كم عدد المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء ؟
الشيخ : هذا من الأشياء التي لا تنكر ولا يؤمر بها نعم السائل : ... الشيخ : نعم السائل : ... الشيخ : وش هي السائل : ... الشيخ : ما تستطيع أن تعدها والرسول يقول ( إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا ) هذا في كل دعاء وكما قلت لكم ( ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ) مما يدل على أن من أسباب الإجابة رفع اليدين نعم
السائل : أثابك الله ذكر شيخ الإسلام في ... الإيقاد في عرفة بدعة الشيخ : إيش السائل : الإيقاد الشيخ : إيه السائل : ما المراد الشيخ : كانوا بالأول يوقدون الشموع يقول هذه بدعة السائل : ... في عرفة الشيخ : لا لا في عرفة يوقدونها كما يوقدون الشموع في مزدلفة الإيقاد في مزدلفة ليس بالبدعة وفيه مصلحة يعرف الناس مكان النسك ويؤون إلى الأنوار لكن في عرفة الناس منصرفون فهو بدعة السائل : الإيقاد بالنهار والا بعد الغروب؟ الشيخ : هاه القارئ : بالنهار والا بعد الغروب الشيخ : لا لا بعد الغروب بعد الغروب هاه وهو الاجتماع على الذكر والدعاء في آخر يوم عرفة تشبها بالحجاج نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها : أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها : كقبر الصالح ، أو كالمسجد الأقصى ، وهذا تشبيه بعرفات ، بخلاف مسجد المصر ، فإنه قصد له بنوعه لا بعينه ، ونوع المساجد مما شرع قصدها ، فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه ، وإنما الغرض بيت من بيوت الله ، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه ، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه . وأيضًا ، فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه ، مثل الحج ، بخلاف المصر ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » . هذا مما لا أعلم فيه خلافا . فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ، ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره : إما واجب كالجمعة ، وإما مستحب كالاعتكاف به .
القارئ : " كقبر الصالح أو كالمسجد الأقصى وهذا تشبيه بعرفات بخلاف مسجد المصر فإنه قصد له بنوعه لا بعينه ونوع المساجد مما شرع قصدها فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه وإنما الغرض بيت من بيوت الله بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه " الشيخ : صحيح وإذا رأيت أن قلبك تعلق بهذا المسجد بخصوصه فامح هذا من قلبك وإنما يتعلق القلوب بالمساجد بالجنس باعتبار الجنس قد يقول قائل ألستم تقولون إن العتيق أولى من الجديد نقول بلى لكنك قصدت هذا المسجد لإيش لفضيلة بقعته أو لكونه قديما الثاني إيه نعم القارئ : " وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج " الشيخ : وأيضا القارئ : " وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) هذا مما لا أعلم فيه خلافا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب "
مسألة: هل شد الرحل لطلب العلم يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا لثلاث مساجد ؟
الشيخ : طيب إذا قال قائل أليس من المشروع لنا أن نسافر أن نشد الرحل لطلب العلم الطالب : بلى الشيخ : طيب كيف يقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قلنا لأن شد الرحل لطلب العلم ليس إلى المكان ولكن إلى ما يكون فيه من فائدة ولهذا غلط بعض الناس لما رأى أن من الناس من يذهب إلى البلد الفلاني يستمع إلى خطيب الجمعة لأنه يتأثر به أكثر أو لأنه يستفيد منه أكثر قال إن ركوب السيارة إلى البلد الثاني هذا من شد الرحال وهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فماذا نقول بهذا يحيى كأنك اليوم فيك نوم الطالب : ... الشيخ : هاه ماذا نقول له الطالب : ... الشيخ : هذا لا لشرف المكان ولا لأن قلبه يهوي إلى المكان ولكن للفائدة والصحابة أنفسهم يرحلون لطلب العلم نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا ، وهذا بنفسه محرم ، سواء كان فيه شد للرحل ، أو لم يكن ، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره ، وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية . وأما ما أحدث في الأعياد ، من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره ، لا اختصاص للعيد به ، وكذلك لبس الحرير ، أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع وترك السنن من جنس فعل البدع ، فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها ، من الصلاة والخطبة المشروعة ، والتكبير والصدقة في الفطر ، والذبح في الأضحى . فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع . ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء . كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ثم النساء . ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره ، بل يعدل إلى ما تقل فائدته ، ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة ، إلى أمور أخرى من السنة ، فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به ، وترك المنكر والنهي عنه .
القارئ : " وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره لا اختصاص للعيد به وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع وترك السنن " الشيخ : الظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله في كلمة مكروه كراهة التحريم كراهة تحريم لأن الطبول وشبهها والمزامير في أيام الأعياد من المحرم غاية ما رخص فيه الدف إيه نعم ولهذا قال وكذلك لباس الحرير مع أن الحرير لا يباح لبسه للرجال إلا لحاجة نعم القارئ : وترك " لا اختصاص للعيد به وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع وترك السنن من جنس فعل البدع فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب للرجال ثم النساء " الشيخ : صحيح كما قال الشيخ يعني نعهد أن الأئمة قبل أن تخرج مكبرات الصوت يخطبون للرجال والنساء ما تسمع ولا تستفيد لكنها تحضر الصلاة وهي خير ودعاء أما الآن والحمدلله فالذي يخطب للرجال يخطب للرجال والنساء جميعا فلا حاجة إلى خطبتين لكن لو فرض أننا في قرية ليس فيها مكبر صوت فالسنة للإمام أن يخطب الرجال أولا في صلاة العيد ثم يتجه إلى النساء ويخطبهن خطبة خاصة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري أيفعل هذا في بلادكم أو لا نعم لا يفعل الطالب : ... الشيخ : لكن قبل المكبرات وليست المكبرات أيضا في كل مكان الطالب : ... الشيخ : نعم الطالب : ... الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله لا موجود ... والحمدلله نعم القارئ : " ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة " الشيخ : وهذه نسأل الله أن يعفو عنا تاركينها السنة أن يخرج الإنسان لاسيما الإمام بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها هناك فالصحابة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرهم على هذا يخرجون بأضحياتهم إلى المصلى وهو أيضا يخرج بأضحيته إلى المصلى ويذبح هناك من أجل أن ينفع الفقراء الحاضرين فيأكل الناس جميعا هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا هذه السنة ما علمت أحدا في عصرنا يعمل بها اللهم إلا أن يكون في بعض البادية الذين لم يختلطوا بالناس ولا ينكر عليهم هذا ولا يستغرب منهم هذا الشيء فسمعت أن بعضهم يفعل هذا نعم القارئ : " ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه فصل وأما الأعياد المكانية فتنقسم " الشيخ : ومن ذلك أيضا أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يسن للمعتكف في عيد الفطر أن يخرج بثياب اعتكافه وعللوا ذلك بأنها أثر عبادة فلا ينبغي أن يتجمل فيزيلها كما قلنا في دم الشهيد لا يغسل بل يبقى على ما هو عليه ولكن هذا قياس مع الفارق وقياس مخالف لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كان عليه الصلاة والسلام يتأهب للأعياد بأجمل الثياب فنقول ترك جميل الثياب للمعتكف خلاف السنة فالرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف ويلبس الثياب الجميلة في الأعياد نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: وأما الأعياد المكانية وتنقسم أيضا كالزمانية ثلاثة أقسام...فهذه الأقسام الثلاثة : أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ، ولا فيه ما يوجب تفضيله ، بل هو كسائر الأمكنة ، أو دونها ، فقصد ذلك المكان ، أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء ، أو ذكر ، أو غير ذلك- ضلال بين . ثم إن كان به بعض آثار الكفار ، من اليهود أو النصارى أو غيرهم ، صار أقبح وأقبح ، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله ، في مشابهة الكفار . وهذه أنواع لا يمكن ضبطها ، بخلاف الزمان ، فإنه محصور . وهذا الضرب أقبح من الذي قبله ، فإن هذا يشبه عباده الأوثان أو هو ذريعة إليها ، أو نوع من عبادة الأوثان ، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال ، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى ، وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة : اللات ، والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى . كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول : { أفرأيتم اللات والعزى }{ ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذًا قسمةٌ ضيزى } .
القارئ : " فصل وأما الأعياد المكانية وتنقسم أيضا كالزمانية ثلاثة أقسام أحدها ما لا خصوص له في الشريعة والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا والأقسام الثالثة جاءت الآثار بها مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر ببوانة ( أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم قال لا قال فأوف بنذرك ) ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تتخذوا قبري عيدا ) ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا كما سنذكره إن شاء الله فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله بل هو كسائر الأمكنة أو دونها فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بيّن ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم صار أقبح وأقبح ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور " الشيخ : صحيح هذه لا يمكن ضبطها ما أكثر الأمكنة التي يقال هذا موقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مكانه وهذا وهذا هذا كثير يوجد في الحجاز في مكة وفي المدينة بل ويوجد في غير مكة والمدينة وكذلك أيضا وجد في الشام آثار الأنبياء ولو أنك بحثت لم تجد لها أصلا إطلاقا فهي ليس لها أصل واقعي ولا أصل شرعي حدثنا من أثق به يقول صليت مرة في جامع بني أمية نعم في القارئ : " وهذا الضرب أقبح من الذي قبله فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول (( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى )) " الشيخ :(( أفرأيتم )) الاستفهام هنا لإيش للتحقير لما ذكر الله العظمة في أول سورة النجم (( علمه شديد القوى )) وما يتعلق بالآيات قال (( أفرأيتم اللات والعزى )) يعني أخبرونا عن هذه اللات والعزى ماذا يكون موقعها وماذا يكون حالها فهو للتحقير وقال مناة الثالثة الأخرى لأنها أضعف من اللات والعزى عند العرب ولهذا قال (( الثالثة الأخرى )) وقوله (( ألكم الذكر وله الأنثى )) لأن المشركين يجعلون لله البنات ولهم البنون كما قال تعالى (( أم له البنات ولكم البنون تلك إذا قسمة ضيزى )) يعني جائرة نعم القارئ : كل واحد الشيخ : واحد بيسأل نعم
بعض البلاد ينادى فيها في عيد الأضحى أن الإمام قدضحى فضحوا، هل هذا يعد بدعة ؟
السائل : ... الشيخ : إيش الطالب : جديد جدا في المصلى الشيخ : نعم الطالب : بعضهم يا شيخ هكذا يفعل هذه ... من قبل مولاها الشيخ : كيف الطاب : بعضهم يا شيخ يفعل هذه السنة الشيخ : يفعلها الطالب : ولكن يترتب عليه أمر آخر الشيخ : وهو القارئ : وهو أنه إذا صاروا يعتقدون أنه ... يذبح هو إلا بعد ما يذبح الإمام الشيخ : إيه القارئ : فصار المؤذن يؤذن في الناس يعني بعد أن يذبح في المصلى يؤذن يقول يا أيها الناس ضحوا فإن الإمام قد ضحى الشيخ : إيه عجيب هو على كل حال بعض العلماء يقول لا تضح حتى يضحي الإمام بعض العلماء يرى هذا لكن كونه ينادى أن الإمام قد ضحى إن دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس لكن هذه موجودة عندكم الطالب : نعم موجود توقعتها ... الشيخ : سبحان الله عجائب القارئ : " كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة مكة والمدينة والطائف فكانت اللات لأهل الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا " الشيخ : أعد أعد القارئ : والأمصار الشيخ : مثال مثال من هناك (( تلك إذا قسمة ضيزى )) نعم وقفنا على هذا
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب . والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ، ومواقيت الحج ثلاثة : مكة ، والمدينة ، والطائف . فكانت اللات : لأهل الطائف ، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا ، يلت السويق للحجيج ، فلما مات عكفوا على قبره مدة ، ثم اتخذوا تمثاله ، ثم بنوا عليه بنية سموها : بيت الربة . وقصتها معروفة ، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة ، سنة تسع من الهجرة . وأما العزى : فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات ، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون . فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد ، عقب فتح مكة فأزالها ، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها ، وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها ، فيئست العزى أن تعبد . وأما مناة : فكانت لأهل المدينة ، يهلون لها شركا بالله تعالى ، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل .
ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله ، وأنواعه ، حتى يتبين له تأويل القرآن ، ويعرف ما كرهه الله ورسوله ، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه ، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة ، وغيره من العلماء . ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ، ويسمونها ذات أنواط ، فقال بعض الناس : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم ذات أنواط . فقال : « الله أكبر ، قلتم كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم » . فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها ، معلقين عليها سلاحهم . فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين ، أو هو الشرك بعينه؟ . فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ، ولم تستحب الشريعة ذلك ، فهو من المنكرات ، وبعضه أشد من بعض ، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء ، أو قناة جارية ، أو جبلا ، أو مغارة ، وسواء قصدها ليصلي عندها ، أو ليدعو عندها ، أو ليقرأ عندها ، أو ليذكر الله سبحانه عندها ، أو ليتنسك عندها ، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا . وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ، ويقال : إنها تقبل النذر ، كما يقول بعض الضالين . فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ، ولا يجوز الوفاء به ، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم ، منهم أحمد في المشهور عنه ، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما : أنه يستغفر الله من هذا النذر ، ولا شيء عليه ، والمسألة معروفة .
القارئ : " كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة مكة والمدينة والطائف " الشيخ : هاه وهي الطالب : والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ... الشيخ : إيه الظاهر اللي عندنا أحسن الأمصار ماهي مواقيت المدينة ماهي ميقات لكنها قريبة منه والطائف قريب من الميقات نعم القارئ : " فكانت اللات لأهل الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة وقصتها معروفة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من الهجرة وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها فيئست العزى أن تعبد وأما مناة فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في " الشيخ : ومن أراد القارئ : أما بعد فقد قال شيخ الشيخ : يرحمك الله القارئ : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم " ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة " الشيخ : الأزرقي بضم الراء القارئ : لا عندي غير مضبوطة الشيخ : الظاهر أنها بفتح الراء الأصل فتح الراء القارئ : سم " وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء ولما كان للمشركين " الشيخ : ولما القارئ : " ( ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم ) فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم " الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ( لتركبن سنن من كان قبلكم ) الخطاب للأمة جميعا ويعني ذلك أن بعض الأمة قد ترتكب شيئا معينا من سنن من قبلنا وبعضها يرتكب سننا آخر أي طريقا آخر ولا يلزم أن الأمة كلها تطبق على طريق واحد لأن الخطاب للأمة عموما هذه فائدة الفائدة الثانية هل هذا الخبر للإباحة لا ليس للإباحة لكنه خبر عما سيكون للتحذير منه ولهذا تعجب من هؤلاء القوم الذين ( قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال إنها السنن إنها السنن أو السنن ) ثم ذكر الحديث نعم القارئ : " فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها بحيث يخص تلك البقعة " الشيخ : كذا عندكم يتنسك هاه القارئ : أنا عندي في نسخة يا شيخ أشار إليها " في باء وجيم ودال ليستنسك وفي طاء ليتبتل " الشيخ : يتبكل القارئ : ليتبتل الشيخ : اللي عندي ليتبتل الطالب : لينسك الشيخ : هاه الطالب : لينسك الشيخ : نعم الطالب : لينسك الشيخ : ينسك طيب على كل حال يعني قصده أي يتعبد الله عندها بأي عبادة القارئ : " بحيث يخص تلك البقعة بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به " الشيخ : لا عينا ولا نوعا العين كالمساجد الثلاثة والنوع كالمساجد فإن المساجد يعني غير الثلاثة لا شك أن قصدها للعبادة أنه عبادة لكن بالنوع لا بالعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) هذا هو الفرق بين العين والنوع نعم القارئ : " وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم منهم أحمد في المشهور عنه وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه والمسألة معروفة وكذلك إذا نذر " الشيخ : فمن المعلوم أن نذر المعصية حرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولكن إذا لم يفعل فهل عليه كفارة فيها روايتان عن الإمام أحمد وقولان للعلماء الأول أن عليه الكفارة لأنه لم يفعل ما نذره وإذا كان النذر المطلق الذي لم يسم فيه الكفارة فهذا من باب أولى فيلغى وصف الحرام ويبقى أصل النذر ومن العلماء من قال إنه ليس فيه كفارة لأن إيجاب الكفارة فرع عن صحة النذر والنذر هنا غير صحيح وإذا كان غير صحيح كان باطلا لا يترتب عليه شيء لكن الاحتياط الاحتياط أن يكفر كفارة يمين أولا لأن هذا من تحقيق التوبة وثانيا احتياطا للخلاف بين أهل العلم وكفارة اليمين كما تعلمون إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فالمسألة هينة والحمدلله نعم
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين ، أو البئر . وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة ، أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة ، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت لللات والعزى ومناة ، يأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل الله ، والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ، صلى الله عليه وسلم : { ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون } ، وقال : { أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدوٌ لي إلا رب العالمين } والذين أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه ، كما قال تعالى : { وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومٍ يعكفون على أصنامٍ لهم } . فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور بها ، نذر معصية ، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها ، أو لسدنة الأبداد التي بالهند ، والمجاورين عندها . ثم هذا المال المنذور ، إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع ، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد ، أو للصالحين من فقراء المسلمين ، الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له- كان حسنا . فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي ، أو رجل صالح ، وليس كذلك ، أو يظن أنه مقام له ، وليس كذلك . فأما ما كان قبرا له أو مقاما ، فهذا من النوع الثاني . وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه : فمن ذلك : عدة أمكنة بدمشق ، مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي ، ولا خلاف بين أهل العلم ، أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة ، لم يمت بدمشق . والله أعلم قبر من هو ، لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك . وكذلك مكان بالحائط القبلي ، بجامع دمشق ، يقال إن فيه قبر هود عليه السلام ، وما عملت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق ، بل قد قيل إنه مات باليمن ، وقيل بمكة ، فإن مبعثه كان باليمن ، ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة ، فأما الشام فلا داره ولا مهاجره ، فموته بها -والحال هذه مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه- في غاية البعد . وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق ، يقال إنه قبر أويس القرني ، وما علمت أن أحدا ذكر أن أويسا مات بدمشق ، ولا هو متوجه أيضا ، فإن أويسا قدم من اليمن إلى أرض العراق . وقد قيل : إنه قتل بصفين ، وقيل : إنه مات بنواحي أرض فارس ، وقيل غير ذلك . فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليها فضلا عن الممات بها . ومن ذلك أيضا : قبر يقال له : قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام ، ولم تقدم الشام أيضا . فإن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ، فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه ، كانوا إذا حدثوا عنها قالوا : أم سلمة . وهي بنت عم معاذ بن جبل ، وهي من أعيان الصحابيات ، ومن ذوات الفقه والدين منهن . أو لعلها أم سلمة ، امرأة يزيد بن معاوية ، وهو بعيد ، فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين . وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة . ومن ذلك : مشهد بقاهرة مصر يقال : إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه ، وأصله : أنه كان بعسقلان مشهد يقال : إن فيه رأس الحسين ، فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر ، وهو باطل باتفاق أهل العلم ، لم يقل أحد من أهل العلم : إن رأس الحسين كان بعسقلان ، بل فيه أقوال ليس هذا منها ، فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة ، حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه . وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام ، ولا يثبت ذلك ، فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق . وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين ، قد علم أنها ليست مقابرهم . فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا ، وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة ، اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين ، ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال ، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا ، ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة ، أو تكون قبرا لرجل صالح غير المسمى ، فيكون من القسم الثاني .
القارئ : " وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من " الشيخ : فإن فإن القارئ : " فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم (( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون )) وقال (( أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين )) والذين أتى عليهم موسى عليه السلام " الشيخ : اجتاز بهم موسى اجتاز بهم موسى القارئ : قال الشيخ : نسخة القارئ : لا أشار إلى معنى آخر قال " في المطبوعة زاد بعد مجاوزة البحر " الشيخ : لا اجتاز بهم موسى القارئ : لا هذه ما هي بعندي أحسن الله إليك الشيخ : لا عندنا اجتاز حطها نسخة القارئ : " والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى (( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم )) فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور بها نذر معصية " الشيخ : للمجاورة بالتاء السائل :" التي لا فضل في الشريعة للمجاورة بها نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها " يقول أحسن الله إليك تكلم عن الأبداد الشيخ : على إيش القارئ : الأبداد الشيخ : أبداد القارئ : إيه نعم وقال " في باء وطاء الأنداد والأنداد جمع ند وهو المثيل والشريك والنظير وهي الأصنام وأما الأبداد فهي جمع بد بالكسر المثل والنظير وبالضم الصنم والجمع بددة وأبداد وهي بيوت الأصنام انظر القاموس " الشيخ : اللي عندنا بالنون الأنداد القارئ : " ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له كان حسنا فمن هذه الأمكنة " الشيخ : وإذا صرفه في هذا هل عليه كفارة يمين الجواب لا بلا شك حتى على القول بأن نذر المعصية فيه كفارة يمين إذا صرفه في هذا فليس عليه شيء لأن أدنى ما نقول فيه أنه يشبه إذا نذر شيئا واختار أفضل منه وهذا جائز بنص الحديث ( فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صل هاهنا ) فقال صل هاهنا فعلى هذا إذا نذر لهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله ثم صرفه إلى جنسها مما شرعه الله ورسوله ليس عليه كفارة بلا إشكال نعم القارئ : " فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك أو يظن أنه مقام له وليس كذلك فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة لم يمت بدمشق والله أعلم قبر من هو لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك وكذلك مكان " الشيخ : إذن هذا لنا أن نقول إننا لا ندري أي كعب هذا الذي في هذا القبر لعله دفن فيه من يسمى كعبا ثم توهم الناس أنه قصدي أبي بن كعب توهم الناس أنه أبي بن كعب أو يقال إنه لا يوجد فيه قبر أصلا وإنما مُوّه وقيل هذا قبر فلان إيه نعم القارئ : " وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال إن فيه قبر هود عليه السلام وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة فأما الشام فلا داره " الشيخ : هذه فائدة ينبغي أن تقيد لأنه ربما لا تلقاها في كتب التاريخ أين مات هود بعد أن أهلك الله قومه الشيخ يقول إنه قيل إنه مات باليمن وقيل مات بمكة إيه نعم القارئ : " فأما الشام فلا داره ولا مهاجره " الشيخ : فلا داره القارئ : سم " فأما الشام فلا داره ولا مهاجره فموته بها والحال هذه مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه في غاية البعد وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق " الشيخ : هذا من احتراز الشيخ رحمه الله هنا لم يجزم ببطلانه احتمال أن يكون خرج من اليمن إلى مكة إلى الشام لكنه يقول إنه بعيد في غاية البعد نعم القارئ : " وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال إنه قبر أويس القرني وما علمت أن أحدا ذكر أن أويسا مات بدمشق ولا هو متوجه أيضا فإن أويسا قدم من اليمن إلى أرض العراق وقد قيل إنه قتل بصفين وقيل إنه مات بنواحي أرض فارس وقيل غير ذلك فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليها فضلا عن الممات بها " الشيخ : ومن ذلك ايضا القارئ : " ومن ذلك أيضا قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام ولم تقدم الشام أيضا فإن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة وهي بنت عم معاذ بن جبل وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهن أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن فيه رأس الحسين " الشيخ : إن فيه إن فيه رأس الحسين القارئ : " يقال إن فيه رأس الحسين فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر وهو باطل باتفاق أهل العلم لم يقل أحد من أهل العلم إن رأس الحسين كان بعسقلان بل فيه أقوال ليس هذا منها فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيدالله بن زياد بالكوفة حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه " الشيخ : يغيظه القارئ : سم الشيخ : يغيظه القارئ : " حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام ولا يثبت ذلك فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة اللهم إلا أن يكون " الشيخ : فإذا هذه لا تصح تاريخيا ولا شريعة أما كونها لا تصح تاريخيا فكما سمعتم رأس الحسين ينقل من العراق إلى الشام إلى عسقلان إلى القاهرة أين هذا هل يمكن هذا في زمن ليس فيه مواصلات إلا عن طريق الإبل وفي هذا من الإهانة له إن صح لو صح يعني ما هو ظاهر لأنه يبقى رأسه كأنه متاع بعير يتناقل مع أنه لا يصح ولا شك أن الحسين رضي الله عنه دفن في مكانه الذي قتل فيه وأنه أخفي قبره لئلا يحصل فيه فتنة أو لئلا يتسلط عليه أعداؤه فيخرجوه ويحرقوه هذا هو المتعين كذلك أيضا من الناحية الشرعية لو ثبت هذا فإنه لا يكون له خصيصة شرعية ونظير هذا الآن ما ذكر من المولد حيث قيل إنه كان في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ولا يصح ثم ابتدع فيه بدعة الاحتفال وهذه أيضا باطلة شرعا نعم القارئ : " اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة " الشيخ : ولا إيش القارئ : " ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه " الشيخ : فيها القارئ : ولا أن يفعل فيها الشيخ : فيها نعم القارئ : " ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة أو تكون قبرا لرجل صالح " الشيخ : ... القارئ : بالياء يا شيخ الشيخ : إيه مثل قوله اللهم إلا أن يكون يعني أو يكن القارئ : " أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني ومن هذا الباب أيضا " الشيخ : إيش أسئلة جاء وقت السؤال يعني طيب
هل لطالب العلم أن يصلي في الأماكن التي يعتقد العامة أفضليتها ؟
السائل : هل يجوز على هذا القول أن يصلى في هذه المساجد الشيخ : قد نقول يجوز وقد نقول لا يجوز لأن الحكم على الظاهر ما دام هذا هو الظاهر للناس وللعامة فإنه إذا صلى فيها طلبة العلم لا يشك العامي إلا أنها مقدسة وإلا لو أن الإنسان أراد أن يصلي فيها على وجه الخفاء فقد يقال بالصحة على أن الاحتمال اللي ذكر الشيخ رحمه الله أنها تكون أسماء موافقة لأسماء أولئك وأنه حقيقة قد قبروا فيها فيبقى الإشكال فالأولى البعد عنها نعم
ما الصحيح في أحاديث الأخبار هل يؤخذ منها حكم شرعي أم لا ؟
السائل : شيخ بارك الله فيك بعض أهل العلم يستدل قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون عند الساعة كذا وكذا على ذم هذا الفعل الشيخ : نعم السائل : وبعضهم يقول إن ذلك لا يجوز على ... ولا يدل على ذمه الشيخ : نعم السائل : فهل يدل على أن ذلك يقع ويبقى ... يرجع فيه إلى دليل الشيخ : نعم السائل : ما الصواب في ذلك الشيخ : الصواب أن الرسول في الحديث الذي مر علينا أنه قال ذلك تحذيرا قال ذلك تحذيرا أما مسألة ( والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضغينة من صنعاء إلى حضرموت أو كما قال لا تخش إلا الله ) فهذا يخبر عن الواقع لكن من أدلة أخرى يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها السائل : ... الشيخ : هي القاعدة هذه واضحة ما أخبر به في سياق الذم فهو مذموم وما أخبر به في سياق الإخبار عن الواقع فينظر ذمه أو عدم ذمه من دليل آخر
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن هذا الباب أيضا : مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ، ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة ، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس ، من أن فيها أثرا من وطء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى! فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم . وفي مسجد قبلي دمشق -يسمى مسجد القدم- أثر أيضا يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام ، وهذا باطل لا أصل له . ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها . وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤى في المنام هناك ، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها ، وتتخذ مصلى ، بإجماع المسلمين . وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب ، وربما صور فيها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه ، مضاهاة لأهل الكتاب ، كما كان في بعض مساجد دمشق ، مسجد يسمى مسجد الكف ، فيه تمثال كف يقال : إنه كف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، حتى هدم الله ذلك الوثن . وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد .
القارئ : أما بعد : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم " ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس من أن فيها أثرا من وطء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم وفي مسجد قبلي وفي مسجد " الشيخ : وهذا أيضا موجود يوجد يقولون هذا مبرك ناقة الرسول هذا موضع مولد الرسول وما أشبه ذلك حتى رأينا مسجدا في سفح جبل من وراء الطائف يقول هذا موضع كوع الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمونه مسجد الكوع ويذهب إليه بعض السفهاء يعظمونه يقولون الرسول لما طرده أهل الطائف ذهب إلى هذا المكان ووضع كوعه هكذا كالنادم نعم فيحكونها كأنها قصة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليها لأنها شرق الطائف ومكة ما، في غرب الطائف لكن هذا من الكذب وكذلك بيت المقدس الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى بيت المقدس بعد النبوة أبدا ولا وصل إليه نعم القارئ : " وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم أثر أيضا يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام وهذا باطل لا أصل له ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤي في المنام هناك " الشيخ : رؤي ولا روي القارئ : رؤي بهمزة الشيخ : نعم القارئ : " رؤي في المنام هناك ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى بإجماع المسلمين " سم الشيخ : نعم القارئ : " وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب وربما صور فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم " الشيخ : لا ما عندي صلى الله عليه وسلم القارئ : إيه أنا سبق لساني الشيخ : نعم القارئ : أقول سبق لساني الشيخ : سبق اللسان القارئ : إيه الشيخ : نعم القارئ : " وربما صور فيها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حتى هدم الله ذلك الوثن وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد وفي الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة يقال إنه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وإنه الغار الذي ذكره الله في قوله تعالى " الشيخ : في القرآن في قوله