القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ، أو يدعو إلى عصبية ، أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه " .
ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية، فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان ، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة وبين أنه إن مات، ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم ثم ذكر : الذي يقاتل تعصبا لقومه ، أو أهل بلده ونحو ذلك وسمى الراية عمية، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا .
وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه ، أو دعا بلسانه ، أو ضرب بيده وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الهرج القاتل والمقتول في النار "
القارئ : " ( أو فاجر شقي ، أنتم بنو آدم وآدم من تراب ، ليدعُن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونُنّ أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن ) رواه أبو داود وغيره وهو صحيح . فأضاف العِبيّة والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية ومثله ما روى مسلم في * صحيحه * عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عِميّة يغضب لعصبية ، أو يدعو إلى عصبية ، أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ) " . الشيخ : عندي ( ولا يفي لذي عهد لذي عهدها ) . القارئ : عندي يقول : في ب وج ود والمطبوعة لذي عهدها وفي مسلم كما أثبته من ألف وط . يقول في المطبوعة والصحيح ما أثبته كما في مسلم الشيخ : نعم القارئ : " ( ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ) ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان ، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة وبيّن أنه إن مات، ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية ، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميراً عاماً على ما هو معروف من سيرتهم ثم ذكر : الذي يقاتل تعصباً لقومه ، أو أهل بلده أو نحو ذلك وسمى الراية عمية، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا . وجعل قتلة المقتول قِتلة جاهلية سواء غضب بقلبه ، أو دعا بلسانه ، أو ضرب بيده وقد فُسر ذلك فيما رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قُتل فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الهرج القاتل والمقتول في النار ) والقسم الثالث : الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال ". وقت السؤال يا شيخ . الشيخ : نعم القارئ : جاء وقت السؤال نعم . الشيخ : جاء وقت السؤال ؟ نعم
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه يموت ميتة جاهلية ) . الشيخ : يعني معناه يموت على ميتة أهل الجهل فإما أن يكون كافرا وقد يصل إلى غير الكفر المهم أنه مات على غير علم بل على جهل وعصبية .
السائل : أحسن الله إليكم أحيانا يحصل من بعض الناس أن يطعن في نسب أحد الناس فيذهب فيطعن في نسب الأول بما هو فيه . الشيخ : إيش ؟ السائل : يطعن في نسب الآخر فيطعن الآخر في نسب الأول بما فيه حق أو بما اشتهر في هذا، فهل على الثاني شيء ؟ الشيخ :( المستابان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم ) . السائل : ... . الشيخ : لا يجوز هذا لا يجوز ما يجوز هذا من جنس العصبية . السائل : يجوز الرد ؟ . الشيخ : لا ما يجوز الابتداء وأما الرد فالرسول قال : ( يسب أبا الرجل فسب أباه ) .
السائل : شيخ بارك الله فيكم قول صلى الله عليه وسلم : ( ومن كان مظلوما فلينصره ) . الشيخ : نعم . السائل : أحيانا يحصل اشتباك بالأيدي مثلا ولا يمكن أن ينصره إلا إذا اعتدى أو دافع بالضرب ليوقف الآخر ،والوقت لا ... بالشرفاء وما أشبه ذلك حتى يفكوا النزاع هل يعني يباح ؟ الشيخ : إي نعم يباح أن يدفع عن المظلوم بقدر المستطاع سواء بالضرب أو بالدف مثلا إذا كان قويا إذا كان قويا يمكن أن يدفه حسب الحالة نعم . القارئ : نواصل . الشيخ : واصل ما انتهى الوقت .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والقسم الثالث : الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم ، أو غرضهم الرياسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا ، وإن لم يكونوا مقاتلة ، أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك .
فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة ، أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب ."
القارئ : " القسم الثالث : الخوارج على الأمة إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم ، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقاً ، وإن لم يكونوا مقاتلة ، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقاً كالحرورية الذين قاتلهم علي رضي الله عنه ثم إنه " . الشيخ : قاتلهم عندنا قتلهم نعم نسخة الظاهر نسخة؟ القارئ : ما وجدت عندي يا شيخ . الشيخ : اجعلها نسخة لأنه هو قاتلهم ثم في النهاية قتلهم تجعل نسخة . القارئ : " ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك . فعُلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة ، أو قِتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب . ومن هذا ما أخرجاه في * الصحيحين * عن المعرور بن سويد قال : ( رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها ، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية ) وفي رواية ( قلت : على ساعتي هذه من كبر السن قال : نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدِه فليطعمه مما يأكُل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ) ففي هذا الحديث أن " . الشيخ : انتهى الوقت بارك الله فيك التي ذكرنا قبل قليل في نسخها هي قوله تعالى : (( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ )) وليست (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ )) فليُتَنَبّه لذلك نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال " رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها ، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية وفي رواية قلت : على ساعتي هذه من كبر السن قال : نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " .
ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم ؛ لأن قوله : فيك جاهلية . ذم لتلك الخصلة ، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود .
وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية .
وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره، ولا فسقه ".
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وفي هذا الحديث " أو نقرأ الحديث يا شيخ؟ . الشيخ : لو تقرأ الحديث أحسن . القارئ : " ومن هذا ما أخرجاه في * الصحيحين * عن المعرور بن سويد قال : ( رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلُها ، فسألته عن ذلك فذكر أنه سابَّ رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فأتى الرجلُ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم : إنك امرؤ فيك جاهلية ) وفي رواية قلت : ( على ساعتي هذه من كبَر السن قال : نعم هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليُلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ) . ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم ، لأن قوله : ( فيك جاهلية ) . ذم لتلك الخصلة ، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود . وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية . وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره، ولا فِسقه وأيضا ما روى مسلم في * صحيحه * عن نافع " . الشيخ : قوله رحمه الله : " لا يوجب ذلك كفره، ولا فسقه " يعني إذا قالها عن جهل أو نحوه وأما إذا قالها عن علم واعتقاد فإنه يثبت مقتضاها إما الكفر أو الفسق إي نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه ".
أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة وذلك؛ لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر . وأما فساد الدين فنوعان : نوع يتعلق بالعمل ، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية. وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم ؛ لأن أعظم محال العمل الحرم وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، ولهذا حرم من تناول المباحات من الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام .
ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية.
والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل: متبع ، أو مبتغ ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث . والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة ، أو لا يعدونه عبادة قال تعالى : { قد خلت من قبلكم سننٌ فسيروا في الأرض } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتتبعن سنن من كان قبلكم " والاتباع هو الاقتفاء والاستنان ، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية ، وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم، ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة ، وقد يكون اسما لذي الحال .
فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه : " إنك امرؤ فيك جاهلية " .
وقول عمر : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وقول عائشة : كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء وقولهم : يا رسول الله ، كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهلية ، أو طريقة جاهلية ، أو عادة جاهلية ونحو ذلك .
فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة ، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ، ومعناه قريب من معنى المصدر، وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي ، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم ، أو عدم اتباع العلم فإن من لم يعلم الحق ، فهو جاهل جهلا بسيطا ، فإن اعتقد خلافه ، فهو جاهل جهلا مركبا ، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق ، أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال تعالى: { وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، ولا يجهل " .
ومن هذا قول بعض شعراء العرب:
ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا
وهذا كثير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق كما قال سبحانه: { إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالةٍ }. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : كل من عمل سوءا فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول ، أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه ، أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ".
القارئ : " وأيضا ما رواه مسلم في * صحيحه * عن نافع بن جُبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه ) . أخبر صلى الله عليه وسلم أن" الشيخ : عندك المطّلب الطالب : نعم الشيخ : قدم الباء على الام عندي إي نم القارئ : " أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة وذلك، لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر " الشيخ : أكبرَ القارئ : " ولهذا كان أكبرَ الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر . وأما فساد الدين فنوعان : نوع يتعلق بالعمل ، ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة جاهلية. وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم ، لأن أعظم محال العمل الحرم وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، ولهذا حُرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام " . الشيخ : من الصيد بدون واو. القارئ : أحذفها يا شيخ ؟ الشيخ : نعم . القارئ : أحذفها ؟ الشيخ : لا ما هي نسخة تصحيح . القارئ : " ولهذا حُرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يُحرم مثله في الشهر الحرام . ولهذا كان الصحيح أن حُرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنةً جاهلية، فسواء قيل: متبع ، أو مبتغ ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث " . الشيخ : فكل من أراد . القارئ : " فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيءٍ من سنن الجاهلية دخل في الحديث " . الشيخ : عندنا شيءٌ. شيئا شيءٍ يمكن مو مشكل عندي عندي " فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء " اللي عندي زائدة . من أراد في الإسلام سنة الجاهلية ها ها . الطالب : سقط الشيخ : سقط ... . الطالب : ... . الشيخ : فإن الابتغاء هو المطلوب نعم . القارئ : " والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر " . الشيخ : وهي الطريقة القارئ : الطريقة ؟ الشيخ : نعم القارئ : نصحح؟ الشيخ : إي نعم . القارئ : " فإن السنة هي العادة وهي الطريقة التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة ، أو لا يعدونه عبادة قال تعالى : (( قد خلت من قبلكم سننٌ فسيروا في الأرض )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعُن سنن من كان قبلكم ) والاتباع هو الاقتفاء والاستنان ، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية ، وهذا نص عام يُوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية " . الشيخ : كان ، " كل شيء كان" . القارئ : في شيء . الشيخ : نسخة الظاهر، ما أشار إليها ؟ القارئ : لا الشيخ : نسخة القارئ : " فقد اتبع سنة جاهلية وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة ما كان من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم، ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة ، وقد يكون اسما لذي الحال . فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : ( إنك امرؤ فيك جاهلية ) . وقول عمر : ( إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ) وقول عائشة : ( كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء ) " الشيخ : كان القارئ : كان النكاح في الجاهلية الشيخ : نعم القارئ : " (كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء ) وقولهم : يا رسول الله ، كنا في جاهلية وشر أي في حال جاهلية ، أو طريقة جاهلية ، أو عادة جاهلية ونحو ذلك . فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة ، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ، ومعناه قريب من معنى المصدر، وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي ، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم ، أو عدم اتباع العلم فإن من لم يعلم الحق ، فهو جاهل جهلا بسيطا ، فإن اعتقد خلافه ، فهو جاهل جهلا مركبا ، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق ، أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال تعالى: (( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، ولا يجهل ) . ومن هذا قول بعض شعراء العرب : ألا لا يجهلن أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلينا وهذا كثير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل " . الشيخ : بغير القارئ : سم الشيخ : بغير الحق الطالب : بخلاف الشيخ : بخلاف ، نسخة الطالب : فلا يرفث ولا يفسق ويجهل الشيخ : فلا يرفث ولا يجهل الطالب : أنا عندي : فلا يرفث ولا يفسق القارئ : أشار إليها الشيخ : أشار إليها ؟ القارئ : قال في المطبوعة : فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل بزيادة ولا يفسق ، وليست في مسلم والبخاري ولا في أبي داوود . الشيخ : طيب القارئ : " وهذا كثير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق كما قال سبحانه: (( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالةٍ )). قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : ( كل من عمل سوءا فهو جاهل )". الشيخ : عندنا فهو جهالة الطالب : فهو جاهل الشيخ : ما أشار إليها؟ . الطالب : ما أشار إليها . الشيخ : ماشي . القارئ : " وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول ، أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه ، أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار " . الشيخ : وتلك أحوال عندك كذا؟ . القارئ : وتلك أحوال الشيخ : نعم القارئ : " وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلاً بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في " .. الشيخ : الكلام مفهوم الكلام في هذا ؟ الجهل يراد به عدم العلم ويراد به عدم اتباع العلم فالأول بسيط والثاني مركب ومن الثاني قوله تعالى : (( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالةٍ )) ليس المراد عدم العلم لأنه لو كان المراد عدم العلم لم يكن عليهم ذنب لعذرهم بالجهل ولكن المراد إيش ؟ عدم اتباع العلم حيث إنهم أساؤوا مع علمهم بانه إساءة نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا، ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء.
ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ، ويصفهم بأنهم لا يعقلون، ولا يسمعون .
ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون، وأن لهم نورا، وأنهم يسمعون ويعقلون .
فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام .
فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة .
والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية " وقال لأبي ذر : " إنك امرؤ فيك جاهلية " ونحو ذلك .
فقوله في هذا الحديث : ومبتغ الإسلام سنة جاهلية . يندرج فيه كل جاهلية مطلقة ، أو مقيدة يهودية ، أو نصرانية ، أو مجوسية ، أو صابئة ، أو وثنية ، أو مركبة من ذلك ، أو بعضه ، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد، وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر " أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة " .
القارئ : " ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا وإن " . الشيخ : عندكم مستحق ولا مسمى ؟ القارئ : مسمى . الشيخ : أنا عندي مستحق لكن الظاهر أنه مسمى أحسن . القارئ : عندي في المطبوعة في مسمى الإيمان . الشيخ : إي هذا هو الظاهر . القارئ : في المطبوعة يا شيخ . الشيخ : إي عند ... مخطوطة مسمى نسخة واعتبروها أصح . القارئ : " ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا، ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ، ويصفهم بأنهم لا يعقلون، ولا يسمعون . ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون، وأن لهم نورا، وأنهم يسمعون ويعقلون . فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل، وكذلك كلّما يخالف ما جاءت به المرسلون " . الشيخ : وكذلك القارئ : وكذلك كلَّ ما يخالف الشيخ : كلُّ . القارئ : كلُّ من يخالف؟ الشيخ : لا ، كل ما القارئ : أنا عندي متصلة . الشيخ : منفصلة . القارئ : متصلة عندي . الشيخ : لا منفصلة يعني كل الذي . القارئ : " وكذلك كلُّ ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت الجاهلية العامة، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار " . الشيخ : كيف ؟ الطالب : ... الشيخ : إي وهو كذلك ها . الطالب : ما قرأ ... . الشيخ : إلا الظاهر قرأ ... . القارئ : أنا عندي هنا تعليق في المطبوعة وط " فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار " إلى آخره أشار إليها ولم يُثبتها . " فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يُسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام . فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة " . الشيخ : عندي ظاهرون . القارئ : عندي في ب ظاهرون الشيخ : طيب القارئ : " والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم : ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية ) وقال لأبي ذر : ( إنك امرؤ فيك جاهلية ) ونحو ذلك . فقوله في هذا الحديث : ( ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ). يندرج فيه كل جاهلية مطلقة ، أو مقيدة يهودية ، أو نصرانية ، أو مجوسية ، أو صابئة ، أو وثنية ، أو مركبة من ذلك ، أو بعضه ، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد " الشيخ : صارت القارئ : صارت جاهليةً الشيخ : نعم بالنصب القارئ : إي بالنصب الشيخ : ماشي القارئ : " فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان لفظ الجاهلية لا يُقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد، وفي * الصحيحين * عن نافع عن ابن عمر ( أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحِجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ) " جاء وقت السؤال يا شيخ . الشيخ : طيب لا أصلاً هذا ما لحد السؤال . الطالب : إلا بقي خمس دقائق أخيرة الشيخ : هاه الطالب : مؤقت بالخمس دقائق الأخيرة . الشيخ : مثل غيره في العادة الإمرار نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم ورد في الحديث عن الإلحاد في الحرم فما معنى الإلحاد في الحرم ؟ الشيخ : الإلحاد في الحرم الكفر . السائل : فقط ؟ الشيخ : نعم . السائل : جزاك الله خير
سؤال: قوله في الحديث " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " ما وجه إطلاق الشرك على تارك الصلاة ؟
السائل : الحديث السابق الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة ) شيخ ما وجه ذكر الشرك على تارك الصلاة ؟ الشيخ : إي نعم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ويش الإشكال ؟ السائل : لفظ الشرك على تارك الصلاة . الشيخ : ها لأنه إنما تركها تبعا لهواه ومتبع الهوى عابد لهواه هذا إن لم يكن لفظ الحديث (أو الشرك) فإن كان (أو الشرك) صار ترددا من الراوي .
سؤال: لماذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المكث في أرض ثمود ؟
السائل : ... الحديث الأخير الذي قرأنا بأنه يجوز للبهائم التي تؤكل وإن كان فيه نجاسة . الشيخ : ما فيه نجاسة وين النجاسة ؟ ها الآبار هذه ما هي نجسة لكن الرسول نهى عن ذلك لئلا يركن الناس إلى النزول فيها والنزول في هذه الأرض محرم حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخلها الإنسان إلا باكياً وقال : ( فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها ) ومع الأسف الشديد الآن أن أصحاب الآثار يفخرون بها ويذهبون إليها ويقولون ما شاء الله يا قوتهم يا والرسول يقول : ( إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها ) فلذلك إذا لم يكن في نفسك بكاء فلا تدخل أصلاً نعم . السائل : ... . الشيخ : إيش ؟ الرسول قال : ( إن لم تكونوا باكين ) نعم .
سؤال: ما رأيكم في هذه المقولة : جاهلية القرن العشرين ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك فيه كلمة منتشرة بين الكتّاب ألا وهي قولهم : نحن في جاهلية القرن العشرين فهل كلام الشيخ هنا يدل على ذلك ؟ الشيخ : إي نعم ما في شك يدل على ذلك كل ما خالف الرسول فهو جاهلية . السائل : ... الكلمة سابقا فقلت هذا الكلام لا يصح أو معنى هذا . الشيخ : ما أعرف . السائل : أنا أحفظه أنا أحفظ عكس ذلك يا شيخ وأنكم أيدتم أن هذه الكلمة صحيحة وواقعة . الشيخ : إي نعم هو على كل حال القاعدة كل ما خالف الشريعة فهو جهل وقد علمتم قبل قليل أن الجهل إما عدم العلم وإما عدم العمل كلاهما جهل نعم .
سؤال: هل يجوز إطلاق الجاهلية بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : هل يمكن أن تكون جاهلية مطلقة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : مو على كل الناس لا . السائل : هذه العبارة ... الشيخ : أقول لا لا هو أضافها جاهلية القرن العشرين بعد الرسول نعم في بعض الأماكن الآن جاهلية في البلاد الإسلامية الآن من يعبد الأصنام ويعبد الموتى ومن يزني ويسرق أشياء كثيرة نعم .
سؤال: ما فائدة تقييد السوء في الآية:"من عمل منكم سوء بجهالة"؟.
السائل : إذا كان كل من عمل سوء فهو جاهل فهو عمله بجهالة فما الفائدة من القيد في قوله تعالى : (( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ )) ما فائدة هذا القيد إذا كان كل من عمل سوءا..؟ . الشيخ : لا لا فائدتها أن الذين يعملون السوء جهلاً يعني عدم علم فليس عليهم ذنب أصلا وهذا معنى قول الشاعر : " ألا لا يجهلن أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلين " المراد ارتكاب ما يسوء عن علم .
سؤال: من يطلق عبارة جاهلية القرن العشرين يريد أصحابها تكفير المجتمعات كما في كتبهم فهل تبطل هذه العبارة ؟
السائل : عبارة ... في عصر الذرة وجاهلية القرن العشرين يريد منها أصحابها تكفير المجتمعات . الشيخ : إيش ؟ السائل : يريد منها أصحابها تكفير المجتمعات بدليل.. الشيخ : إيش ؟ السائل : يريد منها أصحابها يعني القائلين بذلك تكفير المجتمعات . الشيخ : تكفير . السائل : المجتمعات بدليل يا شيخ أنه قد ورد في بعض كتبهم أن الذي يؤذن من على المنارة إنما يردد كلمات جوفاء . الشيخ : هذا غير . السائل : هذا هو يا شيخ الواقع في هذه العبارات والتي يجري خلفها الشباب . الشيخ : العبارة جاهلية القرن العشرين ما تؤيد هذا إلا إذا فسروها هم ما ندري . السائل : فنقول تترك أولى يا شيخ؟ الشيخ : هاه السائل : إذا كان مرادهم هذا نقول تركها أولى . الشيخ : ما نقول تركها نقول ما يجوز إطلاقا لكن ما، لفظها لا يوحي ذلك . السائل : صاحب كتاب جاهلية القرن العشرين الشيخ : إيش؟ السائل : صاحب كتاب * جاهلية القرن العشرين * ذكر في المقدمة أنه لا يكفر المجتمع وقال : إنه لا يلزم من كون الإنسان في جاهلية أن يكون كافرا وأورد حديث أبي ذر . الشيخ : نعم . السائل : صحيح وأيضاً ذكر بعض . الشيخ : المهم أن هذه الكلمة لا تعطي أنهم كفار تعطي أنهم جهلوا ولا شك أن الجهل موجود .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر " أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة " . ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئآرها، ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ، ويهريقوا ذلك الماء " .
وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما مر بالحجر : " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم ".
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء ، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم ". ذكر فوائد لحديث ابن عمر.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " وفي * الصحيحين * عن نافع عن ابن عمر ( أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة ) . ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بآرها، ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ، ويهريقوا ذلك الماء ) . وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما مر بالحجر : ( لا تدخلوا على هؤلاء المعَذبين ، إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم ). فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء ، خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يُعلفوا النواضح بعجين مائهم . وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم " . الشيخ : في هذا الحديث فوائد : منها أنه لا يجوز الدخول على ديار الحجر إلا بهذا الشرط وهو أن يكون الإنسان الداخل باكياً فإن لم يبك فلا يدخل ولم يقل عليه الصلاة والسلام : إن لم تبكوا فتباكوا قال : ( لا تدخلوها خشية أن يصيبنا ما أصابهم ) ثانياً : أن ماءها حرام إلا بئر الناقة ثالثاً : أنه يجوز أن تُعلف البهائم ما كان حراماً على البشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُعلف البهائم العجين رابعا : حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حفظ المال وعدم إضاعته وأنه متى أمكن الانتفاعُ به لم يجز إتلافه ولهذا لما حرم هذا على البشرِ أمر أن يعلف البهائم وهذا نوع انتفاع وهل يجوز أن تُعلف البهائم النجاسة ؟ إن كانت النجاسة المختلطة بعلفها يسيرة فلا بأس وإن كانت كثيرة فإن كانت قريبا أن تُحلب أو تذبح حَرُم إعلافها لأن ذلك قد يؤثر على لحمها ولبنها وإلا فلا بأس لأن البهائم غير مكلفة فإذا قال قائل : إذا أعطيناها النجاسة ثم أردنا أن نذبحها يعني نحن أعطيناها النجاسة بناء على أنه لا نية عندنا لذبحها لكن طرأ علينا أن نذبحها فماذا نصنع ؟ نقول تُحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تُذبح وتُؤكل وكذلك لبنها لا يشرب حتى تطعم الطاهر ثلاثة أيام فإن قال قائل : وهل مثل ذلك سقي النخل بالماء النجس أو سمدها بالسرجين النجس قلنا لا فإن أكثر العلماء على جواز سقي الأشجار بالماء النجس وسمدها بالسرجين النجس وأن ثمرتها لا تنجس هذا الذي عليه أكثر العلماء وهذا هو الصحيح وقد كان الناس عندنا يعملون بذلك فكانوا يأخذون سماد الحمير وهو أرواثُها ويسمدون به الأشجار ولا يرون بذلك بأساً لكن لو ظهرت آثار النجاسة على الثمار فهنا نقول لا يجوز أكلها لأنها صارت نجسة متغيرة أما إذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر في الثمار فلا بأس به نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير ، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها ، أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال : " إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ، ونهاني أن أصلي في أرض بابل ؛ فإنها ملعونة " .
ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه : "فلما خرج منها" مكان "برز" .
وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحوا من هذا : أنه كره الصلاة بأرض بابل، أو أرض الخسف ، أو نحو ذلك .
وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة، اتباعا لعلي رضي الله عنه وقوله : نهاني أن أصلي في أرض بابل ؛ فإنها ملعونة . يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة .
والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب: دخل في ذلك الصلاة، وغيرها.
ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار : { لا تقم فيه أبدًا } فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه : { أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانٍ خيرٌ أم من أسس بنيانه على شفا جرفٍ هارٍ فانهار به في نار جهنم } وقد روى أنه لما هدم خرج منه دخان"
القارئ : " وكذلك أيضاً روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري ( أن عليا رضي الله عنه مرّ ببابل ) " . الشيخ : ببابلَ القارئ : مرّ ببابل وهو يسير الشيخ : في البقرة (( وما أنزل على الملكين ببابل )) نعم . القارئ : " ( مر ببابلَ وهو يسير ، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها ، أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال : إن حِبِّي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ، ونهاني أن أصلي في أرض بابل ، فإنها ملعونة ) . ورواه أيضاً عن أحمدَ بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه : ( فلما خرج منها ) مكان ( برز ) . وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحواً من هذا : ( أنه كره الصلاة بأرض بابل، أو أرض الخسف ، أو نحو ذلك ) . وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة، اتباعاً لعلي رضي الله عنه وقولِه : نهاني أن أصلي في أرض بابل ، فإنها ملعونة . يقتضي أن لا يصلي في أرضٍ ملعونة . والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذابِ : دخل في ذلك الصلاة، وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار : (( لا تقم فيه أبدًا )) فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه : (( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانٍ خيرٌ أم من أسس بنيانه على شفا جُرفٍ هارٍ فانهار به في نار جهنم )) وقد رُوى أنه لما هُدم خرج منه دخان وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة " . الشيخ : ندَبَ القارئ : " وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة " الشيخ : مسجد الضرار مسجد بناه المنافقون قريباً من مسجد قباء ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لهم أغراض أربعة الضرار بالمسجد بدأ به لأن مضرته ظاهرة لأنه إذا كان يصلي في المسجد مئة وبني حوله مسجد آخر نقصوا إلى خمسين وإذا كان الجهة فيها المسجد الثاني أكثر ربما ينقص أكثر من خمسين فهذا ضرارا، قال العلماء رحمهم الله : " ويجب أن يهدم " يعني مسجد الضرار ويكون إتلاف ماليته عقوبة على صاحبه وإلا فمن الممكن أن تُغير هيئته ويتخذ مخزناً أو متجراً أو ما أشبه ذلك لكن قالوا يهدم، لأنه نعم عقوبة على صاحبه طيب هذا المسجد اتخذه المنافقون وفي هذا إشارة إلى أن كل منافق يود أن يتفرق المؤمنون وبذلك يجب أن نحترز من القوم الذين يشون بين المؤمنين ولاسيما بين الشباب وطلبة العلم ليفرقوا جمعهم .