التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم-13b
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
اقتضاء الصراط المستقيم
الحجم ( 5.42 ميغابايت )
التنزيل ( 650 )
الإستماع ( 86 )


1 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي هذه الأرض كانت العرب ، حين المبعث وقبله . فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد ، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ، وإلى سواحل الشام وأرمينية ، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر ، وغيرهم . ثم انقسمت هذه البلاد قسمين : منها : ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره ، أو يعرفونه وغيره ، مع ما دخل على لسان العرب من اللحن ، وهذه غالب مساكن الشام ، والعراق ، ومصر ، والأندلس ، ونحو ذلك ، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما . ومنها : ما العجمية كثيرة فيهم ، أو غالبة عليهم ، كبلاد الترك ، وخراسان وأرمينية ، وأذربيجان، ونحو ذلك . فهذه البقاع انقسمت: إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي . وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام : قوم من نسل العرب ، وهم باقون على العربية لسانا ودارا ، أو لسانا لا دارا ، أو دارا لا لسانا. وقوم من نسل العرب ، بل من نسل بني هاشم ، صارت العجمية لسانهم ودارهم ، أو أحدهما . وقوم مجهولو الأصل، لا يدرى : أمن نسل العرب هم ، أم من نسل العجم ؟ وهم أكثر الناس اليوم ، سواء كانوا عرب الدار واللسان ، أو عجما في أحدهما ". أستمع حفظ

2 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون بالعربية لفظا ونغمة. وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة ، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب ، وإنما اعتادوا غيرها ، ثم تعلموها ، كغالب أهل العلم ، ممن تعلم العربية . وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا . وهذان القسمان ، منهم من تغلب عليه العربية ، ومنهم من تغلب عليه العجمية ، ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران : إما قدرة ، وإما عادة . فإذا كانت العربية قد انقسمت : نسبا ولسانا ودارا ؛ فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام، خصوصا النسب واللسان . فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم، واستحقاق نصيب من الخمس؛ ثبت لهم باعتبار النسب، وإن صارت ألسنتهم أعجمية. وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب: يثبت لمن كان كذلك، وإن كان أصله فارسيا، وينتفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشميا.والمقصود هنا : أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم : إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام ، من السابقين الأولين ، فكل ما كان إلى هداهم أقرب فهو المفضل ، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف ، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب ، أو عربي اللسان ، وهكذا جاء عن السلف : فروى الحافظ أبو طاهر السلفي - في فضل العرب - بإسناده عن أبي شهاب الحناط حدثنا حبان بن موسى ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال : " من ولد في الإسلام فهو عربي " . وهذا الذي يروى عن أبي جعفر : لأن من ولد في الإسلام ، فقد ولد في دار العرب ، واعتاد خطابها ، وهكذا كان الأمر . وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا محمد بن حرب النشائي حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان ، عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال : " من تكلم بالعربية فهو عربي ، ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي " . هكذا فيه . وأظنه : " ومن أدرك له أبوان " . فهنا - إن صح هذا الحديث - فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان ، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية ، وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة: أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ، ليس كفؤا لمن له أبوان في ذلك ، وإن اشتركا في العجمية والعتاقة " . أستمع حفظ

8 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومذهب أبي يوسف : ذو الأب الواحد كذي الأبوين ، ومذهب الشافعي وأحمد: لا عبرة بذلك ، نص عليه أحمد. وقد روى السلفي ، من حديث الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا العلاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : " جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي، وسلمان الفارسي ، وبلال الحبشي ، فقال : هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء ؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابيبه ، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد ، ثم نودي : أن الصلاة جامعة ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " أما بعد : أيها الناس ، فإن الرب رب واحد ، والأب أب واحد ، والدين دين واحد ، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم ، إنما هي لسان ، فمن تكلم بالعربية فهو عربي " ، فقام معاذ بن جبل فقال : بم تأمرنا في هذا المنافق ؟ فقال : " دعه إلى النار " . فكان قيس ممن ارتد فقتل في الردة هذا الحديث ضعيف ، وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد ، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه . ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب ؛ عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها ، والمخالفة المنهي عنها ، كما تقدمت الدلالات عليه ، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه ، وبعض ما فيه من الحكمة ". أستمع حفظ

9 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: فإن قيل : ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه ، وذلك : أن شرع من قبلنا شرع لنا ، ما لم يرد شرعنا بخلافه ، وقوله تعالى : { فبهداهم اقتده } وقوله : { اتبع ملة إبراهيم } وقوله : { يحكم بها النبيون الذين أسلموا } وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع ، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة ، وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء . ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : " ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ " قالوا : هذا يوم عظيم ، أنجى الله فيه موسى وقومه ، وأغرق فيه فرعون وقومه ، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تعظيما له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فنحن أحق وأولى بموسى منكم " فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بصيامه " متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : " كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فصوموه أنتم " متفق عليه ، وهذا اللفظ للبخاري ، ولفظ مسلم : " تعظمه اليهود وتتخذه عيدا " وفي لفظ له : " كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم " وعن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ، ثم فرق بعد " ، متفق عليه.". أستمع حفظ

10 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه ، فذاك مبني على مقدمتين ، كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم : إحداهما : أن يثبت أن ذلك شرع لهم ، بنقل موثوق به ، مثل أن يخبرنا الله في كتابه ، أو على لسان رسوله ، أو ينقل بالتواتر ، ونحو ذلك ، فأما مجرد الرجوع إلى قولهم ، أو إلى ما في كتبهم ، فلا يجوز بالاتفاق ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ، ووقف على ما في التوراة ؛ فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم ، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون ، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة . وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب ، فيكون فاسق ، بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم "المقدمة الثانية : أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص : إما بالموافقة ، أو بالمخالفة ، استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا ، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه ، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي ، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم : أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى ، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة ، لا في الهدي الراتب ، والشعار الدائم . ثم ذلك بشرط : أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه ، أو ثبت أصل شرعه في ديننا ، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله ، أو وصفه، مثل : فداء من نذر أو يذبح ولده بشاة ، ومثل : الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ، ونحو ذلك . وليس الكلام فيه ". أستمع حفظ

12 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما حديث عاشوراء : فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود، وكانت قريش تصومه ، ففي الصحيحين ، من حديث الزهري عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما فرض شهر رمضان قال : " من شاء صامه ، ومن شاء تركه " وفي رواية : " وكان يوما تستر فيه الكعبة ".وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ، فلما قدم المدينة صامه ، وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء " فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه ". وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : " أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان ، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن عاشوراء يوم من أيام الله ، فمن شاء صامه ، ومن شاء تركه "فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقا لأهل الكتاب ، فيكون قوله : " فنحن أحق بموسى منكم " توكيدا لصومه ، وبيانا لليهود : أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله ، فنكون أولى بموسى منكم . ثم الجواب عن هذا، وعن قوله: " كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء " من وجوه: أحدها : أن هذا كان متقدما ، ثم نسخ الله ذلك ، وشرع له مخالفة أهل الكتاب ، وأمره بذلك ، وفي متن الحديث : " أنه سدل شعره موافقة لهم ، ثم فرق شعره بعد " ولهذا صار الفرق شعار المسلمين ، وكان من الشروط على أهل الذمة " أن لا يفرقوا شعورهم " وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب ، ثم نسخ ذلك ، وأمر باستقبال الكعبة ، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون : { ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها }. وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم ، وأخبره أنه : إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ، ولا نصير ، وأخبره أن : { ولكلٍ وجهةٌ هو موليها } وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا، فالشعار من جملة الشرعة . والذي يوضح ذلك : أن هذا اليوم - عاشوراء - الذي صامه وقال : " نحن أحق بموسى منكم " قد شرع - قبيل موته - مخالفة اليهود في صومه ، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو الذي يقول : " وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء " ، وهو الذي روى قوله : " نحن أحق بموسى منكم " أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء ، وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة . وروى - أيضا - مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال : " انتهيت إلى ابن عباس ، وهو متوسد رداءه في زمزم ، فقلت له : أخبرني عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : " إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ، وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه ؟ قال : "نعم "." أستمع حفظ

13 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " ، يعني يوم عاشوراء ومعنى قول ابن عباس : " صم التاسع " ، يعني : والعاشر. هكذا ثبت عنه ، وعلله بمخالفة اليهود ، قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار أنه سمع عطاء ، سمع ابن عباس رضي الله عنهما ، يقول : " صوموا التاسع والعاشر ، خالفوا اليهود ". وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال : ذكروا عند ابن أبي نجيح ، أن ابن عباس كان يقول " يوم عاشوراء يوم التاسع " ، فقال ابن أبي نجيح : إنما قال ابن عباس : " أكره أن أصوم فاردا ، ولكن صوموا قبله يوما ، أو بعده يوما " ويحقق ذلك : ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم " قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " وروى سعيد في سننه عن هشيم ، عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي ، عن أبيه ، عن جده ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا فيه اليهود ، صوموا يوما قبله أو يوما بعده " . ورواه أحمد ، ولفظه : " صوموا قبله يوما ، أو بعده يوما ". ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به ، فقال في رواية الأثرم : " أنا أذهب في عاشوراء : إلى أن يصام يوم التاسع والعاشر ؛ لحديث ابن عباس : " صوموا التاسع والعاشر " . وقال حرب : سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء ، فقال : " يصوم التاسع والعاشر ". وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: " من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام؛ ابن سيرين يقول ذلك "." أستمع حفظ