القراءة من قول المصنف ومقابلة النسخ: " وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي : الرؤيا الصادقة ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء ، فكان يأتي غار حراء ، فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد ، ثم يرجع فيتزود لذلك ، حتى فجأه الوحي ، وهو بغار حراء ، فأتاه الملك ، فقال له : اقرأ ، فقال : لست بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، ثم قال : اقرأ ، فقال : لست بقارئ ، قال : مرتين أو ثلاثا ، ثم قال : { اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علقٍ. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم } فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره " ، الحديث بطوله . فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث ، ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته ، وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه ، وأقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق ، ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء .
القارئ : " هذه البقاع، فهذا مما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة، فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة، كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك، ولهذا قال أبو طالب في شعره: وراق ليرقى في حراء ونازلِ *** " " وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي: الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء، فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد، ثم يرجع فيتزود لذلك، حتى فجأه الوحي وهو بغار حراء، فأتاه الملك، فقال له: اقرأ، فقال : لست بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال : اقرأ ، فقال : لست بقارئ ، قال : مرتين أو ثلاثا، ثم قال : (( اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علقٍ. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم )) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره ) الحديث بطوله. فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث، ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته، وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه، وأقام بمكة " الشيخ : أقام. القارئ : " أقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق، ولا يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء ". الشيخ : ثم هاجر. القارئ : سم. الشيخ : نقف على قوله: " ثم هاجر " لأنه انتهى الوقت.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت - والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم ، عند المساجد التي يقال : إنها مساجد عائشة ، والجبل الذي عن يمينك يقال له : جبل التنعيم ، والحديبية غربيه - . ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية ، ودخل مكة هو وكثير من أصحابه ، وأقاموا بها ثلاثا . ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقي مكة ، فقاتل هوازن بوادي حنين ، ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة ، فأتى بعمرة من الجعرانة إلى مكة . ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع ، وحج معه جماهير المسلمين ، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله . وهو في ذلك كله ، لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ، ولا يزوره ، ولا شيئا من البقاع التي حول مكة .
القارئ : " ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت، والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال إنها مساجد عائشة، والجبل الذي عن يمينك يقال له جبل التنعيم، والحديبية غربيه. ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية " الشيخ : الآن تسمى التنعيم مساجد عائشة، وليس هو مساجد عائشة لأنها قريبة منه، فسمي باسم المجاور، والآن صار من مكة، هي الآن البيوت متصلة بمكة من وراء التنعيم، فبيوت مكة الآن بعضها في الحل وبعضها في الحرم، إي نعم. القارئ : " ثم إنه اعتمر من العام القادم عمرة القضية، ودخل مكة هو وكثير من أصحابه، وأقاموا بها ثلاثا " الشيخ : قوله " عمرة القضية " وتسمى عمرة القضاء، وليس المعنى أنهم قضوا العمرة التي أحصروا عنها، بل المعنى أنها العمرة التي قاضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين فهي من المقاضاة وليست من القضاء، ودليل ذلك أن كثيراً من أصحابه الذين كانوا معه في الحديبية لم يأتوا في هذه العمرة في عمرة القضاء. نعم. القارئ : " ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف شرقيِ مكة " الشيخ : شرقيَ القارئ : " شرقيَ مكة فقاتل هوازن بوادي حنين، ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فأتى بعمرة من الجعرانة إلى مكة. ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة " الشيخ : هذه العمرة أتى بها ليلاً عليه الصلاة والسلام، ولا حث الصحابة عليها ولا علم بها كثير من أصحابه، أتى بها ليلاً ومن كان حوله من أصحابه، وخرج من ليلته، والجعرانة بالنسبة إلى الكعبة أبعد من التنعيم، كم هذه من عُمَرٍ ؟ ثلاث، لأن العمرة التي أحصروا عنها كتبت لهم. القارئ : " ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع، وحج معه جماهير المسلمين ، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله، وهو في ذلك كله، لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره، ولا شيئا من البقاع التي حول مكة، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام، وبين الصفا والمروة، وبمنى والمزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة " الشيخ : طيب، يقول رحمه الله: " لم يزر غار حراء " لو أراد أحد أن يذهب إلى غار حراء للاطلاع فقط لا تعبداً، فلا بأس به، لأن زيارة مثل هذه الأماكن للاطلاع إذا لم ينه عنه لا بأس به، لكن لو أراد أن يذهب إلى ديار ثمود للاطلاع كان منهياً عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندخل بلاد هؤلاء المعذبين، إلا إذا كنا باكين، وفرق بين من يذهب للاطلاع والاطلاع على الآثار وبين من يدخل باكياً، بينهما فرق عظيم، فما يفعله كثير من الناس الآن من الذهاب إلى ديار ثمود والاطلاع إلى ما كانوا عليه من القوة بدون اتعاظ بالقلب وأنهم على قوتهم هذه أخذوا بصيحة واحدة فإنه منهي عنه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( أن يصيبكم ما أصابهم ) يحتمل معنيين: المعنى أن يصيبكم ما أصابهم من العذاب، لأنكم في مكان العذاب. والمعنى الثاني: أن يصيبكم ما أصابهم من التكذيب، فإن تكذيب الرسل لا شك أنه من أعظم المصائب، فيخشى أن يقسو القلب إذا ذهب الإنسان ليتفرج فقط على أماكن المعذبين. أما ما لم ينه عنه فلا حرج أن يذهب الإنسان إلى غار حراء أو غار ثور من أجل أن يطلع، فقد يكون في ذهابه قد يكون فيه لين قلب وتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصعد هذا الجبل العظيم الذي يشق على الشاب أن يصعده ويبقى فيه وحده الليالي ذوات العدد لكنه فراراً من أدران الشرك الذي يفعله المشركون في مكة وعند بيت الله. نعم .
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام ، وبين الصفا والمروة ، وبمنى والمزدلفة وعرفات ، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة ، وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة ، المجاورة لعرفة .
القارئ : " ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام، وبين الصفا والمروة " الشيخ : المسجد الحرام وش عبادة المسجد الحرام ؟ الطالب : الصلاة والطواف. الشيخ : ثلاثة: الطائفين والعاكفين والركع السجود . القارئ : " ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام، وبين الصفا والمروة وبمنى والمزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة، وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة "
الشيخ : انتبه لقوله: " المجاورة لعرفة " يتبين لك أن شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك غيره من ا لعلماء إلا قليلاً يرون أن نمرة ليست من عرفة، وهذا هو الحق لا شك فيه. لكن يشكل عليه حديث جابر رضي الله عنه أنه قال : ( لما ذكر سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة قال: ولا تشك قريش إلا إنه واقف عند المشعر الحرام يعني مزدلفة كما كانت قريش تفعل بالجاهلية فأجاز حتى أتى عرفة ). ومعلوم أنه ضُربت له القبة بنمرة وبقي فيها إلى أن زالت الشمس، فتوهم بعض العلماء من قوله ( حتى أتى عرفة ) أن نمرة من عرفة، لكن مراد جابر رضي الله عنه واضح أنه أجاز حتى أتى عرفة فوقف بها ولم يقف بإيش؟ بمزدلفة، لأن قريشاً من عنادهم واستكبارهم يقولون ما يمكن أن نقف يوم عرفة بعرفة، عرفة من الحل، ونحن أهل الحرم، ما نقف إلا في مزدلفة، أفهمتم ؟ الطالب : نعم. الشيخ : ولهذا قال الله لنا: (( أفيضوا من حيث أفاض الناس )) أي من عرفة. فالمهم أن شيخ الإٍسلام رحمه الله كلامه هنا صريح أن نمرة ليست من عرفة، ولهذا لو أن أحداً وقف بها حتى غربت الشمس ثم انصرف فحجه ليس صحيح، ولا أدري عن الذين قالوا إنها من عرفة أيلتزمون بصحة حجهم في هذه الحال أو لا ؟ نعم.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ثم بعده خلفاؤه الراشدون ، وغيرهم من السابقين الأولين ، لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء . وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى : { ثاني اثنين إذ هما في الغار } وهو غار بجبل ثور ، يمان مكة ، لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء ، ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا ، غير المسجد الحرام ، بل تلك المساجد كلها محدثة ، مسجد المولد وغيره ، ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ، ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى ، وقد بني هناك له مسجد . ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه ؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك ، ولكان يعلم أصحابه ذلك ، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم ، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك ؛ علم أنه من البدع المحدثة ، التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة ، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم ، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله . وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدي فيه بالإنباء والإرسال ، وأنزل عليه فيه القرآن ، مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه . وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه . فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك ، إذا كانت صحيحة ثابتة . فكيف إذا علم أنها كذب ، أو لم يعلم صحتها ؟ وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين ، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت ، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر ، وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود . وقد اختلف في الركن اليماني : فقيل : يقبله . وقيل : يستلمه ويقبل يده ، وقيل : لا يقبله ولا يقبل يده . والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد وغيره . والصواب : أنه لا يقبله ولا يقبل يده ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولا هذا ، كما تنطق به الأحاديث الصحيحة ، ثم هذه مسألة نزاع ، وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم ، أنه لا يقبل الركنين الشاميين ، ولا شيئا من جوانب البيت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ، وعلى هذا عامة السلف ، وقد روي : " أن ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت ، فاستلم معاوية الأركان الأربعة . فقال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ، فقال معاوية : ليس من البيت شيء متروك ، فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، فرجع إليه معاوية ".
القارئ : " ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين، لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء. وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى : (( ثاني اثنين إذ هما في الغار )) وهو غار بجبل ثور يمان مكة " الشيخ : أنا عندي يماني مكة بالياء عندك بالياء ولا بدون ياء؟ القارئ : بدون ياء. الشيخ : أنا عندي يماني مكة والمعنى متقارب القارئ : قال عندي في الحاجة : يمان أي جهة اليمن من مكة وهي جنوب مكة. الشيخ : إذن يماني، موجب الحاشية ذي أن تكون يماني القارئ : أضيف ياء يا شيخ؟ الشيخ : إي نعم، حطها، نسخة. القارئ : " لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء، ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام، بل تلك المساجد كلها محدثة، مسجد المولد وغيره، ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد، ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى، وقد بني هناك له مسجد. ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك، ولكان يعلم أصحابه ذلك، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك، علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدئ فيه بالإنباء والإرسال، وأنزل عليه فيه القرآن، مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه. وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه، فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك، إذا كانت صحيحة ثابتة، فكيف إذا علم أنها كذب، أو لم يعلم صحتها ؟ وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر، وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود. وقد اختلف في الركن اليماني، فقيل: يقبله. وقيل: يستلمه ويقبل يده، وقيل : لا يقبله ولا يقبل يده. والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد وغيره. والصواب : أنه لا يقبله ولا يقبل يده ". الشيخ : وكذلك لا يشير إليه إذا تعذر التقبيل أو تعسر، فإنه لا يشير إليه، وإنما يشير إلى الحجر الأسود، لأنه أفضل من الركن اليماني، ولذلك لا يشرع تقبيله بخلاف الحجر الأسود ولا التكبير عنده بخلاف الحجر الأسود. إي نعم. القارئ : " والصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لا هذا ولا هذا، كما تنطق به الأحاديث الصحيحة، ثم هذه مسألة نزاع. وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا شيئا من جوانب البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وعلى هذا عامة السلف، وقد روي : ( أن ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت، فاستلم معاوية الأركان الأربعة. فقال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية : ليس من البيت شيء متروك، فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فرجع إليه معاوية، وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة ) ". الشيخ : في استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية فائدة عظيمة، وهي: أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون بفعله وبتركه، فإذا ترك شيئاً مع وجود السبب علم أن السنة تركه، وإذا فعل شيئاً فهو سنة لا إشكال فيه، فابن عباس رضي الله عنهما استدل على ترك استلام الركنين الشاميين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلمه. إذن فالأسوة هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفعل وفي الترك، فإذا ترك شيئاً مع وجود السبب عُلم أن تركه سنة، وقولنا مع وجود السبب يخرج به ما إذا وجد سبب بعد فوات الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي استحبابه فيُعمل به، ولهذا قلنا إنه لا يسن التسوك عند دخول المسجد خلافاً لمن قال: إنه يسن التسوك عند دخول المسجد، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أن أول ما يبدأ به إذا دخل بيته أن يتسوك ) قالوا فبيت الله أحق، فيقال: وجد السبب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، فلا يسن لدخول المسجد خلافاً لمن استحبه من بعض الفقهاء رحمهم الله.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة، من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وقال : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى } . فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة، لا يشرع تقبيله بالفم ، ولا مسحه باليد ، فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ، ولا مسحها باليد . وأيضا : فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما ، لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله ، ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها . فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين ، ويصلي عليه ، لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله ، فكيف بما يقال : إن غيره صلى فيه أو نام عليه ؟ وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة ، فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره ؟ هذا إذا كان النعل صحيحا ، فكيف بما لا يعلم صحته ، أو بما يعلم أنه مكذوب : كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم ، ويزعمون عند الجهال أن هذا الموضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم "
القارئ : " وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة، من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وقال : (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى )). فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيلها بالفم، ولا مسحه باليد " الشيخ : أنا عندي " لا يشرع لا تقبيله بالفم ولا " القارئ : أشار إليها نسخة يا شيخ. الشيخ : نسخة ثانية؟ القارئ : نعم. الشيخ : طيب. القارئ : " ولا مسحه باليد فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد " الشيخ : هذا أيضاً فيه دليل على أن الاستلام ليس وضع اليد على الركن، الاستلام المسح، فلا بد من المسح، من وضع يده على الحجر أو وضع يده على الركن اليماني دون أن يمسح فإنه لم يأت بالسنة، السنة المسح، وقد سمى السلف الطواف مسحاً. نعم . القارئ : " وأيضا : فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائماً، لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين، ويصلي عليه، لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال : إن غيره صلى فيه أو نام عليه ؟ وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة، فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره ؟ هذا إذا كان النعل صحيحا، فكيف بما لا يعلم صحته، أو بما يعلم أنه مكذوب، كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم، ويزعمون عند الجهال أن هذا الموضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم ". الشيخ : هذا موجود في عهد ابن تيمية رحمه الله، يلعبون على الناس، يحفرون حجراً ويقولون هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتون بنعل خلق ويقولون هذا نعل الرسول، أو يأتون بشعرات إما مصنوعة أو مطبوعة، ويقولون هذا شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الدجل نسأل الله العافية، الله المستعان. الطالب : موجود عندنا في البلد ... الشيخ : نعم الطالب : ... في جبل وفيه تأثير أقدام قطة ... يقولون إنها ... الشيخ : الله المستعان. الطالب : كذب هذا. الشيخ : ما في شك أكذب من الكذب. الطالب : شيخ عندنا في تشاد موجود هذا. الشيخ : بعد؟! يعني الرسول راح تشاد، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. الطالب : وكذلك في مصر. الشيخ : في مصر؟ الطالب : لا يخلو ... إلا وفيه في زاوية من زوايا المسجد ... حجر عليه أثر قدم يقولون أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ : الله المستعان، أعوذ بالله، يعني لو أنهم صرفوا العوام إلى عبادة الله والالتجاء إلى الله عز وجل لكان خيراً لهم. اللهم لك الحمد. نعم. القارئ : " وإذا كان هذا غير مشروع في " الشيخ : طيب يا عبد الرحمن، الي عندكم بتشاد ما قسته هو والي عند أهل مصر، أيهم أكبر ولا؟ الطالب : ما أدري ما في مصر عندهم. الشيخ : لا، هذا الأخ سعد يقول في. الطالب : يعني أظن الي عندنا خاصة بنا الشيخ : القدم الي عندكم؟ خاصة بكم؟ الطالب : أظن خاص بالتشاد ما أظن كان موجود في مصر الشيخ : الآن اسمع، يحتاج تجيب المتر تقيس القدمين. الطالب : شيخ ما منحوتة. الشيخ : إي وش؟ الطالب : ما في نحت ما في عمل إنسان، هذا جبل أصله هكذا. الشيخ : كل الجبل يقولون هذا قدم الرسول؟ الطالب : لا وضع عليه فيه مصور عليه قدم إنسان. الشيخ : هذا منحوت. الطالب : ما في نحت شيخ. الشيخ : لا أبداً ترى بعض النحاتين يملسه يملسه حتى تكون كأنه طبيعي. الطالب : شيخ الجبل ما عليه أحد من الذي يتكلف ينحته، وما في تشاد أحد يقول هذا قدم. الشيخ : قبل أن تولد يا رجال، هذا قبل أن تولد.نعم.
القراءة من قول المصنف : " وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه ، وقدمي إبراهيم الخليل ، الذي لا شك فيه ، ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى ، فكيف بما يقال : إنه موضع قدميه ، كذبا وافتراء عليه ، كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس ، وغير ذلك من المقامات ؟
القارئ : " وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه، وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه، ونحن مع هذا قد أُمرنا أن نتخذه مصلى، فكيف بما يقال: إنه موضع قدميه كذباً وافتراء عليه، كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس، وغير ذلك من المقامات؟ " الشيخ : نقف على هذا، لأن بعض الإخوان عندهم أسئلة.
الأحكام الخاصة بالحرم هل تشمل ما كان متصلا به وليس منه ؟
السائل : الأحكام التي تتعلق بالحرم تثبت لمن سكن بمكة أو والمدينة خارجها ؟ الشيخ : إيش؟ السائل : هل الأحكام التي تتعلق بالحرم تثبت لمن سكن بمكة أو بالمدينة خارج الحرم، كتوزيع اللحم في مكة وفضل سكنى المدينة ؟ الشيخ : إيش؟ السائل : هل الأحكام المتعلقة بالحرم المكي أو المدني تثبت لمن سكن بمكة وإن كان خارج حدود الحرم، كفضل السكنى وتوزيع اللحم؟ الشيخ : لا لا، لا ما أظن، الي خارج الحرم ليس من الحرم. السائل : حتى وإن كان في نفس البلد ؟ الشيخ : حتى وإن اتصلت البيوت، وخصوصاً حرم مكة، يعني مثلاً هؤلاء الذين خارج الحرم وبيوتهم متصلة لا نقول أنهم يحرم عليهم الصيد، لأنهم في مكة.
ما رأيكم في التزام الملتزم وهل يدخل في التمسح المشروع ؟
السائل : شيخ، هل يثبت شيخ الإسلام وضع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه على الملتزم من ضمن المواضع التي يشرع ...؟ الشيخ : الملتزم ما جاءت به السنة، ما في سنة صحيحة، لكن بعض الصحابة ثبت عنه. السائل : ... الشيخ : ضعيف ضعيف، ما يصح. نعم.
السائل : بعض الناس إذا دخلوا مكة يسأل عن غار حراء الشيخ : عن إيش ؟ السائل : غار حراء. الشيخ : دار إيش؟ السائل : غار حراء. الشيخ : غار غار حراء. نعم. السائل : وجبل الثور يريدون الآثار عشان إذا ذهبوا هناك يحكوا للناس بأنهم ذهبوا مكة وذهبوا المحلات هذه، ويجيوا هنا ما يعرف المحلات يلحوا كثيراً أن نذهب معهم نوريهم الآثار، هل يجوز هذا ؟ الشيخ : يعني هم يذهبون إلى هذا علشان إذا رجعوا إلى بلادهم قالوا زرنا غار حراء وغار ثور، هذا من الجهل، لأن زيارتهم للكعبة أفضل بكثير من هذا، وهذه الغار غار حراء وغار ثور لا يجوز أن يقصدها الإنسان تعبداً لله، هذا حرام. نعم يحيى.
هل أثر قدمي إبراهيم عليه السلام هي الموجودة الآن في مقام إبراهيم ؟
السائل : أحسن الله إليك، قول شيخ الإسلام: " وقدم إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه "، أين قدم إبراهيم ؟ الشيخ : مقام إبراهيم. السائل : الي موجودة الآن يعني؟ الشيخ : موجود إي، لكن الظاهر أنه مصنوع، يقال إنه من الجاهلية وهو قد انمسح، كان في الجاهلية ما فيه بناية عليه، كان الناس يتمسحون به في الجاهلية جهلاً، ومسحته أيدي الناس، لكن أبا طالب في قصيدته يقول في القصيدة اللامية : " وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة *** على قدميه حافياً غير ناعل " يدل على أن لها أثر، فلا أدري هل هي بقيت إلى الآن أو أن الخلفاء الذين توالوا على الكعبة غيروه أو صنعوها، الله أعلم.
السائل : من ذهب إلى غار حراء ليس للتعبد وأدركته الصلاة، هل يصلي في الغار إذا كان معه واحد؟ الشيخ : إي يصلي، داخل في عموم : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ).
هل يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومكثه في غار حراء أن يبتعد المسلم الداعي عن المشركين إذا كان يخشى على نفسه ؟
السائل : هل يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تحنثه في الغار وبعده عن أدران الشرك أن الإنسان إذا خشي على نفسه من المشركين ومن دعوتهم أن يبتعد عنهم؟ الشيخ : إي نعم، ما في شك، هذا من جنس وجوب الهجرة. السائل : لكنه صاحب علم ودعوة؟ الشيخ : إذا كان يؤثر ينزل، يخلو بنفسه أحياناً وينزل أحياناً.
ما معنى قول المصنف: " ولا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلا المسجد الحرام " ؟
السائل : قول شيخ الإسلام : " ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم " الشيخ : إيش السائل :" ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام " ما مقصوده ؟ الشيخ : هذا صحيح، ما في بناء مسجد يعظم كما يعظم المسجد الحرام، والظاهر أن مكة في ذلك الوقت كانت صغيرة، يعني من شاهد فيما يقال البنايات السابقة، هم وضعوا لوحات في مكة من قبل سنوات، من شاهدها يعني كأنها حي من الأحياء، صغيرة. السائل : بنى مسجد بناية؟ الشيخ : يقول ما بنى. السائل : إلا المسجد الحرام. الشيخ : إي المسجد الحرام مبني.
هل هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام هنا تعتبر من العقيدة لأن الأصل التركيز على العقيدة ؟
الشيخ : نعم يا سليم. السائل : عفا الله عنك يا شيخ، ابن تيمية رحمه الله يركز على العقيدة، وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يركز على التوحيد، هذا باختلاف الزمان، ولا ... تدل على ما بعد؟ الشيخ : إي وش ؟ السائل : السؤال أن شيخ الإسلام يركز على العقيدة الشيخ : إي نعم السائل : لكثرة الحاجة في ذاك الوقت ... والمذكور أن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب أن التوحيد عنده في زمانه أهم من العقيدة، لكن شيخ الإسلام يركز على العقيدة يا شيخ. الشيخ : ما فهمت الإشكال السائل : يعني يركز على العقيدة أكثر من التوحيد. الشيخ : ما هو من التوحيد هذا؟ السائل : نعم ؟ الشيخ : ما هو هذا من التوحيد الذي نتكلم؟ السائل : من التوحيد لكن التركيز على العقيدة أكثر الشيخ : هذا من التوحيد، لأن كون الإسلام يعظم ما لا يعظمه الله ورسوله هذا شارك الله في شرعه. وعلى كل حال شيخ الإسلام وغيره من العلماء يتكلمون حسب السياق وحسب ما يريدون من التأليف. السائل : شيخ. الشيخ : انتهى الوقت. السائل : باقي الشيخ : إي انتهى الوقت، إذا طلع الفجر والسحور بين يديك ما تأكل.
هناك عين جارية يقصدها الناس للاستشفاء بها فكل من يغتسل منها يشفى فهل هذا عمل مشروع ؟
السائل : بعض البلاد فيها مياه عيون، فيه يعني بعضها بعض الناس يختصون ببعض العيون يقولون أنها شافية للأمراض، ويأتيه المرضى ويغتسلون منه عدة مرات ويشفون ثم يرجعون ... ما حكم هذا يا شيخ؟ الشيخ : ليس فيه شيء. السائل : ما ينهى عنه ؟ الشيخ : إيش؟ الطالب : ما ينهى عنه ؟ الشيخ : لا ينهى عنه إلا إذا كانوا يعتقدون أن فيها شيئاً صنماً أو ميتاً يشفي. السائل : يقولون أن العين الفلاني ماؤها فيه شفاء. الشيخ : يمكن هذا، قد يكون فيه مواد في هذا الماء ويشفى بها الإنسان، تدخل مسام البدن ويشفى بها. السائل : يجر هذا إلى أنهم يعتقدون فيه شيئاً آخر. الشيخ : وما هو الآخر ؟ ما هو الآخر ؟ السائل : يعتقدون أن الماء هي نفسها تؤثر. الشيخ : أرأيت بقية الأدوية ؟ السائل : نعم؟ الشيخ : وبقية الأدوية ما يمكن يعتقدون هذا الاعتقاد؟ السائل : وارد يا شيخ. الشيخ : طيب، ما في شيء، حتى عندنا هنا في الجزيرة بعض العيون يكون فيها دواء، تكون مشتملة على كبريت ولا على أشياء ينتفع بها الجسم، الآن لو كان فيك وجع في المفاصل وغطيتها في ماء حار ساخن يمكن تلين عليك ولا ما تلين ؟ السائل : تلين.
السائل : أحسن الله إليك، أهل التفويض هل يفوضون معاني آيات الصفات فقط أم يعني كل المعاني ... ؟ الشيخ : لا لا، الكلام فيما يتعلق بصفات الله، هذه بلوى، ما يفوضون فيما يتعلق بالطهارة بالصلاة بالزكاة ما يفوضون، يفوضون فيما هو من علم الغيب. السائل : هم فرقة مستقلة؟ الشيخ : لا لا، العلماء قالوا التفويض يعني فيما يتعلق بالعقيدة بحجة أنهم لا يدرون عنها، علم غيبي، نقول نعم الذي لا ندري عنه هو الكيفية، أما المعنى فالله لم ينزل القرآن إلا ليعرف معناه. نعم.
الشيخ : إيش ؟ السائل : تقسيم العلم بالنسبة للمشيئة الشيخ : لا، العلم ما يتعلق بالمشيئة. السائل : التقسيم الأخير ما اتضح؟ الشيخ : إيش؟ السائل : التقسيم الأخير الي في قوله تعالى ...؟ الشيخ : حتى نعلم، يعني قد يتوهم إنسان أن الله لا يعلم حتى يكون هذا، وليس كذلك، بل المراد الجواب من وجهين، إما أن المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء، فإن الله لن يعاقب أحداً قبل أن يخالف، وإن كان يعلم أنه سيخالف. وإما أن يراد بأنه يعلم به بعد وقوعه علم ظهور، يعني بمعنى أنه يعلم به واقعاً، وأما قبل وقوعه فيعلم بأنه سيقع، واضح ؟ الآن ولله المثل الأعلى، علمك بأن هذا الشيء سيكون هذا علم، لكن علمك به كائناً، ليس كالعلم الأول، وهذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله عز وجل فهو من حيث الإدراك كله سواء. نعم يا سليم. السائل : عفا الله عنك يا شيخ ، ... بالعقل يستدل به بعض الناس، أهل التوحيد وأهل الطاعة يشاهدون أن الله سبحانه وتعالى أمور ... ويقرون بربوبية الله وهو الخالق الرازق، وبعض الناس يتولى الأصنام يا شيخ يجدون الصنم ويعبدونه هو ... الشيخ : صحيح، نزيدك يا سليم على هذا. السائل : نعم؟ الشيخ : نزيدك على هذا أن بعض أهل الجاهلية يصنع صنماً من التمر يعبده فإذا جاع أكله، عرفت؟ السائل : نعم، يا شيخ. الشيخ : اللهم عافنا، خلاص انتهى.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فإن قيل : قد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره . قيل له : هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة ، سواء أريد به المقام عند الكعبة موضع قيام إبراهيم ، أو أريد به المشاعر : عرفة ومزدلفة ومنى ، فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لم يشركها فيه سائر البقاع ، كما خص البيت بالطواف "
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " فإن قيل : قد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره. قيل له : هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة، سواءٌ أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم " الشيخ : سواء؟ القارئ : " سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم، أو أريد به المشاعر: عرفة ومزدلفة ومنى، فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لم يشركها فيه سائر البقاع، كما خص البيت بالطواف، فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها ". الشيخ : بل يقال إن رجل من الملوك نذر لله نذراً أن يتعبد لله بعبادة لا يشاركه فيها أحد، فاختلف الناس لأنه ما من عبادة إلا ويمكن أن غيره متلبس بها، إن صلى يمكن يوجد مصلون إن صام يوجد سائمون إن تصدق يوجد متصدقون، فسأل العلماء وطاف بهم، فقال أحدهم: أخلوا له المطاف، إذا أخلو له المطاف وطاف به؟ الطالب : لم يشاركه أحد. الشيخ : ما يشاركه أحد، لأنه من خصائص الكعبة، الطواف، نعم ... رحمه الله أن مقام إبراهيم (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) أنه يحتمل أن المراد مقامه الذي جنب الكعبة، وأن المراد به جميع مقاماته التي قامها كمنى وعرفة ومزدلفة، وأيهما أعم؟ الطالب : الثاني. الشيخ : الثاني أعم، يشمل هذا كله، فإن قال قائل: الثاني أعم لا شك، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ حين تقدم إلى مقام إبراهيم (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ألا يرجح أنه خاص بهذا المكان ؟ ربما نقول كذلك وربما نقول أن الرسول أراد أن يفسر الآية ببعضها، يفسر الآية ببعضها. طيب فإذا قال: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والإنسان إذا ذهب إلى عرفة لا يؤمر أن يصلي حين تطأ قدمه أرض عرفة؟ قلنا: أن كلمة مصلى يجوز أن يراد بها مكان الصلاة المعروفة، وأن يراد بها مكان الدعاء، لأن الصلاة في اللغة العربية تأتي بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم )) يعني؟ الطالب : ادع لهم. الشيخ : ادع لهم. نعم.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فما خصت به تلك البقاع لا يقاس بها غيرها ، وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرها ، ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرها ، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها . ومن ذلك القبة التي عند باب عرفات ، التي يقال : إنها قبة آدم ، فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء ، باتفاق العلماء ، بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات الذي يقال له : جبل الرحمة ، واسمه : إلال ، على وزن هلال ، ليس مشروعا باتفاقهم .
القارئ : " فما خصت به تلك البقاع لا يقاس بها غيرها، وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرها، ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شُرع فيها. ومن ذلك القبة التي عند باب عرفات، التي يقال : إنها قبة آدم، فإن هذه لا يُشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء، بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات الذي يقال له: جبل الرحمة، واسمه : إلال، على وزن هلال، ليس مشروعا باتفاقهم، وإنما السنة الوقوف بعرفات " . الشيخ : القبة التي عند عرفات هذه ليس لها أثر الآن، ما هي موجودة، وأما الجبل الذي في عرفات فشيخ الإسلام يقول: إنه يقال له جبل الرحمة، وهكذا عبر به الفقهاء أو كثير منهم جبل الرحمة، والصواب أنه لا يوصف بهذا بل يسمى باسمه إلال، أو يقال جبل عرفة أو الجبل الذي في الموقف أو ما أشبه ذلك، أما جبل الرحمة فإن المطاف أولى بالرحمة من ذلك المكان، ولا تسمى الكعبة كعبة الرحمة، لا تسمى الكعبة كعبة الرحمة فهذه التسمية عبر بها بعض العلماء رحمهم الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بها بهذا الجبل. نعم.
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وإنما السنة الوقوف بعرفات : إما عند الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم ، وإما بسائر عرفات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ". وكذلك سائر المساجد المبنية هناك ، كالمساجد المبنية عند الجمرات ، وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له : (غار المرسلات ) فيه نزلت سورة المرسلات ، وفوق الجبل مسجد يقال له ( مسجد الكبش ) ونحو ذلك . لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك . وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به ؛ فالأمر فيه أظهر إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام : أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها ، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري ، لبعض الشيوخ ، جمعته من كلام العلماء ، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة ، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، لم يفعلوا شيئا من ذلك ، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك ، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف ، وغير ذلك من العبادات ، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه ، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام ، وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد ، من دعاء وصلاة وغير ذلك ، إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له ؛ بل هذا سنة مشروعة ، وأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله ، فبدعة غير مشروعة وأصل هذا : أن المساجد التي تشد إليها الرحال ، هي المساجد الثلاثة ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا " وقد روي هذا من وجوه أخرى ، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم ، فتلقي بالقبول عنه .
القارئ : " وإنما السنة الوقوف بعرفات : إما عند الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بسائر عرفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة ). وكذلك سائر المساجد المبنية هناك، كالمساجد المبنية عند الجمرات، وبجنب مسجد الخيف ". الشيخ : كل مشعر يفصله عن المشعر الثاني وادي، مزدلفة يفصلها من الشرق عن عرفة إيش؟ الوادي، وادي عرنة. ومنى يفصلها عن مزدلفة من الشرق وادي محسر، إي نعم. القارئ : " وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له: غار المرسلات، فيه نزلت سورة المرسلات ". الشيخ : وكذلك سائر المساجد. القارئ : " وكذلك سائر المساجد المبنية هناك كالمساجد المبنية عند الجمرات وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له : غار المرسلات نزلت فيه سورة المرسلات، وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش ونحو ذلك. لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به، فالأمر فيه أظهر، إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئاً من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف، وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه، ولا يصلحُ أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام، وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك، إذا فعله في المسجد الحرام كان خيراً له، بل هذا سنة مشروعة، وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة غير مشروعة. وأصل هذا : أن المساجد التي تشد إليها الرحال، هي المساجد الثلاثة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة " الشيخ : عندي من، من حديث. القارئ : في. الشيخ : لا، من من. القارئ : " كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ) وقد روي هذا من وجوه أخرى، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم ".