تتمة التعليق حول هدم رسول الله لمسجد الضرار وبيان خطر تفرق المسلمين وأن هذا صنيع المنافقين.
الشيخ : فهذا ضرارا قال العلماء رحمهم الله : " ويجب أن يهدم " يعني مسجد الضرار ويكون إتلاف ماليته عقوبة على صاحبه وإلا فمن الممكن أن تغير هيئته ويتخذ مخزنا أو متجرا أو ما أشبه ذلك لكن قالوا يهدم لأنه نعم عقوبة على صاحبه طيب هذا المسجد اتخذه المنافقون وفي هذا إشارة إلى أن كل منافق يود أن يتفرق المؤمنون وبذلك يجب أن نحترز من القوم الذين يشون بين المؤمنين ولاسيما بين الشباب وطلبة العلم ليفرقوا جمعهم ويشتتوا شملهم وأن نعلم أن هذا من خصال من ؟ المنافقين وأن كل إنسان يُحب أن تتفرق الأمة فإنه فيه خصلة من النفاق بخلاف الذي يحب أن تجتمع الأمة ويلُم الشعث فإن هذا من المؤمنين ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فساد ذات البين من الحالقة قال : ( ولا أقول تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين ) فعلى كل حال المنافقون لا شك أنهم يحبون أن يتفرق المؤمنون يفرق بينهم حتى باسم الإسلام أو باسم الدين أو باسم العقيدة أو ما أشبه ذلك حتى لو اختلف الناس في أمور لا علاقة لها بالعقيدة حولوها إلى اختلاف في العقيدة وقالوا : والله هذه عقيدة ونحن يجب أن نحمي عقيدتنا ويجب أن نفعل فيتفرق الناس وهذه يعني بادرة خطيرة جداً ومع الأسف أنها توجد الآن في بعض الأمكنة ومن بعض الشباب والواجب الاتفاق وعدم الاختلاف مهما أمكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى ومعاذ بن جبل حينما بعثهما إلى اليمن قال : ( تطاوعا ولا تختلفا ) فأمرهما أن يطيع أحدهما الآخر حتى فيما لا يرى أنه مصلحة لأن التفرق هو المفسدة .نعم . انتهى الوقت؟ .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب."
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في * اقتضاء الصراط المستقيم * : " ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار : (( لا تقم فيه أبدًا )) " . الشيخ : قرأنا هذا . القارئ : سم . الشيخ : وهذا كما أنه ندب . القارئ : " وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب فأما أماكن الكفر " . الشيخ : مسجد قباء نص الله على فضيلة الصلاة فيه فقال عز وجل : (( لمسجد أُسس على التقوى من أول يوم )) فإن المشهور أنه مسجد قباء على أن القول الراجح أنه يعم مسجد قباء والمسجد النبوي لأن المسجد النبوي أسس من أول يوم على التقوى فهو داخل لكن لما كان بعد قوله : (( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا )) عرف أن المراد به في الآية مسجد قباء ولكنه يدخل فيه المسجد النبوي من باب الأولى لكن هل تُضاعف الصلاة فيه ؟ الجواب لا ، لا تضاعف من أجل نفس المكان لكن من خرج من بيته مطهرا وصلى فيه ركعتين كان كمن أدى عمرة من هذا يكون له مزية أما نفس المكان فلا يعني لا يتضاعف فيه الثواب نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " فأما أماكن الكفر والمعاصي، التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان، أو الطاعة: فهذا حسن، كما " أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم ". " وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم ". وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة، فجعله صلى الله عليه وسلم مسجدا بعد نبش القبور ".
القارئ : " فأما أماكن الكفر والمعاصي، التي لم يكن فيها عذاب إذا جُعلت مكانا للإيمان، أو الطاعة : فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم. وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة، فجعله مسجدا بعد نبش القبور ". الشيخ : وعلى هذا فما يصنعه بعض الإخوان من الجالية الإسلامية في بلاد الكفر من شراء الكنيسة وجعلها مسجدا من هذا النوع أنه جعلوا دور الكفر دورا للإيمان والإسلام فهذا يكون أفضل مما لو بنوا مسجدا جديدا لأن في هذا مصلحة وزوال مفسدة المصلحة أنها كانت مسجدا وزوال المفسدة إيش ؟ أنه ألغيت الكنيسة وكما ذكر المؤلف رحمه الله طيب .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها.
فإنه إذا قيل : هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه ، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين ، إما كفر ، وإما معصية ، وإما شعار كفر ، أو معصية وإما مظنة للكفر والمعصية ، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان .
ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم ".
القارئ : " فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها. فإنه إذا قيل : هذا العملُ الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرماً ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه ، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين ، إما كفر ، وإما معصية ، وإما شعار كفر ، أو معصية وإما مظنة للكفر والمعصية ، وإما أن يُخاف أن يجر إلى معصية وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن يُنازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان . ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم ". الشيخ : الله أكبر ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية الآن بالعكس الآن الأمة الإسلامية تُقدس آثار الأنبياء والصالحين أكثر من تقديسها لأعمالهم ولهذا تجدهم كثيرا ما يحرصون على الآثار واتباع الآثار ولكنهم قد أضاعوا سنناً كثيرة أهم بكثير من هذه الآثار وهذا من المؤسف حقا، تجد الإنسان يحترم المصحف ويعظم المصحف ولكنه لا يعمل بما في المصحف لا تصديقا بخبر ولا امتثالاً بأمر ولا اجتنابا لنهي وهذا عكس ما يريد الله منا أهم شيء اتباع آثارهم التي يتعبدون لله تعالى بها الآن بعض الناس عندما تَذكر له بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحجرته وصِغَرها وتقشفها تجده يتفطر قلبه من البكاء والتأثر لكن عندما تذكر له التهجد والقيام والذكر يكون كالماء البارد يمشي على القلب لا يهتم له كثيراً ، والواجب أن يكون الأمر بالعكس نعم . الطالب : وأيضا ما هو صريح . الشيخ : الحقيقة أنني كنت أود مثل هذه المسائل الدرر التي تمر بنا أنها تقيّد لعلكم تفعلون هذا . لا يعني مو كلامي أنا حتى في كلام الشيخ بعض الأحيان قواعد، مثل الآن فهمنا من كلامه أنه إذا حصلت المشابهة ولو بدون قصد ثبت الحكم خلافا لمن يظن أن التشبه لا يَثبت حكمه إلا لمن قصد التشبه المقصود المشابهة في الظاهر وأما في الباطن وكونه نوى أو لم ينو فلا عبرة بذلك نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا مما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين وهم أجل من أن يحتاجوا إلى أن يقال : هم من رجال الصحيحين .
وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله: ليس به بأس .
وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم : هو ثقة وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث .
وأما أبو منيب الجرشي فقال : فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة وما علمت أحدا ذكره بسوء وقد سمع منه حسان بن عطية وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث
وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله : { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال : من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة.
فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا ، أو معصية ، أو شعارا لها كان حكمه كذلك
وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها ، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير "
القارئ : " وأيضاً ما هو صريحٌ في الدلالة ما روى أبو داود في " . الشيخ : إيش؟ القارئ : " وأيضاً ما هو صريحٌ في الدلالة" الشيخ : كذا عندكم في النسخ كلها ؟ الطالب : نعم الشيخ : من . الطالب : وأيضا مما هو . الشيخ : عندك كذا مما نسخة . القارئ : هذا أشار إليها قال في المطبوعة فقط. الشيخ : إي في المطبوعة . القارئ : ليست نسخة . الشيخ : إيش ؟ القارئ : أقول ليست نسخة خطية . الشيخ : إي والله لعلها أقرب تُكتب نسخة وأيضاً مما . القارئ : " وأيضاً مما هو صريحٌ في الدلالة ما روى أبو داود في * سننه * حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين وهم أجل من أن يُحتاجَ إلى أن يقال : هم من رجال الصحيحين . وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله : ليس به بأس . وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم : هو ثقة. وقال أبو حاتم : هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال : فيه أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة وما علمت أحدا ذكره بسوء وقد سمع منه حسان بن عطية وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث . وهذا الحديث أقل أحواله أن يَقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ". الشيخ : لما تكلم على سنده رحمه الله وبين أنه حجة من حيث السند بين ما يقتضيه من حيث الحُكم وأنه أقل أحواله أنه يقتضي التحريم وبه نعرف ضعف قول من يقول إنه يُكره التشبه بالكفار والصواب أنه يحرم وينبغي أن يُحمل كلام العلماء الذين قالوا بالكراهة ينبغي أن يحمل على أنه كراهة التحريم والمنع إي نعم . القارئ : " كما في قوله : (( ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ( من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة ) . فقد يُحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفراً ، أو معصية ، أو شعاراً لها كان حكمه كذلك وبُكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها ، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير " . الشيخ : ... قول الشيخ رحمه الله أنه نادر هذا صحيح ولعله بالنسبة لزمنه أما في زمننا فما أكثر الذين يفعلون ما يقتضي التشبه من أجل أنهم فعلوه ويرى أن فعلهم هو التقدم وهو الرُقي وهو الحضارة وما أشبه ذلك فكلام الشيخ رحمه الله لعله في وقته أن الذين يفعلون ما يختصُ بالكفار إنما يفعلونه على وجه الندرة من أجل فعلهم نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ، ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ، ولما فيه من المخالفة ، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب ، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم : " غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود " دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا، ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية .
وقد روى في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال: " من تشبه بقوم فهو منهم " ذكره القاضي أبو يعلى.
وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين قال محمد بن أبي حرب : سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه . فكرهه للرجل والمرأة وقال : إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار . وقال : هو من زي العجم ".
القارئ : " فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ، ففي كون هذا تشبهاً نظر لكن قد يُنهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ، ولما فيه من المخالفة ، كما أُمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب ، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود ) دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا، ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خُلق فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية . وقد رُوى في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن التشبه بالأعاجم ) وقال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين قال محمد بن أبي حرب : سُئل أحمد عن نعلٍ سندي يخرج فيه . فكرهه للرجل والمرأة وقال : إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار " . الشيخ : لعله الصّرار عندك بالكسر ولا بدون شكل ؟ القارئ : بدون شكل أحسن الله إليك . الشيخ : الصّرار الذي يسمع له الصرير . القارئ : الصّرار . الشيخ : نعم . القارئ : " وأكره الصرار . وقال : هو من زي العجم " .
مسألة: إذا وجد الصليب والصور في النعال أو حفاظ الصبيان فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الشيخ : يقول رحمه الله : " إن كان للكنيف والوضوء " يعني فلا بأس به لأنه إهانة وهل مثل ذلك لو أننا وجدنا صليباً في النعال أو وجدنا صليبا في حفايظ الصبيان تعرفون الحفايظ التي تكون يحتشي بها الطفل لئلا يتلوث بالبول والغائط فهل نقول إن هذا لا بأس به لأنه إهانة يَحتَمل هذا لأن هذا إهانة للصليب وأي إهانة أن يكون محلاً للقاذورات أعظم منه وكذلك يُقال في الصُور يوجد في بعض الحفائظ صور إما مجرد صورة وإما صورة لعظيم فهل نقول إن استعمالها في ذلك لا بأس به لأنه إهانة وهو أشد إهانة من الذي يوطأ أو نقول الذي يوطأ إهانته ظاهرة وهذا إيش ؟ غير ظاهرة لأن هذا تحت الثياب فيفرق بهذا الفرق الظاهر أنه يلحق بالإهانة وإن لم يكن بارزاً ظاهرا نعم لكن هذه لو أنها كتبت إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما فيه تشبه بالكفار إذا استُعمل على وجه الإهانة فإنه لا بأس به لكن لو فرض أنهم هم يستعملون هذا النوع من الحذاء للكنيف والوضوء فماذا ؟ لا نعمله هذا لا نعمله لكن إذا كانوا يلبسون النعال للزينة والتجمل ووقاية الرجل وما أشبه ذلك فإذا استعملناها نحن في عكس ما يستعملونها على وجه فيه إهانة فكلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه لا بأس به نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال : سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال : أما أنا فلا أستعملها ، ولكن إن كان للطين ، أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال : يتشبه بأولاد الملوك .
وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد : فهذه النعال الغلاظ قال : هذه السندية قال : إذا كان للوضوء ، أو للكنيف ، أو لموضع ضرورة فلا بأس . وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة قيل : فالنعل من الخشب؟ . قال : لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة ."
القارئ : " وقد سُئل سعيد بن عامر عنه فقال : سُنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن " . باكهن هذا يقول : هو اسم ملك الهند كما سيذكره المؤلف . " وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال : أما أنا فلا أستعملها ، ولكن إن كان للطين ، أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا " . الشيخ : نفس الجواب هذا لكن زاد هنا الطين إيش الطين هذا ؟ يعني مثلاً إما إنسان يخلط الطين كما كانوا في الزمن السابق وإما في الطين أيام الأمطار قبل أن تزفلت الشوارع المهم أنه إذا كان لإهانة لا للإكرام نعم . القارئ : " ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال : يتشبه بأولاد الملوك ". الشيخ : وانظر يعني الأئمة رحمهم الله أنهم هم أحياناً يتركون الشيء لكن لا يحرمونه على الناس كما قال الرجل أظنه عبيدة السلماني ( قال للبراء بن مالك لما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أربع لا تجوز في الأضاحي وذكرها قال له : إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص قال : ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك ) وهذه يعني قاعدة يتبعها العلماء والأئمة أن الإنسان قد يكره الشيء لنفسه ولا يحبه تطوعاً مو لأنه يخالف عادته أو ليس مما يَستعمل ولكن لا يحرم على الناس ولا يطلبه من الناس أيضاً نعم . القارئ : " ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال : يتشبه بأولاد الملوك وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد : فهذه النعال الغلاظ قال : هذه السندية قال : إذا كان للوضوء ، أو للكنيف ، أو لموضع ضرورة فلا بأس " . الشيخ : زاد هنا على ما سبق موضع الضرورة يعني مثل أن تكون الأرض حارة لا يتمكن من المشي عليها أو ذات شوك أو ذات أحجار تجرح الرجل فهذا لا بأس به ضرورة نعم نعم البراء بن مالك . القارئ : " وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة قيل : فالنعل من الخشب؟ . قال : لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة " يسمونها القبقاب . الشيخ : القبقاب إي هذه كانوا يستعملونها عندنا فيما سبق يصنعها النجارون وتُلبس في أيام الأمطار لأنها رفيعة وصلبة ومقوسة من عند العقب حتى تمسك ولا ينزلق الإنسان منها إي نعم . القارئ : وقال حرب حدثنا .
السائل : ... ولكن ليس مكان عذاب ... . الشيخ : لا أظن ذلك إذا لم تكن محل عذاب فلا بأس أن يتفرج الناس عليها . السائل : لمجرد الفرجة فقط . الشيخ : ما فيها شيء لا هو للفرجة وكذلك أيضا لمعرفة الآثار وقوتها مثلا الأهرام عندكم من هذا النوع نعم لكن لازم فلوس ولا تدخل مجاناً ؟ السائل : الأهرام في الصحراء كل يذهب إليها لكن بعض الأماكن لا بد بفلوس .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قال حرب حدثنا أحمد بن نصر حدثنا حبان بن موسى ، قال : سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال: أما في هذه غنية عن تلك؟ وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة .
سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا، من شيوخ الإمام أحمد قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر فقال: هو شيخ المصر منذ أربعين سنة وقال أبو مسعود بن الفرات : ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر
وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه، ويكره غير ذلك وقال : العرب عمائمها تحت أذقانها وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد: يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة، وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس.
ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة وقال : هو من فعل اليهود.
وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حدرد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تمعددوا ، واخشوشنوا ، وانتعلوا ، وامشوا حفاة " . وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب به إلى المسلمين ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين ".
القارئ : " وقال حرب حدثنا أحمد بن نصر حدثنا حبان بن موسى ، قال : سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال : أما في هذه غنية عن تلك ؟ . وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال : زيُ نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة . سعيد بن عامر الضُّبَعي إمام أهل البصرة علما ودينا، من شيوخ الإمام أحمد قال يحيى بن سعيد القطان وذُكر عنده سعيد بن عامر فقال : هو شيخ المصر منذ أربعين سنة . وقال أبو مسعود بن الفرات : ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر . وقال الميموني : رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه، ويكره غير ذلك وقال : العرب عمائمها تحت أذقانها . وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد : يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة، وقال : إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة وقال : هو من فعل اليهود . وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حدرد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تمعددوا ، واخشوشنوا ، وانتعلوا ، وامشوا حفاة ) . وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى" . الشيخ : ها . الطالب : أنه كتب به إلى المسلمين . الشيخ : صحيح به عندنا به أحسن . القارئ : " أنه كتب به إلى المسلمين ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين " . الشيخ : أما قوله : ( انتعلوا وامشوا حفاة ) فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحياناً وهكذا ينبغي أن الإنسان يمشي أحياناً حافيا وأحيانا منتعلا امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولئلا يحتاج إلى أن يمس قدمه الأرض في يوم من الأيام والإنسان إذا عوّد رجله الترف والليونة ما يستطيع أن يمشي حتى إن من الناس من يقول لا أستطيع أن أمشي على الأرض مطلقاً حتى وإن كانت ملساء لأنه عوّد نفسه إيش ؟ أن ينتعل دائماً أو يلبس الجوارب مع الخفين فصارت رجله لا تتحمل شيئاً أبدا انتهى الوقت يا حجاج؟ . القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : "وقال الترمذي : حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ) ".
بيان أن السلف كانوا يتورعون عن الشيء ولا ينهون عنه الناس.
الشيخ : هو سبق لنا قصة الإمام أحمد في لباس النعل السندي أنه كان لا يلبسُه لكنه لا ينهى غيره وذكرنا أن هذا من عمل السلف أن الإنسان يتورع عن الشيء ولكنه لا ينهى غيره فهمتم سواء كان ذلك التورع تورعاً دينياً أو لكراهة نفسية فالكراهة النفسية ككراهة النبي صلى الله عليه وسلم الضب مع إذنه في أكله والكراهة الشرعية كما ذكر عن أحمد وكما ذكر عن عبيدة السلماني مع البراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل ماذا يُتقى من الضحايا فقال : أربع وأشار بأصابعه صلوات الله وسلامه عليه: العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنقي فقال له عبيدة : أنا أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص قال : ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك ) وهذا يقع كثيراً، إنسان مثلا تحرز في نفسه لكن نظر إلى أنه ليس عنده أدلة تكون حجة له عند الله عز وجل لا ينهى الناس عن ذلك أو لا يوجبه عليهم وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها لأنه لو منع عباد الله من شيء لم يتيقن أو يغلب على ظنه أن الله منعه فسوف يحاسبه الله يوم القيامة يقول : لم منعت عبادي من شيء لم يبلغك أني منعتُه وهذه مسألة يعني يجب أن يتفطن لها طالب العلم فمسائل الاحتياط غير مسائل ما قام عليه الدليل الاحتياط لنفسك اعمل ما شئت، ما لم يصل لحد التنطع وأما إفتاء الناس فتحرز منه كثيراً نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال الترمذي : حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف " .قال : وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه
وهذا وإن كان فيه ضعف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله، وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد كذا كان يقول أحمد وغيره ". الكلام على ابن لهيعة
القارئ : " وقال الترمذي : حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ) . قال : وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه . وهذا وإن كان فيه ضعف وإن كان فيه ضعيف " . الشيخ : عندنا ضعف عندكم ضعيف ولا ضعف ؟ الطالب : ضعف . الشيخ : عندنا ضعف ما أدري أشار إلى نسخة المحقق ؟ القارئ : إي نعم . الشيخ : أشار إليها ؟ القارئ : ما أشار يا شيخ . الشيخ : اجعلوها نسخة . القارئ : " وهذا وإن كان فيه ضعف فقد تقدم الحديث المرفوع ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله، وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد كذا كان يقول أحمد وغيره . وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي " . الشيخ : ابن لهيعة رحمه الله تعالى هو حافظ حاو أحاديث كثيرة لكن احترقت كتبه رحمه الله وهو من أهل مصر احترقت كتبه وبعد الاحتراق صار فيه اختلاط ولهذا قال العلماء ما حفظ عنه قبل احتراق كتبه فهو حسن وما كان بعدها فإنه ضعيف وما اشتبه فهو مختلط يتوقف فيه حتى ينظر حاله نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة ، أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة : وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ".
وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال : غريب وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن، ولا ابن ركانة.
وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به ، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع ".
القارئ : " وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة ، أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه " . الشيخ : لا أو محمد بن ركانة محمد بن علي السياق الأول . القارئ : عندي محمد بن علي بن يزيد بن ركانة صدوق من الطبقة السادسة . الشيخ : لا لا شوف كتاب الشيخ يقول : عن أبي جعفر . القارئ : أي عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة ، أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه . الشيخ : إي تكرار احذف علي من بعد أو أو محمد بن ركانة . الطالب : ... . الشيخ : كيف ؟ القارئ : هنا قال : أبي جعفر بن محمد بن علي السياق الأول زاد أبا جعفر . الشيخ : اصبر دعنا من أبي جعفر، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن ركانة . القارئ : محمد بن علي. الشيخ : لا غلط ابن علي . الطالب : ما عندنا الزيادة . الشيخ : أيها ؟ الطالب : عندي عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أنه كان . الشيخ : لا عندنا . الطالب : ... . الشيخ : المهم اشطب على محمد بن علي اشطب على ابن علي هذه تكرار ما في ... لأن أبا جعفر روى عن محمد فمن محمد ؟ هل هو محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن ركانة بس هذا هو فإذا قلت عن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة . الطالب : الثاني عن محمد بن علي بن يزيد . الشيخ : كذا عندك لا ما هي عندنا ابن يزيد . الطالب : ... . الشيخ : المهم يا إخواننا اختلاف النسخ أنا أتحدث مع رجل نسخته مثل نسختي إلا أن فيها ابن علي مكررة مرتين أرجو منكم الانتباه خلو معكم أدب شوي الآن أنا أخاطب رجل يقول محمد بن علي بن ركانة ثم قال : أو محمد بن علي بن ركانة كذا ولا لا عندك ؟ الطالب : صح . الشيخ : طيب الثاني هي الأولى لا بد أن نحذف علي لأن اللي عندي أو محمد بن رُكانة انتهى الموضوع أما على اختلاف النسخ محمد بن يزيد أو هذا شيء ثاني نعم . القارئ : " أو محمد بن ركانة عن أبيه ( أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة : وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ). وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال : غريب وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن، ولا ابن ركانة . وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويُستشهد به ، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع " . الشيخ : لكن في مسألة اللباس لو انقلبت الحال بأن كان المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون لباسا معينا والمسلمون يلبسون لباسا معينا ثم انقلبت الحال وصار لباس المسلمين في عهد الرسول لباس للمشركين اليوم ولباس المسلمين اليوم هو لباس المشركين فيما سبق نقول الحمد لله ظهر الفرق ولا بأس أن يبقى المسلمون على اللباس الآن الذي كان لباس المشركين فيما سبق إلا إذا كان اللباس محرماً بذاته فهنا لا يجوز لبسُه بكل حال ولذلك مر علينا فيما سبق أن أحمد رحمه الله كره لباس أشياء يقول شيخ الإسلام : كانت شعار الظلمة في وقته من السواد وشبهه . نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " كقوله : " فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت " فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر ، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة، وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا " لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال : أخرجوهم من بيوتكم " ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه، وأيضا عن أبي غطفان المري قال : سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع . قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم في صحيحه.
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما، أو بعده يوما " .
ورواه سعيد بالإسناد ولفظه : " صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله ، أو يوما بعده " والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس
فتدبر هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه، وعزم على ذلك.
ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء ، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم .
قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : صوموا التاسع والعاشر ، خالفوا اليهود ".
القارئ : " كقوله : ( فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت ) فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر ، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة، وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال : أخرجوهم من بيوتكم ) ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه، وأيضا " . الطالب : بغير بني جنسه الشيخ : نعم هي عندنا بغير بني جنسه . القارئ : عندي يقول : " في أ وب وط بغير بني جنسه " . الشيخ : نعم طيب . القارئ : " وأيضاً عن أبي غطفان المري قال : سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول : ( حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع . قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه مسلم في * صحيحه *. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما، أو بعده يوما ) . ورواه سعيد بالإسناد ولفظه : ( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله ، أو يوما بعده ) والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود " . الشيخ : أنا عندي يوما قبله ويوما بعده إيش عندكم ؟ الطالب : ... . الشيخ : في الموضعين . الطالب : ... القارئ : هنا عندي قال يا شيخ في التحقيق : " في أ و وب وط قال : وبعده يوماً وهو خطأ وفي المطبوعة يوما قبله أو يوما بعده وفي * المسند * كما أثبته " . الشيخ : ويش أثبت ؟ القارئ : أثبت أو . الشيخ : أو، في الموضعين ؟ القارئ : في الموضعين . الشيخ : الظاهر أنه لا بُد تختلف ( صوموا يوما قبله أو بعده يوما ) طيب أنا وضعت أو في اللفظ الأول اجتهاداً لا رواية . القارئ : " والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس فتدبر هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه، وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء ، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم . قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : ( صوموا التاسع والعاشر ، خالفوا اليهود ) أيضاً عن ابن عمر رضيه الله عنهما " . الشيخ : ها . الطالب : عندي: اليهود والنصارى الشيخ : عندنا اليهود فقط .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنا أمة أمية ؛ لا نكتب ولا نحسب، الشهر : هكذا وهكذا " . يعني مرة : تسعة وعشرين، ومرة : ثلاثين . رواه البخاري ومسلم.
فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عبادتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيث قال - في غير حديث- : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، وفي رواية : " صوموا من الوضح إلى الوضح " أي من الهلال إلى الهلال
وهذا : دليل على ما أجمع عليه المسلمون- إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب، الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس، والقبط، والهند، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى .
وقد روي عن غير واحد من أهل العلم : أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية - أيضا - في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى : { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } ولكن أهل الكتابين بدلوا ".
القارئ : " وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب، الشهر : هكذا وهكذا ) " الشيخ : لا نكتِب ولا نكتُب القارئ : نكتُب الشيخ : نعم القارئ : " ( قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا ) يعني مرة : تسعة وعشرين، ومرة : ثلاثين . رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عبادتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيثُ قال في غير حديث : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، وفي رواية : ( صوموا من الوضح إلى الوضح ) أي من الهلال إلى الهلال . وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون - إلا من شذّ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع - من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب والحساب، الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفُرس، والقبطِ، والهند، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى . وقد روي عن غير واحد من أهل العلم : أن أهل الكتابين قبلنا إنما أُمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قولَه تعالى : (( كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم )) ولكن أهل الكتابين بدلوا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم" ..
بيان الأدلة على أن أهل الكتابين كان حسابهم على الأشهر القمرية ثم غيروا ذلك.
الشيخ : وهذا هو الذي يظهر أن أهل الكتابين حسابهم على الأشهر الهلالية بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يصومون عاشوراء أي اليوم العاشر من محرم ثم إن قوله تعالى : (( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ )) لمن ؟ للناس عموماً وقال : (( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا )) بعدها الطالب : في كتاب الله الشيخ :(( في كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ )) لكن الأمم مع طول الزمن تغيرت وبدلت وقد حدثني شخص وعدني غدا يأتي لي بما حدثني به أن أسماء الأشهر الإفرنجية كانت أسماء آلهة بعضها أسماء آلهة وبعضها أسماء ملوك وبعضها مناسبات عندهم يعني هي غير مبنية على علم محسوس ولا معقول ولا منقول .