القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا عليه في الجاهلية، وأقره الله في الإسلام، كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك "
الشيخ : وثانيا أن حتى للغاية والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون . نعم القارئ : " كالمناسك، وكدية المقتول بمائة، وكالقسامة، ونحو ذلك " . الشيخ : مئة إيش ؟ مئة بعير دية المقتول مئة بعير والقسامة القسامة أن يوجد قتيل في أرض أعداء له فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك أُجريت القسامة، وهي معروفة في الجاهلية وكيف القسامة ؟ القسامة أن يُقال للمدعين وهم أولياء المقتول احلفوا خمسين يميناً على شخص معين من العدو وإذا حلفتم على أنه هو القاتل لقتيلكم فاقتلوه، وهُنا خالفت الأصل الأصل أن على المدعي البينة وعلى المُنكر اليمين لكن هنا اليمين على المدعي وأيمان أهل القسامة بمنزلة البينة ولذلك إذا أقسموا خمسين يمينا قتلوا من ادعوا عليه القتل وإنما جعلت اليمين في جانب المدَّعي هنا، لأن جانبه أقوى ما الذي قوى جانبه ؟ العداوة التي بين القتيل وبين العدو الذي اتهم بقتله واليمين في الحقيقة اليمين ليست في جانب المدعى عليه دائماً اليمين في جانب أقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه ولهذا يُحكم بثبوت الحق بشاهد واحد ويمين لأن يعني شهد رجل بأن فلانا سرق من فلان ألف ريال وليس عنده إلا شاهد واحد وأقسم المدّعي فيحكم له بالمال لكن لا يحكم بقطع اليد لأن الحدود لا تثبت إلا ببينة نعم المهم عرفتم القسامة الآن ولا لا؟ القسامة أن يحلف مدعو القتل على قوم أنهم قتلوا قتيلهم وكان بينهم عداوة ظاهرة نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه : ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك : ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه .
وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين - يعني الهيثم بن شفي - قال : " خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر - رجل من المعافر - لنصلي بإيلياء ، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له : أبو ريحانة، من الصحابة . قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني : هل أدركت قصص أبي ريحانة ؟ قلت : لا . قال : سمعته يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : عن الوشر ؛ والوشم ؛ والنتف ؛ وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ؛ ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ؛ وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم ؛ أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم ؛ وعن النهبى؛ وركوب النمور؛ ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان " . وفي رواية عن أبي ريحانة قال : " بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس . رواه عنه المفضل بن فضالة، وحيوة بن شريح المصري، ويحيى بن أيوب. وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين : " ثقة ". وقال أبو حاتم : " صالح ". وأما أبو الحصين - الهيثم بن شفي - قال الدارقطني : شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون : شفي، وهو غلط . وأبو عامر الحجري، فشيخان، قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد. وهما من الشيوخ القدماء .
وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء، من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على الأصل، وهو : أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه، أو على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم . فنهى عنه لذلك، لا لكونه حريرا ؛ فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه : " مثل الأعاجم " . بيان أن النهي عن الشيء يكون نهيا عن صفته أو مشابهة فيه الكفار. وبيان حكم وجود المحراب في المسجد."
القارئ : " لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه : ما كانوا عليه مما لم يُقره الإسلام، فيدخل في ذلك : ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه . وأيضاً ما رَوى أبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين - يعني الهيثم بن شفي - قال : ( خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر )" الشيخ : يُكْنى أحسن القارئ : " ( يُكْنى أبا عامر - رجل من المعافر - لنصلي بإيلياء ، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له : أبو ريحانة، من الصحابة . قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم رَدِفتُه فجلست إلى جنبه، فسألني : هل أدركت قَصَص أبي ريحانة ؟ قلت : لا . قال : سمعته يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : عن الوشر ، والوشم ، والنتف ، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا ) " . الشيخ : في أسفل القارئ : في الشيخ : إي نسخة عندكم؟ القارئ : بأسفل الشيخ : في أسفل، ما أشار إليها ؟ القارئ : لا ما أشار . الشيخ : في أسفل . القارئ : تصحيح ؟ الشيخ : ها حطوها اجعلوها نسخة ، لأن في أسفل أوضح في المعنى . القارئ : " ( وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا ، مثل الأعاجم ، أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم ، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان ) . وفي رواية عن أبي ريحانة قال : ( بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا الحديثُ محفوظ من حديث عياش بن عباس . رواه عنه المفضل بن فضالة، وحيوة بن شريح المصري" الشيخ : حَيْوة القارئ : " وحَيْوة بن شُريحٍ المصري ويحيى بن أيوب. وكلٌ منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح . وأما أبو الحصين - الهيثم بن شفي - قال الدارقطني : شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون : شُفَي، وهو غلط . وأبو عامر الحُجْري، فشيخان، قد روى عن كل واحد منهما أكثرُ من واحد. وهما من الشيوخ القدماء . وهذا الحديثُ قد أشكل على أكثر الفقهاء، من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على الأصل، وهو : أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه، أو على مَنكبيه حريرا، مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم . فنهى عنه لذلك، لا لكونه حريرا ، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه : ( مثل الأعاجم ) . والأصل في الصفة : أن تكون لتقييد الموصوف " . الشيخ : وبهذا التقييد الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن النهي عن الشيء قد يكون نهيا عن صفته أو عن مشابهة فيه للكفار نعرف خطأ بعض الإخوة الذين أنكروا وجود المحاريب في المساجد وقالوا : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى ) فظنوا أن كل محراب فإنه مذبَح كمذبَح النصارى وفعلا بنوا مساجد في بعض الهِجَر والقرى ليس لها محاريب فصار الرجل يدخل ولا يدري أين يصلي، لأنه ما فيه محراب يدل عليه، حجرة مربعة فقط قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( نهى عن مذابح كمذابح النصارى ) فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُطلق بل قيد قال : ( كمذابح النصارى ) فلو أننا جعلنا محاريب كمحاريب النصارى فالنهي وارد لا شك فيه ولا يجوز أما أن نجعلها محاريب تخالف محاريب النصارى فلا بأس بها فيها فائدة عظيمة وهي الدلالة على القبلة ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن مما يُستدل به على القبلة محاريب المساجد التي للمسلمين وهذا أمرٌ ظاهر وأنا أذكر لكم قصة وقعت بعيني أول ما فُرشت المساجد .. . من شيخ الإسلام رحمه الله مفيدة وهو أن النهي قد يكون عن صفة الشيء لا عن الشيء نفسه نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والأصل في الصفة: أن تكون لتقييد الموصوف، لا لتوضيحه. وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير " . قال: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال : وقال : " ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له " . قال سعيد : " أراه قال : إنما حملوا قوله في طيب النساء : على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت ". أو يخرج هذا الحديث على الكراهية فقط .
وكذلك قد يقال في الحديث الأول، لكن في ذلك نظر."
القارئ : " والأصل في الصفة : أن تكون لتقييد الموصوف، لا لتوضيحه. وعلى هذا يُمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حُصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا أركبُ الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ) . قال : فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال : وقال : ( ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له ) . قال سعيد : " أُراه قال : إنما حملوا قوله في طيب النساء : على أنها إذا خَرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت ". أو يُخرج هذا الحديث على الكراهة فقط . وكذلك قد يقال في الحديث الأول، لكن في ذلك نظر " . الشيخ : واضح نعم .
الشيخ : نعم إيش ؟ ويش الإشكال ؟ ما الإشكال ؟ السائل : ... الحديث . الشيخ : نعم الحديث الأول الذي به عشر عشرة خصال نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم . الطالب : أشار في الحاشية ... . الشيخ : هو الذي مر علينا عشر .
السائل : المكامعة . الشيخ : إيش ؟ السائل : مكامعة الرجل للرجل ومكامعة للمرأة المرأة بغير شعار . الشيخ : الظاهر والله أعلم أنها يعني المنام ما ذكرها عندك في الشرح . السائل : قوله المكامعة المضاجعة بين الرجلين أو المرأتين بدون ستر بينهما . السائل : نعم طيب .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه: " وأيضا، ففي الصحيحين عن رافع بن خديج قال : " قلت : يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب ؟ فقال : ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن : فعظم، وأما الظفر : فمدى الحبشة ".
القارئ : " وأيضا، ففي * الصحيحين * عن رافع بن خديج قال : ( قلت : يا رسول الله ! إنا لاقوا العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب ؟ فقال : ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه، فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السِّن : فعظم، وأما الظفر : فمُدى الحبشة ) " . الشيخ : قوله : ( ما أنهر الدم فكل ) ما هنا اسم موصول أو شرط ؟ نعم يجوز هذا وهذا وقوله : ( ما أنهر الدم ) عام في كل ما أنهر الدم إلا ما استثني في قوله : ( ليس السن والظفر ) وليس هذه من أدوات الاستثناء ( وسأُحدثكم ) هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه جاء في بعض الألفاظ أما السن بدون قوله : ( وسأحدثكم ) السن فعظم أي سن هو ؟ هل المراد سن الآدمي أو المراد السن مطلقاً ؟ التعليل يدل على أنه السن مطلقاً لقوله : ( السن فعظم ) ولم يقل أما السن فلأنه يشبه الحيوان ذوات الأنياب قال : ( السن عظم وأما الظفُر فمُدى الحبشة ) مُدى جمع مُدية وهي السكين فهل يشمل كل ظفر حتى من أظفار الحيوان أو المراد ظُفر الآدمي؟ يحتمل هذا وهذا فليُنظر إلى عادة الحبشة هل هم يجعلون أظافرهم مُدى بحيث يبقي الإنسان ظُفُره حتى يطول ويكون كالحَرْبة نعم يشق به العرق والبطن وما أشبه ذلك ثم إننا نعود مرة ثانية فنقول السن فعَظْم هل هذا التعليل يدل على أن كل عظم لا تجوز التذكية به نعم؟ نعم هذا هو الظاهر وقال بعضهم : لا ليس كذلك وقالوا : إن العلة في السن أنه سن وأنه تجوز التذكية ببقية العظام ، ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : أما السن فسن قال : ( أما السن فعظم ) والعلة تعُم بعموم المعنى وعلى هذا فنقول التذكية بأي عظم من العظام لا تجزي ولا تجوز لأن العظم إن كان طاهراً وهو عظم المُذكاة فسيتلوثُ بالدم النجس ويكون هذا تلويثا لطعام الجن ولهذا نُهي عن الاستجمار بالعظام وإن كان العظم نجساً فإنه لا يمكن أن يكون وسيلة للتذكية التي هي الطهارة فالصواب أن جميع العظام لا تذكية بها. الظفر مدى الحبشة هل نقول أيضا مثل الأول أن هذه العلة تدل على أن كل مدى تختص به الحبشة فلا يجوز؟ الظاهر لا لأن الظاهر وأما الظُفُر فلأن الحبشة يذبحون به فلأن الحبشة يذبحون به هذا معنى مُدى الحبشة لأن حقيقة الأمر أنه ليس مُدية لكن الحبشة جعلوه مُدى لهم نعم . جاء وقت الأسئلة ؟ الطالب : نعم .
سؤال: ما معنى قوله: " نهى رسول الله لبوس الخاتم إلا لذي سلطان " .؟
السائل :(ولبوسُ الخاتم إلا لذي سلطان) . الشيخ : نعم هذا الظاهر والله أعلم مراده لبوس الخاتم الذي يكون فيه النقش نقش الاسم وإلا فقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخواتيم الرجال والنساء لكن أيضا فيه دليل على أنه لا ينبغي لبسُ الخاتم إلا للحاجة إلا لذي سلطان لمن له سلطة كالأمير والوزير والقاضي والمفْتي وما أشبه ذلك ممن يحتاج إلى الختم وأما من لا يحتاج إلى الختم فالخاتم ليس سُنة في حقه إن لبسه فهو جائز وإن لم يلبسه فلا يُطلَب منه لبسه نعم .
سؤال: من قال ببدعية المحاريب في المسجد لوجود الداعي لها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه ولم تفعل، فكيف الجواب؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم مسألة المحاريب مسألة مهمة لأن بعض الإخوة يرون ما قلتم ولهم قول في ذلك فمما يعني يستدلون به أن تلك المحاريب التي في زماننا لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني الخلفاء الراشدين الشيخ : ولا إيش؟ السائل : ولا الخلفاء يعني، المحاريب وكانت الدواعي قائمة لقيامها في زمانهم ولم يقيموها فدل على أن ذلك ليس من السنة أو يقولون بدعة . الشيخ : ليس بصحيح هذا أولا لا يستطيعون أن يثبتوا أن المحاريب غير موجودة هذه واحدة لأن النفي صعب والشيء الثاني أن هذه المحاريب جَرت عليها الأمة الإسلامية ولم يُنكرها إلا شذاذ من الناس والشيء الثالث قد يُقال مثلاً إنها في عهد الصحابة ليس هناك حاجة إلى المحاريب كحاجتها اليوم، لأن المساجد فيما سبق ليست المساجد اليوم تكون مثلا مربعة وزواياها سواء بحيث تشتبه القبلة غالبها قد يكون الصف فيها طويل ويُعرف اتجاه القبلة الطالب : انتهى الوقت الشيخ : انتهى الوقت الطالب : نعم الشيخ : إي نعم انتهى الوقت يا خالد .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه مرة ثانية: " وأيضا، ففي الصحيحين عن رافع بن خديج قال : " قلت : يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب ؟ فقال : ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن : فعظم، وأما الظفر : فمدى الحبشة ".
القارئ : وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وأيضا، ففي * الصحيحين * عن رافع بن خديج أنه قال : ( قلت : يا رسول الله ! إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب ؟ فقال : ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله عليه، فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن : فعظم، وأما الظفر : فمُدى الحبشة ) " . الشيخ : قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ليس السنَّ والظُفر ) هذه ليس أداة استثناء واسمها مستتر وجوباً لأنها جاءت في اللغة العربية على هذا الوضع وقوله : ( سأحدثكم ) قد يتراءى للإنسان أنه مُدرج ولكنهُ ليس كذلك فإن هذا الحديث رُوِي في البخاري أيضا ( ليس السن والظفر أما السن فعظم ) وهذا صريح في أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يتوهمن أحد أن هذا مُدْرج نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن : بأنه عظم . وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي: إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا : الذبح بالسن والظفر المنزوعين ؛ لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة، لا خنق فيه . والجمهور منعوا من ذلك مطلقا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا، لم يستثنه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا .
وأيضا، فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، ثم اختلف هؤلاء : هل يمنع من التذكية بسائر العظام، عملا بعموم العلة ؟ على قولين، في مذهب أحمد وغيره . وعلى الأقوال الثلاثة، فقوله صلى الله عليه وسلم : " وأما الظفر، فمدى الحبشة " بعد قوله : " سأحدثكم عن ذلك " يقتضي أن هذا الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - له تأثير في المنع : إما أن يكون علة، أو دليلا على العلة ؛ أو وصفا من أوصاف العلة، أو دليلها، والحبشة في أظفارهم طول، فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك ؛ لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به".
القارئ : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، معللا بأنه مدى الحبشة، كما علل السن : بأنه عظم . وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يُشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوّغوا على هذا : الذبح بالسن والظفر المنزوعين ، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة، لا خنق فيه . والجمهور منعوا من ذلك مطلقا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فَعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا، لم يستثنِه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا . وأيضا، فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم " . الشيخ : فإنه يعني قول الحنفية نعم . القارئ : " فإنه مخالفٌ لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، ثم اختلف هؤلاء : هل يمنع من التذكية بسائر العظام، عملا بعموم العلة ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره . وعلى الأقوال الثلاثة، فقوله صلى الله عليه وسلم : ( وأما الظُفر، فمُدى الحبشة ) بعد قوله : ( سأحدثكم عن ذلك ) يقتضي أن هذا الوصف - وهو كونه مُدى الحبشة - له تأثير في المنع : إما أن يكون علة، أو دليلا على العلة ، أو وصفا من أوصاف العلة، أو دليلها، والحبَشة في أظفارهم طول، فيذكون بها دون سائر الأُمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك ، لما فيه من مشابهتهم " . الشيخ : قوله : أن في أظفارهم طول الظاهر لأنهم هم يبقونها والظُفر إذا طال تقوس رأسه وصَلُب وصار كطرف الحربة فكانوا يفعلون هذا وهو خاص بهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( مُدى الحبشة ) ثم إن فيه منافاة للفطرة التي هي قَص الأظفار فلو أُبيح التذكية بالظفر لأدى ذلك إلى ترك الفطرة وذلك باستبقاء الأظفار من أجل أن يَذبح بها لكن الآن الصغار إذا أمسكوا العصافير والطيور الصغيرة ذكوها إما بأسنانهم وإما بأظافرهم فماذا تقولون ؟ الطالب : ما تحل الشيخ : ما تحل هم صغار نعم يدخل في الحديث؟ الطالب : نعم الشيخ : طيب صح .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما العظم: فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به، كنهيه عن الاستنجاء به؛ لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس، وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه.
وأيضا، في الصحيحين عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال : " البحيرة التي يمنح درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء " ، وقال : قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب ".
وروى مسلم، من حديث سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف ، أخا بني كعب، وهو يجر قصبه في النار ".
وللبخاري، من حديث أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف، أبو خزاعة " .
هذا من العلم المشهور : أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال : إنه جلبها من البلقاء ، من أرض الشام، متشبها بأهل البلقاء، وهو أول من سيب السائبة، ووصل الوصيلة، وحمى الحام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه " يجر قصبه في النار " وهي الأمعاء ومنه سمي القصاب بذلك ؛ لأنها تشبه القصب، ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد، والحنيفية السمحة، دين أبيهم إبراهيم .
فتشبه عمرو بن لحي - وكان عظيم أهل مكة يومئذ ؛ لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة ؛ لأن فيها بيت الله، وإليها الحج، ما زالوا معظمين من زمن إبراهيم عليه السلام -، فتشبه عمرو بمن رآه في الشام، واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب، أهل دين إبراهيم، وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل، وتغيير دينه، إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد، وحلل ما كانوا يحرمونه .
وفي سورة الأنعام، من عند قوله تعالى : { وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا } إلى قوله : { قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علمٍ وحرموا ما رزقهم الله } إلى آخر السورة، خطاب مع هؤلاء الضرب ؛ ولهذا يقول تعالى في أثنائها : { سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءٍ }.
ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم : ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين : هو من التشبه بالكفار، وإن لم يقصد التشبه بهم . فقد تبين لك : أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، وظهور الكفر والمعاصي : التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير : المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين، وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين ؟".
القارئ : " وأما العظم : فيجوز أن يكون نهيُه عن التذكية به، كنهيه عن الاستنجاء به، لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس، وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فإن فيها كلاماً ليس هذا موضعه." الشيخ : موضعَه القارئ : " ليس هذا موضعَه، وأيضا ففي * الصحيحين * عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم، لا يُحمل عليها شيء ، وقال : قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرُّ قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب ). وروى مسلم، من حديث سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف ، أخا بني كعب، وهو يجر قُصبه في النار ). وللبخاري، من حديث أبي صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( عمرو بن لحي بن قُمعة بن خِندف، أبو خزاعة ) . هذا من العلم المشهور : أن عمرو بن لحي هو أولُ من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال : إنه جلبها من البلقاء ، من أرض الشام، متشبها بأهل البلقاء، وهو أول من سيبَ السائبة، ووصل الوصيلة، وحمى الحام " . الشيخ : أنا عندي الحامي وحمى الحامية بالياء . الطالب : حامي . الشيخ : نعم هذا مقتضى القواعد . الطالب : أصحح يا شيخ ؟ الشيخ : نعم . القارئ : " وحمى الحامي ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه رآه يجر قصبه في النار ) وهي الأمعاء ومنه سمي القصاب بذلك ، لأنها تُشبه القصب، ومعلوم أن العَرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد، والحنيفية السمحة، دين أبيهم إبراهيم . فتشبهوا بعمرو بن لحي - وكان عظيم أهل مكة يومئذ ، لأن خُزاعة كانوا ولاة " . الشيخ : عندك ... عندكم ؟ نعم . الطالب : ... الطالب : فتشبه عمرو بن لحي الشيخ : كيف ؟ الطالب : فتشبه عمرو بن لحي الشيخ : واللي قرأ؟ الطالب : تشبهوا الشيخ : تشبه بالإفراد؟ الظاهر أن تشبهوا أقرب إلى الصواب . القارئ : بعدها فيه تتمة الكلام لعل هذا كله جملة اعتراضية قال فيما بعد : " فتشبه عمرو بمن رآه في الشام " كأن الأولى جملة اعتراضية هذه الطويلة الكلام الطويل، ... ثم قال بعد ذلك بسطرين . الشيخ : هو على كل حال كلاهما له وجه لكن تشبهوا أقرب نعم . القارئ : " فتشبهوا بعمرو بن لحي - وكان عظيم أهل مكة يومئذ ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة ، لأن فيها بيتَ الله، وإليها الحج، ما زالوا مُعظمين من زمن إبراهيم عليه السلام -، فتشبه عمرو بمن رآه في الشام، واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام " . الشيخ : والوصيل ولا وصيلة القارئ : وصيلة الشيخ : نعم القارئ : "والوصيلة والحامي تعظيماً لله " الشيخ : والحامي القارئ : بالياء ؟ الشيخ : بالياء أصلها منقوص . القارئ : " والوصيلة والحامي تعظيماً لله ودينا، فكان ما فعله أصلَ الشرك في العرب، أهل دين إبراهيم، وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل، وتغيير دينه، إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد، وحلل ما كانوا يحرمونه . وسورة الأنعام، من عند قوله تعالى : (( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا )) إلى قوله : (( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علمٍ وحرموا ما رزقهم الله )) السورة " . الشيخ : عندي إلى آخر السورة إلى آخر السورة . القارئ : " إلى آخر السورة خطاب مع هؤلاء الضرب ، ولهذا يقول تعالى في أثنائها : (( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا )) ". الشيخ : أنا عندي (( وقال الذين أشركوا )) الظاهر سيقول اللي في الأنعام سيقول صحِحوه اللي عنده وقال يكتب . القارئ : " ولهذا يقول تعالى في أثنائها : (( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءٍ )) . ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم : ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التّدين : هو من التشبه بالكفار، وإن لم يُقصد التشبه بهم . فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، وظهور الكفر والمعاصي : التشبه بالكافرين،" الشيخ : التشبهَ بالنصب ، من أصل ، التشبه القارئ : نعم " فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، وظهور الكفر والمعاصي : التشبه بالكافرين كما أن من أصل كل خير " . الشيخ : ويؤيدُ هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) يعني منهم فيما تشبه به فيهم ومنهم في ما يؤول إليه أمرُه إذا لم يوفقه الله تعالى للتوبة والواقع شاهد بهذا ولذلك تجد أبعد الناس عن الإيمان والإسلام هم الذين اغتروا بمظاهر الكفار وتشبهوا بهم نسأل الله الهداية للجميع . القارئ : " كما أن من أصل كل خير : المحافظةَ على سُنن الأنبياء " . الشيخ : مثل هذه القاعدة يعني ينبغي أن تكتبوها عندكم نحن كتبنا المهم من هذا الكتاب في كتيب صغير لكن قد يفوتنا بعض الشيء فلو أنكم مثل هذه القواعد يجعل الإنسان دفتر كلما انتهينا من الدرس يكتب القواعد المهمة لكان هذا طيبا نعم . القارئ : " كما أن من أصل كل خير : المحافظةَ على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين، وإن لم يكن فيها تَشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين ؟ " . الشيخ : يعني البدع في الدين أعظم من كثير من الكبائر لأن فيها تَغيير الدين حتى إن بعض أهل العلم قال : " إن صاحب البدعة لا توبة له " لما يُخلفه بعده من مخالفة الشريعة فلذلك يجب على الإنسان أن يحترز في كل ما يُتعبدُ به لله من عقيدة أو قول أو فعل وألا يجرأَ على الله عز وجل فيَسن في دينه ما ليس منه .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ولهذا جاء في الحديث: " ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها " .وأيضا، فقد روى أبو داود في سننه، وغيره من حديث هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قال : " اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها ؟ فقيل له : انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، قال : فذكروا له القنع شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال : " هو من أمر اليهود " ، قال : فذكروا له الناقوس، فقال : " هو من فعل النصارى " ، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأري الأذان في منامه، قال : فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال : يا رسول الله! إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت، فأراني الأذان، قال : وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك، فكتمه عشرين يوما قال : ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " له ما منعك أن تخبرنا ؟ " ، فقال : سبقني عبد الله بن زيد، فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله " قال : " فأذن بلال " ، قال : أبو بشر : "
فحدثني أبو عمير : أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد، لولا أنه كان يومئذ مريضا، لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا " .
القارئ : " ولهذا جاء في الحديث : ( ما ابتدع قوم بدعة إلا نُزع عنهم من السنة مثلها ) " الشيخ : مثلُها القارئ : " ( إلا نزع عنهم مثلُها ) . وأيضا، فقد روى أبو داود في * سننه * وغيره من حديث هُشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قال : ( اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها ؟ فقيل له : انصُب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، قال : فذكروا له النقْع )" كذا ؟. الشيخ : هذه ما هي منقطة الكتابة ما هي منقطة تقرأ القُنع والصُنع الطالب : عندي القُنع الشيخ : القنع ويش بعدها؟ سبور اليهود الطالب : بالشين الطالب : شبور اليهود الشيخ : شبور اليهود ويش يقول ؟ الطالب : ... . الشيخ : ولكن ويش معناها ما شرح المحقق المعنى ؟ الطالب : لا ما شرح . الشيخ : الله أعلم أنها البوق الله أعلم إنه شيء يُشبه البوق إن لم يكن إياه نعم . القارئ : " ( قال : فذكروا له النقع شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال : هو من أمر اليهود، قال : فذكروا له الناقوس، فقال : هو من فعل النصارى ) " . الشيخ : من أمر النصارى . القارئ : نسخ الطالب : يقول المؤلف . الشيخ : أشار لها عندكم ولا ما أشار ؟ القارئ : إي نعم . الشيخ : خلص انتهى نعم . القارئ : " ( فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو مهتم لهَم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأري الأذان في منامه، قال : فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال : يا رسول الله! إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت، فأراني الأذان، قال : وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك، فكتمه عشرين يوما قال : ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : له ما منعك أن تخبرنا ؟ ، فقال : سبقني عبد الله بن زيد، فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال قُم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله . قال : فأذن بلال ) ، قال : أبو بِشر : فحدثني أبو عمير : أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد، لولا أنه كان يومئذٍ مريضا، لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً " . الشيخ : هذا من باب محبة السَّبق إلى الخير يعني كأنه قيل لهم لماذا لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن وزيد هو المؤذن فقالوا إنه مريض وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى قد يُوفق المفضول لما لا يوفق له إلى الفاضل فأبو بكر ما رآه عمر رآه لكن لم يبينه للرسول عليه الصلاة والسلام ورآه عبد بن زيد بن عبد ربه وأخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم به ولكن الخصيصة الواحدة لا تقتضي الفضل المطلق يعني إذا فضل أحد بفضيلة واحدة لا يلزم من ذلك الفضل المطلق ولهذا نجد بعض الصحابة يكون لهم خصائص ليست لمن هو أفضل منهم بكثير فالفضل نوعان : فضل مطلق وفضل مقيد ولا يلزمُ من وجود الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق إي نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى سعيد بن منصور في سننه : حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة ، عن عامر الشعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتم بالصلاة اهتماما شديدا، تبين ذلك فيه، وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال : " هو من أمر النصارى " . ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة، في الطرق، ثم قال : " أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم "، وذكر رؤيا عبد الله بن زيد ".
ويشهد لهذا ما أخرجاه في الصحيحين، عن أبي قلابة، عن أنس قال : " لما كثر الناس، ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، ويضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ".
وفي الصحيحين، عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : " كان المسلمون حين قدموا المدينة، يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بهم أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم : قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا بلال قم فناد بالصلاة ".
القارئ : " وروى سعيد بن منصور في سننه : حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة ، عن عامر الشعبي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتم بالصلاة اهتماماً شديدا، تبين ذلك فيه، وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذُكر الناقوس، ثم قال : أَهو من أمر النصارى ؟ ) " . الشيخ : ثم قال : هو . القارئ : " ( ثم قال : هو من أمر النصارى . ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة، في الطرق، ثم قال : أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم ) ، وذكر رؤيا عبد الله بن زيد ". الشيخ : ها . الطالب : بإيذان غيرهم . الشيخ : بالياء ما في نسخة ثانية خطية . الطالب : لا ما ذكر شيء . الشيخ : هو على كل حال إيذان أوضح وإن كان المعنى واضح بأذان لكن اجعلوها نسخة . - يرحمك الله - . القارئ : " ويشهدُ لهذا ما أخرجاه في * الصحيحين * عن أبي قِلابة، عن أنس أنه قال : ( لما كثر الناس، ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) ". الشيخ : صارت الاقتراحات كم ؟ أربعة ناقوس والثاني : البوق والثالث : النار والرابع : الراية نعم . الطالب : وبعث الرجال . الشيخ : والخامس بعث الرجال هذه خمسة اقتراحات لكن لم يوفق منها إلا ما جاء في الرؤيا الحمد لله اللهم لك الحمد نعم . القارئ : " وفي * الصحيحين * عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه قال : ( كان المسلمون حين قدموا المدينة، يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم : قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال قم فناد بالصلاة ) ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورُؤيا ". الشيخ : انتهى الوقت الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: "ويشهد لهذا ما أجرجاه في الصحيحين، عن أبي قلابة ، عن أنس قال: لما كثر الناس، ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأمر بلال أن يشفع الأذان - ويوتر الإقامة. وفي الصحيحين، عن ابن جريج ، عن نافع ، " عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة، يجتمعون، فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرناً مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بلال قم فناد بالصلاة ". ما يتعلق بهذا الحديث : من شرع الأذان، ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر، وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان قد سمع الأذان ليلة أسري به . إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره، وذكر الجواب عما قد يستشكل منه .
وإنما الغرض هنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوس النصارى المضروب باليد، علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى ؛ لأن ذكر الوصف عقيب الحكم، يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى هذا مع أن قرن اليهود يقال : إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده، وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم .
وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا؛ لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم . وإنما شعار الدين الحنيف: الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله، الذي به تفتح أبواب السماء، فتهرب الشياطين، وتنزل الرحمة."
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده روسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه * الاقتضاء * : " وفي * الصحيحين * عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه قال " . الشيخ : تبي ترد الحديث ؟ القارئ : نعم . الشيخ : طيب . القارئ : " قال : ( كان المسلمون حين قدموا المدينة، يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم : قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال قُم فناد بالصلاة ) ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعُمر، وأمر عُمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان قد سمع الأذان ليلة أُسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره" الشيخ : موضعَ القارئ : " ليس هذا موضعَ ذكره وذكر الجواب عما قد يُستشكل منه . وإنما الغرض هنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوس النصارى المضروب باليد " . الشيخ : ليته ذكر هذا، ليته ذكره وذكر ما يستشكل منه الجواب عنه نعم . القارئ : " علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى ، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم " الشيخ : عَقِيب القارئ : " عَقِيبَ الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عن " . الشيخ : عندي زائد : لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم . القارئ : نعم عندي . الشيخ : عندك ؟ القارئ : إي نم الشيخ : اقرأ ردها "لما كَره ". القارئ : " وإنما الغرض هنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كَره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوسَ النصارى المضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى ، لأن ذكر الوصف عَقِيب الحكم، يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عن ما هو من أمر اليهود والنصارى هذا مع أن قَرن اليهود يقال : أن " الشيخ : إن القارئ : " يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وإنما كان يُضرب بالبوق " . الشيخ : وأنه . القارئ : " وأنه كان يضرب بالبوق في عهده، وأما ناقوس النصارى فمبتدَع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارُهم ورُهبانهم . وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم . وإنما شعار الدين الحنيف : الآذان " . الشيخ : الآذان ؟ القارئ : عندي ممدودة هكذا . الشيخ : تعرف الآذان هذه . القارئ : لكن مدها فمددت . الشيخ : غلط الأذان . القارئ : نعم " وإنما شعار الدين الحنيف : الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله، الذي به تفتح أبواب السماء، فتهرُب الشياطين، وتنزل الرحمة " . الشيخ : الله أكبر يعني هذه المعاني العظيمة لو أن المؤذنين استشعروها وكذلك نحن السامعين لحصل بذلك خير كثير أنها تفتح أبواب السماء لهذا الذكر وأن الشياطين تَهرَب من هذا الذكر وأن الرحمة تنزل بهذا الذكر، لو كنا نشعر بهذا لكان لنا ذوقٌ للأذان غير ما نتذوقُه اليوم وأنه مجرد إعلان فقط ومن ثَم أي : من عدم كون نشعر بهذا صار بعض الناس يؤذن بواسطة المسجل على أنه صوتٌ يُسمع فقط وهذا نقصٌ عظيم الله أكبر والأذان سبحان الله شيء عجيب إذا تأمله الإنسان يجد فيه أشياء عجيبة تعظيم لله شهادة بالتوحيد شهادة بالرسالة دعاء للصلاة دعاء للفلاح إشارة إلى أن إقامة الصلاة من الفلاح إلى غير ذلك من الأشياء التي كلما تأملها الإنسان تبين له بذلك حِكمة الله عز وجل نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد ابتلي كثير من هذه الأمة، من الملوك وغيرهم، بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يزفون البخور، ويضربون له بنواقيس صغار."
القارئ : " وقد ابتُلي كثير من هذه الأمة، من الملوك وغيرهم، بهذا الشِّعار اليهودي والنصراني، حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يزفون البخور، ويضربون له بنواقيس صغار حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق والدباب في أوقات الصلوات الخمس وهو نفسُ " . الشيخ : هذا في زمانه أقول زمان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قد توفي كم ؟ سنة سبعمئة وثمانية وعشرين ، وما زال الملوك على هذا الوضع تجده يُضرب بالدباب والنواقيس والأبواق وما أشبه ذلك وكلُها مأخوذة من اليهود والنصارى ولذلك ..