متفرقات للألباني-005
تتمة جواب الشيخ عن حكم اللحوم المستوردة؟
السائل : سؤال عن حكم اللحوم المستوردة ؟
الشيخ : فمثلاً الماء طهور ،معلوم هذا لكن شرطه أن يكون طهوراً ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه ، فإذا وقف الإنسان المسلم أمام ماءٍ رجع إلى الأصل والأصل الطهارة لكن بالشرط فإذا تبين له أن الشرط لم يتحقق بل عرض له ما يخرجه عن طهوريته حينذاك لا يجوز له أن يتطهر به ، أما إذا تردد ولم يتحقق رجع إلى الأصل ، لكن حينما يحيط بهذا الأصل أمور تجعل الإنسان يقوى شكّه في كونه على طهارة أو في كون ذلك الشيء على الحل فحينذاك لا نقول الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة وإنما نقول ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، وهذا حديث صحيح معروف مصدره من كتب السنة منها مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله وغيرهما ،وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في الجلسة السابقة وهو في الصحيحين قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) .
فإذن في هذا الحديث والذي قبله يتبين لنا مسألة هامة ألا وهي أن هناك أمور تشتبه على الإنسان وتكون شبهة قوية ليست من باب الوسوسة وإنما هي من باب أن هناك أخباراً بلغت هذا الإنسان فصار عنده شك في كون هذا الشيء على الحل أو على الطهارة ،ففي هذه الحالة لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه حلال وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، ونقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، فأنا في اعتقادي أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر التي لا تحرّم ولا تحلل لا تعرف شيئاً من دين الله وإنما دينها مادّتها وإنما معبودها دينارها ودرهمها، ولذلك هؤلاء لا تطمئن النفس لاستحلال ذبائحهم على الرغم من قول الله عزوجل (( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ))، ذلك لأن الأخبار تكاثرت وأكاد أقول تواترت بأن هؤلاء لا يذبحون ذبحاً وإنما يقتلون قتلاً ،فمن كان متردداً في صحة الخبر فحكمه أن يطبّق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يأتمر بأمره ألا وهو قوله ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ،ومن غلب على ظنّه أن نوعاً من هذه الذبائح تذبح ذبحاً وبالطبع توفّرت فيه أيضاً الشروط الأخرى وهي أن الذابح يكون من أهل الكتاب فهو حلال بالنسبة إليه ،ومن ثبت لديه أنها تقتل قتلاً ولا تذبح ذبحاً فحينذاك يحرم عليه بنص القرآن الكريم وبإجماع جمهور علماء المسلمين قديماً وحديثاً .
إذن في مثل هذه المسألة هناك ثلاثة مراتب ومواقف ،موقف التحريم وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم الموقوذة ، وموقف التحليل وذلك بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه تذبح ذبحاً شرعياً مع الشرط الآخر ،ومن لم يتقين لا هذا ولا هذا فحينذاك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي وهو ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وهذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
السائل : ... الذبائح ... من النصارى واليهود
الشيخ : ... الذبيحة الشرعية ولا تقتل قتلا ... يسمون أو لا يسمون هذه مسألة أخرى البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبحت .
السائل : إذا قانون البلد ينص على قطع الرقبة ... .
الشيخ : البحث السابق ... أنا قلت له ثلاث مواقف من ثبت عنده أنه ذبح ذبحاو لم يقتل قتلا فهو بالنسبة له حلال ومن ثبت عنده أنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة إليه حرام ومن لم يتبين له ( فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
الشيخ : فمثلاً الماء طهور ،معلوم هذا لكن شرطه أن يكون طهوراً ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه ، فإذا وقف الإنسان المسلم أمام ماءٍ رجع إلى الأصل والأصل الطهارة لكن بالشرط فإذا تبين له أن الشرط لم يتحقق بل عرض له ما يخرجه عن طهوريته حينذاك لا يجوز له أن يتطهر به ، أما إذا تردد ولم يتحقق رجع إلى الأصل ، لكن حينما يحيط بهذا الأصل أمور تجعل الإنسان يقوى شكّه في كونه على طهارة أو في كون ذلك الشيء على الحل فحينذاك لا نقول الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة وإنما نقول ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، وهذا حديث صحيح معروف مصدره من كتب السنة منها مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله وغيرهما ،وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في الجلسة السابقة وهو في الصحيحين قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) .
فإذن في هذا الحديث والذي قبله يتبين لنا مسألة هامة ألا وهي أن هناك أمور تشتبه على الإنسان وتكون شبهة قوية ليست من باب الوسوسة وإنما هي من باب أن هناك أخباراً بلغت هذا الإنسان فصار عنده شك في كون هذا الشيء على الحل أو على الطهارة ،ففي هذه الحالة لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه حلال وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، ونقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، فأنا في اعتقادي أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر التي لا تحرّم ولا تحلل لا تعرف شيئاً من دين الله وإنما دينها مادّتها وإنما معبودها دينارها ودرهمها، ولذلك هؤلاء لا تطمئن النفس لاستحلال ذبائحهم على الرغم من قول الله عزوجل (( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ))، ذلك لأن الأخبار تكاثرت وأكاد أقول تواترت بأن هؤلاء لا يذبحون ذبحاً وإنما يقتلون قتلاً ،فمن كان متردداً في صحة الخبر فحكمه أن يطبّق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يأتمر بأمره ألا وهو قوله ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ،ومن غلب على ظنّه أن نوعاً من هذه الذبائح تذبح ذبحاً وبالطبع توفّرت فيه أيضاً الشروط الأخرى وهي أن الذابح يكون من أهل الكتاب فهو حلال بالنسبة إليه ،ومن ثبت لديه أنها تقتل قتلاً ولا تذبح ذبحاً فحينذاك يحرم عليه بنص القرآن الكريم وبإجماع جمهور علماء المسلمين قديماً وحديثاً .
إذن في مثل هذه المسألة هناك ثلاثة مراتب ومواقف ،موقف التحريم وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم الموقوذة ، وموقف التحليل وذلك بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه تذبح ذبحاً شرعياً مع الشرط الآخر ،ومن لم يتقين لا هذا ولا هذا فحينذاك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي وهو ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وهذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
السائل : ... الذبائح ... من النصارى واليهود
الشيخ : ... الذبيحة الشرعية ولا تقتل قتلا ... يسمون أو لا يسمون هذه مسألة أخرى البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبحت .
السائل : إذا قانون البلد ينص على قطع الرقبة ... .
الشيخ : البحث السابق ... أنا قلت له ثلاث مواقف من ثبت عنده أنه ذبح ذبحاو لم يقتل قتلا فهو بالنسبة له حلال ومن ثبت عنده أنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة إليه حرام ومن لم يتبين له ( فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
هل يجوز للإنسان أن يسأل ربه في السجود من أمور الدنيا؟
السائل : هل يجوز أن يدعو الإنسان في سجوده لأمر من أمور الدنيا كبيت واسع وزوجة صالحة ؟
الشيخ : لا شك أن الدعاء في السجود إما أن يكون طلباً لشيء مشروع أو لشيء غير مشروع ، وبعبارة أوضح لشيءٍ جائز أو لشيءٍ غير جائز ، فمن دعا الله عز وجل وطلب منه أمراً جائزاً فهذا جائز لأن مجرد الدعاء والتوجه بالطلب إلى الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الشيء المطلوب حقيراً وهو بالنسبة لما يظهره الطالب من ربه عظيم لأنه يثبت عبوديته لله عز وجل وحاجته إلى فضله ورحمته ،ولذلك جاء في بعض الأحاديث أمره عليه السلام للمسلم بأن يسأل ربه حتى ولو أن يصلح له شسع نعله ، ما هو الشسع؟!! لاشيء يذكر،على هذا إذا سجد المسلم وسأل ربه في سجوده شيئاً من أمور حاجاته الدنيوية فضلاً عن الحاجات الأخروية فهو مما يقربه إلى الله زلفى ،لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قَمِنَ أن يستجاب لكم ) . لكن نلاحظ بالطبع هنا أن هذا الداعي إما أن يكون يصلي منفرداً أو يصلي وراء إمام يطيل السجود فحينئذٍ يهتبلها فرصة فيدعو ويسأل الله ما شاء الله في حدود ما فصّلنا ، فلا يطيل إذا كان إماماً لا يطيل السجود حتى لا يثقل على من خلفه هذه مسألة أخرى ، أما أن له أن يسأل فيسأل ما شاء خلافاً لبعض المذاهب التي تقول أنه ليس له أن يسأل ليس في السجود فقط بل حتى في آخر الصلاة وبين يدي السلام ليس له أن يسأل الله شيئاً من أمور الدنيا كأن يقول مثلاً زوّجني فلانة فقالوا لو قال هذا فهذا من كلام الدنيا وقد بطلت صلاته ، والمذاهب الأخرى لا ترى في ذلك شيئاً مطلقاً وهذا الذي نراه لما ذكرنا آنفاً من أن الطلب الجائز شرعاً هو عبادة لله عز وجل .
فهذا ما عندي بالنسبة لذاك السؤال أيضا .
الشيخ : لا شك أن الدعاء في السجود إما أن يكون طلباً لشيء مشروع أو لشيء غير مشروع ، وبعبارة أوضح لشيءٍ جائز أو لشيءٍ غير جائز ، فمن دعا الله عز وجل وطلب منه أمراً جائزاً فهذا جائز لأن مجرد الدعاء والتوجه بالطلب إلى الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الشيء المطلوب حقيراً وهو بالنسبة لما يظهره الطالب من ربه عظيم لأنه يثبت عبوديته لله عز وجل وحاجته إلى فضله ورحمته ،ولذلك جاء في بعض الأحاديث أمره عليه السلام للمسلم بأن يسأل ربه حتى ولو أن يصلح له شسع نعله ، ما هو الشسع؟!! لاشيء يذكر،على هذا إذا سجد المسلم وسأل ربه في سجوده شيئاً من أمور حاجاته الدنيوية فضلاً عن الحاجات الأخروية فهو مما يقربه إلى الله زلفى ،لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قَمِنَ أن يستجاب لكم ) . لكن نلاحظ بالطبع هنا أن هذا الداعي إما أن يكون يصلي منفرداً أو يصلي وراء إمام يطيل السجود فحينئذٍ يهتبلها فرصة فيدعو ويسأل الله ما شاء الله في حدود ما فصّلنا ، فلا يطيل إذا كان إماماً لا يطيل السجود حتى لا يثقل على من خلفه هذه مسألة أخرى ، أما أن له أن يسأل فيسأل ما شاء خلافاً لبعض المذاهب التي تقول أنه ليس له أن يسأل ليس في السجود فقط بل حتى في آخر الصلاة وبين يدي السلام ليس له أن يسأل الله شيئاً من أمور الدنيا كأن يقول مثلاً زوّجني فلانة فقالوا لو قال هذا فهذا من كلام الدنيا وقد بطلت صلاته ، والمذاهب الأخرى لا ترى في ذلك شيئاً مطلقاً وهذا الذي نراه لما ذكرنا آنفاً من أن الطلب الجائز شرعاً هو عبادة لله عز وجل .
فهذا ما عندي بالنسبة لذاك السؤال أيضا .
هل يجوز بناء المساجد والإنفاق على الدعاة وغير ذلك من أموال الزكاة؟
السائل : هل يجوز بناء المساجد في بلاد الكفر من أموال الزكاة وكذلك هل يجوز بناء المساجد في البلاد الإسلامية الفقيرة إذا تعذّر وجود حكومة قادرة على ذلك وهذا أيضاً من أموال الزكاة ، والشق الآخر من السؤال هو هل يجوز الصرف من أموال الزكاة على الدعاة المتبرعين للدعوة سواءً في بلاد الكفر أو في البلاد الإسلامية الفقيرة ؟
الشيخ : الذي نعتقده جواباً عن هذا السؤال المتضمن أكثر من سؤال واحد هو أن مصارف الزكاة منصوصٌ عليها في كتاب الله عزوجل ،وليس في تلك الأنواع التي ذكرت في القرآن الكريم ما يدلنا على صرف أموال الزكاة المفروضة على بناء المساجد سواء كان البناء في بلاد إسلامية أو غيرها وأنا أعلم أن بعض الناس اليوم يذهبون إلى تجويز ذلك ولهم في ذلك مأخذان ، المأخذ الأول نظرتهم إلى قوله تعالى(( وفي سبيل الله )) حيث نظروا إلى أن معناه أعم من أن يكون سبيل الله في هذا النص القرآني هو الجهاد وهو قتال الأعداء ، وفي المعنى الآخر الثابت في السنة الحج أيضاً من سبيل الله كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما ، نظر بعض الكتّاب الإسلاميين اليوم إلى جملة (( وفي سبيل الله )) أنه بمعنى أوسع من المعنيين السابقين ذكراً فقالوا كل شيء كان في طاعة الله عز وجل يجوز صرف مال الزكاة فيه ، نحن لا نرى هذا الرأي الواسع لسببين سأذكرهما لكن بعد أن أذكر المأخذ الآخر لأولئك وهو أنهم يرون أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد لما افتقدوا الدولة المسلمة التي هي من واجباتها أن تقوم بتحقيق كل ما يساعد الأمة على المحافظة على دينها وعلى شعائرها وعباداتها ، لما افتقدوا ذلك رأوا التوسع في معنى في سبيل الله حتى يتمكن المسلمون أن يقوموا بتحقيق ما فاتهم بسبب فوات الدولة المسلمة بطريق هذا التوسع في مصرف الزكاة ألا وهو قوله (( في سبيل الله )) .أنا شخصياً لا أرى هذا لما يأتي وأنا أقول هذا في كثير من كلماتي ومحاضراتي :
أولا : نحن ندّعي الانتماء للسلف الصالح وهذا لأمر هام أعتقد أن كل من تبيّنه لا يسعه إلا أن يكون سلفي المشرب والمذهب ، ننتمي للسلف الصالح لأنهم هم الجيل الأول الذين تلقّوا الإسلام كتاباً وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنىً ثم هم الذين طبّقوه وجعلوه لهم مسلكاً ومنهجاً في حياتهم . هؤلاء لا نعلم عنهم أنهم توسّعوا في تفسير (( في سبيل الله )) ذلك التوسع بل جلّهم ذكروا أن السبيل هنا هو الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله ، وبعضهم وسّعه فأدخل فيه كما ذكرنا آنفاً الحج كما جاء في حديث في سنن أبي داود أيضاً وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ورجع من حجته جاءت إليه امرأة أظن أنها تعرف بأم طوق فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طوق حج وعنده الجمل الفلاني وما أحملني عليه فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وراء أبي طوق فذكر شكوى زوجته عليه فقال يا رسول الله إني كنت أعددته في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام ( أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله ) . فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد وغيره فأدخلوا في مصارف الزكاة في قوله تعالى (( وفي سبيل الله )) بعد الجهاد أيضاً الإحجاج إلى بيت الله الحرام لمن كان في حاجة إلى ذلك المال ، أما بأوسع من هذا المعنى فلم نجد له ذكراً في سلف الأمة لا قولاً وبياناً للآية ولا تحقيقاً وتطبيقاً لها في صرفهم لأموال الزكاة في مثل هذه المشاريع الخيرية ، لذلك لا أرى التوسع في هذه الجملة المباركة .
السبب الآخر أنه يبدو لي وإن كان قد لا يحق لي أن أذكر هذا على اعتبار أن القضية قضية عربية وأنا لا أنسى أصلي فأنا رجل ألباني وقد يكون كما يقال العرق دساس ، أقول إن فهم هذه الجملة بعد تعداد أغلب الأصناف لا يتجاوب مع الفصاحة والبلاغة التي عُرف بها القرآن الكريم لا سيّما وقد ذكرت هذه الأنواع بأداة الحصر (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) فلو كان (( في سبيل الله )) يقصد به المعنى الأعم الأشمل لكان هذا التعداد لا وجه له فيما نفهم من اللغة العربية ،ولذلك أنا أقول إن كنت ألبانياً عِرقاً فأنا سلفي مبدأً وعقيدةً فالعصمة من الوقوع في الإنحراف هو مذهبي وليس نسبي ،
السائل : ... .
الشيخ : وهذا حديث ضعيف جدا ... قطعة من حديث ... وهو لا يعلم أن هذا الحديث لا يصح وأنا كنت على انتباه لقولك ... وما قلت : قال رسول الله، ولكن كي لا يغتر بعضهم فأحببت أن أنبه على هذا، وهذا في الحقيقة يذكّرني بشيء وقع لبعض إخواننا في سوريا والشيء بالشيء يذكر لا سيّما إذا كان فيه عبرة لمن يعتبر .
ألّف بعضهم كتاباً وبطبيعة الحال ذكر فيه أحاديث كثيرة فطلب مني تخريج هذه الأحاديث فاستجبت له من باب التعاون على البر والتقوى وإذا بي أفاجأ بأن الرجل طبع الكتاب وكل حديث رآني بعد تخريجي إيّاه قد ضعّفته حذف التخريج والتضعيف وحذف قوله بين يدي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه جعل الحديث بين هلالين فقط ، جعله الحديث بين هلالين يشعر القارئ أن هذا الحديث الذي تعرفه لكن هو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيهامه هذا بوضع الحديث بين هلالين يشعر القارئ أن هذا حديث معروف فهو في ظنه من ناحيته أشفع الحذر الديني طبعاً هو ما كذب على الرسول ولا نسب إليه شيء من ... لكن من الناحية الثانية أبقى قيمة لهذه الجملة لأنه وضعها بين هلالين وهذه القيمة للجملة من أين تأتي ؟ من سماعهم لهذه الجملة النبوية لذلك فأنا حذر جداً أن يتسرب إلى لسان بعض القراء أو بعض السامعين شيء ليس من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام .
خلاصة القول : (( وفي سبيل الله )) لم يثبت توسيعه بهذا المعنى الواسع عن السلف أولاً ثم حصر الله عز وجل لهذه المصارف الثمانية المعروفة يبطل هذا التوسيع وإلا ما كان فائدة تذكر من ذكر هذه الأصناف الثمانية وكان قد اكتفى بالقول إنما الصدقات في سبيل الله ، ولكان هذا المعنى حينئذٍ بنفس المعنى الذي جاء في حديث آخر وهو من حديث كعب بن عجرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم حين مر رجل شاب جلد فذكرنا من قوته ونشاطه فقلنا لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام : ( إن كان هذا خرج يسعى وراء أولاد صغار له فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله ) فصحيح وفي سبيل الله تأتي بالمعنى الأوسع ولكن في الآية ليست بهذا المعنى
الأوسع لذلك لا نرى صرف هذه الزكوات في سبيل بناء المساجد سواء كانت في أرض إسلامية أو في أرض غير إسلامية ، الذي أراه في الحقيقة أن هذه الفتاوى فهي إنما تصدر لتدارك النقص الذي يقع فيه أغنياء المسلمين وهم يضنون بأموالهم أن ينفقوها في المشاريع الخيرية ويبقى لهم أجرها وأجلها إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) فالصدقة الجارية باب واسع جداً ومنها كما جاء في حديث فيه بعض الطول في صحيح ابن خزيمة ( أو مسجداً بناه أو نهرا أجراه )، فهذا من جملة الصدقات الجارية ، لما ضنّ أغنياء المسلمين وبخلوا بأموالهم أن يصرفوها في هذه المشاريع الخيرية من أموال النفل وليس الفريضة وأراد بعض الناس اليوم أن يتداركوا هذا التقصير الحاصل في أرض الإسلام وسّعوا معنى (( وفي سبيل الله )) فأدخلوا في ذلك بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك،ونحن نقول :
" أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل "
ما يكون الإصلاح بتغيير المفاهيم الإسلامية المتينة توارثها الخلف عن السلف لأجل مشكلة وقعت للمسلمين بسبب تقصير بعضهم بالقيام بما فرض الله عليه من الزكوات ومن ... الأخرى ،لا يمكن المعالجة بأن نأتي إلى نصوص ونغيّرها ولكن المعالجة تكون بتذكير هؤلاء الأغنياء بما أنعم الله عليهم وأن يقوموا بشكر هذه النعم وكما قال تعالى (( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ )) .
الشيخ : الذي نعتقده جواباً عن هذا السؤال المتضمن أكثر من سؤال واحد هو أن مصارف الزكاة منصوصٌ عليها في كتاب الله عزوجل ،وليس في تلك الأنواع التي ذكرت في القرآن الكريم ما يدلنا على صرف أموال الزكاة المفروضة على بناء المساجد سواء كان البناء في بلاد إسلامية أو غيرها وأنا أعلم أن بعض الناس اليوم يذهبون إلى تجويز ذلك ولهم في ذلك مأخذان ، المأخذ الأول نظرتهم إلى قوله تعالى(( وفي سبيل الله )) حيث نظروا إلى أن معناه أعم من أن يكون سبيل الله في هذا النص القرآني هو الجهاد وهو قتال الأعداء ، وفي المعنى الآخر الثابت في السنة الحج أيضاً من سبيل الله كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما ، نظر بعض الكتّاب الإسلاميين اليوم إلى جملة (( وفي سبيل الله )) أنه بمعنى أوسع من المعنيين السابقين ذكراً فقالوا كل شيء كان في طاعة الله عز وجل يجوز صرف مال الزكاة فيه ، نحن لا نرى هذا الرأي الواسع لسببين سأذكرهما لكن بعد أن أذكر المأخذ الآخر لأولئك وهو أنهم يرون أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد لما افتقدوا الدولة المسلمة التي هي من واجباتها أن تقوم بتحقيق كل ما يساعد الأمة على المحافظة على دينها وعلى شعائرها وعباداتها ، لما افتقدوا ذلك رأوا التوسع في معنى في سبيل الله حتى يتمكن المسلمون أن يقوموا بتحقيق ما فاتهم بسبب فوات الدولة المسلمة بطريق هذا التوسع في مصرف الزكاة ألا وهو قوله (( في سبيل الله )) .أنا شخصياً لا أرى هذا لما يأتي وأنا أقول هذا في كثير من كلماتي ومحاضراتي :
أولا : نحن ندّعي الانتماء للسلف الصالح وهذا لأمر هام أعتقد أن كل من تبيّنه لا يسعه إلا أن يكون سلفي المشرب والمذهب ، ننتمي للسلف الصالح لأنهم هم الجيل الأول الذين تلقّوا الإسلام كتاباً وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنىً ثم هم الذين طبّقوه وجعلوه لهم مسلكاً ومنهجاً في حياتهم . هؤلاء لا نعلم عنهم أنهم توسّعوا في تفسير (( في سبيل الله )) ذلك التوسع بل جلّهم ذكروا أن السبيل هنا هو الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله ، وبعضهم وسّعه فأدخل فيه كما ذكرنا آنفاً الحج كما جاء في حديث في سنن أبي داود أيضاً وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ورجع من حجته جاءت إليه امرأة أظن أنها تعرف بأم طوق فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طوق حج وعنده الجمل الفلاني وما أحملني عليه فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وراء أبي طوق فذكر شكوى زوجته عليه فقال يا رسول الله إني كنت أعددته في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام ( أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله ) . فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد وغيره فأدخلوا في مصارف الزكاة في قوله تعالى (( وفي سبيل الله )) بعد الجهاد أيضاً الإحجاج إلى بيت الله الحرام لمن كان في حاجة إلى ذلك المال ، أما بأوسع من هذا المعنى فلم نجد له ذكراً في سلف الأمة لا قولاً وبياناً للآية ولا تحقيقاً وتطبيقاً لها في صرفهم لأموال الزكاة في مثل هذه المشاريع الخيرية ، لذلك لا أرى التوسع في هذه الجملة المباركة .
السبب الآخر أنه يبدو لي وإن كان قد لا يحق لي أن أذكر هذا على اعتبار أن القضية قضية عربية وأنا لا أنسى أصلي فأنا رجل ألباني وقد يكون كما يقال العرق دساس ، أقول إن فهم هذه الجملة بعد تعداد أغلب الأصناف لا يتجاوب مع الفصاحة والبلاغة التي عُرف بها القرآن الكريم لا سيّما وقد ذكرت هذه الأنواع بأداة الحصر (( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) فلو كان (( في سبيل الله )) يقصد به المعنى الأعم الأشمل لكان هذا التعداد لا وجه له فيما نفهم من اللغة العربية ،ولذلك أنا أقول إن كنت ألبانياً عِرقاً فأنا سلفي مبدأً وعقيدةً فالعصمة من الوقوع في الإنحراف هو مذهبي وليس نسبي ،
السائل : ... .
الشيخ : وهذا حديث ضعيف جدا ... قطعة من حديث ... وهو لا يعلم أن هذا الحديث لا يصح وأنا كنت على انتباه لقولك ... وما قلت : قال رسول الله، ولكن كي لا يغتر بعضهم فأحببت أن أنبه على هذا، وهذا في الحقيقة يذكّرني بشيء وقع لبعض إخواننا في سوريا والشيء بالشيء يذكر لا سيّما إذا كان فيه عبرة لمن يعتبر .
ألّف بعضهم كتاباً وبطبيعة الحال ذكر فيه أحاديث كثيرة فطلب مني تخريج هذه الأحاديث فاستجبت له من باب التعاون على البر والتقوى وإذا بي أفاجأ بأن الرجل طبع الكتاب وكل حديث رآني بعد تخريجي إيّاه قد ضعّفته حذف التخريج والتضعيف وحذف قوله بين يدي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه جعل الحديث بين هلالين فقط ، جعله الحديث بين هلالين يشعر القارئ أن هذا الحديث الذي تعرفه لكن هو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيهامه هذا بوضع الحديث بين هلالين يشعر القارئ أن هذا حديث معروف فهو في ظنه من ناحيته أشفع الحذر الديني طبعاً هو ما كذب على الرسول ولا نسب إليه شيء من ... لكن من الناحية الثانية أبقى قيمة لهذه الجملة لأنه وضعها بين هلالين وهذه القيمة للجملة من أين تأتي ؟ من سماعهم لهذه الجملة النبوية لذلك فأنا حذر جداً أن يتسرب إلى لسان بعض القراء أو بعض السامعين شيء ليس من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام .
خلاصة القول : (( وفي سبيل الله )) لم يثبت توسيعه بهذا المعنى الواسع عن السلف أولاً ثم حصر الله عز وجل لهذه المصارف الثمانية المعروفة يبطل هذا التوسيع وإلا ما كان فائدة تذكر من ذكر هذه الأصناف الثمانية وكان قد اكتفى بالقول إنما الصدقات في سبيل الله ، ولكان هذا المعنى حينئذٍ بنفس المعنى الذي جاء في حديث آخر وهو من حديث كعب بن عجرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم حين مر رجل شاب جلد فذكرنا من قوته ونشاطه فقلنا لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام : ( إن كان هذا خرج يسعى وراء أولاد صغار له فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله ) فصحيح وفي سبيل الله تأتي بالمعنى الأوسع ولكن في الآية ليست بهذا المعنى
الأوسع لذلك لا نرى صرف هذه الزكوات في سبيل بناء المساجد سواء كانت في أرض إسلامية أو في أرض غير إسلامية ، الذي أراه في الحقيقة أن هذه الفتاوى فهي إنما تصدر لتدارك النقص الذي يقع فيه أغنياء المسلمين وهم يضنون بأموالهم أن ينفقوها في المشاريع الخيرية ويبقى لهم أجرها وأجلها إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) فالصدقة الجارية باب واسع جداً ومنها كما جاء في حديث فيه بعض الطول في صحيح ابن خزيمة ( أو مسجداً بناه أو نهرا أجراه )، فهذا من جملة الصدقات الجارية ، لما ضنّ أغنياء المسلمين وبخلوا بأموالهم أن يصرفوها في هذه المشاريع الخيرية من أموال النفل وليس الفريضة وأراد بعض الناس اليوم أن يتداركوا هذا التقصير الحاصل في أرض الإسلام وسّعوا معنى (( وفي سبيل الله )) فأدخلوا في ذلك بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك،ونحن نقول :
" أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل "
ما يكون الإصلاح بتغيير المفاهيم الإسلامية المتينة توارثها الخلف عن السلف لأجل مشكلة وقعت للمسلمين بسبب تقصير بعضهم بالقيام بما فرض الله عليه من الزكوات ومن ... الأخرى ،لا يمكن المعالجة بأن نأتي إلى نصوص ونغيّرها ولكن المعالجة تكون بتذكير هؤلاء الأغنياء بما أنعم الله عليهم وأن يقوموا بشكر هذه النعم وكما قال تعالى (( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ )) .
هل للمتبرع أن يشترط عند إخراجه المال؟
السائل : ... يحتاجون إلى أشياء كثيرة ... مبلغ من المال يخصصه إلى المهاجرين أو المجاهدين فهل يستطيع أن يشترط المتبرع بأن يقول مدرسة للمهاجرين الأيتام أو الفقراء من أموال الزكاة
الشيخ : إذا هو ليس متبرعا أنت تقول متبرع !
السائل : مزكي مخرج للزكاة.
الشيخ : إذا أنت تسأل عن شيء أجبت عنه ! فإن كنت تعني بالتبرع هو زكاة الفريضة فقد انتهى البحث وإن كنت تعني بالتبرع معناه المتبادر الذي هو يرادف ... .
السائل : إذا شيخ ... المهاجر ويفعل به ما يشاء !
الشيخ : أخي المهاجر هو مجاهد في سبيل الله ولا ليس كذلك فإن كان مجاهدا فيعطى وإلا ... .
السائل : وله الحق في أن يبني ما يشاء أو يستعمل ... .
الشيخ : لا القضية تخرج عن طور التنظيم الزكوات تعطى في سبيل الله للذين يتولون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله وقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة للثياب أكثر من الأسئلة وهو يضعها حيث يرى وقد يكون الأمر بالعكس أما تسليم الزكاة لأفراد فقد يتصرف فيها الفرض حسب الاجتهاد ... اجتهاد خاص مع أن القضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية فهذا تعطى له الزكاة إذا كان فقيرا لا إذا كان مجاهدا فإذا كان فقيرا فهو أدري بحالته فهو يصرف المال في هذه الحاجة أم يعطى له بحكم كونه مجاهدا وليس بحكم كونه فقيرا فهذا لا يعطى للأفراد خشية التوسع في صرفه في غير ما وضع له هذا المال .
السائل : أحسن الله إليك في الكتاب الذي خرجته ثم صاحب الكتاب رفض هذا التخريج هذا التخريج ...؟
الشيخ : لا ما أظن عرفته هذا شيء صار في خبر كان ، الحلال والحرام يعني ... .
السائل : فقه السنة .
الشيخ : لا أقصد هذا أنا أقصد كتاب صوت الطبيعة ... وهذا ما أظن رأيتموه بل ربما ما سمعتم بإسمه !
السائل : ... فقه السنة .
الشيخ : فقة السنة بارك الله فيك أنا كنت أصدرت ... سميته تمام المنة في تخريج فقه السنة أصدرت جزئين الأول والثاني .. الآلة ... مش الطبعة العادي والجزء الثالث لا يزال موجودا عندي بخطي وهذا كلما ... لكن الشيء الذي بلغك ... تحقق نحن كنا أرسلنا إلى السيد سابق بعض الإخوان حتى يتفق معهم أن يطبعوا الكتابين مع بعض يعني فقه السنة فوق وتمام المنة تحت فأجلوا الموضوع ... ولذلك لما رأينا ذلك حوالنا أن نطبع كمية ولو قليلة حتى يتناولها الإخوان ... سوريا وكذلك كان
السائل : على كل الأجزاء ؟
الشيخ : لا بس جزئين الجزء الأول والثاني والثالث قلت لا يزال عندي مخطوط بخطي !
السائل : نريد الأسئلة العامة ... .
الشيخ : إذا هو ليس متبرعا أنت تقول متبرع !
السائل : مزكي مخرج للزكاة.
الشيخ : إذا أنت تسأل عن شيء أجبت عنه ! فإن كنت تعني بالتبرع هو زكاة الفريضة فقد انتهى البحث وإن كنت تعني بالتبرع معناه المتبادر الذي هو يرادف ... .
السائل : إذا شيخ ... المهاجر ويفعل به ما يشاء !
الشيخ : أخي المهاجر هو مجاهد في سبيل الله ولا ليس كذلك فإن كان مجاهدا فيعطى وإلا ... .
السائل : وله الحق في أن يبني ما يشاء أو يستعمل ... .
الشيخ : لا القضية تخرج عن طور التنظيم الزكوات تعطى في سبيل الله للذين يتولون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله وقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة للثياب أكثر من الأسئلة وهو يضعها حيث يرى وقد يكون الأمر بالعكس أما تسليم الزكاة لأفراد فقد يتصرف فيها الفرض حسب الاجتهاد ... اجتهاد خاص مع أن القضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية فهذا تعطى له الزكاة إذا كان فقيرا لا إذا كان مجاهدا فإذا كان فقيرا فهو أدري بحالته فهو يصرف المال في هذه الحاجة أم يعطى له بحكم كونه مجاهدا وليس بحكم كونه فقيرا فهذا لا يعطى للأفراد خشية التوسع في صرفه في غير ما وضع له هذا المال .
السائل : أحسن الله إليك في الكتاب الذي خرجته ثم صاحب الكتاب رفض هذا التخريج هذا التخريج ...؟
الشيخ : لا ما أظن عرفته هذا شيء صار في خبر كان ، الحلال والحرام يعني ... .
السائل : فقه السنة .
الشيخ : لا أقصد هذا أنا أقصد كتاب صوت الطبيعة ... وهذا ما أظن رأيتموه بل ربما ما سمعتم بإسمه !
السائل : ... فقه السنة .
الشيخ : فقة السنة بارك الله فيك أنا كنت أصدرت ... سميته تمام المنة في تخريج فقه السنة أصدرت جزئين الأول والثاني .. الآلة ... مش الطبعة العادي والجزء الثالث لا يزال موجودا عندي بخطي وهذا كلما ... لكن الشيء الذي بلغك ... تحقق نحن كنا أرسلنا إلى السيد سابق بعض الإخوان حتى يتفق معهم أن يطبعوا الكتابين مع بعض يعني فقه السنة فوق وتمام المنة تحت فأجلوا الموضوع ... ولذلك لما رأينا ذلك حوالنا أن نطبع كمية ولو قليلة حتى يتناولها الإخوان ... سوريا وكذلك كان
السائل : على كل الأجزاء ؟
الشيخ : لا بس جزئين الجزء الأول والثاني والثالث قلت لا يزال عندي مخطوط بخطي !
السائل : نريد الأسئلة العامة ... .
الشباب الذين يقومون بجمع المال هل يعتبرون من العاملين عليها ولهم نصيب؟
السائل : تفس الحكم تكرير الدعاء ؟
الشيخ : نفس الحكم نعم .
السائل : ... بعض الشباب ... فهل هم من العاملين عليها فينفقون على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها ؟
الشيخ : هذا أيضا ... كلمة التبرع أنت بتقول متطوعين متبرعين ... .
السائل : هم يقومون بجمع المال الشباب ؟
الشيخ : عارف متطوعين بذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : خلاص .
السائل : ما يدخلون ؟
الشيخ : ما يدخلون أما إذا كلفوا بذلك والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء هذا بحث ثاني أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أدع لنفسي قسما لهذا المال كما يفعل الذين يجمعون أموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة واضحة هذا ما نراه جائزا !
السائل : أنا سافرت من أجل الفقراء جمعت المال ... ؟
الشيخ : الحمد لله .
السائل : أعرف ناس في مكان كذا أركب سيارة ... آتي مكان كذا من أجل البحث عنهم وإعطائهم ... حكم آخذي للمال ؟
الشيخ : إذا أخذت ما أنفقت عوض ما أنفقت ما فيه مانع .
الشيخ : نفس الحكم نعم .
السائل : ... بعض الشباب ... فهل هم من العاملين عليها فينفقون على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها ؟
الشيخ : هذا أيضا ... كلمة التبرع أنت بتقول متطوعين متبرعين ... .
السائل : هم يقومون بجمع المال الشباب ؟
الشيخ : عارف متطوعين بذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : خلاص .
السائل : ما يدخلون ؟
الشيخ : ما يدخلون أما إذا كلفوا بذلك والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء هذا بحث ثاني أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أدع لنفسي قسما لهذا المال كما يفعل الذين يجمعون أموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة واضحة هذا ما نراه جائزا !
السائل : أنا سافرت من أجل الفقراء جمعت المال ... ؟
الشيخ : الحمد لله .
السائل : أعرف ناس في مكان كذا أركب سيارة ... آتي مكان كذا من أجل البحث عنهم وإعطائهم ... حكم آخذي للمال ؟
الشيخ : إذا أخذت ما أنفقت عوض ما أنفقت ما فيه مانع .
حول تخريج الشيخ لحديث؟
السائل : شيخ ذكرتم في تخريج حديث ... في منار السبيل في ... بينتم أن الحديث ... في التخريج ... وفي بعض ... قلتم ... ؟
الشيخ : ما أستطيع أن أعطيك رأي حتى تسمعني كلامي ما الذي قلته ؟ ... تذكرت أنت ... تفضل بينما غيرك يسأل سؤال آخر !
الشيخ : ما أستطيع أن أعطيك رأي حتى تسمعني كلامي ما الذي قلته ؟ ... تذكرت أنت ... تفضل بينما غيرك يسأل سؤال آخر !
حول كلام لسيد سابق حول مسألة التصوير واستدلاله بحديثين؟
السائل : بالنسبة سيد سابق ذكر في التصوير أنه في صدر الإسلام حُرّم التصوير لأنهم قريبون عهد من عبدة الأصنام واستدل بذلك بأحاديث ثم قال إن التصوير أبيح واستدل بذلك بحديثين وقال والذي يدل على الترخيص ما رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .
الشيخ : عفوا قبل أن تقرأ النص يدل على الترخيص ترخيص ماذا ؟
السائل : ترخيص التصوير .
الشيخ : ترخيص التصوير هو ترخيص اقتناءه ولا الاقتناء دون التصوير ولا التصوير دون الاقتناء ... لا قبل أن أسمع الحديث أفهم الترخيص أل هنا للاستغراق والشمول ولا للعهد ... والذهن .
السائل : الترخيص في التصوير ولا اقتناءه .
الشيخ : كويس تفضل .
السائل : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - وكان معه - ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال ( إلا رقما في ثوب ) وعن عائشة رضي الله عنها قالت .
الشيخ : اصبر شوية حتى ... هذا الحديث يدل الاقتناء ولا التصوير ... كيف يستدل بهذا الحديث على إباحة الحديث وإباحة اقتناء الصورة ... ألا تلاحظ معي أن الحديث يعارض الاقتناء وليس التصوير، نعم ، هنا نقف في نقطة أخرى هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة ، كلا ، إذن سقطت الدعوة ، وضحك أو لا !
السائل : لكن شيخ ما يمكن يصير ما دام زالت الرقم الذي في الثوب زالت الصورة ؟
الشيخ : لا .
السائل : ليش ؟
الشيخ : سأقول هذا الثوب لا يجوز شراءه لأن التصوير محرّم لا نشك في ذلك أما الذي يشك فلنا معه بحث آخر فمن كان معنا على أن التصوير محرم حينذاك نقول مذكّرين (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ )) ، فأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر للثياب وتجد فيه ثياباً مصورة أشكالاً وألواناً وتشتري منها لزوجك وولدك فضلاً عن بنتك لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره وهذا لا يجوز إسلاميا ، لكننا نقول لو أن إنساناً اشترى سجادة أو اشترى ستارة أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبها لها فلو استطاع أن يزيلها دون أن يهلك هذا المتاع ويصير فيها ضرر لا يمكن الانتفاع به فيتمتع بها حتى تتهرّى وتزول ، أما أن يتقصّد شراء الثوب فيه صورة هذا كأنه يشتري شيئاً فيه إعانة على معصية هذا لا يجوز
طيب إذا خلينا نتابع الأمور الحديث ليس فيه إباحة كل صورة ، هات نشوف الحديث حديث ( إلا رقما في ثوب ) فيه غير هذا ؟
السائل : فيه حديث ثاني .
الشيخ : لا بدنا نخلص الأولاني .
السائل : ما فيه غير هذا .
الشيخ : طيب أنا أرى أن صاحبك بالجنب كأنه عنده سؤال تفضل .
السائل : شيخ بالنسبة للصور ولم يأت يعني ... عامة ... صور مباحة أو غير مباحة ؟
الشيخ : البحث بارك الله فيك الكتاب هل ورد في الصور بصورة عامة يعني محرمة والمباحة ولا في الصور التي اختلف العلماء في تحريمها ؟
السائل : المحرمة ... المباحة يعني في كل الصور .
الشيخ : عفوا ما أجبتني على السؤال ، السؤال بارك الله فيك فيه صور ... جبال وأنهار ووديان هل ساق الحديث من أجل هذه الصور ؟
السائل : لا .
الشيخ : أنت تقول البحث عام وهذا من جملة العام ... ساق الحديث من أجل أي الصور ؟
السائل : الصور التي فيها شبهة ؟
الشيخ : التي فيها شبهة أو المختلف في تحريمها يعني صور ذات أرواح قل ، إذن أين الدليل في هذا الحديث على جواز أولاً التصوير وهذا انتهينا منه ليس فيه دليل ، ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور صور ذوات الأرواح ، أين الدليل في الحديث ، حسب ما أنت تريد أن تقول .
السائل : ... ( إلا رقماً في ثوب ) ... .
الشيخ : صحيح ،بس ( إلا رقماً في ثوب ) يا أخي هذا من الناحية الأصولية العلمية الفقهية مطلق ، رقماً في ثوب تطلق على هذه الصورة التي أمامك ... ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهو رقم في ثوب ، تُرى لماذا نفسر هذه الاستثناء في هذا الحديث تفسيراً يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض ، هل نقول إلا رقماً في ثوب أي الصورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها ولما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك السترة وقال ( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون ) . فلم هتك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يبيحه بقوله الرقم بالمعنى العام ، ليس هناك أبداً نص يبيح الرقم بالمعنى العام ، ولكن في هذه الإباحة ( إلا رقماً في ثوب ) كما فعلت السيدة عائشة أخذت قراما قطّعته قطعاً واتخذت منه وسائد وكان يوجد في هذه الوسائد آثار تلك الصور وهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقما ، لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وإنما نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت هات ... ( إلا رقما في ثوب ) .
السائل : عن عائشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ... ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ... ؟
الشيخ : طيب خلاص هذا فعلاً لا يفيد التحريم لأن معنى ذلك أن الرسول أقر على هذا الطائر ولكن ليس أمامه .
الإقرار أضعف أدلة الجواز لأن الحكم يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره ، وهنا أقر هذا الطائر لا شك وهذا يدل على الجواز ، هل كل شيء أقرّه الرسول عليه السلام يبقى على الجواز أم يمكن أن يأتي قول من أقواله فيبين لنا أن هذا الذي أقره في دور من أدوار تشريعه قد أخذ حكما آخر ، ألا تتصورون أن هذه المقدمة واقعة في الشريعة الإسلامية ؟ وآتيكم بمثل من التاريخ الأول : علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا الحديث في صحيح البخاري بينما هو يتهيأ للبناء بأهله فاطمة بنت الرسول عليه السلام جاء بناقة له ... أمام المنزل حمزة ثم انطلق لما رجع وإذا ببطن الناقة قد نقب ولما سأل من الباقر قالوا حمزة وإذا به حمزة ثملا سكرانا فيذهب ويشكو أمره للرسول عليه السلام فيأتي رسول الله صلى الله عليهوسلم ويرى هذا المنبر ويبدو كأنه لام حمزة فما كان منه إلا أن يقال يخاطب الرسول عليه السلام هل أنتم إلا عبيد لآبائي لو الإنسان واعي بما يقول ... كان في حالة الإباحة ثانياً ، فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال له الخمر حرام وأنه أنت سكرت ؟ لا سكت لماذا ؟ لأنه لم يكن بعد قد جاء الدور على تحريم الخمر الذي كان قد ابتليت به العرب في جاهليتها ، ومثل هذا يقال عن الصور ، فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ أن إقراره إباحة لكن هل نضرب أحاديث التحريم بهذا الحديث ؟ هذا لا يجوز عند عالم من علماء المسلمين إطلاقاً .
من أجل ذلك أي من أجل ضبط منطق الفقيه وألا يميل يميناً ويساراً ويضرب الأحاديث بعضها ببعض أو يأخذ ما يشتهي منها ويدع ما لا يشتهي منها وضعت قواعد علمية أصولية منها إذا جاء نصّان متعارضان من قسم المقبول أي الحديث الثابت وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق ، وهذه الوجوه قد أبلغها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث أكثر من مائة وجه ، الفقهاء مع الزمن وجدوا أكثر من مائة طريق للتوفيق بين نصّين متعارضين ، أولاً ما أمكن توفيق ثانياً كذا ثالثاً وهكذا لا بد ما تجد توفيقاً في الأخير بوجه من الوجوه ، قد أجمل القول عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر كتاب في المصطلح مكثف جداً لكنه مُلِئَ علماً ، يقول في قسم الحديث المقبول إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق ، هو يسكت والتفصيل في الشروح ، فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ معرفة المتقدم من المتأخر فإن لم يمكن صيغ إلى الترجيح بأن يقال مثلاً _ هذا من عندي ... _ أن يؤخذ بالأقوى ويترك القوي فإذا جاءك نصّان متعارضان لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة ... ثم لم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ منهما وجب المصير إلى الترجيح بالأقوى ، أو إذا كان أحدهما حسناً والآخر صحيحاً ترك الحسن وأخذ بالصحيح ، إذا كان أحدهما صحيحاً فرداً وكان الآخر صحيحاً مستفيضاً أو مشهوراً ترك الصحيح الفرد وأخذ بالصحيح المستفيض أو المشهور ، إذا كان أحدهما صحيحاً مستفيضاً وكان الآخر متواتراً ترك الحديث المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر ... قال فإن لم يكن الترجيح توقف الباحث وأوكل الأمر إلى عالمه (( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا )) .
من جملة وجوه التوفيق الذي هو أول مرحلة للجمع بين الحديثين المتعارضين النظر إذا كان أحدهما حديثاً قولياً والآخر حديثاً فعلياً ، الأول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بلسانه ووجهه خطاباً لأمته ،والآخر فعله في ذاته وشخصه لكن هذا يعارض ذاك ترك هذا وأخذ بالحديث القولي .
إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من فعله ،والأمثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جداً، مثلاً ما ابتلي به الناس اليوم لبعدهم عن الفقه يشرب أحدهم قائلاً يقال يا أخي لا تشرب قائماً الرسول نهى عن الشرب قائماً بل في رواية مسلم أخرى زجر عن الشرب قائماً بل في حديث احمد أنه رأى رجلاً يشرب قائماً قال ( يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر ) قال لا يا رسول الله قال ( فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان ) . تقول له هذه الأحاديث يقول لك يا أخي في البخاري الرسول شرب قائماً ، ترك القول وأخذ الفعل .
لماذا قالوا إذا تعارض القول مع الفعل قُدّم القول على الفعل لأن الفعل يعترضه ويحيط به احتمالات عديدة ، أول ذلك يكون فعله في حالة الإباحة مثلما ضربنا مثلاً عن الخمر آتفا ، ثاني ذلك ممكن أن يكون فعله لعذر ما ، أخيراً يمكن يكون هذا خصوصية من خصوصياته فما دام قال للأمة قئ نسيت أن أقول حينما قال للرجل قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قال له ( قِئ قئ ) وهذه لا تقال لإنسان فعل فعلاً جائزاً فلو كان الشرب جائزاً ما كان شدد على الرجل وقال ( إن الشيطان شرب معك ) كما هدد الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات الزوجين ألا يذكروا اسم الله عند اللقاء فيشاركهم الشيطان هذا شيء خطير جداً .
فالشاهد تعارض الفعل مع القول قُدّم القول على الفعل لكن المشكلة إذا جاء حديثان قولان متعارضان حينئذٍ تأتي قاعدة مهمة جداً قالوا يقدم الحاظر على المبيح ... من الحظر المنع بس هذا اصطلاحهم يقدم الحاظر على المبيح .
الآن هنا عندنا فعل وقول نطبق القاعدة الأولى إذا تعارض الفعل مع القول يكون القول أقوى من الفعل ،ثانياً لو كان القول هنا فيه تصريح في إباحة هذا الشيء لما يأتي النهي عنه فيقدم النهي لأنه نفهم من النهي أن المنهي عنه من في دور الإباحة وهذا ينهى عنه ، وهذه قاعدة أيضا مهمة جداً وهي " كل نص شرعي تضمّن نهياً عن شيء فهو ينطوي تحته أن هذا الشيء ... من في دور الإباحة " إلا ما كان شركاً الذي لا يتصور أن يكون مباحاً .وهكذا إذا لاحظنا مثلاً تحريم الذهب فكلنا يعلم أن الذهب كان يلبس حتى بعض الصحابة استمروا في لبسهم للذهب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم البراء بن عازب قالوا له كيف تلبس الذهب قال هذا الخاتم ألبسني إياه الرسول عليه الصلاة والسلام وما كنت لأدع شيئاً ألبسني إياه الرسول عليه الصلاة والسلام ، كونه معذور أو غير معذور هذا بحث ثان لكن هذا فعله مع أن هناك أحاديث تنهى نهى عن لبس الذهب نهى عن خاتم الذهب وهذه الأشياء التي نهى عنها كانت تفعل وهذا أمر بدهي جداً ، يعني قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال له (( يا أيها المدثر قم فأنذر )) إلى آخره كان هناك حلال وحرام الجواب لا، فإذا جاء وقال هذا حرام فرأسا نفهم أنه قبل أن يكون هذا حرام كان حلالاً ،نهى يعني كان مباحاً ، وإذا عرفنا هذه القواعد الفقهية الأساسية حينئذٍ سهل علينا أن نفهم أن هذا الحديث أولاً من حيث إسناده في صحيح مسلم .ثانياً أن هذا فيه إقرار نعم الرسول ما جاء ليطيح بالوسائل الوثنية الشركية مرة واحدة وإنما على سبيل التدرج ، فما بالك عندنا أحاديث كثيرة فيها لعن المصور وفيها نهي من يقتني الصورة وفيها نهي من يعلق قيام فيه صورة أو يتخذ وسادة فيها صورة ، هذه كلها تبين لنا بأحسن بيان أن هذا الحديث كان في مرحلة الإباحة المطلقة ثم جاء التشريع فتضمن التشريع تحريم التصوير وتحريم الاقتناء ،وقال بالنسبة للاقتناء لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب ...
ومن ابتلي بثوب فيه صورة فإن تمكن من التغيير فهذا واجبه ، وكلنا يعلم قصة وعد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه في ميعاد معين ، فرؤي الرسول عليه الصلاة والسلام حزيناً مكروباً فقالت له أم سلمة رضي الله عنها ما لك يا رسول الله قال ( إن جبريل وعدني ولم يأتني ) وإذا جبريل قائماً في الغرفة فسار إليه وقال له جبريل عليه السلام ( إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه صورة أو كلب فإن في البيت جرو كلب وانظر فإن في البيت قيام فيه صور الرحال الرجال فمُر بالجرو أن يُخرج وأن ينضح مكانه بالماء ومر بالصورة فتغير حتى تصير كهيئة الشجرة ) قال فنظروا فوجدوا جرواً للحسن والحسين يلعبان به تحت السرير فأخرج ونضح مكانه بالماء فنظروا للقرام وإذا فيه صور الرجال فغيرت حتى صارت كهيئة الشجرة فدخل جبريل عليه السلام .
إذن لا يجوز تعليق الصور بدليل العديد من الأحاديث ،ومثل هذا يحمل على وقت الإباحة ، وكفى الله القتال .
الشيخ : عفوا قبل أن تقرأ النص يدل على الترخيص ترخيص ماذا ؟
السائل : ترخيص التصوير .
الشيخ : ترخيص التصوير هو ترخيص اقتناءه ولا الاقتناء دون التصوير ولا التصوير دون الاقتناء ... لا قبل أن أسمع الحديث أفهم الترخيص أل هنا للاستغراق والشمول ولا للعهد ... والذهن .
السائل : الترخيص في التصوير ولا اقتناءه .
الشيخ : كويس تفضل .
السائل : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - وكان معه - ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال ( إلا رقما في ثوب ) وعن عائشة رضي الله عنها قالت .
الشيخ : اصبر شوية حتى ... هذا الحديث يدل الاقتناء ولا التصوير ... كيف يستدل بهذا الحديث على إباحة الحديث وإباحة اقتناء الصورة ... ألا تلاحظ معي أن الحديث يعارض الاقتناء وليس التصوير، نعم ، هنا نقف في نقطة أخرى هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة ، كلا ، إذن سقطت الدعوة ، وضحك أو لا !
السائل : لكن شيخ ما يمكن يصير ما دام زالت الرقم الذي في الثوب زالت الصورة ؟
الشيخ : لا .
السائل : ليش ؟
الشيخ : سأقول هذا الثوب لا يجوز شراءه لأن التصوير محرّم لا نشك في ذلك أما الذي يشك فلنا معه بحث آخر فمن كان معنا على أن التصوير محرم حينذاك نقول مذكّرين (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ )) ، فأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر للثياب وتجد فيه ثياباً مصورة أشكالاً وألواناً وتشتري منها لزوجك وولدك فضلاً عن بنتك لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره وهذا لا يجوز إسلاميا ، لكننا نقول لو أن إنساناً اشترى سجادة أو اشترى ستارة أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبها لها فلو استطاع أن يزيلها دون أن يهلك هذا المتاع ويصير فيها ضرر لا يمكن الانتفاع به فيتمتع بها حتى تتهرّى وتزول ، أما أن يتقصّد شراء الثوب فيه صورة هذا كأنه يشتري شيئاً فيه إعانة على معصية هذا لا يجوز
طيب إذا خلينا نتابع الأمور الحديث ليس فيه إباحة كل صورة ، هات نشوف الحديث حديث ( إلا رقما في ثوب ) فيه غير هذا ؟
السائل : فيه حديث ثاني .
الشيخ : لا بدنا نخلص الأولاني .
السائل : ما فيه غير هذا .
الشيخ : طيب أنا أرى أن صاحبك بالجنب كأنه عنده سؤال تفضل .
السائل : شيخ بالنسبة للصور ولم يأت يعني ... عامة ... صور مباحة أو غير مباحة ؟
الشيخ : البحث بارك الله فيك الكتاب هل ورد في الصور بصورة عامة يعني محرمة والمباحة ولا في الصور التي اختلف العلماء في تحريمها ؟
السائل : المحرمة ... المباحة يعني في كل الصور .
الشيخ : عفوا ما أجبتني على السؤال ، السؤال بارك الله فيك فيه صور ... جبال وأنهار ووديان هل ساق الحديث من أجل هذه الصور ؟
السائل : لا .
الشيخ : أنت تقول البحث عام وهذا من جملة العام ... ساق الحديث من أجل أي الصور ؟
السائل : الصور التي فيها شبهة ؟
الشيخ : التي فيها شبهة أو المختلف في تحريمها يعني صور ذات أرواح قل ، إذن أين الدليل في هذا الحديث على جواز أولاً التصوير وهذا انتهينا منه ليس فيه دليل ، ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور صور ذوات الأرواح ، أين الدليل في الحديث ، حسب ما أنت تريد أن تقول .
السائل : ... ( إلا رقماً في ثوب ) ... .
الشيخ : صحيح ،بس ( إلا رقماً في ثوب ) يا أخي هذا من الناحية الأصولية العلمية الفقهية مطلق ، رقماً في ثوب تطلق على هذه الصورة التي أمامك ... ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهو رقم في ثوب ، تُرى لماذا نفسر هذه الاستثناء في هذا الحديث تفسيراً يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض ، هل نقول إلا رقماً في ثوب أي الصورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها ولما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك السترة وقال ( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون ) . فلم هتك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يبيحه بقوله الرقم بالمعنى العام ، ليس هناك أبداً نص يبيح الرقم بالمعنى العام ، ولكن في هذه الإباحة ( إلا رقماً في ثوب ) كما فعلت السيدة عائشة أخذت قراما قطّعته قطعاً واتخذت منه وسائد وكان يوجد في هذه الوسائد آثار تلك الصور وهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقما ، لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وإنما نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت هات ... ( إلا رقما في ثوب ) .
السائل : عن عائشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ... ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ... ؟
الشيخ : طيب خلاص هذا فعلاً لا يفيد التحريم لأن معنى ذلك أن الرسول أقر على هذا الطائر ولكن ليس أمامه .
الإقرار أضعف أدلة الجواز لأن الحكم يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره ، وهنا أقر هذا الطائر لا شك وهذا يدل على الجواز ، هل كل شيء أقرّه الرسول عليه السلام يبقى على الجواز أم يمكن أن يأتي قول من أقواله فيبين لنا أن هذا الذي أقره في دور من أدوار تشريعه قد أخذ حكما آخر ، ألا تتصورون أن هذه المقدمة واقعة في الشريعة الإسلامية ؟ وآتيكم بمثل من التاريخ الأول : علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا الحديث في صحيح البخاري بينما هو يتهيأ للبناء بأهله فاطمة بنت الرسول عليه السلام جاء بناقة له ... أمام المنزل حمزة ثم انطلق لما رجع وإذا ببطن الناقة قد نقب ولما سأل من الباقر قالوا حمزة وإذا به حمزة ثملا سكرانا فيذهب ويشكو أمره للرسول عليه السلام فيأتي رسول الله صلى الله عليهوسلم ويرى هذا المنبر ويبدو كأنه لام حمزة فما كان منه إلا أن يقال يخاطب الرسول عليه السلام هل أنتم إلا عبيد لآبائي لو الإنسان واعي بما يقول ... كان في حالة الإباحة ثانياً ، فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال له الخمر حرام وأنه أنت سكرت ؟ لا سكت لماذا ؟ لأنه لم يكن بعد قد جاء الدور على تحريم الخمر الذي كان قد ابتليت به العرب في جاهليتها ، ومثل هذا يقال عن الصور ، فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ أن إقراره إباحة لكن هل نضرب أحاديث التحريم بهذا الحديث ؟ هذا لا يجوز عند عالم من علماء المسلمين إطلاقاً .
من أجل ذلك أي من أجل ضبط منطق الفقيه وألا يميل يميناً ويساراً ويضرب الأحاديث بعضها ببعض أو يأخذ ما يشتهي منها ويدع ما لا يشتهي منها وضعت قواعد علمية أصولية منها إذا جاء نصّان متعارضان من قسم المقبول أي الحديث الثابت وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق ، وهذه الوجوه قد أبلغها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث أكثر من مائة وجه ، الفقهاء مع الزمن وجدوا أكثر من مائة طريق للتوفيق بين نصّين متعارضين ، أولاً ما أمكن توفيق ثانياً كذا ثالثاً وهكذا لا بد ما تجد توفيقاً في الأخير بوجه من الوجوه ، قد أجمل القول عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر كتاب في المصطلح مكثف جداً لكنه مُلِئَ علماً ، يقول في قسم الحديث المقبول إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق ، هو يسكت والتفصيل في الشروح ، فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ معرفة المتقدم من المتأخر فإن لم يمكن صيغ إلى الترجيح بأن يقال مثلاً _ هذا من عندي ... _ أن يؤخذ بالأقوى ويترك القوي فإذا جاءك نصّان متعارضان لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة ... ثم لم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ منهما وجب المصير إلى الترجيح بالأقوى ، أو إذا كان أحدهما حسناً والآخر صحيحاً ترك الحسن وأخذ بالصحيح ، إذا كان أحدهما صحيحاً فرداً وكان الآخر صحيحاً مستفيضاً أو مشهوراً ترك الصحيح الفرد وأخذ بالصحيح المستفيض أو المشهور ، إذا كان أحدهما صحيحاً مستفيضاً وكان الآخر متواتراً ترك الحديث المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر ... قال فإن لم يكن الترجيح توقف الباحث وأوكل الأمر إلى عالمه (( وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا )) .
من جملة وجوه التوفيق الذي هو أول مرحلة للجمع بين الحديثين المتعارضين النظر إذا كان أحدهما حديثاً قولياً والآخر حديثاً فعلياً ، الأول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بلسانه ووجهه خطاباً لأمته ،والآخر فعله في ذاته وشخصه لكن هذا يعارض ذاك ترك هذا وأخذ بالحديث القولي .
إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من فعله ،والأمثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جداً، مثلاً ما ابتلي به الناس اليوم لبعدهم عن الفقه يشرب أحدهم قائلاً يقال يا أخي لا تشرب قائماً الرسول نهى عن الشرب قائماً بل في رواية مسلم أخرى زجر عن الشرب قائماً بل في حديث احمد أنه رأى رجلاً يشرب قائماً قال ( يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر ) قال لا يا رسول الله قال ( فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان ) . تقول له هذه الأحاديث يقول لك يا أخي في البخاري الرسول شرب قائماً ، ترك القول وأخذ الفعل .
لماذا قالوا إذا تعارض القول مع الفعل قُدّم القول على الفعل لأن الفعل يعترضه ويحيط به احتمالات عديدة ، أول ذلك يكون فعله في حالة الإباحة مثلما ضربنا مثلاً عن الخمر آتفا ، ثاني ذلك ممكن أن يكون فعله لعذر ما ، أخيراً يمكن يكون هذا خصوصية من خصوصياته فما دام قال للأمة قئ نسيت أن أقول حينما قال للرجل قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قال له ( قِئ قئ ) وهذه لا تقال لإنسان فعل فعلاً جائزاً فلو كان الشرب جائزاً ما كان شدد على الرجل وقال ( إن الشيطان شرب معك ) كما هدد الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات الزوجين ألا يذكروا اسم الله عند اللقاء فيشاركهم الشيطان هذا شيء خطير جداً .
فالشاهد تعارض الفعل مع القول قُدّم القول على الفعل لكن المشكلة إذا جاء حديثان قولان متعارضان حينئذٍ تأتي قاعدة مهمة جداً قالوا يقدم الحاظر على المبيح ... من الحظر المنع بس هذا اصطلاحهم يقدم الحاظر على المبيح .
الآن هنا عندنا فعل وقول نطبق القاعدة الأولى إذا تعارض الفعل مع القول يكون القول أقوى من الفعل ،ثانياً لو كان القول هنا فيه تصريح في إباحة هذا الشيء لما يأتي النهي عنه فيقدم النهي لأنه نفهم من النهي أن المنهي عنه من في دور الإباحة وهذا ينهى عنه ، وهذه قاعدة أيضا مهمة جداً وهي " كل نص شرعي تضمّن نهياً عن شيء فهو ينطوي تحته أن هذا الشيء ... من في دور الإباحة " إلا ما كان شركاً الذي لا يتصور أن يكون مباحاً .وهكذا إذا لاحظنا مثلاً تحريم الذهب فكلنا يعلم أن الذهب كان يلبس حتى بعض الصحابة استمروا في لبسهم للذهب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم البراء بن عازب قالوا له كيف تلبس الذهب قال هذا الخاتم ألبسني إياه الرسول عليه الصلاة والسلام وما كنت لأدع شيئاً ألبسني إياه الرسول عليه الصلاة والسلام ، كونه معذور أو غير معذور هذا بحث ثان لكن هذا فعله مع أن هناك أحاديث تنهى نهى عن لبس الذهب نهى عن خاتم الذهب وهذه الأشياء التي نهى عنها كانت تفعل وهذا أمر بدهي جداً ، يعني قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال له (( يا أيها المدثر قم فأنذر )) إلى آخره كان هناك حلال وحرام الجواب لا، فإذا جاء وقال هذا حرام فرأسا نفهم أنه قبل أن يكون هذا حرام كان حلالاً ،نهى يعني كان مباحاً ، وإذا عرفنا هذه القواعد الفقهية الأساسية حينئذٍ سهل علينا أن نفهم أن هذا الحديث أولاً من حيث إسناده في صحيح مسلم .ثانياً أن هذا فيه إقرار نعم الرسول ما جاء ليطيح بالوسائل الوثنية الشركية مرة واحدة وإنما على سبيل التدرج ، فما بالك عندنا أحاديث كثيرة فيها لعن المصور وفيها نهي من يقتني الصورة وفيها نهي من يعلق قيام فيه صورة أو يتخذ وسادة فيها صورة ، هذه كلها تبين لنا بأحسن بيان أن هذا الحديث كان في مرحلة الإباحة المطلقة ثم جاء التشريع فتضمن التشريع تحريم التصوير وتحريم الاقتناء ،وقال بالنسبة للاقتناء لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب ...
ومن ابتلي بثوب فيه صورة فإن تمكن من التغيير فهذا واجبه ، وكلنا يعلم قصة وعد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه في ميعاد معين ، فرؤي الرسول عليه الصلاة والسلام حزيناً مكروباً فقالت له أم سلمة رضي الله عنها ما لك يا رسول الله قال ( إن جبريل وعدني ولم يأتني ) وإذا جبريل قائماً في الغرفة فسار إليه وقال له جبريل عليه السلام ( إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه صورة أو كلب فإن في البيت جرو كلب وانظر فإن في البيت قيام فيه صور الرحال الرجال فمُر بالجرو أن يُخرج وأن ينضح مكانه بالماء ومر بالصورة فتغير حتى تصير كهيئة الشجرة ) قال فنظروا فوجدوا جرواً للحسن والحسين يلعبان به تحت السرير فأخرج ونضح مكانه بالماء فنظروا للقرام وإذا فيه صور الرجال فغيرت حتى صارت كهيئة الشجرة فدخل جبريل عليه السلام .
إذن لا يجوز تعليق الصور بدليل العديد من الأحاديث ،ومثل هذا يحمل على وقت الإباحة ، وكفى الله القتال .
ما حكم شرب ماء زمزم قائما؟
السائل : بالنسبة للشرب قائماً لماء زمزم هل يجوز ؟
الشيخ : انظروا ماء زمزم جاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً على الرغم من نهي الرسول كما عرفتم آنفاً من الشرب قائماً جُعل سنة لازمة لشرب ماء زمزم قائماً ، مع أن هذا الشرب من قيام إنما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام لشدة الزحام ، ومن يقرأ هديه عليه الصلاة والسلام بصورة عامة ثم مسيرته مع أصحابه بصورة خاصة يتبين له جلياً أنه كان لا يتميز على أصحابه بشيء إطلاقاً فليس هو كأمراء آخر الزمان بأن يُخلوا له الطريق بل ربما يخلوا له المسجد الحرام كله فضلاً عن الكعبة إلى آخره ، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من شيمه وصفاته بل كما وصفه أحد أصحابه وهو عبد الله بن قدامة العامري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في حجة الوداع لا طرد ولا إليك إليكَ يمشي معهم جميعا لا أحد يقول أبعدوا طريق طرِيق للرسول ، أبداً، فهو لما دخل وأراد أن يشرب من ماء زمزم ماذا طلب الرسول عليه الصلاة والسلام فنقيس أنفسنا معه طلب أن يشرب من ماء زمزم فسأل ليستخرجوا له دلواً من ماء يعني طازج قال لا أسقوني من حيث يشرب المسلمون من الزقاق ، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يشرب من قعود ربما داسوه من شدة الزحام ، وليس من خلقه أن يعين أصحابه الذين يلوذون به أن يقولوا لمن حوله افتحوا الطريق افتحوا الطريق، لا لذلك شرب قائماً، كذلك جاء في بعض الأحاديث في سنن الترمذي أنه جاء إلى قربة معلقة فحل وكاءها وشرب منها قائماً لأنها معلقة فما كان الشرب من القيام مقصوداً وإنما كان ملزماً، فمثل هذه الحوادث الجزئية لا يجوز أن نضرب بها قواعد كلية . نهى عن الشرب قائماً زجر عن الشرب قائماً ( قئ قِئ ) ، وهكذا من يريد أن يتفقه في الدين من رب العالمين .
الشيخ : انظروا ماء زمزم جاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً على الرغم من نهي الرسول كما عرفتم آنفاً من الشرب قائماً جُعل سنة لازمة لشرب ماء زمزم قائماً ، مع أن هذا الشرب من قيام إنما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام لشدة الزحام ، ومن يقرأ هديه عليه الصلاة والسلام بصورة عامة ثم مسيرته مع أصحابه بصورة خاصة يتبين له جلياً أنه كان لا يتميز على أصحابه بشيء إطلاقاً فليس هو كأمراء آخر الزمان بأن يُخلوا له الطريق بل ربما يخلوا له المسجد الحرام كله فضلاً عن الكعبة إلى آخره ، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من شيمه وصفاته بل كما وصفه أحد أصحابه وهو عبد الله بن قدامة العامري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في حجة الوداع لا طرد ولا إليك إليكَ يمشي معهم جميعا لا أحد يقول أبعدوا طريق طرِيق للرسول ، أبداً، فهو لما دخل وأراد أن يشرب من ماء زمزم ماذا طلب الرسول عليه الصلاة والسلام فنقيس أنفسنا معه طلب أن يشرب من ماء زمزم فسأل ليستخرجوا له دلواً من ماء يعني طازج قال لا أسقوني من حيث يشرب المسلمون من الزقاق ، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يشرب من قعود ربما داسوه من شدة الزحام ، وليس من خلقه أن يعين أصحابه الذين يلوذون به أن يقولوا لمن حوله افتحوا الطريق افتحوا الطريق، لا لذلك شرب قائماً، كذلك جاء في بعض الأحاديث في سنن الترمذي أنه جاء إلى قربة معلقة فحل وكاءها وشرب منها قائماً لأنها معلقة فما كان الشرب من القيام مقصوداً وإنما كان ملزماً، فمثل هذه الحوادث الجزئية لا يجوز أن نضرب بها قواعد كلية . نهى عن الشرب قائماً زجر عن الشرب قائماً ( قئ قِئ ) ، وهكذا من يريد أن يتفقه في الدين من رب العالمين .
بعضهم أفتى أنه يجوز تصوير مجسم حيوان مع نزع شيء من جسمه فما رأيكم؟
السائل : عندنا في السودان يوجد صنائعية يصنعوا حيوانات من الخشب ومن الأبنوس ... من الصين ، وأذكر جاءنا عالم من مصر واستفتوه في هذه المسألة وقال اخرق الحيوان واقطع منه جزء ولذلك جوزناه ... ؟
الشيخ : لقد ذكرتني شيئا يحز نفسي منذ ... يوجد في علماء المسلمين من يفتون بمثل هذه الفتاوى ، كنت قرأت فتوى في مجلة نور الإسلام كان يصدرها الأزهر بعد ذلك صار اسمها مجلة الأزهر وُجّه إلى مشيخة الأزهر يومئذٍ سؤال حول التصوير ، فبعد ما ذكروا الخلاف والعلماء اختلفوا في التصوير فمنهم من قال الصور كلها محرمة سواء ما كان منها مجسمة أو غير مجسمة ومنهم من قال إنما المحرم هو المجسم وهذا مذهب الإمام مالك . ومن مصائب المسلمين اليوم بعض علمائهم أن هؤلاء العلماء يأخذون بالرخص فبعضهم يفخر على المتمسكين بالسنة فيقول نحن لا يجب أن نشدد على الناس يجب أن نيسّر فالدين يسر إذا هناك قولان هذا مبيح وهذا محرِّم يسّروا ولا تعسّروا فنقول هذا مباح . هكذا سمعنا وقرأنا ومن ذلك المثال الآتي :
هذا الكاتب الأزهري بعدما عرض بأمانة بلا شك الخلاف قال فرارا من الوقوع في المخالفة حتى لمذهب مالك الذي يحصر التحريم في الصور المجسمة قال الفنان ، صار جواب العالم فنانا أو يدل على طريق الفن قال للفنان أن يأتي إلى الصنم فيحفر حفيرة من قمة رأسه بحيث يصل إلى دماغه لأنه لو كان هكذا حياً لا يعني شيء أي نعم لكن هذا بلا شك عيب من الناحية الفنية قال فيأخذ الشعر اللي بيسموه الباروكة ويضعها على رأس التمثال فيكون آية في الجمال والفن .
هكذا مع الأسف الشديد يعلّمون حيلهم ، وقصة السبت مذكورة في القرآن الكريم لكن قد لا يعرف بعض الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) حرمت عليهم الشحوم كما قال تعالى (( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا )) من هذه الطيبات هي الشحوم فصبروا برهة من الزمن ثم جاءهم الشيطان قال لهم خذوا هذه الشحوم ألقوها في القدور وذوبوها بالماء من أسفلها تأخذ شكلاً آخر فيصير هذا غير الشحم المحرم وفعلوا وباعوا ظنا أنهم خرجوا من التحريم ولا يزال الشحم شحما كل ما في الأمر أن الشكل تغير أما الحقيقة فالمادة من الناحية الكيماوية لا تزال هي نفسها ،هذا من لعب الشيطان باليهود ، ... وعندنا من يفعل ذلك اليوم ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نستن بشيء من سنتهم حينما قال في حديث لأبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال إن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ) . قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال ( فمن الناس ) !
من الذي يسيطرون بثقافتهم يومئذٍ على العالم الجاهلي غير اليهود والنصارى تتبعن سنن من كان قبلكم وهذا في الحقيقة نلاحظه. ولا أعني التشبه بالكفار وتقليدهم أعني ما وقع في بطون بعض كتب الفقه من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل .
أنا قرأت في رسالة طبعت في سوريا " الحيلة في الخلاص من الربا "، يتقرب إلى الله بذلك ليس فقط حيلة ، كيف هذا ؟ قال ينذر نذراً لله تقول لله علي أن أعطي كل من أقرضني في المائة عشرة، ... فإذا أنت استقرضت مائة مثلاً قرض فتعطي بالمائة عشرة فيكون هذا وفاءً بالنذر وليس ربا ، هذا مطبوع في هذه الآونة الأخيرة ولا تقولوا هذا بسبب فساد المجتمع وضلال بعض الشيوخ لا بل هذا من الأمثلة حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( لتتبعن سنن من قبلكم ) .ما قصد القرن العشرين وقع هذا قبل ذلك بكثير ، من منكم لا يعلم أن هناك علماء حتى اليوم ويقرر في الأزهر الشرف وغيره أن نكاح التحليل جائز وماضي ، ... في المذهب الحنفي موجود في المذهب الشافعي موجود وبعض المشايخ عندنا في دمشق الشام قال لأحدهم إذا بلغك أن الذي طلق زوجته بالثلاث لا رجعة لها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره فأنا مستعد ، حقيقة مش تمثيل مع الأسف بل أحدهم في المسجد الأكبر مسجد بني أمية قال أنا أتقرب إلى الله بتحليل هذه المرأة لزوجها مع الأسف.
الشيخ : لقد ذكرتني شيئا يحز نفسي منذ ... يوجد في علماء المسلمين من يفتون بمثل هذه الفتاوى ، كنت قرأت فتوى في مجلة نور الإسلام كان يصدرها الأزهر بعد ذلك صار اسمها مجلة الأزهر وُجّه إلى مشيخة الأزهر يومئذٍ سؤال حول التصوير ، فبعد ما ذكروا الخلاف والعلماء اختلفوا في التصوير فمنهم من قال الصور كلها محرمة سواء ما كان منها مجسمة أو غير مجسمة ومنهم من قال إنما المحرم هو المجسم وهذا مذهب الإمام مالك . ومن مصائب المسلمين اليوم بعض علمائهم أن هؤلاء العلماء يأخذون بالرخص فبعضهم يفخر على المتمسكين بالسنة فيقول نحن لا يجب أن نشدد على الناس يجب أن نيسّر فالدين يسر إذا هناك قولان هذا مبيح وهذا محرِّم يسّروا ولا تعسّروا فنقول هذا مباح . هكذا سمعنا وقرأنا ومن ذلك المثال الآتي :
هذا الكاتب الأزهري بعدما عرض بأمانة بلا شك الخلاف قال فرارا من الوقوع في المخالفة حتى لمذهب مالك الذي يحصر التحريم في الصور المجسمة قال الفنان ، صار جواب العالم فنانا أو يدل على طريق الفن قال للفنان أن يأتي إلى الصنم فيحفر حفيرة من قمة رأسه بحيث يصل إلى دماغه لأنه لو كان هكذا حياً لا يعني شيء أي نعم لكن هذا بلا شك عيب من الناحية الفنية قال فيأخذ الشعر اللي بيسموه الباروكة ويضعها على رأس التمثال فيكون آية في الجمال والفن .
هكذا مع الأسف الشديد يعلّمون حيلهم ، وقصة السبت مذكورة في القرآن الكريم لكن قد لا يعرف بعض الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) حرمت عليهم الشحوم كما قال تعالى (( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا )) من هذه الطيبات هي الشحوم فصبروا برهة من الزمن ثم جاءهم الشيطان قال لهم خذوا هذه الشحوم ألقوها في القدور وذوبوها بالماء من أسفلها تأخذ شكلاً آخر فيصير هذا غير الشحم المحرم وفعلوا وباعوا ظنا أنهم خرجوا من التحريم ولا يزال الشحم شحما كل ما في الأمر أن الشكل تغير أما الحقيقة فالمادة من الناحية الكيماوية لا تزال هي نفسها ،هذا من لعب الشيطان باليهود ، ... وعندنا من يفعل ذلك اليوم ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نستن بشيء من سنتهم حينما قال في حديث لأبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال إن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ) . قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال ( فمن الناس ) !
من الذي يسيطرون بثقافتهم يومئذٍ على العالم الجاهلي غير اليهود والنصارى تتبعن سنن من كان قبلكم وهذا في الحقيقة نلاحظه. ولا أعني التشبه بالكفار وتقليدهم أعني ما وقع في بطون بعض كتب الفقه من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل .
أنا قرأت في رسالة طبعت في سوريا " الحيلة في الخلاص من الربا "، يتقرب إلى الله بذلك ليس فقط حيلة ، كيف هذا ؟ قال ينذر نذراً لله تقول لله علي أن أعطي كل من أقرضني في المائة عشرة، ... فإذا أنت استقرضت مائة مثلاً قرض فتعطي بالمائة عشرة فيكون هذا وفاءً بالنذر وليس ربا ، هذا مطبوع في هذه الآونة الأخيرة ولا تقولوا هذا بسبب فساد المجتمع وضلال بعض الشيوخ لا بل هذا من الأمثلة حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( لتتبعن سنن من قبلكم ) .ما قصد القرن العشرين وقع هذا قبل ذلك بكثير ، من منكم لا يعلم أن هناك علماء حتى اليوم ويقرر في الأزهر الشرف وغيره أن نكاح التحليل جائز وماضي ، ... في المذهب الحنفي موجود في المذهب الشافعي موجود وبعض المشايخ عندنا في دمشق الشام قال لأحدهم إذا بلغك أن الذي طلق زوجته بالثلاث لا رجعة لها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره فأنا مستعد ، حقيقة مش تمثيل مع الأسف بل أحدهم في المسجد الأكبر مسجد بني أمية قال أنا أتقرب إلى الله بتحليل هذه المرأة لزوجها مع الأسف.
ما حكم التأمين الذي يقوم به مركز إسلامي في السودان ؟
السائل : طيب الآن نخرج من التصوير لحاجة ثانية نخرج منه عندنا في السودان البنك الإسلامي يقوم بعمل تأمين على الأشياء يسميه التأمين الإسلامي ... يؤمّن ضد كل شيء إلا الحياة يعني ضد الحريق ضد السرقة وهكذا ،ولديهم فتوى بأنه حلال ، ... ومثلاً أنا أريد أن أؤمّن سيارتي يقيمون السيارة بخمسة آلاف جنيه مثلاً وتدفع في الشهر عشرين جنيه مثلاً لمدة عشر سنين وإذا دفعت العش رين جنيه وهذه العشرين جنيه محسوبة لك يعني لا يأخذها البنك محفوظة لك أنت المؤمّن ، وإذا مثلا السيارة دفعت أول قسط وصدمت أو تكسرت أو سرقت خلاص آخذ قيمة السيارة كلها فيعتبر هذا حلال ؟
الشيخ : ... هذا يذكّرني بنكتة شامية : زعموا بأن سورياً لقي مغربياً فأخذ السوري يثني على المغربي فقال أنتم جماعة طيبين وكويسين وأجاويد إلى آخره لكن فيكم وحدة قال ما هي قال هذه هي ! ... المغاربة عندهم ... الاحتيال والدوران .
الشيخ : ... هذا يذكّرني بنكتة شامية : زعموا بأن سورياً لقي مغربياً فأخذ السوري يثني على المغربي فقال أنتم جماعة طيبين وكويسين وأجاويد إلى آخره لكن فيكم وحدة قال ما هي قال هذه هي ! ... المغاربة عندهم ... الاحتيال والدوران .
ما حكم التأمين التضامني الذي يكون بين المنخرطين في هذا التأمين؟
السائل : ... بعضهم يسمي هذا التأمين بالتأمين التضامني الإسلامي ؟
الشيخ : ما شاء الله يسمّونها بغير اسمها .
السائل : يقولون نتفق كل منا يدفع مثلاً مبلغاً .
الشيخ : طيب ... .
السائل : التأمين يعني أنت عندك سيارة وهذا عنده باخرة وهذا كذا .
الشيخ : ... .
السائل : وهكذا فإذا تعرضت السيارة لحادث يعوض عن السيارة ، في نهاية السنة ... الزيادة من هذا المال يستثمر تجارياً ويكون العائد على المنتفعين بها ؟
الشيخ : السؤال خطأ لأنك تقول ما وجه الحرمة وأين سمع الحرمة !
السائل : ... إذا ما الحكم ؟
الشيخ : ... .
السائل : كأنه التأمين الموجود الآن .
الشيخ : هو يسأل ... كما تعلمون يا ... القتوى على قدر النص ... ثم هو ما قال هذ الواقع .
السائل : ... نريد الجواب على هذا ؟
الشيخ : إذا إذا كانوا جماعة تضامنوا على هذا الذي وصفته فقبل كل شيء يخطر في بالي أين يودع هذا المال ؟
السائل : في بنك إسلامي .
الشيخ : بنك إسلامي إسماً أم عملاً وإسماً .
السائل : عملاً وإسماً .
الشيخ : إن شاء الله هذا لا أرى فيه مانعاً ولا أرى فيه تحريماً لأن هذا من باب التعاون ... .
الشيخ : ما شاء الله يسمّونها بغير اسمها .
السائل : يقولون نتفق كل منا يدفع مثلاً مبلغاً .
الشيخ : طيب ... .
السائل : التأمين يعني أنت عندك سيارة وهذا عنده باخرة وهذا كذا .
الشيخ : ... .
السائل : وهكذا فإذا تعرضت السيارة لحادث يعوض عن السيارة ، في نهاية السنة ... الزيادة من هذا المال يستثمر تجارياً ويكون العائد على المنتفعين بها ؟
الشيخ : السؤال خطأ لأنك تقول ما وجه الحرمة وأين سمع الحرمة !
السائل : ... إذا ما الحكم ؟
الشيخ : ... .
السائل : كأنه التأمين الموجود الآن .
الشيخ : هو يسأل ... كما تعلمون يا ... القتوى على قدر النص ... ثم هو ما قال هذ الواقع .
السائل : ... نريد الجواب على هذا ؟
الشيخ : إذا إذا كانوا جماعة تضامنوا على هذا الذي وصفته فقبل كل شيء يخطر في بالي أين يودع هذا المال ؟
السائل : في بنك إسلامي .
الشيخ : بنك إسلامي إسماً أم عملاً وإسماً .
السائل : عملاً وإسماً .
الشيخ : إن شاء الله هذا لا أرى فيه مانعاً ولا أرى فيه تحريماً لأن هذا من باب التعاون ... .
ما حكم الشرب قائما لمن دخل بعد الأذان وعند الإقامة؟
السائل : بالنسبة لمن دخل المسجد والمؤذن يؤذن وأراد شرب الماء فهل يشرب قائماً أم يخرج من المسجد ويشرب ؟
الشيخ : لا يشرب قائماً ولا يخرج خارج المسجد ، أرأيت لو أنه جلس القرفصاء هل هو جلس في المسجد ... هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهل جلس ؟ الجواب لا هذا أولاً ، ثانياً شرب وهو جالس القرفصاء هل شرب قائماً ؟ إذن خلاص ما بقي شيء ، ... هل هو خالف نهى عن الشرب قائماً ولا هو نهى عن الجلوس في المسجد إلا بعد الصلاة .
السائل : ... .
الشيخ : الجلوس المطلق يا أستاذ ... القرفصاء ... الملاصق للأرض لكن تضطر لبيان الواقع فتقول جلس القرفصاء !
الشيخ : لا يشرب قائماً ولا يخرج خارج المسجد ، أرأيت لو أنه جلس القرفصاء هل هو جلس في المسجد ... هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهل جلس ؟ الجواب لا هذا أولاً ، ثانياً شرب وهو جالس القرفصاء هل شرب قائماً ؟ إذن خلاص ما بقي شيء ، ... هل هو خالف نهى عن الشرب قائماً ولا هو نهى عن الجلوس في المسجد إلا بعد الصلاة .
السائل : ... .
الشيخ : الجلوس المطلق يا أستاذ ... القرفصاء ... الملاصق للأرض لكن تضطر لبيان الواقع فتقول جلس القرفصاء !
ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة؟
السائل : دخول المسجد تحية المسجد ركعتين أثناء الخطبة ؟
الشيخ : لا بد من التحية ولو الخطيب يخطب لقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) يخفف ما استطاع ، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه جاء سليك الغطفاني والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له يا فلان أصليت قال لا قال قم فصلّ ركعتين ثم توجه إلى الناس جميعاً فقال ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) .
لذلك لا بد من صلاة التحية هذه خلافاً للحديث الذي لا أصل له الذي يعلق في بعض المنابر على منابر الشام عندنا : إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام ، وهذا حديث ما أنزل الله به من سلطان ، تزين أبواب المنابر عندنا بهذا الحديث ،ومن عجائب ما وقع أن مسجدا بني منذ بضع سنين حديثاً اسمه مسجد عيسى باشا لو كان أحد فيكم يعرف سوق الحميدية عندنا وأنت خارج من السوق المسجد العالي ، فكان النجار يصنع المنبر وكان شقيق أحد إخواننا فأخبرني أنه في صدد حفر هذا الحديد على خشب الجوز فقلت له قل لأخيك هذا الحديث ليس له أصل فإن كان لا بد فاكتبوا الحديث الصحيح ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت )، شقيق هذا صاحبنا نقل كلام الشقيق ، الشقيق تكلم مع مدير الأوقاف مدير الأوقاف لحية ... فتعجب من هذا الكلام وقال ما هذا الكلام هذا المسجد منذ بنيناه مكتوب عليه ... هذه مشكلة المسلمين اليوم ... .
السائل : السودان الناس يزعمون أنهم مالكية لاصبلاة والإمام يخطب ممنوعة شرعا ... عالم ... لكنه له عناية من الدولة يخطب في التلفزيون وفي الإذاعة ... استفتوه في هذه المسألة ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب ... وقال الشيخ الألباني ... شيخنا الألباني قال حرام !! لأن الاستماع للخطبة واجب وتحية المسجد سنة فلا ينبغي أن يترك الواجب للسنة بعدين طبعا ... شيخنا الألباني قلت له يا شيخ فلان والله الشيخ الألباني محترم عندنا جدا لكن الحق محترم أكثر منه فالشيخ الألباني إذا قال كلام هذا أرجعه إلى أساس من السنة وهو رجل باحث في السنة محقق على الرأس والعين ... لا سيما وعندنا حديث في صحيح البخاري ... العلماء يقولون لا اجتهاد مع النص ... .
الشيخ : لعله شبه له .
الشيخ : لا بد من التحية ولو الخطيب يخطب لقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) يخفف ما استطاع ، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه جاء سليك الغطفاني والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له يا فلان أصليت قال لا قال قم فصلّ ركعتين ثم توجه إلى الناس جميعاً فقال ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) .
لذلك لا بد من صلاة التحية هذه خلافاً للحديث الذي لا أصل له الذي يعلق في بعض المنابر على منابر الشام عندنا : إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام ، وهذا حديث ما أنزل الله به من سلطان ، تزين أبواب المنابر عندنا بهذا الحديث ،ومن عجائب ما وقع أن مسجدا بني منذ بضع سنين حديثاً اسمه مسجد عيسى باشا لو كان أحد فيكم يعرف سوق الحميدية عندنا وأنت خارج من السوق المسجد العالي ، فكان النجار يصنع المنبر وكان شقيق أحد إخواننا فأخبرني أنه في صدد حفر هذا الحديد على خشب الجوز فقلت له قل لأخيك هذا الحديث ليس له أصل فإن كان لا بد فاكتبوا الحديث الصحيح ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت )، شقيق هذا صاحبنا نقل كلام الشقيق ، الشقيق تكلم مع مدير الأوقاف مدير الأوقاف لحية ... فتعجب من هذا الكلام وقال ما هذا الكلام هذا المسجد منذ بنيناه مكتوب عليه ... هذه مشكلة المسلمين اليوم ... .
السائل : السودان الناس يزعمون أنهم مالكية لاصبلاة والإمام يخطب ممنوعة شرعا ... عالم ... لكنه له عناية من الدولة يخطب في التلفزيون وفي الإذاعة ... استفتوه في هذه المسألة ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب ... وقال الشيخ الألباني ... شيخنا الألباني قال حرام !! لأن الاستماع للخطبة واجب وتحية المسجد سنة فلا ينبغي أن يترك الواجب للسنة بعدين طبعا ... شيخنا الألباني قلت له يا شيخ فلان والله الشيخ الألباني محترم عندنا جدا لكن الحق محترم أكثر منه فالشيخ الألباني إذا قال كلام هذا أرجعه إلى أساس من السنة وهو رجل باحث في السنة محقق على الرأس والعين ... لا سيما وعندنا حديث في صحيح البخاري ... العلماء يقولون لا اجتهاد مع النص ... .
الشيخ : لعله شبه له .
إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا فما يعمل؟
السائل : في نفس موضوع الإمام إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا فهل يصلي الإنسان سراً على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يصلي هل يقول آمين ؟
الشيخ : لا يحرك شفتيه بشيء لأننا إن قلنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه إذا ذكر الله ويعظمه ويجلّه ويقول جل جلاله سبحانه وتعالى ، فنحن إذا فتحنا الباب من هنا وهناك أصبحت القضية بلا إنصات ، لذلك نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لمن يأمر بالمعروف أنصت سداً لباب الفوضى ، إيش الصلاة على الرسول أو تقديس الله وهذه الأذكار التي لها مجالات أخرى .
السائل : أحسن الله إليك لا حظت أن كلمة أنصت هي كلام مع الغير الكلام مى زميلك لكن كلمة صلى الله عليه وسلم يقولها في نفسه ولا يتحدث مع نفسه ؟
الشيخ : هذا صحيح لكن بارك الله هنا يأتي ... تلاحظه في كلمة أنصت هل أنت تقول هذا لقلقة لسان أم لتذكر وتدبر ؟
السائل : لتدبر .
الشيخ : هنا المشكلة حينما تصرف ذهنك عن اجتماع لخطيبك بذكرك لربك وصلاتك على نبيك حصلت ... ألمحنا إلينا .
السائل : هنا ... الرسول ... انصرف ذهنه أثناء الخطبة بعض الشيء فمعناها يجوز إذا لم تحدث فوضى !
الشيخ : معليش نحن يعجبنا مثل هذه المناقشة لكن ما لاحظت يا أستاذ أنه فتح هذ الباب أنه يحعل المسجد في دوام من الذكر ليس هو الآن ... .
السائل : يقولها في نفسه ... .
الشيخ : يعني في نفسه تقصد بلفظ أو بدون لفظ ؟
السائل : بلفظ يسمع نفسه !
الشيخ : هذا رجعت إلى المثال السابق ... بدو يدبر بدو ينصرف عما هو في صدده ثم مو مرة ... وتمشي رايحة تتكرر قال الله تعالى سيذكر حديث قال رسول الله ويذكر ويذكر إلى آخره ... فيه فتح الباب ولذلك نحن ما عهدنا عن السلف ... حسنما يجلسون إلا منصتين .
الشيخ : لا يحرك شفتيه بشيء لأننا إن قلنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه إذا ذكر الله ويعظمه ويجلّه ويقول جل جلاله سبحانه وتعالى ، فنحن إذا فتحنا الباب من هنا وهناك أصبحت القضية بلا إنصات ، لذلك نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لمن يأمر بالمعروف أنصت سداً لباب الفوضى ، إيش الصلاة على الرسول أو تقديس الله وهذه الأذكار التي لها مجالات أخرى .
السائل : أحسن الله إليك لا حظت أن كلمة أنصت هي كلام مع الغير الكلام مى زميلك لكن كلمة صلى الله عليه وسلم يقولها في نفسه ولا يتحدث مع نفسه ؟
الشيخ : هذا صحيح لكن بارك الله هنا يأتي ... تلاحظه في كلمة أنصت هل أنت تقول هذا لقلقة لسان أم لتذكر وتدبر ؟
السائل : لتدبر .
الشيخ : هنا المشكلة حينما تصرف ذهنك عن اجتماع لخطيبك بذكرك لربك وصلاتك على نبيك حصلت ... ألمحنا إلينا .
السائل : هنا ... الرسول ... انصرف ذهنه أثناء الخطبة بعض الشيء فمعناها يجوز إذا لم تحدث فوضى !
الشيخ : معليش نحن يعجبنا مثل هذه المناقشة لكن ما لاحظت يا أستاذ أنه فتح هذ الباب أنه يحعل المسجد في دوام من الذكر ليس هو الآن ... .
السائل : يقولها في نفسه ... .
الشيخ : يعني في نفسه تقصد بلفظ أو بدون لفظ ؟
السائل : بلفظ يسمع نفسه !
الشيخ : هذا رجعت إلى المثال السابق ... بدو يدبر بدو ينصرف عما هو في صدده ثم مو مرة ... وتمشي رايحة تتكرر قال الله تعالى سيذكر حديث قال رسول الله ويذكر ويذكر إلى آخره ... فيه فتح الباب ولذلك نحن ما عهدنا عن السلف ... حسنما يجلسون إلا منصتين .
ثبت في الحديث أن الصحابة كانوا ينعسون وتخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتوضؤون وثبت كذلك في الحديث أنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي فما الرابط بين الحديثين
السائل : شيخ بالنسبة لقضية ... ثبت في حديث أنس أن أصحاب الرسول عليه السلام كانوا ينعسون وتخفق رؤوسهم ويقومون فلا يتوضئون ويصلون فيه حديث آخر ( تنام عيناني ولا ينام قلبي ) ؟
الشيخ : أنا فهمت سؤالك ولم أفهم ربط الثاني له أرجوا ما تقول لا بس أفهم علي شو ربط الحديث الثاتي بالأول قول الرسول ( تنام عيناني ولا ينام قلبي ) ما لا علاقة بالسؤال !
السائل : ... النوم ... هذه خاصية للرسول فكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه .
الشيخ : وهذا صحيح .
السائل : بالنسبة للحديث الثاني ... كان أصحاب الرسول عليه السلام ولما جاء الرجل وصار له حاجة يقول حتى غط أصحاب الرسول وقاموا للصلاةولم يتوضؤوا وفي الحديث الآخر كانوا يوقظون إلى الصلاة ولا يتوضؤون الغطة هذه البسيطة لا تنقض الوضوء ؟
الشيخ : ... بدون ما أناقشك أو بصير .. تعرف خطأ في سؤالك أنا بقول بارك الله فيك أيش علاقة حديث ( تنام عيناي ولا ينام قلبي ) وهذه خصوصية للرسول بالصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون في نومهم ويقومون ويصلون هذا الحديث لنا إجابه لكن من ربط بينه وبين الحديث الثاني ؟
السائل : ... في الكتب هذه يستدلون فيه بالحديث الثاني ... .
الشيخ : لا أبدا الحديث الثاني ما أحد يأتي به يا أخي الحديث الثاني ليس له علاقة بالموضوع التي أنت تسأل عنه هناك صححي في البخاري ومسلم وغيره بل هو مشهور وخصوصية من خصوصيات الرسول ينام في الليل ويغط في الليل وغذا به يثقوم يصلي فورا فقال ( تنام عيناي ولا ينام قلبي ) انتهى هذا الموضوع فما علاقته بهذا الحديث الذي له علاقه بهذا الحديث أظن القضية صار فيها اشتباه حديث ( من نام فليتوضأ ) ...
أما الحديث الذي تسأل عنه هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ينامون مضطجعين حتى يغطّون في نومهم ، هذا بلا شك حديث صحيح أيضاً ويخالف حديث ( العينان وكاء السّه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء ) ، والحديث الذي ذكرته آنفاً ( من نام فليتوضأ ) ، أما حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي فليس له علاقة بهذا الموضوع .
الجواب يمكن أن يفهم من اللفظ السابق لما حكينا عن الصور وصور الطين وقلنا إن تعارض القول مع الفعل قُدّم القول على الفعل وقلنا إذا تعارض حاظر أي مانع ومبيح قُدّم الحاضر المانع على المبيح ، طبّق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتاماتيكياً !
السائل : يتوضأ .
الشيخ : يتوضأ بل شك لأنه نحن قلنا أن الرسول ثبت عنه أنه فعل شيئاً ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مقدم ، فهنا ليس هو الرسول إنما الصحابة ينامون ويشبعون نوم يغطّون في نومهم ويقوموا يصلوا هذا الكلام في وقت الإباحة قبل التشريع فلما جاء وقت التشريع قالوا ( من نام فليتوضأ ) ، بدون شك هذا هو الحكم الجديد فنومهم وكونهم كانوا يغطون في النوم قبل التشريع من نام فليتوضأ هذا الذي يستفيده طالب العلم من القواعد العلمية .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا مش وارد يا أخي !
السائل : كيف أعرف أن هذ الحديث قبل التشريع أو بعد التشريع ؟
الشيخ : ... أنا ما ادعيت أنه عرفنا هذا قبل وهذا بعد لكن هذا لازم كما قلنا آنفا ... قلت قاعدة كل حديث فيه نهي عن شيء ينطوي تحته المنهي عنه ... قبل النهي عنه مر عليك هذا المعنى سابقا أو لا ... طيب فيه متقدم ومتأخر وهو حديث واحد لكن هذا الحديث الواحد منطوقه تحريم هذا الشيء وهو مثلا الشرب قائما مفهومه إذا هذا الشيء كان مباحا ... واضح !
السائل : كان الوحي ينزل على الرسول عليه السلام في هذاالزمان ... هذه العملية الصحابةكانوا ينامون ثم يقومون إلى الصلاة ويصلون بغير طهارة !
الشيخ : يا حبيبي في هذه الحالة في هذا الوقت كانت صحيحة ... في هذه الحالة صلاتهم كانت صحيحة وأحكي لك قصة أحسن من هيك : لما هاجر الصحابة إلى الحبشة جاء عبد الله بن مسعود فلقي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله فما رد عليه السلام قال فأخذ مني ما قرب وما بعد - يعني في فكره ماذا فعلت مع الرسول - لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال ( إنما يحدث في أمره ما يشاء وإنه مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة ).
هذا أيضا مثال لما قلته آنفاً الآن هذا الحديث يحرّم الكلام في الصلاة لكن ضمناً معناه أته قبل ذلك لم يكن محرم . وضحك كيف لذلك أخذه ما قرب وما بعد ،فحينما هاجر كانوا يسلمون على الرسول في الصلاة فيرد عليهم السلام ، فلو واحد اليوم فعله لقلنا بطل صلاته بنص حديث الرسول ...فهذا دليل أنه قبل الهجرة إلى الحبشة كان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة لا سيما بالسلام ويتلقى رد السلام بالكلام . وعليكم السلام فلما فوجيء ابن مسعود بهذا السلب من الرسول عليه السلام عدم الرد أشكل عليه الأمر وعاد يفكر أنه عامل خطأ مع الرسول عليه السلام ويفكر ... ويفتش عن الحسابات القديمة كما يقولون أنه إيش عامل مع الرسول ... مش عامل شيء لكن فيه حكم جديد هو كان غير ... قال ( إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإنه مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة ) وفي السنة الصحيحة أن رجلاً كان يأتي المسجد واقف في الصلاة كم ركعة يا أخي فيقول له الثانية فيصلي ... ، ثم بعد فترة معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل المسجد والرسول في الصلاة الله أكبر فعل مثلما فعل هو فقال الآن ( إن معاذاً قد سنّ لكم شيئاً فأتمّوا به ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ).
إذن ها هنا القاعدة تعطيكم فقهاً يغنيكم عن قراءة مجلدات لأنه لما تعرف هذا الحديث وهذه معالمه وتعرف القاعدة لست بحاجة لأن تسأل الشيخ فلان وأستاذ علّان إطلاقاً أنت تكون فقيهاً به وهذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) ، هذا هو الفقه .
الشيخ : أنا فهمت سؤالك ولم أفهم ربط الثاني له أرجوا ما تقول لا بس أفهم علي شو ربط الحديث الثاتي بالأول قول الرسول ( تنام عيناني ولا ينام قلبي ) ما لا علاقة بالسؤال !
السائل : ... النوم ... هذه خاصية للرسول فكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه .
الشيخ : وهذا صحيح .
السائل : بالنسبة للحديث الثاني ... كان أصحاب الرسول عليه السلام ولما جاء الرجل وصار له حاجة يقول حتى غط أصحاب الرسول وقاموا للصلاةولم يتوضؤوا وفي الحديث الآخر كانوا يوقظون إلى الصلاة ولا يتوضؤون الغطة هذه البسيطة لا تنقض الوضوء ؟
الشيخ : ... بدون ما أناقشك أو بصير .. تعرف خطأ في سؤالك أنا بقول بارك الله فيك أيش علاقة حديث ( تنام عيناي ولا ينام قلبي ) وهذه خصوصية للرسول بالصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون في نومهم ويقومون ويصلون هذا الحديث لنا إجابه لكن من ربط بينه وبين الحديث الثاني ؟
السائل : ... في الكتب هذه يستدلون فيه بالحديث الثاني ... .
الشيخ : لا أبدا الحديث الثاني ما أحد يأتي به يا أخي الحديث الثاني ليس له علاقة بالموضوع التي أنت تسأل عنه هناك صححي في البخاري ومسلم وغيره بل هو مشهور وخصوصية من خصوصيات الرسول ينام في الليل ويغط في الليل وغذا به يثقوم يصلي فورا فقال ( تنام عيناي ولا ينام قلبي ) انتهى هذا الموضوع فما علاقته بهذا الحديث الذي له علاقه بهذا الحديث أظن القضية صار فيها اشتباه حديث ( من نام فليتوضأ ) ...
أما الحديث الذي تسأل عنه هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ينامون مضطجعين حتى يغطّون في نومهم ، هذا بلا شك حديث صحيح أيضاً ويخالف حديث ( العينان وكاء السّه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء ) ، والحديث الذي ذكرته آنفاً ( من نام فليتوضأ ) ، أما حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي فليس له علاقة بهذا الموضوع .
الجواب يمكن أن يفهم من اللفظ السابق لما حكينا عن الصور وصور الطين وقلنا إن تعارض القول مع الفعل قُدّم القول على الفعل وقلنا إذا تعارض حاظر أي مانع ومبيح قُدّم الحاضر المانع على المبيح ، طبّق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتاماتيكياً !
السائل : يتوضأ .
الشيخ : يتوضأ بل شك لأنه نحن قلنا أن الرسول ثبت عنه أنه فعل شيئاً ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مقدم ، فهنا ليس هو الرسول إنما الصحابة ينامون ويشبعون نوم يغطّون في نومهم ويقوموا يصلوا هذا الكلام في وقت الإباحة قبل التشريع فلما جاء وقت التشريع قالوا ( من نام فليتوضأ ) ، بدون شك هذا هو الحكم الجديد فنومهم وكونهم كانوا يغطون في النوم قبل التشريع من نام فليتوضأ هذا الذي يستفيده طالب العلم من القواعد العلمية .
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا مش وارد يا أخي !
السائل : كيف أعرف أن هذ الحديث قبل التشريع أو بعد التشريع ؟
الشيخ : ... أنا ما ادعيت أنه عرفنا هذا قبل وهذا بعد لكن هذا لازم كما قلنا آنفا ... قلت قاعدة كل حديث فيه نهي عن شيء ينطوي تحته المنهي عنه ... قبل النهي عنه مر عليك هذا المعنى سابقا أو لا ... طيب فيه متقدم ومتأخر وهو حديث واحد لكن هذا الحديث الواحد منطوقه تحريم هذا الشيء وهو مثلا الشرب قائما مفهومه إذا هذا الشيء كان مباحا ... واضح !
السائل : كان الوحي ينزل على الرسول عليه السلام في هذاالزمان ... هذه العملية الصحابةكانوا ينامون ثم يقومون إلى الصلاة ويصلون بغير طهارة !
الشيخ : يا حبيبي في هذه الحالة في هذا الوقت كانت صحيحة ... في هذه الحالة صلاتهم كانت صحيحة وأحكي لك قصة أحسن من هيك : لما هاجر الصحابة إلى الحبشة جاء عبد الله بن مسعود فلقي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله فما رد عليه السلام قال فأخذ مني ما قرب وما بعد - يعني في فكره ماذا فعلت مع الرسول - لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال ( إنما يحدث في أمره ما يشاء وإنه مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة ).
هذا أيضا مثال لما قلته آنفاً الآن هذا الحديث يحرّم الكلام في الصلاة لكن ضمناً معناه أته قبل ذلك لم يكن محرم . وضحك كيف لذلك أخذه ما قرب وما بعد ،فحينما هاجر كانوا يسلمون على الرسول في الصلاة فيرد عليهم السلام ، فلو واحد اليوم فعله لقلنا بطل صلاته بنص حديث الرسول ...فهذا دليل أنه قبل الهجرة إلى الحبشة كان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة لا سيما بالسلام ويتلقى رد السلام بالكلام . وعليكم السلام فلما فوجيء ابن مسعود بهذا السلب من الرسول عليه السلام عدم الرد أشكل عليه الأمر وعاد يفكر أنه عامل خطأ مع الرسول عليه السلام ويفكر ... ويفتش عن الحسابات القديمة كما يقولون أنه إيش عامل مع الرسول ... مش عامل شيء لكن فيه حكم جديد هو كان غير ... قال ( إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإنه مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة ) وفي السنة الصحيحة أن رجلاً كان يأتي المسجد واقف في الصلاة كم ركعة يا أخي فيقول له الثانية فيصلي ... ، ثم بعد فترة معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل المسجد والرسول في الصلاة الله أكبر فعل مثلما فعل هو فقال الآن ( إن معاذاً قد سنّ لكم شيئاً فأتمّوا به ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ).
إذن ها هنا القاعدة تعطيكم فقهاً يغنيكم عن قراءة مجلدات لأنه لما تعرف هذا الحديث وهذه معالمه وتعرف القاعدة لست بحاجة لأن تسأل الشيخ فلان وأستاذ علّان إطلاقاً أنت تكون فقيهاً به وهذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) ، هذا هو الفقه .
اضيفت في - 2008-06-18