3 - القراءة من قول المصنف: " والوجه الثاني : في ذم المواسم والأعياد المحدثة : ما تشتمل عليه من الفساد في الدين . واعلم أنه ليس كل أحد ، بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع ، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة ، بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد . والواجب على الخلق : اتباع الكتاب والسنة ، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة " أستمع حفظ
4 - التعليق على قول المصنف: " والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة ، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة " وبيان خطأ قول الناس في سؤالهم عن الأحكام الشرعية هل الأمر للوجوب والنهي للتحريم ؟ أستمع حفظ
5 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فننبه على بعض مفاسدها ، فمن ذلك : أن من أحدث عملا في يوم : كإحداث صوم أول خميس من رجب ، والصلاة في ليلة تلك الجمعة ، التي يسميها الجاهلون : "صلاة الرغائب" مثلا . وما يتبع ذلك ، من إحداث أطعمة وزينة ، وتوسيع في النفقة ، ونحو ذلك ؛ فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب . وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله ، وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا ، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع ، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا ، وسائر الليالي عموما ، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه ، أو في قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة ، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع . أستمع حفظ
6 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ، ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة ، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران ، يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء ، من أصحابنا وغيرهم . ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة ، حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم ، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا ، من أصحابنا وغيرهم . وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر ، عللوا ذلك الحكم المنصوص به . وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا ، وغيرهم أيضا . وهو : أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به ، ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه . وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة : أنا إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ، ودل على علته ، كما قال في الهرة : " إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات " ، فهذه العلة تسمى المنصوصة ، أو المومى إليها ، علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث ، وإن اختلفوا : هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى؟ ومثاله في كلام الناس ، ما لو قال السيد لغلامه : لا تدخل داري فلانا ، فإنه مبتدع ، أو فإنه أسود ، ونحو ذلك ، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا ، أو من كان أسود ، وهو نظير أن يقول : لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود . ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان ، فلو قال : لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي ، حنث بما كانت منته مثل منته ، وهو يمنه ، ونحو ذلك . وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته ، لكن قد ذكر علة نظيره ، أو نوعه . مثل : أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها . وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة ، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر -مثلا-؟ كما أن ولاية المال كذلك ، أم نقول : بل قد يكون للنكاح علة أخرى ، وهي البكارة ، -مثلا-؟ فهذه العلة هي المؤثرة ، أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص ، وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم . فالفريقان الأولان يقولان بها ، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس ، فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان ، كذلك يؤثر في هذا المكان . والفريق الثالث لا يقول بها ، إلا بدلالة خاصة ، لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة . ومن هذا النوع : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو يستام الرجل على سوم أخيه ، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه . فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين ، كما علل به في قوله : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم " وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ، ما لا يظهر في الأول ، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا .والسبر دليل خاص على العلة ، ونظيره من كلام الناس أن يقول : لا تعط هذا الفقير ؛ فإنه مبتدع ، ثم يسأله فقير آخر مبتدع ، فيقول : لا تعطه ، وقد يكون ذلك الفقير عدوًا له ، فهل يحكم بأن العلة هي البدعة ، أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ . أستمع حفظ
7 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ، ورأينا فيه وصفا مناسبا له ، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ، ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر ، فهذا هو الوصف المناسب الغريب ؛ لأنه لا نظير له في الشرع ، ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه . فيجوز اتباعه الفريق الأول . ونفاه الآخران ، وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه ، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه . والأول إدراك لعلته بنفس كلامه . ومع هذا : فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر ، وبدلالات أخرى . فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع ، المؤثرة في موضع آخر . وذلك : "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام ، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص" . فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " .وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ، إلا يومًا قبله أو بعده " ، وهذا لفظ البخاري . وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس؟ قالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت : لا . قال : فأفطري " . وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال : "سألت جابر بن عبد الله ، وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال : نعم ورب هذا البيت" ؛ وهذا لفظ مسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصوموا يوم الجمعة وحده " رواه الإمام أحمد . ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم " . اللفظ للبخاري . أي يصوم عادته . فوجه الدلالة : أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام : * قسم شرع تخصيصه بالصيام : إما إيجابًا كرمضان ، وإما استحبابًا : كيوم عرفة وعاشوراء .وقسم نهى عن صومه مطلقًا : كيوم العيدين .وقسم إنما نهي عن تخصيصه : كيوم الجمعة ، وسرر شعبان .فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره ، فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك ، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده ، وسواء اعتقد الرجحان ، أو لم يعتقده . ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره ، لكان إما أن ينهى عنه مطلقًا : كيوم العيد ، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء ، وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات ، وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة . فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له ، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن نفس الفعل المنهي عنه ، أو المأمور به ، قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي ، كما في قوله : " خالفوا المشركين " . فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص . فإذا كان يوم الجمعة يومًا فاضلًا ، يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره-كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره ، لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعًا لهذه المفسدة ، التي لا تنشأ إلا من التخصيص . أستمع حفظ
10 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك تلقي رمضان ، قد يتوهم أن فيه فضلًا ، لما فيه من الاحتياط للصوم ، ولا فضل فيه في الشرع ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لذلك . وهذا المعنى موجود في مسألتنا ، فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة . ومتى كان تخصيص الوقت بصوم ، أو بصلاة ، قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ، ولا فضل فيه ، نهي عن التخصيص ، إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص .ومن قال : إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها ، هذا اعتقادي ومع ذلك فأنا أخصها ، فلا بد أن يكون باعثه : إما موافقة غيره ، وإما اتباع العادة ، وإما خوف اللوم له ، ونحو ذلك ، وإلا فهو كاذب .فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد، أو باعثًا آخر غير ديني ، وذلك الاعتقاد ضلال . فإنا قد علمنا يقينًا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة ، لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه ، وفضل قيامها بخصوصها حرفًا واحدًا . وأن الحديث المأثور فيها موضوع ، وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المائة الرابعة ، ولا يجوز -والحال هذه- أن يكون لها فضل ، لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه ولا التابعون ، ولا سائر الأئمة ، امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة ، والتابعون وسائر الأئمة وإن علموه امتنع ، مع توفر دواعيهم على العمل الصالح ، وتعليم الخلق ، والنصيحة لهم- : أن لا يعلموا أحدًا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم . فإذا كان هذا الفضل المدعى ، مستلزمًا لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله ، أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ، أن لا يكتموه ولا يتركوه ، وكل واحد من اللازمين منتف : إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع- علم انتفاء الملزوم ، وهو الفضل المدعى . العمل المبتدع -كالأعياد المحدثة- يستلزم لاعتقاد ضلال وفعل ما لا يجوز ثم هذا العمل المبتدع مستلزم : إما لاعتقاد هو ضلال في الدين ، أو عمل دين لغير الله سبحانه ، والتدين بالاعتقادات الفاسدة ، أو التدين لغير الله- لا يجوز فهذه البدع -وأمثالها- مستلزمة قطعًا ، أو ظاهرًا لفعل ما لا يجوز . فأقل أحوال المستلزم -إن لم يكن محرمًا- أن يكون مكروهًا ، وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة . ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب : من التعظيم ، والإجلال ، وتلك الأحوال أيضًا باطلة ، ليست من دين الله . ولو فرض أن الرجل قد يقول : أنا لا أعتقد الفضل فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه ، من التعظيم والإجلال ، والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد ، ولو أنه وهم ، أو ظن أن هذا أمر ضروري ، فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه ، ولكن قد تقوم بها خواطر متقابلةفهو من حيث اعتقاده أنه بدعة ، يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه . ومن حيث شعوره بما روى فيه ، أو بفعل الناس له ، أو بأن فلانًا وفلانًا فعلوه ، أو بما يظهر له فيه من المنفعة- يقوم بقلبه عظمته. فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة ، وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله . وأنها تورث القلب نفاقًا ، ولو كان نفاقًا خفيفًا . ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل ، أو عبد الله بن أبي، لرياسته وماله ونسبه ، وإحسانه إليهم ، وسلطانه عليهم ، فإذا ذمه الرسول أو بين نقصه ، أو أمر بإهانته أو قتله ، فمن لم يخلص إيمانه ، وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح ، واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة أستمع حفظ
13 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فمن تدبر هذا ، علم يقينًا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان ، ولهذا قيل : إن البدع مشتقة من الكفر . وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع ، من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع -إذا جاز أن يتوهم لها مزية- كالصلاة عند القبور ، أو الذبح عند الأصنام ، ونحو ذلك ، وإن لم يكن الفاعل معتقدًا للمزية ، لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية ، فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود ، فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضًا . فإن قيل : هذا يعارضه أن هذه المواسم -مثلًا- فعلها قوم من أولي العلم والفضل ، الصديقين فمن دونهم ، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه : من طهارة قلبه ورقته ، وزوال آصار الذنوب عنه ، وإجابة دعائه ، ونحو ذلك ، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام ، كقوله تعالى : { أرأيت الذي ينهى. عبدًا إذا صلى } وقوله صلى الله عليه وسلم : « الصلاة نور » ونحو ذلك . أستمع حفظ
14 - القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قلنا : لا ريب أن من فعلها متأولًا مجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده ، وعلى عمله ، من حيث ما فيه من المشروع ، وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له ، إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين ، وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها ، إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه : كالصوم والذكر ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه ، وما اشتملت عليه من المكروه ، انتفى موجبه بعفو الله عنه ، لاجتهاد صاحبها أو تقليده ، وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة . أستمع حفظ