القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الثاني : اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين ، وإخراج عظام موتاهم ، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع .
الثالث : أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن يبنى على القبور " .
الرابع : أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات ، بين مقابر المسلمين ، من أقبح ما تجاور به القبور ، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم .
الخامس : اتخاذ القبور مساجد ، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك .
السادس : الإسراج على القبور وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك .
السابع : مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع . إلى غير ذلك من الوجوه .
وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة ، فقيل : إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك منامًا فنقبت لذلك . وقيل : إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك . ثم ترك ذلك مسجدًا بعد الفتوح المتأخرة . وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية ، وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها ، اتباعًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتقاء لمعصيته ، كما تقدم . وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقًا ، لا يجوز بلا خلاف أعلمه ، للنهي الوارد ، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره ، بل موجبه موجب نذر المعصية .
القارئ : " الثاني : اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين، وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع " الشيخ : المواضع، المواضيع عندك ؟ القارئ : نعم. الشيخ : المواضع . القارئ : " كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع. الثالث : أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن يبنى على القبور ). الرابع : أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات " الشيخ : يبنى على القبور، كذا عندك ؟ القارئ : نعم. الشيخ : ذكروا لنا أنه في بعض الجهات يجعلون حُجَرا للأموات، كذا يا حجاج ؟ الطالب : في بعضها... . الشيخ : مثل هذا؟ إي، لكن يقول: في بعضها يجعلون حجر، حجر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يجعل حجر، بعض الناس يقول : إنه تكون الأرض أحياناً تكون ماءً لأنها حول البحر، فيطرون أن يجعل الأموات على ظهر الأرض ويبنون عليها، هذا ربما الإنسان ينظر فيه هل يمكن طريقة أخرى أو لا يمكن ؟ السائل : إذا كانت الأرض رملية. الطالب : ما جاء وقت السؤال يا شيخ. الشيخ : ما جاء وقت السؤال؟ طيب القارئ : " الرابع أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم. الخامس : اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك. السادس : الإسراج على القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. السابع : مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع. إلى غير ذلك من الوجوه . وقد كانت البُنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ". الشيخ : البَنية، البَنية فعيلة بمعنى مفعولة، البنية، نعم. القارئ : " وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسدودة لا يُدخل إليها إلى حدود المائة الرابعة، فقيل : إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك منامًا فنَقبت لذلك ". الشيخ : نُقِبت لذلك، نُقبت أقول نُقِبت أحسن من نقَبت . القارئ : " فقيل : إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك منامًا فنُقِبت لذلك، وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم تُرك ذلك مسجدًا بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية، وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها، اتباعًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاءً لمعصيته كما تقدم. وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقًا، لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد، ولا يجوز الوفاء بما يُنذر لها من دهن وغيره، بل موجِبه موجِب نذر المعصية" الشيخ : موجَبُه. القارئ : " بل موجَبه موجَب نذر المعصية ".
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن ذلك الصلاة عندها ، وإن لم يبن هناك مسجد ، فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًا ، كما قالت عائشة : " ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا " ، ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد ، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا ، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره ، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا ، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًا ، وإن لم يكن هناك بناء ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا " . وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام " رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه والبزار ، وغيرهم بأسانيد جيدة ، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه . واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة ، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى ، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة ، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل ، أو لا يكون ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها ، سواء كانت مقبرة أو لم تكن ، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا . فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وقال : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما فعلوا . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجدا وقال : " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهى عن ذلك " . فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا . كما قال الشافعي رضي الله عنه : " وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا ، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس " ، وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في (ناسخ الحديث ومنسوخه) ، وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء فإن قبر النبي أو الرجل الصالح ، لم يكن ينبش ، والقبر الواحد لا نجاسة عليه . وقد نبيه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله : " "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " وبقوله : " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد " وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها . ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها " . ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : " كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " . فجمع بين التماثيل والقبور .
القارئ : " ومن ذلك الصلاة عندها، وإن لم يبن هناك مسجد، فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًا، كما قالت عائشة ". الشيخ : كذا عندك، فإن ذلك اتخاذها مسجداً ولا من؟ من اتخاذها ؟ الطالب : اتخاذها. الشيخ : نعم. القارئ : " فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًا، كما قالت عائشة : ( ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خُشي أن يتخذ مسجدًا )، ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًا، وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ). وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه والبزار، وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تَكلم فيه فما استوفى طرقه. واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة " الشيخ : هذه فائدة مهمة بالنسبة للحديث ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) فقد تكلم فيه بعض العلماء وضعفه، ولكن الشيخ رحمه الله يقول: إن أسانيده جيدة، وأن من تكلم فيه فإن ذلك لأنه لم يستوف طرقه، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحاً لغيره، على حسب قاعدة الشيخ رحمه الله، نعم. جاء السؤال ؟ الطالب : لا. الشيخ : طيب. القارئ : " واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها " الشيخ : أراد الشيخ رحمه الله الرد على هذا القول، ولا شك أن هذا القول باطل، لأن صديد الأموات على القول الراجح طاهر، فالصديد ليس كالدم، يعني حتى على القائلين بنجاسة دم الآدمي كثير منهم لا يرى أن الصديد نجس، والصحيح كما مر علينا أن دم الآدمي ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، إي نعم. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن النهي عن الصلاة في المقبرة هو هذا فيفرقون بين المقبرة الجديدة والمقبرة العتيقة، الجديدة لم تنبش، والعتيقة قد نبشت. نعم. القارئ : " ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها، سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن ". الشيخ : يعني يقول الشيخ رحمه الله : لو كان المقصود النجاسة لكان هذا منهيا عنه سواء كان المقبرة أو غير المقبرة، إي نعم. القارئ : " لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وقال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما فعلوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ". الشيخ : وقد أجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام : ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ) فلم يكن وثناً والحمد لله، بل قد بني عليه ثلاثة جدران، والجدران مثلثة أيضاً، والمثلث زاويته من ناحة الشمال بحيث لو استقبل الإنسان ما يستطيع أن يستقبل الجدار على غير زاوية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال : " فأجاب رب العالمين دعاءه*** وأحاطه بثلاثة الجدران " وهذا هو الحق، يعني لم يُجعل مثلاً تمثالاً ظاهراً يعبده الناس ويركعون عنده ويسجدون وإن كان بعض الناس قد يشرك بالله عز وجل عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن وثناً، نعم. القارئ : " قالت عائشة : ولولا ذلك لأُبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً، وقال : ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك ) ". الشيخ : اللهم صل وسلم عليه. القارئ : " فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثاناً. كما قال الشافعي رضي الله عنه : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً، مخافة الفتنة عليه وعلى مِن بعده من الناس ". الشيخ : وعلى مَن. القارئ : " وعلى من بعده من الناس، وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ". الشيخ : هذا كلام الشافعي رحمه الله، يقول : " أكره أن يعظم مخلوق حتى يُجعل قبله مسجداً " ، نعم. القارئ : " وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب أحمد وسائرُ العلماء ". الشيخ : سائرِ. القارئ : " وغيره من أصحاب أحمد وسائرِ العلماء، فإن قبر النبي أو الرجل الصالح، لم يكن يُنبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ) وبقوله : ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد ). وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ). ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: ( كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ). فجمع بين التماثيل والقبور ". الشيخ : نعم يا حجاج.
السائل : الأرض لو كانت رملية. الشيخ : نعم. السائل : هل يجوز للإنسان أن يبني له فيها لحداً ؟ الشيخ : هل يجوز إيش؟ السائل : أن يبني له لحداً لأن الأرض رملية. الشيخ : لا، لا يبني لحداً حتى يموت، يبنيه قبل أن يموت؟! ما الذي أعلمه أنه سيموت بهذا المكان؟! السائل : ... الشيخ : كيف؟ هو عندنا الآن مقابر رملية، يحفرون الحفرة ثم يضعون الشق في وسطها، يضعون لبنا هكذا كالساقية، ويضعون الميت فيها، ويضعون عليه اللبن، نعم.
السائل : أحسن الله إليك، بالنسبة للأرض الرملية إذا كان يتوصل لأرض صلبة بعد حفر مسافات بعيدة ؟ الشيخ : لا يلزم لا يلزم، اللازم أن يكون عميقاً بحيث يمنع السباع والرائحة، ولا يلزم أن يصل إلى قاع الأرض.
ذكرتم جوابا عن الأراضي المائية أن يدفن الميت في غرفة على سطح الأرض ، أليس الأولى من ذلك أن نقول يجعل في الأرض أسمنت مسلح ويدفن الميت فيه تحت الأرض ؟
السائل : أحسن الله إليك، بالنسبة لسؤال الأخ. الشيخ : بالنسبة ؟ السائل : لسؤال أحد الإخوان، حول إذا كانت المنطقة حول بحر، ألا يمكن يا شيخ بدل أن يبنوا وأن يضعوه في غرفة، أن تُصب الأرض بالأسمنت المسلح وتكون فيها القبور ؟ الشيخ : والله عاد ما ندري هذه. السائل : لأنه هذا ممكن حتى في البناء المعتاد كالخلاوي الشيخ : والله ما أدري ما أعرف، نعم. الطالب : هذه عملت عندنا، ولكنها ما نفعت. الشيخ : ما نفعت. الطالب : بعد حوالي يومين ثلاثة ... المياه. الشيخ : إي، ماء البحر كثير، نعم.
ما رأيكم فيمن يقول نحن نبني حول القبر لا على القبر ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، أجاب بعض المدافعين عن بناء الأضرحة الشيخ : أجاب السائل : أجاب بعض المدافعين عن بناء الأضرحة، عن هذه الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء عليها ونحن نبني حولها؟ الشيخ : الله المستعان، قل أليس يقال بنى عليه قبة من أدم، هل معناه أنهم يحطون الأوتاد على ظهر الإنسان؟ لكن هذا الذي يقولون هذا عجم أو في حكم العجم لا يعرفون اللغة العربية، أفهمت؟ نعم يا سليم.
الذي يظهر من فعل سدنة القبر أو الضريح أنهم يدعون الناس إلى زيارة القبر من أجل جمع الأموال فقط ، فهل يعذرون بهذا ؟
السائل : بعض الناس اتخذوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم نوع تجارة. الشيخ : تجارة ؟! السائل : إي نوع تجارة الشيخ : تجارة السائل : إي نعم ، يدعون الناس له ، ويأخذون منهم دراهم ، ولا سيما الذين يأتون من الخارج. الشيخ : هؤلاء السدنة السائل : يدعون لزيارة القبر ويأخذون منهم دراهم ... الشيخ : يعني تريد السدنة أنت الذين يقومون حول القبر السائل : إي نعم ... يدعونهم بدون حياء، مجاهرة. الشيخ : على كل حال، اللهم عافنا، الله يهديهم يأكلون الناس بالباطل ويضلون الناس .
ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الصلاة في مسجد فيه قبر ؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في حكم الصلاة في المسجد الذي فيه القبر ؟ الشيخ : أما سمعت كلام الشيخ؟ السائل : الشيخ رحمه الله لم يرجح فيها يعني. الشيخ : لا، يقول هذا كلام أصحابنا أنه ما يصح، وهذا الذي نراه، نرى أنه لا يصح وإن صحت الصلاة في الأرض المغصوبة، لأننا لا نصححها لا لأنها حرام مثلاً، لكن لأنها وسيلة للشرك، فما الذي يدرينا أيصلي هذا لله أو يصلي للقبر؟ ما ندري.
ما حكم من حفر قبرا في بيته وقال لأهله ادفنوني فيه إذا أنا مت ؟
السائل : بعض الناس يبني قبراً في بيته. الشيخ : إيش السائل : بعض الناس يبني لنفسه قبراً في بيته، ويدخله كل يوم قبل الظهر، ثم يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً، ثم يقول : أنت ها قد رجعت، ويدعو أتباعه أن يفعلوا كذلك فما حكم هذا ؟ الشيخ : والله لو أنهم يذهبون به إلى سجن المجانين لكان خيراً، مستشفى المجانين، نعم، هذا يجب أن يعالج، وهل يوجد هذا حقيقة؟ يوجد؟ السائل : ويدعي السنة. الشيخ : نعم. السائل : ويدعي أن هذا من السنة. الشيخ : أعوذ بالله أين السنة؟ السائل : ما هو الرد عليهم؟ الشيخ : الرد عليهم هل يتبعون الرسول أم يتبعون أهواءهم؟ السائل : يقولون أنهم أحق الناس باتباع الرسول الشيخ : وين ؟ هل فعله الرسول؟ هل فعله الخلفاء؟ هل فعله الصحابة ؟ كلهم لهم أملاك ولهم أراضي ولهم بساتين ويدفنون في البقيع، في مقبرة المسلمين.
ما حكم حفر الرجل قبره بيده ويضطجع فيه ليتذكر الآخرة ؟
السائل : المقصود بهذا تذكر الآخرة. الشيخ : الذي لا يتذكر الآخرة إلا بالاضطجاع على القبر هذا ما هو متذكر الآخرة، الرسول يقول: ( زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة ) السائل : لا يفعله حتى يدفن فيه إذا مات، لكن يفعله كي الشيخ : حتى هذا، الآن في ناس يذهبون إلى المقبرة، المقبرة المسبلة ويفعلون هذا، نحن نقول هذا بدعة، بدعة منكرة، سبحان الله! عندك كتاب الله : (( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين )) والرسول قال : ( زوروا القبور فإنها تذكر الموت ) ما قال اضطجعوا في القبر. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. الطالب : ... الشيخ : كيف؟ هذا بحث فيما يتعلق بأسباب إجابة الله للكفار، إيه. وش هذا؟ وجدته. أحسن يصور ويعطى الطلاب، ولا إذا كان تعطينا صورة منه قبل أن يوزع أحسن علشان نراجعه.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك ، وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام . فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى بن محمد بن قيس : "ويعوق ونسرا" قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام ، وكان لهم اتباع يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم ، فصوروهم . فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم ، وبهم يسقون المطر ، فعبدوهم . قال قتادة وغيره : "كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ، ثم اتخذها العرب بعد ذلك" وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم ، إما في الشرك الأكبر ، أو فيما دونه من الشرك ، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين ، وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ، ونحو ذلك . فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه ، أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله . ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ، ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد ، بل ولا في السحر ، ومنهم من يسجد لها ، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال . فهذه المفسدة -التي هي مفسدة الشرك ، كبيره وصغيره- هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها ، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا ، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ، ونحو ذلك كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها ؛ لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ - وإن لم يقصد ذلك - سدا للذريعة . فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين، متبركا بالصلاة في تلك البقعة ، فهذا عين المحادة لله ورسوله ، والمخالفة لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله ، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك ، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا ، بل مزية شر .
واعلم أن تلك البقعة وإن كان قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ، ولها شرف وفضل ، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه . فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم ، وعبدوا تماثيلهم ، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم ، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم ؛ فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ، ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه : " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله " . فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي . على هذه. المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها ، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ، ومثبتة لما يوجب العذاب ، ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه ، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين بل كما حرم الخمر ، فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها ، وكذلك تحريم القطرة منها ، ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: " وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك، وقد ذكروا أن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام. فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري، عن موسى، عن محمد بن قيس : (( ويعوق ونسرا )) قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. قال قتادة وغيره : كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح، ثم اتخذها العرب بعد ذلك. وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيراً من الأمم، إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب، ونحو ذلك. فإن يشرك " الشيخ : فأن يشرك. القارئ : " فأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يُشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا نجد أقواماً كثيرين يتضرعون عندها، ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد، بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة -التي هي مفسدة الشرك ، كبيره وصغيره- هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها، لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ - وإن لم يقصد ذلك - سدا للذريعة. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين، متبركا بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا، بل مزية شر. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة، ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم ، وعبدوا تماثيلهم ، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى، ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه : ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسوله ). فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربى على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مَذهبَةً لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب ". الشيخ : مُذهبِة. القارئ : سم، تصحيح يا شيخ؟ الشيخ : الكتابة واحدة. القارئ : أنا عندي مثبتة الشيخ : لا لا، إلي قبلها. القارئ : بحيث تصير الصلاة هناك، نعم " بحيث تصير الصلاة هناك مُذهبةً لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب، ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، وعن صوم يومي العيدين، بل كما حرم الخمر، فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها، وكذلك تحريم القطرة منها، ولولا غلبة الفساد " الشيخ : لولا، لولا، ما فيها واو. القارئ : " وكذلك تحريم القطرة منها، لولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها ".
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد وإنما عليه طاعتهم . قال الله تعالى : { وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع بإذن الله } وقال : { من يطع الرسول فقد أطاع الله } وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ، ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ، ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم ، كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم ، بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم . وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة . وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة : هل هي محرمة أو مكروهة؟ وإذا قيل : هي محرمة ، فهل تصح مع التحريم أم لا ؟ المشهور عندنا أنها محرمة لا تصح ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك ، وأن صلاته لا تصح .
القارئ : " وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، وإنما عليه طاعتهم ". الشيخ : هذه مهمة جداً، القاعدة: ليس على المسلم وليس له أيضاً أن يطالب الرسل بتبيين المصالح والمفاسد، لأنه لو طالبهم بذلك لكان لا يؤمن إلا بما دله عليه الهوى، بل الواجب أن يستسلم لطاعة الرسل، ولا يقل لم، فضلاً عليه أن يقول : يجب عليه أن يعرف الحكمة. نعم. القارئ : " وإنما عليه طاعتهم، قال الله تعالى : (( وما أرسلنا من رسولٍ إلا ليطاع بإذن الله )) وقال : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله ))، وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ". الشيخ : ... إلا ليطاع، يعني هذه الحكمة، لم يرسل الله الرسل عز وجل من أجل أن يعصيهم الناس وينابذوهم بل ليطيعوهم، فمن عصى فقد خالف هذه الحكمة العظيمة. نعم. القارئ : " وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم، ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم، كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم. وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة : هل هي محرمة أو مكروهة؟ وإذا قيل : هي محرمة ، فهل تصح مع التحريم أم لا ؟ والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح، ومن تأمل النصوص المتقدمة " الشيخ : عندي نقص. القارئ : يقول : من هنا حتى قوله : " ومن تأمل النصوص " سطر ساقط من ط. الشيخ : عندي ساقط عندي، أو مكروه ايش بعده ؟ القارئ : " هل هي محرمة أو مكروهة، وإذا قيل هي محرمة " الشيخ :" وإذا قيل هي محرمة " القارئ : نعم. الشيخ : كمل عاد. القارئ : " فهل تصح مع التحريم أم لا؟ " الشيخ : أم لا. القارئ : سم. الشيخ : أم لا، نعم. القارئ : " والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح " الشيخ : نعم. القارئ : أيضاً يا شيخ. الشيخ : عندي لا تصح ومن تأمل القارئ : " ومن تأمل النصوص المتقدمة "
بيان الراجح في حكم الصلاة في المقبرة والمكان المغصوب ؟
الشيخ : وهذا هو الصحيح أنها لا تصح في المقبرة، وليست كالمكان المغصوب، المكان المغصوب القول الراجح أنها تصح فيه الصلاة، لكن المقبرة لا تصح، والفرق ظاهر، لأن المكان المغصوب إنما حرمت الصلاة فيه لحق الغير، وليس لأنه وسيلة للشرك، وأما الصلاة في المقبرة فلأنها وسيلة للشرك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ) يعني: ولو كنتم خارجا، فكيف بمن يصلي عند القبر ويجعله قبلته ويتبرك بمكانه؟! نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة ، إنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها . فمما يدخل في هذا : قصد القبور للدعاء عندها أو بها . فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين : أحدهما : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق ، لا لقصد الدعاء فيها ، كمن يدعو الله في طريقه ، ويتفق أن يمر بالقبور أو كمن يزورها فيسلم عليها ، ويسأل الله العافية له وللموتى ، كما جاءت به السنة ، فهذا ونحوه لا بأس به . الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا النوع منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه وهو إلى تحريم أقرب ، والفرق بين البابين ظاهر فإن الرجل لو كان يدعو الله ، واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة ، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل ، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ، ودعا الله في الليل ، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله ، لم يكن بهذا بأس . ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب ، أو كنيسة ، يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة ، لكان هذا من العظائم . بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق ، أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها ، يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة ؛ إذ ليس للدعاء عندها فضل . فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد ، واتخاذها عيدا ، وعن الصلاة عندها ، بخلاف كثير من هذه المواضع .
القارئ : " وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها. فمما يدخل في هذا " الشيخ : عندك من غيرها ولا من غيره ؟ ما فيها نسخة من غيره؟ القارئ : أواصل؟ الشيخ : يبدو أنها من غيره، لأنه قال : على ما يخفى من غيره. الطالب : ... الشيخ : نعم؟ في نسخة من غيره؟ بالإفراد؟ إذن تجعل نسخة. القارئ : " وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها " الشيخ : من غيره. القارئ : " وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيره فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين : أحدهما " الشيخ : الدعاء عندها مثل هؤلاء الذين يقصدون يدعو الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتقاد أنه أقرب للإجابة، ويقول: " أو بها "، بها بأن يقول : أسألك بصاحب هذا القبر أن تغفر لي مثلاً، فكل هذا من وسائل الشرك. نعم. القارئ : " فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين ، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق، لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه، ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيُسلم عليها، ويسأل الله العافية له وللموتى، كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه إما نهيُ تحريم أو تنزيه ". الشيخ : نهيَ. القارئ : " إما نهيَ تحريم أو تنزيه، وهو إلى تحريم أقرب. والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله، واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا، ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب، أو كنيسة، يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة، لكان هذا من العظائم. بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق، أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها، يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل ". الشيخ : كما يوجد الآن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي أعمد يلعب بعض الناس بالحجاج، ويقول : هذا العمود الدعاء عنده مستجاب، بل سمعنا أن بعضهم يقول للحاج يا فلان اشتر هذا العمود وسبله لأبيك، وهذا جائز ولا غير جائز ؟ أنت فاهم ؟ فاهم يا محمود ؟ المهم الحاج مسكين يقول اشتر هذا العمود وسبله لأبيك، كل هذا من المحرم فليس في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرم عمود ترجى الإجابة عنده. الله المستعان. نعم. القارئ : " إذ ليس للدعاء عندها فضل، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيداً، وعن الصلاة عندها، بخلاف كثير من هذه المواضع ".
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وما يرويه بعض الناس من أنه قال : " إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور " ، أو نحو هذا ، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء والذي يبين ذلك أمور : أحدها : أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة . ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء ، أو لرفع شر كالاستنصار ، حاله في افتتانه بالقبور - إذا رجا الإجابة عندها - أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية ، فإن أكثر المصلين - في حال العافية - لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا ، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا ، فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء ، كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد . وهذا واضح لمن فقه في دين الله ، وتبين له ما جاءت به الحنفية من الدين الخالص لله ، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ، ونفي الشرك بكل طريق .
القارئ : " ومما يرويه بعض الناس " الشيخ : وما، وما يرويه. القارئ : " وما يرويه بعض الناس من أنه قال: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، أو نحو هذا، فهذا كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء، والذي يبين ذلك أمور: أحدها: أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء، أو لرفع شر كالاستنصار، حاله في افتتانه بالقبور - إذا رجا الإجابة عندها - أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا ". الشيخ : لاسيما إذا أجيب الدعاء، أحياناً يفتن الله عز وجل بعض الناس ويجيب الدعاء في حال يحرم فيها، فتنة له، فلو أن هذا الرجل دعا عند القبر واستجاب الله له فسوف يفتتن، ويقول : إنما استجيب لي لأني دعوت عند القبر، فيفتن بهذا، ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من قول الله تبارك وتعالى: (( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون )) أعاذنا الله من ذلك، نعم. القارئ : " فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء " الشيخ : عندي في هؤلاء، حال؟ القارئ : قال: حال ساقطة من أ و ط. الشيخ : هي حال أحسن. القارئ : " فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة في حال هؤلاء، كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد، ونفي الشك بكل طريق " الشيخ : الشرك القارئ : تصحيف؟ الشيخ : إي نعم تصحيف، لأن التوحيد يقابله الشرك.
هل يقال إن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من التقليد ؟
الشيخ : يحيى؟ السائل : يقول شيخ الإسلام: " ويكفيه تقليد النبي صلى الله عليه وسلم " الشيخ : ايش؟ السائل : فيما سبق شيخ الإسلام قال : " ويكفيه تقليد النبي صلى الله عليه وسلم " الشيخ : تقريب؟ السائل : تقليد. الشيخ : تقليد. إي نعم. السائل : هل الاتباع يسمى تقليداً ؟ الشيخ : هذا من باب التوسع في الكلام، أقول هذا من باب التوسع في الكلام، أما التقليد الاصطلاحي عند الأصولين لا، الأخذ بقول الغير من غير طلب الدليل، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه دليل، لكن هذا من باب التوسع. السائل : بعض الأصوليين يبني على هذا ويقول: إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيجوز أن يقال ... الشيخ : لا لا، غلط ما هو بصحيح، هو قوله دليل سواء عن اجتهاد أو عن وحي، إلا إذا بين الله عز وجل أن هذا الاجتهاد في غير محله مثل قوله : (( عفا الله عنك لما أذنت لهم )).
السائل : الكنيسة أليست موضع سخط الله ؟ الشيخ : نعم، موضع سخط الله إذا عبد الله فيها على حسب ما يصنعه أهلها، ولهذا أجاز العلماء أن يصلي الإنسان فيها إلا أن يكون فيها صور، إن كان فيها صور المعبودات ما يجوز. السائل : بارك الله فيكم، مما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وداً وسواع ويعوق ويغوث ونسراً أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الشيخ : نعم. السائل : هنا قال: بين آدم ونوح ؟