القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده، عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان، قالا : " دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب، قال : فمن أنتم ؟ قالوا نحن بنو تغلب، قال : أولستم من أوسط العرب ؟ قالوا : نحن نصارى، قال : علي بجلم، فأخذ من نواصيهم، وألقى العمائم، وشق رداء كل واحد شبرا، يحتزم به، وقال: لا تركبوا السروج، واركبوا على الأكف، ودلوا رجليكم من شق واحد "
الشيخ : مُميلات مائلات كثير من علمائنا المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة وقد ذكره العلماء السابقون . السائل : لكن العمل الآن منتشر على هذا . الشيخ : وإن انتشر الحين انتشر أشياء كثيرة الذي له سلطة على امرأته يمنعها . السائل : الفرق من الجانب . الشيخ : من الجانب نعم السائل : والذكر ؟ الشيخ : الذكر ما هو عندنا ما يفرق أبدا ما هو بيفرق . السائل : وإذا فرق من الجانب يمنع ؟ الشيخ : يمنع . نعم سليم . السائل : عفا الله عنك يا شيخ فيه عدة دول يا شيخ تجي إلى البلد هذا إذا مشى والمرة هو يمشي وراها وتمشي قدامه والولد يصير مع الرجال . الشيخ : إي نعم أنت ما تدري أن هي سيدة؟ السائل : نعم الشيخ : ما تدري أنها سيدة ؟. السائل : ... مع الناس الدول الثانية وهم المرأة ذلتهم ...هذا يا شيخ . الشيخ : هذا الكلام على الفطرة تمام هم بارك الله فيك يرون أن المرأة مقدمة على الرجل ولهذا في خطاباتهم سيداتي وسادتي نعم وجاء أناس يريدون أن يقلدوهم فكتبوا على أبواب الحامامات حمامات السيدات وحمامات الرجال ما قالوا السادة حتى ظلموا الرجال مساكين انتهى الوقت . ما في أسئلة . القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وروى أيضاً أبو الشيخ بإسناده، عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حِبان، قالا : ( دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب، قال : فمن أنتم ؟ قالوا نحن بنو تغلب، قال : أولستم من أوسَط العرب ؟ قالوا : نحن نصارى، قال : علي بجلم، فأخذ من نواصيهم، وألقى العمائم، وشق رداء كل واحد شبراً، يحتزم به، وقال : لا تركبوا السرُج ) " . الشيخ : عندكم شق الرداء ولا من ؟ من ؟ الظاهر مراده شق منه شبراً نعم . القارئ : " ( وقال : لا تركبوا السرج ، واركبوا على الأُكف، ودلوا رجليكم من شق واحد ) " . الشيخ : تعرفون هذا ؟ السُرُج معروفة الأُكف تُسمى عندنا الوِثارة أو الوثيرة عبارة عن شيء مثل المخدة توضع على ظهر الفَرس ثم تُشد على بطنه ... أو على الحمار كالبردعة وأما قوله : ( دَلوا أرجلَكم من شق واحد ) فمرادُه ألا تكون إحدى الرجلين من جانب والأخرى من جانب آخر بل تكون الرجلان كلتاهما من جانب واحد نعم . القارئ : دلى رجليكم . الشيخ : هاه القارئ : دلى رجليكم الشيخ : رجليكم يصح هو الأفصح الجمع لكن يجوز التثنية نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: "وعن مجاهد أبي الأسود قال: " كتب عمر بن عبد العزيز : أن لا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة " . وعن معمر: " أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن امنع من قبلك، فلا يلبس نصراني قباء، ولا ثوب خز، ولا عصب، وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه، وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم، وتركوا لبس المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفر والجمام وتركوا التقصيص، ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك، إن ذلك بك ضعف وعجز، فانظر كل شيء كنت نهيت عنه، وتقدمت فيه، إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه، ولا تعد عنه شيئا ".ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب؛ إذ الغرض هنا : التمييز وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل ، وغيره، وعهوده في ذلك، وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة .ومن جملة الشروط:
ما يعود بإخفاء منكرات دينهم، وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس، والنيران والأعياد، ونحو ذلك.
ومنها : ما يعود بإخفاء شعار دينهم، كأصواتهم بكتابهم . فاتفق عمر رضي الله عنه، والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم، ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها.
ومنها : ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى .
ومن المعلوم : أن تعظيم أعيادهم، ونحوها، بالموافقة، فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك، ويسرون به، كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل ".
القارئ : " وعن مجاهد أبي الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز : أن لا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة . وعن معمر : أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن امنع من قبلك، فلا يلبس نصراني قباء، ولا ثوب خز، ولا عصب، وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نُهِي عنه " . الشيخ : نَهيٌ عنه القارئ : نهيٌ؟ الشيخ : نعم ، أو نُهِي عنه . الطالب : ... . الشيخ : نهيٌ . القارئ : " واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهيٌ عنه " . الشيخ : هذا مثل الإعلانات الآن إذا أردنا أن شيئا يشيع يعلن فهو رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز طلب منه أن يكتب حتى لا يخفى على أحد أنه نهى عنه نعم . القارئ : " وقد ذُكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم، وتركوا لبس المناطق على أوساطهم واتخذوا الوَفْر والجمام وتركوا التقصيص، ولعمري " . الشيخ :" واتخذوا الوُفَر "، الوُفر جمع وفرة . القارئ : " واتخذوا الوُفَر والجمام وتركوا التقصيص، ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك، إن ذلك " الشيخ : ولعمري إن كان القارئ : ولعمري إن كان الشيخ : إن إن كان القارئ : " ولعمري كان يصنع ذلك فيما قِبلك إنّ ذلك بك ضعف وعجز، فانظر كل شيء كنت نهيت عنه، وتقدمت فيه، إلا تعاهدته وأحكمتَه ولا ترخص فيه، ولا تعد عنه شيئا. ولم أكتُب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا : التمييز وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمامَ أحمد بن حنبل وغيره، وعهودُه في ذلك، وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة . ومن جملة الشروط : ما يعود بإخفاء منكرات دينهم، وترك إظهارها " . الشيخ : هاه . الطالب : ... . الشيخ : زائد . الطالب : ... . الشيخ : إيش ؟ لعلها تأتي . الطالب : سبق . الشيخ : انظر ... النسخ ها . الطالب : عندنا واستثار . الشيخ : استشار بالشين . الطالب : ... . الشيخ : المهم استثار ... القارئ : " ومن جملة الشروط : ما يعود بإخفاء منكرات دينهم، وترك إظهارها ، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس، والنيران والأعياد، ونحو ذلك. ومنها : ما يعودُ بإخفاء شعار دينهم، كأصواتهم بكتابهم . فاتفق عُمر رضي الله عنه، والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم، ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها " . الشيخ : وأظهروها هم، نسخة ؟. القارئ : في ب والمطبوعة وأظهروها هم الشيخ : نعم القارئ : " ومنها : ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصَّغار الذي شرعه الله تعالى . ومن المعلوم : أن تعظيم أعيادهم، ونحوها، بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك، ويسرون به، كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل " . الشيخ : كما يغتمون . الطالب : يغتمون نعم الشيخ : يغتمون الطالب : " الوجه الثاني من دلائل الإجماع ". الشيخ : ما قاله الشيخ لا شك ، ما قال الشيخ رحمه الله بأنهم يسرون بموافقتهم على أعيادهم لا شك فيه أنهم يُسَّرون بهذا وأنهم يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل وأنهم كما قال الله : (( وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً )) نعم . الطالب : شيخ عندنا الوُفَر والجُمّة . الشيخ : لا عندنا الجُماجم، الجُمّة؟ لعلها الجمم إذا كانت . الطالب : قال وجمع الجمّة بضم الجيم وفتح الميم المشددة . الشيخ : جمّة ؟ الطالب : ... وجمع الجمّة بضم الجيم وفتح الميم المشددة ... . الشيخ : المشددة يعني المفرد، جُمّة جمعها جمم حجة جمعها حُجج نعم . عندنا الجِمام جمع آخر .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: "الوجه الثاني من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة، قد أمر بها غير واحد، من الصحابة والتابعين، في أوقات متفرقة، وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر فعن قيس بن أبي حازم قال: " دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، على امرأة من أحمس يقال لها : زينب، فرآها لا تتكلم، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ قالوا : حجت مصمتة، فقال لها : تكلمي! فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية، فتكلمت فقالت : من أنت ؟ قال : امرؤ من المهاجرين، قالت : أي المهاجرين ؟ قال : من قريش . قالت : من أي قريش ؟ قال : إنك لسؤول! وقال : أنا أبو بكر، قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم، قالت : وما الأئمة ؟ قال : أما كان لقومكم رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم ؟ ! قالت : بلى، قال : فهم أولئك على الناس " رواه البخاري في صحيحه.
فأخبر أبو بكر : أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله : هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل، وذمه.وتعقيب الحكم بالوصف : دليل على أن الوصف علة، ولم يشرع في الإسلام . فيدخل في هذا : كل ما اتخذ من عبادة، مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه، كالمكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين : { وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصديةً }.
والمكاء : الصفير ونحوه . والتصدية : التصفيق . فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية، الذي لم يشرع في الإسلام."
القارئ : " الوجهُ الثاني من دلائل الإجماع : أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد، من الصحابة والتابعين، في أوقات متفرقة، وقضايا متعددة، وانتشرت ولم يُنكرها مُنكر فعن قيس بن أبي حازم قال : ( دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يُقال لها : زينب، فرآها لا تتكلم، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ قالوا : حجّت مصمتة، فقال لها : تكلمي ! فإن هذا لا يحل، هذا عملُ الجاهلية، فتكلمت فقالت : من أنت ؟ ) " . الطالب : هذا من عمل الجاهلية الشيخ : من عمل الجاهلية، نسخة عندك؟ من كما في نسخة حطها من القارئ : ( فتكلمت فقالت : من أنت ؟ قال : امرؤ من المهاجرين ). الشيخ : أخفى نفسه عنها رضي الله عنه الله أكبر نعم . القارئ : " ( قالت : أي المهاجرين ؟ قال : من قريش . قالت : من أي قريش ؟ قال : إنك لسؤول ! وقال : أنا أبو بكر، قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم، قالت : وما الأئمة ؟ قال : أما كان لقومكم رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم ؟! قالت : بلى، قال : فهم أولئك على الناس ) رواه البخاري في * صحيحه * . فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقّب ذلك بقوله : ( هذا من عمل الجاهلية )، قاصدا بذلك عيب هذا العمل، وذمه وتعقيب الحُكم بالوصف : دليل على أن الوصف علة، فدل على أن كونَه من عمل الجاهلية وصفٌ يوجب النهي عنه والمنع منه ومعنى قوله : ( من عمل الجاهلية ) أي مما انفرد به أهل الجاهلية ولم يُشرع في الإسلام . فيدخل في هذا : كل ما اتُّخذ من عبادة، مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبدَ به في الإسلام، وإن لم يُنوِّه عنه بعينه " . الشيخ : عندي يُنهى، عندك نسخة ما أشار إلى نسخة؟ الطالب : ما أشار الشيخ : إذن: "لم ينه" . الطالب : ... . الشيخ : لعلها ... . القارئ : " وإن لم يُنه عنه بعينه ، كالمكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين : (( وما كان صلاتُهم عند البيت إلا مكاءً وتصديةً )) . والمكاء : الصفير ونحوُه . والتصدية : التصفيق . فاتخاذ هذا قُربة وطاعة من عمل الجاهلية، الذي لم يُشرع في الإسلام " .
الشيخ : ومن ذلك أيضا ما يوجد كما سمعنا عند بعض الصوفية أنهم عند الذكر والتسبيح يصفقون فهذا لا شك أنه محرم وذلك لأنه تعبد لله تعالى بما يتعبد به أهل الجاهلية والتصفيق له أحكام منها أن يُتخذ عبادة فهذا لا شك في تحريمه وأنه لا يجوز ومنها أن يُتخذ لهواً ولعبا فهذا لا شك أنه خلاف المروءة كما يوجد من بعض الناس يبقى يصفق وربما ينقِز على رجل واحدة أو ما أشبه ذلك فهذا خلاف المروءة ومنها أن يكون فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما أمر بخلافه كتنبيه الإمام فإنه لا شك أن الإنسان إذا نبه الإمام بالتصفيق وهو رجل فقد خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . ومنها أن يقع للتنشيط والتشجيع وإظهار الرضا كما يفعل أيضاً في كثير من المحافل أو في المدراس فهذه كرهها بعض العلماء وقال لأن أصلها مأخوذ من غير المسلمين ولا شك أنه لا ينبغي فعلُه لكن الإنسان لا يجسُر على أن يقول إنها مكروهة أو حراما لأن الكراهة أو التحريم حُكم شرعي يحتاج إلى دليل فهذه هي أحكام التصفيق كما رأيتم والشيخ رحمه الله كأنه يشير إلى هذا أنه إذا اتُخذ هذا على وجه العبادة فإنه لا شك أنه من عمل الجاهلية . الطالب : التصفير . الشيخ : لا التصفير أخبث من التصفيق أنا أكره التصفير مطلقاً حتى ولو كان للتشجيع .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك : بروز المحرم وغيره للشمس، حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم، ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور، بخلاف السعي بين الصفا والمروة، وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه، عن عمر بن الخطاب : أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس : " إياكم وزي أهل الشرك ".وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين
وقال الإمام أحمد في المسند : حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي، عن عمر أنه قال : " اتزروا، وارتدوا، وانتعلوا، والبسوا الخفاف، والسراويلات، والقوا الركب، وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال : " لا تلبسوا من الحرير، إلا ما كان هكذا " ، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه ".
القارئ : " وكذلك : بروز المحرم وغيره للشمس، حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم، ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات " . الشيخ : نعم . الطالب : ... . الشيخ : لا الثياب لا عندنا المتقدمة المتقدمة أحسن المتقدمة أحسن يعني القديمة لأنه في الجاهلية لا يطوفون إلا باللباس الجديد بعضهم لا يطوف باللباس مطلقا إلا إذا وجد ثوبا من ثياب أهل الحرم وفي هذا تقول المرأة التي تطوف : " اليوم يبدو بعضه أو كله *** وما بدا منه فلا أحله " وكانت تطوف عارية وتضع كفها على فرجها وتقول هذا : " اليوم يبدو بعضه أو كله *** وما بدا منه فلا أحله " نعم . القارئ : " وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور، بخلاف السعي بين الصفا والمروة، وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة وقد قدمنا ما رواه البخاري في * صحيحه * عن عمر بن الخطاب : أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس : ( إياكم وزيَّ أهل الشرك ) . وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين وقال الإمام أحمد في * المسند * : حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب أنه قال : ( اتزروا، وارتدوا، وانتعلوا، والبسوا الخفاف، والسراويلات، وألقوا الركُّب، وانزوا نزوا، وعليكم بالمَعدية ) " الشيخ : بالمَعَدِّيَّة القارئ : " ( وعليكم بالمَعَدِّيَّة وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال : لا تلبسوا من الحرير، إلا ما كان هكذا ، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه ) وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم" . الشيخ :( ائتزروا وارتدوا ) يعني البسوا الإزار والرداء وهذا لئلا تشابهوا الأعاجم ولا شَك أن القميص يجوز لبسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرِم : ( لا يلبس القميص ) فدل هذا على أنه جائز لكن عمر رضي الله عنه أراد مخالفة الأعاجِم وانتعلوا والبسوا الخفاف يعني لا تكونوا كهؤلاء اجمعوا بين الخفاف وبين النعال والسراويل أيضا البسوها وكأن هؤلاء القوم أعني الأعاجم لا يلبسون السراويل وإلا لما كان لأمره بذلك فائدة أما (ألقوا الركب) فهذه تحتاج إلى شرح معناها عندك؟ الطالب : عندي الشيخ : عندك ؟ القارئ : قال : يأمرهم بإلقاء الركب محافظة على عادة العرب في إكرام الضيف . الشيخ : إذا والقوا الرَّكب أخطأنا في قراءتها (والقوا الرَّكب ) يعني قابلوهم (وانزوا نزوا) يعني في المشي يعني لا يمشي الإنسان متماوتا فيكون كسلان نعم (وعليكم بالمعدِّية) نسبة إلى معد بن عدنان يعني شأن العرب في قوتهم وشجاعتهم وغير ذلك (وارموا الأغراض) جمع غرض (وذروا التنعم وزي العجم) هذا أيضا من المهم أن الإنسان لا يتنعم حتى وإن تيسر له ذلك فلا يعوِّد نفسه على التنعم ( وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا ) نعم . الطالب : ... . الشيخ : عندك يقول؟ لعلهم يلبسون التبان الذي لا يستر نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير ، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال : " جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه، ونحن بأذربيجان : يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهانا عن لبوس الحرير وقال : " إلا هكذا " ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبعيه " وهذا ثابت على شرط الصحيحين. وفيه : أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد بن عدنان، وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا . والله أعلم به وروى الإمام أحمد في المسند : حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب: أن عمر كان بالجابية - فذكر فتح بيت المقدس - قال حماد بن سلمة : فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال : " سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لكعب : أين ترى أن أصلي، فقال : إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك، فقال : عمر ضاهيت اليهودية، لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس "
القارئ : " وقال أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير ، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان أنه قال : ( جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه، ونحن في أذربيجان : يا عتبة بن فرقد إياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولَبُوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهانا عن لَبُوس الحرير وقال : إلا هكذا . ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أُصبعيه ) وهذا ثابت على شرط الصحيحين . وفيه : أن عمر رضي الله عنه أَمر بالمعدية، وهي زي بني معدّ بن عدنان، وهم العرب، المعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا . والله أعلم به وروى الإمام أحمد في * المسند * : حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شُعيب : أن عمر كان بالجابية - فذكر فتح بيت المقدس - قال حماد بن سلمة : فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لكعب " . الشيخ : ها حدثني أبو سنان عن عبد بن آدم عندك؟ نسخة . الطالب : يقول عبيد بن آدم ذكره الرازي في * الجرح والتعديل * وقد سمع عمر بن الخطاب وروى عن أبي هريرة ولم يذكر فيه شيئاً ما ذكر نسخة . الشيخ : نعم . الطالب : عبيد . الشيخ : وهي عندي الظاهر أنها عبيد لكن ما شكلها على كل حال ما دام الرجل لم يذكر فيه شيء نعم . القارئ : " فحدثني أبو سِنان عن عبيد بن آدم قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لكعب : ( أين ترى أن أُصلي، فقال : إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك، فقال : عمر ضاهيت اليهودية لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس ) " . الشيخ : نعم . في شيء عندك نعم .
سؤال: إذا كان الشيء مختصا بالكفار ثم انتشر بين المسلمين فلا يكون تشبها بهم لكن تشوف الشرع لمخالفة الكفار ؟
السائل : جزاك الله خيرا بالنسبة لذكر القاعدة التي قالها الإمام مالك هو أن الشيء إذا انتشر وكان أصله من الكفار ... بين المسلمين فإنه لا يكون عمله تشبها بهم لأنه صار منتشرا بينهم لكن يا شيخ لو نظرنا إلى تَشَوف الشرع إلى مخالفة المشركين ومغايرتهم ألا يقال أنه ينبغي أن نخالف ما كان منهم من الأصل لأجل هذا الأمر ؟ الشيخ : كلمة مشابهة تقتضي أن هناك اشتراكا في شيء وإذا كان هؤلاء المختصين أعني الكفار بشيء فالذي يفعل هذا الشيء الذي اختص به الكفار يكون مشابها لهم أما إذا كان من شأننا ومن شأنهم فلا نقول إنه مشابه لهم . السائل : شيخ من باب تجنب مخالفتهم الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : من باب إيش ؟ السائل : من باب تجنب مخالفتهم فإن هذا مرغوب في الشرع . الشيخ : إذا صار شائعا فلا ... فيه نعم .
سؤال: الرخصة في استعمال الحرير بقدر أصبعين أو ثلاثة للرجال هي للحاجة أم يستعمل مطلقا ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك في قول عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( أنه نهانا عن الحرير إلا هكذا أشار بأصبعيه ) هل يقال أن هذا القدر لا يستخدم إلا للحاجة أو يقال للإنسان أن يستخدمه . الشيخ : لا مطلقا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة إلى أربعة أصابع هذا إذا كان علما يعني خطاً أما إذا لم يكن علماً وإنما مزدوجا يعني أربعة أصابع ثم بعده قطن أو صوف ثم أربع أصابع فهنا يُنظر إلى الأكثر ظهوراً . السائل : شيخ ما يقال إن تحديده بهذا القدر اليسير يدل على أنه يكون للحاجة وللاستعمال. الشيخ : لا ما يدل ... أباحه لنا مطلقا نعم .
الطالب : أحسن الله إليكم ذكر ابن القيم أنه كما ذكرتم وألقوا الرُّكب . الشيخ : إيش ؟ الطالب : وألقوا الركب وانزوا نزوه . الشيخ : إي ويش معنى ألقوا الركب . الطالب : هي التي تُوضع على الفرس فيضع الرجل رجله عليها ثم يخرج إلى الفَرس قال ألقوها وانزوا نزوه . الشيخ : ... والله يُرجع إلى الأصل، ما دام فيها اختلاف الآن نعم . وهذا الشرح الذي قرأه علينا الأخ كمال ها الطالب : ... الشيخ : فقي إي . إي طيب يرجع إليها ويُكتب تعليق على كتابة فقي نعم . السائل : أحسن الله إليك ما معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ... . الشيخ : إي كما قال الأخ علي يمكن يلبسون ثياب التبان يلبسون التبان وهي ليست سراويل ولا إزار . نعم
سؤال: كيف الجمع بين النهي عن التصفيق وبين الرخصة للتصفيق للنساء في حالة سهو الإمام في الصلاة ؟
السائل : تخصيص الرجل بالتسبيح في الصلاة والمرأة التصفيق إذا فعل الرجل التصفيق هل هذا يكون نهي عن شيء . الشيخ : ما فيه نهي أمر بالتسبيح . السائل : وإذا صفَق . الشيخ : إذا صفق فلا يقال إنه ارتكب نهيا الرسول قال : ( فليسبح الرجال ) ولا يصفق لكن لا شك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم . السائل : هل نقول مكروه ؟ الشيخ : والله هذا أقل شيء .
السائل : بارك الله فيكم تصفيق النساء في العرس ونحوه هل يدخل في القسم الرابع من تقسيمنا للتصفيق في أحوال التصفيق . الشيخ : الظاهر هذا من اللهو إي نعم فإذا قُلنا بأن اللهو الخفيف يجوز في ليالي العرس فلا بأس به لكن أخشى أن يصحبه هذا يصحبه رقص فيكون من هذه الناحية يُمنع سليم .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ أشكل علي يا شيخ نهي أبي بكر رضي الله عنه عن سكوت المرأة ... . الشيخ : إيش ؟ السائل : أقول أشكل علي نهي أبي بكر إنكار لسكوت المرأة هي الذي يظهر أنها ... . الشيخ : لماذا ؟ لماذا ؟ السائل : ما أدري يا شيخ . الشيخ : هل كلام الرجل للمرأة مُحرم ؟ لاسيما أن أبا بكر خليفة . السائل : على قدرِ الحاجة . الشيخ : هو ما راح يتكلم يسولف وإياها لا بُد أن يكون هناك حاجة .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قلت: صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء : قد رواها مسلم في صحيحه، من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال- : فركبته حتى أتيت المقدس . قال : فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء . قال : ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال : جبريل عليه السلام : اخترت الفطرة . قال : ثم عرج بنا إلى السماء " وذكر الحديث .وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه ؛ لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه .
فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة ؛ لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها "
القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه * اقتضاء الصراط المستقيم * : " قلتُ : صلاة النبي الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء : قد رواها مسلم في * صحيحه * " . الشيخ : قد رواه . القارئ : قد رواها . الشيخ : ويش عندكم ؟ الطالب : رواه الشيخ : رواه أشار إلى نسخة؟ القارئ : لا الشيخ : حطها نسخة أشيروا إليها. القارئ : " قد رواها مسلم في * صحيحه * من حديث حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أُتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرْفه، قال : فركبته ) " . الشيخ : هذا غريب سبحان الله العظيم يضع حافره عند منتهى طَرْفه كم تكون خطوتُه ؟ طويلة جدا لأن حتى الطرف ما ندري لعله من الدواب القوية النظر سبحان الله كأنه يطير طيران الله أكبر لا إله إلا الله يخلق ما يشاء نعم . الطالب : " ( قال : فركبته حتى أتيت المقدس . قال : فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ) " . الشيخ : نعم . القارئ : حتى أتيت بيت المقدس . الشيخ : لا عندي المقدس لو وضعناها نسخة إي نعم . القارئ : ( قال ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين ) الشيخ : قال فربطته القارئ : " ( قال : فربطتُه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء . قال : ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترتُ اللبن، فقال : جبريل عليه السلام : اخترت الفطرة . قال : ثم عُرج بنا إلى السماء ) وذكر الحديث" . الشيخ : ولهذا من رأى أنه يشرب لبنا فهو دليل على أن فطرته مستقيمة يعني يفي المنام لأن اللبن هو الفطرة ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام : ( هُديت للفطرة ) إي نعم . القارئ : " وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يُنكر أن يكون صلى فيه ، لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه . فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة ، لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها فقد كان لعمر رضي الله عنه " . الشيخ : وفي هذا إشارة يعني في هذا الكلام هو حق لا شك فيه أننا سمعنا بعض الناس في المسجد النبوي يكونون خلف القبر مع إمكان أن يكونوا في الصف الأول لكن يقولون نريد أن نجعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما لنا وهم إذا نووا هذا وقعوا فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو ؟ الصلاة إلى القبور يعني ما دام قصدهم أن يكون القبر بين أيديهم صاروا وقعوا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أما غيرهم ممن لم يطرأ على باله هذا فهم لم يصلوا إلى القبر لوجود الحواجز بين المصلين وبين القبر فإن القبر بينه وبين الناس ثلاثة جدران جدران عظيمة فلا يمكن لمن استقبله أن يقال صلى إلى القبر لكن هؤلاء بنيتهم صاروا مصلين إلى القبر إي نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة، ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فريه، حتى صدر الناس بعطن فأعز الإسلام، وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين، مثل : عثمان وعلي وطلحة والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وغيرهم، ممن له علم، أو فقه، أو رأي، أو نصيحة للإسلام وأهله .
حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة، وإعزازه بعد إذ أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها . وهو الذي منع أهل البدع من أن ينبغوا، وألزمهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى، في خصوص أعياد الكفار، من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يبين به قوة شكيمته، في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود .
فعثمان رضي الله عنه، أقر ما فعله عمر، وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في سننه : حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال : " خرج علي رضي الله عنه، فرأى قوما قد سدلوا، فقال : ما لهم ؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم ". ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد .
وفيه : " أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة، فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم "
وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة : " أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة
وقد روى أبو داود، عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه " . ومنهم من رواه عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هشيم : حدثنا عامر الأحول قال : " سألت عطاء عن السدل في الصلاة، فكرهه . فقلت : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم " والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده .
لكن قد روي عن عطاء، من وجوه جيدة : أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلا، فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهو : عمل الراوي بخلاف روايته، هل يقدح فيها ؟.
والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء : أنه لا يقدح فيها ؛ لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث "
القارئ : " وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة، ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيدِه غربا، فلم يفر عبقري فريه، حتى صدر الناس بعَطن فأعز الإسلام، وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين، مثل : عثمان وعلي وطلحة والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وغيرهم، ممن له علم، أو فقه، أو رأي، أو نصيحة للإسلام وأهلِه . حتى إن العُمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة، وإعزازه بعد أن أذله الله، حتى رُوي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها . وهو الذي منع أهل البدع من أن ينبغوا، وألزمهم ثوبَ الصغار، حتى فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل " . الشيخ : عندنا ابن علي صبيغ بن عسل ولا ابن علي عسل؟ قصدي علي ولا عسل ؟ نعم . الطالب : أعز الله بالإسلام . الشيخ : عندكم أعز الله الإسلام وهو ماذا قال ؟ الطالب : فأعز الإسلام . الشيخ : عندي وأطَّد الإسلام وأذل الكفر . الطالب : أنا عندي فأعز الله الإسلام الشيخ : في أي مكان ؟ الطالب : أول فأعز الله به الإسلام وأذل القارئ : نعم عندنا فأعز الإسلام . الشيخ : عندي وأطَّد . الطالب : نعم عندكم فأطد وعندنا فأعز الإسلام وعنده فأعز الله به الإسلام . الشيخ : صحيح يجوز، هو أعز الله أحسن أحسن من أعز يعني نسبة الإعزاز إلى الله عز وجل أحسن من نسبتها إلى عمر نعم . القارئ : " وهو الذي مَنع أهل البدع من أن ينبغوا، وألزمهم ثوب الصغار، حتى فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى، في خصوص أعياد الكفار، من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم " . الشيخ : نعم . الطالب : ... . الشيخ : لا عندي وستأتي عنه . الطالب : ... . الشيخ : وستأتي عند ذكرها الطالب : أشار إليها ، نسخة الشيخ : نسختان طيب خلاص هو المعنى ما يختلف اختلاف كثير نعم . القارئ : " ومن النهي عن تعلم رِطانة الأعاجم ، ما يبين به قوة شكيمته، في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجِم، ثم ما كان عُمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود . فعثمان رضي الله عنه، أقر ما فعله عمر، وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في * سننه * : حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أنه قال : ( خرج علي رضي الله عنه، فرأى قوما قد سدلوا، فقال : ما لهم ؟ كأنهم اليهود خرجوا من فُهرهم ) . ورواه ابن المبارك " . الشيخ : نعم . الطالب : ... . الشيخ : ما شرحها؟ . القارئ : قال سيأتي صفحة 39 قال : وفُهر اليهود قال : بضم الفاء مدارسهم . الشيخ : ها . الطالب : فُهورهم . الشيخ : فهورهم يمكن تجي مع ... المهم أن المراد بها المدارس وعندك مَدارسهم ولا مِدراسهم ؟ الطالب : مِدراسهم القارئ : من مدارسهم . الشيخ : مدارسهم عندك مِدراسهم ؟ الطالب : نعم الشيخ : الظاهر معروف مِدراس لكن مِدراس ومَدارس اختلاف اللغة . القارئ : " ( فقال : ما لهم ؟ كأنهم اليهود خرجوا من فُهرهم ) . ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد . وفيه : ( أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة، فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فُهورهم ) وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة : ( أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة ) وقد روى أبو داود، عن سليمان الأحول وعَسل " . الشيخ : السدل معناه أن الإنسان يجعل الرداء على كتفيه ويترك طرفيه لا يردها على كتفيه هذا هو السدل لكن هل القَباء يعني مثل كوت وشبهه والمِشلح هل هو من هذا النوع ؟ الجواب لا ليس من هذا النوع كما صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القباء قال إن وضع القباء على الكتف بدون إدخال الكم لا بأس به نعم . القارئ : " وقد روى أبو داود، عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء، عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه ) . ومنهم من رواه عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هُشيم : حدثنا عامر الأحول قال : سألت عطاء عن السدل في الصلاة، فكرهه . فقلتُ : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم . والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده . لكن قد روي عن عطاء، من وجوه جيدة : أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلاً . فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهو : عمل الراوي بخلاف روايته، هل يقدح فيها ؟. والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء : أنه لا يقدح فيها ، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث " . الشيخ : وهذا هو الصحيح أن عمل الراوي بخلاف ما روى لا يقدح في روايته بل روايته تقدح في عمله ويلتمس له العذر وأما أن تقدح في روايته فلا لكن العمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قد يكون نسي وقد يكون قبل أن يبلغه وقد يتأول والرواية محكمة نسبها الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد روى عبد الرزاق عن، بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله: " أن أباه كره السدل في الصلاة " . قال أبو عبيدة : " وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ".
وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا . وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، والمشهور عن أحمد. وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص ؛ توفيقا بين الآثار في ذلك ، وحملا للنهي على لباسهم المعتاد .
ثم اختلف : هل السدل محرم يبطل الصلاة ؟ .
فقال ابن أبي موسى: فإن صلى سادلا ، ففي الإعادة روايتان ، أظهرهما : لا يعيد .
وقال أبو بكر عبد العزيز: " إن لم تبد عورته؛ فلا يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل ، وهو قول مالك وغيره .
والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ، ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد ، وعلله : بأنه فعل اليهود ، وقال حنبل: " قال أبو عبد الله : والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه ، وهو لبس اليهود ، وهو على الثوب وغيره، مكروه السدل في الصلاة ".
وقال صالح بن أحمد : " سألت أبي عن السدل في الصلاة ؟ فقال : يلبس الثوب ، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر ، فهو السدل ". وهذا هو الذي عليه عامة العلماء .
وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي، وابن عقيل: من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره ، فيكون هو إسبال الثوب ، وجره المنهي عنه ؛ فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر ، وهو محرم على الصحيح ، لكن ليس هو السدل .
وليس الغرض عين هذه المسألة ، وإنما الغرض أن عليا رضي الله عنه شبه السادلين باليهود ، مبينا بذلك كراهة فعلهم ، فعلم أن مشابهة اليهود : أمر كان قد استقر عندهم كراهته .
وفهر اليهود - بضم الفاء - : مدارسهم . وأصلها: بهر، وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري، وكذلك ذكر ابن فارس وغيره : أن فهر اليهود : مدارسهم . وفي ( العين ) عن الخليل بن أحمد: أن فهر اليهود : مدارسهم ".
القارئ : " وقد روى عبد الرزاق عن، بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله : ( أن أباه كره السدل في الصلاة ) . قال أبو عبيدة : وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأكثرُ العلماء يكرهون السدل مطلقا . وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، والمشهور عن أحمد. وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص ، توفيقا بين الآثار في ذلك ، وحملا للنهي على لباسهم المعتاد . ثم اختُلف : هل السدل محرم يبطل الصلاة ؟ . فقال ابن أبي موسى : فإن صلى سادلا ، ففي الإعادة روايتان ، أظهرهما : لا يعيد . وقال أبو بكر عبد العزيز : إن لم تبد عورته، فلا يعيد باتفاق . ومنهم من لم يكره السدل ، وهو قول مالك وغيره . والسدل المذكور هو أن يطرحَ الثوب على أحد كتفيه ، ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد ، وعلَّله : بأنه فعل اليهود ، وقال حنبل : قال أبو عبد الله : والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه ، وهو لبس اليهود ، وهو على الثوب وغيره، مكروه السدل في الصلاة. وقال صالح بن أحمد : سألت أبي عن السدل في الصلاة ؟ فقال : يَلبس الثوب ، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر ، فهو السدل . وهذا هو الذي عليه عامة العلماء . وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي، وابن عقيل : من أن السّدل هو إسدال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره " . الشيخ : إسبال عندنا، إسبال الثوب أشار إليها؟ القارئ : لا شيخ الشيخ : حطها نسخة. القارئ : " فيكون هو إسبال الثوب ، وجره" الشيخ : إسبالَ القارئ : " فيكون هو إسبالَ الثوب وجره المنهي عنه ، فغلط مخالف لعامة العلماء وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر ، وهو محرم على الصحيح ، لكن ليس هو السدل . وليس الغرض عين هذه المسألة " . الشيخ : قوله وهو محرم على الصحيح لا ينافي أن يكون من الكبائر لأن كل كبيرة محرمة ومراده هنا الإباحة والتحليل وليس يريد أن يعين نوع التحريم هل هو كبيرة أو صغيرة فلا ينافي كلامه في مواضع أخرى أن الإسبال من كبائر الذنوب لأن فيه ترتيب اللعن نعم . القارئ : " وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن عليا رضي الله عنه شبه السادلين باليهود ، مبينا بذلك" الشيخ : شبه السادلين القارئ : نعم الشيخ : بالدال هاه القارئ : نعم " شبه السادلين باليهود مبيناً بذلك كراهة فعلهم ، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته . وفُهر اليهود - بضم الفاء - : مَدارسهم . وأصلها : بهر، وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري " . الشيخ : ها . الطالب : وأصلها بُهَر. الشيخ : بُهَر بفتح الفاء مع أنها جمع نشوف نشوف كمل يتبين. القارئ : " وهي عبرانية فَعربت، هكذا ذكره الجوهري، وكذلك ذكر ابن فارس وغيره : أن فُهر اليهود : مدارسهم . وفي * العين * عن الخليل بن أحمد : أن فُهَر اليهود : مَدارسهم ". الشيخ : الظاهر أنه هذا ها، الظاهر أنه مِدراسهم كأنه مِدراسهم . الطالب : مِدراس . الشيخ : إي نعم . الطالب : نصحح . الشيخ : أو نسخة . الطالب : كل المواضع ؟ الشيخ : لا بهذا بس . القارئ : في موضع الكلام عن الخليل بن أحمد الشيخ : هاه القارئ : في النقل عن الخليل ؟ الشيخ : إي إي مقابل ما ذكره الجوهري . القارئ : " وفي * العين * عن الخليل بن أحمد : أن فُهر اليهود : مِدراسهم وسنذكر عن علي رضي الله عنه ، من كراهة التكلم بكلامهم ، ما يؤيد هذا ، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم ، قد علله بعضهم " .