تفسير سورة القصص-04b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
تفسير القرآن الكريم
تتمة فوائد قوله تعالى : << قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي................>>
.....أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم .... فلم يشأ أن يتقدم بين يديه ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن خطبة الإنسان الرجل لابنته هذا أمر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الأمة.
ويستفاد منه يستفاد من هذا أيضاً: كرم هذا الرجل ووجهه أنه خَيَّر موسى خَيَّره بالبنتين قال: اختر إحداهما. وهذا من الكرم لأن في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيبُ لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب، لكن لو قال: إني أريد أن أنكحك هذه البنت، فقد يكون الرجل لا رغبة له فيها أما إحدى ابنتي فالتخيير يدل على الكرم، وأنه جعله في سَعَة.
ويستفاد من ذلك جواز العقد على المبهمة إيجاباً لا قَبُولاً، لأنه يعني معناه أنه يقول زوجتك إحدى ابنتي، فيقول الزوج: قبلت نكاح فلانة، وهذه المسألة لها ثلاث صور إما أن يحصُل التعيين بالإيجاب والقبول فيقول: زوجتك بنتي عائشة، فيقول: قبلت، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول، فالإيجاب: الولي قال زوجتك بنتي عائشة عَيَّنها والزوج قال: قبلت قبلت زواج هذه المرأة، وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح مثلَ أن يقول: زوجتك إحدى ابنتيّ فيقول: قبلت نكاح إحداهما، فهنا لا يجوز لا ينعقد النكاح لأننا ما ندري أيتهما التي انعقد نكاحها، وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلاً: زوجتك بنتي عائشة، فيقول الزوج: قبلت نكاحَ إحدى بناتك، ايش الحكم؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز ... بقينا في الصورة الرابعة قلنا ثلاث صور والواقع أنها أربع صور، الصورة الرابعة أن يقول: زوجتك إحدى بناتي، فيقول: قبلت نكاح فلانة، يُسَمِّيها فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول فهل يصح ولّا ما يصح؟
الطالب: يَصح.
الشيخ : المذهب لا يصح، يعني لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال: زوجتك إحدى بناتي، فقال: قبلت عائشة، معناه حصل التعيين ولّا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفسح له المجال في الاختيار، فهذا الظاهر صحة العقد لاسِيَّمَا إذا قال: زوجتك إحدى بناتي هؤلاء، وعَيَّنَهم وقال: قبلت عائشة، وهي من المعينات فهذا أيضا أقرب إلى الصِحة، لأن هنا حصل تعيين بأي شيء؟ بالإشارة ثم عَيَّن واحدةً منهن بالقبول، هل نقول: في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي وموسى على كل حال ... يقبل إحداهما مقابل ... فهل في القصة دليل؟
الطلبة: لا.
الشيخ : لماذا.
الطالب: حصلت قبل أن يكون نبي.
الشيخ : ولأنه لم يعقد قال: أريد أن أنكحك، يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد وقد تقدم قبل قليل أن الإرادة للشيء غيرُ فعل الشيء.
هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج؟
الطلبة :الأب.
الشيخ : قصدي الأب إي الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟
الطالب: ....
الشيخ : الآية ما فيها دليل الآية نفسها ما فيها دليل إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا لكونها عَرضَتْ عليه ووصفتْه بالقوة والأمانة، وعلى كل تقدير حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يُزوِّج ابنته بدون رضاها وأن العقد إذا زَوَّج ابتنه بدون رضاها يعتبر باطلاً ليس بصحيح.
ويستفاد من الآية الكريمة: جواز اشتراط الأب شيئا من الصَداق له يجوز ولّا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز للأب أن يشترط شيئاً من المهر له؟ الغنم من....؟
الطالب: للأب.
الشيخ : للأب ورعيها؟
الطالب: له.
الشيخ : له، وهنا بِزَوِّجه على أن يأجره ثماني حجج في رعي الغنم فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يَشترِط الأب مهر ابنته له، وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا، لأن الله يقول: (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ))[النساء:4] وقال: (( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح )) وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء وليس للأب حق في ذلك، وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حِبَاء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يُكرم عليه المرء ابنته وأخته، فالمهر الذي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة وهذا القول هو الصحيح أن المهر لمن؟ للزوجة لا يُشاركها فيه أحد، لأنه في مُقَابلة بُضْعِها فيكون لها، وليس للأب أن يشترط منه شيئًا لنفسه نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن
الطالب : تعطيه.
الشيخ : ... أن يتملك منها، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك ) فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكَلَّا، لأن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد وملاحظةِ الأب للمهر، يزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كفواً ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفؤاً، فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر، طيب والأم والأخ؟
الطالب: من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، الآن البادية - والعياذ بالله- على خلاف هذا يَشترِط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمُرضعة شيء والكلب شيء والحمار شيء وهكذا ويبقى للمرأة مالاً من المهر إلا مثل ما للحمار والكلب وهذا ما يجوز حرام يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوجة ولا لأحدِ عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه متى؟
الطالب: بعد ما تملكه.
الشيخ : بعد ما تَملِكه ويدخل في مُلكها فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئاً المهرَ كلَّه أو بعضَه، نقول له: لا يصح هذا، لأن شرعنا ورد بايش؟
الطلبة: بخلافه.
الشيخ : بخلافه، استدل به بعض العلماء أيضاً على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستحلها الزوجة من زوجها يعني أن يكون يعمل لها بناء يبني لها بيتاً يأتي لها بشيء غائض والاستدلال واضح ولّا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه إذ لو لم يرعها موسى مَن يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، فهو في الحقيقة منفعة لها، ثم إن شرعنا ورد بوفاقه قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئاً: ( زوجتكها - بايش؟ - بما معك من القرآن ) وهذا منفعة، لكن لو اشترطَت عليه أن يخدمها أن يكون مهرها خدمتها مثلاً هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها إنسان ما عنده مال أو عنده مال وقالت: المهر أنك تخدمني تشيلني مثلا أتوضأ، وكذلك أيضا تقبل حذائي تغسل ثوبي وما أشبه ذلك يجوز ولا لا؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ : فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يقول: إنه لا يجوز، لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: (( وألفيا سيدها لدى الباب )) والزوج رجل فهو قوام على المرأة (( الرجال قوامون على النساء )) والمرأة أسير عند الزوج أسيرة ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) وإذا قلنا أنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز، ولكنَّ المذهب جوازُ ذلك مذهبنا جواز هذا الشيء، لأنها منفعة وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن يقوم بخدمتها، والتعليل هذا لا يمنع، نعم، يكون زوج يخدمها فيما اشترطت عليه، وتخدمه فيما يجب عليها، فتكون خادمة مَخدُومة كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم هو عامل معمول
ويستفاد منه يستفاد من هذا أيضاً: كرم هذا الرجل ووجهه أنه خَيَّر موسى خَيَّره بالبنتين قال: اختر إحداهما. وهذا من الكرم لأن في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيبُ لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب، لكن لو قال: إني أريد أن أنكحك هذه البنت، فقد يكون الرجل لا رغبة له فيها أما إحدى ابنتي فالتخيير يدل على الكرم، وأنه جعله في سَعَة.
ويستفاد من ذلك جواز العقد على المبهمة إيجاباً لا قَبُولاً، لأنه يعني معناه أنه يقول زوجتك إحدى ابنتي، فيقول الزوج: قبلت نكاح فلانة، وهذه المسألة لها ثلاث صور إما أن يحصُل التعيين بالإيجاب والقبول فيقول: زوجتك بنتي عائشة، فيقول: قبلت، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول، فالإيجاب: الولي قال زوجتك بنتي عائشة عَيَّنها والزوج قال: قبلت قبلت زواج هذه المرأة، وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح مثلَ أن يقول: زوجتك إحدى ابنتيّ فيقول: قبلت نكاح إحداهما، فهنا لا يجوز لا ينعقد النكاح لأننا ما ندري أيتهما التي انعقد نكاحها، وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلاً: زوجتك بنتي عائشة، فيقول الزوج: قبلت نكاحَ إحدى بناتك، ايش الحكم؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز ... بقينا في الصورة الرابعة قلنا ثلاث صور والواقع أنها أربع صور، الصورة الرابعة أن يقول: زوجتك إحدى بناتي، فيقول: قبلت نكاح فلانة، يُسَمِّيها فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول فهل يصح ولّا ما يصح؟
الطالب: يَصح.
الشيخ : المذهب لا يصح، يعني لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال: زوجتك إحدى بناتي، فقال: قبلت عائشة، معناه حصل التعيين ولّا لا؟ حصل، لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفسح له المجال في الاختيار، فهذا الظاهر صحة العقد لاسِيَّمَا إذا قال: زوجتك إحدى بناتي هؤلاء، وعَيَّنَهم وقال: قبلت عائشة، وهي من المعينات فهذا أيضا أقرب إلى الصِحة، لأن هنا حصل تعيين بأي شيء؟ بالإشارة ثم عَيَّن واحدةً منهن بالقبول، هل نقول: في القصة هذه دليل على هذه المسألة إحدى ابنتي وموسى على كل حال ... يقبل إحداهما مقابل ... فهل في القصة دليل؟
الطلبة: لا.
الشيخ : لماذا.
الطالب: حصلت قبل أن يكون نبي.
الشيخ : ولأنه لم يعقد قال: أريد أن أنكحك، يعني فتخير، وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد وقد تقدم قبل قليل أن الإرادة للشيء غيرُ فعل الشيء.
هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الزوج؟
الطلبة :الأب.
الشيخ : قصدي الأب إي الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟
الطالب: ....
الشيخ : الآية ما فيها دليل الآية نفسها ما فيها دليل إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك، أو أنه فهم منهما الرضا لكونها عَرضَتْ عليه ووصفتْه بالقوة والأمانة، وعلى كل تقدير حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يُزوِّج ابنته بدون رضاها وأن العقد إذا زَوَّج ابتنه بدون رضاها يعتبر باطلاً ليس بصحيح.
ويستفاد من الآية الكريمة: جواز اشتراط الأب شيئا من الصَداق له يجوز ولّا لا؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز للأب أن يشترط شيئاً من المهر له؟ الغنم من....؟
الطالب: للأب.
الشيخ : للأب ورعيها؟
الطالب: له.
الشيخ : له، وهنا بِزَوِّجه على أن يأجره ثماني حجج في رعي الغنم فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يَشترِط الأب مهر ابنته له، وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا، لأن الله يقول: (( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ))[النساء:4] وقال: (( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح )) وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر لمن؟ للزوجة وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء وليس للأب حق في ذلك، وهو الذي دلت عليه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حِبَاء قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعده فأحق ما يُكرم عليه المرء ابنته وأخته، فالمهر الذي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة وهذا القول هو الصحيح أن المهر لمن؟ للزوجة لا يُشاركها فيه أحد، لأنه في مُقَابلة بُضْعِها فيكون لها، وليس للأب أن يشترط منه شيئًا لنفسه نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن
الطالب : تعطيه.
الشيخ : ... أن يتملك منها، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك ) فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكَلَّا، لأن الشرع لا يجيزه، وهو أيضا سبب للفساد وملاحظةِ الأب للمهر، يزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كفواً ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفؤاً، فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئاً من المهر، طيب والأم والأخ؟
الطالب: من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، الآن البادية - والعياذ بالله- على خلاف هذا يَشترِط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء والمُرضعة شيء والكلب شيء والحمار شيء وهكذا ويبقى للمرأة مالاً من المهر إلا مثل ما للحمار والكلب وهذا ما يجوز حرام يجب أن يكون المهر كله لمن؟ للزوجة ولا لأحدِ عليه سلطة إلا الأب فله سلطة عليه متى؟
الطالب: بعد ما تملكه.
الشيخ : بعد ما تَملِكه ويدخل في مُلكها فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، طيب هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئاً المهرَ كلَّه أو بعضَه، نقول له: لا يصح هذا، لأن شرعنا ورد بايش؟
الطلبة: بخلافه.
الشيخ : بخلافه، استدل به بعض العلماء أيضاً على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستحلها الزوجة من زوجها يعني أن يكون يعمل لها بناء يبني لها بيتاً يأتي لها بشيء غائض والاستدلال واضح ولّا لا؟ لأن رعي الغنم منفعة عنه إذ لو لم يرعها موسى مَن يقوم برعيها؟ هاتان البنتان، فهو في الحقيقة منفعة لها، ثم إن شرعنا ورد بوفاقه قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد عنده شيئاً: ( زوجتكها - بايش؟ - بما معك من القرآن ) وهذا منفعة، لكن لو اشترطَت عليه أن يخدمها أن يكون مهرها خدمتها مثلاً هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها إنسان ما عنده مال أو عنده مال وقالت: المهر أنك تخدمني تشيلني مثلا أتوضأ، وكذلك أيضا تقبل حذائي تغسل ثوبي وما أشبه ذلك يجوز ولا لا؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ : فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يقول: إنه لا يجوز، لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة، فإن الزوج سيد كما قال الله تعالى: (( وألفيا سيدها لدى الباب )) والزوج رجل فهو قوام على المرأة (( الرجال قوامون على النساء )) والمرأة أسير عند الزوج أسيرة ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) وإذا قلنا أنه يجوز أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوز، ولكنَّ المذهب جوازُ ذلك مذهبنا جواز هذا الشيء، لأنها منفعة وكما يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن يقوم بخدمتها، والتعليل هذا لا يمنع، نعم، يكون زوج يخدمها فيما اشترطت عليه، وتخدمه فيما يجب عليها، فتكون خادمة مَخدُومة كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم هو عامل معمول
الأسئلة
الطالب : ....
الشيخ : يمكن عندها مال - يا غانم! - يترقب أنها تموت قبله وهو وارثه، قد يموت قبلها لكن حسب الحال، هذا رجل شاب فقير وهذه امرأة عجوز كبيرة عندها أموال عظيمة وقال: .... أنها تموت قبلي فأرث، ما تخاف أنا أخدمك وقد يكون أيضاً لغير هذا السبب قد يكون لرفع بحسبه لأن هذه امرأة مثلاً من قبيلة مشهورة ... حتى يرتفع حسبه لأنه عند الناس قد يكون عند الناس غير قبيلي فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة بأنها من قبيلة معينة عُلِم بذلك .....
الطالب: جواز اشتراط الأب شيئاً.......
الشيخ : .... لأن غنمها الآن إذا تزوجت المرأة .... لزوجها الرعي تضيع الغنم، المهم الحمد لله أن شرعنا يخالف هذا لا يجيزه
الشيخ : يمكن عندها مال - يا غانم! - يترقب أنها تموت قبله وهو وارثه، قد يموت قبلها لكن حسب الحال، هذا رجل شاب فقير وهذه امرأة عجوز كبيرة عندها أموال عظيمة وقال: .... أنها تموت قبلي فأرث، ما تخاف أنا أخدمك وقد يكون أيضاً لغير هذا السبب قد يكون لرفع بحسبه لأن هذه امرأة مثلاً من قبيلة مشهورة ... حتى يرتفع حسبه لأنه عند الناس قد يكون عند الناس غير قبيلي فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة بأنها من قبيلة معينة عُلِم بذلك .....
الطالب: جواز اشتراط الأب شيئاً.......
الشيخ : .... لأن غنمها الآن إذا تزوجت المرأة .... لزوجها الرعي تضيع الغنم، المهم الحمد لله أن شرعنا يخالف هذا لا يجيزه
تتمة فوائد قوله تعالى : << قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي................>>
ويستفاد من هذه الآية: أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين عملاً واجباً وعملاً تبرعاً يجوز يعني يقول أبأستأجر منك هذه السيارة عشر سنوات واثنا عشر سنة من عندك، يجوز ولّا لا؟ يجوز ما فيه مانع إذا أجر لك بيته خمس سنين هذه المدة ... خمس سنوات والسنة السادسة تبرع إن شئت أعطيته إياها وإن شئت طَلَّعْته فلا بأس به، ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص: خذ هذا الشيء بعه بمائة وما زاد فلك، فإن هذا جائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر لئلا ينخدع أحدهما باعتبار أن واحد مثلا عنده حاجة يبي يبيعها وجاء إلى الدلّال وقال خذ هذه الحاجة بعها بمائة وما زاد فهو لك يجوز؟ نقول: نعم جائز يبيعها بمائة وعشرين يأخذ عشرين، بمائة وخمسة يأخذ خمسة، بمائة وعشرة يأخذ عشرة، ولكنه يُشترط في هذا أن يكون لدى كل من المُوَكِّل والمُوَكَّل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما أفهمتم يا جماعة؟
الطالب: أي سعر؟
الشيخ : سعر هذه السلعة يعرف أنه مثلاً تساوي مائة قد تزيد قليلاً وقد تنقص قليلاً، أما أنه ما يدري وش تسوى يقول: بعه بمائة، يقوم يروح هذاك يبيعها بأربعمائة مثلا، يكون سعرها أربعمائة وهو ما يدري، أو يكون مثلاً يعرف أن سعره ما تساوي خمسين، والوكيل ما يدري، من الذي يغتر هنا؟ الوكيل وفي المسألة الأولى؟ المُوَّكِل.
الطالب:......
الشيخ : .... المهم أنه - يا سالم - السعر المعروف أنه قيمته من المائة تزيد قليل أو تنقص قليل يعرفون هذا لكن إذا قلت: إن الوكيل ما يدري عن السعر والمُوَّكِل يدري أن ها السلعة ما يمكن تصل إلى المائة وجاء يبي يـ... ها الرَّجَّال قال: تعال خذ هذه بعها بمائة والزود لك، ذاك ما يدري المسكين يحسب قيمته بتجيب أكثر من مائة فأخذها وتعب في الحراج عليها وباعها ما بيعت إلا بثمانين أو تسعين مثلاً، يكون في هذا؟
الطالب: غرر على المُوَكِّل.
الشيخ : على الوكيل على الوكيل، وبالعكس إذا كان المُوَكِّل ما يعرف وش القيمة، نعم، وقال له الوكيل: أنا ببيعها لك بمائة واللي يزيد عندي، هذاك يحسب أنه ... ما فوافق على هذا فإننا نقول: لا يجوز، لأن فيه تغريرا بمن؟ بالمُوَكِّل.
ويستفاد من هذه الآية: حُسن معاملة صاحب مدين من وجهين أولاً: أنه فسح له في الأجل وش قال؟ ( ثمان حجج فإن أتممت عشرا فيمن عندك )، وثانياً: أنه وعده بالتيسير في المعاملة حيث قال:( وما أريد أن أشق عليك ) فهذان دليلان على أنه كان سمحاً في معاملته.
ويستفاد من قوله: (( ستجدني إن شاء الله من الصالحين )) أنه لا ينبغي للمرء أن يَعْزِم على فعل الشيء إلا مقروناً بالمشيئة، لقوله: ( ستجدني إن شاء الله ) بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزِم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة فقال تعالى: (( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله )) والقرن بالمشيئة يا جماعة فيه فائدتان: الفائدة الأولى: تفويض المرء الأمرَ إلى الله وهذا هو تحقيق التوكل، والثاني: تيسير الأمر له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان: ( لو قال إن شاء الله لم يَحنَث وكان دركاً لحاجته ) فهمتم يا جماعة، ترى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يُخبر عن الفعل إما إذا كان يريد أن يُخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول إن شاء الله، إذا كان أن يخبر عن العزيمة سأفعل غداً يعني هذه نيتي وعزيمتي، فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة ليش؟ لأن العزيمة حاصلة فقد شاءها الله، وإذا كانت حاصلة وقد شاءها الله ما حاجة نقول إن شاء الله، لأن الله شاءها، ففرق بين أن يقول إنسان: سأزورك غدا. وهو يريد وقوع الفعل، وبين أن يقول سأزورك غدا. وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة،... الفرق؟ ففي الأولى لا بد أن يقول: إن شاء الله، وفي الثانية لا يحتاج أن يقول: إن شاء الله، والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع وأما الفعل فأمر مُسْتَقبل قد يقع وقد لا يقع.
الطالب: لكن ما يستحب في العزيمة؟
الشيخ : ما أظن إلا إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس كما قال الرسول....: ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) يعني حقاً، وقال الله تعالى: (( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ))
قال ويستفاد منه من قوله: (( ستجدني إن شاء الله من الصالحين )) يستفاد منه: أن صاحب مدين مؤمن، لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة (( ستجدني إن شاء الله من الصالحين ))
ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحَسَبه، ففي العبادة وش الصلاح في العبادة؟
الطالب: الإخلاص والمتابعة.
الشيخ : القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات، والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد، هذا الصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد نعم، هنا: (( ستجدني إن شاء الله من الصالحين )) أي الأمرين أليق صلاح العبادة ولا المعاملة؟ المعاملة، لأن المسألة جاءت تعقيباً على عقد ويستفاد
الطالب: أي سعر؟
الشيخ : سعر هذه السلعة يعرف أنه مثلاً تساوي مائة قد تزيد قليلاً وقد تنقص قليلاً، أما أنه ما يدري وش تسوى يقول: بعه بمائة، يقوم يروح هذاك يبيعها بأربعمائة مثلا، يكون سعرها أربعمائة وهو ما يدري، أو يكون مثلاً يعرف أن سعره ما تساوي خمسين، والوكيل ما يدري، من الذي يغتر هنا؟ الوكيل وفي المسألة الأولى؟ المُوَّكِل.
الطالب:......
الشيخ : .... المهم أنه - يا سالم - السعر المعروف أنه قيمته من المائة تزيد قليل أو تنقص قليل يعرفون هذا لكن إذا قلت: إن الوكيل ما يدري عن السعر والمُوَّكِل يدري أن ها السلعة ما يمكن تصل إلى المائة وجاء يبي يـ... ها الرَّجَّال قال: تعال خذ هذه بعها بمائة والزود لك، ذاك ما يدري المسكين يحسب قيمته بتجيب أكثر من مائة فأخذها وتعب في الحراج عليها وباعها ما بيعت إلا بثمانين أو تسعين مثلاً، يكون في هذا؟
الطالب: غرر على المُوَكِّل.
الشيخ : على الوكيل على الوكيل، وبالعكس إذا كان المُوَكِّل ما يعرف وش القيمة، نعم، وقال له الوكيل: أنا ببيعها لك بمائة واللي يزيد عندي، هذاك يحسب أنه ... ما فوافق على هذا فإننا نقول: لا يجوز، لأن فيه تغريرا بمن؟ بالمُوَكِّل.
ويستفاد من هذه الآية: حُسن معاملة صاحب مدين من وجهين أولاً: أنه فسح له في الأجل وش قال؟ ( ثمان حجج فإن أتممت عشرا فيمن عندك )، وثانياً: أنه وعده بالتيسير في المعاملة حيث قال:( وما أريد أن أشق عليك ) فهذان دليلان على أنه كان سمحاً في معاملته.
ويستفاد من قوله: (( ستجدني إن شاء الله من الصالحين )) أنه لا ينبغي للمرء أن يَعْزِم على فعل الشيء إلا مقروناً بالمشيئة، لقوله: ( ستجدني إن شاء الله ) بل إن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعزِم على فعل الشيء بدون قرنه بالمشيئة فقال تعالى: (( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله )) والقرن بالمشيئة يا جماعة فيه فائدتان: الفائدة الأولى: تفويض المرء الأمرَ إلى الله وهذا هو تحقيق التوكل، والثاني: تيسير الأمر له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان: ( لو قال إن شاء الله لم يَحنَث وكان دركاً لحاجته ) فهمتم يا جماعة، ترى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يُخبر عن الفعل إما إذا كان يريد أن يُخبر عن عزيمته على الفعل فلا يلزمه قول إن شاء الله، إذا كان أن يخبر عن العزيمة سأفعل غداً يعني هذه نيتي وعزيمتي، فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة ليش؟ لأن العزيمة حاصلة فقد شاءها الله، وإذا كانت حاصلة وقد شاءها الله ما حاجة نقول إن شاء الله، لأن الله شاءها، ففرق بين أن يقول إنسان: سأزورك غدا. وهو يريد وقوع الفعل، وبين أن يقول سأزورك غدا. وهو يريد أن يخبر عما في قلبه من النية والعزيمة،... الفرق؟ ففي الأولى لا بد أن يقول: إن شاء الله، وفي الثانية لا يحتاج أن يقول: إن شاء الله، والفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع وأما الفعل فأمر مُسْتَقبل قد يقع وقد لا يقع.
الطالب: لكن ما يستحب في العزيمة؟
الشيخ : ما أظن إلا إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس كما قال الرسول....: ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) يعني حقاً، وقال الله تعالى: (( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ))
قال ويستفاد منه من قوله: (( ستجدني إن شاء الله من الصالحين )) يستفاد منه: أن صاحب مدين مؤمن، لأن مثل هذه الصيغة ما تأتي إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة (( ستجدني إن شاء الله من الصالحين ))
ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحَسَبه، ففي العبادة وش الصلاح في العبادة؟
الطالب: الإخلاص والمتابعة.
الشيخ : القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وفعل المأمورات، والصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد، هذا الصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد نعم، هنا: (( ستجدني إن شاء الله من الصالحين )) أي الأمرين أليق صلاح العبادة ولا المعاملة؟ المعاملة، لأن المسألة جاءت تعقيباً على عقد ويستفاد
فوائد قوله تعالى : << قال ذلك بيني و بينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي و الله على ما نقول وكيل >>
قال الله تعالى بعده: (( قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل )) يستفاد من هذه الآية: أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها وكذلك الفسوخ وكذلك الولايات، كل التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإنها تصح بما دل عليها، فهمتم؟ ولا يشترط لها لفظ معين ما ينسب لها لفظ معين، بل تُجرَى على ما يتعارفه الناس بينهم حتى عقد النكاح؟
الطالب: نعم.
الشيخ : حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يُشترط له صيغة معينة نقول: زوجتِك لو قال: زوجتِك أنكحتِك ملكتِك جوزِتك عقدتُ لك على بنتي، كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عُرف الناس أن هذه الكلمة تدل على هذا العقد، فهمتم؟ ... الوقت والسبيل وما أشبه ذلك، مثله؟ ت... للإنسان بيته مثله ينعقد بما دل عليه، فإذا كان الأمر مُحتمِلاً لأن يَدُل على العقد أو لا يدل حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي، لأنه إذا لم يكن هناك عُرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية، كما ذكروا في الأَيمان وغيرها، فإذا كان هذا اللفظ قال: والله الناس أحد يريد به هذا والآخر ما يريد نرجِع إلى مقتضاه في اللغة العربية مالم يكن بين المتعاقدَين نية مُسَبَّقَة لأنهما يريدان هذا العقد، إذا كان بينهما نية معروفة واتفقا عليها عُمِل بها، نعم، طيب الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا مُعينة، النكاح قالوا: ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، فلما قيل لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها قال: ( أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ) قالوا: هذه المسألة تُستثنَى، فيقال لهم: ما الدليل على استثنائها، بل هذه المسألة تدل على أن النكاح ينعقد بايش؟ بما دل عليه، نعم، من اين أخذنا من هذه الآية أن العقود تنعقد بما دل عليها؟ من قوله: (( ذلك بيني وبينك )) ما قال: قبلت النكاح ولا قال: قبلت الإجارة ولا شيء (ذلك بيني وبينك)، ويستفاد من إشارة في قوله: (بيني وبينك) أن العقود عهود في الحقيقة، وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم ألا يخونه والتزم أن يفيَ له بمُقتضى هذا العقد فيكون بذلك عهداً، في سورة الإسراء يقول الله تعالى: (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )) قبل هذه الآية ايش يقول؟
الطالب: (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
الشيخ : (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ))[الإسراء:34] الوَلاية على اليتيم نوع من العقد وجعلها الله تعالى عهدا فقال: (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )).
ويستفاد من الآية الكريمة: أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين أحد الأجلين حينما قال: (( أيهما الأجلين قضيتُ فلا عدوان علي )) وبقي العقد مفتوح ولا معينا؟ مفتوحا يعني إن أتممت العشر ما تقول: روح اطلع عني، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتي وطردي عن عملي إن أردتَ العشر، وإن أوفيت بالثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفى وهذا معنى قوله: (( فلا عدوان علي )) يعني لا اعتداء علي، إن أتممت ما تقول اطلع خلاص كمل الثمان روح في أمان الله، وإن اقتصرت على التمام ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم فيَّ بين الناس فلا تعتد علي، وهذا الحقيقة يتوجه لأنه ربما يسأل سائل يقول: كيف يقول: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، كيف يسري عليه عدوان والرجل وفى بما عاهد عليه؟ نقول: ربما إنه يكون عدوان بمعنى إنه إذا أراد إتمام العشر يقول له: لا وَلِّ، أو إنه إذا اقتصر على التمام يبدأ يتكلم به في المجالس، والمؤلف يقول: فلا عدوان علي بطلب الزيادة علي" وهذا تقدم إنه مو بصحيح، لأن أصل طلب الزيادة غير وارد.
ويستفاد من الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله: (( والله على ما نقول وكيل )) ويستفاد منه جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص بغرض من أين يؤخذ؟
الطلبة: على ما نقول
الشيخ : من قوله: ((على ما نقول وكيل )) فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قالاه فقط، ولكن الأمر ليس كذلك إنما خُصِّص هذا لغرض العناية به.
هل يستفاد منه جواز إشهاد الله على العقد والاقتصار عليه (( والله على ما نقول وكيل ))
الطالب: .....
الشيخ : ..... تشهد لله لا لغرض آخر، هي في الحقيقة شرعاً ما يُكتفى به لكن باطناً فيما بينهم وبين الله يُكتفى به، وفائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحفيظ المراقب فائدته كأنه يقول: ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد، ويكون هذا فيه عُرضة عظيمة للعقوبة عند نقض هذا العقد، لاحظ أنك إذا جعلت الله شاهد ثم خنت فهذه استهانة بالله ولّا لا؟ استهانة بالله مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم خنت فهذا استهانة بشهادته وبحد الله
الطالب :الله شاهد لو ما قيل أنه شاهد.
الشيخ : إي لكن استشهاده أعظم، وإلا الله شاهد سواء قلنا ولّا ما قلنا لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم، يكون إذاً فيه توكيد للعقد ولّا لا؟ إذا قلنا: الله شاهد علينا ... أحد لكن الآن ... نشهد الله أن الله سبحانه وتعالى هو الشاهد إذا وافق هذا يكون أبلغ في التأكيد، لأن مخالفته عرضة للعقوبة، ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أُصيب، كل إنسان يحلف بالله كاذبا في ... فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة إصابته واضحة وهو أنه يلقى الله وهو عليه غضبان -والعياذ بالله- لكن الغالب أنه -سبحان الله- تُعجل له العقوبة في الدنيا، والقصص على هذا كثيرة، حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص في الخرج خصومة فتخاصموا عند القاضي وأنكر حقه وحلف المُدَّعى عليه، لكنه في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض فحصل عليهم حادث وماتت العائلة كلها ما بقي إلا هو -أعوذ بالله-وهذا واضح عقوبة معجلة -والعياذ بالله- وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بلاقع يعني خالية من أهلها تُدَّمِر وتُهلِك والعياذ بالله
الطالب: نعم.
الشيخ : حتى عقد النكاح على القول الراجح ما يُشترط له صيغة معينة نقول: زوجتِك لو قال: زوجتِك أنكحتِك ملكتِك جوزِتك عقدتُ لك على بنتي، كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عُرف الناس أن هذه الكلمة تدل على هذا العقد، فهمتم؟ ... الوقت والسبيل وما أشبه ذلك، مثله؟ ت... للإنسان بيته مثله ينعقد بما دل عليه، فإذا كان الأمر مُحتمِلاً لأن يَدُل على العقد أو لا يدل حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغوي، لأنه إذا لم يكن هناك عُرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية، كما ذكروا في الأَيمان وغيرها، فإذا كان هذا اللفظ قال: والله الناس أحد يريد به هذا والآخر ما يريد نرجِع إلى مقتضاه في اللغة العربية مالم يكن بين المتعاقدَين نية مُسَبَّقَة لأنهما يريدان هذا العقد، إذا كان بينهما نية معروفة واتفقا عليها عُمِل بها، نعم، طيب الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا لها صيغا مُعينة، النكاح قالوا: ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك، فلما قيل لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها قال: ( أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ) قالوا: هذه المسألة تُستثنَى، فيقال لهم: ما الدليل على استثنائها، بل هذه المسألة تدل على أن النكاح ينعقد بايش؟ بما دل عليه، نعم، من اين أخذنا من هذه الآية أن العقود تنعقد بما دل عليها؟ من قوله: (( ذلك بيني وبينك )) ما قال: قبلت النكاح ولا قال: قبلت الإجارة ولا شيء (ذلك بيني وبينك)، ويستفاد من إشارة في قوله: (بيني وبينك) أن العقود عهود في الحقيقة، وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم ألا يخونه والتزم أن يفيَ له بمُقتضى هذا العقد فيكون بذلك عهداً، في سورة الإسراء يقول الله تعالى: (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )) قبل هذه الآية ايش يقول؟
الطالب: (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
الشيخ : (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ))[الإسراء:34] الوَلاية على اليتيم نوع من العقد وجعلها الله تعالى عهدا فقال: (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )).
ويستفاد من الآية الكريمة: أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين أحد الأجلين حينما قال: (( أيهما الأجلين قضيتُ فلا عدوان علي )) وبقي العقد مفتوح ولا معينا؟ مفتوحا يعني إن أتممت العشر ما تقول: روح اطلع عني، ما تعتدي علي بإخراجي من بيتي وطردي عن عملي إن أردتَ العشر، وإن أوفيت بالثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفى وهذا معنى قوله: (( فلا عدوان علي )) يعني لا اعتداء علي، إن أتممت ما تقول اطلع خلاص كمل الثمان روح في أمان الله، وإن اقتصرت على التمام ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم فيَّ بين الناس فلا تعتد علي، وهذا الحقيقة يتوجه لأنه ربما يسأل سائل يقول: كيف يقول: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، كيف يسري عليه عدوان والرجل وفى بما عاهد عليه؟ نقول: ربما إنه يكون عدوان بمعنى إنه إذا أراد إتمام العشر يقول له: لا وَلِّ، أو إنه إذا اقتصر على التمام يبدأ يتكلم به في المجالس، والمؤلف يقول: فلا عدوان علي بطلب الزيادة علي" وهذا تقدم إنه مو بصحيح، لأن أصل طلب الزيادة غير وارد.
ويستفاد من الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله: (( والله على ما نقول وكيل )) ويستفاد منه جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص بغرض من أين يؤخذ؟
الطلبة: على ما نقول
الشيخ : من قوله: ((على ما نقول وكيل )) فإن هذا يقتضي تخصيص وكالة الله سبحانه وتعالى بما قالاه فقط، ولكن الأمر ليس كذلك إنما خُصِّص هذا لغرض العناية به.
هل يستفاد منه جواز إشهاد الله على العقد والاقتصار عليه (( والله على ما نقول وكيل ))
الطالب: .....
الشيخ : ..... تشهد لله لا لغرض آخر، هي في الحقيقة شرعاً ما يُكتفى به لكن باطناً فيما بينهم وبين الله يُكتفى به، وفائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحفيظ المراقب فائدته كأنه يقول: ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد، ويكون هذا فيه عُرضة عظيمة للعقوبة عند نقض هذا العقد، لاحظ أنك إذا جعلت الله شاهد ثم خنت فهذه استهانة بالله ولّا لا؟ استهانة بالله مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم خنت فهذا استهانة بشهادته وبحد الله
الطالب :الله شاهد لو ما قيل أنه شاهد.
الشيخ : إي لكن استشهاده أعظم، وإلا الله شاهد سواء قلنا ولّا ما قلنا لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم، يكون إذاً فيه توكيد للعقد ولّا لا؟ إذا قلنا: الله شاهد علينا ... أحد لكن الآن ... نشهد الله أن الله سبحانه وتعالى هو الشاهد إذا وافق هذا يكون أبلغ في التأكيد، لأن مخالفته عرضة للعقوبة، ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أُصيب، كل إنسان يحلف بالله كاذبا في ... فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة إصابته واضحة وهو أنه يلقى الله وهو عليه غضبان -والعياذ بالله- لكن الغالب أنه -سبحان الله- تُعجل له العقوبة في الدنيا، والقصص على هذا كثيرة، حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص في الخرج خصومة فتخاصموا عند القاضي وأنكر حقه وحلف المُدَّعى عليه، لكنه في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض فحصل عليهم حادث وماتت العائلة كلها ما بقي إلا هو -أعوذ بالله-وهذا واضح عقوبة معجلة -والعياذ بالله- وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بلاقع يعني خالية من أهلها تُدَّمِر وتُهلِك والعياذ بالله
4 - فوائد قوله تعالى : << قال ذلك بيني و بينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي و الله على ما نقول وكيل >> أستمع حفظ
قال الله تعالى : << فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ءانس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني ءانست نارا لعلي ءاتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون >>
وإنما قال المؤلف: " أي رعيه" لأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد موسى بل الذي بيده هو الرعي يرعي لما قال الراعي ...أجله، و(قضى) بمعنى فرغ قال الله تعالى: (( فقضاهن سبع سماوات )) أي فرغ منهن (( فلما قضى موسى الأجل )) (ال) هذه للعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين، وقد علمنا أن بينهما أجلين أجلاً واجباً وهو ثمان سنوات، وأجلا تبرعاً من موسى وهو عشر سنوات، فأيما الأجلين قضى؟ أيهما؟ هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رحمه الله:" فلما قضى موسى الأجل وهو ثمان أو عشر سنين وهو المظنون به" الضمير في قوله:" وهو المظنون به " يعود على العشر يعني الذي يُظَن بموسى أنه أتم عشراًـ، ولكن الآية محتمِلة فترجيح العشر بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء، وترجيح أنه ثمان لأنه هو الواجب عليه وموسى كان في اشتياق إلى بلاده بمصر، وهو قد قال فيما سبق معتذرا: (أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي) وهذه جملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب، وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل الأول فإنه لا أحدَ يلومه أو يعتدي عليه فلكل منهما وجه، وموقفنا نحن من هذه القصة أن نُبهِم ما أبهمه الله سبحانه وتعالى فنقول: قضى الأجل والله أعلم أيَّهما قضاه (( فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله )) .
الطالب: مروي عن ابن عباس أن موسى عليه الصلاة والسلام قضى ...؟
الشيخ : إي نعم هو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين لكن ما فيه شيء يرجحه.
الطالب:....
الشيخ : صحيح إن تفسير الصحابي ليس له ... مطلقاً لا سيما إذا كان الصحابي ممن عرف بالأخذ من الإسرائيليات مثل ابن عباس رضى الله عنه.
قوله: (( وسار بأهله )) السير معناه المشي، سار بأهله من عند صاحب مدين وأهله يقول:" زوجتِه بإذن أبيها نحو مصر " أما قوله:" زوجته " هذا صحيح أأن الزوجة تسمى أهلاً، وأما قوله: "بإذن أبيها" فهذا لا دليل عليه ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيها لماذا؟ لأنه إذا تزوج المرأة صارت مُلكاً له يسير بها حيث شاء اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعاً فلها أن تمتنع ولأبيها أيضاً أن يمنعها، وإلا فالحق له إذ لو شُرِطَ عليه ألا يُسافر بها يلزمه الوفاء؟ يلزمه الوفاء، ولكن لو أَذِنتْ وأبى أبوها وقد شُرِطَ عليه فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا؟ الحق لها لأن يتعلق بها شخصياً وقد ترى أن من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها، طيب (( آنس )) أبصر من بعيد (آنس) أصل (آنس) مُشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة، ولكنها تأتي بمعنى الإبصار بالشيء لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشاه، فمعنى آنس أبصر (( من جانب الطُور )) بالضم جبل وجانب الشيء ايش معناه؟
الطالب: طرفه.
الشيخ : جهته يعني من جهة الطور آنس ناراً وهذه النار ليست ناراً حقيقية ولكنها نور وتُشبه النار، لما أبصر هذه النار وكان الزمنُ زمنَ شتاء والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت مُغِينَة وأن موسى عليه الصلاة السلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة، آنس نارا فقال لأهله: امكثوا هنا لأهله امكثوا قرر المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة وهنا قال: (( لأهله امكثوا )) وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة؟
الطالب : لجماعة.
الشيخ : لأنه لو قال لواحدة لقال: امكثي، فهو لجماعة فما هو المخرج من هذا الإشكال إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط؟ قال بعض المفسرين: إنه اصطحب معه خادماً وقال بعضهم أيضا: إنه ولد له منها بناء على أنه سُلِّمت له من أول العقد وبقيت معه كم؟ ثمان أو عشر سنين فولَدتْ فعلى هذا يكون الخطاب امكثوا لجماعة مطابقاً للواقع، نعم، لأن معه زوجة وخادم وولد ولّا لا؟ لأنهم جماعة وهذا ليس ببعيد إذ أنه جرت العادة أن الإنسان إذا سافر لاسِيَّما في مثل هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمه، وقوله: "امكثوا هنا" من أين نأخذ إنها (هنا) يعني في المكان
الطالب: مروي عن ابن عباس أن موسى عليه الصلاة والسلام قضى ...؟
الشيخ : إي نعم هو مروي عن ابن عباس وأكثر المفسرين لكن ما فيه شيء يرجحه.
الطالب:....
الشيخ : صحيح إن تفسير الصحابي ليس له ... مطلقاً لا سيما إذا كان الصحابي ممن عرف بالأخذ من الإسرائيليات مثل ابن عباس رضى الله عنه.
قوله: (( وسار بأهله )) السير معناه المشي، سار بأهله من عند صاحب مدين وأهله يقول:" زوجتِه بإذن أبيها نحو مصر " أما قوله:" زوجته " هذا صحيح أأن الزوجة تسمى أهلاً، وأما قوله: "بإذن أبيها" فهذا لا دليل عليه ولا يحتاج الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيها لماذا؟ لأنه إذا تزوج المرأة صارت مُلكاً له يسير بها حيث شاء اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعاً فلها أن تمتنع ولأبيها أيضاً أن يمنعها، وإلا فالحق له إذ لو شُرِطَ عليه ألا يُسافر بها يلزمه الوفاء؟ يلزمه الوفاء، ولكن لو أَذِنتْ وأبى أبوها وقد شُرِطَ عليه فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها فلا؟ الحق لها لأن يتعلق بها شخصياً وقد ترى أن من الأفضل لها أن تسافر مع زوجها، طيب (( آنس )) أبصر من بعيد (آنس) أصل (آنس) مُشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة، ولكنها تأتي بمعنى الإبصار بالشيء لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشاه، فمعنى آنس أبصر (( من جانب الطُور )) بالضم جبل وجانب الشيء ايش معناه؟
الطالب: طرفه.
الشيخ : جهته يعني من جهة الطور آنس ناراً وهذه النار ليست ناراً حقيقية ولكنها نور وتُشبه النار، لما أبصر هذه النار وكان الزمنُ زمنَ شتاء والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت مُغِينَة وأن موسى عليه الصلاة السلام عنده نوع من الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة، آنس نارا فقال لأهله: امكثوا هنا لأهله امكثوا قرر المؤلف قبل قليل أن المراد بأهله الزوجة وهنا قال: (( لأهله امكثوا )) وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة؟
الطالب : لجماعة.
الشيخ : لأنه لو قال لواحدة لقال: امكثي، فهو لجماعة فما هو المخرج من هذا الإشكال إذا قلنا بأن الأهل هي الزوجة فقط؟ قال بعض المفسرين: إنه اصطحب معه خادماً وقال بعضهم أيضا: إنه ولد له منها بناء على أنه سُلِّمت له من أول العقد وبقيت معه كم؟ ثمان أو عشر سنين فولَدتْ فعلى هذا يكون الخطاب امكثوا لجماعة مطابقاً للواقع، نعم، لأن معه زوجة وخادم وولد ولّا لا؟ لأنهم جماعة وهذا ليس ببعيد إذ أنه جرت العادة أن الإنسان إذا سافر لاسِيَّما في مثل هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمه، وقوله: "امكثوا هنا" من أين نأخذ إنها (هنا) يعني في المكان
اضيفت في - 2007-08-13