سؤال: كيفية الاتكاء على اليد اليسرى في الصلاة المنهي عنها، وهل هذا خاص بالصلاة أم عام ؟
الطالب : ما فهمت صفة كيف يجلس في الصلاة ويضع يده اليسرى يتكئ عليها . الشيخ : هكذا هو جالس مثلاً جالس مفترش ويتكئ على اليسرى ما تعرف . السائل : خلاص فهمت . الشيخ : هكذا . السائل : لأن العادة أننا ننهى ونحن جالسون .. الشيخ : كيف ؟ السائل : فهمنا الحديث هذا أن الجالس يكون متربع ثم يتكئ على يديه اليسرى. الشيخ : لا لا . السائل : في غير الصلاة . الشيخ : في غير الصلاة ما جاء به المؤلف لكن فيه حديث لكن يجعلها خلف ظهره اليسرى ويجعل بطنها مما يلي الأرض .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياما ، فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعودا ، فلما سلم قال : إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا " . رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر . ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه ، فأتيناه نعوده ، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا . قال : فقمنا خلفه ، فسكت عنا ، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا ، فقمنا خلفه ، فأشار إلينا فقعدنا . قال :فلما قضى الصلاة . قال : إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها " وأظن في غير رواية أبي داود " ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا " .
ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة ، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم ، في قيامهم وهم قعود .
ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد ، ونهى أيضا عما يشبه ذلك ، وإن لم يقصد به ذلك ، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل ، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله ، كالنار ونحوها ".
القارئ : " ( فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا فرآنا قياما ، فأشار إلينا فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعودا ، فلما سلم قال : إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود ، فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ) . رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر . ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : ( ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه ) " . الشيخ : جِذم جذم يعني أصل . القارئ : " ( فصرعه على جِذم نخلة فانقطعت قدمه، فأتيناه نعوده ، فوجدناه في مشربة لعائشة يُسبح جالسا . قال : فقمنا خلفه ، فسكت عنا ، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا ، فقمنا خلفه ، فأشار إلينا فقعدنا . قال : فلما قضى الصلاة . قال : إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ) وأظن في غير رواية أبي داود ( ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا ) . ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة ، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يُشبه فعل فارس والروم بعظمائهم ، في قيامهم وهم قعود . ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد ، ونهى أيضا عما يشبه ذلك ، وإن لم يُقصد به ذلك ، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل ، وعن الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله ، كالنار ونحوها " . الشيخ : الآن فهمنا أنه لا يجوز أن يقوم الناس على رؤوس بعضهم يعني على الإنسان وهو قاعد لا يجوز لأن هذا يشبه إيش ؟ صنيع أهل فارس والروم إلا إذا كان هناك سبب يعني مصلحة أو حاجة فلا بأس ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاءت رسل قريش يفاوضونه في صلح الحديبية كان قاعداً وعلى رأسه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه معه السيف فهذا فيه مصلحة وهي إغاظة الأعداء وبيان أن الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا فعلوا معه في هذه الحال فعلا لا يفعلونه في العادة كان عليه الصلاة والسلام (إذا توضأ اقتتلوا كادوا يقتتلونه على وضوئه وكان إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدروهم ) وما كانوا يفعلون هذا في العادة في مسألة النخامة لكن من أجل إغاظة المشركين ولهذا تأثر رسول قريش ورجع إليهم وقال : ( لقد دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي وما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد محمدا ) جزاهم الله عنا خيرا عظموا النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما بالغا كذلك إذا كان هناك حاجة وهي الخوف على الذي يقام على رأسه من عدو يبغته أو ما أشبه ذلك فلا بأس وأما إذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإنه يُنهى عن ذلك حتى إن الركن يسقط في الصلاة من أجل ألا يقوم الناس والإمام قاعد واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الحكم باقي أو أنه نسخ ؟ يعني هل قعود المصلين خلف القاعد باقي أو قد نُسخ ؟ والصواب أنه باقي والقول بأنه منسوخ ضعيف والذي قالوا إنه منسوخ احتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ذات يوم في مرض موته وكان أبو بكر يصلي بهم قائماً فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وصلى بالناس وبقي الناس يصلون قياماً حتى أبو بكر عنده قائما كان قائما قالوا وهذا آخر الأمرين فيقتضي أن يكون منسوخاً وهذا القول ضعيف جدا أولاً لأن الفعل لا ينسخ القول وتعلمون أن الرسول قال : ( اجلسوا ) وهذا قول لماذا لا ينسخ الفعل القول ؟ لأن الفعل قد يكون له أسباب غير معلومة ثانياً أن بين الحالين فرقا بينا ففي صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس في مرض موته كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً فلزمه أن يتموها قياماً وأما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم حينما أتوا إليه في بيته وصلى بهم فكان ابتدأ بهم الصلاة قاعداً وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز ادعاء النسخ لأن النسخ معناه إبطال أحد النصين بالآخر والإبطال شيء صعب فالصواب أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وهو أن المأمومين إذا عجز الإمام عن القيام يصلون خلفه قعودا ولكن زاد بعض الأصحاب رحمهم الله زادوا شرطين الشرط الأول : أن يكون إمام الحي يعني الإمام الراتب والشرط الثاني : أن ترجى زوال علته ولكنه ليس في السنة ما يدل على اشتراط هذين الشرطين والصواب أنه عام ( إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ) بقي أن يُقال وإذا عجز عن الركوع والسجود. انتهى الوقت ولا علمتونا . الطالب : دقيقة بس . الشيخ : خمس دقائق الطالب : خمس الشيخ : نعم حديث عمرو بن عبسة في * صحيح مسلم * يقول : ( جرءاء ) بهمزتين بينهما ألف صححوها . اللي عندي أقول امح وصحح معقول هذا يا طه عندك خلاص اللي عندي ما فيه إلا همزة واحدة بعد الألف يضع همزة قبل الألف . الطالب : والمد أحسن الله إليك نزيله ؟ الشيخ : لا جرءاء فيها مد . الطالب : يعني همزة بعد الراء وبعدها ألف . الشيخ : وبعدها ألف وبعدها همزة .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله: فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة؛ لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية ، وهذا محل اجتهاد "
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وفي هذا الحديث أيضاً نهى عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله : ( فلا تفعلوا ) . فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة " . الطالب : المأموم الشيخ : نعم إي صح المأموم . القارئ : أنا عندي الإمام أحسن الله إليك . الشيخ : لا المأموم تصحيح . القارئ : " ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضاً في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد " الشيخ : يسقُطُ القارئ : " فلا يسقُطُ الفرض بمجرد المشابهة الصورية ، وهذا محل اجتهاد وأما المشابهة الصورية".. الشيخ : لكن قوله رحمه الله : " هذا محل اجتهاد " سبق أنه لا نسخ وذلك لإمكان الجمع وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز القول بالنسخ والجمع كما سبق لنا هو أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً فلزمهم القيام نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ ؛ لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة ، ثم نسخ مع بقاء العلة ، فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها، أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف ، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه.
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود ، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا و الصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله . وإذا صلى قاعدا، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع ".
القارئ : " وهذا محل اجتهاد وأما المشابهة " . الشيخ : فأما . القارئ : فأما المشابهة الصورية . الشيخ : فأما نعم عندي بالفاء . القارئ : " فأما المشابهة الصورية إذا لم تُسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذوراً " . الشيخ : ليس لمشابهة ولا بمشابهة ؟ القارئ : بمشابهة . الشيخ : بالباء ؟ القارئ : نعم . " ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا فالحكم إذا علل بعلة ، ثم نسخ مع بقاء العلة ، فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضَعف تأثيرها " الشيخ : ضعُف القارئ : أو ضعُف؟ الشيخ : إي ، فلا بد القارئ : " فلا بد أن يكون من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال، هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف ، والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه. وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخاً له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود ، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعداً والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله : ( وإذا صلى قاعدا ) ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع " . الشيخ : البحث ما تكاد تجده في غير هذا الموضع الآن ذكر أشياء يقول إما جواز الأمرين ما هما ؟ أن يصلوا خلفه قياما أو قعودا إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود وإما الفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لماذا صار الفرق؟ يقول : لعدم دخول هذه الصلاة في قوله : ( إذا صلى قاعدا ) الإمام الآن ما صلى قاعدا صلى أولا قائما ثم ثانيا قاعدا فيبقى المأموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الأعاجم في قيامهم على ملوكهم لأن هؤلاء ما قاموا على الإمام كانوا بالأول مساوين للإمام ليسوا قائمين عليه ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام هذا الرابع كل هذه أجوبة صحيحة يغني عنها واحد فالصواب أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام وإن ابتدأ الصلاة قائما لزمهم القيام نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ، فعرض له حبر فقال : هكذا نصنع يا محمد . قال : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : خالفوهم . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث .
قلت : قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت ، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا .
وإن كان القول بهما ممكنا ؛ لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره ، أو ناسخا لغيره وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضعفه ، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة .
وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ، ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها ، يقولون إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت مرتين فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة ."
القارئ : " وأيضاً فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ، فعرض له حبر فقال : هكذا نصنع يا محمد . قال : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : خالفوهم ) . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : " بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث " . قلت : قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شُيعت ، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا . وإن كان القول بهما ممكنا ، لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره ، أو نسخا لغيره وقد علل المخالفة " . الشيخ : بالمخالفة، وقد علل بالمخالفة . القارئ : تصحيح يا شيخ . الشيخ : هاه القارئ : تصحيح ؟ الشيخ : تصحيح إي . القارئ : " وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضعفه ، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة . وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم ( أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ، ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها ، يقولون إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت مرتين ) فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية " . الشيخ : نعم كره . الطالب : عندي ترك الشيخ : طرق طرق ؟ الطالب : ترك . الشيخ : ترك القارئ : أنا عندي نسخة يعني للجنازة فقد استدل من كره القيام للجنازة . الشيخ : لكن عندك كره . القارئ : كره . الشيخ : اللي عندنا أحسن . القارئ : " فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة " .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أهل السنن الأربعة " وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللحد لنا والشق لغيرنا " رواه أحمد وابن ماجه وفي رواية لأحمد " والشق لأهل الكتاب . " وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا.
وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر "
القارئ : " وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أهل السنن الأربعة . وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أحمد وابن ماجه وفي رواية لأحمد ( والشق لأهل الكتاب ) وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا. وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر " . الشيخ : عندنا في موضع الميت . الطالب : وضع . الشيخ : وضع أحسن ، على كل حال اللحد والشق بينهما فرق اللحد في جانب القبر والشق في وسطه واللحد أفضل والشق جائز عند الحاجة لأنه أحيانا تكون الأرض رملية تحتاج إلى شق يشق في بطن القبر ويوضع لبنات حتى تمنع من تهافت الرمل ثم يوضع الميت بين اللبن . القارئ : " وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من ضرب الخدود ) "..
بيان أن القيام للجنازة إذا مرت سنة وترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بعده لبيان الجواز.
الشيخ : بالنسبة للقيام للجنازة إذا مرت الصحيح أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام (حتى مرت جنازة يهودي فقام لها وقال : أليست نفسا ) لكن تركه القيام فيما بعد لبيان الجواز لأنه إذا لم ينص على النهي عن القيام فإن فعله لما أمر به أولا يدل على أنه ليس للوجوب ولكنه للاستحباب .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية " متفق عليه ودعوى الجاهلية ندب الميت ، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه بهن أبيه ، ولا تكنوا " ."
القارئ : " وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق عليه ودعوى الجاهلية ندب الميت ، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه بهنَ أبيه ، ولا تكنوا ) " . الشيخ : هنَ أبيه . القارئ : دون باء بلا باء ؟ الشيخ : دون باء نعم . القارئ : عندي نسخة ( فأعضوه هنَ أبيه ) الشيخ : هي الي عندنا القارئ : إي لكن ويش أقرأ ؟ الشيخ : ما يخالف ماشي . القارئ : " ( من تعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه بهَنِ أبيه ، ولا تكنّوا ) وأيضاً عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " . الشيخ :( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) هذا عند المصيبة لأنه في الجاهلية يفعلون هذا يضرب خده ويشق جيبه ويدعو بالويل والثبور وربما ينتف شعره وربما يجرح شيئاً من بدنه المهم أنهم يُظهرون أنهم كارهون لقضاء الله وقدره فالرسول تبرأ منهم وأما من تعزى بعزاء الجاهلية فهو يشمل من دعا دعوى عصبية ومنه الفخر بالأحساب يقول : ( أعضوه بهنِ أبيه أو هنَ أبيه ) يعني ذكره كأننا نقول له قم عض ذكر أبيك إشارة إلى أنه من أين خرج ؟ ها من الذكر من مجرى البول فكيف يتعزى بعزاء الجاهلية كيف يفتخر بنفسه كيف يفتخر بحسبه فيقول الرسول : ( لا تَكْنوا ) يعني قولوا بلفظ صريح وله لفظ آخر صريح عن الذكر معلوم عندكم إذا شئتم قولوا له عض كذا .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " رواه مسلم . ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية ، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه ، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم، فهو مذموم في دين الإسلام ، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى ، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة .
ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: " إنك امرؤ فيك جاهلية ". فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام .
ومنه قوله تعالى : { إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين } فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها فما كان من أخلاقهم وأفعالهم ، فهو كذلك .
ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال : ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة، ونسيت الثالثة قال سفيان : ويقولون : إنها الاستسقاء بالأنواء" وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت " ، فقوله : هما بهم كفر. أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس بين العبد وبين الكفر - أو الشرك - إلا ترك الصلاة " وبين كفر منكر في الإثبات " .
القارئ : " وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب ) رواه مسلم . ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية ، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم يتركه ، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم، فهو مذموم في دين الإسلام ، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها ، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى : (( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) فإن في ذلك ذماً للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى ، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة . ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلاً بأمه : ( إنك امرؤ فيك جاهلية ). فإنه ذم لذلك الخُلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام ". الشيخ : لم يجئ القارئ : بها الإسلام "ومنه قوله تعالى : (( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين )) فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها فما كان من أخلاقهم وأفعالهم ، فهو كذلك . ومن هذا ما رواه البخاري في * صحيحه * عن عبيد الله " . الطالب : ... الشيخ : ومن هذا، ما هي عندنا . القارئ : " ومن هذا ما رواه البخاري في * صحيحه * عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال : ( ثلاث خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب والنياحة، ونسيت الثالثة ) قال سفيان : " ويقولون : إنها الاستسقاء بالأنواء ". وروى مسلم في * صحيحه * " . الشيخ : الاستسقاء ولا الأنواء ؟ إنها الأنواء . الطالب : ... . الشيخ : نعم . القارئ : " وروى مسلم في * صحيحه * عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت ) ، فقوله : هما بهم كفر. أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس بين العبد وبين الكفر - أو الشرك - إلا ترك الصلاة ) وبين كفر منكر في الإثبات " .
الشيخ : هذا واضح أن الشيخ يرى أن تارك الصلاة كافر الكفر المطلق لأنه قال هناك فرق بين كفر منكر وكفر معرف وهذا أعني كفر تارك الصلاة من تدبر النصوص تبين له أنه الحق وإن خالف فيه من خالف وأن تارك الصلاة ولو كان كسلا كافر خارج عن الملة مرتد عن الإسلام يؤمر بالتوبة فإن تاب وإلا قُتل وحمله على أن المراد من ترك ذلك جحدا لوجوبها تحريف للكلم عن مواضعه لأنه ترك ما دل عليه النص وأثبت ما لم يدل عليه النص ، النص يقول من تركها ما قال من جحد فرضه ثم إن الإنسان إذا جحد فرضها وهو يصلي كل وقت فهو كافر ما يحتاج إلى ترك فكوننا نحرف الكلم عن مواضعه بناء على ما اعتقدنا هذا غلط وتصرف في الشرع الواجب إبقاء دلالة النصوص على ظاهرها والحاكم بين الناس هو الله عز وجل فإذا جاء الكتاب أو السنة مبين للحكم من الأحكام فليس لنا أن نحرفه بأهوائنا نعم . الطالب : وفرق أيضاً بين معنى الاسم المطلق . الشيخ : جاء السؤال ؟ الطالب : لا يا شيخ .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل : كافر أو مؤمن . وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله : لا ترجعوا بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض فقوله :" يضرب بعضكم رقاب بعض " تفسير كفارا في هذا الموضع ، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل : كافر ومؤمن .كما أن قوله تعالى : { من ماءٍ دافقٍ } سمى المني ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال : { فلم تجدوا ماءً فتيمموا }" .
القارئ : " وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل : كافر أو مؤمن . وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله : ( لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض ) فقوله : ( يضربُ بعضكم رقاب بعض ) تفسير الكفار في هذا الموضع " . الشيخ : تفسير . القارئ : تفسير الكفار في هذا الموضع . الشيخ : لا عندي تفسير كفاراً . القارئ : الغريب أنه عندي يقول تفسير كفار وأشار في الحاشية يقول : في د الكفار فنفس الشي يعني ما أتى بجديد . الشيخ : شلون ؟ القارئ : أقول ذكر عندي في النص تفسير الكفار وذكر في الحاشية يقول في نسخة د الكفار ولا فرق بين الموجود في الحاشية والموجود في المتن . الشيخ : إلا على كلامك المتن . القارئ : المتن تفسير الكفار . الشيخ : والحاشية . القارئ : الكفار . الشيخ : أل . القارئ : كلاهما أل . الشيخ : فيها أل كل ؟ القارئ : كلاهما . الطالب : لعله يقصد ... . الشيخ : ها اللي عندي تفسير كفاراً وهذا هو الصحيح لأن هذا يريد أن يأتي بالكلمة على لفظها حكاية نعم . الطالب : بالام . الشيخ : تفسير الكفار الطالب : تفسير للكفار الشيخ : للكفار ما يخالف ماشي المعنى صحيح لكن أنا عندي نسخة ثانية تفسير كفارا . الطالب : انتهى الوقت يا شيخ جاء وقت السؤال . الشيخ : ما في سؤال . القارئ : في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وفَرق أيضا بين معنى " الشيخ : وفرْق القارئ : " وفرْق أيضاً بين المعنى الاسم المطلق إذا قيل : كافر أو مؤمن . وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله : ( لا ترجعوا بعدي كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ) فقوله : ( يضرب بعضكم رقاب بعض ) تفسير الكفار في هذا الموضع ، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل " . الشيخ : معنى تسمية مقيدة حسب تقييد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كفاراً في ضرب بعضكم رقاب بعض لأنه لا أحد يضرب رقبة المؤمن إلا الكافر فلا يعطون الاسم المطلق في الكفر ولا يُسلبون مطلق الاسم كما لا ينفى عنهم الإيمان الذي هو مطلق الإيمان ولا يعطون اسم الإيمان المطلق نعم . القارئ : " ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل : كافر ومؤمن .كما أن قوله تعالى : (( من ماءٍ دافقٍ )) سمى المني ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال : (( فلم تجدوا ماءً فتيمموا )) ومن هذا الباب ما أخرجاه في * الصحيحين * عن عمرو بن دينار " . الشيخ : المثال هذا في الحقيقة فرض بعيد، نعم ما حد يعرف أن لم تجدوا ماء يعني إناء من المني لكن هذا على فرض لكن يمكن أن يمثل بمثال قريب بأن يقول : والله لا أمس ماء ثم مس منيا هل يحنث ؟ الطالب : لا يحنث . الشيخ : ليش ؟ لأن هذا وإن سمي ماء لكنه ماء مقيد (( ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب )) فلو فرض لو أن أحدا قال والله ما أمس ماء ثم مس منياً فإنه لا يحنث لأن هذا ليس ماء مطلقا بل هو مطلق ماء إي نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن هذا الباب ما أخرجاه في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا ، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا ، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري : يا للأنصار . وقال المهاجري : يا للمهاجرين . فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال دعوى الجاهلية ، ثم قال : ما شأنهم ؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي ابن سلول : أوقد تداعوا علينا ، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال عمر : ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث - لعبد الله - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ".
ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال : " اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر : يا للمهاجرين ونادى الأنصاري : يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا ؟ أدعوى الجاهلية ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فقال : لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما ، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره " فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا ، وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط ، كالانتساب إلى القبائل والأمصار ، ولا من المكروه أو المحرم ، كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى .
ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفة منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية حتى قيل له : إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة فأمر بمنع الظالم ، وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية ، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قلت : " يا رسول الله ما العصبية قال : أن تعين قومك على الظلم " وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم " رواه أبو داود وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية ".
وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه ".
فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء و هذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا ، والتداعي للنسب والإضافات التي هي : إما مباحة ، أو مكروهة ."
القارئ : " ومن هذا الباب ما أخرجاه في * الصحيحين * عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا ، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا ) " . الشيخ : ثاب بمعنى؟ الطالب : رجع الشيخ : كيف ؟ ثاب يعني رجع ولا اجتمع نعم . الطالب : اجتمع الشيخ : نعم القارئ : " ( وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا وقال الأنصاري : يا للأنصار ) " الشيخ : يا ويش عندك يا لِلْأنصار . القارئ : " ( وقال الأنصاري : يا لِلْأنصار وقال المهاجري : يا للمهاجرين ) " . الشيخ : سنعطيكم قاعدة في هذا المستغاث به بفتح اللام والمستغاث له بكسر اللام فتقول مثلا : يا الله للمسلمين نعم فهنا يا للمهاجرين هل هو استغاث للمهاجرين ؟ أو استغاث بالمهاجرين ؟ الطالب : بالمهاجرين الشيخ : ها لهم ولا بهم ؟ إن كان المراد استغاث بالمهاجرين كأنه قال يا لَلمهاجرين للمهاجري مثلا فهو بفتح اللام ولكن الأقرب أنه استغاث لهم يعني يا من ينصر المهاجرين هذا الظاهر ويُرجع عاد إلى الرواية ما تحضرني الرواية الآن نعم . القارئ : " ( وقال المهاجري : يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال دعوى الجاهلية ، ثم قال : ما شأنهم ؟ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله بن أبي ابن سلول : أو قد تداعوا علينا ، لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجَن الأعز منها الأذل . قال عمر : ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث - لعبد الله - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ). ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال : ( اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر : يا لِلمهاجرين ونادى الأنصاري : يا لِلأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا ؟ أدعوى الجاهلية ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فقال : لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً ، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوماً فلينصره ) فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا ، وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ، ليس من المباح الذي يُقصد به التعريف فقط ، كالانتساب إلى القبائل والأمصار ، ولا من المكروه أو المحرم ، كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى . ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها " . الشيخ : إذن هذا يدل على أنها يا لَلمهاجرين لأنه قال منتصرا بها فيكون مستغاثا به . نعم . الطالب : ... . الشيخ : بفتح اللام إي يبين هذا كلام الشيخ . القارئ : " ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفة منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية حتى قيل له : إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة فأمر بمنع الظالم ، وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقاً فَعل فِعل أهل الجاهلية " . الشيخ : عندكم فعل مرتين ؟ الطالب : لا مرة واحدة . الشيخ : فِعل القارئ : " ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقاً فعل أهل الجاهلية ، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قلت : ( يا رسول الله ما العصبية ؟ قال : أن تعين قومك على الظلم ) وعن سراقة بن مالك بن جُعشم المدلجي قال : ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم ) رواه أبو داود .وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية ) . وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذَنبه ) . " . الشيخ : عندي البعير الذي تردى . القارئ : عندي نسخة يقول في ج ود وط "تردى" معناه . الشيخ : تردى أحسن . القارئ : " فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء و هذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقاً ، والتداعي للنسب والإضافات التي هي : إما مباحة ، أو مكروهة " .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره ، ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال : " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي فقال : هلا قلت : خذها مني وأنا الغلام الأنصاري ".
حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار، وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق، ليست محرمة .
ويشبه -والله أعلم- أن يكون من حكمة ذلك: أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء .
فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه، والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا ، وهو المطلوب في هذا الكتاب . ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء : مؤمن تقي أو فاجر شقي ، أنتم بنو آدم وآدم من تراب ، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن " رواه أبو داود وغيره وهو صحيح .
فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية ."
القارئ : " وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره ، ألا ترى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال : ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً فضربت رجلاً من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي فقال : هلا قلت : خذها مني وأنا الغلام الأنصاري ) . حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار، وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق، ليست محرمة . ويشبه - والله أعلم - أن يكون من حكمة ذلك : أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها فإذا كان ذلك لله كان خيراً للمرء . فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه، والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقاً، وهو المطلوب في هذا الكتاب . ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه " . الطالب : وهو المطلوب في مثل هذا الشيخ : ويش بعد ؟ الطالب : ومثل هذا ما روي الشيخ : أنا عندي وهو المطلوب في هذا ما فيها الكتاب . القارئ : أنا يقول الكتاب سقطت من ج ود وط . الشيخ : عندي ساقطة . القارئ : " ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أذهب عنكم عَبية الجاهلية وفخرها بالآباء : مؤمن تقي ) ". الشيخ : عندك عَبية ولا عِبية ؟ القارئ : مشددة الياء . الشيخ : الياء مشددة المعروف عِبيّة . ها عُبيّة نعم . القارئ : بالضم يا شيخ ولا بكسر العين ؟ الشيخ : والله أنا الذي أعرف عِبية لكن مو عن ضبط ها . الطالب : ذكر في الحاشية قال تضم عينها وتكسر . الشيخ : طيب إذا فيها لغتان عُبية وعِبية . القارئ : " ( إن الله قد أذهب عنكم عِبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء : مؤمن تقي أو فاجر شقي ، أنتم بنو آدم وآدم من تراب ، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجُعلان التي تدفع بأنفها النتن ) رواه أبو داود وغيره وهو صحيح . فأضاف العِبيّة والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية ومثله ما روى مسلم في * صحيحه * عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه " .