2 - القراءة من قول المصنف ومقابلة النسخ: " وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم ؛ هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين : وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط ، فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين . فلما تعارض العموم الحاظر ، وهو قول الله تعالى : { وما أهل به لغير الله } والعموم المبيح ، وهو قوله : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم } اختلف العلماء في ذلك . والأشبه بالكتاب والسنة : ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر ، وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال ؛ وذلك لأن عموم قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } ، { وما ذبح على النصب } عموم محفوظ لم تخص منه صورة ، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب ، فإنه يشترط له الذكاة المبيحة ، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ، ولأن غاية الكتابي : أن تكون ذكاته كالمسلم ، والمسلم لو ذبح لغير الله ، أو ذبح باسم غير الله لم يبح ، وإن كان يكفر بذلك " أستمع حفظ
3 - شرح القاعدة: إذا تعارض العام المخصوص والعام المحفوظ قدم العام المحفوظ وذكر أمثلة لها . أستمع حفظ
5 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فكذلك الذمي ؛ لأن قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم } سواء ، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ، ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل ، ولأنه قد تعارض دليلان ، حاظر ومبيح ، فالحاظر : أولى . ولأن الذبح لغير الله ، وباسم غيره ، قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام ، فهو من الشرك الذي أحدثوه ، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم ، منتف في هذا . والله أعلم . إن قيل : أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا : باسم المسيح ونحوه ، فتحريمه ظاهر ، أما إذا لم يسموا أحدا ، ولكن قصدوا الذبح للمسيح ، أو للكوكب ونحوها ، فما وجه تحريمه؟ قيل : قد تقدمت الإشارة إلى ذلك . وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب ، وذلك يقتضي تحريمه ، وإن كان ذابحه كتابيا ، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا ، لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب ، دل على أن طعام المشركين حرام ، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة .وأيضا : فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب ، وما أهل به لغير الله ؛ وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب ، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس ، فهو مذبوح على النصب ، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته ، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه ، وهذه الأنصاب قد قيل : هي من الأصنام ، وقيل : هي غير الأصنام . قالوا : كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا ، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ، ويشرحون اللحم عليها ، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ، ويعبدونها ، ويذبحون عليها ، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها . ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه : "حتى صرت كالنصب الأحمر " يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم . أستمع حفظ
6 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي قوله : { وما ذبح على النصب } قولان : أحدهما : أن نفس الذبح كان يكون عليها ، كما ذكرناه ، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام ، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام ، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام ، أو مذبوح لها ، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله ، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في مواضع أصنام المشركين ، وموضع أعيادهم ، وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة ؛ لكونها محل شرك ، فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله ؛ كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه .والقول الثاني : أن الذبح على النصب ، أي : لأجل النصب ، كما قيل : أولم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان على ولده ، وذبح فلان على ولده ، ونحو ذلك ، ومنه قوله تعالى : { ولتكبروا الله على ما هداكم } ، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ، ولا منافاة بين كون الذبح لها ، وبين كونها كانت تلوث بالدم ، وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة .واختلاف هذين القولين في قوله تعالى { على النصب } نظير الاختلاف في قوله : { ولكل أمةٍ جعلنا منسكًا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } ، وقوله تعالى { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } .فإنه قد قيل : المراد بذكر اسم الله عليها ، إذا كانت حاضرة . وقيل : بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها ، بمنزلة قوله تعالى { ولتكبروا الله على ما هداكم } . وفي الحقيقة: مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى : { وما ذبح على النصب } كما قد أومأنا إليه . وفيها قول ثالث ضعيف : أن المعنى على اسم النصب . وهذا ضعيف ؛ لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } فيكون تكريرا . لكن اللفظ يحتمله ، كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة ، عن سالم ، " عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة في لحم . فأبى أن يأكل منها ، ثم قال زيد : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه " . وفي رواية له : " وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ، ويقول : " الشاة خلقها الله ، وأنزل لها من السماء الماء ، وأنبت لها من الأرض الكلأ ، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله ؟! إنكارا لذلك وإعظاما له . وأيضا فإن قوله تعالى : { وما أهل لغير الله به } ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله ، مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا ، وإذا كان هذا هو المقصود : فسواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم ، وقال فيه : باسم المسيح ، ونحوه ، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم ، وقلنا عليه : باسم الله ، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور ، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور . فإذا حرم ما قيل فيه : باسم المسيح ، أو الزهرة ؛ فلأن يحرم ما قيل فيه : لأجل المسيح والزهرة ، أو قصد به ذلك، أولى . وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ، ولم يحرم ما ذبح لغير الله ، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم ، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه ، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله . وعلى هذا : فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم ، وإن قال فيه : بسم الله ، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك ، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان . أستمع حفظ
8 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن هذا الباب : ما قد يفعله الجاهلون بمكة -شرفها الله- ، وغيرها من الذبح للجن ، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ، ومواضع أعياد الكفار .ويدل على ذلك أيضا : ما رواه أبو داود في سننه ، حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا حماد بن مسعدة ، عن عوف ، عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب " قال أبو داود : غندر أوقفه على ابن عباس .وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره : حدثنا وكيع ، عن أصحابه ، عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال : سئل ابن عباس ، عن معاقرة الأعراب بينها ، فقال : " إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به " وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره ، حدثنا أبي ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال : سمعت الجارود قال : كان من بني رياح رجل يقال له : ابن وثيل شاعر ، نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر ، بماء بظهر الكوفة ، على أن يعقر هذا مائة من إبله ، وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء ، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها ، فخرج الناس على الحمرات والبغال ، يريدون الحمل وعلي -رضي الله عنه- بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء ، وهو ينادي : " يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها ، فإنها أهل بها لغير الله " . فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله ، داخلا فيما أهل به لغير الله ؛ فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله ، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك ، وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله .وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى : { وما ذبح على النصب } قال : " كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ، ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها " .وروى ابن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أشعث ، عن الحسن ، في قوله تعالى { وما ذبح على النصب } قال : " هو بمنزلة ما ذبح لغير الله " .وفي تفسير قتادة المشهور عنه : " وأما ما ذبح على النصب : فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها ، فنهى الله عن ذلك " . وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : " النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها " . فإن قيل : فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال : سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم . قال : " لا بأس به " .قيل : إنما قال أحمد ذلك ؛ لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ، ولم يقصد ذبحه لغير الله ، ولا يسمي غيره ، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة ، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها ، والذابح هو المؤثر في الذبح ، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة ، فسمى عليها غير الله ، لم تبح . ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي -رضي الله عنه- وغير واحد من أهل العلم -منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه- أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا ؛ لأن نفس الذبح عبادة بدنية ، مثل الصلاة ، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك ، بخلاف تفرقة اللحم ، فإنه عبادة مالية ، ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم ، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها ، وهذا بخلاف الصدقة ، فإنها عبادة مالية محضة ، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل ، على أن هذه المسألة منصوصة عن أحمد محتملة . فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم . أستمع حفظ
10 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم ، كصوم يوم النيروز والمهرجان ، وهما يومان يعظمهما الفرس ، فقد اختلف فيها ؛ لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم ، أو بترك تخصيصه بعمل أصلا . فنذكر صوم يوم السبت أولا : وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي ، عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة - وفي لفظ : إلا عود عنب أو لحاء شجرة - فليمضغه " رواه أهل السنن الأربعة ، وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " ، وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر ، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة . وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه : قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به فقال أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء " يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر ، عن أخته الصماء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " " . قال أبو عبد الله : " وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به ، وقد كان سمعه من ثور . قال : فسمعته من أبي عاصم .قال الأثرم : وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت : أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر ، منها حديث أم سلمة حين سئلت : " أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت : " السبت والأحد " .ومنها : حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة : " أصمت أمس؟ " [ قالت : لا ، قال ] " أتريدين أن تصومي غدا؟ " فالغد هو يوم السبت " .وحديث أبي هريرة : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده ". فاليوم الذي بعده هو يوم السبت .ومنها : أنه كان يصوم شعبان كله ، وفيه يوم السبت .ومنها : أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت ، وقال : " من صام رمضان ، وأتبعه بست من شوال " . . . . " وقد يكون فيها السبت .وأمر بصيام أيام البيض ، وقد يكون فيها السبت . ومثل هذا كثير . فهذا الأثرم ، فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث ، وأنه رخص في صومه ، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة ، وذكر أن الإمام في علل الحديث ( يحيى بن سعيد ) كان يتقيه ، وأبى أن يحدث به ، فهذا تضعيف للحديث . واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة ، على صوم يوم السبت ، ولا يقال : يحمل النهي على إفراده ؛ لأن لفظه : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " والاستثناء دليل التناول ، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه ، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه ، فاستثناؤه دليل على دخول غيره ، بخلاف يوم الجمعة ، فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده . وعلى هذا ؛ فيكون الحديث : إما شاذا غير محفوظ ، وإما منسوخا ، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم ، وأبي داود . أستمع حفظ
11 - بيان الراجح في مسألة حكم صوم يوم السبت. وذكر فائدة في الحديث الشاذ. وذكر خطورة التسرع في الفتوى . أستمع حفظ
12 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال أبو داود "هذا حديث منسوخ " . وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام السبت ، يقول ابن شهاب : " هذا حديث حمصي " ، وعن الأوزاعي قال : " ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد " يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت . قال أبو داود : قال مالك : " هذا كذب " وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة . أستمع حفظ
15 - إذا كان حديث النهي عن صيام يوم السبت منسوخا أو شاذا لماذا قلنا أن صيام يوم السبت مكروه ؟ أستمع حفظ
18 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث ، وحمله على الإفراد ، فإنه سئل عن عين الحكم ، فأجاب بالحديث ، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه . وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة ، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم ، عملا بهذا الحديث ، لجودة إسناده ، وذلك موجب للعمل به ، وحملوه على الإفراد كصوم يوم الجمعة ، وشهر رجب . وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة ، حدثنا موسى بن وردان ، " عن عبيد الأعرج ، حدثتني جدتي -يعني الصماء - أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت هو يتغدى ، فقال : " تعالي تغدي " فقالت : " إني صائمة " فقال لها : " أصمت أمس؟ " قالت : لا ، قال : " كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك " .وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن تدل عليه سائر الأحاديث . أستمع حفظ