القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: "وإنما اختلفوا : هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي ؟ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . وأما الإجماع والآثار فمن وجوه :أحدها : ما قدمت التنبيه عليه، من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية، يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين، من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة، كراهة ونهيا عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا ؛ إذ الفعل مع وجود مقتضيه، وعدم منافيه : واقع لا محالة، والمقتضى واقع؛ فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو: الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة، وهو المطلوب . الثاني : أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه، التي اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم : أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا : الشعانين والباعوث، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها ؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها ، مظهرا لها ؟
وذلك : أنا إنما منعناهم من إظهارها ؛ لما فيه من الفساد: إما لأنها معصية، أو شعار المعصية، وعلى التقديرين : فالمسلم ممنوع من المعصية، ومن شعار المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه ؟ الثالث : ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني، عن عطاء بن يسار - هكذا رأيته، ولعله ابن دينار - قال : قال عمر : " إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ".
وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم، والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم: عن سفيان الثوري، عن ثور بن يزيد، عن عطاء بن دينار قال : قال عمر : " لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم ؛ فإن السخطة تنزل عليهم ".
وبالإسناد عن الثوري ، عن عوف عن الوليد - أو أبي الوليد - ، عن عبد الله بن عمرو قال : " من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة " ."
القارئ : " على شرع مخالفتهم في عيدهم وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وأما الإجماع والآثار فمن وجوه أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك وإلا لوقع ذلك كثيرا إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة والمقتضي واقع فعلم وجود المانع والمانع هنا هو الدين فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء " الشيخ : الاستدلال واضح لأن هؤلاء إذا كانوا يقيمون أعيادهم وهي أيام فرح وسرور وغير ذلك والمسلمون يشاهدونهم ولا يشاركونهم مع وجود المقتضي دل هذا على أنه منهي عنه وإلا لفعلوه نعم القارئ : " الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام وسموا الشعانين والباعوث " الشيخ : سموا سموا القارئ : " وسموا الشعانين والباعوث فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها وذلك أنا إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد إما لأنها معصية أو شعار المعصية وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه الثالث " الشيخ : إن شاء الله إن شاء الله تعالى مكتوبة القارئ : ماهي بعندي الشيخ : هذه ذكرها القارئ : ذكرها في المطبوعة الشيخ : هاه القارئ : أشار إليها في المطبوعة الشيخ : ويش يقول القارئ : في المطبوعة يقول الشيخ : هي بالمخطوطة عندي أنا القارئ : " الثالث ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله ابن دينار قال قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم " الشيخ : أو أن الطالب : أو أن الشيخ : أو أن هاه القارئ : " أو أن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم، وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وبالإسناد عن الثوري عن عوف بن الوليد أو أبي الوليد عن عبدالله بن عمرو قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وروى بإسناد "
هل يجوز للمسلم أن يتكلم بلغة الأعاجم ( رطانة الأعاجم )؟
الشيخ : عمر رضي الله عنه حذر من رطانة الأعاجم فقال إياكم وكذلك نهى عنها فجمع بين التحذير والنهي والمراد بالأعاجم من سوى العرب سواء كان من الفرس أو الروم أو ما هو أبعد من ذلك فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا هذه اللغة لغة لهم أما الكلام بعض الكلمات وما أشبه ذلك فلا حرج أو المسميات التي يسمونها باسم وترد علينا بهذا الاسم فلا حرج كما سبقت الإشارة إليه نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال : قال لي ابن أبي مريم: أنبأنا نافع بن يزيد ، سمع سلمان بن أبي زينب ، وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلمة ، سمع أبان ، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ". وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة، حدثنا عوف ، عن أبي المغيرة ، عن عبد الله بن عمرو قال : " من بنى ببلاد الأعاجم ، فصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك ؛ حشر معهم يوم القيامة " وقال : هكذا رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي ، وغندر ، وعبد الوهاب عن عوف ، عن أبي المغيرة ، عن عبد الله بن عمرو من قوله.
وبالإسناد إلى أبي أسامة، عن حماد بن زيد، عن هشام ، عن محمد بن سيرين قال : " أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز، فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين، هذا يوم النيروز، قال : فاصنعوا كل يوم نيروزا ، قال أبو أسامة : كره رضي الله عنه أن يقول : نيروزا "."
القارئ : " وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال قال قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد أنه سمع سلمان بن أبي زينب وعمرو بن الحارث أنه سمع سعيد بن سلمة أنه سمع أبان أنه " الشيخ : سمع سلمان إيش القارئ : سمع سعيد بن سلمة الشيخ : لا لا ناقص القارئ : انه، قال قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد أنه سمع سلمان بن أبي زينب الشيخ : كذا عندكم الطالب : نعم الشيخ : هاه إيه القارئ : قال عندي في الحاشية " هو سليمان بن أبي زينب الشامي كذا في الجرح والتعديل " وقال في الهامش " السباي انظر الجرح والتعديل وهو في جميع النسخ سلمان ولعله خطأ من النساخ " الشيخ : سليمان نعم القارئ : " أنه سمع سليمان بن أبي زينب وعمرو بن الحارث أنه سمع سعيد بن سلمة أنه سمع أبان أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اجتنبوا أعداء الله في عيدهم وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة قال حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبدالله بن عمرو أنه قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وقال هكذا رواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبدالله بن عمرو من قوله وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز قال فاصنعوا كل يوم نيروزا قال أبو أسامة رضي الله عنه قال أبو أسامة كره رضي الله عنه أن يقول نيروزا " الشيخ : كيف الطالب : ... الشيخ : قال أبو أسامة ما معنى قوله " اصنعوا كل يوم نيروزا " الطالب : ... الشيخ : نعم الطالب : ... الشيخ : كيف الطالب : أكثر الطالب : فيه تعليق يا شيخ الشيخ : فيه تعليق ماذا قال أنت خالد الطالب : خالد الطالب : يعني ما لها تعليق يقول في السنن الكبرى " فيروز بالفاء ويظهر لي أنه أصح لأنه كره أن يقول نيروزا حسب تعليل أبي أسامة فقال فيروزا " الشيخ : عندي نيروز ما فيها إشكال هذا التعليق اللي عندك الطالب : ... الشيخ : فيروز الطالب : نعم الطالب : تفسير لقوله " كره رضي الله عنه أن يقول نيروز " الشيخ : عندك شيء أنت الطالب : أنا ... الشيخ : هل معنى اصنعوا كل يوم نيروزا معنى اصنعوا كل يوم نيروزا هل معناها أن هذا الطعام جاء أعجبه فأراد أن يصنعون مثله كل يوم هذا ما أريد أما فيروز أو نيروز هذا شيء آخر يحتمل في الواقع أنه أنكر قصد أن قصده الإنكار عليهم ويحتمل أنه أعجبه هذا الطعام فقال " اصنعوا كل يوم نيروزا " نعم الطالب : ... الشيخ : نعم الطالب : ... الشيخ : قال البيهقي الطالب : يجب أعداء الله ... الشيخ : نعم صح هاه البيهقي نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قال البيهقي : وفي هذا : الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به .
وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم، وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم ؟ أو بفعل ما هو من مقتضيات دينهم ؟.
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة ؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم ؟
وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم ؛ فمن يشركهم في العمل أو بعضه : أليس قد يعرض لعقوبة ذلك ؟
ثم قوله : " واجتنبوا أعداء الله في عيدهم " أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه ؟ فكيف بمن عمل عيدهم ؟
وأما عبد الله بن عمرو: فصرح أنه : " من بنى ببلادهم ، وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت ؛ حشر معهم " وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية ؛ لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض؛ لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم مفردا وإنما ذكر - والله أعلم - من بنى ببلادهم ؛ لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم .
وأما علي رضي الله عنه، فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل ؟
وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسأله العيد .
وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى : مسألة في المنع من حضور أعيادهم .
وقال الإمام أبو الحسن الآمدي - المعروف بابن البغدادي - في كتابه : عمدة الحاضر وكفاية المسافر : " فصل : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } ، قال : الشعانين وأعيادهم ، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم " .
وقال الخلال في جامعه : " باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين " وذكر عن مهنا قال : " سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل : طور يانور ، ودير أيوب، وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون الغنم فيه، والبقر، والدقيق والبر، والشعير، وغير ذلك ، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم ؟
قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس " .
فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط : أن لا يدخلوا عليهم بيعهم ؛ فعلم منعه من دخول بيعهم .
وكذلك أخذ الخلال من ذلك : المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه عن المنع عن أن يفعل كفعلهم ."
القارئ : " قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به " الشيخ : قال البيهقي القارئ : " قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه فكيف بمن عمل عيدهم وأما عبدالله بن عمر فصرح أنه من بنى " الشيخ : ... نعم القارئ : " وأما عبدالله بن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم وهذا يقتضي أنه " الشيخ : عندكم وعبدالله بن عمر القارئ : نعم الشيخ : اللي سبق ابن عمرو الطالب : عمر يا شيخ القارئ : سبق سبقت عندي ابن عمر وابن عمرو الشيخ : اللي عندي كلهن كل الحديثين ابن عمرو القارئ : أنا يقول عندي في الحاشية " في ألف وطاء ابن عمر والصحيح ابن عمرو كما سبق ذكره في المتن وكما هو مثبت من بقية النسخ " لكن أنا أشار عندي إلى نسخة عبدالله بن عمر وثانية عبدالله بن عمرو الشيخ : إيه لكن الحديثين اللي مروا علينا كلهن عبدالله بن عمرو بالواو على كل حال نصحح هذا لأن هذا وأما عبدالله فمعطوف على ما سبق نعم القارئ : " وأما عبدالله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله لم يجز جعله جزءا من المقتضي إذ المباح لا يعاقب عليه وليس الذمّ على بعض ذلك مشروطا ببعض لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبدالله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به فكيف بموافقتهم في العمل وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك وذكر أصحابه مسألة العيد وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر " فصل لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود " نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى (( والذين لا يشهدون الزور )) قال الشعانين وأعيادهم " الشيخ : الشعانينُ القارئ : " قال الشعانين وأعيادهم " الشيخ : وأعيادُهم يعني تفسير القارئ : " قال الشعانين وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم قال الخلال في جامعه باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين وذكر عن مهنا أنه قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يا نور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين " الشيخ : المنع القارئ : " وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم أو عن أن يفعل كفعلهم وأما " الشيخ : إذن فهمنا أنه إذا جلبوا في الأسواق في أيام أعيادهم أشياء غير معتادة فلا بأس أن نشتري منه لأن هذا لا يعد مشاركة لهم في العيد على أنه عبادة بل على أنه تجارة لكن هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك الظاهر لا لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم وأما الشراء من أسواقهم إذا اكتظت بالسلع في يوم العيد فلا بأس به كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله انتهى الوقت نعم
سؤال: هل شراء الحلويات في الاحتفال بالمولد النبوي قياسا على احتفال الكفار في أعيادهم ؟
السائل : طيب يا شيخ الآن هل الآن يؤخذ من هذا يا شيخ الآن في بعض البلدان تفعل موالد الشيخ : إيش السائل : تفعل موالد وليالي يعني للصالحين كمولد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون في هذه ... حلويات يعني خاصة الشيخ : إيه هذا لا يجوز لأن الموالد بدعة لا يقر عليها المسلم وأما هؤلاء الكفار فيقرون على أعيادهم السائل : لكن لنا أن نشتري هذه الحلويات الشيخ : لا لا أبدا ولا نساعدهم نعم
سؤال: ما حكم ما يهدى من الحلويات بين المسلمين في أعياد النصارى ؟
السائل : بارك الله فيكم ما يهدى من هذه الحلويات من مسلم من المسلم يعني في المسلمين غير ملتزمين فيهدون لأقربائهم المسلمين أيضا هذه الحلويات التي يصنعونها الشيخ : يعني ... للمسلمين بالعكس السائل : الالتزام غير موجود فالمسلمين أنفسهم يصنعون هذه الأعياد يعني يحتفلون مع النصارى الشيخ : هاه السائل : يحتفلون مع النصارى الشيخ : ما يجوز هذا هذا كلام الشيخ السائل : نعم فيصنعون الحلويات هذه التي يصنعونها النصارى فيهدونها إلى ذويهم الشيخ : لذويهم من الأنصار السائل : من الأنصار وأيضا يعني هذه الصورة الأولى والصورة الثانية أننا إذا زرناهم أهدى يعني الشيخ : المهم هؤلاء شاركوا النصارى في العيد لا شك سواء أهدوا إلى النصارى أو أهدوا إلى المسلمين يعني كوننا نظهر الفرح والسرور وصنع الحلوى ... الطعام هذا ما يجوز
سؤال: ما حكم قبول الحلويات من المسلمين في أعياد النصارى ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم مشاركتهم معروفة التحريم الشيخ : نعم السائل : السؤال عن جواز قبول هذه الهدية من الحلوى التي يصنعونها الشيخ : من أين هذه الهدية أنا سألتك من أين السائل : من المسلمين الذين يشاركون النصارى في أعيادهم الشيخ : ما يجوز المسلمين ما هم يهدون هل المسلمين يهدون يعني يتهادون أو لا السائل : بارك الله فيكم عندنا في البلاد الالتزام غير موجود فتجد المسلمين يشاركون النصارى في العيد الشيخ : طيب هذا إذن هذا حرام السائل : هذا لا يجوز الشيخ : طيب السائل : الآن نحن أقرباؤنا فيهدون لنا الحلويات الشيخ : نردها إيه لأن فعلهم حرام السائل : وأيضا إذا زرناهم أعطونا من هذه الشيخ : لا تزورنهم في الوقت هذا السائل : لا بعده هذا الشيخ : هاه السائل : بعد هذا ما يبقى الشيخ : هل يبقى كل السنة السائل : لا بعدها بأسبوع أو شهر الشيخ : زد زد تأخر السائل : طيب الشيخ : نعم
سؤال: متى تعمل بسنة الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله عنه ؟
الشيخ : نعم السائل : عمر رضي الله عنه وأرضاه من السنن ... الشيخ : عمر رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين وهو الثاني من خلفاء الأمة وهو الذي قال فيه وفي صاحبه أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم ( اقتدوا بالذين من بعدي ) هذا نص ( أبي بكر وعمر ) وقال عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار قال ( إن يطيعوا أبابكر وعمر يرشدوا ) ولم يقيد فعمر له سنة متبعة كأبي بكر إلا إذا خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلوم أن هذا لا تقبل نعم نشوف اللي ما أخذ ... نعم
السائل : شيخ ... حقيقة أن أعياد الكافرين الأعجمية التي لا تعرف إلا ... لأنه أشار إلى أن ... الشيخ : بيجينا بيجينا هذا السائل : ... الشيخ : الآن بيجينا وقفنا على هذا نعم أخذت أخذته نعم
سؤال حول سنة الخلفاء الراشدين - والكلام على حد الجلد وأقلها -
السائل : ... الطريق أن عمر رضي الله عنه الشيخ : إيش السائل : عمر رضي الله عنه ... الشيخ : إيش السائل : ... الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : ما الذي أدراك أنه مخالف السائل : ... الشيخ : علي بن أبي طالب يقول إن الرسول لم يسن فيه حدا في البخاري في شرب الخمر أتظن أن عمر وغيره من الصحابة الذين أشاروا عليه ينفذون حد يخالف حد الرسول إذن ما فيه حد حتى عبدالرحمن بن عوف قال " أخف الحدود ثمانين " وهو نص صريح بأن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهذا هو الذي نراه أن عقوبة شارب الخمر لا تدخل في الحدود لكنها لا تنقص عن أربعين يعني أقل ما ورد فيها أربعون الطالب : تعزيرا الشيخ : اه تعزيرا تعزيرا ولهذا لو رأى الحاكم الآن أن ثمانين جلدة لا تكفي فله أن يزيد الطالب : على استكمال أخ صالح الشيخ : نعم الطالب : أخ صالح يستكمل البحث الشيخ : إيش الطالب : البحث الذي حول نقل شيخ الإسلام الشيخ : من هو الطالب : الأخ صالح الشيخ : نعم الطالب : استكمال ... الشيخ : لا بأس
قراءة بحث حول أن جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد غير هم وأن الشهيد فيه من المسلمين له أجر شهيدين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا بحث حول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد غيرهم وأن الشهيد فيه من المسلمين له أجر شهيدين وقد حرصت فيه على المختصر المفيد فأقول جاء في سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبدالخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلال ام خلال وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إن ارزأ ابني فلن ارزأ حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين قالت ولم ذاك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وأبو يعلى في مسنده وأبو نعيم وابن مندة في معرفة الصحابة وابن سعد في طبقاته وهو حديث ضعيف لا تخلو أسانيده من ضعيف أو اثنين ففيها فرج بن فضالة كما في سند أبي داود وابن سعد وهو ضعيف ضعقه يحيى بن معين بل قال عنه البخاري " منكر الحديث " عبدالخبير هو بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس وقد وقع عند أبي داود منسوبا إلى جده وهو في سند أبي يعلى وأبو نعيم أيضا قال عنه الشيخ : وأبو نعيم القارئ : إيه نعم الشيخ : وش ... يعني ورواه أبو نعيم مثلا القارئ : ما أدري ... الشيخ : أجل وأبي نعيم القارئ : ما هو هذا الشيخ : هاه وأبي نعيم نعم القارئ : وهو في سند أبي يعلى وأبي نعيم أيضا قال عنه ابن حجر " مجهول الحال " وقال عنه أبو حاتم الرازي وأبن عدي " منكر الحديث " وقال ابن مندة عن الحديث " غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود بل قال عن سنده في كتابه حجاب المرأة المسلمة " ما كان لنا أن نحتج بمثل هذا الإسناد " وقد استدل بهذا الحديث الموفق في المغني فقال " وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم فقيل له في ذلك فقال إن هؤلاء يقاتلون على دين " وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره إضافة ذكر صاحب الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار في ترجمة محمود بن مسلمة كاتب أخو محمد بن مسلمة الشيخ : نعم القارئ : كاتب أخو محمد بن مسلمة الشيخ : نعم هذا يجوز يعني أن أخوه محذوف أي هو أخوه القارئ : في ترجمة محمود بن مسلمة أخي محمد بن مسلمة الأنصاري أنه استشهد بحجر رحى ألقاها عليه مرحب اليهودي وأن محمدا وان محمد الشيخ : محمدا القارئ : يقول هكذا الشيخ : محمدا القارئ : يقول وأن محمد هكذا بلا ألف الشيخ : إيه أتى بها في المسند القارئ : نعم الشيخ : اقرأ القارئ : وأن محمدا قتله بأخيه وقيل ألقاها غير مرحب والشاهد أنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن محمود ( له أجر شهيدين ) ولم يعلل ذلك بقتل أهل الكتاب له وعزاه إلى أبي داود لكني لم أجده إلا عند ابن عبد البر في الاستيعاب قال وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا والله أعلم يومئذ ( له أجر شهيدين ) ومحمود هذا لم أجد له ذكر عند كثير ممن ترجم للصحابة أعده الطالب صالح بن عبدالله الفريح الشيخ : إذا يعني النهاية أن الحديث ضعيف ... سلم عليهم الطالب : أصورها ولا الشيخ : والله لو خلاصته يكتب على الاقتضاء بأنه في حديث ضعيف يكفي نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور - كالتواريخ ونحو ذلك - فهو منهي عنه، مع الجهل بالمعنى، بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره : آذرماه، ونحوه، ومعناه ليس محرما .
وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال : لسان سوء ! وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم، وعن شهود أعيادهم، وهذا قول مالك أيضا ؛ فإنه قال : لا يحرم بالعجمية، ولا يدعو بها ولا يحلف بها، وقال : نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال : " إنها خب " فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا .
وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول : " سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع : تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا، إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمى شيئا بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم: ولهذا نقول : ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها؛ لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية " . فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية، أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين .
وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره .
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، عن أبي هلال ، عن ابن بريدة قال : قال عمر : " ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب، ولا خب رجل إلا نقصت مروءته " .
وقال : حدثنا وكيع ، عن ثور ، عن عطاء قال : " لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم، فإن السخط ينزل عليهم ".
وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه .
وقال : حدثنا إسماعيل بن علية، عن داود بن أبي هند، أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال : " ما بال المجوسية بعد الحنيفية ؟. وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي ، حدثنا عمر بن هارون البلخي ، حدثنا أسامة بن زيد، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق " ورواه أيضا بإسناد معروف ، إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري حدثنا أحمد بن الخليل - ببلخ - حدثنا إسحاق بن ابراهيم الحريري حدثنا عمر بن هارون ، عن أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق ". وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع تبين .
ونقل عن طائفة منهم، أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، قال أبو خلدة: كلمني أبو العالية بالفارسية، وقال منذر الثوري: سأل رجل محمد بن الحنفية عن الجبن، فقال : يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا، فاشترت به نبيزا ثم جاءت به، يعني الجبن".
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم " وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب وأما مع العلم به فكلام أحمد بيّن في كراهته أيضا فإنه كره آذرماه ونحوه ومعناه ليس محرما وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال لسان سوء، وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم وهذا قول مالك أيضا فإنه قال لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها، وقال نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبدالله بن الحكم " الشيخ : ابن عبد الحكم القارئ : إيه " إلى محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أنه قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول " الشيخ : إدريس القارئ : " سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا ولم تزل العرب تسميهم التجار ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالاعجمية وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية وهذا الذي قاله " الشيخ : اصبر شوي نعم القارئ : " فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره وروى أبوبكر " الشيخ : ما ذكرناه القارئ : تصحيح الطالب : ... والا تصحيح يا شيخ الشيخ : هاه القارئ : تصحيح الشيخ : لا الظاهر تصحيح القارئ : " وروى أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن بريدة أنه قال قال عمر: ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب " الشيخ : عندي ما تعلم الطالب : تعلم الشيخ : تعلم اجعلها نسخة القارئ : " ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب ولا خبّ إلا نقصت مروءته، وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم، وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي سيرين ان محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال :ما بال المجوسية بعد الحنفية وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي قال " الشيخ : البلخي القارئ : سم الشيخ : البلخي القارئ : " البلخي قال حدثنا عمر بن هارون البلخي قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق ) ورواه أيضا بإسناد معروف إلى أبي سهل " الشيخ : بإسناد آخر آخر معروف نعم القارئ : " ورواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري قال حدثنا أحمد بن الخليل " الشيخ : المقري القارئ : " قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري قال حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ قال حدثنا إسحاق بن ابراهيم الحريري قال حدثنا عمر بن هارون " الشيخ : عمرو بالواو الطالب : الواو عندي الشيخ : أشار إليها القارئ : ما أشار الشيخ : عمرو القارئ : " قال حدثنا عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله " الشيخ : عندي عن ابن عمر عن عمر الطالب : أشار إلى عمر الشيخ : هاه الطالب : عمر بن هارون ... الشيخ : عن نافع عن ابن عمر عن عمر الطالب : ... الشيخ : كيف الطالب : ... الشيخ : إيه الطالب : هارون القارئ : هنا قال فيما سبق حدثنا عمر بن هارون البلخي قال " هو عمر بن هارون بن يزيد الثقفي بالولاء البلخي من الحفاظ المكثرين لكنه متروك الحديث انظر التقريب " و... لكنه عرفه بعمر الشيخ : سبحان الله اختلاف النسخ الشافعي عن نافع عن ابن عمر عن عمر عندكم عن عمر الطالب : ... الشيخ : طيب اللفظ الأول ما فيه السياق الأول عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القارئ : أنا ما عندي عن عمر الشيخ : لعله إذا نحطها بين قوسين القارئ : " حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق ) وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب وأما رفعه فموضع تبين ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية قال أبو خلدة كلمني أبو العالية بالفارسية وقال منذر الثوري سأل رجل محمد بن الحنفية عن الجبن فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري " الشيخ : اصبر اصبر نعم القارئ : " فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيزا فاشترت به نبيزا ثم جاءت به يعني الجبن " الشيخ : يعني إيش القارئ : يعني الجبن الشيخ : الجبن نعم هاه بالأول عن الجبن القارئ : في المطبوعة يعني الخبز والصحيح ما أثبته الشيخ : هاه القارئ : يقول في المطبوعة يعني الخبز والصحيح ما أثبته من النسخ ... المخطوطة الشيخ : هذا اللي عندي المخطوطة عن الجبن فقال اشتري به نبيزا ثم جاءت به يعني الجبن نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي الجملة : فالكلمة بعد الكلمة من العجمية، أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا، أو قد اعتاد العجمية، يريدون تقريب الأفهام عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وقال : " يا أم خالد، هذا سنا " والسنا بلغة الحبشة : الحسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه : " أشكم بدرد " وبعضهم يرويه مرفوعا، ولا يصح .".
القارئ : " وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد " الشيخ : الظاهر تقريب الإفهام بالكسر يعني أن يقربوا إفهامه نعم القارئ : " يريدون تقريب الإفهام عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها فكساها النبي صلى الله عليه وسلم خميصة وقال ( يا أم خالد هذا سنا والسنا بلغة الحبشة الحسن ) وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه أشكم بدرد وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح " قال " شكم تعني بالفارسية البطن ولم أعثر على معنى بدرد ولعلها بمعنى الوجع ونحوه " الشيخ : هذا عبيدالله بيعلمنا الطالب : شكم بدرد الشيخ : هاه الطالب : شكم بدرد وليس بدرد الشيخ : بدرد الطالب : بدرد نعم الشيخ : هي كذا عندك أنت الطالب : لا يقال هكذا شكم يعني بطن وبدرد يعني الوجع الشيخ : وجع الطالب : إيه الشيخ : حتى اللي عندنا الآن أشكم بدرد اللي عندنا هكذا الطالب : بدرد الدرد معروف الوجع الشيخ : إيه الطالب : ... الشيخ : أشكم بدرد وينه ما في الطالب : شكم بدرد الشيخ : يعني الهمزة زائدة الطالب : زائدة نعم الشيخ : نعم لعلها في ذلك الوقت غير زائدة