تتمة القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " ...وسبب هذا اللفظ العام: رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه: مثل الرمي بالحجارة الكبار، ونحو ذلك. بناء على أنه قد أبلغ من الحصى الصغار، ثم علل ذلك : بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين، كما تراه في النصارى ".
القارئ : " فالغلو فيه : مثل الرمي بالحجارة الكبار، ونحو ذلك. بناء على أنه أبلغُ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك : بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين، كما تراه في النصارى " . الشيخ : عندنا عامتُنا في مسألة رمي الجمار يغلون إلى أشد من كون الحصى كبار بعضهم يرمي عليه بالنعال والعُصِي وما أشبه ذلك ، لأنهم يعتقدون أنه الشيطان فتجد الواحد منهم قد أتى محمرة عيناه منتفخة أوداجه يشتم ويلعن ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي أين هو من زوجته ؟ أنت الذي فعلت أنت الذي أمرتني بالفحشاء ورأيتُ رجلا مرة مع امرأته قبل بناء الجَسر على الجمرات كان جالسا على الحوض والناس يرمون الحوض وهو يصيبه الحصى هو وزوجتُه ولكنه لم يتحرك معه كندرة كبيرة يضرب بها الشاخص نعم وكأنه والله أعلم يتمثل بقوله : " هل أنت إلا أصبع دميت *** وفي سبيل الله ما لقيت " ظهره قد انجرح من الحصى لكنه صامد يعني بقينا رمينا الجمرات وانصرفنا وهو على حاله يُسبط بالعمود بالكندرة وساكت بالحصى كل هذا من الجهل ويجب على طلبة العلم في مثل هذه الأمور أن يبينوا للناس أن أعظم شيء في هذه الجمار ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إقامة ذكر الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام العبودية والذُّل لأن كون الإنسان يأتي بحصى ويرمي بها هذه الجهة وهو لا يعقِل معناها إلا مجرد التعبد لا شك أن هذا من أكبر الانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " وذلك يقتضي : أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم، يخاف عليه أن يكون هالكا .
ومن ذلك : أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا، في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة .
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، في شأن المخزومية التي سرقت لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ؟ ! إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا : إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " ."
القارئ : " وذلك يقتضي : أن مجانبة هديهم مطلقا أبعدُ عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم، يُخاف عليه أن يكون هالكا . ومن ذلك : أنه صلى الله عليه وسلم حذَّرنا من مشابهة من قبلنا، في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يُسَوى بين الناس في ذلك، وإن كان كثيرٌ من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة . ففي * الصحيحين * عن عائشة رضي الله عنها، في شأن المخزومية التي سَرقت لما كلم أسامةُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ؟! إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا : إذا سَرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سَرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنتَ محمد سرقت لقَطعتُ يدها ) . وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش واشتد عليهم أن تُقطع يد امرأة منهم فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل " .
بيان أن الحاكم لا يجوز له أن يفرق بين القريب والبعيد في الحدود، وذكر فوائد حديث عائشة.
الشيخ : هذا الحديث أساسٌ في السياسة أن الحاكم لا يفرق بين القريب والبعيد، الناس في حدود الله سواء حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأشرفُ النساء نسبا قال : ( لو أنها سرقت لقطعت يدها ) فكيف بمخزومية لم تنل هذه المرتبة فهي أحق بالقطع . وفيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيها مهما كان أما قبل أن تبلُغ فلا بأس بالشفاعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية حينما أُخذ رداؤه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تُقطع يد الآخذ قال : يا رسول الله وله ؟ يريد أن يُسقط عنه الحد فقال : ( هلا قبل أن تأتيني به ) فدل ذلك على أنه الشفاعة في الحد قبل وصولها للسلطان لا بأس أما بعد فلا يجوز . وفيه أيضا الإنكار على من شفع مع أن أسامة بن زيد من أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يطلق عليه أنه حِب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حِبه ومع ذلك أنكر عليه هذا الإنكار قال : ( أتشفع في حد من حدود الله ) كأنه يقول لا يليق بك هذا إطلاقا نعم . وفيه أيضا أن عدم إقامة الحد على الشريف وإقامتَه على الوضيع سبب للهلاك فإن قال قائل تركُ إقامة الحد على هذا وهذا هل يكون سببا لهلاك نقول يكون لكن من وجه آخر أن عدم إقامة الحدود إضاعة لفريضة من فرائض الله عز وجل كما قال عمر رضي الله عنه لما تكلم عن آية الرجم قال : ( أخافُ إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله ) طيب لو أقيم الحد على الجميع كان سبباً للنجاة والحياة السعيدة فالأقسام إذن ثلاثة: أن يقام الحد على الجميع أن يقام على الوضيع دون الشريف ألا يقام على الوضيع ولا على الشريف طيب فإن أقيم على الشريف دون دون الوضيع رحمة به فهو أيضا من أسباب الهلاك، لأن الله قال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا )) نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكان بنو مجزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم : أن هلاك بني إسرائيل، إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته - التي هي أشرف النساء - لو سرقت، وقد أعاذها الله من ذلك، لقطع يدها ؛ ليبين : أن وجوب العدل والتعميم في الحدود، لا يستثنى منه بنت الرسول، فضلا عن بنت غيره . وهذا يوافق ما في الصحيحين، عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال : " مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي، محمم مجلود، فدعاهم، فقال : " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ " قالوا : نعم . فدعا رجلا من علمائهم قال: " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ " قال : لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده : الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرك، إذ أماتوه " فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل : { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله { إن أوتيتم هذا فخذوه } .يقول : ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }، { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } ، { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } في الكفار كلها ".
القارئ : " وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تُقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وسلم : أن هلاك بني إسرائيل، إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته - التي هي أشرف النساء - لو سرقت، وقد أعاذها الله من ذلك، لقطع يدها ، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود، لا يُستثنى منه بنت الرسول، فضلاً عن بنت غيره . وهذا يوافق ما في * الصحيحين *، عن عبد الله بن مُرَّة عن البراء بن عازب قال " . الشيخ : كذا عندك بن مُرة نعم . القارئ : " قال : ( مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي، محمم مجلود، فدعاهم، فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم . فدعا رجلا من علمائهم قال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده : الرجم، ولكنه كثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقُلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أولُ من أحيا أمرك، إذ أماتوه . فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل : (( يا أيها الرسول لا يحزُنك الذين يسارعون في الكفر )) إلى قوله : (( إن أوتيتم هذا فخذوه )) يقول : ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ))، (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ))، (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )) في الكفار كلها ) " .
شرح حديث البراء، وذكر بعض فوائده. والرد على من ينكر إقامة الحدود.
الشيخ : التحميم تعرفونه؟ تسويد؟ الطالب : الوجه الشيخ : تسويد الوجه حتى يكون كالحُمَمَة يعني الفحمة والفحمة سوداء وهذا يقيمونه على الشريف والوضيع لكن الرجم لو أقاموه على الشريف أعدموا أشرافهم وهذا من جهلهم بلا شك وذلك لأنهم لو أقاموه على شريف واحد امتنع البقية أو أكثر البقية حتى لا يُوجد لكن هذا الفكر الخاطئ سرى إلى بعض الناس المعاصرين المستغربين قالوا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل يعني ليس له إلا يد نقول هذا من الخطأ لو قطعتم يد السارق لمنعتم مئات السراق فلا يكون نصف الشعب أشل أو أعضل لكن هذا تصوركم الخاطئ كالذي قال لو قتلنا القاتل لزدنا الطين بلة يكون المقتول واحدا والقاتل اثنين نقول هذا خطأ فادح لأن الله يقول : (( ولكم في القصاص حياة )) لو قتلتم القاتل لحيي الناس ولم يقتل أحد أحداً ولكن هذا من التصور الفاشل الظالم . وفيه دليل على أن التصريح بالشيء وسيلة إلى الحق هؤلاء لما صرحوا العالم الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام صار وسيلة إلى الحق أعلم النبيُّ عليه الصلاة والسلام أنه أول من أحيا أمر الله وفيه دليل على أن من أعاد ما اندرس من السنة يُعتبر محييا لها لقوله : ( اللهم إني أول من أحيا أمرك ) وبهذا نعرف السر في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان قال : ( نعمت البدعة هذه ) فسماها بدعة لأنه أقامها بعد أن إيش ؟ بعد أن تُركت . وفيه أيضا أنه تجب إقامة الحد على أهل الذمة فيما يعتقدون تحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقامه عليهم. وفيه أيضا دليل على أن الرجم في هذه الأمة وفي غيرها من أهل الوحي المنزل . وفيه أيضاً إشكال كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاطلاع على ما في كتابهم ؟ هل نقول مثلا إذا تحاكم أهل الكتاب إلينا نرجع في الحكم إلى ما في كتابهم أو إلى ما في كتابنا ؟ إلى ما في كتابنا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يُقيم الحجة عليهم ويخزيهم ويكشف عوارهم بأن هذا الأمر الذي أنكروه وبدلوه كان موجودا في كتابهم وهذا من السياسة في نكاية العدو أن تجعله يستفّ من رماد ناره وفي الحديث أيضاً فوائد كثيرة نعم .
سؤال: ما نوع الإستثناء في قوله تعالى:"ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله" .؟
السائل : ما معنى الإستثناء في قوله تعالى : (( ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله )) ؟ الشيخ : إي منقطع هذا يعني ما فرضناها عليهم لكن هم ابتغوا رضوان الله فضلوا نعم .
سؤال: ذكر شيخ الإسلام أن السياحة هي الخروج في البر لغير قصد ليست من عمل هذه الأمة فما معنى هذا الكلام ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، ذكر الشيخ رحمه " بأن السياحة وهو الخروج في البر لغير قصد هو من الرهبانية أو مثل الرهبانية " ما معنى هذه العبارة ؟ الشيخ : التعبد لأن هؤلاء يخرجون إلى البر يهيمون فيه ويعتقدون أن ذلك من الدين فهو رهبانية كعمل رهبان النصارى . السائل : نعم لأن السياحة يعني هي تخالف مفهوم السياحة في عصرنا هذا فإذن. الشيخ : لا لا السياحة في عصرنا ما هي عبادة السياحة في عصرنا نزهة واطلاع على أحوال العباد . نعم
سؤال: قلتم بأنه لا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، فإذا كان السلطان يحكم بغير ما أنزل الله فهناك تعقد في بعض البلاد مجالس عرفية يكون القضاء عند السلطان يجري مجراه حسب ما تراه هذه المجالس فهل يجوز الشفاعة في هذا الحد عند السلطان الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله؟
السائل : بارك الله فيكم لا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان فإذا كان السلطان يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهناك تُعقد في بعض البلاد مجالس عرفية إذا صارت مشكلة أو قتلى أو أي نوع من الجنايات إذا صارت ويكون فيها القضاء عند السلطان يأخذ مجراه ثم هذه المجالس العرفية تحل المشكلة فإذا بلغت السلطان يُقر ذلك ويمنع إقامة الحكم عليه فهل يجوز الشفاعة في هذا الحد عند السلطان الذي لا يحكم بما أنزل ؟ الشيخ : سلاطيننا والحمد تحكم بما أنزل الله . نعم
السائل : التحميم . الشيخ : إيش ؟ السائل : التحميم . الشيخ : سبحان الله ما سمعت . السائل : ... هل يحرقون وجهه ... الشيخ : يطلون وجهه بالسواد تعرفُ الحبر الأسود ولا أوريك القلم الذي معي لا لا ( حتى يكون كالحممة ) مو معنى يحرقون، لو أحرقوا وجهه حتى يصير فحمة ما عاش .
القراءة من قول المصنف ومقابلة النسخ: " وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول : " إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك "."
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وأيضا ما روى مسلم في * صحيحه * عن جُندب بن عبد الله البجلي قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول : إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنتُ متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ) " . الشيخ : عندي فإني أنهاكم، ما أشار إلى نسخة؟. القارئ : إلا يا شيخ الشيخ : لا فإني القارئ : أشار إليها في ب وط قال فإني . الشيخ : فإني طيب ، نسخة . القارئ : "وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا.."
الجمع بين قوله:" إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا " وبين قول أبي هريرة وغيره " أوصاني خليلي " وتفسير الخلة. وبيان فضل أبي بكر الصديق.
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمته خليلا، لأن الله اتخذه خليلا فإن قيل إن الصحابة رضي الله عنهم يقولون خليلي محمد كما قال أبو هريرة : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ) قلنا: اتخاذ الإنسان نبيه خليلا لا بأس به، الممنوع هو العكس أن الرسول يتخذ خليلا لا أن يُتخذ خليلا وفي هذا دليل على رد تفسير الذين فسروا الخليل بأنه ذو الخُلة يعني الحاجة فإن هذا باطل، لأننا لو قلنا إنه لا خليل إلا إبراهيم ومحمد معناه أن كل الخلق لا يحتاجون إلى الله إلا إبراهيم ومحمد وهذا من أبطل الباطل فالصواب أن الخُلة هي أعلى أنواع المحبة وعلى هذا قال الشاعر في محبوبته : " قد تخللتِ مسلك الروح مني *** وبذا سمي الخليلُ خليلا " فالخليل هو المحبوب الذي تخلّلت محبته مسالك الروح يعني الدم والعروق إلى القلب وفي هذا دليل أيضاً على فضيلة أبي بكر وأنه أحب الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك فخرا وعزا وكرامة لأبي بكر رضي الله عنه أن الرسول قال قبل أن يموت بخمس حين فراقه الدنيا قال : ( لو كنتُ متخذا من أمتي خليلا لاتخذتُ أبا بكر خليلا ) قال في رواية أخرى : ( ولكن أخوة الإسلام ومودتُه ) وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون إن أبا بكر عدو للرسول قاتلهم الله وهو يقول في آخر حياته هذه المقالة فنقول : إن أبا بكر هو أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من عمر وعثمان وعلي وفاطمة وغيرهم لأن فاطمة تدخل في قوله : ( من أمتي خليلاً ) ولم يقل لاتخذت فاطمة لكن لا شك أن الرسول يحبُ فاطمة المحبة الأبوية أكثر من أبي بكر رضي الله عنه لكن المحبة الإيمانية والمودة الإيمانية لا أحد يساوي أبا بكر رضي الله عنه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء، أن لا يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك . ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا ؛ إما مظهر للنهي، وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي : أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها، أو أنها علة مقتضية للنهي .
وعلى التقديرين : يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ".
وفي لفظ لمسلم : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وفي الصحيحين عن عائشة، وابن عباس قالا : " لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : " لعنة الله على اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما صنعوا " وفي الصحيحين أيضا عن عائشة : " أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة، يقال لها : مارية . وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل ".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج " رواه أهل السنن الأربعة ، وقال الترمذي : " حديث حسن " وفي بعض نسخه : " صحيح ". فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا ، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس ".
القارئ : " وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد وعقّب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء، أن لا يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك . ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا ، إما مظهر للنهي، وإما موجب للنهي، وذلك" الشيخ : إما مُظْهِر القارئ : " إما مُظْهر للنهي وإما موجب للنهي وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها، أو أنها علة مُقتضية للنهي . وعلى التقديرين : يُعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم، ففي * الصحيحين * عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قاتل الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . وفي لفظ لمسلم : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . وفي * الصحيحين * عن عائشة، وابن عباس قالا : ( لما نُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصةً له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : لعنةُ الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يُحذر ما صنعوا ) . وفي * الصحيحين * أيضا عن عائشة : ( أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرضِ الحبشة، يُقال لها : مارية . وذكرتا من حُسنها وتصاوير فيها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا ) ". الشيخ : يحتمل قوله : ( أو الرجل ) أنها للتنويع أو للشك من الراوي والمعنى ،المعنى لا يختلف العبد الصالح والرجل الصالح بمعنى واحد وعليه فالظاهر أنها شك من الراوي . القارئ : " ( أولئك قومٌ إذا مات فيهم العبد الصالح، أو الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرارُ الخلق عند الله عز وجل ) .وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرُج ) رواه أهل السنن الأربعة ، وقال الترمذي : حديث حسن وفي بعض نسخه : صحيح . فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة " ..
الشيخ : قوله : ( زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) بعضهم طعن في هذا الحديث بشذوذِه ونكارته أما شذوذُه فقالوا: إنه قد جاء في * صحيح مسلم * من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمها ما تقول عند زيارة القبور وقالوا لا شك أن ما في * صحيح مسلم * أولى بالأخذ مما في * سنن الترمذي * والثاني النكارة قالوا كيف تكون زيارة المرأة كاتخاذ المساجد والسُرج على المساجد؟ فإن الثاني أعظم بكثير والجواب على ذلك أن نقول متى أمكن الجمع فإنه لا شذوذ والجمع ممكن فحديث عائشة فيما إذا خرجت المرأة بلا قصد ومرّت بالمقبرة فلا بأس أن تقف وتُسلم على أصحاب القبور ولا حرج أما إذا خرجت من بيتها بهذا القصد فهي داخلة في هذا وأما كونُه يقرن هذا بهذا فإنه لا مانع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لعنُ المؤمن كقتله ) ومعلوم أن بين القتل واللعن فرقاً عظيماً القتل (( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )) واللعن لا يستحق فاعله هذا الوعيد كذلك أيضاً بعض الناس قال إن هذا الحديث ورد بلفظ: ( زوارات القبور ) وكلمة زوارات تدُل على المبالغة فيكون المراد بذلك من يكثرن زيارة المقبرة وأما من راحت مرة واحدة فإنها لا تدخل في اللعن فيقال : القاعدة العامة أنه إذا كان في الحديث زيادة ولا معارضة لمن هو أوثق فإنه يُؤخذ بالزيادة وأيهما أزيد ؟ الطالب : زائرات الشيخ : زائرات أزيد لأن زائرات تشمل من يكثرن الزيارة ومن لا يُكثرن بخلاف زوارات وعليه فيكونُ هذا الحديث مُعتَمدا وأنه لا يحل للمرأة أن تزور المقبرة وفي ذلك مفاسد . وأما حديث أم عطية ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا ) فيقال إن هذا في الاتباع وليس في زيارة القبور وأيضا عارض بعض العلماء قولها رضي الله عنها : ( ولم يُعزم علينا ) في أن من هذا من فهمها فما دام الحديث ثبت نُهينا والنهي ثبت فكونها تقول : ( لم يُعزم ) هو تفقه منها قد توافق عليه وقد لا تُوافق أيضاً عارضوا هذا الحديث ( بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مرّ بامرأة على قبر تبكي فسألها فقالت : إليك عني فإنك لم تُصب بمصيبتي أو كلمة نحوها ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ثم قيل لها أي لهذه المرأة إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه تعتذر فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) فيُقال : إن هذه المرأة لشدة وجدها وحزنها لم تملِك أن تمنع نفسها عن الخروج إلى قبر ولدها والبكاء إليه ومن المعلوم أن هناك أدلّة أخرى منفصلة فلا يمكن أن نأخذ من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع عن الإنكار عليها عن زيارة القبر ومعنا أحاديث ثانية عامة وهذه قضية عين والرسول عليه الصلاة والسلام قد يَسكت عن بعض الأشياء بملاحظة ما هو أولى كما سكت عن المرأة الخثعمية التي وافته في حجة الوداع وهي كاشفة وجهها فيما يظهر ولم ينهها عن ذلك فعلى كل حال قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارَض بها نصوص الأقوال، قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارِض عموم الأقوال ، بل عموم الأقوال مقدم فالصواب أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب، لأنها داخلة في اللعن نعم . الطالب : حديث عائشة ( أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها ) هو قال رأياها الشيخ : لا، هو يقول رأينها هو قال رأينَها وهي عندي أنا فيها احتمال هو حاطها رأيتها، رأيتها عندك ؟ الطالب : عندي رأتها الشيخ : إي هذا هو الصواب . الطالب : أنا عندي أشار إليها قال في المطبوعة رأتاها في المطبوعة بس . الشيخ : طيب . الطالب : المطبوعة يا شيخ كيف يعني يُعتمد عليها ويعوّل عليها وهي لا تَستند إلى نُسخ خطية . الشيخ : إي لكن السياق لأنه قال: رأتاها وذكرتا من حُسنها. الطالب : لا يقول هو في * الصحيحين * عندنا وفي * الصحيحين * وفي النُسخ كما أثبته رأينها . الشيخ : هاه الطالب : يقول : في * الصحيحين * وفي النسخ كما أثبتُه. الشيخ : رأينها . الطالب : رأينها . الشيخ : يمكن يكون معهما نساء نعم وقلنا إنهن رأينها وكان الذي ذكر ما ذكر من حسنها اثنتان أو اثنتين نعم . القارئ : " فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمَن " . الشيخ : ها . الطالب : على الحذر عن جنس أعمالهم القارئ : أشار إلى نسخة الشيخ : مُحتملة عندي من أو عن لكن المعنى واحد ها . الطالب : قال: في أ على جنس وفي ب والمطبوعة عن جنس . الشيخ : طيب نعم . القارئ : " ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس " . الشيخ : عندي أن تكون في هذا الجنس . الطالب : أشار إلى أنها . الشيخ : طيب مشي أسئلة إيش ؟ . الطالب : المرة الثانية أخونا حجاج لم يُنبه على وقت السؤال الشيخ : إيش؟ الطالب : أقول هذه المرة الثانية لم ينبه أخونا حجاج على وقت السؤال في الدرس الثاني إي نعم . الشيخ : يمكن نسي . الطالب : لا يا شيخ هو ... .
سؤال: حديث المرأة التي حزنت على ولدها فنصحها رسول الله فقالت له وهي لا تعلم أنه رسول الله: "إليك عني " فهل إذا وجدت الأم على ولدها حزنا شديدا الذي مات فهل ينقص لها من أجر الاحتساب ؟
السائل : شيخ استدلالاً بحديث المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقي الله واصبري ) فهل إذا وجدت الأم الآن حزناً شديدا الشيخ : فإذا السائل : إذا وجدت الأم الآن حزناً شديداً على ولدها الذي مات ولم تستطع أن تصبر وتجلس في البيت هل يرخِّص لها في الذهاب للمقبرة ؟ الشيخ : لا لا كيف الرسول يقول : ( اتقي الله ) يدل على أن فعلها مخالف للتقوى . السائل : لا يحمل يا شيخ هذا .. الشيخ : هاه السائل :( اتقي الله واصبري ) لا يُحمل على البكاء الشديد الذي أظهرته ؟ الشيخ : لا وعلى مجيئها أيضا وعلى مجيئها . نعم
سؤال: هل مسألة نهي النساء عن زيارة القبور الخلاف فيها ضعيف، فلو كنا في بلد يفتي فيه علماؤه بجواز زيارة المرأة للقبور فهل ننهى عن ذلك ولا نبالي ؟
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم هذه الزيارة هل الخلاف فيها ضعيف بمعنى أننا لو كنا في بلد يفتي فيه علماؤه بجواز الزيارة ننهى عن ذلك ولا نبالي . الشيخ : والله إنه عن ذلك ما لم تخش فتنة إن خشيت فتنة فاتركه لأنه ربما أنك لو نهيت عن ذلك رُد من أقوالك الحق أضعاف أضعاف ما أردت نعم فهذا ينظر فيه .
سؤال: هل يجوز للمرأة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : على أن مسألة زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم استثناها الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه لا بأس أن تزور قبرَ النبي المرأةُ وعلل شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي قال: بأن زيارة قبر النبي متعذرة لأن بين الواقف على قبره وبين قبره ثلاثة جدران وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً أظن في * الجواب الباهر في حكم زيارة المقابر * أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة قبره زيارة عُرفية ما هي شرعية ودليل ذلك يعني بمعنى أن الناس يرونها زيارة وإلا فالواقع أن بينه وبين القبر جدران ما يُقال وقف على قبره لكن عند الناس أنها زيارة .
سؤال: إذا مر الإنسان بسيارته على مقبرة جدارها تحجب القبور فهل له فضل السلام على المقبرة؟
السائل : إذا مر بالمقابر وتحجبه الحيطان عن رؤية المقابر هل يُسلم ؟ الشيخ : والله أنا متردِّد في هذا ولكن أقول إذا سلم إن شاء الله أرجو ألا يكون عليه بأس . السائل : إذا مر بالسيارة . الشيخ : بالسيارة أو على قدميه ما دام أن المقبرة الآن محجوزة في جدارها وبابِها فهي منفصلة في الواقع فأنا متوقَف في هذا لكن لا أُنكر على من فعل . نعم
سؤال: إذا كان هناك قبر في المسجد فإن قال قائل من باب السلامة: نجعل للمسجد بابا وللقبر بابا للفصل بينهما، فما رأيكم في هذا القول؟
السائل : أحسن الله إليكم، بالنسبة يا شيخ إذا كان القبر في مسجد إن قال قائل إنه من باب السلامة أن يضع للقبر بابا وللمسجد بابا بحيث ينعزل القبر عن المسجد فهل هذا القول له وجهة نظر؟ . الشيخ : فهل ؟ السائل : فهل هذا القول له وجهة نظر ؟ الشيخ : لا ، يقال إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه، لأن بناءه معصية لله ولرسوله وأما لو بني المسجد أولا ثم دفن فيه الميت فهذا إن كان في القِبلة حرمت الصلاة إليه وإن كان خلف القِبلة أو على يمينها أو على يسارها فالصلاة في المسجد جائزة لكن يجب على أهل الميت وعلى المسؤولين في البلد أن ينبشوا هذا القبر ويدفنوه مع الناس لأن المسجد لا يجوز أن يُصرف لغير الصلاة عرفت؟ السائل : نعم الشيخ : نعم .
سؤال: هل القول بمنع الصلاة مطلقا في المساجد التي بها قبور هو من باب سد الذرائع.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك قرأت في قول بعض العلماء أنه تحرم الصلاة في مسجد فيه قبر مطلقا فأما الأول فواضح أنه بني على قبر وأما الأخير فلأن قلوب الناس تتعلق بالأموات لاسيما هذه الأيام ونحن في بلاد نجد لا يوجد عندنا إلا أنه نجد من إخواننا من يذهب إلى خارج البلاد ويختلطون بأناس يعني يتعلقون بالذوات أكثر مما يتعلق بالله عز وجل فيؤدي هذا إلى تعظيمهم هذا القول يا شيخ يعني جاءت فيه الشريعة بسد الذرائع القول هذا ؟. الشيخ : والله ما نرى هذا أنا أرى أن الأصل أن كل الأرض مسجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال : ( لا تصلوا إلى القبور ) فإذا كان القبرُ أمام المصلين فنعم لا يصلون إليه أما إذا كان خلفهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم فلا فيه محظور يجب أن يُنبش القبر ويُوضع في مكانه . السائل : شيخ الآن الناس مثلا في البلد هذا يخافون من المقابر . الشيخ : يخافون إيش ؟ السائل : من القبور حتى إن البعض ما يزور القبور عندهم رهبة عندهم خوف من القبر من مجرد القبر هكذا أمر مجرب . الشيخ : لا مو مجرد الآن خفت المسألة كان بالأول صحيح إذا مروا بالمقبرة الإنسان يخاف يلحقه الذعر والرعب أما الآن لا وعلى كل حال المهم الرجوع إلى الشريعة فما دام الرسول قال : ( الأرض كلها مسجد ) فالأصل صحة الصلاة في كل مسجد وما دام أن هذا القبر هو الذي اعتدي بدفنه في المسجد كيف نقول لا تصلون في المسجد نُبطل ثواب أهل المسجد ونُفرغ الجماعة مشكل هذا . السائل : يا شيخ نبش القبر . الشيخ : لا بأس نقول بوجوب نبش القبر لا بد حتى لو كان خلف الناس يجب أن يُنبش لأن هذا إنما وُقِّف للصلاة . السائل : انتهى الوقت يا شيخ .
سؤال: ما حكم الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء.؟
السائل : ما حكم الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء ؟ الشيخ : هذا نرى أنه بدعة لأنه ما ثبت والسلف ما كانوا يقفون عنده . السائل : شيخ ممكن ثلاثة دقائق للأسئلة . الشيخ : والله ما يصلح أقول خرمُ القاعدة أخاف يسقط الجدار ويكون كسد مأرب وأنا عرضت عليكم الأسئلة قبل، يعني ما أتينا بالفوائد إلا بعد أن قلت: عند أحد من سؤال ولا أجبتم الطالب : ... الفوائد الشيخ : آه ... الفوائد لعلها تكون إن شاء الله في الدرس القادم قيدها لئلا تنسى.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة، من بناء المساجد على القبور، واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة، وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار ؛ إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك قد ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ؛ ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا، وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا، حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن إبراهيم - من ولد ذي الجناحين - حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، فقال : " ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : " لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم " . وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه وروى سعيد بن منصور في سننه : حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال : " رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني، وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال : هلم إلى العشاء، فقلت : لا أريده، فقال : مالي رأيتك عند القبر ؟ قلت : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : " إذا دخلت المسجد فسلم ". ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم " ، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء ".
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب * اقتضاء الصراط المستقيم * : " ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة، من بناء المساجد على القبور، واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعلُه بالمستفيض من السنة، وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار ، إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف" الشيخ : وإن كان القارئ : " وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، ولهذا كان السلفُ من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا، وفيه من الآثار ما لا يليق ذكرُه هنا، حتى روى أبو يعلى الموصليُّ في * مُسنده * حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحُباب حدثنا جعفر بن إبراهيم " . الشيخ : قوله رحمه الله : " ما لا يليق " يعني ليس معناه ما لا يليق شرعاً لكن ما لا يليق صناعة لئلا يطول الكلام وتنتشر آحاده وإلا من المعلوم أن كل الأدلة الشرعية لائقة لكن لكل مقام مقال نعم . القارئ : " حتى روى أبو يعلى الموصلي في * مسنده * حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحُباب حدثنا جعفر بن إبراهيم - من ولد ذي الجناحين - حدثنا علي بن عمر " . الشيخ : نعم . الطالب : ما عندي مِن . الشيخ : جعفر بن إبراهيم . الطالب : ولد ذي الجناحين . الشيخ : جعفر بن إبراهيم من ولد . الطالب : ما عندي من . الشيخ : لا عندنا موجودة من . القارئ : عرّف به يا شيخ . الشيخ : إيش ؟ القارئ : عرّف به الشيخ : نعم القارئ : قال هو جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . الشيخ : أجل من من ولد إي صحِّح . القارئ : " حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين : ( أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، فقال : ألا أُحدثكم حديثا سمعتُه من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم ) . وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في * مستخرجه * وروى سعيد بن منصور في سُننه : حدثنا عبدُ العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال : ( رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني، وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال : هلم إلى العشاء، فقلت : لا أريدُه، فقال : مالي رأيتك عند القبر ؟ قلت : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : إذا دخلت المسجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ) " . الطالب : عندي، بيتي عيداً الشيخ : عندي بيتي، ما أشار إلى النسخة هذه . القارئ : أقرأ كلامه في الحاشية ؟ الشيخ : طيب . القارئ : يقول : " أخرجه بهذا الإسناد الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في * فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم * في الحديث رقم كذا وليس فيه قولُه : ( وما أنتم ومن بالأندلُس إلا سواء ) وأخرجه بإسناد آخر في الحديث رقم كذا وفي ألفاظه اختلاف يسير وقد أشرتُ إليه في هامش الحديث السابق وقولُه : ( وما أنتم ومَن بالأندلس إلا سواء ) من كلام الحسن لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم وأخرجه البزار بمسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلُغني ) وقال البزار عن هذا وعن هذا غير منكر وقد روي من غير وجه ( لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا ) * كشف الأستار عن زوائد البزار * " . الشيخ : قبري ترى اللفظ الأول لا تتخذوا قبري .