القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه ، والدعاء له ، وكلما كان الميت أفضل ، كان حقه أوكد . قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر ، أن يقول قائلهم : "السلام على أهل الديار" ، وفي لفظ : "السلام عليكم أهل الديار ، من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » . رواه مسلم .
الشيخ : لا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، يعني معناه: لا تكون المقبرة أو لا يؤتى بشيء عند المقبرة مما حرم الله كالمزامير والأغاني وما أشبهها، لأن هذا نوع من الامتهان، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الميت يتأذى بفعل المنكر عنده. نعم. القارئ : " ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه، والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل، كان حقه أوكد. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، أن يقول قائلهم : السلام على أهل الديار، وفي لفظ : "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية ) . رواه مسلم . الشيخ : فسمى القبور دياراً وهي حقيقة، هي ديار الأموات، ولهذا يكره المشي فيها بالنعال إلا لحاجة، ويحرم التغوط بينها والبول بينها، وكذلك المنكرات لا تُفعل عند القبور، لأنها ديار الأموات. وفي قوله : ( وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) إشكال، وهو كيف يعلق المشيئة بما تحقق وقوعه؟ والجواب أن يقال : ( وإنا إن شاء الله بكمل للاحقون ) أي: إننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله، وقيل ( وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) يعني على الإسلام، لكن هذا ببعيد، فالصواب أن المعنى : أننا سنلحق بكم، لكن إذا شاء الله عز وجل، فهو كقوله تعالى : (( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير )).
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى أيضًا عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . وروي أيضًا عن عائشة في حديث طويل "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن جبريل أتاني فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع ، فتستغفر لهم ، قالت : قلت : كيف أقول يا رسول الله؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » " وروى ابن ماجه عن عائشة قالت : « فقدته فإذا هو بالبقيع ، فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، أنتم لنا فرط ، ونحن بكم لاحقون ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم » .
القارئ : " وروى أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ). وروى أيضًا عن عائشة في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، قالت : قلت : كيف أقول يا رسول الله؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) " الشيخ : عندي ( للاحقون )، نسخة؟ القارئ : لا الشيخ : ضعوها نسخة. القارئ : إي نعم يا شيخ، في د و ط: للاحقون. الشيخ : للاحقون، طيب. القارئ : " وروى ابن ماجة عن عائشة " الشيخ : في هذا الحديث إشكال وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كيف أقول يا رسول الله قال : قولي السلام على أهل الديار) فإن ظاهر هذا الإذن لها بزيارة المقبرة، ولكن هناك أحاديث فيها لعن زائرات القبور، وهي أحاديث جيدة حسان، ولا ينبغي أن نسلك الترجيع فنقول: هذا رواية مسلم وذاك في غير الصحيحين، بل نسلك الجمع، فنقول : من خرجت من بيتها لزيارة المقبرة فهذا حرام عليها، وهي داخلة في اللعن، ومن مرت بالمقبرة من غير قصد الخروج إليها فهذه تقول ما يقوله الرجال كما في حديث عائشة رضي الله عنها. القارئ : " وروى ابن ماجه عن عائشة قالت : (فقدته فإذا هو بالبقيع، فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط، ونحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم ) " .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : "السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر » رواه أحمد والترمذي وقال : "حديث حسن غريب" وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنين خرج إلى الشهداء ، فصلى عليهم كصلاته على الميت . وروى أبو داود ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت ، وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل ». وقد روي حديث صححه ابن عبد البر أنه قال : « ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا ، فيسلم عليه ، إلا رد الله عليه روحه ، حتى يرد عليه السلام » . وروى في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر ، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين ، مع روايتهم له ، فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم .
القارئ : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر ) رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن غريب " الشيخ : واختلاف هذه الألفاظ تدل على أن الأمر واسع في الدعاء، إذا دعا الإنسان بدعاء مناسب سواء بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ، فكله جائز ،كله سنة نعم . القارئ : "وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنين خرج إلى الشهداء، فصلى عليهم كصلاته على الميت. وروى أبو داود، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال ". الشيخ : والمراد بهذا أنه صلى عليهم كصلاته على الميت الظاهر والله أعلم أن المراد دعا عليهم، دعا عليهم يعني دعا لهم كدعاء الميت، وليست الصلاة المعروفة التي تكون على الميت قبل دفنه، لأن الشهداء لا يصلى عليهم لكن يدعا لهم. القارئ : " وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل ). وقد روي حديث صححه ابن عبد البر أنه قال : ( ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ). وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر، لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين، مع روايتهم له، فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم، فهذا ونحوه مما كان " الشيخ : الصحيح أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، تلقين الميت بعد الموت يعني بعد الدفن، الحديث ضعيف جداً عن أبي أمامة ( أن الإنسان يقف على القبر ويقول : يا فلان بن فلانة باسم أمه، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ) ويذكر بقية الحديث، لكنه ضعيف لا تقوم به حجة، والصواب أنه يقف على القبر ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت، نعم.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فهذا ونحوه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ، ويأمر به أمته عند قبور المسلمين ، عقب الدفن ، وعند زيارتهم ، والمرور بهم ، إنما هو تحية للميت ، كما يحي الحي ودعاء له كما يدعى له ، إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده ، وفي ضمن الدعاء للميت ، دعاء الحي لنفسه ، ولسائر المسلمين ، كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ، ولسائر المسلمين ، وتخصيص الميت بالدعاء له ، فهذا كله ، وما كان مثله ، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان عليه السابقون الأولون ، هو المشروع للمسلمين في ذلك . وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيره . وروى ابن بطة في الإبانة ، بإسناد صحيح ، عن معاذ بن معاذ ، حدثنا ابن عون ، قال : سأل رجل نافعًا فقال : هل كان ابن عمر يسلم على القبر ، فقال : نعم ، لقد رأيته مائة أو أكثر من مائة مرة ، كان يأتي القبر ، فيقوم عنده فيقول : "السلام على النبي ، السلام على أبي بكر ، السلام على أبي" . وفي رواية أخرى ، ذكرها الإمام أحمد محتجًا بها : "ثم ينصرف" ، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ .
القارئ : " فهذا ونحوه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن، وعند زيارتهم والمرور بهم، إنما هو تحية للميت، كما يحي الحي، ودعاء له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده، وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين، وتخصيص الميت بالدعاء له، فهذا كله وما كان مثله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون، هو المشروع للمسلمين في ذلك. وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وروى ابن بطة في الإبانة، بإسناد صحيح، عن معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون ، قال : (سأل رجل نافعًا فقال : هل كان ابن عمر يسلم على القبر، فقال : نعم، لقد رأيته مائة أو أكثر من مائة مرة، كان يأتي القبر، فيقوم عنده فيقول : السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على أبي). وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد محتجًا بها : (ثم ينصرف)، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ ".
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وزيارة القبور جائزة في الجملة ، حتى قبور الكفار ، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم : « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي » " . وفيه أيضًا عنه قال : « زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، فقال : استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور ، فإنها تذكر الموت » . وفي صحيح مسلم ، عن بريدة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » . وفي رواية لأحمد والنسائي : « فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا » . وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة » . فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي ، وعلل ذلك بأنها تذكر الموت ، والدار الآخرة ، وأذن إذنًا عامًا ، في زيارة قبر المسلم والكافر . والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر ، والعلة -وهي تذكر الموت والآخرة- موجودة في ذلك كله . وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار ، فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين . فهذه الزيارة وهي زيارة القبور ، لتذكر الآخرة ، أو لتحيتهم والدعاء لهم ، هو الذي جاءت به السنة ، كما تقدم .
القارئ : " وزيارة القبور جائزة في الجملة، حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم: ( استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ) " الشيخ : الله أكبر. القارئ : " ( واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ) . وفيه أيضًا عنه قال : ( زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال : استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي ) ". الشيخ : عندي: فلم يؤذن لي، على ألف ولا على واو؟ نعم. القارئ : " ( واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ) . وفي صحيح مسلم، عن بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ). وفي رواية لأحمد والنسائي : ( فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هَجرًا ) . وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " الشيخ : هُجراً بالضم، الهجر : القول المنكر، عندك ذكرها القارئ : ذكرها عندي يا شيخ الشيخ : نعم وش يقول؟ القارئ : يقول: والهُجر بالضم الكلام القبيح، قال الشافعي : " وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياحة" . الشيخ : منكر. القارئ : " وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة ). فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي، وعلل ذلك بأنها تُذكر الموت والدار الآخرة، وأذن إذنًا عامًا في زيارة قبر المسلم والكافر. والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر، والعلة -وهي تذكر الموت والآخرة- موجودة في ذلك كله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار، فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة، أو لتحيتهم والدعاء لهم، هو الذي جاءت به السنة كما تقدم. وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز " الشيخ : نعم الطالب : الأسئلة. الشيخ : أجل، نقف على " وقد اختلف أصحابنا ".
هل يسمع الميت غير النبي صلى الله عليه وسلم السلام إذا سلم عليه ؟
السائل : بارك الله فيكم، في سؤال الصحابة رضي الله عنهم ( كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ) فهل الزيارة والسلام هذه حتى لغيره صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : الصلاة، هم يقولون كيف تسمع إذا عرضت عليك ؟ فهم ظنوا أن الأرض تأكله، ولا يكون هناك جسم يمكن أن يسمع به، الأذن ستكون مفقودة، وكذلك بقية الجسم . السائل : وأيضاً غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : غير النبي ما يسمع إلا إذا كان يعرفه في الدنيا، وكان قريباً من قبره، هذا إن صح الحديث الذي صححه ابن عبد البر. .
السائل : شيخ قلت في حديث عائشة أنه ... الشيخ : نعم. السائل : وقلنا قبل يا شيخ أن زيارة القبور من وراء الجدران لا يشرع. الشيخ : إيش، هذه القبور التي ما فيها جدران. السائل : ... الشيخ : أيهن ؟ السائل : ... الشيخ : إي ما يقال زار القبر، لأنه بينه وبينه حجاب.
السائل : ما حكم الدعاء الجماعي للميت بعد دفنه ؟ الشيخ : الدعاء الجماعي للميت بعد دفنه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يدعو بأصحابه بل يقول : ( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت ). وأما أن يبقوا مثلاً جميعاً ثم يدعو بهم واحد ويؤمنوا عليه فهذا لم تأت به السنة . نعم .
السائل : ما حكم رفع اليد في الدعاء عند القبر؟ الشيخ : هذا مما أتوقف فيه، لأننا إن نظرنا إلى أن الأصل في الدعاء رفع اليد، لكن بعض العلماء يقول: الأصل رفع اليد في دعاء الابتهال الذي، يعني يبتهل به العبد ويشدد والباقي لا. إلا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً ) يدل على أن الأصل الرفع إلا ما قام الدليل على عدم الرفع فيه، لكن الرفع عند القبر يخشى منه أن يتخذ وسيلة إلى التجمع حول القبر، وأن يرفع الناس كلهم أيديهم ثم يدعو بهم واحد منهم، هذا هو المحذور، وإلا فالأصل أنه مشروع ، نعم .
ما حكم من يدعو لنفسه عند القبور بحجة أن القلب يرق عندها فيكون أقرب لأن يستجاب دعاءه ؟
القارئ : بارك الله فيكم، ما حكم الذي إذا زار المقابر دخل فيها لأجل أن يدعو لنفسه من باب أنه يعني يرق قلبه عندها ؟ الشيخ : لا، لا ينبغي هذا، يتذكر الموتى بالدعاء لهم وتصور أحوالهم قبل، أنهم كانوا على ظهر الأرض يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويتمتعون بالدنيا.
سؤال: قول شيخ الإسلام " ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة " ما ضابط المجاورة للقبر ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، قول شيخ الإسلام رحمه الله : " ولا تجاور القبور بما يؤذيها " ضابط المجاورة، هل لا بد أن يكون المجاور ملاصقاً مثلاً لسور المقبرة أو حتى لو كان مقابلا ويفصل بينه وبينه شارع كما هو الحال بين الناس اليوم، أنهم يعدون جيران ولو كانوا مقابلين ؟ الشيخ : والله في احتمال أن يقال المجاورة هي الملاصقة، أو أن المجاورة بحيث يسمعون هذا القول المنكر. والحقيقة أن تكون محلاً للمنكرات وشبهها مع أن المقام مقام تذكر للآخرة. نعم.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين : أحدهما : لا يجوز ، والمسافرة لزيارتها معصية ، ولا يجوز قصر الصلاة فيها ، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل ، وغيرهما ؛ لأن هذا السفر بدعة ، لم يكن في عصر السلف ، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي ، ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » .
القارئ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم : الشيخ : وقد اختلف. القارئ : " وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين : أحدهما : لا يجوز ، والمسافِرة لزيارتها " الشيخ : والمسافَرة القارئ : " والمسافَرة لزيارتها معصية، ولا يجوز قصر الصلاة فيها، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما، لأن هذا السفر بدعة، لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي، ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ) ". الشيخ : هذا الحديث يجب أن نعرف ما المراد به، لا تُشد الرحال قصداً للمكان إلا لهذه الثلاث مساجد، أما إذا شد الرحل للزيارة أو التجارة أو طلب العلم أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. وبه نعرف خطأ من اعترض على بعض الأخوة الذين يسافرون إلى بلد آخر لاستماع خطبة الخطيب يرون أنها مؤثرة أو ما أشبه ذلك، فيقال: هؤلاء لم يسافروا لشرف المكان، وإنما سافروا لغرض آخر، فأما شد الرحال لقصد أي مكان فإنه لا يشرع إلا في هذه الثلاث مساجد. وبعضهم قال : لا تشد الرحال لشيء من المساجد، فخصصه، إلا لهذه المساجد الثلاثة، وقال إن الاستثناء يدل على ذلك. لكن الأقرب أنه عام، وأن الرحال لا تشد لقصد مكان من الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة. نعم.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد ، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب ، بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري ، لما رأى أبا هريرة راجعًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال : لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » . فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء ، مندرجة في العموم ، وأنه لا يجوز السفر إليها ، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة . وأيضًا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله -غير الثلاثة- لا يجوز ، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ، ويستحب أخرى ، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى- فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا يجوز . والوجه الثاني : أنه يجوز السفر إليها ، قاله طائفة من المتأخرين ، منهم أبو حامد الغزالي ، وأبو الحسن بن عبدوس الحراني ، والشيخ أبو محمد المقدسي . وما علمته منقولًا عن أحد من المتقدمين ، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك ، كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان ، والعلماء والمشايخ ، والإخوان ، أو بعض المقاصد ، من الأمور الدنيوية المباحة .
القارئ : " وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد، وكل مكان يُقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال : لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ). فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضًا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله -غير الثلاثة- لا يجوز، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة، ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يُحصى- فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا يجوز. والوجه الثاني : أنه يجوز السفر إليها، قاله طائفة من المتأخرين، منهم: أبو حامد الغزالي، وأبو الحسن بن عبدوس الحراني، والشيخ أبو محمد المقدسي. وما علمته منقولًا عن أحد من المتقدمين، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك، كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ والإخوان، أو بعض المقاصد، من الأمور ". الشيخ : أو بعض المقاصد من الأمور. القارئ : " أو بعض المقاصد من الأمور الدينية المباحة " الشيخ : الأمور الدنيوية عندي. القارئ : إي سم. الشيخ : نعم؟ الطالب : السفر إلى بيوت الموتى من عباده. الشيخ : أين هي ؟ الطالب : قبل يا شيخ، قبل الوجه الثاني، قرأ خالد : " السفر إلى بيوت عباد الله " عندنا: الموتى من عباده القارئ : الي عند الأخ أشار إليها وقال أنها مطبوعة غير مؤثرة. الشيخ : كيف ؟ القارئ : الي عند الأخ أشار إليها عندي بأنها مطبوعة. الشيخ : إي وش يقول؟ القارئ : ليست في النسخ. الشيخ : اقرأ علينا. مشكلة لا أدري هل إلى بيوت عباده؟ القارئ : لا هو قال : في المطبوعة : "بيوت الموتى من عباده " هكذا. الشيخ : جيدة هذه، لأن إلى بيوت عباده ما هي بواضحة لأن الإنسان يجوز أن يسافر إلى بيت أخيه إذا دعاه أو إذا ذهب لينظر كيف كان بناؤه يهنئه به هذا ليس به شيئ، فهي إما إلى بيوت عبادة، وإما إلى بيوت الموتى عندك؟
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: "فأما ما سوى ذلك من المحدثات ، فأمور : منها - الصلاة عند القبور مطلقًا ، واتخاذها مساجد ، وبناء المساجد عليها ، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك ، والتغليظ فيه . فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه ، متابعة للأحاديث ، وصرح أصحابنا وغيرهم ، من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه ، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة . فما أدري عنى به التحريم ، أو التنزيه؟ولا ريب في القطع بتحريمه ، لما روى مسلم في صحيحه "عن جندب بن عبد الله البجلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلًا ، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا ، لاتخذت أبا بكر خليلًا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك » .
القارئ : " فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها: الصلاة عند القبور مطلقًا، واتخاذها مساجد " الشيخ : المهم فهمنا الآن أن السفر إلى المقابر فيه قولان : القول الأول: والإباحة. والثاني : التحريم. والتحريم أقرب إلى الصواب بلا شك، والمؤلف لولا أنه وعدنا بما سيبينه من المفاسد لكنا نتكلم عليها، لكن ما دام وعدنا ننتظر إن شاء الله حتى نسمعها. نعم القارئ : " منها: الصلاة عند القبور مطلقاً، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه، متابعة للأحاديث، وصرّح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة. فما أدري عنى به التحريم أو التنزيه؟ ولا ريب في القطع بتحريمه، لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي أنه قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًاً ) "
تنبيه: وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الله أفضل من وصفه حبيب الله .
الشيخ : وبهذا نعرف أن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه خليل الله أفضل من وصفه بأنه حبيب الله، وهؤلاء الذين دائماً يتكلمون فيقولون حبيب الله أو ما أشبه ذلك قد بخسوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقه، لأن الخلة أعلى من المحبة، المحبة ثابتة لكثير من عباد الله، إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المقسطين وما أشبه ذلك، الخلة لا نعلمها ثابتة إلا لهذين الرسولين الكريمين: إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا نوه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة العظيمة له، قال : ( إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً ). وإني سمعت بعض الناس يقول: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، شوف كيف الجهل؟ فيفرق بينهما، مع أن الرسول قال : ( إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً ) نعم. القائ : " ( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ) ". الشيخ : والله ميزة عظيمة لأبي بكر ، ( لو كنت متخذاً خليلاً من الأمة لاتخذت أبا بكر ) ما قال اتخذت عليناً ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيرهم، ( لاتخذت أبا بكر ) وهذه منقبة والله ما نالها أحد من الأمة إلا أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه يوجد الآن من ينتسب إلى الإسلام ويلعن أبا بكر، قاتلهم الله، نسأل الله العافية، نعم. القارئ : " ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك ) ". الشيخ : الله المستعان.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وعن عائشة رضي الله عنها ، وعبد الله بن عباس قالا : " لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم بها كشفها ، فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحذر ما صنعوا " أخرجه البخاري ومسلم . وأخرجا جميعًا عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . وفي رواية لمسلم : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته ، ثم إنه لعن -وهو في السياق- من فعل ذلك من أهل الكتاب ، ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك . قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ولولا ذلك لأبرز قبره ، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا . رواه البخاري ومسلم .
القارئ : " وعن عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عباس قالا : ( لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ) أخرجه البخاري ومسلم ". الشيخ : الله أكبر، يعني قبل أن يموت بخمس وعند موته وهو في النزع عليه الصلاة والسلام كان يحذر هذا التحذير العظيم، يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد محذراً أمته من ذلك، مما يدل على عظم هذا وقبحه. وفي هذا الحديث دليل على شدة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، كما أنه عليه الصلاة والسلام إذا مرض يوعك كما يوعك الرجلان منا، والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله به أن ينال أعلى مراتب الخلق في الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء وغير ذلك من الصفات العظيمة. ومعلوم أن الصبر لا يكون إلا بشيء يصبر عليه، فلا بد أن ينال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البلاء ما يحتاج إلى الصبر. نعم . القارئ : " وأخرجا جميعًا عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . وفي رواية لمسلم : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن -وهو في السياق- من فعل ذلك من أهل الكتاب ، ليُحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا ) رواه البخاري ومسلم ".
الجواب عن إشكال القبوريين: إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني على قبره فجاز غيره .
الشيخ : قد يقول المشبه إنه اتخذ مسجداً الآن، لأنه في جوف المسجد النبوي؟ فيقال: هذا من باب اتباع المتشابه، والذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ كما جاء في الحديث الصحيح : ( إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ). فيقال : إن المسجد النبوي لم يبن على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي لم يوضع في المسجد، وإنما كان في بيته، ومن الحكمة ما ذكرته عائشة هنا خشي أن يتخذ مسجداً. لكن لما حصلت التوسعة ولم يكن لهم بد من أن تدخل المقصورة التي هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، دخلت في المسجد، وهي بيت مستقل، بيت مستقل عن المسجد ليست منه، وبهذا تبطل حجتهم أن المسجد لم يبن على القبر والقبر لم يوضع في المسجد. القارئ : " قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه : ( لعن الله اليهود والنصارى ) " الشيخ : وروى الإمام أحمد، خلصت. القارئ : إي نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد " رواه أبو حاتم في صحيحه . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . رواه الإمام أحمد . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها .
القارئ : " وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ) " الشيخ : عندي من شرار، نسخة إن كان ما أشار إليها كانت نسخة، وهذا هو الذي حفظناه في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. القارئ : أشار إليها. الشيخ : نعم؟ أشار إليها ؟ القارئ : قال : أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر والثوري عن أبي أسحاق والحارث عن علي، وأحسب معمر رفعه، قال: ( من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد ). الشيخ : لا لا، نريد اللفظ الذي رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود؟ القارئ : هنا، قال: مسند أحمد في المجلد الأول صفحة أربعمئة وخمسة وثلاثين. الشيخ : لكن ما ذكر من شرار ؟ طيب. القارئ : " رواه أبو حاتم في صحيحه " الشيخ : ورواه. القارئ : عندي بدون واو. الشيخ : هذا يقول : روى أحمد بسند جيد عن ابن مسعود. القارئ : إي، أعيد القراءة يعني ؟ الشيخ : طيب. القارئ : " وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد ) رواه أبو حاتم " الشيخ : ورواه، لأن رواية الحديث سبقت. القارئ : " ورواه أبو حاتم في صحيحه، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه الإمام أحمد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ). رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي الباب أحاديث وآثار ". الشيخ : روي هذا الحديث (زوارات) و (زائرات) فحمل بعضهم زائرات على زوارات، وبعضهم ضعف زائرات وقوى زوارات، والصواب أن كلا الحديثين سنده لا بأس به جيد وحسن كما قاله المحققون، وزائرات فيها زيادات علم، ولا تنافي زوارات، كيف يكون فيها زيادة علم؟ لأن زائرات تصدق بالزيارة الواحدة وزوارات بالكثرة، وإذا كان اللعن وارداً على واحدة فيكون معه زيادة علم، على أن زوارات يمكن أن تكون جمعت على هذا المبالغة لكثرة الزائرات لا لكثرة الفعل من واحدة، وبين المعنيين فرق. فالصواب أن الحديث أن زائرات القبور ولو مرة واحدة داخلة في اللعن، ولكن هذا فيمن قصدت الزيارة بأن تخرج من بيتها لذلك، وأما إذا مرت بالمقبرة ووقفت ودعت بالدعاء المعروف فلا بأس. نعم. الشيخ : نقف على " وفي الباب أحاديث ". القارئ : سم.
سؤال: إذا قدم مسلمي أوربا للعمرة والحج فإنهم يمرون على المسجد الأقصى فهل يشرع لهم زيارة المسجد الأقصى ؟
السائل : بعض مسلمي أوروبا الذين يأتون للحج أو العمرة يمرون بالقدس المسجد الأقصى وهو أبيدي اليهود الآن، فهل يشرع لهم زيارة المسجد الأقصى؟ الشيخ : والله هو مما تشد له الرحال، ولكن هل يتمكنون من هذا ؟ السائل : مسلمي أوروبا نعم، الذين يحملون جوازات فرنسية. الشيخ : غير عربية؟ السائل : وهم عرب. الشيخ : إي، غير عربية، يعني لكن لو جاء عربي ما يدخل، إي هذه المشكلة. السائل : هل يشرع لهم يا شيخ، يعني هم يزورون أثناء مجيئهم للعمرة أو الحج. الشيخ : لا بأس، طيب. إي نعم.
السائل : شيخ بارك الله فيكم، القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن هل هي مما ؟ الشيخ : هذه لا يرضاها الرسول ولا غير الرسول، لا تجوز، هذه من البناء على المساجد، نعم يا سليم.
السائل : عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ : اللهم صلى وسلم عليه. السائل : ولو أنه خارج المسجد، صار أشد ... لأن السبع المساجد ، والمزارات في المدينة في أيام المواسم ما يقوى العابر أن يمر من عنده. الشيخ : سبحان الله. السائل : نعم. الشيخ : مع أنها ما ثبتت. السائل : ما ثبتت، لكن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، في ناس يدافعون عنه ... الشيخ : الحمد لله، الحديث نعم، لولا ذلك لأبرز قبره، الحمد لله، من نعمة الله. آدم.
السائل : شيخ أحسن الله إليك، قول عائشة رضي الله عنها: ( ولولا ذلك لأبرز قبره ) معناه؟ الشيخ : معناه لولا خشية أن يبنى عليه كما بني على قبور الأنبياء ويتخذ مسجداً لأبرز قبره، يعني صار في البقيع.
ما حكم من جمع بين شد الرحل للمسجد وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : هل يدخل في النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، قصد قبر النبي بالزيارة ؟ الشيخ : أي نعم، يدخل في هذا، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أنه لو قصد المسجد النبوي والزيارة فلا بأس، لكن الأفضل أن يجعل شد الرحل للمسجد أولاً. نعم يا يحيى.
السائل : شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن الأقوال والأفعال الخبيثة تؤذي الأموات. الشيخ : تؤذي الأموات، نعم . السائل : تؤذي الأموات، دفن الخبيث في قبور المسلمين هل يؤذيهم؟ الشيخ : إيش؟ السائل : رجل خبيث. الشيخ : كافر ؟ السائل : كافر ومنافق دفنهم في قبور المسلمين هل يؤذي المسلمين ؟ الشيخ : أما المنافق بارك الله فيك، فإنه يعطى حكم المسلمين تماماً في كل شيء، إلا من علم نفاقه فلا يصلى عليه. وأما الكفار المعروفون فإنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين. السائل : إذا دفن المنافق في قبور المسلمين هل يؤذيهم ؟ الشيخ : إي نعم، ولهذا حرم العلماء أن يدفن المنافق المعلوم النفاق أو الكافر المصرح بالكفر، أن يدفن في قبور المسلمين.
أين تدفن المرأة النصرانية الحامل ابنا مسلما، وكيف تدفن ؟
الشيخ : لكن ذكر العلماء مسألة غريبة: لو ماتت امرأة نصرانية حامل بمسلم، يعني زوجها مسلم وماتت في حملها، فماذا نصنع ؟ إن دفناها مع المسلمين مشكلة، وإن دفناها مع الكفار فهو مشكل أيضاً. قال العلماء: تدفن وحدها، في مكان وحدها. ثم ماذا نعمل ؟ هل نجعل وجهها إلى القبلة أو ماذا ؟ إن جعلنا وجهها إلى القبلة مشكل، وإن جعلنا ظهرها إلى القبلة مشكل، ايش تعمل ؟ قالوا يجعل ظهرها إلى القبلة، لأن حرمة المسلم فوق حرمة الكافر، والمرأة الحامل سبحان الخلاق العليم، المرأة الحامل وجه الجنين إلى ظهر الأم، وظهر الجنين إلى بطن الأم، الله أكبر، الظهر يكون الوجه إليه حماية له حماية للوجه، والظهر إلى بطن الأم لأن البطن عرضة أن يصاب خدشه أو غير ذلك أو تحمل عليه شيء، فهذا مما يدلك على حكمة الله سبحانه وتعالى.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين ، والملوك وغيرهم- يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ، لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ، ولأحاديث أخر ، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدًا ، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد ، هل حدها ثلاثة أقبر ، أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين .
القارئ : " وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها، فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم - يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين. وتُكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب، لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك، ولأحاديث أُخر. وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدًا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر، أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين ". الشيخ : والصواب أنه لا يجوز، ما دامت هذه الأرض أعدت مقبرة وإن لم يكن فيها إلا قبر واحد فإن الصلاة فيها لا تصح، جميع ما أدخله سورها لا تصح فيه الصلاة، لأنها مقبرة حقيقة في أول قبر وحكماً في الباقي.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة ، مثل ما بني على بعض العلماء ، أو الصالحين ، أو غيرهم ممن كان مدفونًا في مقبرة مسبلة ، فبني على قبره مسجد ، أو مدرسة ، أو رباط ، أو مشهد ، وجعل فيه مطهرة ، أو لم يجعل فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات . أحدها : أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق ، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها : كدفن الميت في المسجد ، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة ، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه . الثاني : اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين ، وإخراج عظام موتاهم ، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع .
القارئ : " ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة، مثل: ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونًا في مقبرة مسبلة، فبني على قبره مسجد أو مدرسةٍ " الشيخ : مدرسةٌ القارئ : " على قبره مسجد أو مدرسةٌ أو رباط، أو مشهد، وجُعل فيه مطهرة أو لم يُجعل، فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات، أحدها: أن المقبرة المُسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه. الثاني : اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين ". الشيخ : ومن هذا أيضاً أنه لا يجوز أن يحفر الإنسان القبر لنفسه في مقبرة مسبلة، لأن هذا من جنس التحجر، تحجر المكان في المساجد، ثم الإنسان لا يدري أيموت في هذه الأرض أو لا لقول الله تعالى : (( وما تدري نفس بأي أرض تموت )). وقد كان بعض الناس فيما سبق يحفرون قبوراً لهم، ومن الناس من أحدثوا في هذا بدعة وصار كل يوم يخرج إلى هذا القبر الذي حفره ويضطجع فيه يزعم أن هذا موعظة وتذكير. وهذا لا شك أنه بدعة، وحفره القبر في أرض مسبلة للمقبرة حرام، لأنه لم يحتج إليه بعد، وكما ذكرت لكم هل يعلم أنه يموت في هذا المكان ؟ الطالب : لا الشيخ : لا.