القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي هذه الأرض كانت العرب ، حين المبعث وقبله . فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد ، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ، وإلى سواحل الشام وأرمينية ، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر ، وغيرهم . ثم انقسمت هذه البلاد قسمين :
منها : ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره ، أو يعرفونه وغيره ، مع ما دخل على لسان العرب من اللحن ، وهذه غالب مساكن الشام ، والعراق ، ومصر ، والأندلس ، ونحو ذلك ، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما .
ومنها : ما العجمية كثيرة فيهم ، أو غالبة عليهم ، كبلاد الترك ، وخراسان وأرمينية ، وأذربيجان، ونحو ذلك . فهذه البقاع انقسمت: إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي . وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام :
قوم من نسل العرب ، وهم باقون على العربية لسانا ودارا ، أو لسانا لا دارا ، أو دارا لا لسانا.
وقوم من نسل العرب ، بل من نسل بني هاشم ، صارت العجمية لسانهم ودارهم ، أو أحدهما .
وقوم مجهولو الأصل، لا يدرى : أمن نسل العرب هم ، أم من نسل العجم ؟ وهم أكثر الناس اليوم ، سواء كانوا عرب الدار واللسان ، أو عجما في أحدهما ".
الشيخ : شيخ الإسلام رحمه الله وهو مفيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) ، ولهذا لايحل أن نمكن اليهود والنصارى والمشركين من سكنى هذه الجزيرة ، لكن نمكنهم إذا أتوا لحاجة تنقضي ثم يرجعون ، كالتجار والعمال وما أشيه ذلك ، أما أن يسكنوا فلا ، ويحرم أيضا أن نمكنهم من إقامة شريعة دينهم ، كالكنائس والصوامع والبيع ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) نعم . القارئ : " وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله فلما جاء الإسلام " الشيخ : إلى الآن العرب اسم جمع ثلاث أوصاف ، أن يكون من العرب نسبا ومن العرب لسانا ومن العرب وطنا ، أما اختلاف اللسان فالصواب أنه يخرج الإنسان عن كونه عربيا من حيث النطق واختلاف المكان كذلك ، مثل لو سكن بالشام أو العراق أو مصر خرجوا عن العرب من حيث إيش ؟ المكان والوطن ، والمدار كله على النسب ، النسب ، وأما خروجهم عن كونهم عربا لمقتضى اللسان أو مقتضى المكان ، فعذا أمر نسبي نعم . القارئ : " وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام " الشيخ : وأرمينية القارئ : " وإلى سواحل الشام وأرمينية وهذه كانت مساكن فارس والروم " الشيخ : كانت . القاري : " وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم ثم انقسمت هذه البلاد قسمين منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره " الشيخ : حتى القارئ : " حتى لا يعرف عامتهم غيره " الشيخ : حتى القارئ : " حتى لا يعرف عامتهم غيره " الشيخ : لا يعرف المهم تعرف أو يعرف الكلام على حركة الفاء القارئ : " لا يعرف " الشيخ : لا يعرف القارئ : " إيه نعم حتى لا يعرف عامة أهل تلك البلاد غير اللسان العربي " الشيخ : لا يعرف أو لا يعرف القارئ : " استغفر الله وأتوب إليه حتى لا يعرف " الشيخ : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة نعم القارئ : " حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره مع ما دخل في لسان العرب من اللحن وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم " الشيخ : هاه عندي الأعجمية بالياء عندك هاه الطالب : بالياء الشيخ : ما العجمية كثيرة نعم القارئ : " كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء وإلى ما هو عربي انتقالا وإلى ما هو عجمي وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا أو لسانا لا دارا أو دارا لا لسانا وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم أو " الشيخ : أو أحدهما القارئ : " صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما " الشيخ : أو أحدهما يعني أو صار أحدهما القارئ : " أو أحدهما وقوم مجهولو الأصل لا يدرى أمن نسل العرب هم أم من نسل العجم وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما " .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون بالعربية لفظا ونغمة. وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة ، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب ، وإنما اعتادوا غيرها ، ثم تعلموها ، كغالب أهل العلم ، ممن تعلم العربية . وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا . وهذان القسمان ، منهم من تغلب عليه العربية ، ومنهم من تغلب عليه العجمية ، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران : إما قدرة ، وإما عادة .
فإذا كانت العربية قد انقسمت : نسبا ولسانا ودارا ؛ فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان . فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم، واستحقاق نصيب من الخمس؛ ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية.
وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب: يثبت لمن كان كذلك، وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا.والمقصود هنا : أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم : إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام ، من السابقين الأولين ، فكل ما كان إلى هداهم أقرب فهو المفضل ، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف ، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب ، أو عربي اللسان ، وهكذا جاء عن السلف : فروى الحافظ أبو طاهر السلفي - في فضل العرب - بإسناده عن أبي شهاب الحناط حدثنا حبان بن موسى ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال : " من ولد في الإسلام فهو عربي " . وهذا الذي يروى عن أبي جعفر : لأن من ولد في الإسلام ، فقد ولد في دار العرب ، واعتاد خطابها ، وهكذا كان الأمر .
وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا محمد بن حرب النشائي حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان ، عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال : " من تكلم بالعربية فهو عربي ، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي " . هكذا فيه . وأظنه : " ومن أدرك له أبوان " .
فهنا - إن صح هذا الحديث - فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان ، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية ، وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة: أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ، ليس كفؤا لمن له أبوان في ذلك ، وإن اشتركا في العجمية والعتاقة " .
القارئ : " وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمية ومنهم من قد يتكافؤ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام " الشيخ : هذا الانقسام عندي هذا الانقسام القارئ : " يقول في سبعة في المطبوعة هذا الانقسام " الشيخ : طيب القارئ : " باختلاف هذه الأقسام خصوصا النسب واللسان فإن ما ذكرناه " الشيخ : النسب ولا النسب القارئ : الظاهر النسب الشيخ : نعم بالنصب القارئ : " خصوصا النسب واللسان فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب وإن صارت ألسنتهم أعجمية وما ذكرناه من حكم اللسان " الشيخ : عندنا عجمية بدون همزة الطالب : شيخ النسب على لفظهما الشيخ : نعم الطالب : النسب على لفظهما الشيخ : مفعول خصوصا القارئ : " وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسيا وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين فكل ما كان إلى " الشيخ : كلما عندك مفصولة القارئ : إيه نعم الشيخ : لأنه عندي كلما أداة يصح الوجهان القارئ : " فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل وكل ما خالف ذلك فهو المخالف سواء كان المخالف لذلك اليوم " الشيخ : سواء القارئ : " سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب أو عربي اللسان وهكذا جاء عن السلف فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط قال حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر " الشيخ : عندنا بالباء الطالب : عندنا بالجيم الشيخ : بالجيم القارئ : " يقول في ألف وباء والمطبوعة جبار " الشيخ : جبار القارئ : " جبار والصحيح ما أثبته وهو حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي مرت ترجمته " الشيخ : طيب إيه نعم القارئ : " حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال : من ولد في الإسلام فهو عربي . وهذا الذي يروى عن أبي جعفر لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها هكذا كان الأمر وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي قال حدثنا علي بن عبدالله بن مبشر قال حدثنا محمد بن حرب النشائي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان " الشيخ : هشام القارئ : " عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال : ( من تكلم بالعربية فهو عربي ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي هكذا فيه ) وأظنه ومن أدرك له أبوان فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية ، وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفؤا لمن له أبوان في ذلك وإن اشتركا في العجمية والعتاقة " الطالب : شيخ انتهى الوقت الشيخ : كيف انتهى الوقت أظن مافي وقت الآن الطالب : خمس دقائق يا شيخ الشيخ : خمس دقائق طيب
سؤال:من يتكلم اللسان العربي ولا يدري ذلك فهل يعطى فضائلهم.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ من أكثر الناس الآن لا يدرى هم عرب أو عجم الشيخ : إيه في البلاد غير جزيرة العرب السائل : نعم فهل الحق هؤلاء من العرب الشيخ : هاه السائل : هل يعطون خصائص اللغة العربية ولا يدرون أنهم عجم هل نعطيهم مثلا فضائل العرب الشيخ : هو الغالب الغالب إنه يعني يدرك هذا الغالب أنه يدرك باللون واللكنة وغير ذلك نعم
السائل : شيخ بارك الله فيك يتصور هذا دارا دون اللسان يتأثر بكلام المقصود الشيخ : نعم السائل : دارا لا لسانا يتصور هذا يا شيخ الشيخ : إيه السائل : كيف أين أين دارا لا لسانا الشيخ : طيب أرأيت لو كان مثلا إنسان في الجزيرة العربية لكن ما يعرف العربية السائل : هل هذا متصور الشيخ : متصور إيه يمكن أن يتصور السائل : فيه في جزيرة العرب من لا يحسن العرب وهو من أبنائها الشيخ : إيه نعم يظهر هذا بارك الله فيك في الخدم الآن عندنا في الخدم ما يعرف لسان العرب والصغار يتكلمون بطلاقة بألسنة الخدم هؤلاء لأنهم عودوهم ولهذا أحيانا نحتاج إلى الترجمة ونجعل الصبي هو المترجم بينا وبينهم لأنه عودوهم السائل : ولكن هل أن المقصود هؤلاء الصبيان أم الخدم الخدم ليسوا بعرب أصلا الشيخ : لا ليسوا بعرب لكن يمكن يكون عربي دارا لا لسانا وهذه قد يقال بعد إن الشيخ رحمه الله أراد القسمة الحاصرة يعني الحصر السائل : ولو لم يقع الشيخ : ولو لم يقع نعم .
سؤال: نرى كثيرا أن شيخ الإسلام يذكر حديثا ضعيفا ولا يتعقبه ويذكر ضعفه ؟
السائل : نرى بأن شيخ الإسلام كثيرا ما يذكر حديثا ولم يتعقبه بشيء وأحيانا يتعقبه بشيء ، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه ، قاعدته في هذا ؟ الشيخ : هو على كل حال اللي هو تعقبه ، ما تعقبه إلا عن علم وأما الذي لم يتعقبه فإما أن يكون عنده شاهد معنوي واكتفى بذلك أو إنه ما تمكن من أن يراجع ويحكم عليه . السائل : ولا يصدره ... الشيخ : نعم لا ما يصدر يصدر بالسند والإنسان يعرف بالسند السائل : أحيانا يذكر سنده بعض الأحاديث أنا رأيته موضوع وما تعقبه يا شيخ الشيخ : يمكن إنه ما تمكن من الراجعة نعم .
السائل : شيخ بارك الله فيك القاعدة في سواء إعراب الشيخ : القاعدة تقع مبتدأ السائل : دائما الشيخ : لا ماهو بدائما لكن مثل سواء كذا أو كذا ، سواء كان كذا أو كذا هي تقع مبتدأ كثير من الناس يقرأها سواء إذا كان الذي يليها كان يظن أنها خبر كان مقدما ، وليس كذلك هي دائما تأتي مبتدأ لأن أصل سواء في مثل هذا التركيب (( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم )) أصلا بمعنى مستويان يعني استغفارك وعدمه مستويان سواء أكان كذا أم لا أي مستويان السائل : خبر يا شيخ الشيخ : لا تكون مبتدأ أو خبر مقدم أو خبر مقدم ويكون ما بعدها مؤول بالمصدر . السائل : وإذا جاءت منصوبة الشيخ : نعم السائل : منصوبة الشيخ : هذه تأتي منصوبة في باب الاستفتاء لأن سوى وسواء تأتي ... وربما تقول مثلا رأيت الرجلين سواء لكن إذا جاءت في مبتدأ الكلام ، هي بالرفع نعم يا سليم .
سؤال: ما رأيكم في إنسان عربي لكنه يحب لغة غير العرب ؟
السائل : العربي أصلي ولغة وكلامه وهو يهدف للدول الأعجمية أكثر يحب الدول العربية الشيخ : الأعجمية السائل : الأعجمية أكثر من يحب العربية الشيخ : إيه لأنها أصله السائل : مشكلجي الشيخ : أصله هذا يحب أبوه وأمه وجده وجدته السائل : لا هو من العربي هو بنفسه عربي لسان وأصله الشيخ : لسانه وأصل السائل : إيه نعم الشيخ : ويحب غير العرب السائل : وإنه يحب الدول الغربية أكثر مما يحب العرب الشيخ : ... ما فيه خير السائل : لكن يعد عربي يا شيخ الشيخ : هاه السائل : يعد عربي ... الشيخ : يعد عربي باللسان والنسب لكن ليس عربيا بالفكر .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومذهب أبي يوسف : ذو الأب الواحد كذي الأبوين ، ومذهب الشافعي وأحمد: لا عبرة بذلك ، نص عليه أحمد. وقد روى السلفي ، من حديث الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا العلاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : " جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي، وسلمان الفارسي ، وبلال الحبشي ، فقال : هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء ؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه ، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد ، ثم نودي : أن الصلاة جامعة ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أما بعد : أيها الناس ، فإن الرب رب واحد ، والأب أب واحد ، والدين دين واحد ، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم ، إنما هي لسان ، فمن تكلم بالعربية فهو عربي " ، فقام معاذ بن جبل فقال : بم تأمرنا في هذا المنافق ؟ فقال : " دعه إلى النار " . فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة هذا الحديث ضعيف ، وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد ، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه . ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب ؛ عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها ، والمخالفة المنهي عنها ، كما تقدمت الدلالات عليه ، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه ، وبعض ما فيه من الحكمة ".
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم " ومذهب أبي يوسف ذو الأب كذي الأبوين ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك نص عليه أحمد وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا قرة بن عيسى الواسطي قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد ثم نودي أنّ الصلاة جامعة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد أيها الناس فإن الرب رب واحد والأب أب واحد والدين دين واحد وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم إنما هي لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي فقام معاذ بن جبل فقال بم تأمرنا في هذا المنافق فقال : دعه إلى النار ) فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها كما تقدمت الدلالات عليه وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة " .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: فإن قيل : ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه ، وذلك : أن شرع من قبلنا شرع لنا ، ما لم يرد شرعنا بخلافه ، وقوله تعالى : { فبهداهم اقتده } وقوله : { اتبع ملة إبراهيم } وقوله : { يحكم بها النبيون الذين أسلموا } وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع ، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة ، وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء . ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : " ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ " قالوا : هذا يوم عظيم ، أنجى الله فيه موسى وقومه ، وأغرق فيه فرعون وقومه ، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تعظيما له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فنحن أحق وأولى بموسى منكم " فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بصيامه " متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : " كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فصوموه أنتم " متفق عليه ، وهذا اللفظ للبخاري ، ولفظ مسلم : " تعظمه اليهود وتتخذه عيدا " وفي لفظ له : " كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم "
وعن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ، ثم فرق بعد " ، متفق عليه.".
القارئ : " فصل فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وقوله تعالى : (( فبهداهم اقتده )) وقوله : (( اتبع ملة إبراهيم )) وقوله : (( يحكم بها النبيون الذين أسلموا )) " . الشيخ : قوله ما ذكرتموه من الأدلة يعني : في مخالفة من قبلنا في مخالفة من قبلنا معارض بما يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا فللنظر إلى جواب الشيخ . القارئ : " وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء ، ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما " الشيخ : إذا هذه معارضة ، معارضة أخرى بما رواه ابن سعيد القارئ : " ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم صلى الله عليه وسلم : ( ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ) متفق عليه . وعن أبي موسى رضي الله عنه قال :كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( فصوموه أنتم ) متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسلم ( تعظمه اليهود وتتخذه عيدا ) وفي لفظ له ( كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم ) وعن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد متفق عليه ، قيل " الشيخ : في هذا الحديث في ما ساقه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما ، يوم عاشوراء ظاهره أنه أن يوم عاشوراء هو يوم في ربيع الأول لأنه بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع الأول ولا إشكال في هذا أجاب بعض العلماء عن ذلك بأنهم أي اليهود كانوا يؤرخون بالأشهر غير العربية وأنه وافق قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة في الوقت الذي كان وافق يوم عاشوراء وهذا جواب سديد واضح ، وإلا ففيه إشكال لأن يوم عاشوراء في أي وقت ؟ في محرم إيه نعم . القارئ : " قيل أما المعارضة يكون شرع من قبلنا شرع لنا " الشيخ : شرعا شرعا القارئ : تصحيح يا شيخ الشيخ : شرعا لنا القارئ : أقول تصحيح الشيخ : هاه القارئ : تصحيح الشيخ : إيه تصحيح الطالب : لفظ البخاري ومسلم الشيخ : كيف الطالب : لفظ البخاري ومسلم الشيخ : وهذا لفظ البخاري الطالب : هذا لفظه الشيخ : بعد قوله متفق عليه لا عندنا هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم تعظمه اليهود . الطالب : أشار إليها الشيخ : نعم أشار إلى نسخة ؟ الطالب : في المطبوعة كذلك ... الشيخ : أنها لفظ البخاري نعم الطالب : ... الشيخ : ما هو بيوم عاشوراء في محرم هذا باعتبار الأشهر الهلالية لكنه لكن اليهود لا يؤرخون بهذا ، يؤرخون بالأشهر الشمسية صادف أن اليوم الذي ابتلى الله فيه موسى وقومه هو يوم قدوم الرسول إلى المدينة في غير محرم هذه هي .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه ، فذاك مبني على مقدمتين ، كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم : إحداهما : أن يثبت أن ذلك شرع لهم ، بنقل موثوق به ، مثل أن يخبرنا الله في كتابه ، أو على لسان رسوله ، أو ينقل بالتواتر ، ونحو ذلك ، فأما مجرد الرجوع إلى قولهم ، أو إلى ما في كتبهم ، فلا يجوز بالاتفاق ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ، ووقف على ما في التوراة ؛ فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم ، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون ، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة . وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب ، فيكون فاسق ، بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم "المقدمة الثانية : أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص : إما بالموافقة ، أو بالمخالفة ، استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا ، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه ، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي ، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم : أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى ، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة ، لا في الهدي الراتب ، والشعار الدائم . ثم ذلك بشرط : أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه ، أو ثبت أصل شرعه في ديننا ، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله ، أو وصفه، مثل : فداء من نذر أو يذبح ولده بشاة ، ومثل : الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ، ونحو ذلك . وليس الكلام فيه ".
القارئ : " قيل أما المعارضة يكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك " الشيخ : ونحو ذلك القارئ : " ونحو ذلك " الشيخ : ونحو بالكسر القارئ : " ونحو ذلك فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ، ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم " الشيخ : هه الطالب : فوافقهم على ما في التوراة الشيخ : إيش ؟ الطالب : فوافقهم على ما في التوراة الشيخ : وإيش ووافق ؟ الطالب : فوافقهم الشيخ : فأخبروه الطالب : أخبروهم فوافقهم على ما في التوراة الشيخ : هه ؟ الطالب : فوافقهم على ما في التوراة الشيخ : هو عندنا ووقف اللي عندنا ما فيها ألف عند وافق ولا وقف ؟ الطالب : لأ ، ووقف الشيخ : ولا أشار إلى النسخة الثانية سامر الطالب : لأ الشيخ : إيه ، أجل عدلها الطالب : نكتب ووافق الشيخ : لأ ، هو يعدلها لأن اجتمعت النسخ كلها على ووقف القارئ : " وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبره بكذبهم غير مرة وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ " الشيخ : فيكون بالنصب القارئ : " فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ) . المقدمة الثانية أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت أنه شرع " الشيخ : من موافقتهم الطالب : تصحيح يا شيخ الشيخ : مدري وش عندك الطالب : موافقته الشيخ : بالميم نسخة أجل خليها نسخة لأن من موافقته موافقة شرعنا القارئ : " استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا ، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم ثم ذلك بشرط أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه أو ثبت أصل شرعه في ديننا وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك وليس الكلام فيه " .
مسألة: من نذر أن يذبح ابنه فماذا يجب عليه وكيف يكفر؟
الشيخ : من نذر أن يذبح ولده شو الواجب عليه ؟ الطالب : يذبح شاة الشيخ : يذبح شاة هذا أحد الأقوال اقتداء بإبراهيم عليه السلام حين أمر أن يذبح ذبحا عظيما . القول الثاني أنه يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) وذبح الولد معصية فيكفر عنه كفارة يمين وهذا المذهب وهو الصحيح . وأما قصة إبراهيم فليست نذرا ، إبراهيم ألزم به من قبل الله عز وجل وفدي بذبح عظيم من قبل الله سبحانه وتعالى فبينهما فرق فالصواب أن من نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يحل له أن يذبحه ، وعليه كفارة يمين نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما حديث عاشوراء : فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه ، ففي الصحيحين ، من حديث الزهري عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما فرض شهر رمضان قال : " من شاء صامه ، ومن شاء تركه " وفي رواية : " وكان يوما تستر فيه الكعبة ".وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ، فلما قدم المدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء " فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه ". وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان ، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن عاشوراء يوم من أيام الله ، فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه "فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقا لأهل الكتاب ، فيكون قوله : " فنحن أحق بموسى منكم " توكيدا لصومه ، وبيانا لليهود : أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله ، فنكون أولى بموسى منكم . ثم الجواب عن هذا، وعن قوله: " كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء " من وجوه:
أحدها : أن هذا كان متقدما ، ثم نسخ الله ذلك ، وشرع له مخالفة أهل الكتاب ، وأمره بذلك ، وفي متن الحديث : " أنه سدل شعره موافقة لهم ، ثم فرق شعره بعد " ولهذا صار الفرق شعار المسلمين ، وكان من الشروط على أهل الذمة " أن لا يفرقوا شعورهم " وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب ، ثم نسخ ذلك ، وأمر باستقبال الكعبة ، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون : { ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها }.
وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم ، وأخبره أنه : إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ، ولا نصير ، وأخبره أن : { ولكلٍ وجهةٌ هو موليها } وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا، فالشعار من جملة الشرعة . والذي يوضح ذلك : أن هذا اليوم - عاشوراء - الذي صامه وقال : " نحن أحق بموسى منكم " قد شرع - قبيل موته - مخالفة اليهود في صومه ، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو الذي يقول : " وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء " ، وهو الذي روى قوله : " نحن أحق بموسى منكم " أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء ، وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة . وروى - أيضا - مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال : " انتهيت إلى ابن عباس ، وهو متوسد رداءه في زمزم ، فقلت له : أخبرني عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : " إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ، وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه ؟ قال : "نعم "."
القارئ : " وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود وكانت قريش تصومه ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه ) وفي رواية وكان يوما تستر " . الشيخ : نعم الطالب : الصوم يا شيخ القارئ : هذا في المطبوعة الشيخ : عندنا شهر رمضان لكن لا بأس شهر رمضان صوم رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا ) القارئ : " وفي رواية وكان يوم تستر فيه الكعبة " الشيخ : كان يوما القارئ : تصحيح يا شيخ الشيخ : إيه نعم إيه لأنه خبر كان القارئ : " وكان يوما تستر فيه الكعبة وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه . وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه ) فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب فيكون قوله : ( فنحن أحق بموسى منكم ) توكيدا لصومه وبيانا لليهود ، أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله فنكون أولى بموسى منكم " الشيخ : اللهم صل وسلم عليه نعم القارئ : " ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه : أحدها أن هذا كان متقدما ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك وفي متن الحديث أنه " الشيخ : هذا الحديث الطالب : سم الشيخ : وفي متن هذا الحديث هذا القارئ : " وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد ، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين وكان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم . الشيخ : الله أكبر القارئ : وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب ثم نسخ ذلك " الشيخ : إيش نعم القارئ : ثم نسخ ذلك وأمر الشيخ : ثم نسخ ذلك وأمره القارئ : نضيف الضمير يا شيخ الشيخ : إيوة أحسن عشان يكون الكلام نسق واحد وأمره باستقبال الكعبة القارئ : " ثم نسخ ذلك وأمره باستقبال الكعبة وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتّبع قبلتهم وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير وأخبره أن ولكل وجهة هو " الشيخ : هه وأخبره القارئ : وأخبره أن ولكل وجهة الشيخ : لأ ، أن لكل القارئ : عندي واو يا شيخ الشيخ : لا زائدة القارئ : " وأخبره أن لكل وجهةً " الشيخ : صح القارئ : بدون ما أقرأ الآية الطالب : أخير بأن إذا اتبع أهوائهم الذين جاءوا إلى النبي الشيخ : إيه وأخبره قرأ هذه ، قرأ هذه ، هذه الآية قرأها خالد الطالب : الآية عندك ... الشيخ : نعم الطالب : الآية اللي عندنا الكلام هذا اللي مذكور قبل الآية الشيخ : لا هذا غلط من الطابع شيخ الإسلام يريد أن يسوق الكلام الطالب : الآية التي ذكرها الأخ علي الشيخ : أيهن الطالب : الآية الأخ علي يقول عندي في الحاشية هي أيضا يقول في المطبوعة زاد (( أنه إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذا لمن الظالمين )) وأخبر إلى آخره وهذا خلاف جميع النسخ المخطوطة الشيخ : بس اللي عندنا وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه الطالب : إيه الشيخ : وهذا لفظ الآية الطالب : إيه لكن هو عنده الآية ساق الآية في موضعين الشيخ : على كل حال امش بس يا رجال القارئ : طيب الشيخ : ... بعدين القارئ : " وأخبره أن لكل وجهة هو موليها وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا فالشعار من جملة الشرعة والذي يوضح ذلك أن هذا يوم عاشوراء الذي صامه وقال : ( نحن أحق بموسى منكم ) قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول : وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وهو الذي " الشيخ : هو ، هو الذي يقول ، هو الذي يقول ، ما به واو الطالب : واو الشيخ : نعم لا هذه مخطوطة عندي القارئ : " هو الذي روى قوله ( نحن أحق بموسى ) " الشيخ : لا هو الذي يقول اقرأ القارئ : الأولة الشيخ : كان ابن عباس هو الذي يقول القارئ : " ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب " الشيخ : موافقة القارئ : استغفر الله " ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء هو الذي روى قوله نحن أحق " الشيخ : قوله وهو الذي القارئ : " وهو الذي روى قوله ( نحن أحق بموسى منكم ) أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة . وروى أيضا مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم . وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه " الشيخ : هذا مراده رضي الله عنه صوم اليوم التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) فأمره عبدالله بن عباس بأكمل الحالين وهو أن يصوم التاسع يعني مع العاشر وليس مراد ابن عباس أن التاسع هو عاشوراء لأن هذا بعيد من اللفظ ولا يخفى مثل هذا على ابن عباس لكنه أرشد هذا السائل إلى الأكمل وهو أن يصوم التاسع والعاشر نعم انتهى الوقت .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " ، يعني يوم عاشوراء ومعنى قول ابن عباس : " صم التاسع " ، يعني : والعاشر. هكذا ثبت عنه ، وعلله بمخالفة اليهود ، قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء ، سمع ابن عباس رضي الله عنهما ، يقول : " صوموا التاسع والعاشر ، خالفوا اليهود ". وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال : ذكروا عند ابن أبي نجيح ، أن ابن عباس كان يقول " يوم عاشوراء يوم التاسع " ، فقال ابن أبي نجيح : إنما قال ابن عباس : " أكره أن أصوم فاردا ، ولكن صوموا قبله يوما ، أو بعده يوما " ويحقق ذلك : ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم " قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " وروى سعيد في سننه عن هشيم ، عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي ، عن أبيه ، عن جده ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا فيه اليهود ، صوموا يوما قبله أو يوما بعده " . ورواه أحمد ، ولفظه : " صوموا قبله يوما ، أو بعده يوما ". ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به ، فقال في رواية الأثرم : " أنا أذهب في عاشوراء : إلى أن يصام يوم التاسع والعاشر ؛ لحديث ابن عباس : " صوموا التاسع والعاشر " . وقال حرب : سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء ، فقال : " يصوم التاسع والعاشر ".
وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: " من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام؛ ابن سيرين يقول ذلك "."
القارئ : والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد : . فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم " وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) يعني يوم عاشوراء ومعنى قول ابن عباس : صم التاسع . يعني والعاشر هكذا ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود . وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول : يوم عاشوراء يوم التاسع . فقال ابن أبي نجيح إنما قال ابن عباس أكره أن أصوم يوما فاردا ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من ) محرم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وروى سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده ) ورواه أحمد ولفظه صوموا قبله يوما أو بعده يوما ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه " الشيخ : أنا عندي قبله يوما وبعده يوما القارئ : قال عندي : في باء ويوما والصحيح أو . الشيخ : نعم وهو كذلك لكنها في المنتقى قبله يوما وبعده يوما ، إنما والذي في المسند والذي أيضا في التلخيص أنه قال صوموا قبله يوما أو بعده يوما ولا شك أن المخالفة تحصل إذا صام قبله يوما أو بعده يوما نعم . القارئ : " ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به فقال في رواية الأثرم أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس : ( صوموا التاسع والعاشر ) وقال حرب : سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء فقال يصوم التاسع والعاشر . وقال في رواية الميموني وأبي الحارث من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام ابن سيرين يقول ذلك " الشيخ : فيصوم أحسن القارئ : " إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام ابن سيرين يقول ذلك " الشيخ : يعني وأقره رحمه الله وهذا حسن فصار الآن : ظاهر الحديث وظاهر هذه الآثار أنه يكره الاقتصار على صوم يوم العاشر ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم عاشوراء قال : ( يكفر السنة التي قبله ) لا يعارض ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم هذا اليوم ثم أمر أن يخالف فيه اليهود وأمره أن يخالف فيه اليهود كان في آخر حياته ولهذا قال ( لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ) وهذا يقتضي أنه يكره أن يقتصر الإنسان على صوم اليوم العاشر وهذا الإمام أحمد رحمه الله نقل عن ابن سيرين وأقره أنه لابد أن يصوم يوما قبله ويوما بعده وإذا أشكلت الشهور صام ثلاثة أيام في شهرنا هذا كيف متى نصوم أي يوم ؟ الخميس والجمعة والسبت لاحتمال أن يكون دخل قبل نعم قبل تمام الثلاثين من ذي الحجة لكن لو أراد الإنسان أن يقول أنا ما لي ولشك عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم ير ليلة الثلاثين فإنه يكمل الشهر وحينئذ لا يبقى إشكال ، لكن لعل الإمام أحمد رحمه الله أراد بالإشكال ما قد يحصل أحيانا في منازل القمر في منازل القمر بمعنى أن الإنسان إذا رآه ليلة الثاني الذي هو ليلة اثنين وثلاثين يتراءى له أنه ليلة ليلة ثلاثة بناء على ارتفاع القمر وعلى كبر حجمه ولكن هذا لا عبرة به لدينا والحمد لله قاعدة أساس قعدها النبي عليه الصلاة والسلام وهي إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين فإن الشهر الذي قبله يكمل ولا يبقى إشكال ومنازل القمر لا عبرة بها نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل: صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره. ومقتضى كلام أحمد : أنه يكره الاقتصار على العاشر ؛ لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين ، وأمر بذلك ، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء ، واتبع في ذلك حديث ابن عباس ، وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه ".
القارئ : " وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر وإن اقتصر على العاشر لم يكره ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاقتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك وجعل هذا " الشيخ : ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده ومخالفة اليهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة .