القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال : " إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ { والمرسلات عرفًا } فقالت : يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ بها في المغرب.
قد أخبرت أم الفضل: أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس:كنت أنا وأمي من المستضعفين، الذين عذرهم الله ". فهذا السماع كان متأخرا .
وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت: " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين. وزيد من صغار الصحابة .
وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون، فهذه الأحاديث وأمثالها، تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة؛ ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها، وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وقوله : " ولا يصلي صلاة هؤلاء " إما أن يريد به : من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي إنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها "
القارئ : " والطور من نحو سورة ق " . الشيخ : وأنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف طواف الوداع قبل الصلاة ثم لما طلع الفجر صلى وركب وهو يدل على أن طواف الوداع إذا كان بعده نحو الصلاة صلاة الجمعة مثلاً أو صلاة الفريضة فلا بأس أن يمكث ولا يضر هذا المكث ولا يُعد قاطعاً عن السفر والطواف . القارئ : " وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال : ( إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ (( والمرسلات عُرفًا )) فقالت : يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ بها في المغرب ) . فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سَمِعَته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس : ( كُنت أنا وأمي من المستضعفين، الذين عذرهم الله ). فهذا السماع كان متأخراً . وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت: ( أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين ) وزيد من صغار الصحابة . وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة، وأدركته سَعلة عند ذكر موسى وهارون، فهذه الأحاديث وأمثالها، تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة، ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة " . الشيخ : من هنا وقفت ، نعم . القارئ : " ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يُصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يُصليها، وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وقوله : ( ولا يصلي صلاة هؤلاء ) إما أن يريد به : من كان يُطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخفِّفُها " .
الجمع بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سورة الفجر بالسور الطوال وبين ما ورد عنه أنه قرأ بسورة الزلزلة فيها.
الشيخ : إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في الفجر ربما يزول عنا الإشكال الذي ثبت أنه قرأ في الفجر بإذا زلزلت كررها في الركعتين والظاهر أن هذا كان في السفر لأنه كان يخففها عليه الصلاة والسلام أما في الحضر فكان من عادته أن لا يقرأ إلا بطوال المفصل وعلى هذا فلا يُسن لنا أن نقرأ بإذا زلزلت يكررها مرتين في صلاة الفجر بناء على أن هذا من السنة ، لأن هذا يخالف المعهود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يقرأ بطوال المفصل في الفجر وما دام يخالف المعهود ولم ينص على أنه كان في الحضر فالأولى أن يُحمل على ما كان معهوداً في صلاة الفجر في السفر فلا يُسن أن تقرأ وتُكرر كما فعله بعض الإخوة الذين عندهم يعني علم من الحديث ويحبون جزاهم الله خيرا التمسك بظاهر السنة لكنهم لا يَنظرون إلى بعض الأدلة وهذا ما نحذر عنه دائماً نقول إن الإنسان يجب أن يكون عنده قاعدة يبني عليها وأن يحمل ما شذَّ عن هذه القاعدة على القاعدة، لأن الغالب أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مطردة لها قواعد وضوابط معروفة .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومع ذلك : فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود، والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة، أو القراءة وبقية الأركان، عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله . كما روى أبو قزعة قال : " أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه، قلت : إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت : أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ما لك في ذلك من خير فأعادها عليه، فقال : كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى " . وفي رواية " مما يطولها " رواه مسلم في صحيحه."
القارئ : " ومع ذلك : فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود، والاعتدالين، كما دلّ عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة، أو القُرّاء وبقيةَ الأركان ، عما كان النبي صلى الله عليه وسلم " . الشيخ : القراءة، أو القراءة وبقية الأركان . القارئ : كيف ؟ الشيخ : أنت تقول القرّاء القارئ : إي نعم الشيخ : لا، عندنا القراءة، يعني إما أنهم ينقصون القراءة فقط أو القراءة وبقية الأركان نعم . الطالب : ... . الشيخ : أو القراءة الطالب : ... الشيخ : أو القراءة ، طيب ... القارئ : " أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة، أو القراءة وبقيةَ الأركان ، عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلُه . كما روى أبو قزعة قال : ( أتيتُ أبا سعيد الخدريّ وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه، قلت : إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت : أسألُك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ما لك في ذلك من خير فأعادها عليه، فقال : كانت صلاة الظهر تُقام، فينطلقُ أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجعُ إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ) . وفي رواية ( مما يطوِّلها ) رواه مسلم في * صحيحه * فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة " . الشيخ : هذا مما يدل على ما ذكرناه قبل قليل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ بالليل إذا يغشى وشبهها في صلاة الظهر إلا أحياناً الغالب أنه يطولها وعلى هذا فيكون فيما أرى أطول الصلوات الفجر ثم الظهر ثم العصر والعشاء سواء فيما يظهر من السنة والمغرب أقصرها ، المغرب أقصرها قراءة كان يقرأ فيها بقصار المفصل هذا هو الغالب وقد يختلف الأمر لأسباب .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا ".
القارئ : " فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا وفي الصحيحين عن أبي برزة قال" .. الشيخ : لماذا قال أبو سعيد : ( ما لك في ذلك من خير ) هل هذا نفي أو استفهام ؟ الطالب : شيخ لأن معرفة السنة ثم عدم فعلها ، يعني عدم معرفتها أقل من معرفتها ثم عدم فعلها، يعني لو علم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل ثم لا يطيل هو إن صلى منفردا يعني أشد مما لو يعلمها . الشيخ : إي . الطالب : الأصل يا شيخ أنه ضعيف أن يطبق السنة عند من حوله . الشيخ : إي نعم . الطالب : كأنه والله أعلم أن أبا سعيد لمس من حال الرجل قلقت نفسه من حال الرجل لما قال إني لا أسألك عما عنه سألك عنه هؤلاء فكأنه أراد أمرا مشتبها أو شيئا من هذا في سؤاله عن صلاة رسول الله فقال : ( ما لك في ذلك من خير ) . الشيخ : إي طيب ما له في ذلك من خير ليش ما له من خير أن يعلم صلاة الرسول ليطبقها . الطالب : رأى منه شكاً أو اشتباها . الشيخ : الظاهر أنه هذا هو أنه يعني يخشى أن يكون في هذا يعني شيء من الخروج على الأئمة وأن يقول القائل أنتم لا تُصلون صلاة الرسول ولا تفعلونه وكأنه رضي الله عنه رأى أن تطبيقها متعذر بسبب أن الناس كانوا كلُهم على خلاف السنة والاستفهام غير وارد وإن كان فيه احتمال لكن غير وارد لأن الرجل ما سأل إلا يريد الخير نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي الصحيحين عن أبي برزة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل، فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين، أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة " هذا لفظ البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات، رواه أحمد والنسائي.
وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : " ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان " قال سليمان : " كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخيرتين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل " رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد على شرط مسلم .
والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى: " هو ثقة "، وقال فيه ابن سعد : " كان ثبتا "."
القارئ : " وفي * الصحيحين * عن أبي برزة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصُبح فينصرف الرجل، فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين، أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة ) هذا لفظ البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤُمنا بالصافات ) ، رواه أحمد والنسائي. وعن الضحاك بن عثمان عن بُكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : ( ما صليتُ وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان . قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخيرتين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطِوال المفصل ) رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد على شرط مسلم . والضحاكُ بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى : هو ثقة، وقال فيه ابن سعد : كان ثبتا". وقت السؤال يا شيخ الشيخ : الأسئلة نعم .
سؤال: ما هي السنة في قراءة الإمام بالناس وهل يراعي أحوال الناس؟
السائل : هل الإمام يسن له أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ كما قرأ في كل الصلوات وهذا قد يُشكل في بعض الأحيان قد تقوم فتنة خاصة إذا ما صلى في مسجد فيه طلاب علم أو أنه يراعي أحوال ؟. الشيخ : ما فهمت ما فهمت . السائل : ما هي السنة في صلاة الإمام في القراءة يعني ؟ الشيخ : الإمام إذا كان إماماً راتبا فالسنة أن يطبق السنة لا شك وإذا كان يخشى فشيئا فشيئا وأما الإمام العارض مثل فهذا ينظر لما لا يكون فيه فتنة نعم آدم .
سؤال: ما هو وجه قول أنس ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه كان يطول فيها كصلاة الفجر والظهر ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، ما عرفت وجه قولهم يعني تخفيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كل من يصفه يذكر أنه يطول في الظهر والفجر وجه قول أنس بن مالك يقول : ( ما صليت وراء إمامٍ أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مع أنه ... يقول : ... . الشيخ : هو ... إلا وقد يكون هناك أطول منه أليس كذلك ؟ وشيخ الإسلام أشار إلى هذا قال : ليس كصلاة هؤلاء بعضهم يطيل جداً وبعضهم يُقصر ولهذا جمع بينهما أنس قال : ( أخف ولا أتم ) فأخف ضد الذين؟ . الطالب : يطولون . الشيخ : وأتم ؟ الطالب : ينقصون الشيخ : الذين ينقصون والأمة كما تعرف يعني صار فيها خلاف في هذه الأمور الآن عندك لما كان الحمد لله فيه يقظة تجد بعض الناس إذا أم يطيل جداً ويُتعب الناس أعرفت ألم تر أن بعض الناس في قنوت الوتر في رمضان يبقى ساعة إلا ربع 45 دقيقة من يُطيق هذا اجتهاداً منهم وظنا منهم أن الناس يريدون هذا فيطيلون نعم .
سؤال: ما ضابط أوساط المفصل من السور في القراءة في الصلوات فهل سورة البينة والقيامة تدخل في وسط المفصل.؟
السائل : بارك الله فيكم حديث طوال المفصل وقصار ووسط هل المراد يا شيخ التعليم أو كما ذكرنا في شرح يعني المراد مثل هذا فمثلا سورة البينة تدخل في الوسط وسورة القيامة ... . الشيخ : الظاهر أن هذا يعني لا عبرة به النادر لا عبرة به ولا لا شك أن البينة أطول من بعضها . السائل : على هذا يا شيخ يدخل في السنة.. الشيخ : من قال العلماء أن طوال المفصل من ق إلى عم وقصارها من الضحى إلى آخر القرآن وأوساطها ما بين ذلك . السائل : يا شيخ ما يخرج من السنة من قرأ بالبينة في العصر . وأتى بالسنة . الشيخ : إي أتى بالسنة نعم أتى بالسنة لأنها بالقدر مثل (( والليل إذا يغشى )) رياض . السائل : ما معنى قوله سعلة ؟ الشيخ : السعلة الكحة تَعرف الكحة ؟ السائل : نعم الشيخ : نعم .
سؤال: إذا كان طالب العلم نزل في مجتمع لا يعرف السنن فهل له أن يخفف بالناس في الصلاة ثم يعودهم على السنة شيئا فشيئا أم يعمل بالسنة مباشرة ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك، إذا كان الإنسان طالب علم ونزل في مجتمع ليسوا من السنة في شيء لا يعلمون شيئاً من السنن وهو إمامهم فإذا أتى يعني يطبق السنن كما هي في الصلوات بطوال المفصل ونحوها قد يشق على المأمومين فهل له أن يخفف الصلوات أولا ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يعودهم على ذلك أو يبدأ بالسنن مباشرة ؟ الشيخ : أنمت ؟ السائل : ما أدري ... . الشيخ : أجبت مسعود سمعت جوابنا يا مسعود سمعته ؟ السائل : نعم . الشيخ : قلنا إذا كان الإمام راتبا فلا بد أن يأتي بالسنة لكن إذا كان هؤلاء لم يعتدوها لا يأتي بها جميعا شيئا فشيئاً أما العارض فلا يخرج عن عادته يعني مثلا أنا أعرف أن هذا المسجد إمامه يخفف وتأخر وقالوا لي صل فتقدمت فهنا الأولى أن أفعل كما يفعل إمامهم إذا كان لا يُخل بالواجب . السائل : أحسن الله إليكم ، الصورة التي ذكرتها قد يُعرض عن السنن كلها ولا يأتي بشيء منها في تطويل الصلوات لاجتهاد منه على أنه شيئا فشيئا سيتدرج ويرتقي يعني لا يطول في الصبح ولا يطول في العشاء . الشيخ : مثلا إذا قرأ مثلاً عشرة أسطر ، بعد يومين ثلاثة يقرأ اثنا عشر سطر وهكذا، انتهى الوقت .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ويدل على ما ذكرناه : ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا " فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل، وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة . فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة : فإذا أمر بإطالتها، مع كون الجمع فيها يكون عظيما، فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر، مسبوقة بخطبتين: فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد، مع قلة الجمع : أولى وأحرى . والأحاديث في هذا كثيرة .
وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس، من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض، ويجهل معنى ما تمسك به .
وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تشددوا على أنفسكم، فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ". ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع .
والتشديد: تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب، ولا مستحب : بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم، ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه، في الطيبات . وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى، شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة.
وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا، قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين، أو غير متأولين."
القارئ : أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " ويدل على ما ذكرناه : ما روى مسلم في * صحيحه * عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن طول صلاة الرجل، وقِصر خطبته، مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخُطبة وإن من البيان لسحرا ) فقد جعل طول الصلاة علامةً على فقه الرجل، وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة . فإن كان اللفظُ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاةَ الجمعة : فإذا أمر بإطالتها، مع كون الجمع فيها يكون عظيما، فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تُفعل في شدة الحر، مسبوقة بخطبتين : فالفجر ونحوها التي تفعل وقتَ البرد، مع قلة الجمع : أولى وأحرى . والأحاديثُ في هذا كثيرة . وإنما ذكرنا هذا تفسيراً لما في حديث أنس، من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض، ويجهل معنى ما تمسك به . وأما في حديث أنس المتقدم " الشيخ : أعد القارئ : " إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض، ويجهل معنى ما تمسك به . وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُشددوا على أنفسكم، فيُشدد اللهُ عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ). ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع . والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب، ولا مُستحب : بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم، ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات . وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى، شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمرُ إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وفي هذا تنبيه على كراهة النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثيرٌ من عبادنا، قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين، أو غير متأولين . وفيه أيضا تنبيه على أن " ..
بيان أن المتشدد في الدين داخل في حديث " لتتبعن سنن من كان قبلكم ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم لكن هؤلاء الذين وقعوا في التشدد هم داخلون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لتركبن سنن من كان قبلكم ) فهذا الحديث يعُم كل خصلة ارتكبها من قبلنا فإن هذه الأمة سترتكب منها شيئاً وقولنا هذه الأمة لا يعني أن كل الأمة ولكن البعض منها قد يرتكب والبعض قد يسلم ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم من هؤلاء الناجون ؟ قال : ( هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ) وبناءً على ذلك نقول إن تشديد المتعبدين شبهٌ بمن ؟ الطالب : بالنصارى الشيخ : بالنصارى والذي يليق بالمسلم أن تكون أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء، يكون سببا لتشديد آخر، يفعله الله : إما بالشرع وإما بالقدر، فأما بالشرع : فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل : أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله، وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب .
وأما بالقدر : فكثير قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء، فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه، في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة، إذا زادوا على المشروع، ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة ومضرة .
وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث، موافق لما قدمناه في قوله تعالى : { ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال .
والآصار : ترجع إلى الإيجابات الشديدة .
والأغلال : هي التحريمات الشديدة .
فان الإصر : هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب .
والغل : يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور ."
القارئ : " وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء، يكون سببا لتشديد آخر، يفعلُه الله : إما بالشرع وإما بالقدر، فأما بالشرع : فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل : أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله، وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب . وأما بالقدر : فكثيرا قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء، فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه، في الإيجاب والتحريم " . الشيخ : عندنا عليهم بالجمع . الطالب : يشدد الأمر عليه الشيخ : عليهم ؟ الطالب : عليه الشيخ : نعم . القارئ : تصحيح يا شيخ . الشيخ : لا ما حاجة . القارئ : " فيُبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه، في الإيجاب " . الشيخ : بأسباب تشدِّد . القارئ : بأسباب الشيخ : بأسباب تشدِّد القارئ : " فيبتلى أيضا بأسباب تُشدِّد الأمور عليه، في الإيجاب والتحريم مثلُ كثير من الموسوسين في الطهارة، إذا زادوا على المشروع، ابتلُوا بأسباب توجِب حقيقة عليهم أشياء " . الشيخ : مُشِقة أشياء مُشِقة توجب حقيقة . القارئ : توجب حقيقة عليهم . الشيخ : أشياء مشقة مضرة . القارئ : " مثل كثير من الموسوسين في الطهارة، إذا زادوا على المشروع، ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مُشِقة مُضِرة وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث، موافق لما قدمناه في قوله تعالى : (( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم )) من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال . والآصار : ترجع إلى الإيجابات الشديدة . والأغلالُ : هي التحريمات الشديدة . فإن الإصر : هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب . والغَل : يمنعُ المغلولَ من الانطلاق، وهذا شأن المحظور وعلى هذا دل قوله سبحانه " .
بيان أن من طلب الشدة في العبادات شدد عليه. وخطورة الوسوسة في العبادة وكيف العلاج منها.
الشيخ : وما ذكره الشيخ صحيح يعني معناه أن من طلب الشدة شُدِّد عليه فإن كان في زمن التشريع فربما يُشدد عليه شرعا وإذا كان بعد ذلك فإنه يُشَدد عليه قدرا فتجد المبتلى بالوسواس والعياذ بالله في الطهارة يُشَدِّد الله عليه ثم يتوضأ عدة مرات ويبقى في الحمام ساعتين أو ثلاثة وكذلك المبتلى بالوسواس في الصلاة تجده يشدد عليه ويعجز أن ينطق بالتكبير أو بالتسبيح أو ما أشبه ذلك وربما صلى ثم إذا صلى قال إنه لم يصل فيعيد ويكرر وإذا قيل له لا تُعد ضاق صدره جدا يكاد يَنصرع ولا تطيب نفسه حتى يعيد وبعد الإعادة أيضا يلحقه الضجر والقلق حتى يصلي عدة مرات والعياذ بالله حتى إن بعضهم وصل به الوسواس إلى ترك الصلاة نسأل الله العافية، لأنه يعجز يتعب ولهذا يجب على الإنسان أن يقطع دابر الوسواس عليه من أول الأمر وأن يتركه حتى لو ضاق صدرُه أول مرة يصبر وسوف يزيلُ الله عنه ذلك لهذا أرجو الله أن يعصمني وإياكم من مثل ذلك لكن ربما تُسألون عن هذا فإذا سألكم السائل قولوا له اصبر حتى لو بكيت حتى لو صحت حتى لو ضاق صدرك حتى لو تركت الطعام تقول والله ما صليتُ صلاة مجزئة أو ما توضأت وضوءاً مجزئا لا يهمك وهو بعد ذلك يا مسعود انتبه وهو بعد ذلك سوف يعصمُه الله منه لكن المسألة تحتاج إلى عزم قوي ونية صادقة وإلا فإنه سوف يُبتلى قدرا بالآصار والأغلال كذلك أيضا الذين يتشددون في التحريمات كل شيء حرام كل شيء نجس إن مسه الصبي قال خلاص ، يجب علي تنجست الآن إن قُدم طعام قال لعل هذا الذي ذبح لم يذكر اسم الله عليه لعل الذبيحة من غير أهل الكتاب وما أشبه ذلك هذا أيضاً يبتلى بالتضييق على نفسه وعلى غيره فكما قال الشيخ رحمه الله المسألة آصار وأغلال المتشدد في المأمورات يلحقه إيش ؟ الآصار والمتشدد في المنهيات يلحقه الأغلال فتجده دائما ما يتوسع فيما أباح الله له ثم يَستدل بالمشتبهات يقول : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) نقول هذه ما هي بشبهة هذه شبهة عندك ، لأن مزاجك فاسد وإلا فهي عند غيرك ليست شبهة فعلى كل حال ما ذكره الشيخ رحمه الله ينبغي أن يتفطن له الإنسان في نفسه وأن يُرشد إخوانَه المسلمين إلى مثله وأن يقول لهم : اصبروا صابروا حتى لو بكيتم حتى لو ضاقت صدوركم ما هي إلا كالجرح يشقه الطبيب ثم يبرأ اصبر على هذا ويزول وفعلا ولله الحمد أناس كثير حصل منهم مثل ذلك ثم أُمروا بالصبر ولو ضاقت نفوسهم ولو بكوا فأزال الله عنهم ذلك فالمهم أن الذي يريد أن يُشدد على نفسه يشدد الله عليه وخل على بالك دائما ( لا تشددوا فيشدد الله عليكم ) نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " وعلى هذا دل قوله سبحانه { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين }. وسبب نزولها مشهور ".
القارئ : " وعلى هذا دل قوله سبحانه : (( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )) . وسبب نزولها مشهور وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال" .. الشيخ : جعل الله تحريم ما أحل الله جعله عدوانا وبين أنه لا يحب المعتدين وعلى هذا لا تحرم ما أحل الله لك وابن على الأصل الذي عندك الأصل في كل الأشياء الحل والإباحة امش على هذا على هذا الخط ولا تحرم الطيبات، الجانيون حرموا الطيبات السائبة الوصيلة البحيرة الحامي فشدَّد الله عليهم فحرموا خيراً كثيرا نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال : " جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟
فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا .
وقال الآخر : أنا أصوم الدهر أبدا .
وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا .
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: " أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " ، رواه البخاري، وهذا لفظه ومسلم، ولفظه : عن أنس : " أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى فقال : " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني "."
القارئ : " وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال : ( جاء ثلاثة رهطٍ إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أُخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غَفر له اللهُ ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ فقال أحدهم ) " .. الشيخ : أنا عندي قد غفر الله له . القارئ : تأخير لفظ الجلالة عن . الشيخ : لا، عندنا أحسن لأن الأصل في الفاعل أن يلي الطالب : الفعل الشيخ : الفعل والأصل في الفاعل أن يتصل . الطالب : ... . الشيخ : لعل الشيخ أخذه من نسخة أخرى . القارئ : تحدث عن موضع آخر ليس عن موضعنا . الطالب : إي نعم يتحدث عن موضع فقال أحدهم . الشيخ : أجل اكتبوها من أوهام مسعود نعم . الطالب : ... الشيخ : انتهينا يا رجال شهد شاهدان . القارئ : " ( قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداً . وقال الآخر : أنا أصومُ الدهر أبدا . وقال الآخر : أنا أعتزلُ النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأُفطر، وأُصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ، رواه البخاري، وهذا لفظه ومسلم، ولفظه : عن أنس : ( أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم : لا أتزوجُ النساء . وقال بعضهم : لا آكلُ اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى فقال : ما بال أقوام ) " . الشيخ : أثنى عليه. القارئ : " ( فَحَمد الله وأثنى عليه فقال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) " .
الجمع بين الحديثين وأنهما قصتان، وبيان فوائد الحديث، وذكر التفصيل في معنى قوله " فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
الشيخ : انظر إلى هذه القضية النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم والظاهر والله أعلم أنهما قضيتان، لأن لفظ البخاري ( أن الرسول أتاهم لما بلغه خبرهم أتى إليهم وقال : أنتم قلتم كذا وكذا ) ثم إن فيه اختلافا فيما حلفوا عليه رواية البخاري يقول : ( أمّا أنا فأصلي الليل أبدا والثاني يقول : أصوم أبدا والثالث قال : لا أتزوج النساء ) وهذاك فيه ( لا أتزوج النساء ) موافق والثاني يقول : ( لا آكل اللحم ) والثالث : ( لا أنام على فراش ) فالظاهر والله أنهما قصتان لكن على كل حال حرصُ النبي عليه الصلاة والسلام على منع التشدد في الدين هو بنفسه يأتي إليهم ويقول هذا الكلام ثم يقول : مقدما للحكم : ( أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ) هذه الجملة مؤكدة أما، والقسم، وإنّ، واللام ،كل هذا ليبين لهم أنه ليست الخشية ولا التقوى في التشديد الخشية والتقوى في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقسم هنا عليه الصلاة والسلام لا ليزكي نفسه حاشاه من ذلك ولكن من أجل أن يبرهن لهؤلاء أنهم لن يبلغوا ما وصل إليه في الخشية والتقوى ومع ذلك كان عمله بالنسبة لما أرادوا لأنفسهم كان عملُه سهلا ودون ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : ( أما أنا فأصوم )( ولكني أصوم وأفطر ) ولم يحدد الصوم ولا الفطر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم لأنه يتبع ما هو أشهل وأنفع قد تكون نفسه مثلا لا تقبل تكون نفس الإنسان لا تقبل الصوم لسبب ما فلا يصوم يهون على نفسه وتكون في بعض الأيام مرتاحة للصوم تريد أن يصوم فيفعل وكذلك في النوم أحياناً الرسول ينام حتى لا يقوم حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال لا ينام وهذا ليس دائما لأن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه يجمع بين امشوا الطالب : الصوم والفطر الشيخ : الصوم والفطر خلافا للذي قال : أنا أصوم ولا أفطر كذلك أيضاً قال عليه الصلاة والسلام : ( أصلي وأرقد ) خلافاً للذي قال نعم : أقوم ولا أنام ، وأتزوج النساء خلافا للذي قال : لا أتزوج النساء فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا هديه ثم قال : ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) يعني من رغب عن طريقتي وأراد أن يتخذ لنفسِه طريقة تخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس منه ، أعرفتم؟ هذا قد يوجب إشكالا: وهل المراد من رغب رغبة مطلقة أي في كل ما يفعل أم في بعض الأشياء ؟ نحن نعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة على التفصيل من رغب عن سنته مطلقا فهذا ليس منه مطلقا ومن رغب عن سنته في شيء دون آخر فهو ليس منه في هذا الشيء الذي رغب عنه ثم أيضاً يُفرَق بين من رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام زهدا فيها أو تكاسلاً مع رغبته القلبية فيها الأول على خطر عظيم أن يحبط عملُه كما قال تعالى : (( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم )) وهذا على خطر عظيم جدا الثاني أهون وإن كان الإنسان مأمورا باتباع السنة مطلقا لكنه أهون من شخصٍ يقول أنا لا أريد هذه السنة، هذا أهون وربما يهديه الله عز وجل، طيب من حلق لحيته هل يقوم قائم ويقول هذا الرجل ليس من الرسول في شيء ؟ الطالب : لا الشيخ : لا لا يجوز ولهذا بلغني أن بعض الإخوة قام خطيبا في الناس واعظا وقام يشدد على حلق اللحية حتى قال : من حلق لحيته فهو خارج عن سنة الرسول وأطلق وهذا غلط، التفصيل إذن أولا من رغب عن السنة مطلقاً فهو كافر خارج عن السنة ومن رغِب عن شيء دون شيء فهو ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء الذي رغب عنه ثم يُفرَّق بين من رغب عن سنة الرسول كراهة لها ، ومن تركها تهاونا بها وبين التركين شيء عظيم، فرق عظيم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد : في العبادة، وفي ترك الشهوات ؛ خير من رهبانية النصارى، التي هي : ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صوما وصلاة .
وقد خالف هذا - بالتأويل ولعدم العلم - طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه، عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة : " أن رجلا قال : يا رسول الله ائذن لي بالسياحة، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله " فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله .
وفي حديث آخر : " إن السياحة هي الصيام " ، أو " السائحون هم الصائمون "، أو نحو ذلك . وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله : { السائحون }. وقوله { سائحاتٍ }.
وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد : " ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين " ، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك، أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها: " لا رهبانية في الإسلام ".
والغرض هنا : بيان ما جاءت به الحنيفية : من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله، وعما أنزل ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا، أو من هذا.
ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته : " القط لي حصى " فلقطت له سبع حصيات، من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول : " أمثال هؤلاء فارموا " ، ثم قال : " أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين " ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم .
وقوله : " إياكم والغلو في الدين " عام في جميع أنواع الغلو، في الاعتقاد والأعمال .
والغلو : مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك .
والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن، في قوله تعالى: { يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم }.
وسبب هذا اللفظ العام: رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه: مثل الرمي بالحجارة الكبار، ونحو ذلك. بناء على أنه قد أبلغ من الحصى الصغار.
ثم علل ذلك : بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين، كما تراه في النصارى ".
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " والأحاديثُ الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنتَه التي هي الاقتصاد : في العبادة، وفي ترك الشهوات ، خير من رهبانية النصارى، التي هي : تركُ عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صوماً وصلاة . وقد خالف هذا - بالتأويل ولعدم العلم - طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود في * سننه * ، عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة : ( أن رجلاً قال : يا رسول الله ائذن لي بالسياحة، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن سياحة أمتي الجهادُ في سبيل الله ) فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله . وفي حديث آخر : ( أن السياحة هي الصيام ) ، أو ( السائحون هم الصائمون ) ، أو نحوُ ذلك وذلك تفسيرٌ لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله : (( السائحون )) " . الشيخ : عندي في قولِه في في اجعلوها نسخة . القارئ : " وذلك تفسيٌر لما ذكره الله تعالى في القرآن في قوله : (( السائحون )). وقوله : (( سائحاتٍ )) . وأما السياحة التي هي " . الشيخ : فأما . القارئ : تصحيح يا شيخ ؟ الشيخ : عندي بالفاء فأما السياحة . القارئ : أقول تصحيح ولا نسخة ؟ الشيخ : إي نعم، فأما السياحة هي أحسن من حيث السياق . القارئ : " فأما السياحةُ التي هي الخروج في البرية لغير مقصِد معين فليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمامُ أحمد : ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فِعل النبيين ولا الصالحين . مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهيَّ عنها متأولين في ذلك، أو غير عالمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدَعة التي قيل فيها : ( لا رهبانية في الإسلام ) . والغرضُ هنا : بيان ما جاءت به الحنيفية : من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله، وعما أنزل" الشيخ : أَنزَل القارئ : " وعما أَنزَل ومخالفةُ النصارى فيما هم عليه من الرهبانيةِ المبتدعة، وإن كان قد ابتُلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا، أو من هذا. ومثلُ هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته : ( القُط لي حصى ) فلقطتُ له سبع حصيات، من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول : ( أمثال هؤلاء فارموا ) ، ثم قال : ( أيها الناس إياكم والغلو ) " . الشيخ : عندي ( يا أيها الناس ) أيها ... نعم . القارئ : " ثم قال : ( أيها الناس إياكم والغلوَّ في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ في الدين ) ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وقولُه : ( إياكم والغلوَّ في الدين ) عام في جميع أنواع الغلو، في الاعتقادات والأعمال . والغلو : مجاوزة الحد بأن يُزاد الشيء في حمده أو ذمه ما يستحق، ونحوُ ذلك " . الشيخ : على ما يستحق . القارئ : في حمدِه أو ذمِه على . الشيخ : على ما يستحق من ذلك، ومن ذلك أظن، ونحو ذلك نعم . القارئ : " والغلوُّ : مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه ما على يستحق، ونحوُ ذلك والنصارى أكثر غلواً في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن، في قوله تعالى : (( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم )) . وسببُ هذا اللفظ العام : رميُ الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه : مثلُ الرمي بالحجارة الكبار، ونحو ذلك. بناءً على أنه أبلغُ من الحصى الصغار. ثم علّل ذلك : بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين، كما تراه في النصارى " .
غلو العامة في رمي الجمار في الحج وهذا من الغلو المنهي عنه.
الشيخ : عندنا عامتنا في مسألة رمي الجمار يغلون إلى أشد من كون الحصى كبار بعضهم يرمي عليه بالنعال والعُصِي وما أشبه ذلك، لأنهم يعتقدون أنه الشيطان فتجد الواحد منهم قد أتى محمرة عيناه منتفخة أوداجه يشتُم ويلعن ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي أين هو من زوجته ؟ أنت الذي فعلت أنت الذي أمرتني بالفحشاء ورأيتُ رجلا مرة مع امرأته قبل بناء الجسر على الجمرات كان جالسا على الحوض والناس يرمون الحوض .