1 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التخصيص باق، فعلم: أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا، فكيف بنفس عيدهم ؟ هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان، كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان . وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم، فهو عين مسألتنا؛ إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد؛ إذ ليس فيه محذور آخر، وإنما كان الاحتمال الأول أظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله: هل يذبح وقت عيدهم؟ ولأنه قال : " هل كان بها عيد من أعيادهم " فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر، فإن في الحديث الآخر: أن القصة كانت في حجة الوداع؛ وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين . فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيدا، بل يذبح فيه فقط : فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة، وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون - والله أعلم - سوقا يتبايعون فيها، ويلعبون، كما قالت له الأنصار : " يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية " لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن، وكونها مكان عيد. وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان وأعياد الكفار : من الكتابيين والأميين، في دين الإسلام، من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض، ولا يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم، مع ما فيه من أعيادهم، بشرط : أن لا يظهروها، ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة : أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا ؛ لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه؛ ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار، الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب؛ فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم ". أستمع حفظ
2 - القراءة من قول المصنف ومقابلة النسخ: " الوجه الثالث من السنة: أن هذا الحديث وغيره، قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ محى الله ذلك عنهم، فلم يبق شيء من ذلك . ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد ؛ لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد - خصوصا أعياد الباطل - من اللعب واللذات، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية، وإذا كان المقتضي قائما قويا، فلولا المانع القوي؛ لما درست تلك الأعياد. وهذا يوجب العلم اليقيني، بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها، وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم، إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته؛ لما هم عليه في سائر أعمالهم، من سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات، وصفات الطاعات؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم ، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم، كان أبعد لك عن أعمال أهل الجحيم . فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية - بأبي هو وأمي - وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ". أستمع حفظ
3 - القراءة من قول المصنف ومقابلة النسخ: " الوجه الرابع من السنة : ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت : وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر رضي الله عنه : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا بكر : إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا ". وفي رواية : " يا أبا بكر : إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم " وفي الصحيحين أيضا أنه قال : " دعهما يا أبا بكر ؛ فإنها أيام عيد " ، وتلك الأيام أيام منى فالدلالة من وجوه : أحدها : قوله : " إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه لما قال : { ولكلٍ وجهةٌ هو موليها } وقال : { لكلٍ جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا } أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد؛ كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه، كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. وكذلك أيضا، على هذا: لا ندعهم يشركوننا في عيدنا. الثاني: قوله : " وهذا عيدنا " ، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه، وكذلك قوله : " وإن عيدنا هذا اليوم " فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ". وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد، أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء : باب صلاة العيد، وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال : لا يجوز صوم يوم العيد . وكذا قوله : " وإن هذا اليوم " أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة : هذه صلاة المسلمين، ويقال لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك: هذا عيد المسلمين ، ونحو ذلك. ومن هذا الباب : حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يوم عرفة ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب " . رواه أبو داود والنسائي، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة ؛ لأنه يجتمع فيها العيدان : المكاني والزماني، ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير، فلما كملت فيه صفات التعييد : حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة ". أستمع حفظ
6 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الوجه الثالث : أنه رخص في لعب الجواري بالدف، وتغنيهن، معللا بأن لكل قوم عيدا، وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار، كما يرخص فيه في أعياد المسلمين ؛ إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضا لما قال : " فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا " لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة: أن كل أمة مختصة بعيد، وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين . فلو كانت الرخصة معلقة باسم (عيد) لكان الأعم مستقلا بالحكم، فيكون الأخص عدم التأثير، فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم، وهو مسمى: عيد، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين، وهذا هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه ". أستمع حفظ
7 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الوجه الخامس من السنة : أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود، وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد: من الأكل، والشرب، واللباس، والزينة، واللعب، والراحة، ونحو ذلك: قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء، وأكثر الفارغين من الناس ". أستمع حفظ
9 - سؤال: ما ضابط اللعب الذي هو مختص بالكفار في أعيادهم فهل إذا هم اخترعوه ثم انتشر بين المسلمين يعتبر هذا من خصائصهم ؟ أستمع حفظ
10 - سؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: " لأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب " ثم في عهد أبي بكر لم يخرجهم فما وجه ذلك ؟ أستمع حفظ
15 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الوجه الخامس من السنة : أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود، وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد: من الأكل، والشرب، واللباس، والزينة، واللعب، والراحة، ونحو ذلك: قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا في نفوس الصبيان والنساء، وأكثر الفارغين من الناس ثم من كانت له خبرة بالسيرة، علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم، ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكافرين ، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه، كصومه. على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه ، لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك ؛ لأن المقتضي إلى ذلك قائم ، كما تدل عليه الطبيعة والعادة، فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه، ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين. غاية ما كان يوجد من بعض الناس : ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم، ونحو ذلك، فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك، كما سنذكره، فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه، أو ما هو بسبب عيدهم ؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم ؛ مخالفة لهم، نهاه الفقهاء، أو كثير منهم، عن ذلك ؛ لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم، أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم ؟ وهذا بعد التأمل بين جدا." أستمع حفظ
16 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الوجه السادس من السنة : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدا والنصارى بعد غد " متفق عليه. وفي لفظ صحيح : " بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له " وعن أبي هريرة، وحذيفة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضي لهم - وفي رواية بينهم - قبل الخلائق " رواه مسلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة : (عيدا) في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم ؛ لما فيه من معنى العيد . ثم إن في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا، كما أن السبت لليهود، والأحد للنصارى، واللام تقتضي الاختصاص . ثم هذا الكلام : يقتضي الاقتسام، إذا قيل : هذه ثلاثة أثواب، أو ثلاثة غلمان : هذا لي، وهذا لزيد، وهذا لعمرو: أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له، ولا يشرك فيه غيره، فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت، أو عيد يوم الأحد ؛ خالفنا هذا الحديث، وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي، فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق، بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي، فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي، أو الفارسي أو العبري، ونحو ذلك ؟ . وقوله صلى الله عليه وسلم : " بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه ، فهدانا الله " أي : من أجل، كما يروى أنه قال : " أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، واسترضعت في بني سعد بن بكر " والمعنى والله أعلم : أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة، كما قد جاء في الصحيح : أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة، وذلك لأنا أوتينا الكتاب من بعدهم، فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الآخرين، وصار عملنا الصالح قبل عملهم، فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح . ومن قال : (بيد) ، هنا بمعنى : غير، فقد أبعد ." أستمع حفظ
21 - سؤال:حول المدارس التي فيها الهيمنة للنصارى ويدرس فيها السلمون مع ما فيها من المنكرات؟ أستمع حفظ
22 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الوجه السابع من السنة : ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها، أسألها : أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما ؟ قالت : كان يصوم يوم السبت، ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول : " إنهما يوما عيد للمشركين ، فأنا أحب أن أخالفهم " . رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه، عن كريب . وصححه بعض الحفاظ . وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم، وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت، وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء، وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم وإنما اختلفوا : هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي ؟ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . أستمع حفظ