القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وسنذكر عن علي رضي الله عنه ، من كراهة التكلم بكلامهم ، ما يؤيد هذا ، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم ، فقد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها ، فعلى هذا : تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل ، وعن تغطية الفم ، بما في كلاهما من مشابهة الكفار ، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين .
فهذا عن الخلفاء الراشدين ، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير ، مثل : ما قدمناه عن حذيفة بن اليمان : أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال : " من تشبه بقوم فهو منهم ".
وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " سأله رجل : أحتقن ؟ قال : لا تبد العورة ، ولا تستن بسنة المشركين " . فقوله : " لا تستن بسنة المشركين " عام .
وقال أبو داود : حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا الحجاج بن حسان قال : " دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال : وأنت يومئذ غلام ، ولك قرنان ، أو قصتان ، فمسح رأسك وبرك عليك وقال : احلقوا هذين ، أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود " . علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود ، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة، مطلوب عدمها ، فعلم أن زي اليهود - حتى في الشعر - مما يطلب عدمه ، وهو المقصود .
وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية قال : " إن تسوية القبور من السنة ، وقد رفعت اليهود والنصارى ، فلا تشبهوا بهم ".
القارئ : " مدراسهم وسنذكر عن علي رضي الله عنه ، من كراهة التكلم بكلامهم ، ما يؤيد هذا ، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم ، قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها " الشيخ : عند القارئ : " عند نيرانهم التي يعبدونها" الشيخ : نعم القارئ : " فعلى هذا : تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل ، وعن تغطية الفم ، بما في " الشيخ : كلاهما ، بما في كلاهما القارئ : " بما في كلاهما من مشابهة الكفار ، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين . فهذا عن الخلفاء الراشدين ، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير ، مثل : ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان : أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( سأله رجل : احتُقن ؟ قال : لا تُبدِ العورة ، ولا تستن بسنة المشركين ) . فقوله : ( لا تَستن بسنة المشركين ) عام " . الشيخ : نعم . الطالب : ... . الشيخ : عندي ما هي مبينة همزة وصل ولا قطع ؟ القارئ : عندي قطع . الشيخ : قطع؟ القارئ : نعم الشيخ : الظاهر أنها تكون أحتقن . القارئ : " ( سأله رجل : احتقن ؟ قال : لا تُبد العورة ، ولا تستن بسنة المشركين ) . فقوله : ( لا تستن بسنة المشركين ) عام وقال أبو داود : حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا الحجاج بن حسان قال : ( دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال : وأنت يومئذ غلام ، ولك قرنان ، أو قصتان ، فمسح رأسك وبرك عليك وقال : احلقوا هذين ، أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود ) . علّل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود ، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة، مطلوب " . الشيخ : ها . الطالب : ما عندي ... وتعليل النهي بعلة . الشيخ :( احلقوا هذين ، أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود ) ويش بعدها ؟ الطالب : وتعليل النهي . الشيخ : عندي سقط هذا زي اليهود حتى في الشعر ... تجي . الطالب : نعم . الشيخ : هذا زي اليهود . الطالب : نعم ، وتعليل النهي بعلة . الطالب : ... الشيخ : هاه . القارئ : " وتعليل النهي يوجب أن تكون العلة ... " . الشيخ : ويش عندك أنت عبد الرحمن ؟ القارئ : عندي " وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة " . الشيخ : أملها علي وتعليل . الطالب : أنا غير، بعد قوله هذا زي اليهود قال علل النهي ... . الشيخ : علل النهي . الطالب : نعم ، بعد الحديث أحسن الله إليك بعد الحديث أملي عليكم بعد الأثر . الشيخ : أنا عندي أو قصوها فإن هذا زي اليهود . القارئ : من هنا علل النهي عنهما " علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود ، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة، مطلوبا عدمها ، فعلم أن زي اليهود - حتى في الشعر - مما يطلبُ عدمه ، وهو المقصود . وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن معاوية أنه قال : ( إن تسوية القبور من السنة ، وقد رَفعت اليهود والنصارى ، فلا تشبهوا بهم ) " . الشيخ : آه . الطالب : جاء وقت السؤال الشيخ : لا ما جاء ؟جاء يا حجاج ؟ الطالب : عندي حاشية على فهر اليهود . الشيخ : على إيش؟ الطالب : فهر اليهود الشيخ : إي ويش يقول ؟ الطالب : يقول وفي فتح الشوكاني على * المنتقى * ما لفظه قال صاحب الإمام والقُهر بضم القاف وسكون الهاء . الشيخ : القُهر ؟ الطالب : نعم بالقاف . الشيخ : القُهر ؟ الطالب : قال بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه وذكر في القاموس والنهاية بالفاء لا بالقاف . الشيخ : صار مِدراس مجمع المدارس يكون بمعنى مدارسهم، مِدراس ومَدارس بمعنى واحد .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية قال : " إن تسوية القبور من السنة ، وقد رفعت اليهود والنصارى ، فلا تشبهوا بهم ".
- يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه ، عن فضالة بن عبيد: " أنه أمر بقبر فسوي ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها ". رواه مسلم.
وعن علي أيضا قال : " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا إلا طمسته ". رواه مسلم .
وسنذكر - إن شاء الله تعالى - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : " من بنى ببلاد المشركين ، وصنع نيروزهم ، ومهرجانهم ، حتى يموت : حشر معهم يوم القيامة ".
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أنها كرهت الاختصار في الصلاة ، وقالت: " لا تشبهوا باليهود " . هكذا رواه بهذا اللفظ: سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم عن مسروق عن عائشة ، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات .
وروى سعيد ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب، قال : " دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة ، فنظر إلى شرافات ، فخرج إلى موضع فصلى فيه ، ثم قال لصاحب المسجد : إني رأيت في مسجدك هذا - يعني الشرافات - شبهتها بأنصاب الجاهلية ، فمر بها أن تكسر ".
القارئ : " وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حُدير عن أبي مجلز أن معاوية قال : ( إن تسوية القبور من السنة ، وقد رَفعت اليهود والنصارى ، فلا تشبهوا بهم ) . يُشير معاوية إلى ما رواه مسلم في * صحيحه * ، عن فَضالة بن عبيد : ( أنه أمر بقبر فسوي ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها ) . رواه مسلم. وعن علي أيضا قال : ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويتُه ، ولا تمثالا إلا طمستُه ) . رواه مسلم . وسنذكر - إن شاء الله تعالى - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : ( من بنى ببلاد المشركين ، وصَنع نيروزهم ، ومُهرجانهم ، حتى يموت : حُشر معهم يوم القيامة ) . وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها : أنها كرهت الاختصار في الصلاة ، وقالت : ( لا تشبهوا باليهود ) . هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم عن مسروق عن عائشة ، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات " . الطالب : الأعمش عن ... . الشيخ : ويش رأيكم أن يكون بيني وبين عبد الرحمن فقط إلا شيئا يغير المعنى أحسن ولا ي نقطع؟ الطالب : هذا أحسن الشيخ : أحسن الطالب : نعم الشيخ : أحسن ، يكون بيني وبين عبد الرحمن إلا شيء عاد مثلا سقط يحتاج إلى نعم . القارئ : " وروى سعيد ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن " الشيخ : نَجِيح القارئ : " وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نَجِيح عن اسماعيل بن عبد الرحمان بن ذؤيب، قال : ( دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجُحفة ، فنظر إلى شَرافاتٍ فخرج إلى موضع فصلى فيه ، ثم قال لصاحب المسجد : إني رأيت في مسجدك هذا - يعني الشَّرافات - شبهتها بأنصاب الجاهلية ، فمُر أن تكسر ) ". الشيخ : انتهى .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود : أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال : " إنه في الكنائس ، فلا تشبهوا بأهل الكتاب وعن عبيد بن أبي الجعد قال : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد ". يعني الطاقات. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة.وهذه القضايا التي ذكرناها : بعضها في مظنة الاشتهار ، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم ، من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة ، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه .
وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل.
فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم الوجه الثالث في تقرير الإجماع :
ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين ، والأئمة المتبوعين وأصحابهم ، في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار ، أو مخالفة النصارى، أو مخالفة الأعاجم ، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه ، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة ، وهذا بعد التأمل والنظر ، يورث علما ضروريا ، باتفاق الأئمة ، على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم ، والأمر بمخالفتهم .
وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم ، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء .
فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها ، إلا في مواضع يستثنونها ، كاستثناء يوم الغيم ، وكتعجيل الظهر في الشتاء - وإن كان غيرهم من العلماء يقول: الأصل أن التعجيل أفضل - فيستحبون تأخير الفجر والعصر ، والعشاء والظهر ، إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا : يستحب تعجيل المغرب ؛ لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود ، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم .وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب ، من حيث تخصيص الإمام بالمكان ، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق ، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة : ابن مسعود ، وغيره.".
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود : ( أنه كان يَكره الصلاة في الطاق، وقال : إنه في الكنائس ، فلا تشبهوا بأهل الكتاب ) . وعن عُبيد بن أبي الجعد قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم )" . الشيخ : الطاق يعني المحراب يعني يَكره أن الإنسان يدخل في المحراب لأنه يُشبه فعل أهل الكنائس ولأنه يخفى على بعض المأمومين فلا يؤدي إلى الائتمام التام ما فيه ، نصف ساعة فقط . نعم القارئ : " وعن عبيد بن أبي الجعد قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : إن من أشراط الساعة أن تُتخذ المذابح في المسجد ) . يعني الطاقات. وهذا البابُ فيه كثرة عن الصحابة . وهذه القضايا التي ذكرناها : بعضُها في مظنة الاشتهار ، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم ، من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة ، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيه خلاف وتأويل ليس هذا موضعه . وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يُختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل. فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم . الوجه الثالث في تقرير الإجماع : ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين ، والأئمة المتبوعين وأصحابهم ، في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار ، أو مخالفة النصارى، أو مخالفة الأعاجم ، وهو أكثرُ من أن يمكن استقصاؤه ، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة ، وهذا بعد التأمل والنظر ، يورث علما ضروريا ، باتفاق الأئمة ، على النهي عن موافقة الكفار " . الشيخ : الأئمة عندكم أو الأمة ؟ الطالب : الأئمة . الشيخ : أنا عندي الأمة ما أشار إلى نسخة ؟ الطالب : ما أشار . الشيخ : ضعوها أشيروا إليها، نسخة . القارئ : " باتفاق الأئمة ، على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم ، والأمر بمخالفتهم . وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم ، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء . فمن ذلك أن الأصل المستقر في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها ، إلا في مواضع يستثنونها ، كاستثناء يوم الغيم ، وكتعجيل الظهر في الشتاء - وإن كان غيرهم من العلماء يقول : الأصل أن التعجيل أفضل - فيستحبون تأخير الفجر والعصر ، والعشاء والظهر ، إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا : يستحب تعجيل المغرب ، لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود ، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم .وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب ، من حيث تخصيص الإمام بالمكان ، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق ، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة : ابن مسعود ، وغيره " . الطالب : ... الشيخ : ها إيش ؟ الطالب : غير مفهوم هذا . الشيخ : طاق المحراب . الطالب : قال : "وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب" الشيخ : إيش ؟ الطالب : "وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب". الشيخ : إي نعم أنهم يصلون في الطاق . الطالب : ... . الشيخ : كيف ؟ الطالب : أشار المحقق إلى أن العبارة مضطربة . الشيخ : أنا عندي الظاهر عندي سقط كما تقدم وقالوا أيضا . القارئ : " وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب ، من حيث تخصيص الإمام بالمكان ، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره " . الشيخ :" بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق " يعني فلا يضر يعني إذا خارج الطاق وإذا سجد صار في الطاق فالمكروه هو أن يدخل كله في الطاق . الطالب : الأول يكره السجود في الطاق يعني الصلاة نفسها . الشيخ : إي نعم . الطالب : المقصود بالسجود ؟ الشيخ : السجود ما عندنا . الطالب : وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق هذا الأول . الشيخ : نعم نعم . الطالب : والثاني ... . الشيخ : السجود الأول الصلاة مقصود الصلاة نعم . القارئ : " وفيه آثار صحيحة عن الصحابة : ابن مسعود وغيره وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصور ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم " . الشيخ : هاه . الطالب : ... . القارئ : يقول في المطبوعة زاد لله . الشيخ : ما هي عندنا يعني المعظم مُعظم لما سجد سواء لله أو للصنم المهم أن السجود على شيء فيه صورة إذا كان يسجد عليها فهي مكروهة وإذا كانت لا يسجد عليها فلا تَضر إلا إذا كانت تشغلُه بحيث يتأمل فيها وينظر فهنا يكره لأجل إشغالها إياه عن حضور القلب نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قالوا : ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره؛ لأنه يشبه حامل الصنم ، ولا يكره تماثيل غير ذوي الروح ؛ لأنه لا يعبد ,وقالوا أيضا: إن صام يوم الشك ينوى أنه من رمضان، كره ؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب ؛ لأنهم زادوا في مدة صومهم .وقالوا : فإذا غربت الشمس ، أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة ؛ لأن فيه إظهار مخالفة المشركين .
وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة ، للرجال والنساء ؛ للنصوص ، ولأنه تشبه بزي المشركين ، وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة ، في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به ؛ لأنه من زي الأكاسرة ، والجبابرة ، والتشبه بهم حرام . قال عمر : " إياكم وزي الأعاجم "، وقال محمد في الجامع الصغير : " ولا يتختم إلا بالفضة " قالوا : وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر ، حرام ؛ للحديث المأثور : " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال : " مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ "، " ورأى على آخر خاتم حديد فقال : " ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ ".
ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه "
القارئ : " قالوا : ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره، لأنه يُشبه حامل الصنم ، ولا يُكره تماثيل غير ذوي الروح " . الشيخ : الظاهر أن مراده من الكراهة هنا التحريم لأن لبس المصور صرح العلماء بأنه حرام نعم . القارئ : " ولا يكره تماثيل " . الشيخ : طيب والذي يلبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارد كافر ها يكون أشد أشد وأعظم يوجد في بعض الملابس صور بعض المطربين أو بعض اللاعبين أو بعض أئمة الكفر نعم . القارئ : " وقالوا أيضا : إن صام يوم الشك ينوى أنه من رمضان، كره ، لأنه تشبه بأهل الكتاب ، لأنهم زادوا في مدة صومهم . وقالوا : فإذا غربت الشمس ، أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة ، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين . وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء " . الطالب : على هينتهم الشيخ : ويش عندك يا عباد هيئتهم . نعم القارئ : " وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ، للنصوص ، ولأنه تشبه بزي المشركين ، وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حُجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة ، في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به ، لأنه من زي الأكاسرة ، والجبابرة ، والتشبُه بهم حرام . قال عمر : ( إياكم وزي الأعاجم ) ، وقال محمد في * الجامع الصغير * : " ولا يتختم إلا بالفضة " قالوا : وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصُفر ، حرام ، للحديث المأثور : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال : مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ ) ، ( ورأى على آخر خاتم حديد فقال : " ما لي أرى عليك حِلية أهل النار ؟ ) . ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه " . الشيخ : لكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء وقالوا إنه شاذ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي طلب الواهبة نفسها وهو في * الصحيحين * قال له : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) إي نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما مذهب مالك وأصحابه، ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: " لا يحرم بالأعجمية، ولا يدعو بها، ولا يحلف ".
قال : " ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال : " إنها خب ".
قال: " وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار كثيرة فجائز "
قال : " ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد ".
قال : " ويقال : من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم قيل : " فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه ؟ قال : أكره ذلك ، ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه " .
قال : " وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا ، فليس هذا من فعل الإسلام ، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم " ، وفيما ليس من عمل المسلمين ، أشد من عمل الكوفيين وأبلغ ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب ، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم . وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم، فكأنما ذبح خنزيرا "
القارئ : " وأما مذهبُ مالك وأصحابه، ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في * المدوَّنة * : لا يُحرم بالأعجمية، ولا يدعو بها، ولا يحلف . قال : ( ونهى عمر رضي الله عنه عن رِطانة الأعاجم وقال : إنها خب ). قال: " وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار كثيرة فجائز " . الشيخ : كأنه كره الحجر المفرد لأنه يشبه عباد الأحجار الذين يعبدون الحجر المنفرد فكرهه من أجل ذلك . الطالب : ... الحجر بالصفرة يقصد . الشيخ : إي نعم، على رأيه يكره حط معه حجر ثاني . الطالب : يضع حجرين؟ . الشيخ : نعم . القارئ : " قال : ويُكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد " . الشيخ : عندنا في السبت والأحد، لكن هذا ليس عليه العمل عمل الناس الآن على ترك الجمعة عمل يوم الجمعة لاسيما قبل الصلاة من أجل أن يتفرغوا للصلاة وهذا هو ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو الذي حث عليه حين قال : ( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ) إلى آخره أما بعد الصلاة فنعم قال الله تعالى : (( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ )) لكن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينقل عن أئمة المذاهب فقط بقطع النظر عن الصحيح من الضعيف نعم . القارئ : " قال : ويقال : من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم قيل : فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه ؟ قال : أكره ذلك ، ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه . قال : وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا ، فليس هذا من فعل الإسلام ، وهو فيما يُنهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم. وفيما ليس من عمل المسلمين ، أشد من عمل الكوفيين وأبلغ ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب ، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم . وقال بعض أصحاب مالك : من ذبح بطيخة في أعيادهم، فكأنما ذبح خنزيرا " . الشيخ : الله أكبر سبحان الله مع ظهور الفرق بين البطيخة وذبح الأعياد نعم . الطالب : الكوفيون وش المقصود؟. الشيخ : أصحاب أبي حنيفة الكوفيون هم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الرأي كذلك هم أصحاب أبي حنيفة ، ذكر أصحاب أبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي كما تسمعون الآن .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم، مما جاءت به الآثار ، كما ذكر غيرهم من العلماء ، مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - مثل طلوع الشمس وغروبها - ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ ، كما في الحديث : " إنها ساعة يسجد لها الكفار ".
وذكروا في السحور وتأخيره : أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وذكروا في اللباس : النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال .
وذكروا أيضا : ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ، ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس ، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب ، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس ، كما جاء في الحديث : " خالفوا المشركين " و " خالف هدينا هدي المشركين " وذكروا أيضا: الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن منع المسلمين أيضا من مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار.
وبالغ طائفة منهم ، فنهوا عن التشبه بأهل البدع، فيما كان شعارا لهم، وإن كان مسنونا ، كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور ، فإن مذهب الشافعي : أن الأفضل تسطيحها.
ومذهب أحمد وأبي حنيفة : أن الأفضل تسنيمها.
ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي : بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات ؛ لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم .
وقالت طائفة : بل نحن نسطحها ، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم .
فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح : هل يحصل به ذلك أم لا ؟
فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع ، فكيف بالكفار ؟ ".
القارئ : " وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم، مما جاءت به الآثار ، كما ذكر غيرهم من العلماء ، مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - مثل طلوع الشمس وغروبها - مَن ذكروا تعليل ذلك " . الشيخ : لا، ذكروا . القارئ : مَن . الشيخ : ما هي عندنا مَن . القارئ : أشطب عليها ؟ الشيخ : نعم اتركها ، لا تشطب عليها . القارئ : " مثل طلوع الشمس وغروبها - ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذٍ ، كما في الحديث : ( إنها ساعة يسجد لها الكفار ) . وذكروا في السحور وتأخيره : أن ذلك فرق بين صيامنا وصيامِ أهل الكتاب . وذكروا في اللباس : النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال . وذكروا أيضاً : ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ، ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس ، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب ، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس ، كما جاء في الحديث : ( خالفوا المشركين ) و( خالف هدينا هدي المشركين ) وذكروا أيضاً : الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره " . الطالب : ... . الشيخ : ما قلنا ما أحد، نمشي على طريق واحد إن كان شفت شيء يختلف سألتم عنه واللي ما يختلف ما نحن موقفين . القارئ : " وذكروا أيضاً : الشروط على أهل الذمة، منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسِهم وغيره ، مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وبالغ طائفة منهم ، فنهوا عن التشبه بأهل البدع، فيما كان شعارا لهم، وإن كان مسنونا ، كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور ، فإن مذهب الشافعي : أن الأفضل تسطيحها . ومذهب أحمد وأبي حنيفة : أن الأفضل تسنيمها . ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي : بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات ، لأن الرافضة تسطِّحها " الشيخ : تُسَطِّحُها القارئ : " لأن الرافضة تُسَطِّحُها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم . وقال طائفة : بل نحن نسطحها " . الشيخ : أصلا ما هي بعندي "ففي تسطيحها" . إي نعم . القارئ : " وقال طائفة : بل نحن نُسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم . فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه " . الشيخ : عجيب هذا جيد يقول نُسطحها علشان لا يكون خاصاً بالرافضة لأنه إذا كان أهل السنة والرافضة يُسطحونها ما بقي شعارا لهم فهذا إي نعم نقول إذا كان فيه إرغام لهم فحسن إذا كان فيه إرغام أنهم لا يتميزون بالتسطيح فيكون تسطيحها حسنا أما إذا كان فيه ليس فيه إرغام فالأفضل التمييز لكن كيف يكون فيه إرغام ؟ يكون فيه إرغام لتشتبه عليهم قبورهم بقبور أهل السنة ولا شكّ أن هذا يؤذيهم نعم . القارئ : " فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح : هل يحصل " . الشيخ : من ذلك مثلا في الصوفية معروف أنهم يتخذون المسابح نعم فيُكره للإنسان أن يتخذ المساح يسبح بها لأنها من شعار الصوفية أهل البدع وهذا أصل طيب لأن الذي يتخذ شعار أهل البدع يُظن أنه مبتدع أو يظن أن أهل البدع على حق، إن كان ممن يُحسن الظن به ظن الناس أن أهل البدع على حق وإن كان ممن لا يُحسن الظن به ظن الناس أن أهل البدع على حق وإن كان ممن لا يحسن الظن به ظنوا أنه مبتدع نعم . القارئ : " فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح : هل يحصلُ به ذلك أم لا ؟ فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع ، فكيف بالكفار ؟ " . الشيخ : انتهينا الآن من كم من مذهب ؟ ثلاثة أبو حنيفة مالك الشافعي نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا ، أكثر من أن يحصر ، قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص ، عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم "، وقوله : " أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ؛ لا تشبهوا بالمشركين "، وقوله : " إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ".مثل قول أحمد : " ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب " ، وقال لبعض أصحابه: " أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود " وكره حلق القفا . وقال : " هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم " . وقال : " أكره النعل الصرار ، وهو من زي العجم ".وكره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية ، مثل : آذرماه . وقال للذي دعاه : زي المجوس ، زي المجوس ؟ ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا يحصر ".
القارئ : " وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا ، أكثر من أن يُحصر ، قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص ، عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) " . الشيخ : اصبر اصبر اصبر ، الظاهر عندي تكرار وسقط، هذه زائدة . نعم القارئ : " وقوله : ( أَحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ، لا تشبهوا بالمشركين ) ، وقوله : ( إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) " . الشيخ : ويش قوله : ( أحْفُوا ) أحفوا الطالب : نعم الشيخ : أحْفوا، أنت قلت : أحفّوا . القارئ : ما شُكلت . الشيخ : لا نطقك أنت فيها أحفّوا لا هي أحفوا من الإحفاء . القارئ : " وقولِه : ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ، لا تَشبهوا بالمشركين ) ، وقوله : ( إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) مثل قول أحمد : ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه : أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود . وكره حلق القفا . وقال : هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم . وقال : أكره النعل الصرار ، وهو من زي العجم . وكره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية ". الشيخ : اصبر الشهور العجمية عندكم ؟ القارئ : نعم العَجمية . الشيخ : أنا ما هي بعندي العجمية الشهور والأشخاص بالأسماء الفارسية حطها خ نسخة ،الشهور بإيش؟ تسمية الشهور بإيش ؟ القارئ : بالعَجمية . الشيخ : نعم ما جاء وقت الأسئلة جاء ؟ طيب .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ قلنا إن اتخاذ ما يكون شعارا لأهل البدع أو الكفار يعني يُنهى عنه طيب يا شيخ لو كان في أرض غير أرض الكفار أو أهل البدع يعني كهنا يعني في بعض البلدان ... . الشيخ : نحن نقول إذا كان يقال إنه متشبه بهم والتسبيح بالمسابح لا شك أنه خلاف الأولى حتى وإن لم يكن تشبها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ) . السائل : وغيرها يا شيخ غير هذا مثال، يعني مثلاً اتخاذ القبور وغيرها ... . الشيخ : كل ما كان التشبه من خصائص أهل البدع لأنه يخشى أن ينقُله من البلد التي لا تعرف هذا فيقال والله فلان وضع القبر مسطح ليش ؟ قال : لأن هذا فعل الرافضة نعم .
سؤال: كأن المصنف يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط، لكن من يقول إنها بدعة ويقول الأصل في العبادة الوقف فهل يتوجه قوله ؟
السائل : بارك الله فيك كأن المصنف يعني يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط. الشيخ : إيش؟ السائل : كأن المصنف يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط لأنه نقل كراهة ابن مسعود لذلك رضي الله عنه لكن من العلماء من يقول إنها بدعة فهل يتوجه قولهم هذا لأنها صفة عبادة وهذه توقيفية ولو كان خيرا لسبقنا سلفنا له هل يتوجه هذا ؟ الشيخ : لا ما يتوجه هذه في الحقيقة وسيلة إلى معرفة القبلة ولولا هذه المحاريب ما عُرفت القبلة، والنهي عن اتخاذ مذابح قيد قال : ( كمذابح النصارى ) فإذا جلعنا مثلا هذا المحراب على شكل محاريب الكنائس حرم هذا لا شك .
سؤال: ما رأيكم في وضع الرداء على الكتفين ألا يشبه لباس الكفار ؟
السائل : قال : السدل هو طرح الثوب على الكتف ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر بل يطرح الثوب على الكتف ويجعل طرفه يتدلى من عند الصدر والطرف الآخر من الظهر . الشيخ : ما يخالف لا ليس بسدل هذا مثلا الرداء تحطه على الثوب رداء اللي في الإحرام يلبسه مو ثيابنا الآن . السائل : المشلح إذا لُبس من غير ادخال.. الشيخ : ليس من هذا . السائل : الفرق يا شيخ ؟ . الشيخ : الفرق أن هذه عادة لبسه لكن الرداء ليس هذا عادة لبسه وذكرنا لكم هذا لكنك ما حضرت ولا قلبك ما حضر قلنا لك شيخ الإسلام يقول حتى القَباء القباء قريب من المشلح . السائل : أذكر ذلك ولكن الفرق . الشيخ : لا فرق هو هذا الفرق أنه من عادة لبسه، وهذا، نعم .
سؤال: التوسع في النهي عن هذه المسائل ألا يخالف القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة ؟ وألا يعتبر هذا التوسع في التحريم بغير دليل ؟
السائل : التوسع في النهي عن هذه المسائل ما يخالف الأصل في النهي عن التحريم زي ما قال بعض المشايخ الي استند لأقوال أبي حنيفة وكدا. الشيخ : كيف ؟ السائل : استندوا بعض المشايخ قالوا إن الإمام أبو حنيفة صرح ولم يحرم الذهب للرجال لأنه خاف من الأصل الذي عنده (( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ )) وقالوا : العلماء خافوا من هذا الأصل ولم يُوسعوا قواعد التحريم والنهي في عدة مسائل . الشيخ : لكن هذا الذهب على الرجال الحديث الوارد فيه صريح . السائل : ... . الشيخ : كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول لشيء إنه حرام إلا ما صُرح فيه بالتحريم كراهة أن يكون كذلك يعني يحرم ما أحل الله كان يقول أكره أو لا ينبغي أو لا يعجبني أو ما أشبه ذلك فالإنسان ما ينبغي أن يتصرف في التحريم لأنه سيُسأل والتحريم ليس بالشيء الهين . السائل : ونحن ويش نقول يا شيخ ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : ويش نقول على هذه الأشياء نقول ممنوعة ولا بدعة . الشيخ : نقول السلف كرهوها وأصل التشبه بالكفار حرام لا شك فيه ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إطلاق بعض العلماء الكراهة كما هو معروف عند فقهاء الحنابلة يُكره التشبه بالكفار هذا فيه نظر الصواب أنه حرام رياض .
السائل : الفرق بين التسنيم والتسطيح ؟ الشيخ : التسنيم يجعله زي السنام تعرف سنام البعير رأيته كيف هو ؟ السائل : على مثل يا شيخ يعني ركوب ... على البعير، ... عبارة عن أربع خشبات . الشيخ : لا يا شيخ هههه هذا رحل البعير يا شيخ سنام البعير مخلوق منها ما تَعرفُه . السائل : عرفته يا شيخ . الشيخ : عرفته مسنم هكذا المسطح مسطح هكذا سطح . القارئ : نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وروى سعيد أيضاً عن ابن مسعود : أنه كان يَكره " . الشيخ :" وهو من زي العَجم وكَره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية" . الطالب : إي نعم . وكُره تسمية الشهور . الشيخ : وقال الإمام أحمد .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال لبعض أصحابه: " أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود " وكره حلق القفا . وقال : " هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم " . وقال : " أكره النعل الصرار ، وهو من زي العجم ".
وكره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية ، مثل : آذرماه . وقال للذي دعاه : زي المجوس ، زي المجوس ؟ ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا يحصر .
وقال حرب الكرماني : " قلت لأحمد : الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي ؟ قال : على القباء لا بأس به . وكرهه على القميص ، وذهب إلى أنه من زي اليهود ، فذكرت له السفر ، وأنا نشد ذلك على أوساطنا ، فرخص فيه قليلا ، وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك ، فلم يكرهه ، إنما كره الخيط ، وقال : هو أشنع ". قلت : وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب . فأما ما سوى ذلك : فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص ، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم ، كما جاء في الحديث؛ لئلا يرى عورة نفسه ."
القارئ : " وقال لبعض أصحابه : أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفا . وقال : هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم . وقال : أكره النعل الصرار ، وهو من زي العجم . وكره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية" الشيخ : الأشخاصِ القارئ : " والأشخاصِ بالفارسية مثل : آذرماه" الشيخ : عندي بالأسماء الفارسية ، عندك بالأسماء القارئ : بالأسماء الشيخ : نعم القارئ : " والأشخاص بالأسماء الفارسية وقال للذي دعاه : زيُّ المجوس ، زيُّ المجوس ؟ ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا يُحصر . وقال حرب الكرماني " . الشيخ : آذرماه يسمونها الآن آذر، آذار مارس فلعل فيها يعني تغيير آذرماه يُسمى آذرمارس ولا لا ؟ الطالب : ... . الشيخ : آزرماه ؟ لا ، آذرمارس أنتم تعرفونها أنتم تاريخكم بهذا آذرمارس الطالب : ... الشيخ : لا لا يا أخي وين أنت يا زكي آذرما هي آذرمارس أظن بس يقدمون يقولون مارس آذار نعم . القارئ : "وقال حرب الكرماني قلت لأحمد : الرجل يشد وسْطه بحبل ويصلي ؟ قال : على القباء لا بأس به . وكرِهه على القميص ، وذهب إلى أنه من زي اليهود ، فذكرت له السفر ، وأنا نشد ذلك على أوساطنا ، فرَخص فيه قليلا " . الشيخ : وهذا لا شك أنها جائزة عند الحاجة شد الوسط ولو على القميص أما على القباء فلا إشكال في جوازه لأن القَباء يحتاج إلى شد لكن القميص لا يحتاج إلا أنه إذا كان في سفر أو في شُغل كما يفعل الذين يشتغلون في الحرث السقي يَشدون أوساطهم لا بأس به القَباء مثل الجُبة يحتاج إلى أن يربط ، لا لا ما هي الوسط على البدن كله نعم . القارئ : " وأما المنطقة والعِمامة ونحو ذلك ، فلم يكرهه ، إنما كره الخيط ، وقال : هو أشنع . قلت : وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب . فأما ما سوى ذلك : فإنه لا يُكره في الصلاة على الصحيح المنصوص ، بل يُؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم ، كما جاء في الحديث، لئلا يرى عورة نفسه . وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد" . الشيخ : وهذا واضح ، إذا كان القميص واسعا وليس له زرار فلا بد من شده إي نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره ، منهم : القاضي أبو يعلى ، وابن عقيل ، والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي، وغيرهم ؛ في أصناف اللباس وأقسامه : ومن اللباس المكروه : ما خالف زي العرب ، وأشبه زي الأعاجم وعادتهم . ولفظ عبد القادر : " ويكره كل ما خالف زي العرب ، وشابه زي الأعاجم ". بيان حكم لبس البنطلون وهل لبسه تشبه بالكفار ؟ ".
القارئ : " وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره ، منهم : القاضي أبو يعلى ، وابن عقيل ، والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي، وغيرهم " عندي . الشيخ : عندك اختلاف، الجيلاني ؟ القارئ : لا، الجيلي . الشيخ : هو الجبلي يمكن. القارئ : مترجم له يقول : عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي ثم البغدادي . الشيخ : الجيلاني معروف . القارئ : " وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامِه : ومن اللباس المكروه : ما خالفَ زي العرب ، وأشبه زي الأعاجم وعادتهم . ولفظُ عبد القادر : ويكره كل ما خالف زي العرب ، وشابه زي الأعاجم ". الشيخ : هل مثلا إذا شاع هذا اللباس الذي كان من الأعاجم ومن الكفار وشاع بين المسلمين هل نقول إن الكراهة تبقى أو نقول انقلب الزي الآن إلى زي مُشترك ؟ الثاني وهذا الذي نص الإمام مالك وغيره ومن ذلك البَنطلون الآن البنطلون في كثير من البلاد الإسلامية لا يُستعمل إلا هذا فلا نقول إنه من زي المجوس أو المشركين أو العجم الآن، لأنه أصبح نعم مشتركا لكن نعم لو أن إنسان لبسه في بلاد لم يعتادوه دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهي الشُّهرة فيُنهى عنه من أجل هذا نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: "وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الآمدي، المعروف بابن البغدادي - وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد - : " ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وقد نص أحمد على ذلك ، وقال : لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله ، وإنما تنكره العامة " ، وغسل اليدين بعد الطعام مسنون ، رواية واحدة.وإذا قدم ما يغسل فيه اليد ، فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها؛ لأن الرفع من زي الأعاجم ، وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي : " ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد، لما روي في الخبر : " لا تبددوا يبدد الله شملكم ". وروي أنه صلى الله عليه وسلم : " نهى أن يرفع الطست حتى يطف " يعني يمتلئ . وقالوا أيضا - ومنهم أبو محمد عبد القادر - في تعليل كراهة حلق الرأس ، على إحدى الروايتين : لأن في ذلك تشبها بالأعاجم، وقال صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم ".
القارئ : " وقال أيضاً أصحاب أحمد وغيرُهم منهم أبو الحسن الآمدي، المعروف بابن البغدادي - وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد - : ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وقد نص أحمد على ذلك ، وقال : لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله ، وإنما تنكُره العامة " . الشيخ : لكن نرى هذا بعد أن ينتهي الطعام يغسل يديه والطعام موجود هذا يفسد الطعام لكن إذا خلص من الطعام غسل يديه في الإناء لا بأس به، لكن كأن العامة في وقت الإمام أحمد رحمنه الله ينكرونه والإمام أحمد احتج بأن العلماء ما زالوا يفعلونه وفي هذا دليل على اقتفاء آثار أهل العلم وأن إجماعهم أو شبه إجماعهم يُعتبر مما يحتج به أو يُستأنس به وأما كوننا نطالب في كل عمل دقيق أو جليل بالدليل مثلاً من السنة فهذا شاذ في الواقع، لأننا لو طلبنا بكل قليل أو كثير ما أمكننا أن نعمل ولو بربع السنة إذ أن اكثر السنة أقوال وإذا كانت أقوالا ثم طالبنا هل فعلها الرسول أو لم يفعلها هذا صعب نعم . القارئ : " وغسلُ اليدين بعد الطعام مسنون ، رواية واحدة . وإذا قدَّم ما يغسل " . الشيخ : لكن بعد الطعام وبعد اللعق لأن اللعق مقدم على الغسل فيلعق أولاً كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أمر أن يَلعقها الإنسان أو يُلعقها وفيه فائدة عظيمة منها التواضُع وبذلُ النفس ومنها ما ذكر بعضهم أن في بَنان اليد إفرازات تُعين على الهضم وأن الإنسان إذا لعَقها فإنه يستفيد من هذه الإرازات فإن صح ذلك فهو خير على خير وإن لم يصح فالسنة كافية نعم . القارئ : " وإذا قُدِّم ما يُغسَل فيه اليد ، فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها، لأن الرفع من زي الأعاجم ، وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي : ويستحب أن يجعل ماء " . الشيخ : يعني قال : ويُستحب هذه ليست استئنافية من شيخ الإسلام رحمه الله لكنها مقول القول . القارئ : " ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد، لما روي في الخبر : لا تبددوا يبدد الله شملكم . وروي أنه صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن يرفع الطست حتى يطف ) يعني يمتلئ . وقالوا أيضا - ومنهم أبو محمد عبدُ القادر - في تعليل كراهة حلق الرأس ، على إحدى الروايتين " . الشيخ : المهم هذه العادات التي ذكرها في مسألة غسل اليد ما هي معروفة عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف في الفواكه وشبهها .