلم فإن هذه الآية لا يكون فيها تأويل ... يصلح لأن القضية في فعل طيب لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الجماع زوجها جامعها وهي صائمة غصبا عنها لا شيء عليها لا تفطر ولا تقضي وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي محرمة وكذلك أيضا ليس عليها شيء لا بالنسبة للنسك ولا بالنسبة للفدية وهذه قاعدة عامة مقررة في الدين الإسلامي نعم
طيب لكن لاحظوا من بعد إكراههن قلنا إشارة إلى أي شيء تحقق الإكراه وأنه لو كان في المكره أدنى ميل فقد يتخلف جواب الشرط قد تتخلف الرحمة إذا بعد ما أكره مال إلى الشيء فهذا يحصل فيه تخلف الشرط ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد وإذا أكره علي في رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء وكذلك في النسك وايش السبب ؟ قالوا الإكراه في الجماع لا يمكن لأنه ما هو فاعل إلا عن ميل ما يفعل إلا بعد أن ينتشر ذكره ولا ينتشر ذكره إلا إذا مال وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه والله سبحانه وتعالى يقول من بعد إكراههن لكن في خصوص الحد تدرأ الحدود بالشبهات وإن كان فيه نظر لكن على كل حال الإنسان إذا كان شابا وأكره أن يزني بامرأة جميلة.
فإن قال قائل فماذا تصنعون فيما يذكر من حديث صاحب الذباب ( الذي مر على صنم وهو صاحب له فقال أصحاب الصنم لأحدهما قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيء دون الله عز وجل فقتلوه وقالوا للثاني قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فلم يقتلوه ) نقول في هذا مفهوم هذا أن هذه القصة لا تصح ثم لو فرض أنها صحيحة عي بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون فيه السهولة واليسر ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه (( يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم )) فكثير من الأصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة فعلى كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الإكراه على الفعل لا حكم له يجعل الفعل لا حكم له وأن المكره لا إثم عليه المكره لا إثم عليه ولكن وفيه رد صريح على من يفرقون على القول وعلى الفعل لأن لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل (( إلا من أكره )) أن هذا إكراه على القول لو سلمنا جدلا ما نسلم فإن هذه الآية لا يكون فيها تأويل ... يصلح لأن القضية في فعل طيب لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الجماع زوجها جامعها وهي صائمة غصبا عنها لا شيء عليها لا تفطر ولا تقضي وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي محرمة وكذلك أيضا ليس عليها شيء لا بالنسبة للنسك ولا بالنسبة للفدية وهذه قاعدة عامة مقررة في الدين الإسلامي نعم
طيب لكن لاحظوا من بعد إكراههن قلنا إشارة إلى أي شيء تحقق الإكراه وأنه لو كان في المكره أدنى ميل فقد يتخلف جواب الشرط قد تتخلف الرحمة إذا بعد ما أكره مال إلى الشيء فهذا يحصل فيه تخلف الشرط ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد وإذا أكره علي في رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء وكذلك في النسك وايش السبب ؟ قالوا الإكراه في الجماع لا يمكن لأنه ما هو فاعل إلا عن ميل ما يفعل إلا بعد أن ينتشر ذكره ولا ينتشر ذكره إلا إذا مال وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه والله سبحانه وتعالى يقول من بعد إكراههن لكن في خصوص الحد تدرأ الحدود بالشبهات وإن كان فيه نظر لكن على كل حال الإنسان إذا كان شابا وأكره أن يزني بامرأة جميلة.
اضيفت في - 2007-08-13