القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق، والدبادب، في أوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار، تشبها منه - زعم - بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى، وللأعاجم: من الروم والفرس، لما غلبت على ملوك المشرق، هي وأمثالها، مما خالفوا به هدي المسلمين، ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله ؛ سلط عليهم الترك الكافرون، الموعود بقتالهم، حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم : " لتركبن سنن من كان قبلكم " ، كما تقدم .
وكان المسلمون على عهد نبيهم، وبعده، لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه، قال قيس بن عباد : - وهو من كبار التابعين - : " كانوا يستحبون خفض الصوت : عند الذكر، وعند القتال، وعند الجنائز " .
وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة، في هذه المواطن، مع امتلاء القلوب بذكر الله، وإجلاله وإكرامه . كما أن حالهم في الصلاة كذلك . وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة، من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلى بها كثير من هذه الأمة. وليس هذا موضع استقصاء ذلك ".
الشيخ : بالدِّباب والنواقيس والأبواق وما أشبه ذلك وكلها مأخوذة من اليهود والنصارى ولذلك يعني ينبغي لنا أن نعدل عن مثل هذه الأمور التافهة التي لا ننال منها إلا شراً ولكن لا يعني ذلك أننا ننزع يدا من طاعة أو نُعلن مسبة الولاة أو ما أشبه ذلك من أجل هذه الأمور لكننا نسأل الله لهم الهداية والتوفيق . القارئ : عندي يا شيخ يضرب بالأبواق والدَّبادِب . الشيخ : الدَّبادِب إي نعم . القارئ : " حتى إن من الملوك من كان يضرب الأبواق، والدَّبادب، في أوقات الصلوات الخمس " . الشيخ : لا هذه الآن غير موجودة الحمد لله ما هي موجودة ما أدري إن كان في بلاد أخرى لكن ما أظنها تُوجد أنه في اوقات الصلاة يضربون بهذه الأشياء . نعم القارئ : " وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار، تشبها منه - زعم - بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى، ولِلأعاجم : من الروم والفرس، لما غلبت على" . الشيخ : عندك ولِلأعاجم ؟ القارئ : نعم . الشيخ : نعم . القارئ : " وهذه المشابهة لليهود والنصارى، ولِلأعاجم : من الروم والفرس، لما غلبت على ملوك المشرق، هي وأمثالها، مما خالفوا به هدي المسلمين، ودخلوا فيما كرهه الله ورسولُه ، سُلط عليهم الترك الكافرون " . الشيخ : نعم . الطالب : مما خالفوا فيه . الشيخ : مما ؟ الطالب : مما خالفوا فيه الشيخ : لا عندي به، به أحسن حطها نسخة أيضاً . القارئ : " سُلط عليهم الترك الكافرون الموعود بقتالهم، حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجرِ في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم : ( لتركبن سَنن من كان قبلكم ) ، كما تقدم . وكان المسلمون على عهد نبيهم، وبعده، لا يعرفون وقتَ الحرب إلا السكينة وذكرَ الله سبحانه، قال قيس بن عباد : - وهو من كبار التابعين - : ( كانوا يستحبون خفض الصوت : عند الذكر، وعند القتال، وعند الجنائز ) . وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة، في هذه المواطن، مع امتلاء القلوب بذكر الله، وإجلالِه وإكرامه . كما أن حالهم في الصلاة كذلك . وكان رفعُ الصوت في هذه المواطن الثلاثة، من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلى بها كثير من هذه الأمة. وليس هذا موضع استقصاءُ ذلك " . الشيخ : شيخ الإسلام رحمه الله يستَعمل هذا كثير ليس هذا موضع بسطه ليس هذا موضع استقصائه وما أشبه ذلك والظاهر رحمه الله أنه لوفرة ما عنده من الانسياب وراء المعاني وذكر بعضها إلى بعض وما أشبه ذلك إذا رأى نفسه قد تمادى توقف في هذه العبارة صارت هذه العبارة كأنها كبح لانسياب ذهنه رحمه الله وتوسُعه في المعاني وليس معنى ذلك أنه يقول إنه يعجز عن هذا أو يحتاج إلى مراجعة أو مطالعة لا لكنه يُريد أن يرجع إلى المقصود نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا، فعن عمرو بن ميمون الأودي قال : " قال عمر رضي الله عنه : كان أهل الجاهلية، لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون : أشرق ثبير، كيما نغير، قال : فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاض قبل طلوع الشمس ".
وقد روي في هذا الحديث - فيما أظنه - أنه قال : " خالف هدينا هدي المشركين " وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا : صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء، وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع . ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين."
القارئ : " وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي قال : ( قال عمر رضي الله عنه : كان أهل الجاهلية، لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون : أشرِق ثبير، كيما نغير، قال : فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاض قبل طلوع الشمس ) . وقد رُوي في هذا الحديث - فيما أظنه - أنه قال : ( خالف هدينا هدي المشركين ) وكذلك كانوا يُفيضون من عرفاتَ قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا : صار " . الشيخ : لماذا عدلت من عرفاتٍ إلى عرفاتَ ؟ أعمداً فعلت أم سهوا ؟ قل عمدا وفيها لغتان منهم من قال إنها اسم لا ينصرف بناء على أنها بصيغة الجمع لكن المراد بها المفرد فتكون مؤنثة ومنهم من قال إنها تُلحق بالجمع المؤنث السالم نعم . القارئ : " ولهذا : صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجباً عند جماهير العلماء، وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع . ثم الحديث قد ذُكر فيه " . الشيخ : وأما من قال من العلماء إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس في عرفة استنادا إلى حديث عروة بن المضَرِّس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجُه وقضى تفثه ) فهذا غير سديد وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد بذلك جواب سؤال عروة هل تم حجُه أم لا ثم يقال إنه من المعلوم بالاتفاق أن حجه ما تم ويش بقي عليه ؟ الطواف والسعي والرمي والمبيت وهذا أمر مجمع عليه لكن هكذا بعض الناس يأخُذ بأطراف الحديث أو بحديث دون حديث ويغفل عن آخر ونحن نقول إنما قال ذلك جوابا لسؤال هذا الرجل فقط وليس المعنى تمّ انتهى وكذلك قوله : ( الحج عرفة ) ليس معناه أنه ليس هناك دونه بل المعنى الركن الأعظم الذي لا يكون إلا للحج هو عرفة بخلاف الطواف والسعي فإنه يكون في الحج وفي العمرة وشيخ الإسلام الآن حكى لنا قولا ما كنت أعرفه من قبل أن بعض العلماء يرى أن من ركن الحج أن يقف إلى غروب الشمس ، لأنه رحمه الله قال : " واجب إي نعم واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم " يعني إلى الغروب . الطالب : أحسن الله إليك سؤال . الشيخ : ما فيه سؤال السؤال بعد الطالب : صاروا صفحتين الشيخ : نعم صفحتين عندكم سبق الطالب : لا، أقول مرت الشيخ : ها يعني هو محدد بالزمن ولا بالقراءة ؟ بالزمن يقول باقي خمس دقايق نعم . القارئ : " ثم الحديث قد ذُكر فيه قَصد المخالفة للمشركين وأيضا فعن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" . الشيخ : الآن فهمنا أن المشركين في عرفة يدفعون قبل الغروب نعم وفي مُزدلفة يدفعون بعد الشروق لأنهم ينتهزون الإضاءة والنور ولا يهمهم فهم يدفعون قبل الغروب قبل أن يأتي ظلام الليل وينتظرون حتى تطلع الشمس قبل أن يدفعوا في غَلس الفجر أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد خالفهم في ذلك وقال كما ظنه المؤلف رحمه الله في هذا الحديث : خالف هدينا هدي المشركين إي نعم . القارئ : " وأيضاً فعن حذيفة بن اليمان أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية ) " . الشيخ : الآن تبين أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس أمر واجب ولا بد منه ولا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين أن يُلجئهم إلى أن ينتظروا حتى تغرب الشمس فيذهبوا في الليل دون أن يرخص لهم في الدفع في النهار في وقت النور والظلمة ثم إن الدفع قبل الغروب يكون فيه شَبه من هدي المشركين ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمشابهة المشركين أعداء الله انتبهوا لهذا لأن بعض المتفقهة لا يراعون مثل هذه المعاني العظيمة نعم.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا فعن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه. وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال : " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : " إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها " رواه مسلم."
القارئ : " وأيضا فعن حذيفة بن اليمان أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )" الشيخ : أنا عندي في صحافها القارئ : نعم " ( ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق عليه. وعن جبير بن نُفير عن عبد الله بن عمرو أنه قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها ) رواه مسلم علل النهي عن لُبسها بأنها : من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقِهم في الدنيا " . الشيخ : طيب هنا نهى عن لُبس ما يُشبه لباس الكفار في اللون فكيف بما يشبه لباس الكفار في التفصيل والهيئة يكون أَشد وأعظم فكيف إذا كان فيه بالنسبة للنساء فتنة وإبداء للعورة والدخول في قوله صلى الله عليه وسلم : ( نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ) الحقيقة أن المسلمين اليوم في غفلة عن هذه الأمور وعن مقصود الشارع للبُعد عن إيش ؟ عن مشابهة الكفار وأنها أمر خطير جداً ، ومن تشبَّه بقوم فهو منهم إي نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " علل النهي عن لبسها بأنها : من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك .
كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في الآخرة، ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار."
القارئ : " علل النهي عن لُبسها بأنها : من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا " . الشيخ : أظنكم تعرفون معنى مُعَصْفرين يعني مصبوغين بالعصفر والعصفر لونه أحمر نعم . القارئ : " أو مما يعتاده الكفار لذلك . كما أنه في الحديث قال : إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في الآخرة، ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني" . الشيخ : إذن ( لهم في الدنيا ) يعني استفدنا من كلام الشيخ رحمه الله فائدة عظيمة أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لهم في الدنيا ) ليست إباحة يعني وأنها لهم في الدنيا شرعا ولكنها إباحة قدرية يعني أن الله تعالى متعهم بها فهم يستمتعون بها وأما أنها حلال فليست حلال لهم بل هي حرام عليهم كما هي حرام على المسلم نعم . القارئ : " ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهبِ والفضة تشبهاً بالكفار . ففي * الصحيحين * عن أبي عثمان النهدي قال : ( كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، مع عتبة بن فرقد ) " . الشيخ : انتهى ... خلني أشوف.
سؤال: نرجو توضيح تعليل شيخ الإسلام لحديث:" لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ".؟
السائل : شيخ تعليل الشيخ . الشيخ : إيش ؟ السائل : تعليل الشيخ بأنه ... . الشيخ : هو ما قال أنا الذي قلت . السائل : إي هو ما اتضح . الشيخ : إي نعم لهم في الدنيا اللام هذه للإباحة لكنها ليست إباحة شرعية بل مما قضاه الله لهم قدراً يستمتعون به يعني ما مُنعوا منها قدرا بل أُبيحت لهم وهيأها الله لهم وصنعوا منها الأواني وصاروا يستمتعون بها مثل قوله : (( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا )) هذا قدراً وأما شرعاً فإنه فيها أشياء لا يجوز أن نستمتع بها نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال : " كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، مع عتبة بن فرقد : يا عتبة إنه ليس من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، وقال : " إلا هكذا " - ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما ".
وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا، فرأى فيه حارستان: فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخله، وقال : " من تشبه بقوم فهو منهم ". وفي لفظ آخر : ( فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال : من تشبه بقوم فهو منهم) ."
القارئ : " ففي * الصحيحين * عن أبي عثمان النهدي أنه قال : ( كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، مع عتبة بن فرقد : يا عتبةُ إنه ليس من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبِع المسلمين في رحالهم مما تُشبَع منه في رحلك، وإياكم والتنعم )" . الشيخ : كلام عظيم لأنه كان من أمرائه أو من قوادِه ولعله يختص بشيء من الأشياء المآكل والمشارب فلذلك زجَره عمر رضي الله عنه هذا الزجر البليغ نعم . القارئ : (وإياكم والتنعم ، وزي أهل الشرك) الشيخ : زيَّ القارئ : "( وزيَ أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبوس الحرير، قال : إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصبعيه الوُسطى والسبابة وضمَّهما ). وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين ( أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا، فرأى فيه حارستان : فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخله، وقال : من تشبه بقوم فهو منهم ) . وفي لفظ آخر : ( فرأى شيئاً من زي العجم فخرج وقال : من تشبَّه بقوم فهو منهم ) . وقال علي بن أبي طالب " . الشيخ : بس ، نقف على هذا ، نعم .
السائل : الخميس . الشيخ : نعم . السائل : الخميس قال: رأيناهم في هذا الخميس . الشيخ : الخميس هذا عيد من عيد النصارى . السائل : هو رأس السنة . الشيخ : نعم . السائل : هو عيد رأس السنة المشهور . الشيخ : ما أظنه لا، ما هو عيد رأس السنة . الطالب : ... . الشيخ : عن الخميس ويش يقول أعطه عندك التعليق يا عبد الرحمن ؟ القارئ : إي نعم قوله : الخميس الصغير يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديما للاحتفال بيوم الخميس الكبير وهو آخر صوم النصارى وهو عيد المائدة . الشيخ : نعم .
سؤال: ذكر شيخ الإسلام أن الشيء إذا كان أصله بالكفار ثم انتشر بين المسلمين فلا يكون بذلك تشبه، فما الجواب عن البنطلون ؟
السائل : أحسن الله إليكم قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في كتابه * الاقتضاء * أن الشيء إذا كان هو أصلا من عند الكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه . الشيخ : إيش إيش ؟ السائل : قلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أن الشيء إذا كان أصله من عند الكفار ثم انتشر بين المسلمين فلا يكون بذلك فيه تشبه لكن ما الجواب مثلا في مسألة مثلا البنطلون وحملنا ذلك كذلك عليه على هذا الحديث . الشيخ : أولا من قال إن شيخ الإسلام قال هذا ؟ السائل : شيخ أخذناه في الدرس . الشيخ : أحد قال شيخ الإسلام قاله . السائل : قلتُم سيأتينا هذا في الكتاب أنه الشيء إذا انتشر . الشيخ : عدلنا إلى قول آخر ولا قلنا سيأتينا . السائل : إلا يا شيخ . الشيخ : نقلنا عن صاحب الفتح * فتح الباري * عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال : " إذا كان أصل الشيء خاصا بالكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه لا يُعد تشبها " لأنه صار الكافر والمسلم كلُّهم فيه سواء والتشبه هو أن يتخذ الإنسان شيئا يختص بالكفار بحيث من رآه قال هذا من الكفار هذا ضابط التشبه . السائل : أحسن الله إليك يا شيخ على هذا ما الجواب في مسألة البنطلون على هذا الحديث أن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها يعني . الشيخ : الآن ما صارت من ثياب الكفار شيخ الإسلام ذكر فيها معنيين من قوله : ثياب الكفار نعم آدم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم قال : سُلط عليهم الترك الكافرون . الشيخ : إيش ؟ السائل : الترك الكافرون . الشيخ : ايش؟ السائل : الترك الكافرون الشيخ : إي في عهده رحمه الله سُلط الأتراك على المسلمين وحصل بينهم قتال عظيم .
سؤال: كيف الجمع بين قول المصنف: " صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء، وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع" .قوله: " حتى أسفر جدا ".؟
السائل : وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جَمع . الشيخ : إيش ؟ السائل : وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع . الشيخ : ويش ؟ السائل : قوله : " ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا" الشيخ : ولهذا السائل :" ولهذا صار الوقوف " الشيخ : صار السائل : الوقوف الشيخ : الوقوف السائل :" إلى ما بعد الغروب واجباً عند جماهير العلماء، وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع" الشيخ : إيش؟ السائل :" وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع " ألا يخالف حديث جابر : حتى أسفر جدا ؟. الشيخ : لا، ما يخالف، لأن الإسفار يعني الشمس ما تبقى عليه إلا خمس دقايق أو أكثر وأسفر جدا يعني بان النهار تماما نعم .
سؤال: ما رأيكم فيمن إذا أقام للصلاة أقام لها وهو يمشي وهل يعتبر فعله هذا إهانة لذكر الله وعدم إشعار لمعانيها ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم بعض المؤذنين إذا أراد أن يقيم أقام وهو ماشي فهل هذا يعتبر من امتهان الإقامة وعدم يعني التأمل فيما فيها من معاني عظيمة . الشيخ : بعض العلماء كَره الإقامة وهو يمشي وقال إنه يقيم قائما لكن الكراهة تحتاج إلى دليل في الواقع . السائل : يعني يا شيخ يقال العمومات عمومات الأمر بالتأمل في الأذكار . الشيخ : بس الكراهة تحتاج إلى دليل .
سؤال: ما حكم ضرب المدافع أيام رمضان إعلانا للإفطار ؟
السائل : بارك الله فيكم ضرب المدافع أيام رمضان الشيخ : نعم السائل : ضرب المدافع أيام رمضان إعلانا عن الإفطار . الشيخ : هذا كانوا يستعملونه أولا قبل أن تأتي الإذاعات لأن الناس ما يعرفون أما بعد أن صارت الإذاعات الحمد لله اكتفوا بها وليس يضربون المدافع احتفالا بالشهر أنا أتكلم عن بلادنا أما البلاد الأخرى ما أدري عنها إنما يفعلون ذلك لأجل الإخبار بدخوله أوخروجه. نعم يا رياض .
سؤال: من خرج من عرفة قبل غروب الشمس عن جهل فهل عليه كفارة؟.
السائل : أحسن الله إليك لو خرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس عن جهل يا شيخ هل يلزم بالكفارة ؟ الشيخ : إذا خرج عن جهل فإنه لا إثم عليه لقوله : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لكن عليه البدل وهو عند جمهور العلماء أن يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء وإيجاب الفدية لترك الواجب ليس مما تطمئن النفس إليه كثيرا لأن دليله ليس بواضح لكننا نأخذ به نفتي به ونقول هكذا قال العلماء لئلا يتلاعب الناس في الواجبات لأنك لو تقول لإنسان ترك البقاء إلى غروب الشمس وترك المبيت في مزدلفة وترك رمي الجمار وترك المبيت في منى وترك طواف الوداع لو تقول ليس عليك إلا أن تستغفر الله ويش يقول ؟ يقول سهل أملأ لك الأجواء الاستغفار لكن لو تقول عليك خمس فداء لن يعود إلى التهاون بالواجبات فنحن نرى أننا إن شاء الله في حل ما دمنا ألزمنا الناس بشيء لا يلزمهم لئلا يتلاعبوا وكما تعلمون هذا له أصول تشهد له: أولا التعزير بالمال أمر جاءت به الشريعة ثانيا: إلزام الناس بما يكرهون درءا للمفسدة أمر جاءت به سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وثالثا : في وقتنا الحاضر تجد الناس إذا قلت عليك كذا وكذا قال بس بس ما علي كفارة ما علي فدية معناه أنه لن يبالي مع أن مقام الاستغفار والتوبة عظيم جدا من الذي يوفق لتوبة مقبولة ؟ أقول من الذي يوفَق لتوبة قليل ما هي المسألة هينة . القارئ : قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه * الاقتضاء * : " وقال علي بن أبي صالح" . الشيخ : يعني * اقتضاء الصراط المستقيم * ؟ الطالب : نعم في كتابه * اقتضاء الصراط المستقيم * .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال علي بن أبي صالح السواق: " كنا في وليمة، فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار، فنفض يده في وجهه وقال : زي المجوس! زي المجوس! ". وقال في رواية صالح: ( إذا كان في الدعوة مسكر، أو شيء من منكر آنية المجوس: الذهب والفضة، أو ستر الجدران بالثياب، خرج ولم يطعم)."
القارئ : " وقال علي بن أبي صالح السواق : كنا في وليمة، فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كُرسي في الدار عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار، فنفض يده في وجهه وقال : زي المجوس ! زي المجوس ! . وقال في رواية صالح : إذا كان في الدعوة مسكر، أو شيء من آنية المجوس : الذهب والفضة، أو سَتر الجدران بالثياب، خرج ولم يطعم " . الشيخ : نعم . الطالب : ... . الشيخ : أو شيء من آنية المجوس الطالب : أو شيء من آنية من منكر آنية المجوس الشيخ : أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة هكذا عندي، عندك هذه؟ الطالب : كما قال الشيخ : كيف كما قال؟. الطالب : ... . الشيخ : إي قل لا ما هو كما قال المهم عندك الآن شيء من المنكر اشطب عليه . القارئ : " ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما دل عليه كتاب الله " . الشيخ : كأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن ستر الجدران بالثياب أمر مكروه ولهذا خرج ولكن سبق لنا أنه إذا كان هناك مصلحة أو حاجة فإنه لا بأس به وحديث ما أُمرنا أن نكسو الحجارة والطين يدل على أن الرسول لا يرغب في هذا لكن لا يدل على التحريم ولكن الإمام أحمد رحمه الله له نظرات أخرى وله ورع لا يُسبق فيه نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما دل عليه كتاب الله لطال."
القارئ : " ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما دل عليه كتاب الله لطال " . فصل وأما الإجماع فمن وجوه . الشيخ : لقال . الطالب : ... . الشيخ : ... القارئ : قال : " زيادة في المطبوعة " . الشيخ : لا بأس ما تضر .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: وأما الإجماع فمن وجوه:من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر، في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء، جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم، فيما شرطوه على أنفسهم : " أن نوقر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم: قلنسوة، أو عمامة، أو نعلين، أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتنى بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا، ولا كتبا، في شيء من طرق المسلمين، ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين " رواه حرب بإسناد جيد ".
القارئ : " فصل : وأما الإجماع فمن وجوه : من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر الصحابة " . الشيخ : الآن رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الأدلة من القرآن والسنة على وجوب مباينة هدي الكفار والمشركين ثم ذكر الآن الإجماع . نعم القارئ : " من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر الصحابة " ويش بعدها ؟ الشيخ : عمر رضي الله عنه، "أمير المؤمنين عمر في الصحابة" القارئ : تصحيح الشيخ : عندكم الصحابة؟ يعني من جملتهم . القارئ : " من ذلك : أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء، جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم، فيما شرطوه على أنفسهم : ( أن نُوقِّر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم : قلنسوة، أو عِمامة، أو نعلين، أو فرق شعر، ولا نتكلمَ بكلامهم، ولا نكتني بكُناهم، ولا نركبَ السرُج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نَجزَّ مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زِيَّنا حيثما كان، وأن نَشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نُظهر الصليب على كنائسنا، ولا نُظهر صليبا، ولا كتُبا، في شيء من طرق المسلمين، ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفياً، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طُرق المسلمين ) رواه حرب بإسناد جيد ". الشيخ : هذه الشروط في الواقع كأنها حُلم وهذه مشروطة في زمن عمر وتبعه على ذلك الأئمة كما قال رحمه الله والمراد بالأئمة ليسوا أئمة الدين بل أئمة الحكم تبعوه على ذلك ولكن متى هذا ؟ لما كانت العزة للمؤمنين وكانوا أعزاء بدينهم أما أنصارُه والعياذ بالله الآن كثيرٌ منهم أتباعا لغيرهم حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين أذاقهم الله الذُّل ونزع المهابة من قلوب أعدائهم وصاروا إلى ما ترى نسأل الله أن يعز الإسلام من جديد لكن هذه الشروط يعني سبحان الله ما نحتاج الظاهر أن نتكلم عليها أقول شرحها يطول والفائدة العملية منها ما هي حاصلة إن شاء الله . الطالب : ولا كتُبا من كتب ديننا. الشيخ : نعم . الطالب : ولا كُتباً من كتب ديننا . الشيخ : من كتب ديننا القارئ : زيادة في المطبوعة . الشيخ : عندنا ولا نُظهر الصليب على كنائسنا بعده ولا نظهر صليبا ولا كتباً إي والله لو أنها أضيفت طيبة كتباً من كتب ديننا نعم . القارئ : "وفي رواية أخرى رواها الخلال : ( وأن لا نضرب بنواقيسنا )" . الشيخ : لكن من أراد أن يُطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إمام هل هو محمود أو مذموم ؟ لا شك أنه مذموم، لأنه يوجد أناس من الشباب المتحمس إذا قرأ مثل هذه الشروط قال لا بد أن نطبقها حتى تعود لنا العزة فنقول أولاً ايتِ بالعزة ثم طبق أما أن تُطبق فرعا على أصل لم يوجد فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين فأولا ايت بالسبب الذي يوصلك إلى أن تَفرض على الكفار مثل هذه الشروط الله المستعان نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي رواية أخرى رواها الخلال : " وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، ولا نخرج باعوثا - والباعوث : يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر - ولا شعانينا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور . . . " إلى أن قال : " وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رءوسنا، ولا نفرق نواصينا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ".
القارئ : " وفي رواية أخرى رواها الخلال : وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نُظهر عليها صليبا " . الشيخ : لا عندي خفيا . القارئ : " ولا نُظهر عليها صليباً ، ولا نرفع أصواتنا " . الشيخ : ... اللفظ الأول خفيا . القارئ : " ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نُخرج صليبا ولا كتبا في سوق المسلمين" الشيخ : ولا كتاباً القارئ : " ولا كتاباً في سوق المسلمين وألا نُخرج باعوثا - والباعوث : يخرجون يجتمعون كما نخرج يوم الأضحى والفطر - ولا شعانينا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نُظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمور " . الطالب : نجاوزهم الشيخ : بالزاي عندك بالراء؟ القارئ : نعم بالراء الشيخ : شوف النسخ ما في؟ . القارئ : قال : " يقول في ب بالجنائز في نسخة ب وط بالجنائز وما أثبتُه أصح " . الشيخ : اللي عندي أنا وأن لا نجاوزهم في الجنائز ويش عندك ؟ القارئ : وأن لا نجاوزهم بالجنائز . الشيخ : المهم ما هي بالخنازير . أن لا نجاورهم يمكن بالخنازير لكن أن لا نجاوزهم الأقرب الجنائز إن كان أن لا نجاوزهم الجنائز أقرب . الطالب : ... . الشيخ : نعم إن كان يجاوزهم فهي بالجنائز أولى أنا عندي أن نُجاوزهم في الجنائز الطالب : وإن كانت نجاورهم الخنازير أفضل الشيخ : إي نعم ، نعم . القارئ : " إلى أن قال : ( وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبسِ قلنسوة ولا عمامة ) " . الشيخ : في لبسٍ ولا قُلنسوة . القارئ : يقول في ب ولا قُلنسوة في نسخة . الشيخ : نسخة طيب . القارئ : " ( وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قُلنسوة ولا عِمامة ، ولا نعلين، ولا فَرقِ شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نَكتني بكناهم، وأن نجزَّ مقادم رؤوسِنا، ولا نفرق نواصينا، وأن نشد الزنانير على أَوْساطنا ) وهذه الشروط أشهر شيئٍ في كتب الفقه والعلم " . الشيخ : لأن فرق النواصي من شعار المسلمين لكن مع الأسف الآن المسلمون صاروا يقلدونهم في فرق النواصي من الجانب في فرق الشعر من الجانب ما هي النواصي في فرق الشعر من الجانب تجده مثلا رجل كان أو امرأة يفرقه من الجانب إما الأيسر وإما الأيمن على حسب مزاجه إنا لله وإنا إليه راجعون . الطالب : زنانير . الشيخ : زنانير حِزام في الوسط حِزام على شكل معين يحزمونه في الوسط . الطالب : ... . الشيخ : الفَرق كل شَعر يُفرق إلى جهة في النصف إلى اليمين والشمال في الناصية وفي الخلف في النصف أيضا لأجل ينزل اللي على الخلف نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم، وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. وهي أصناف :
الصنف الأول: ما مقصوده التمييز عن المسلمين، في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام، ونحوها ؛ ليتميز المسلم عن الكافر، ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر، ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتميز في عامة الهدي، على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع .
وذلك يقتضي : إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا، وترك التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدى، مثل العمرين وغيرهما، يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود . ومقصودهم من هذا التميز : كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة، عن خالد بن عرفطة قال : " كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار : أن تجز نواصيهم - يعني النصارى - ولا يلبسوا لبسة المسلمين ؛ حتى يعرفوا ".
وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: " أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا ؛ لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم ؛ لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه " .قلت: وهذا فيه خلاف : هل يلزمون بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن ؟ ".
القارئ : " وهذه الشروط أشهرُ شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مُجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم " . الشيخ : بين العلماء من الأئمة . القارئ : سم الشيخ : من الأئمة القارئ : نعم " وهي مُجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم ، وسائر الأئمة، ولولا شهرتُها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. وهي أصناف : الصنف الأول : ما مقصودُه التمييز عن المسلمين، في الشُّعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام، ونحوها ، ليتميز المسلم عن الكافر، ولا يتشبهَ أحدهما بالآخر في الظاهر، ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل التميز في عامة الهدي، على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع . وذلك يقتضي : إجماعَ المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا، وتركِ التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدى، مثل العمرين وغيرهما، يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود . ومقصودهم من هذا التمييز : كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة، عن خالد بن عُرفطة قال : ( كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار : أن تُجز نواصيهم - يعني النصارى - ولا يَلبسوا لبسة المسلمين ، حتى يُعرفوا ) . وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته : أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا ، لم يَجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم ، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه . قلت : وهذا فيه خلاف : هل يُلزمون هم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نُغير نحن ؟ وأما وجوب أصل المغايرة " . الشيخ : أيهما أولى إي في مقام القوة هُم يلزمون بالتغيير حتى لا يشابهوننا أما إذا كان الأمر بالعكس فالواجب علينا نحن أن نغير نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما وجوب أصل المغايرة : فما علمت فيه خلافا .
وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده، أن عمر بن الخطاب كتب : " أن لا تكاتبوا أهل الذمة، فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم، وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة : أن يعقدن زناراتهن، ويرخين نواصيهن، ويرفعن عن سوقهن؛ حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك، فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها " .
القارئ : " وأما وجوبُ أصل المغايرة : فما علمت فيه خلافاً . وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده، أن عمر بن الخطاب كتَبَ : ( أن لا تكاتبوا أهل الذمة، فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم، وأذلِّوهم ولا تظلموهم، ومروا نِساء أهل الذمة : أن يعقدن زُناراتهن، ويرخين نواصيهنّ ) " الشيخ : نواصيَهُنّ القارئ : " ( ويُرخين نواصيَهٌنّ ويَرفعن عن سوقهن، حتى يُعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك، فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها ) " . الشيخ : رضي الله عنه لكن ما ذكره عمر رضي الله عنه لو قلنا في نساء الكافرات أن يرفعن عن سوقهن صار في ذلك فتنة في الوقت الحاضر الوقت لا يتلاءم مع هذه الميزة التي ذكرها عمر رضي الله عنه على أننا فيما يظهر حاصلة نعم الظاهر أنها حاصلة نساء الكافرات يلبَسن ثيابا تبدو منها السيقان الطالب : بل المسمات الشيخ : لا أقول الكافرات أقول النساء الكافرات يلبسن ثيابا تبدو منها الساق أليس كذلك ؟ الطالب : المسلمات الآن يلبسن ما يبدي الساق . الشيخ : لا لا لا لا أنا لا أوافق على هذا . الطالب : عندنا نسخة أن لا يعقدن الشيخ : نعم الطالب : عندنا نسخة ( مروا نساء أهل الذمة أن لا يعقدن زناراتهن ) أن لا يعقدن . الشيخ : والله فرق ويش عندك ؟ المخطوطة عندك يا سامح . ( مروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زُناراتهن ) . الطالب : أن يعقدن . الشيخ : طيب ممكن الرجوع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل ها . الطالب : في المطبوعة أن لا يعقدن . الشيخ : هو نسختان الآن نبي الأصل لأن هذا منقول عن أبي الشيخ من لنا به ؟ من الذي ما عنده اختبار ؟ عندك اختبار يا مسعود فيه اختبار نعم . الطالب : ... . الشيخ : يمكن هذا لا بد أن يكون في المغني يكون في شرح المهذّب لا بد أن ... عبيد الله جزاك الله خير طيب أخذه عبيد الله يا حجاج نعم . قوله رضي الله : ( أذلوهن ولا تكنوهم ) مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في أنه نهى أن نبدأَ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيناهم في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه وهذا لا شك أنه إذلال لهم لكن بدون ظُلم نعم طيب . الطالب : بعض الناس فرق الشعر ناصية الرأس يكون . الشيخ : إذن وروى أيضا أبو الشيخ نقف على هذا نعم .
سؤال: في وقتنا فرق الشعر خاص بالنساء فهل من فعل ذلك من التشبه.؟
السائل : في بعض البلاد يكون فرق الشعر من الرأس من وسط الرأس من فعل النساء فهل إذا فعل الرجل ذلك يكون متشبها بالنساء ؟ الشيخ : والله في وقتنا الآن الفرق للنساء كما تفضلت لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الفرق للرجال وللنساء الظاهر لكن الشيء الصريح في الرجال فالظاهر أنه إذا تغير الأمر وصار في مكان أو في زمن يختص بالنساء فلا يفرق الرجال نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيكم الأحكام هذه لا تطبق . الشيخ : كيف ؟ السائل : في حال ضعف الأمة الشيخ : إيش؟ السائل : في حال ضعف الأمة لا تطبق هذه الأحكام لكن أحيانا يا شيخ يكون من الكفار ... الضعف ، يعني مثل ... يعني بعض الدول فقيرة يعني نستطيع أن نطبق هذا عليهم ... أما مثلاً الدول الغنية ... . الشيخ : إذا جاؤوا إليك ما تستطيع وهم إذا كانوا في بلد فقير فالحكومة مثلهم فقيرة بعد أيضاً ما تستطيع . السائل : يعني العزة . الشيخ : مسألة إظهار العزة حتى في بلد الغني أظهر العزة لا تعتقد أنك دون الكافر حتى لو كان رئيسها لا تظهر أنه عزيز عليك . السائل : الواقع يعني يخالف هذا . الشيخ : دعنا من الواقع الواقع هو على صواب ! السائل : يكون الواحد ... . الشيخ : أنا أكلم هذا الرئيس اللي هو رئيسي في العمل على وجه العزة باعتبار أني مؤمن وهو كافر لكن باعتبار العمل الذي أنا وهو مستخدمون للدولة باخذ بما يوجبني إليه. السائل : ... التذلل له الشيخ : لا تتذلل .
السائل : على مقتضيات المعاملة يقول يا سيدي . الشيخ : لا لا يقول يا سيدي ليش يقول يا سيدي . السائل : شيخ هذا كلامهم . الشيخ : أنت تسأل عن حكم نحن نقول غلط اللي يقول يا سيدي نعم . السائل : لو لم يقل يا شيخ لم ... . الشيخ : عاد هذا إذا خاف أذى أو ضرر هذا شيء آخر لكن بدون خوف لا يقول يا سيدي أو يقول يمكن لفظتهم مستر ولا ما أشبهها . السائل : مستر حافة . الشيخ : مستر حافة . السائل : ... يعاملون الرئيس ... يا سيدي . الشيخ : لا خلوه مستر يا رجال نعم .
سؤال: ما حكم المشطة بجعل الشعر من الجانب وهل هي من التشبه.؟
السائل : فرق الشعر الآن اشتهر بين الناس أن فرق الشعر من الجانبين للرجل وقلنا إن الشيء إذا كان اشتهر بين المسلمين لا يكون فيه تشبه وإن كان أصله من الكفار فإذا فرق الشعر من الجانب هل نقول هذا تشبه ؟ الشيخ : تشبه بمن ؟ السائل : بالكفار ؟ الشيخ : والله هو الظاهر لكن بس ما أدري الآن نساء المسلمات وإن لم يكن تشبها مميلات مائلات كثير من علمائنا المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة وقد ذكره العلماء السابقون . السائل : ولكن العمل الآن منتشر على هذا. الشيخ : وإن انتشر الحين انتشر أشياء كثيرة الذي له سلطة على امرأته يمنعها . السائل : فرق من الجانب . الشيخ : من الجانب نعم السائل : الذكر الشيخ : الذكر ما هو عندنا ما يفرق أبداً ما هو بيفرق . السائل : وإذا فرق من الجانب يمنع؟ الشيخ : يمنع . نعم يا سليم .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ فيه عدة دول يا شيخ تجي في إلى البلد هذا إذا مشى والمرة هو يمشي وراها وتمشي قدامه والولد يصير مع الرجال . الشيخ : إي نعم أنت ما تدري أن هي سيدة ؟ السائل : نعم ت الشيخ : ما تدري أنها هي سيدة؟ السائل : ... مع الناس الدول الثانية وهم المرأة ذلتهم قد الهاد يا شيخ ... .