القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد ذم من يقول الزور ، وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين: { وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا }، وقال تعالى :{ واجتنبوا قول الزور } ففاعل الزور كذلك . وقد يقال : قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده، دل على أن فعله مذموم عنده معيب ؛ إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه : لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها، وعدم شهودها، قليل التأثير . وقد يقال : هذا مبالغة في مدحهم ؛ إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة، وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن الله تعالى قال : { وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا } فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة . وفيه نظر ؛ إذ قد يقال: في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال الله تعالى : { إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم } وقال تعالى : { إنما يخشى الله من عباده العلماء }. وقال صلى الله عليه وسلم : " ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان " الحديث . وقال : " ما تعدون المفلس فيكم"، " ما تعدون الرقوب " ونظائره كثيرة فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك، أو كراهته أو استحباب تركه : حصل أصل المقصود ؛ إذ من المقصود : بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا؛ فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم ؛ لما فيه من التوسيع على العيال، أو من إقرار الناس على اكتسابهم، ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك : كان أول المقصود وأما السنة: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال : " ما هذان اليومان ؟ " ، قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما : يوم الأضحى ويوم الفطر " رواه أبو داود بهذا اللفظ:
" حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد ، عن أنس " ورواه أحمد والنسائي وهذا إسناد على شرط مسلم . فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال : " إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، " والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه ؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه " .
الشيخ : نعم القارئ : أكمل يا شيخ الشيخ : لأ ، الصواب بقوله لأنه قال " وقد ذم من يقول زور وإن لم يضر غيره بقوله " ، ذمه بقوله ويصح لقوله ، إن شئت حطها ... النسخة لا بأس . القارئ : " وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا )) وقال تعالى (( واجتنبوا قول الزور )) ففاعل الزور كذلك وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله ، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد " الشيخ : ولأنه القارئ : سم الشيخ : لأنه قبل مفرد القارئ : ولأنه الشيخ : ولأنه إذا مدحه القارئ : تصحيح الشيخ : إيه تصحيح القارئ : " ولأنه إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده ، دل على أن فعله مذموم عنده معيب إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير ، وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم إذ كانوا " الشيخ : نعم القارئ : وقد الشيخ : إذ عندك القارئ : سم الشيخ : عندك إذ كانوا ؟ القارئ : إذ كانوا الشيخ : أي أنا عندي إذا لكن الظاهر اللي عندكم أحسن ، نعم القارئ : " وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل ولأن الله تعالى قال (( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا )) فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن وعبودية الرحمن واجبة ، فتكون هذه الصفات واجبة وفيه نظر ، إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال كما قال الله تعالى : (( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم )) وقال تعالى (( إنما يخشى الله من عباده العلماء )) وقال صلى الله عليه وسلم : ( ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ) الحديث وقال ما تعدون المفلِّس ما تعدون .. " الشيخ : المُفْلِس القارئ : " وقال ( ما تعدون المفلس فيكم ما تعدون الرقوب ) ونظائره كثيرة فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود ، إذ من المقصود إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم ، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود . وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان ؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر " ) رواه أبو داود بهذا اللفظ. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس ورواه أحمد والنسائي وهذا إسناد على شرط مسلم ، فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال : ( إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين ) والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه " القارئ : " ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك إلا فيما ترك اجتماعهما كقوله " الشيخ : كذا عندك إلا فيما الطالب : " ترك اجتماعهما " الشيخ : في هذا الحديث اللي ذكره المؤلف رحمه الله إشارة إلى أن هذه الأعياد التي تقام عيد الأم وعيد العمال وعيد كذا وعيد كذا كلها باطلة وليس لها تعلق بالشريعة الإسلامية وإنما تشبه أعياد الجاهلية وإن كانوا يقولون هذا إحياء للذكرى ، لذكرى العمال لذكرى الأم لذكر كذا لذكر كذا ؟ فيقال عندنا من الأعياد ماهو خير منها ، وهي عيد الأضحى وعيد الفطر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيد الأسبوع ، لأن عيد الأسبوع لا يحصل فيه من اللعب والتوسعة على الأهل وما أشبه ذلك ، مثل ما يحصل في عيد الأضحى وعيد الفطر نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه : { أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوٌ بئس للظالمين بدلًا } وقوله : { وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكلٍ خمطٍ وأثلٍ وشيءٍ من سدرٍ قليلٍ } وقوله : { فبدل الذين ظلموا قولًا غير الذي قيل لهم } وقوله : { ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب }. ومنه الحديث في المقبور فيقال له: " انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة " ، ويقال للآخر : " انظر إلى مقعدك في الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار ". وقول عمر رضي الله عنه للبيد: " ما فعل شعرك ؟ قال : أبدلني الله به البقرة وآل عمران ". وهذا كثير في الكلام. فقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما " يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما وقوله: " خيرا منهما " يقتضي الاعتياض بما شرع لنا، عما كان في الجاهلية . وأيضا فقوله لهم : " إن الله قد أبدلكم " لما سألهم عن اليومين فأجابوه : " بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية " دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام ؛ إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا ؛ إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه، ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. وفي قول أنس : " ولهم يومان يلعبون فيهما " ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما " دليل على أن أنسا رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " أبدلكم بهما " تعويضا باليومين المبدلين. وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه، لكانوا قد بقوا على العادة؛ إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب".
القارئ : " ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما كقوله سبحانه : (( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا )) وقوله (( وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل )) وقوله (( فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم )) وقوله (( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب )) ومنه الحديث في المقبور فيقال له ( انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة ويقال للآخر انظر إلى مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار ) وقول عمر رضي الله عنه للبيد: ما فعل شعرك قال أبدلني الله به البقرة وآل عمران، وهذا كثير في الكلام فقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما ) يقتضي ترك الجمع بينهما لاسيما وقوله : ( خيرا منهما يقتضي ) الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية ؟ وأيضا فقوله لهم : ( إن الله قد أبدلكم ) لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام ، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا ، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية وفي قول أنس : ولهم يومان يلعبون فيهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما ) دليل على أن أنسا رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أبدلكم بهما ) تعويضا باليومين المبدلين وأيضا فإن ذينك فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما " الشيخ : ذينك القارئ : سم الشيخ : قلت ذينك ، ذينك قلت القارئ : نعم الشيخ : والصواب القارئ : ذينكِ الشيخ : ذينكِ القارئ : ما أعلم الشيخ : ما الصواب الطالب : ذينك الشيخ : ذينك لأن ذين مثنى ... القارئ : " وأيضا فإن ذينك " الشيخ : صح القارئ : " وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة " الشيخ : بقوا القارئ : " لكانوا قد بقوا على العادة إذ العادات لا تغير " الشيخ : لا تغير القارئ : " إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها لاسيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب " . الشيخ : نعم الطالب : متشوقة الشيخ : إيش ؟ متشوقة القارئ : نعم أشار إليها في جيم ودال متشوقة وكذلك المطبوعة والمعنى متقارب الشيخ : صح
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم؛ لقوة مقتضيها من نفوسهم، وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية، ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه الرسول منعا قويا كان محرما؛ إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا. وهذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين، لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما - إن رخص فيه - كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه، فهو المطلوب. والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها، أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها؛ فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر، عند اخترام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه، فإنه مثله على ما لا يخفى؛ إذ الشر الذي له فاعل موجود، يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي."
القارئ : " ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها ، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف ، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا وكل ما منع منه النبي منعا قويا كان محرما ، إذ لا يعنى بالمحرم إلا هذا ، وهذا أمر بين لا شبهة فيه فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه ، كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه ، فهو المطلوب ، والمحذور ... " الشيخ : ما ... بينة الطالب : أنا عندي بينة الشيخ : أي وبعدها ؟ الطالب : وإن نهي عنه الشيخ : أي هذا عندي كان مراغمة بينة وإن نهي عنه فهو المطلوب واللي عندك ما أشار النسخة هذه القارئ : لا ما أشار يا شيخ الشيخ : عندك كان مراغمة بينه وبين القارئ : ما نهى عنه الشيخ : لأ ، اللي عندي أحسن تغير ، تعين الطالب : تصحيح الشيخ : إيه نعم تصحيح كانت مراغمة بينة القارئ : كانت الشيخ : كانت مراغمة بينة وإن نهي عنه فهو المطلوب القارئ : " كانت مراغمة بينة وإن نهي عنه فهو المطلوب والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها ، أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها ، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية ، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموما ، ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي " . الشيخ : صحيح ما انقضى الوقت الطالب : جاء وقت السؤال الظاهر الشيخ : نعم إيش ؟
السائل : عندهم بالتحديد يوم مثل ... يوم الأم مثلا الشيخ : هذا من البدع السائل : هاه الشيخ : إيه نعم وش معنى ... الأم ، الأم لها حق كل يوم السائل : طيب الأسبوع ... الشيخ : هاه هاه السائل : أسبوع ... الشيخ : وكذلك الاسبوع ما له أصل ، إيه نعم
سؤال: ما معنى المصنف: " بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر " .؟
السائل : شيخ بارك الله فيك . الشيخ : نعم السائل : قوله إن دين الجاهلية لا يعود إلا في آخر الدهر الشيخ : أي نعم السائل : قصده الشرك يعني الشيخ : إيه نعم ، وأعمال الجاهلية عموما أما بعض الأعمال فقد تكون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ثنتان من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهم)( أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهم ) نعم .
سؤال: ما حكم تحديد تنظيف المسجد في يوم يسمى أسبوع المسجد ؟
السائل : تحديد بعض الأسابيع بالشجرة والنظافة ؟ الشيخ : كل هذه ما لها أصل ، ما لها أصل لكن يقال إن مسألة أسبوع المسجد إنه يعني في تنظيف المساجد فيقال طيب تحديد تنظيف المساجد في هذا اليوم ما له أصل نعم .
السائل : بالنسبة للآن حاليا ... الشيخ : نعم السائل : ... ما فيه دلالة على قول الشيخ الشيخ : على إيه السائل : ما فيه دلالة على تحريم حضور الأعياد الشيخ : تحريم حضور أعياد المشركين لا شك على أعياد المشركين لا شك فيها هو اللي أقره الشيخ هو الذي قرره الشيخ رحمه الله نعم
سؤال: ما الراجح في تفسير معنى الزور في قوله تعالى: " والذين يشهدون الزور " .؟
السائل : أحسن الله إليك ماهي الأقرب للصواب يا شيخ في تفسير الآية ؟ الشيخ : أي آية السائل : الآية (( والذين لا يشهدون الزور )) الشيخ : هذا الزور كل ما خالف الحق عموما ، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ( من لم يدع قول الزور ) والمراد به كل قول يخالف الحق . السائل : يا شيخ مجالس الخنا الشيخ : نعم السائل : مجالس الخنا ما معناه الشيخ : إيش السائل : مجالس الخنا
السائل : أحسن الله إليك ... الشيخ : يقول ابن القيم رحمه الله إن لم يكن هذا كفر فهو من أكبر الكبائر لأن الرضا بأديانهم الشرعية رضا بالكفر صريح وحرام الآية لا إشكال فيه
سؤال: كيف الفرق بين الأمور العبادية والأمور العادية بالنسبة للإحتفال؟
السائل : أحسن الله إليكم الذي يقول إن هذه الأعياد كعيد العمال أو عيد غيرنا الشيخ : نعم السائل : يقول إن هذه عادة ولا نقصد بها العبادة الشيخ : نعم السائل : بالتقرب إلى الله يعني مثل هذا أو شيء آخر إذا قال له إنسان ... نقول له هذا ولا نقول من الأشياء العادة التي لها من جنس في الشرع هي عبادة ويوجد من جنسها في شرعنا عبادة نقول هي يقصد بها التعبد أو يرد عليه قوله . الشيخ : حتى وإن لم تكن عبادة أما عيد الأم فهذه عبادة لأنهم يريدون لأنهم يذكروا بحق الأم لكن مثل عيد العمال أيضا قد يكون عبادة التذكير بحقوقهم وأنه يجب أننا نقوم بحقوقهم لكن إذا قدرنا إنه ليس خال مما ينسب إلى الدين مطلقا .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الحديث الثاني: ما رواه أبو داود ، حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك قال : " نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " ، قالوا: لا، قال : " فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ " قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك ؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم " أصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة وبوانة : بضم الباء الموحدة من أسفل فيه يقول وضاح اليمن:
أيا نخلتي وادي بوانة، حبذا ... إذا نام حراس النخيل - جناكما
وسيأتي وجه الدلالة منه".
القارئ : قال ابن تيمية رحمه الله تعالى " الحديث الثاني ما رواه أبو داود قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال : ( نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " ) . أصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل فيه يقال وضاح اليمن " الشيخ : في القارئ : " في فيه يقول وضّاح اليمن أيا نختلي وادي بوانة حبذا *** إذا نام حراس النخيل جناكما وسيأتي وجه الدلالة منه " الشيخ : عندك شرح البيت القارئ : إيه نعم قال " هو قال هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال من آل خولان من حمير شاعر مجيد وله شعر رقيق في الغزل ولقد تغزل بأم البنين بنت عبدالعزيز بن مروان وزوجة الوليد بن الملك فقتله الوليد وذلك سنة تسعين " . الشيخ : والبيت ما شرحه القارئ : لا البيت لم يشرحه الطالب : عندنا أيا نخلتي الشيخ : هاه الطالب : عندنا أيا نخلتي الشيخ : والله عندي أنا مشكلة بعد أيا نخلتي القارئ : بتشديد الياء يا شيخ الشيخ : هاه القارئ : بتشديد الياء الشيخ : لا أيا نخلتي القارئ : تسكين الياء الطالب : إيه سكون الشيخ : ماهي نخلتي نخلتي ويش عندك الطالب : ... الشيخ : هه بوانة الطالب : ... الشيخ : أصل عندك هذه ؟ أصل إن جانا بوانة بضم الباء موحدة من أسفل موضع عندك قريب من مكة الطالب : موضع قريب من مكة الشيخ : لا لكن حاشية والا أصل الطالب : أصل القارئ : أنا عندي يا شيخ قال قال " عندي يا شيخ بوانة بالضم وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وينبع شمال مكة انظر معجم البلدان " وقال في المطبوعة قال في المطبوعة قال " بضم الموحدة ثم زاد موضع قريب من مكة وأظنه تفسير من الشيخ حامد الفقي " الشيخ : إيش القارئ : " وأظنه تفسير من الشيخ حامد الفقي " الشيخ : على كل حال هو اسم موضع الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سأل قال : ( هل كان فيها عيد من أعيادهم هل فيها وثن من أوثانهم ) لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني استغرب كيف ينحر إبل ببوانة لماذا خصها ؟ تخصيص المكان إما أن يكون لتعبد جاهلي فيه ، أو يكون لفقر أهله أو لكونهم قرابة للناذر المهم أن لها أسباب ، لكن الأسباب اللي غير شعائر الكفر لا بأس بها لو نذر أن ينحر إبلا في مكان ما أو غنما يذبحها في مكان ما لأن أهلها فقراء فلا بأس ، لكن من أجل أنها تقام فيها شعائر الكفر فهذا لا يجوز نعم . القارئ : " وقال أبو داود في سننه " الشيخ : وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه : ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) هذا نفي بمعنى النهي أو نفي على أصله يعني لا يمكن شرعا أن يوفى بنذر في معصية الله ، ( ولا فيما لا يملك ابن آدم ) لو قال : " لله علي نذر أن أعتق عبد فلان " فإنه لا نذر لا نقول يلزمه أن يشتريه ويعتقه لأ ، لأنه حين نذر عتقه ليس ، ليس ملكا له نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال أبو داود في سننه : حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي - من أهل الطائف - حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت : " خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الناس يقولون : رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون : الطبطبية، الطبطبية فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، قالت : فأقر له، ووقف، فاستمع منه، فقال : يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة، في عقبة من الثنايا، عدة من الغنم - قال : لا أعلم إلا أنها قالت : خمسين - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل بها من هذه الأوثان شيء ؟ " قال : لا، قال : " فأوف بما نذرت به لله " قال : فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة، فطلبها وهو يقول : اللهم أوف بنذري، فظفر بها فذبحها "قال أبو داود : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب ، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان ، عن أبيها . . نحوه مختصرا شيء منه قال : " هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ؟ " قال : لا، قال : قلت : إن أمي هذه عليها نذر مشي، أفأقضيه عنها ؟ وربما قال ابن بشار : أنقضيه عنها ؟ قال : " نعم ". وقال : حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف"، قال : " أوفي بنذرك " ، قالت : " إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية - " قال : " لصنم ؟ " قالت : لا، قال: " لوثن؟ " قالت : لا، قال : " أوفي بنذرك " . فوجه الدلالة : أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما: إما إبلا، وإما غنما، وإما كانت قضيتين، بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : " هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قال : لا، قال : " فهل كان بها عيد من أعيادهم ؟ " قال: لا، قال: " أوف بنذرك " ثم قال: " لا وفاء لنذر في معصية الله " . وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله ، من وجوه :
أحدها : أن قوله : " فأوف بنذرك " تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به.
الثاني : أنه عقب ذلك بقوله : " لا وفاء لنذر في معصية الله " ولولا اندراج الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه - وإن لم يكن معصية - لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له : " فأوف بنذرك " ، يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه.
واللفظ العام إذا ورد على سبب، فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه ".
القارئ : " وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشيخ : ما عندنا صلى الله عليه وسلم يقولون رسول الله القارئ : يقول رسول الله أسقطت من ألف الشيخ : لكن هو جاب رسول الله وزيادة القارئ : إي نعم الشيخ : لأ ، الظاهر أنه ما فيه صلى الله عليه وسلم الظاهر إنه رسول الله مثل ما يقول رسول الله رسول الله يعني هذا هو هذا هو إيه نعم القارئ : " ( يقولون رسول الله فجعلت أبدَّه بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان بها من هذه الأوثان شيء قال لا قال فأوف بما نذرت به لله قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف بنذري فظفر بها فذبحها ) ". الشيخ : الله أكبر القارئ : " قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيء منه قال : ( هل بها وثن ) " الشيخ : عندك مختصرا القارئ : مختصرا شيء الشيخ : أو مختصرا القارئ : لا عندي مختصرا بفتح الشيخ : مختصرا شيء نعم القارئ : " قال : ( هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ؟ قال : لا قال قلت إن أمي هذه عليها نذر مشي أفأقضيه عنها ) وربما قال ابن بشار ( أنقضيه عنها قال نعم ) وقال حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيدالله الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك ، قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال : لصنم ؟ قالت : لا قال : لوثن ؟ قال : لا ) " قال ، في الأولى قالت : لا والثانية قال الشيخ : قالت القارئ : لأ ، ( قال : لوثن قال : لا ) الشيخ : قالت : لأ ، قالت : لأ ، هاه نعم قالت لا القارئ : " ( قالت : لأ قال أوفي بنذرك ) " الشيخ : أوفي القارئ : أوفي أوفي بالياء الشيخ : بالياء إيه هذا الصواب نعم القارئ : " فوجه الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما إما إبلا وإما غنما وإما كانت قضيتين بمكان سماه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال فهل كان بها عيد من أعيادهم قال لا فقال أوف بنذرك ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ) وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه أحدها أن قوله : ( فأوف بنذرك ) تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به الثاني .. " الشيخ : ولو لم ولو لم القارئ : " ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به " الشيخ : نعم القارئ : " الثاني أنه عقب ذلك بقوله : ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له : ( فأوف بنذرك ) يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا ونهى عنه عند وجود هذا وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبيّن ما لا وفاء فيه واللفظ العام إذا ورد على سبب فلابد أن يكون السبب مندرجا فيه "
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الثالث : أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه، فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم ".
الشيخ : وهذا يعبر عنه الأصوليين بقولهم " صورة السبب قطعية الدخول " يعني العام إذا ورد على سبب فإن السبب قطعي الدخول في هذا العام ، وأما بقية أفراد العام فغالب الفقهاء يقولون إن دخول الأفراد كلها على سبيل الترجيح والظن ، لجواز أن يكون عاما أريد به الخاص ، لكن صورة السبب قطعية الدخول لا شك نعم ، ولهذا قال إذا ورد على سبب فلابد أن يكون السبب مندرجا فيه نعم . القارئ : " الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به بل لأوجب الوفاء به " الشيخ : هنا إشكال كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( أوفي بنذرك ) وهي تريد أن تضرب الدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والأصل أن ضرب الدف حرام ، لكن هذا يبين لنا أن الدين الإسلامي والحمدلله فيه سعة ، يعطي النفوس شيئا من الحرية ، هذه لما تعلق قلبها بأن تضرف بالدف فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقدومه مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لو لم يمكنها في هذه الحال لأصابها القلق والحزن هي جاءت فرحة بمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام تريد أن تضرب بالدف بين يديه ، لو قال لا قدومي سالما أن تشكري الله على نعمته ، وتحمدي الله ماذا يكون في قلبها لا شك أنها ستحزن ، لكن الشرع ولله الحمد أعطى النفوس بعض الحرية سواء في السرور أو في الحزن . ولهذا رخص للإنسان أن يحد على الميت كم ؟ الطالب : ثلاثة أيام الشيخ : ثلاثة أيام ، لأن الإنسان قد يكون منقبضا ما يستطيع أن يباشر الناس ولا ان يجلس إليهم وأن يسر معهم ، فأعطيت النفوس حظها وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها . يعني الإسلام ولله الحمد يعطي النفوس بعض الحرية ، هذه المرأة ضربت بالدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام لو جاء لإنسان بعد قدومه من السفر وقال إني أردت أن أضرب الدف بين يديك يقول احمدي الله اشكري الله أني قدمت سالم ، هل هذا خير أو أن أقول أوفي بنذرك أوفي بنذرك ولا يضر . وتقييد هذا بما اذا كان الإنسان له شرف ومنزلة وجاه فيه نظر لأن الإنسان ربما يسر بقدوم شخص عادي أكثر مما يسر الناس بقدوم من له شرف وجاه ، فإذا مثلا طلب قال والله أنا نذرت ان قدمت ان أضرب الدف بين يديك في نفس البيت أقول طيب ما في مانع ، لأن الرسول رخص والمقصود هو إعطاء النفس شيئا من الحرية إذا لم يكن ذلك في مصادمة الشرع نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الثالث : أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل لأوجب الوفاء به؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه، فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم ؟
يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد : إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك . فالعيد: يجمع أمورا :
منها : يوم عائد، كيوم الفطر، ويوم الجمعة.
ومنها : اجتماع فيه.
ومنها : أعمال تتبع ذلك: من العبادات، والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان، كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة : " إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا " . والاجتماع والأعمال، كقول ابن عباس : " شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " . والمكان، كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تتخذوا قبري عيدا " . وقد يكون لفظ: (العيد) اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : " دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا " فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " هل بها عيد من أعيادهم ؟ " يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا، فلما قال : لا، قال له : " أوف بنذرك " وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم: مانع من الذبح بها - وإن نذر - ، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام، ولا حسن الاستفصال . ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك ؛ إذ ليس إلا مكان الفعل، أو نفس الفعل، أو زمانه .
فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم: أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا، فكيف بنفس عيدهم ؟وهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان، كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان ."
القارئ : " الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به ،كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به ، بل لأوجب الوفاء به إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا ، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم يوضح ذلك أن العيد اسم " الشيخ : وقد بلغنا أن بعض السفهاء ضعاف الدين يتبادلون الهدايا في أعياد النصارى وهذا محرم ولا يجوز لأن في ذلك استرضاء لهم ورضا بما هم عليه من الكفر وبدينهم الذي يدينون به ، نشكو إلى الله نعم . القارئ : " يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا ، فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة : ( إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا ) والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس ( شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتخذوا قبري عيدا ) وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا ) فقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل بها عيد من أعيادهم ) يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا فلما قال لا قال له أوف بنذرك وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها وقصد التخصيص باق فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم وهذا " الشيخ : عيد الطالب : كما قرأ الشيخ : نفس ؟ هاه إيش الطالب : محذور الشيخ : محذور الطالب : بالذال أو بالظاد الشيخ : بالذال عندي الطالب : عندك بالذال الشيخ : إيه نعم الطالب : لماذا الشيخ : محذور لأن الرسول حذر من هذا أن يخصص ، تخصص بقعة عيد القارئ : " هذا كما أنه " الشيخ : وهذا القارئ : أضيفها يا شيخ الشيخ : وهذا نعم القارئ : إضافة الشيخ : فكيف نفس عيدهم وهذا الطالب : يا شيخ الشيخ : جاء وقت السؤال نعم .
السائل : جزاك الله . الشيخ : اصبر يا يا شيخ جزاك الله ، ويش جزاني ؟ السائل : خيرا الشيخ : إي ، قلها ، نعم السائل : في بلاد الكفر الشيخ : إيش ؟ السائل : في بلاد الكفر الشيخ : هاه ؟ السائل : في بلاد الكفار المسلمون واليهود يذبحون في نفس المكان وفي ... الأعياد فهل يجب على المسلمين ان ..؟ الشيخ : يعني مكان المسلخ ، المسلخ هذا عام يسلخ فيه في الأعياد وغيرها ، هو ما خصص لأنه يوم عيد لكنه مسلخ ما فيه إلا هذا ما يضر نعم .
سؤال: هل نخصص ضرب الدف في النذر فقط أم في كل حدثة سارة تتشوف النفس إليها ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك هل نخصص الضرب بالدف في النذر أو في كل حادثة سارة تتشوق فيها النفس لذلك ؟ الشيخ : إيه نعم هو هذا الثاني لأنه لو كان معصية ما جاز الوفاء به .
السائل : شيخ بارك الله فيك ، الشيخ رحمه الله عرف العيد : " أنه اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد " الشيخ : نعم السائل : شيخ ما الذي يخرج اجتماع الناس على وجه ... بالاعتياد بالأسواق ... بالآلاف والمدارس مثلا الشيخ : هذه لا يتخذونها على وجه العيد هذه يتخذونها لأنه موسم لكن إذا جاء يوم معين يجتمع الناس فيه في هذا المكان صار عيد ، أما هذا هذا موسم بيع إيه ما يضر هذا موسم تجارة مثل في زمن الجاهلية أيضا وأبقاه الإسلام سوق عكاظ والمجاز والمجنة وما أشبه السائل : ما يلحق به أن نقول على وجه الفرح والسرور الشيخ : لأ ، هذا على وجه التجارة لا بأس به السائل : لأ ، يا شيخ العيد يعني نقول هو لابد أن يكون الشيخ : ما هو بالظاهر ما هو بلازم ، ما يحتاج قيد نعم السائل : هل للرجل الإحداد الشيخ : إيش
السائل : هل للرجل الإحداد الشيخ : إيش السائل : هل للرجل الإحداد وكيف يحد ؟ الشيخ : إذا مات له ميت وتكدر قال والله أنا ما لي وجه إني أواجه الناس ، ولا وجه إني مثلا أفضى للنزهة نقول لك ذلك ثلاثة أيام السائل : هذا هو إحداد الرجل الشيخ : هذا إحداد نعم وترك الزينة أيضا ربما ... لم يتلبس زينة نعم سليم .
السائل : بعض الناس ... زلازل والحروب يرى مسلمين أكثر منها في ديار كفار ؟ الشيخ : إيه السائل : واللي يظهر من هذا ... شيخ ... ودنا تتكلم على الكلام هذا إنه الكفار فيهم ... مع بعضهم، والزلازل ما تجيهم ... ما تجيهم الشيخ : نقول أولا من قالك إنك ما تجيهم السائل : نعم الشيخ : من قالك إنه ما تجيهم السائل : سمعت الإجابة ... الشيخ : أقول من قال إنها ما تجيهم يعني ما عندهم زلازل هم ؟ السائل : ... الشيخ : أسألك الآن السائل : أنا جات ... وأنا ودي إنه الشيخ : ما يخالف نقول يا سليم نقول : أولا ما الذي أدراك أن بلاد الكفر ما فيها زلازل السائل : هم يقولون الشيخ : اصبر هذه واحد الثاني : إذا ثبت إنه ما في زلازل نقول هؤلاء أجلت عقوباتهم إلى الآخرة وقدمت طيباتهم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا أليس البلاد الإسلامية يجيها القحط قلة المطر وغير ذلك من مصائب الدنيا وهؤلاء لا يأتيهم إيه هذا هي نعم .
السائل : ... الحديث الأخير ... الدلالة ، حديث عمرو بن شعيب عن المرأة ( قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ) الشيخ : هه السائل :( مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ) الشيخ : نعم السائل :( فأجازها قال له أوف بنذرك ) مع أن الصنم والوثن كيف الجواب عنه الشيخ : كيف كيف ، سألها يعني الأحاديث بعضها يفسر بعضا السائل : يعني هي نذرت بمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية الشيخ : أي الأحاديث السائل : الأول ... الشيخ : نعم السائل : في آخر الحديث صفحة أربعمئة وأربعين الشيخ : قال ( أوف بنذرك قالت إن نذرت أن أذبح في مكان كذا وكذا مكان ، مكان كان يذبح فيه الجاهلية قال ) ويش بعدها السائل : لصنم الشيخ :( لصنم قالت : لأ ، قال : لوثن قالت : لأ قال : أوف بنذرك ) نعم يذبح ما هو للأوثان والأصنام كمل .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم: أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا، فكيف بنفس عيدهم ؟ هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان، كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان . وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم، فهو عين مسألتنا؛ إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد؛ إذ ليس فيه محذور آخر، وإنما كان الاحتمال الأول أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله: هل يذبح وقت عيدهم؟ ولأنه قال : " هل كان بها عيد من أعيادهم " .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم " فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها وقصد التخصيص باق فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم وهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد إذ ليس فيه محذور آخر وإنما كان الاحتمال الأول أظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم ولم يسأله هل يذبح وقت عيدهم ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم فعلم أنه وقت "