الشيخ : لابد أن يكون هناك ضعف في إرادة التعبد ويكون الفاعل إنما يريد القيام بهذا التنظيم فقط إيه نعم السائل : قرأ منهم طالب ... وقرأ كل واحد منهم آية الشيخ : ما في مانع هذه يسمونها ... الإدارة والصواب أن قراءة الإدارة لا بأس بها سواء كانوا يردون ما قرأه الأول أو كان كل واحد منهم يقرأ من بعد ما قرأ الأول لأن قراءة الإدارة على وجهين فيما نرى الأول أن يقرأ الإنسان صفحة ثم الثاني الصفحة التي يليها والثالث الصفحة الثالثة وهكذا أو وهذا هو الذي يفعله مشايخنا كالشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله والثاني أن يقرأ أحدهم صفحة ثم يعيدها الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهذه غالبا تكون فيما إذا قصد الحفظ وكلها لا بأس بها نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وورد أيضًا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . الحديث "
القارئ : " وورد أيضا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم الحديث " الشيخ : أنا عندي هلمّ القارئ : سم الشيخ : عندي هلمَّ إلى حاجتكم القارئ : لا عندي بالواو يا شيخ قال " في ألف وباء وطاء هلم " الشيخ : وأيهم أفصح الطالب : ... الشيخ : لا (( القائلين لإخوانهم )) القارئ : (( هلم إلينا )) الشيخ : إيه إذن القارئ : نحذف الواو الشيخ : وهي لغة الحجازيين لغة قريش هلم إلينا يجعلون هلم اسم فعل أمر لا تلحقه علامات الجمع والتثنية والتأنيث
قراءة بحث حول تخريج حديث " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان "
القارئ : فهذا تخريج لحديث أنس رضي الله عنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ) وكان يقول ( ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر ) هذا الحديث اخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو في الحلية وقال الهيثمي في مجمع الزوائد " رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه زياد بن أبي الرقاد وفيه كلام وقد وثق " وقال الحافظ بن حجر في مختصر زوائد مسند البزار " فرائده ضعيفة أو زائدة ضعيف " وقال السيوطي في الدر المنثور " إن البيهقي ضعفه " وزائدة هو ابن أبي الرقاد الباهلي قال القواريري " لم يكن به بأس وكتبت كل شيء عنده " وقال أبو حاتم " يحدث عن زياد النمري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا تروى " الشيخ : ولا تروى القارئ : ولا تدري منه أو من زياد ولا تدري منه أو من زياد الشيخ : لعله ولا تدري يعني أي يفعل الإنسان نعم القارئ : " ولا تدري منه أو من زياد ولا أعلم روى عنه غير زياد " الشيخ : لعله ولا ما يدري من هو أنت ضابطها الطالب : ... الشيخ : هاه تدري الطالب : ... ولا ندري الشيخ : ندري الظاهر إنه ندري أحسن القارئ : " ولا ندري منه أو من زياد ولا أعلم روى عنه " الشيخ : من هو أو من زياد القارئ : نعم ولا ندري من هو أو من زياد صح هذا يا شيخ الشيخ : إيه نعم الطالب : ولا ندري من هو الشيخ : أو من زياد مو عندكم أو من زياد القارئ : إلا يا شيخ لكن ولا ندري منه ... الشيخ : هاه القارئ : هو كتب ولا ندري منه أو من زياد الشيخ : هاه منه منه ضمير يعني القارئ : ... الشيخ : إذن يختلف المعنى أنا ظنيت هو ضمير فصل يعني ضمير منفصل فصار الآن معنى كلامك أنه ضمير متصل القارئ : إيه نعم الشيخ : يعني ولا ندري الضعف منه أو من زياد القارئ : " ولا ندري منه أو من زياد ولا أعلم روى عنه غير زياد فقلنا نعتبر بحديثه " وقال البخاري " منكر الحديث " وقال أبو داود " لا أعرفه " وقال النسائي " منكر الحديث " وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع والله تعالى أعلم كتبه علي بن محمد نور الشيخ : ... إيهاب
قراءة بحث آخر حول تخريج حديث " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان "
القارئ : قال فهذا بحث حول تخريج حديث ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ) الحديث أخرجه كل من البزار في مسنده والطبراني في الأوسط والبيهقي في فضائل الأوقات وأحمد في المسند وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح والهيثمي في مجمع الزوائد وفي مجمع البحرين في زوائد المعجمين والديلمي في الفردوس في مأثور الخطاب بنفس اللفظ بزيادة ( وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان ولا تجعل حظنا منه الجوع والسهر ) وابن عساكر في تاريخه والبيهقي في شعب الإيمان الشيخ : عساكر القارئ : وابن عساكر الشيخ : عساكر بالتنوين القارئ : ابن عساكر الشيخ : إيه القارئ : وابن عساكر في تاريخه والبيهقي في شعب الإيمان وأورده ابن رجب في كتابه لطائف المعارف الحكم على الإسناد الإسناد فيه زائدة ابن أبي الرقاد وزياد النميري أما زائدة فقال فيه البخاري " منكر الحديث " وقال النسائي " لا أدري ما هو " وقال أبو داود " لا أعرف خبره " انظر ميزان الاعتدال للذهبي وتهذيب الكمال للمزي وقال فيه ابن حجر " منكر الحديث " وأما زياد النميري فضعيف قاله ابن حجر وقال يحيى بن معين " ضعيف " وفي رواية " لا بأس به " وفي ثالثة " في حديثه ضعف " وقال أبو حاكم " يحكم حديثه ولا يحتج به " وقال الداراقطني " ليس بالقوي " وذكره ابن حبان في الثقات ثم أعاده في المجروحين قال أبو حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل قال عبدالرحمن قال " سألت أبي عن زائدة بن أبي الرقاد فقال يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة فلا ندري منه أو من زياد ولا أعلم روى عن غير زياد فكنا نعتبر بحديثه " قال عبدالله الأنصاري " ما صح في فضل رجب وفي صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء " انظر جنة المرتاب للموصلي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع " وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل بل عامتها من الموضوعات المكذوبات وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا دخل رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ) " وقال فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله " وأما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء ولهذا قالوا إن كل ما يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث " هذا وصلى الله على نبينا محمد مقدمه إيهاب بن نادر الشيخ : طيب بارك الله فيك النتيجة أنه حديث ضعيف ولعل الشيخ رحمه الله بقوله إنه ثبت لعله لم يطلع على ضعفه والإنسان بشر لا يحيط بكل شيء نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام ، غير الاجتماعات المشروعة ، فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس ، وللجمعة ، وللعيدين وللحج . وذلك هو المبتدع المحدث . ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة ، فإن ذلك يضاهي المشروع . وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة فروى أبو بكر الخلال ، في كتاب الأدب ، عن إسحاق بن منصور الكوسج ، أنه قال لأبي عبد الله : تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال : "ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد ، إلا أن يكثروا" . قال إسحاق بن راهويه كما قال . وإنما معنى أن لا يكثروا : أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا . هذا كلام إسحاق . وقال المروزي : سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون ، فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . وقال أبو السري الحربي : قال أبو عبد الله : "وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ، ويذكرون ما أنعم الله عليهم ، كما قالت الأنصار؟" وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد ، حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب ، عن محمد بن سيرين قال : "نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، قالوا : لو نظرنا يومًا فاجتمعنا فيه ، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا ، فقالوا : يوم السبت ثم قالوا : لا نجامع اليهود في يومهم . قالوا : فيوم الأحد . قالوا : لا نجامع النصارى في يومهم . قالوا : فيوم العروبة . وكانوا يسموه يوم الجمعة يوم العروبة- فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم" . وقال أبو أمية الطرسوسي : سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون ، وربما طفوا السراج . فقال لي أحمد : إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس . وروى الخلال عن الأوزاعي : أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم . قال : إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس . فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة . وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء . قال سندي الخواتيمي : سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ، ترى ذلك؟ قال : أما على حديث " ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ، حتى يتخذ ذلك مصلى" . وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما : يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره ، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد ، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا ، وأكثروا فيه . وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم . ولفظه : سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها ؛ يذهب إليها؟ فقال : أما على حديث ابن أم مكتوم أنه : سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته ، حتى يتخذه مسجدا ، وعلى ما كان يفعله ابن عمر : يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، حتى رئي يصب في موضع ماء ، فسئل عن ذلك ، فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء . قال : أما على هذا فلا بأس قال : ورخص فيه . ثم قال : ولكن قد أفرط الناس جدا ، وأكثروا في هذا المعنى ، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده . وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر ، فخرج إليهم قال : "يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد ، أو لأنتم على شعبة ضلالة" .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم " فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج وذلك هو المبتدع المحدث ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبدالله تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا قال إسحاق بن راهويه كما قال وإنما معنى أن لا يكثروا أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا هذا كلام إسحاق قال المرّوزي سألت أبا عبدالله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا " الشيخ : صار معنى العبارة إلا أن يكثروا لانه قال إنها عادة هي إلا يكثروا إلا أن يكثروا بضم الياء القارئ : " وقال المرّوزي سألت أبا عبدالله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا قال أرجو أن لا يكون به بأس وقال أبو السري الحربي قال أبو عبدالله وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا فقالوا يوم السبت ثم قالوا لا نجامع اليهود في يومهم قالوا فيوم الأحد قالوا لا نجامع النصارى في يومهم قالوا فيوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن " الشيخ : العروبة بالفتح وراجعوها راجعوها احفظوها العروبة القارئ : " وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العَروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم وقال أبو أمية الطرسوسي سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربما طفوا السراج فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس وروى الخلال عن الأوزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم قال إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء قال سندي الخواتيمي سألنا أبا عبدالله عن الرجل يأتي هذه المساجد ويذهب إليها ترى ذلك قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يأتي سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها فقال أما على حديث ابن أم مكتوم ( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا ) وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى ( رئي يصب في موضع ماء ) " الشيخ : في موضع ماء القارئ : سم الشيخ : في موضع ماء القارئ : " ( حتى رئي يصب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء ) قال أما على هذا فلا بأس قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم قال يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة ضلالة "
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأصل هذا : أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات ، حتى تصير سننا ومواسم ، قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد ، فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد ، كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه . وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه ، بخلاف ما يفعله الرجل وحده ، أو الجماعة المخصوصة أحيانا ، ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب ، لما شبه برمضان ، وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان . لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها ، كأنها المسجد الحرام ، أو مسجد المدينة ، وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك ، وقال : "أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟" . أو كما قال رضي الله عنه . فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع ، من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة ، تشبه المشروع من الجمعة ، والعيدين والصلوات الخمس ، فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء ، جماعة وفرادى ، وتطوع قصد بعض المشاهد ، ونحو ذلك ، كله من نوع واحد ، يفرق بين الكثير الظاهر منه ، والقليل الخفي ، والمعتاد وغير المعتاد ، وكذلك كل مكان مشروع الجنس ، لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة ، حتى يصير كأنه واجب ، ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره ، واشتراط فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك ، حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب ، وكذلك العمل المشروط في الوقف ، لا يجوز أن يكون إلا برا ومعروفا على ظاهر المذهب ، وقول جمهور أهل العلم . وسنومئ إلى ذلك إن شاء الله . وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا ، لا يحتمله هذا الموضع ، وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة . وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع ، فهذا لا يحتاج إلى ذكره ؛ لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب مثل : رفع الأصوات في المساجد ، واختلاط الرجال والنساء ، أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة ، أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل ، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم .
القارئ : " وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية للعباد فإذا أحدث " الشيخ : عندي كفاية العباد القارئ : سم الشيخ : كفاية العباد القارئ : إيه كفاية العباد الشيخ : إيه أنت قلت كفاية للعباد القارئ : خطأ الشيخ : نعم القارئ : " قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان " الشيخ : صوم ما هي بعندي القارئ : قال عندي " صوم ساقطة من ألف وباء " الشيخ : والله هي على كل حال وجوده حسن إفراد صوم نعم القارئ : " ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك وقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد أو كما قال رضي الله عنه فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من نوع واحد يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد وكذلك كل مكان مشروع الجنس " الشيخ : كلما كان القارئ : وكذلك كل مكان مشروع الجنس الشيخ : عندي كلما كان كلما كان عندك القارئ : متصل الشيخ : هاه إيه كلما أداة القارئ : تصحيح الشيخ : كلما كان نعم القارئ : " وكذلك كلما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره واشتراط فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز أن يكون إلا برا ومعروفا على ظاهر المذهب وقول جمهور أهل العلم وسنومئ إلى ذلك إن شاء الله وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكره لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب مثل رفع الأصوات في المساجد واختلاط الرجال بالنساء أو كثرة إيقاد " نعم " أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم وإنما هذا من جنس سائر " الشيخ : كثرة إيقاد المصابيح الآن موجود عندنا كثرة إيقاد بدون حاجة تجد على أسوار بعض المساجد أو بعض الدور الإضاءة الكبيرة العظيمة التي تستهلك طاقة كثيرة من الكهرباء وتحمل المكائن مثلا عبأ كبيرا وكذلك تحمل صاحبها نفقات فشيخ الإسلام يقول هذا فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم الله المستعان الطالب : بس هذا يكون في الليل يا شيخ الشيخ : في غيره من باب أولى ترى ما هي بعندي كثرة إيقاد المصابيح نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد ، سواء حرمت في المسجد وغيره ، كالفواحش والفحش ، أو صين عنها المسجد : كالبيع وإنشاد الضالة ، وإقامة الحدود ونحو ذلك . وقد ذكر بعض المتأخرين ، من أصحابنا وغيرهم- أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية ، لأن فيها قراءة " قل هو الله أحد " ألف مرة . وربما استحبوا الصوم أيضا ، وعمدتهم في خصوص ذلك : الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة ، وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها ، وما جاء من الأثر بإحيائها ، وعلى الاعتياد ، حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات . فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية : فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق ، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه ، أو يستحب لما فيه من المعنى العام . فأما المعنى العام : فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد : كصلاة الضحى والتراويح . وهذا خطأ ، ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين ، لا الأولين ولا الآخرين . وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد ، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم : إفراد يوم الجمعة وسرر شعبان بالصيام ، وإفراد ليلة الجمعة بالقيام ، وصار نظير هذا : لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر ، أو بين العشائين ، ونحو ذلك .
القارئ : " وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش والفحش أو صين عنها المسجد كالبيع وإنشاد الضالة وإقامة الحدود ونحو ذلك وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية لأن فيها قراءة (( قل هو الله أحد )) ألف مرة وربما استحبوا الصوم أيضا وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها وما جاء من الأثر بإحيائها وعلى الاعتياد حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق لكن العمل المعين لكنّ لكنّ لكنّ العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح وهذا خطأ ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين لا الأولين ولا الآخرين وإنما كره التخصيص " الشيخ : كره القارئ : " وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد كما كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة وسرر شعبان بالصيام وإفراد ليلة الجمعة " الشيخ : إفراد القارئ : " وإفراد ليلة الجمعة بالقيام وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر أو بين العشائين ونحو ذلك فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان " الشيخ : لا كيف كالنفل المقيد بسفر القارئ : تصحيح يا شيخ أو إضافة الشيخ : مدري والله أخشى بعد إني عندي سقط الطالب : ... الشيخ : عندكم سبب القارئ : لأنه سيأتينا يا شيخ ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات الشيخ : هذا اللي عندي كالنفل المقيد بسبب واللي عندك إيش القارئ : كالنفل المقيد من ركعتي الفجر الشيخ : هاه القارئ : كالنفل المقيد بركعتي الفجر الشيخ : بركعتي الفجر القارئ : من ركعتي الفجر هنا يقول يا شيخ أحسن الله إليك عند قوله كالنفل المقيد قال حاشية " من هنا حتى قوله بسبب صلاة الاستسقاء سطر ونصف سقط من طاء " الظاهر يا شيخ النسخة اللي معك هي المرموز إليها طاء الشيخ : إيه طيب اقرأ القارئ : اقرأها الشيخ : بخصوص ماهو مستحب بخصوص القارئ : " منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات " الشيخ : يكفي هذا نقف على هذا فالعبادات ثلاثة نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فالعبادات ثلاثة : منها ما هو مستحب بخصوصه : كالنفل المقيد من ركعتي الفجر ، وقيام رمضان ، ونحو ذلك . وهذا منه المؤقت كقيام الليل .ومنه المقيد بسبب : كصلاة الاستسقاء ، وصلاة الآيات . ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد : كالوتر . وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت : كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة ، فصارت أقسام المقيد أربعة . ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه ، كالنفل المطلق ، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى يصلي العصر ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة . وقد يكره مطلقا ، إلا في أحوال مخصوصة ، كالصلاة في أوقات النهي . ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر ، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت ، فيرخص في ذوات الأسباب العارضة ، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، وفيها أقوال أخر للعلماء .
القارئ : " فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت أقسام المقيد أربعة " الشيخ : أعد أعد القارئ : ثم قد يكون الشيخ : فالعبادات ثلاثة القارئ : " فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت أقسام المقيد أربعة " الشيخ : نعم القارئ : " ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى يصلي العصر ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة على قولين هما روايتان عن أحمد وفيها أقوال أخر للعلماء " الشيخ : نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: وقد يحدث في اليوم الفاضل ، مع العيد العملي المحدث ، العيد المكاني ، فيغلظ قبح هذا ، ويصير خروجا عن الشريعة . فمن ذلك : ما يفعل يوم عرفة ، مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه ، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة ، والاجتماع العظيم عند قبره ، كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب ، والتعريف هناك ، كما يفعل بعرفات فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله ، ومضاهاة للحج الذي شرعه الله ، واتخاذ القبور أعيادا . وكذلك السفر إلى بيت المقدس ، للتعريف فيه ، فإن هذا أيضا ضلال بين ، فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف ، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ، لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه ، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس ، ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره . ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام ، وتشبيه له بالكعبة ، ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى ، غير شريعة الإسلام ، وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة ، أو من حلق الرأس هناك ، أو من قصد النسك هناك. وكذلك ما يفعله بعض الضلال ، من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة . فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه ، فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى . منها : فعل ذلك في المسجد ، فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد ، فكيف بالمسجد الأقصى؟! ومنها : اتخاذ الباطل دينا . ومنها فعله في الموسم .
القارئ : " فصل وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب والتعريف هناك كما يفعل بعرفات فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله ومضاهاة للحج الذي شرعه الله واتخاذ القبور أعيادا وكذلك السفر إلى بيت المقدس " الشيخ : هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله موجود إذا كان يوم عرفة حجوا إلى هذا القبر قبر الولي واجتمعوا عنده ودعوا الله سبحانه وتعالى وجعلوا هذ اليوم وسموا هذا تعريفا كتعريف الحجاج في عرفة إيه نعم القارئ : " وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه فإن هذا أيضا ضلال بين فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام وهو ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة أو من حلق الرأس هناك أو من قصد النسك هناك وكذلك ما يفعله " الشيخ : النسك يعني الذبح المراد بالنسك هنا الذبح يعني يذبحون هناك ويطوفون بالصخرة ويحلقون رؤوسهم نعم القارئ : " وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة فأما الاجتماع في هذا الموسم " الشيخ : هذه القبة والحمدلله هدمت من زمان لكن آثارها باقية الآن على الجبل الذي يسمى جبل الرحمة والصواب أنه يسمى جبل عرفة لأنه لم يأت في السنة ولا في كلام الصحابة فيما نعلم أنهم سموه جبل الرحمة لكنه موجود في كتب الفقهاء نعم القارئ : " فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى منها فعل ذلك في المسجد فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد " الشيخ : فإن ذلك القارئ : " فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد فكيف بالمسجد الاقصى " الشيخ : عندكم فيه كلكم الطالب : ... الشيخ : إيه مما ينهى عنه هذا الصواب نعم تصحيح إيه القارئ : " فإن ذلك مما ينهى عنه خارج المساجد فكيف بالمسجد الأقصى ومنها اتخاذ الباطل دينا ومنها فعله في الموسم "
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ، ففعله ابن عباس ، وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ، ورخص فيه أحمد ، وإن كان مع ذلك لا يستحبه ، هذا هو المشهور عنه . وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين : كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك ، وغيرهم . ومن كرهه قال : هو من البدع ، فيندرج في العموم لفظا ومعنى . ومن رخص فيه قال : فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ولم ينكر عليه ، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة . لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء ، وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره . قال المروزي : سمعت أبا عبد الله يقول : "ينبغي أن يسر دعاءه ؛ لقوله : { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } . قال : هذا في الدعاء . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء . وروى الخلال بإسناد صحيح ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : "أحدث الناس الصوت عند الدعاء" . وعن سعيد بن أبي عروبة : أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم ، فمشى إليهم فقال : أيها القوم ، إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم ، قال : فجعلوا يتسللون رجلا رجلا ، حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها .
القارئ : " فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه هذا هو المشهور عنه وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي " الشيخ : من إيش من القارئ : نعم الشيخ : وكرهه طائفة القارئ : " وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين " الشيخ : نعم القارئ : " كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم ومن كرهه قال هو من البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنى ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات " الشيخ : ولاشك أن السلامة من هذا أسلم لما يترتب عليه من مفاسد أخرى ربما يجتمع الرجال والنساء والصبيان في الجوامع مساء يوم عرفة ويحصل بذلك شر فالصواب مع من كرهه وأنه وإن فعله ابن عباس رضي الله عنهما وعمرو بن حريث فإنهما كغيرهما ما دام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان لم يفعل هذا في وقتهم فلا ينبغي أن يفعل فهو للكراهة أقرب نعم القارئ : " لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره قال المروزي سمعت أبا عبدالله يقول " الشيخ : هاه القارئ : " سمعت أبا عبدالله سمعت أبا عبدالله يقول ينبغي أن يسر دعاءه لقوله (( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها )) قال هذا في الدعاء قال وسمعت أبا عبدالله يقول " الشيخ : ... أقول غريزة القارئ : نعم " قال وسمعت أبا عبدالله يقول وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال أحدث الناس الصوت عند الدعاء وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم فقال: أيها القوم إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم قال فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها " الشيخ : قوله إن كنتم أصبتم يعني تنزلا يعني إنكم أردتم الفضل على من سبقكم فقد ضللتم لأن من سبقهم أحق بالفضل منهم لو كان في هذا فضل ولذلك تفرقوا
تنبيه على فعل بعض المطوفين حول الكعبة من الجهر بالدعاء وغيره من المخالفات .
الشيخ : يوجد الآن بعض المطوفين الذين يطوفون الناس حول الكعبة تجدهم أحيانا يجهرون بالدعاء جهرا منكرا فيؤذون الناس الذين يطوفون ويشوشون عليهم مع أن هذا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم إنهم ربما يدعون بدعاء غير صحيح إما أن يحرفوا ما معهم من النسخة الصغيرة هذه وإما أن يدعو بدعاء لا يعرفون معناه نعم الطالب : يقولون ربنا أنزل علينا مائدة من السماء الشيخ : نعم الطالب : يقولون ربنا أنزل علينا مائدة من السماء الشيخ : يقولون وهم يطوفون الطالب : إيه الشيخ : يمكن هم جائعين الطالب : ... الشيخ : نعم الطالب : ... الشيخ : يعني أنهم يأتون بأصوات عظيمة مرتفعة نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى أيضا بإسناده عن ابن شوذب ، عن أبي التياح قال : قلت للحسن : إمامنا يقص ، فيجتمع الرجال والنساء ، فيرفعون أصواتهم بالدعاء . فقال الحسن : إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة ، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة ، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة . فرفع الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضعها .
القارئ : " وروى أيضا بإسناده عن ابن شوذب عن أبي التياح أنه قال قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء فقال الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة، فرفع الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضعها والفرق بين " الشيخ : والصواب أن رفع الأيدي في الدعاء منه ما ينكر ومنه ما يحمد ومنه ما يحتمل فالذي ينكر هو الذي جاءت السنة بعدم الرفع فيه كالدعاء في الخطبة فإنه لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء وإيش والاستصحاء فترفع الأيدي يرفعها الخطيب ويرفعها الناس تبعا له وكذلك الدعاء في الصلاة دعاء الاستفتاح اللهم باعد ودعاء التشهد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من عذاب جهنم والدعاء بين السجدتين كل هذا مما ينهى عنه رفع الأيدي لأن رفع الأيدي حال الدعاء في الصلاة ليس مشروعا إلا في القنوت فقط وما عدا ذلك فليس بمشروع ومنها ما يحمد ما يحمد رفع الأيدي فيه كرفع الأيدي في الوقوف بعرفة ورفع الأيدي على الصفا والمروة وما أشبه ذلك مما جاءت به السنة هذا لا شك أنه محمود وأن الإنسان متبع فيه للرسول عليه الصلاة والسلام كم هذه الطالب : اثنين الشيخ : طيب ومنها ما الأظهر فيه عدم الرفع لكنه فيه احتمال كالدعاء بعد الأذان ( اللهم رب هذه الدعوة والتامة والصلاة القائمة ) وما أشبه ذلك فهذا يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه لكن لو رفع يديه لا نستطيع أن نقول إنه مبتدع بناء على القسم الرابع وهو أن الأصل في آداب الدعاء رفع اليدين لحديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ) فوصفه أنه يمد يديه إلى السماء وهذا يدل على أن مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة وكذلك جاء في الحديث ( أن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ) ففي هذين الحديثين إشارة إلى أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين ومن العلماء من قال إذا كان الدعاء دعاء ابتهال بمعنى أنه دعاء إلحاح وحاجة فإن الإنسان يمد يديه أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يمد يديه فعلى هذا الدعاء بعد الأذان لا تمد فيه الأيدي الدعاء استغاثة بالله عز وجل لكشف الكربات تمد فيه الأيدي نعم السائل : شيخ
كيف نجمع بين قول شيخ الإسلام أن بعض البدع مكروهة وبين حديث " كل بدعة ضلالة " ؟
السائل : كثيرا مر معنا الشيخ : نعم السائل : كثيرا مر معنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يصف بعض البدع بأنها مكروهة الشيخ : نعم السائل : فما التوفيق بينه وبين حديث ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) الشيخ : نعم يحمل على البدع الشديدة يحمل على البدع الشديدة السائل : شيخ الشيخ : سليم السائل : عفا الله عنك يا شيخ
السائل : إذا استحسن شيء يا شيخ من الأعمال التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة وعندنا كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة ناحية الحجر الأسود وهو يعمل مقام عمر في الإسلام وحرمة الكعبة يا شيخ بحيث إنه يقال لو ما شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ : نعم السائل : يقبلك ما قبلتك بعض الناس يستحسن الأعمال التي يأخذها عن رأيه عن اجتهاده وهي ليس عليها دليل كيف نستسيغ يا شيخ الأمور هذه الشيخ : ما نستسيغها السائل : بعض الناس يستسيغها ولكن ... الشيخ : أبدا وكل بدعة ضلالة والعبادات مبناها على الاتباع فهي توقيفية إذا لم يرد عن الشارع أنها عبادة فلا تفعل
ما حكم الخطيب الذي يشير بيده في الخطبة على المنبر كأنه يحذر وينذر ؟
السائل : ... تحريك الأيدي حال خطبة الجمعة لا في الدعاء وإنما مثلا ... الأول والثاني الشيخ : نعم كيف السائل : يعني يحرك يده في خطبة الجمعة كمن يعد الأول والثاني في أثناء الخطبة لا يدعو بها شيخ بعض الناس يقولون الصحابة إنما أنكروا على أمير المدينة لأنه كان يرفع يديه داعيا ثم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك يديه كما في الشيخ : يشير يشير حتى الذين أنكروا على مروان قالوا إن الرسول كان يشير لا يزيد على الإشارة السائل : شيخ خطبة ... كان المنبر يهتز منه كما ذكر في صفات الله عز وجل الشيخ : نعم السائل : وكذلك اهتز في عرفة لما قال ( اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ) وما أشبه ذلك نقول يا شيخ المنبر هو رفع بالدعاء وليس مجرد التحدث الشيخ : إيه مجرد تحريكه لمناسبة ما فيه شيء أما بعض الناس يقول يا أيها الناس اتقوا الله خوفوا الله وهو على المنبر هذا ما هو بصحيح السائل : يا شيخ هذا مما يهز المشاعر الشيخ : لكن ما ثبت عن الرسول الرسول كان يعظهم مواعظ تذرف منها العيون وتوجل منها القلوب ولا يفعل هذا السائل : الناس الآن لا يتحركون يا شيخ يقرأ عليهم القرآن الشيخ : والله شف يا محمد أجل نخلي الآن الخطباء يهزون إيديهم نعم حتى تسقط مشالحهم من الناس وربما ينزل من على الأرض ما يصير هذا السائل : ... الشيخ : لا لا اتركها كلها نعم
السائل : بعض الناس يا شيخ ينكر على الذي يرفع يديه بالدعاء بين الخطبتين الشيخ : نعم السائل : يقول إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ : نعم هذا من الأشياء المحتملة هذا من الأشياء المحتملة لأن الأصل في الدعاء أن من آدابه رفع اليدين فمثل هذا لا ينكر على الفاعل ولا يؤمر به السائل : والأظهر يا شيخ الشيخ : والله ما يظهر لي شيء أنا أرى أن هذا من الأشياء التي لا تنكر ولا يؤمر بها نعم
كم عدد المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء ؟
الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : وش هي السائل : ... الشيخ : ما تستطيع أن تعدها والرسول يقول ( إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا ) هذا في كل دعاء وكما قلت لكم ( ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ) مما يدل على أن من أسباب الإجابة رفع اليدين السائل : أثابك الله ذكر شيخ الإسلام في ... الإيقاد في عرفة بدعة الشيخ : إيش السائل : الإيقاد الشيخ : إيه السائل : ما المراد الشيخ : كانوا بالأول يوقدون الشموع