القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ : " ولهذا ذكر الأئمة - أحمد وغيره، من أصحاب مالك وغيرهم - : إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو، فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ".
الشيخ : قبري ترى اللفظ الأول لا تتخذوا قبري هذه لا بد تُحقق يعني بيتي أو قبري
الطالب : ...
الشيخ : ها .
القارئ : هنا يا شيخ أشار إليها في صفحة 302 قبل نهاية الحديث قال : وللحديث شاهد جيد أيضاً سيشير إليه المؤلف في الصفحة التالية كما ذكره السيوطي في * الجامع الصغير * بلفظ : ( صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي عيدا وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ) وقال السيوطي : حديث صحيح رقم كذا كما أخرج الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب * فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم * بإسناد آخر عن علي بن حسين وبألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف هنا الحديث والحديث بمجموع طرقه وشواهدِه يصل إلى درجة الصحيح إن شاء الله .
الشيخ : على كل حال إذا كان بيتي فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن بيته سيكون قبراً فيجمع بين بيتي وقبري بهذا الجمع وإلا بيته عيدا في عهده ما اتخذ ولو اتخذ فلا بأس أنهم يأتون إلى بيته ليتعلموا منه لكن يراد والله أعلم أنه علم أنه سيدفن في بيته .
القارئ : " قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم . ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ) .
ولهذا ذكر الأئمة - أحمد وغيرُه، من أصحاب مالك وغيرهم - : إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو، فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره فصل ".
الشيخ : نعم .
الطالب : مو بواضح
الشيخ : أي كلام ؟
القارئ : " وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو " .
الشيخ : لعله يشير إلى صفة معينة فعلها هذا الرجل نعم .
1 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ : " ولهذا ذكر الأئمة - أحمد وغيره، من أصحاب مالك وغيرهم - : إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو، فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ". أستمع حفظ
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ وذكر فوائد حديث جابر وبعض مسائله: " فصل: روى مسلم في صحيحه، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع، قال : " حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون ؟ " . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت، وأديت ونصحت . فقال - بإصبعه السبابة ، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس- : " اللهم اشهد - ثلاث مرات - " ، ثم أذن، فأقام فصلى الظهر ؛ ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف " وذكر تمام الحديث."
الشيخ : كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه موضوع إشارة إلى احتقار أمر الجاهلية وأنه تحت الرجل وليس فوق الرأس وهذه كلمة تقال في إهانة الشيء يقول الإنسان : فلان تحت قدمي وأحيانا يقول تحت نعلي وما أشبه ذلك فكل شيء من أمر الجاهلية فإنه موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام يقتضيه كل شيء تحت قدمي هذه من صيغ أقوال الملوك والرسول عليه الصلاة والسلام كما عُلم، خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا عليه الصلاة والسلام لكن المقام يقتضي هكذا يقتضي أن يعلولي الإنسان على أمور الجاهلية وأن يحتقرها وأن يجعلها تحت القدم نعم .
القارئ : ( ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - )
الشيخ : دم
القارئ : ( وإن أول دم أضع من دمائنا دمُ ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، ورِبا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلُه . فاتقوا الله في النساء ) .
الشيخ : هذا من عدلِه عليه الصلاة والسلام أول ربا يضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب وكان له السلطة على عمه، لأنه رسول الله إليه وإلى غيره فلهذا جعل نفسَه ولياً على عمه رضي الله عنه وقال : ( أول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلُّه ) وفي هذا دليل على أنه لا يجوز قبضُ الربا مطلقا حتى وإن كان عُقد في وقت لم يحرم فيه الربا أو حتى وإن عُقد على جهل وعلى كل حال نحن قلنا في وقت لم يحرم فيه الربا بناء على الحديث أما الآن فالربا محرم لكن لو أن إنسانا جهل أن الربا محرم وتعامل بربا فإننا نقول له لا يحل لك أن تأخذ شيئا من الربا ولو كنت جاهلا ، لو كنت لا تدري أنه حرام فإنه حرام عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا المعقود في الجاهلية ولكن إذا كان كل من المعطي والآخذ عالما بالربا وتعاملا، المعطي للربا تعامل بالربا لأنه يريد أن يقيم مصنعا أو بناء أو ما أشبه ذلك، والآخذ للربا تعامل في الربا لأنه سوف يزداد مالُه به وحصل العقد ثم تحاكما إلينا فماذا نصنع ؟ هل نقول أنت الآن أعطيت الربا برضاك فأعطه إياه أو نحرم الآخذ ونأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال ؟ الثاني يتعين هذا نقول للمعطي بالأمس كان الإعطاء حلالا والآن صار حراما لماذا ؟ فالآن نعاملك بنقيض قصدك ولهذا بعض الناس إذا طلبَه مثلا إذا طلبته بيوت الربا بالربا الذي تعاقدت معه عليه عندما يحل الأجل يجي يأخذه يقول تعال أعطيتك عشرة آلاف ريال باثني عشر ألف ريال يلا أعطني اثنا عشر ألف قال أعوذ بالله نعوذ بالله من النار الربا ( لعن الرسول آكله وموكله ) وأنا أبرأ إلى الله منك ولن أعطيك حرام ويش تقولون بهذا ؟
الطالب : نقول هو حرام ولكن يؤخذ منه
الشيخ : هذه ليست خشية لله ، لو كانت خشية لله لكان من أول ما دخل في الموضوع فنقول نأخذه منه ولا نعطيه صاحبه الآخر طيب فإن كان جاهلين إن كان جاهلا فلا نأخذه منه ولا نعطيه الآخر لأنهما إذا كانا جاهلين فالمعطي معذور ما تعمد حتى نقول نعاقبه بالتعزير بالأخذ منه وذاك ما نعطيه أيضا الربا فنقول ليس لك إلا رأس مالك فقط وفي هذا رد على من ذهب من بعض الناس الآن يقول إذا عاملت غير المسلمين معاملة ربوية فلا تعطهم لأنها ربا حرام نعم أو إذا أخذت منه مالا بربا فخذ منه الربا وهذا غلط كبير، أما الأول فإنه سوف يكون هناك سمعة سيئة بالنسبة للمسلمين فيكون مثلاً المسلم الآن إذا تاب توبة حقيقة نأخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح ونري الأول الذي تعاقد معه أننا أخذنا منه الربا الذي التزم به أما الثاني إذا كان المسلم هو الآخذ فإننا نقول لا يجوز لك أن تأخذه لأنك تعلم أنه حرام فلا تأخذ لكن إن أمكن أن نأخذ من هذا الكافر ما بذله من الربا ونجعله في مصالح المسلمين فلا بأس وإلا فلا يُؤخذ نعم .
القارئ : " ( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فُرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتُهن بالمعروف ) " .
الشيخ : هذا أيضاً من حرصه عليه الصلاة والسلام على تعميم الدعوة حتى لم يَنس هذه المسألة التي قد لا تعرض على بال أحد من الدعاة وهي النساء قال : ( اتقوا الله في النساء ) في هذا المكان الواسع العام الذي حضره ما لم يكن مثلُه في الإسلام ( اتقوا الله في النساء ) وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهن عوان عندنا أي أسيرات فيجب على الإنسان أن يتقي الله في أهله في زوجته وأن يراعي حقها، لأنها المسكينة تنظر إلى الزوج نظر قاصر اليد فيجب عليه أن يتقي الله تعالى فيها وألا يظلمها ولا يضربها إلا حيث أجازته الشريعة وقد بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله مع أنه يعني أنه ملتزم ومنتسب إلى العلم يضربُ أهله بدون سبب ولا يريد أن يكون لها كلمة في البيت إطلاقاً وأنه ربما ضربها ضرباً يؤدي أحيانا إلى أن تُحمل إلى المستشفى نسأل الله العافية وهذا حرام أما يخشى أن هذا الرجل أنه إذا كان يوم القيامة فسوف تتعلقُ به هي وتطالبُه ثم ما الفائدة من استعمال العنف إذا استعمل العنف الزوج مع زوجته فسوف لا تدوم العِشرة بينهما وإن دامت فعلى نَكد وتعب لكن لو عاملها بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه ( لا يَفْرَق مؤمن مؤمنة ) أي لا يبغضها ( إن كره منها خلقا رضي منها خلقاً آخر ) شوف الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أنه إذا كانت مساويها ومحاسنها سواء فلا يُبغضها فكيف إذا كانت محاسنها أكثر بكثير من مساوئها فكيف إذا كانت مساوئها ليست مساوي ولكن هو ظن أنها مساوي فيكون هذا أشد والإنسان يجبُ عليه أن يخاف الله فيما جعله الله راعيا عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام : ( أخذتموهن بأمانة الله ) أنت مؤتمن عليها فكيف تظلمها وجرب نفسك تهاون معها وعاملها بالتي هي أحسن واطلُب منها ما تطلبه منك في المعاشرة وانظُر إلى الحياة السعيدة كيف تكون فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجْمَع العظيم إشارة إلى أهمية هذا الأمر وأنه من الإصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب على الإنسان أن يراعيهُ وقوله : ( لكم عليهن أن لا يوطِئن فرشكم أحد تكرهونه ) يحتمل أن المعنى أنهن لا يستقبلن ضيافة أحد تكرهونه، لأن الضيف يُكرم أن يجلس على الفرش وأنها إذا أدخلت بيتك من تكرهُه فلك أن تضربها ويحتمل أن المعنى ما هو أعْمق من هذا وأن المراد بالفُرش الفُرُش الخاصة التي هي فُرُش النوم وأنها إذا أوطأن فُرُشكم أحدا تكرهونه فاضربوهن لأن فُرُش النوم غالبا يكره كل إنسان أن يطلع عليها أحد لاسيما فراش الرجل مع أهله فإنه لا يرضى أبدا أن يطلع عليه أحد وعلى هذا فالمعنى أحدا تكرهونه أي تكرهون اطلاعَه على هذه الفُرُش وإن كنتم تحبونه لأنه قد يكون الإنسان يحب الشخص ولكن لا يحب أن يطلع على الفُرُش الخاصة له والمعنيان كلاهما حق فإذا قال الزوج لزوجته إياك أن تُدخلي فلاناً ولو كان أخاها فإنه لا يحل لها أن تدخله حتى لو كان أخاها أو أباها أو ابنها إن كانت لها ابن من غير الزوج يجب عليها أن تمنع، لأن البيت بيته والفراش فراشه وإن كان الثاني فكذلك أيضا لو كانت تعلم والغالب أنها تعلم أن الزوج لا يرضى أن يطلع أحدٌ على فراشه مع أهله لأن ذلك يُستحيى منه ولا أحد يحبه فإذا فعلت ذلك يقول : ( فاضربوهن ضرباً غير مبرِّح ) يعني غير شديد بل ضربا يحصل به الأدب فقط نعم . فيه أسئلة ؟
2 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ وذكر فوائد حديث جابر وبعض مسائله: " فصل: روى مسلم في صحيحه، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع، قال : " حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون ؟ " . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت، وأديت ونصحت . فقال - بإصبعه السبابة ، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس- : " اللهم اشهد - ثلاث مرات - " ، ثم أذن، فأقام فصلى الظهر ؛ ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف " وذكر تمام الحديث." أستمع حفظ
سؤال :حول ضابط الضرورة للتعامل بالربا .؟
الشيخ : يعني لو فُرض أنه اضطر بمعنى أنه سيموت إن لم يفعل .
السائل : مثال وقع فيه بعض الناس كان عنده سيارة يعمل عليها وليس له مصدر رزق إلا هذه السيارة يُنفق منها على نفسه وعلى أهله
الشيخ : لا له مصدر رزق إن شاء الله رح يخرج إلى البر ويحش الحشيش ويحطِب الحطب ويأتي به
السائل : ... غير هذه البلاد العمل صعب ...
الشيخ : طيب مثلا نفرض أنه في مصر في مصر عندهم نهر النيل كله حوت وسمك
السائل : ...
الشيخ : إي طيب ... .
السائل : ... .
الشيخ : على كل حال إذا خاف التلف لأن المحَرم لا يجوز للمضطر إلا إذا خاف التلف إذا خاف التلف فلا بأس ولكن في هذه الحال له أن يأخُذ بربا ولا يعطي آخذ الربا رباه لأنه يجب على صاحب الربا إذا رأى المضطر أن يُنقذَه .
سؤال: إذا كان القبر في المسجد بعد بناء المسجد وهو في غير القبلة ولكن خيف تعلق قلوب الناس بصاحب القبر فهل تجوز الصلاة فيه ؟
الشيخ : تمام .
السائل : فحفظكم الله إذا كان هناك يعني قبر ولم نستطع أن ينبشه فقلنا بجواز الصلاة إذا لم يكن في قبلة في المسجد أليس كذلك يا شيخ؟
الشيخ : بلى .
السائل : فحفظك الله لو أدى هذا إلى ذريعة وإلى إفساد بأن تتعلق بعض قلوب المصلين بهذه القبور فماذا يكون الجواب ؟
الشيخ : سمعتم سؤاله بالأمس قررنا أنه إذا بُني المسجد على القبر وجب هدمُ المسجد ولا تجوز الصلاة فيه وإذا بُني المسجد ثم دفن فيه الميت وجب نبشُ الميت وتصح الصلاة في المسجد ما لم يكن القبر في قبلة المسجد فإنه لا تجوز الصلاة إليه
يقول إذا كان القبر في غير القبلة وهو حادث والمسجد قبله ولكن خِيف أن تتعلق قلوب الناس بهذا القبر فهل تجوز الصلاة فيه؟
والجواب لا ويجب أن تَعلم قاعدة " أن المباح إذا خيف منه الوقوع في المحرم صار حراماً " لأن المباح يتكيف بحسب ما يكون وسيلة له .
4 - سؤال: إذا كان القبر في المسجد بعد بناء المسجد وهو في غير القبلة ولكن خيف تعلق قلوب الناس بصاحب القبر فهل تجوز الصلاة فيه ؟ أستمع حفظ
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ وذكر فوائد حديث جابر وبعض مسائله: " فصل: روى مسلم في صحيحه، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع، قال : " حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون ؟ " . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت، وأديت ونصحت . فقال - بإصبعه السبابة ، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس- : " اللهم اشهد - ثلاث مرات - " ، ثم أذن، فأقام فصلى الظهر ؛ ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف " وذكر تمام الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه * الاقتضاء * : " فصل: روى مسلم في * صحيحه * ، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه " .
الشيخ : أنا عندي وَروى ها .
القارئ : قرأنا بعضه .
الشيخ : ما يخالف إعادة لكن عندي وروى نعم طيب . الفصل مو بعندي ما كتب فصل ،عندكم كلكم فصل ؟
الطالب : ما عندي أنا
القارئ : ساقطة من أ
الشيخ : نعم
القارئ : يقول كلمة فصل سقطت من أ .
الشيخ : نعم .
القارئ : " وروى مسلم في * صحيحه * عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث"
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : ما يخالف ما يخالف
القارئ : " في حديث حجة الوداع، قال : ( كان إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرُحلت ) " .
الشيخ : قال : ( حتى إذا زالت ) .
القارئ : نعم " ( حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرُحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدَمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أولَ دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، ورِبا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلُّه . فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطِئن فرشكم أحدا تكرهونه ) "
الشيخ : أن لا يوطئن بالواو
القارئ : " ( أن لا يوطِئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرّح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله ) " .
الشيخ : وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) إشارة إلى أن الذي يتولى طلبَ الرزق وحصول الكسوة هو الرجل أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها لإصلاح حالها وحال زوجها وحال أولادها وهذا ما كان عليه السلف الصالح لكن مع الأسف لما غشي المسلمين هؤلاء المستعمرون من الإفرنج وغيرهم صار للمرأة مشاركة فيما يختص به الرجال من تحصيل المال وغيره بل وصلَت إلى أن تكون وزيرة وهذا كان معروفا في الفرس وأظنه أيضَاً في الروم ولما وليت بنت كسرى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) فالنساء شؤونهن في الواقع في البيوت أما طلبُ الأرزاق والجهاد وما يتعلق بالأمور الظاهرة فإنما هذا للرجال فقط ولذلك الآن فسدَت البيوت أو كثير منها على هذا المبدأ فصارت المرأة هي التي تطلب الرزق وتمردت على زوجِها وصار أبوها أو أخوها يمنعها من الزواج ، لأنه يريد أن يستغل رزقها وامتلأت البيوت من الخدم وصارت المرأة إذا جاءت إلى البيت ليس لها إلا النوم أو الوسوسة أو الذهاب يميناً أو شمالا وفسد كثير من الأمور لكن لو أن الناس اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوا أن المرأة ليس لها إلا ملاحظة البيت ( لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه ) لأن هي التي تتولى الفراش فراش البيت سواء فراش النوم أو فراش الجلوس هي التي تتولاه أما الرجل فيتولى إيش ؟ الرزق والكسوة وما يتعلقُ بالحياة العامة نسأل الله أن يردَّ المسلمين إلى حال سلفهم الصالح
الطالب : آمين
الشيخ : نعم .
القارئ : " ( وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتابَ الله ، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ . قالوا : نحن نشهد أنك ) " .
الشيخ : الرسول عليه الصلاة والسلام بين أثر هذا الكتاب العظيم قبل أن يعينه بين أثره قبل أن يعينه ليشتد شوق النفس إلى معرفته فقال عليه الصلاة والسلام : ( ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده ) وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لو تمسكنا به ما ضللنا بعده أبداً كتاب الله وإن كانت الرواية بالنصب فعلى ما جاءت به الرواية وإلا فالرفع أولى لأنه يكون خبراً لمبتدأ محذوف فيكون مبيناً بعد أن أشير إليه على وجه الإجمال وكتاب الله هو القرآن بإجماع المسلمين وأضيف إلى الله ، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو الذي تكلم به وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا فإن قال قائل والسنة قلنا : قد جاء في حديث آخر في غدير خُم أن الرسول قال : ( كتابَ الله وسنتي ) ثم لو فرض أنها حُذفت فإن كتاب الله يؤيد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : (( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )) وقال تعالى : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) وهذا في العبادة وقال في الأموال وقَسْمِها : (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )) فالتمسك بالكتاب تمسك بالنسة ومن لم يتمسك بالسنة فإنه لم يتمسك بالكتاب نعم .
القارئ :" ( وأنتُم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت، وأديت ونصحت ) " .
الشيخ : ونحن نشهد .
القارئ : " ( فقال - بأصبُعه السبابة ، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس- : اللهم اشهد - ثلاث مرات - . ، ثم أذن، فأقام فصلى الظهر ) " .
الشيخ : أولاً سألهم إذا سُئلوا عن الرسول يوم القيامة أو سألهم من بعدهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت ، بلغت الرسالة وضحتها وبينتها وأديت الأمانة التي ائتمنتها فأديت وحي الله تعالى على وجه الكمال ونصحت الأمة فدلهم عليه الصلاة والسلام على كل ما فيه مصالح دينهم ودنياهم ولا أحد أعظم نصحاً في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رفعَ أصبعه السبابة يعني ما بين الإبهام والوسطى وتسمى سبابة وتسمى سباحة إلى السماء ويَنكبها إلى الناس يقول : ( اللهم اشهد ) وفي هذا نص صريح واضح على أن الله تعالى في العلو ، لأن الرسول يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يشهد الله عليه وهو جلي واضح إلا من طمس الله على قلبِه ولم يهتد إلى هذه النُكتة العظيمة وأنكر علو الله وهؤلاء الذين أنكروا علو الله انقسموا إلى فريقين
فريق قال : إن الله تعالى في كل مكان في السماء وفي الأرض وبين السماء والأرض وفي البيت وفي المسجد وفي السوق وفي كل مكان وبلغَ بهم العدو إلى أنه حال في كل ذات
والقسم الثاني: قال إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايث ولا متصل ولا منفصل وقد قال أحد الخلفاء أو الأمراء لمحمد بن فورك لما وصف الله بهذه الصفة قال : "بين لنا الفرق بين معبودك والعدم" وصدق رحمه الله ما الفرق بين هذه الأوصاف السلبية وبين أن نقول إنه معدوم ؟ لا فرق بل قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا لنا العدم لم نجد وصفاً أدق من هذا لأنه سلب من كل جهة والرسول يقول في هذا المجمَع العظيم وفي هذا اليوم الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه يقول : ( اللهم اشهد ) ويرفَع أصبعه إلى السماء ولم يجتمع المسلمون في مكان كما اجتمعوا في عرفة ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام هذا الإعلان الفعلي بأن الله تعالى في السماء ومن ثَم نقول إن السنة بأنواعها الثلاثة دلَّت على علو الله تعالى في السماء السنة القولية فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما سبحان ربي الأعلى السنة الإقرارية قال للجارية : ( أين الله ؟ قالت في السماء ) السنة الفعلية مثل هذا الحديث نعم .
القارئ : " ( ثم أذن، فأقام فصلى الظُهر ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً ) " .
الشيخ : وهذا صريح واضح أن المسافر لا يقيم الجمعة مطلقا حتى لو كان معه أكبر عدد فإنه لا يقيم الجمعة، لأن يوم عرفة في حجة الوداع هو يوم الجمعة ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم خطب أولا ثم أتى الأذان ولو كانت الجمعة لأذن أولا ثم خطب ثم إن الصحابي يقول : (صلى الظهر ) الصحابي يعرف ويميز الفرق بين الظهر والجمعة الظهر قراءة سراً والجمعة جهرا كل يعرف الفرق وبه نعرف ضلال بعض الطلبة الذين ينتسبون إلى السُّنة فيقولون إن المسافر تجب عليه الجمعة وما الدليل على سُقوطها فيقال: سبحان الله أأنتم أعلم بشريعة الله من رسول الله كيف يترك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الواجب في هذا المجمع العظيم لأنهم يرون أنه واجب فهل يُعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهل يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام أن يدع الجمعة في هذا المجمع العظيم الذي سوف يتفرق الناس من كل ناحية عنه وهم يرون أنه لم يصل الجمعة والجمعة واجبة من ادعى ذلك فقد طَعن في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لم يُبين ولم يبلغ وكل هذا الذي يحصل في مثل هذه الأمور الشواذ كله مبني على الجهالة ، على الجهالة مو على الجهل، على الجهل والجهالة الجهل واضح، لأنه لم يوافق الشرع الجهالة اعتداد الإنسان بنفسه وإعجابه بها حتى يحتقر علماء الأمة المعاصرين والسابقين ويرى أنه هو الذي على الحق فعلى كل حال احذروا من هذه الطُرق عليكم بسلوك منهج السابقين فهو خير المسالك نعم . وفي قوله : ( لم يصل بينهما شيئاً ) إشارة إلى أنه لا راتبة للظهر في السفر نعم .
القارئ : " ( ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ) " وذكر تمام الحديث.
الشيخ : الموقف يعني موقفه مو موقف الحجاج موقفه الذي اختاره عليه الصلاة والسلام وقد قال للناس : ( وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ) وكأنه عليه الصلاة والسلام يُشير بهذا الكلام إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الحضور إلى هذا المكان كأنه يقول أيها الناس قفوا في أماكنكم فما ظنُّكم لو شاهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزحام الشديد والتسابق العظيم إلى مكان موقفه حتى إن بعضهم في أيام الحر لما كان الحج في الحر حتى كان بعضهم يهلِك عطشا من أجل الوصول إلى هذا المكان الذي أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن غيره مثله فقال : ( عرفة كلها موقف ) ولكن قل لي لماذا اختار أن يكون في ذلك المكان ؟ الظاهر لي والله أعلم أنه هو سنتُه عليه الصلاة والسلام أن يكون في أُخريات القوم ومعلوم أن المكان الذي وَقف فيه هو آخر عرفة مما يلي الشرق فكأنه أراد أن يُحيط بالناس من ورائه كما كان صلى الله عليه وسلم في سيره ومسيره يكون هو في إيش ؟ في الآخرة ليَحوطهم ويتفقدهم عليه الصلاة والسلام نعم .
القارئ : " فقال صلى الله عليه وسلم: ( كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ) " .
الشيخ : فيه أسئلة يا حجاج؟
الطالب : نعم
الشيخ : فيه أسئلة ؟ طيب .
5 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ وذكر فوائد حديث جابر وبعض مسائله: " فصل: روى مسلم في صحيحه، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع، قال : " حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون ؟ " . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت، وأديت ونصحت . فقال - بإصبعه السبابة ، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس- : " اللهم اشهد - ثلاث مرات - " ، ثم أذن، فأقام فصلى الظهر ؛ ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف " وذكر تمام الحديث. أستمع حفظ
سؤال:إذا كان الرجل مسفرا ببلد وأقيمت صلاة الجمعة فهل يجوز له التخلف عنها.؟
الشيخ : لا لا لا يجوز لا يجوز إلا إذا شاء أن يُخرج نفسه من قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) .
السائل : هنا أوجبنا عليه حضور الجمعة .
الشيخ : إي تبعا .
السائل : يعني نقول إنه لا يجب عليه أن يقيم الجمعة استقلالاً
الشيخ : إستقلالا إي نعم
السائل : يجب عليه أن يحضرها إذا ..
الشيخ : لكن إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه الحضور، لأننا نقول ما الذي أخرجه من العموم (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذروا البيع )) هذا سؤالك رَفعت يدك ولا لا يلا اسأل .
سؤال:كيف كان أهل الجاهلية لا يتقون الله النساء.؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : ثم قال : ( اتقوا الله في النساء ) هل في ذلك إشارة إلى أن أهل الجاهلية كانوا لا يتقون الله في النساء.
الشيخ : كانوا إيش ؟
السائل : كانوا لا يتقون الله في النساء .
الشيخ : إي معروف أن أهل الجاهلية يمتهنون النساء إلى أبعد الحدود حتى إنهم يحرمونها من الميراث .
سؤال: ما حكم تدريس المرأة لغيرها من النساء ودراستها ؟
الشيخ : نعم التدريس ولا الدراسة ؟
السائل : التدريس بحيث يدرسن النساء في المدارس وكذا فهل الكلام هذا يعني يكون يقرن على ذلك أم هو ذريعة فقط .
الشيخ : هو على كل حال التدريس الآن لو كان التدريس تدريس علوم تليق بالمرأة من شؤون البيت وشؤون الزوج وشؤون تربية الأولاد دون أن تطمح إلى العلوم الأخرى التي لا تليق إلا بالرجال يعني ما شأن المرأة وكلية الهندسة مثلا ؟
الطالب : لا شيء
الشيخ : لا شيء إيش تفيد ؟ تبقى بعدين تقيس بالأمتار بين الرجال .
السائل : هم يقصدون بذلك العلم الشرعي .
الشيخ : لا أنا أرى أن العلم الشرعي لا بأس يعني لا بأس أن تقام مدارس للبنات في العلم الشرعي وكذلك في العلم الذي تحتاجه المرأة إليه في بيتها ولا بأس بذلك الصحابيات تعلمن من الرسول وطلبن من النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يحضر ليعلمهن انتهى يا شيخ مناقشة كل الناس رافعين أيديهم الآن نعم .
سؤال: هل يشرع لنا الترديد خلف المقيم للصلاة، وهل يشرع لنا الدعاء ؟
الشيخ : هذا ورد في الحديث لكنه فيه ضعف أنه يجاب المقيم كما يجابُ المؤذن إلا أنه ضعيف فيه انقطاع من رواية شهر بن حوشب ومعروف أيضا لا ما يدخل في العموم حتى الإقامة ما فيه وقت للدعاء ما فيه وقت حتى للدعاء .
سؤال: ما معنى يرفع يده ينكتها.؟
الشيخ : إي ينكتها هكذا .
السائل : اللهم اشهد .
الشيخ : إي نعم مثلما ينكت بالأرض النكت بالأرض هكذا .
السائل : يرفع ثم يخفض .
الشيخ : نعم .
سؤال: هل يشرع تعليم الأطفال الصغار مسألة علو الله تعالى على خلقه؟
الشيخ : الأطفال الصغار ما يحتاج .
السائل : تلقينهم .
الشيخ : ما يحتاج إن لقنتهم فهو من باب تثبيت الفطرة فقط ولا بأس مثلا إذا تسأله تقول مثلا من ربك ؟ ربي الله وين الله ؟ نعم إي يقول فوق لكن واحد سأل صبي عنده قال وين الله ؟ قال : أنت مثل هذا لا بد يُعلمُه .
السائل : الجارية .
الشيخ : هذا اختبار خاص .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا اختبار خاص أراد الرسول أن يتأكد أنها مؤمنة ليأذَن له في عِتقها .
سؤال: من قال إن الله في كل مكان قال إن رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء لأنها جهة الدعاء كما أن القبلة جهةالصلاة ,فكيف الجواب عنه ؟
الشيخ : فيه أدلة غير هذا يعني مو بالدليل فقط رفع اليدين في الدعاء أدلة القرآن مملوء من ذلك والسنة كذلك والعقل والفطرة .
السائل : الإجابة على هذا الإيراد .
الشيخ : الإجابة على هذا الإيراد أن نقول أنت تدعو أحدا ترفع يدك للسماء فقط أو إلى الجهة فقط معناه أنك رفعتها إلى عدم واضح لكن قل الحمد لله الذي أنجانا مما ابتلاهم به نعمة عظيمة نسأل الله السلامة نعم .
الطالب : فيه اقتراح .
الشيخ : طيب .
12 - سؤال: من قال إن الله في كل مكان قال إن رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء لأنها جهة الدعاء كما أن القبلة جهةالصلاة ,فكيف الجواب عنه ؟ أستمع حفظ
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ : " فقال صلى الله عليه وسلم: " كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ". وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم: يا لفلان، ويا لفلان، ومثل أعيادهم، وغير ذلك من أمورهم. ثم خص - بعد ذلك - الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده : إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة، يعتقد أنها حقوق، لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح، أو قرض، ونحو ذلك ، ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا عليه في الجاهلية، وأقره الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك".
الشيخ : أنا عندي يا فلان يا فلان ها .
القارئ : فيه نُسَخ
الشيخ : وش النُّسخ
القارئ : نُسخة في أ يا لفلان، يا لفلان وفي ط يا فلان ويا فلان .
الشيخ : طيب إذا اختلفت النُسخ نعم .
القارئ : " ثم خصّ بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذِمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهدِه : إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة، يُعتقد أنها حقوق، لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح، أو قرض، ونحو ذلك ، ولا يدخل في هذا اللفظ : ما كانوا عليه في الجاهلية، وأقره الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك " .
الشيخ : قوله : كالمناسك يعني في الجملة وإلا فمن المعلوم أن قريش لا تقف بعرفة وإنما تقِف بمزدلفة ولهذا جاء في حديث جابر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجدَ القُبة قد ضُربت له بنمرة قال : ( ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهلية ) ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك ودفع حتى أتى عرفة وقد استدلَّ بعض العلماء في قوله : ( فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة ) على أن نمرة من عرفة ، لأنه قال : ( أجاز حتى أتى عرفة فوجد القُبة قد ضُربت له بنمرة فنزل فيها ) ولكن لا دلالة في ذلك، لأن مراد جابر أجاز حتى كان منتهى إجازته إلى عرفة كما هو شأن الحجاج غير قريش هذا معنى كلامِه وأما نمرة فإنها موضِع قُرب عرفة وليس منها ولذلك لو وقف إنسان بنمرة طِوال َاليوم ثم انصرف منها فإن حجَّه ليس بصحيح لأنه لم يقف بعرفة وهذه نقطة يغلطُ فيها من الناس من يغْلط فيظن أن قوله : ( أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ) أن نمرة من عرفة ونقول ليس كذلك أولاً، لأنه لو كانت من عرفة لقال : فنزل بنمِرة أو قال فنزل في جانب منها ولم يَفْصِل بين هذه وهذه وثانيا: أن حتى للغاية والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون .نعم
القارئ : " كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك " .
الشيخ : مئة إيش ؟ مئة بعير دية المقتول مئة بعير، والقسامة القسامة أن يُوجد قتيل في أرض أعداء له فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك أُجريت القَسامَة .
13 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ : " فقال صلى الله عليه وسلم: " كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ". وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات، مثل دعواهم: يا لفلان، ويا لفلان، ومثل أعيادهم، وغير ذلك من أمورهم. ثم خص - بعد ذلك - الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذمم أقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده : إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة، يعتقد أنها حقوق، لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح، أو قرض، ونحو ذلك ، ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا عليه في الجاهلية، وأقره الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك". أستمع حفظ