متفرقات للألباني-006
هل يجوز إدخال شريط فيه تسجيل قرآن إلى بيت الخلاء ويعامل معاملة المصحف أم لا ؟
السائل : ... هل يعامل معاملة المصحف من الاحترام وعدم الدخول به إلى الحمام ؟ ؟
الشيخ : ينبغي أن يعامل معاملة القرآن من حيث تبجيله واحترامه في حدود الشريعة ، لكن هل ثبت في الشرع عدم جواز دخول المسلم إلى قضاء حاجته والمصحف في جيبه ؟ ذلك مما ... ، والملاحظ في موضوع تعظيم القرآن هو تجنيب القرآن من أن يهان بشيء ظاهر الإهانة فيه بخلاف الصورة التي ذكرت على أساس أنه لا يجوز دخول الحمام بالمصحف ، وقياساً على ذلك لا يجوز دخول الحمام بشريط مسجل فيه قرآن ، فالصورة الأولى غير ثابتة شرعاً ،ذلك لأن المسلم حينما يدخل الحمام يكون المصحف في جيبه فهو غير ظاهر حتى يقال أهان القرآن بخلاف ما لو ظهر وكان المصحف في يده فوضعه على مكان في الحمام فهذا طبعاً فيه عدم احترام للقرآن ، فهذه الصورة يعامل بمثلها الشريط المسجل ، لكن إذا كان الشريط المسجل في جيبه لا يظهر فليس فيه ما ينافي تعظيم القرآن وإجلاله والتأدب معه .
الشيخ : ينبغي أن يعامل معاملة القرآن من حيث تبجيله واحترامه في حدود الشريعة ، لكن هل ثبت في الشرع عدم جواز دخول المسلم إلى قضاء حاجته والمصحف في جيبه ؟ ذلك مما ... ، والملاحظ في موضوع تعظيم القرآن هو تجنيب القرآن من أن يهان بشيء ظاهر الإهانة فيه بخلاف الصورة التي ذكرت على أساس أنه لا يجوز دخول الحمام بالمصحف ، وقياساً على ذلك لا يجوز دخول الحمام بشريط مسجل فيه قرآن ، فالصورة الأولى غير ثابتة شرعاً ،ذلك لأن المسلم حينما يدخل الحمام يكون المصحف في جيبه فهو غير ظاهر حتى يقال أهان القرآن بخلاف ما لو ظهر وكان المصحف في يده فوضعه على مكان في الحمام فهذا طبعاً فيه عدم احترام للقرآن ، فهذه الصورة يعامل بمثلها الشريط المسجل ، لكن إذا كان الشريط المسجل في جيبه لا يظهر فليس فيه ما ينافي تعظيم القرآن وإجلاله والتأدب معه .
مسافر لم يصل المغرب والعشاء ثم دخل المسجد والناس في صلاة العشاء فماذا يفعل ؟
السائل : يقول مسافر لم يصلّ المغرب والعشاء ثم دخل الحرم مثلاً والجماعة في صلاة العشاء فماذا يفعل هل يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب ؟
الشيخ : نعم ينوي أن يصلي وراء الإمام القائم في صلاة العشاء ينوي هو أن يصلي فريضة المغرب ، فإذا كان أدرك الصلاة وراء الإمام من أولها فحين يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة ينوي هو المفارقة ويجلس للتشهد الأخير ويسلّم وبذلك تكون فريضته المغرب وراء الإمام الذي يصلي العشاء ثم يقوم وينوي صلاة العشاء وراء هذا الإمام وقد يدرك الركعة بإدراكه الركوع وقد لا يدرك الركوع فحيثما أدرك الإمام في هذه الحالة فهو مكلف أن يتابعه فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته وفريضته ألا وهي العشاء .
الشيخ : نعم ينوي أن يصلي وراء الإمام القائم في صلاة العشاء ينوي هو أن يصلي فريضة المغرب ، فإذا كان أدرك الصلاة وراء الإمام من أولها فحين يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة ينوي هو المفارقة ويجلس للتشهد الأخير ويسلّم وبذلك تكون فريضته المغرب وراء الإمام الذي يصلي العشاء ثم يقوم وينوي صلاة العشاء وراء هذا الإمام وقد يدرك الركعة بإدراكه الركوع وقد لا يدرك الركوع فحيثما أدرك الإمام في هذه الحالة فهو مكلف أن يتابعه فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته وفريضته ألا وهي العشاء .
المسافر الذي لم يصل المغرب والعشاء إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية فهل عليه سجود السهو ؟
السائل : لو أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء فيصير في ارلكعة الثانية من المغرب لا يجلس للتشهد ؟
الشيخ : يتابع !
السائل : لا أقصد ... .
الشيخ : مكلف بمتابعة الإمام ... ولو تغيرت الهيئة بالنسبة إليه وهو تابع للإمام يعني افترض أن المأموم دخل في الركعة الثانية فهذه الركعة الثانية بالنسبة للإمام أليست هي ألأولى بالنسبة لهذا المسبوق بركعة طيب ، فإذا هي صلاته الأولى ... وبالنسبة لصلاة ... لكن العذر في ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إنما يجعل الإمام ليؤتم به ) فلا ينظر في نظام الصلاة بالنسبة لهذا المسبوق وعلى تنفيذ الواجب عليه فيما ولو كان غير مسبوق ... ينظر إلى وضعه الآن على اعتبار أنه مقتضي بهذا الإمام وقد قال عليه السلام ( إنما يجعل الإمام ليؤتم به ) إلى آخر الحديث ويقول في آخره ( ولو صلى قائما فصلوا قياما ولو صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن ) علما أن القيام ركن من أركان الصلاة تبطل صلاة ... في الفرض فإذا كان الشارع الحكيم أسقط عنه الركن من أركان الصلاة لا شيء إلا لمتابعة الإمام فللأولى أن يسقط عنه الواجب الذي هو في مسألتنا التشهد واضح .
الشيخ : يتابع !
السائل : لا أقصد ... .
الشيخ : مكلف بمتابعة الإمام ... ولو تغيرت الهيئة بالنسبة إليه وهو تابع للإمام يعني افترض أن المأموم دخل في الركعة الثانية فهذه الركعة الثانية بالنسبة للإمام أليست هي ألأولى بالنسبة لهذا المسبوق بركعة طيب ، فإذا هي صلاته الأولى ... وبالنسبة لصلاة ... لكن العذر في ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إنما يجعل الإمام ليؤتم به ) فلا ينظر في نظام الصلاة بالنسبة لهذا المسبوق وعلى تنفيذ الواجب عليه فيما ولو كان غير مسبوق ... ينظر إلى وضعه الآن على اعتبار أنه مقتضي بهذا الإمام وقد قال عليه السلام ( إنما يجعل الإمام ليؤتم به ) إلى آخر الحديث ويقول في آخره ( ولو صلى قائما فصلوا قياما ولو صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن ) علما أن القيام ركن من أركان الصلاة تبطل صلاة ... في الفرض فإذا كان الشارع الحكيم أسقط عنه الركن من أركان الصلاة لا شيء إلا لمتابعة الإمام فللأولى أن يسقط عنه الواجب الذي هو في مسألتنا التشهد واضح .
3 - المسافر الذي لم يصل المغرب والعشاء إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية فهل عليه سجود السهو ؟ أستمع حفظ
نرجو توضيح الفرق بين السنة الفعلية والسنة التركية مع الأمثلة ؟
السائل : يقول أرجو توضيح السنة الفعلية والسنة التركية مع الأمثلة .
الشيخ : السنة الفعلية هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام متقرباً بها إلى الله تبارك وتعالى .
والسنة التركية هي التي تركها الرسول عليه الصلاة والسلام في المحل الذي يظن بعض الناس أنه يستحسن ذلك ، فعلى اعتبار أنه لو كان حسناً ولو كان مشروعاً وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه صارت السنة في هذه الصورة الترك وليس الفعل . والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جداً من أوضحها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الصلوات الخمس وبين يدي كل صلاة أذان وإقامة من الصلوات الخمس ، لكنه من جهة أخرى كان يصلي صلاة أخرى جماعة بغض النظر هل هي من الواجبات أو من السنن المؤكدات على خلاف بين العلماء في ذلك ولسنا بهذا الصدد الآن وإنما المهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلوات أخرى جماعة غير الفرائض الخمس ولا يؤذن لها .
من ذلك مثلاً صلاة العيدين فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤذن وإنما ثبت أن المؤذن في عهده عليه الصلاة والسلام كان ينادي الصلاة جامعة في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء أو الكسوف ، فلو أن مسلماً يريد أن يزداد إلى الله تقرباً فحُسن له أن يؤذن لصلاة العيدين الأذان الذي يؤذن للصلوات الخمس بدعوى أن هذا فيه خير وفيه ذكر الله والتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ،فإذن هو يتقرب بهذا الأذان لصلاة العيدين فيرد عليه بأن هذا الفعل بدعة وأن الرسول عليه السلام تركها ولم يفعلها ولو كانت مشروعة لفعلها ، فإذ لم يفعلها وتركها أصبحت السنة تركها وليس بفعلها ، فهذا مثال من أمثلة كثيرة جداً ويستطيع الإنسان بقليل من التروي والتفكير أن يأتي بالأمثلة العديدة ، وخلاصة ذلك والقاعدة في ذلك كما قال بعض السلف : كل عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبّدوها ، لأنه لو كانت عبادة كان الرسول عليه السلام شرعها للناس إما بقوله أو بفعله أو بتقريره بأن يرى بعض الناس فعلوا تلك العبادة فأقرهم عليها ،فإذا جاء إنسان يريد أن يتقرب إلى الله بشيء لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق فيكون هذا التقرب إنما هو ابتداع في الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم .
الشيخ : السنة الفعلية هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام متقرباً بها إلى الله تبارك وتعالى .
والسنة التركية هي التي تركها الرسول عليه الصلاة والسلام في المحل الذي يظن بعض الناس أنه يستحسن ذلك ، فعلى اعتبار أنه لو كان حسناً ولو كان مشروعاً وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه صارت السنة في هذه الصورة الترك وليس الفعل . والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جداً من أوضحها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الصلوات الخمس وبين يدي كل صلاة أذان وإقامة من الصلوات الخمس ، لكنه من جهة أخرى كان يصلي صلاة أخرى جماعة بغض النظر هل هي من الواجبات أو من السنن المؤكدات على خلاف بين العلماء في ذلك ولسنا بهذا الصدد الآن وإنما المهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلوات أخرى جماعة غير الفرائض الخمس ولا يؤذن لها .
من ذلك مثلاً صلاة العيدين فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤذن وإنما ثبت أن المؤذن في عهده عليه الصلاة والسلام كان ينادي الصلاة جامعة في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء أو الكسوف ، فلو أن مسلماً يريد أن يزداد إلى الله تقرباً فحُسن له أن يؤذن لصلاة العيدين الأذان الذي يؤذن للصلوات الخمس بدعوى أن هذا فيه خير وفيه ذكر الله والتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ،فإذن هو يتقرب بهذا الأذان لصلاة العيدين فيرد عليه بأن هذا الفعل بدعة وأن الرسول عليه السلام تركها ولم يفعلها ولو كانت مشروعة لفعلها ، فإذ لم يفعلها وتركها أصبحت السنة تركها وليس بفعلها ، فهذا مثال من أمثلة كثيرة جداً ويستطيع الإنسان بقليل من التروي والتفكير أن يأتي بالأمثلة العديدة ، وخلاصة ذلك والقاعدة في ذلك كما قال بعض السلف : كل عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبّدوها ، لأنه لو كانت عبادة كان الرسول عليه السلام شرعها للناس إما بقوله أو بفعله أو بتقريره بأن يرى بعض الناس فعلوا تلك العبادة فأقرهم عليها ،فإذا جاء إنسان يريد أن يتقرب إلى الله بشيء لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق فيكون هذا التقرب إنما هو ابتداع في الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم .
قلتم أن نتف المرأة لشعر وجهها وجسدها حرام، وإذا كان للمرأة شعر كثير وقد عرضت نفسها على الطبيب فأخبر أنها مريضة بهذا المرض فهل يجوز من كان مثلها إزالة هذا الشعر ؟
السائل : سائلة تقول أنك قلت أن نتف المرأة لشعر وجهها وجسدها حرام ولكنها يظهر لها الشعر بكثرة كالرجل تماماً وقد عرضت نفسها على طبيب فأخبرها بأنها مريضة بهذا المرض ، فهل من كان هذا حالها جاز لها نتف الشعر ؟
الشيخ : لا يجوز للمرأة أن تغير ... شعرها إلا فيما أذن لها ربها فهناك نتف الإبط وحلق العانة وبس ، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وكما تحدثنا في جلسة سابقة في هذه المسألة مطولاً وذكرنا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً من أصحابه قد أطال إزاره فأمره بأن يرفع إزاره قال يا رسول الله إن في ساقيّ عيباً ... - فهو يستر هذا العيب بإطالة الثوب - فكان الجواب ( كل خلق الله حسنٌ ) .
هذا الإنسان الذي خلقه الله بساقين مستقيمتين وإنسان آخر بساقين منحيتين وإنسان آخر ... هذا كله خلق الله ، لذلك فالمسلم ينبغي أن يستسلم لما خلق الله لأن الله عز وجل خلق الإنسان كما قال (( في أحسن تقويم )) ، خلق الإنسان كله وليس بعضه فمثلاً خلق الأوربيين بيض الوجوه وخلق الإفريقيين سود الوجوه وقد يتفاخر الأبيض بلونه والعكس بالعكس قد يفتخر الأسود ويسمّي الأبيض أبرص مثلاً ، كل هذا خلق الله ، ولحكمة ما خلق الله هذا التفاوت في اللون وفي الشعر وغير ذلك ، فعلى المؤمن سواء كان ذكراً أم أنثى أن يرضى بما خلق الله تبارك وتعالى وطبعه عليه .
هذا فيه مشاركة كبيرة لعقول بعض الناس نساءً ورجالاً فبعض النساء يقلن إما في أنفسهن أو بأفعالهن يا ليت ربنا لم يخلقنا نساءً وخلقنا رجالاً وبعض الشباب المنحرفين الذين يحفّوا لحاهم صباح مساء تشبهاً بالنساء يقولوا ليت ربنا خلقنا نساءً بدون شعر الوجه والذقن وغير ذلك ، فهذا كله اعتراض على خلق الله عز وجل ، من أجل إبطال هذا الانحراف جاء قوله تبارك وتعالى (( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )) الآن في هذا المجتمع البسيط ترى اللحية الكثيفة الجميلة وترى اللحية الخفيفة وترى شابا أمردا كأنه امرأة في وجهه ، هكذا ربنا عز وجل اختار له ، لذلك ينبغي أن نرضى بقضاء الله وقدره ولا نتصرف في شيء من تغيير القضاء والقدر إلا بعلم من الله تبارك وتعالى ، أعني قلت آنفا نتف الإبط سنة حلق العانة سنة ، خلق الله الرجال والنساء بهذا الشعر ينبت فيكون ذلك علامة لبلوغ سن التكليف وأمرنا في مكان بأن ننتف وفي مكان آخر أن نحلق ، ... إذن (( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه )) ، رضينا بقضاء الله وقدره نعم .
الشيخ : لا يجوز للمرأة أن تغير ... شعرها إلا فيما أذن لها ربها فهناك نتف الإبط وحلق العانة وبس ، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وكما تحدثنا في جلسة سابقة في هذه المسألة مطولاً وذكرنا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً من أصحابه قد أطال إزاره فأمره بأن يرفع إزاره قال يا رسول الله إن في ساقيّ عيباً ... - فهو يستر هذا العيب بإطالة الثوب - فكان الجواب ( كل خلق الله حسنٌ ) .
هذا الإنسان الذي خلقه الله بساقين مستقيمتين وإنسان آخر بساقين منحيتين وإنسان آخر ... هذا كله خلق الله ، لذلك فالمسلم ينبغي أن يستسلم لما خلق الله لأن الله عز وجل خلق الإنسان كما قال (( في أحسن تقويم )) ، خلق الإنسان كله وليس بعضه فمثلاً خلق الأوربيين بيض الوجوه وخلق الإفريقيين سود الوجوه وقد يتفاخر الأبيض بلونه والعكس بالعكس قد يفتخر الأسود ويسمّي الأبيض أبرص مثلاً ، كل هذا خلق الله ، ولحكمة ما خلق الله هذا التفاوت في اللون وفي الشعر وغير ذلك ، فعلى المؤمن سواء كان ذكراً أم أنثى أن يرضى بما خلق الله تبارك وتعالى وطبعه عليه .
هذا فيه مشاركة كبيرة لعقول بعض الناس نساءً ورجالاً فبعض النساء يقلن إما في أنفسهن أو بأفعالهن يا ليت ربنا لم يخلقنا نساءً وخلقنا رجالاً وبعض الشباب المنحرفين الذين يحفّوا لحاهم صباح مساء تشبهاً بالنساء يقولوا ليت ربنا خلقنا نساءً بدون شعر الوجه والذقن وغير ذلك ، فهذا كله اعتراض على خلق الله عز وجل ، من أجل إبطال هذا الانحراف جاء قوله تبارك وتعالى (( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )) الآن في هذا المجتمع البسيط ترى اللحية الكثيفة الجميلة وترى اللحية الخفيفة وترى شابا أمردا كأنه امرأة في وجهه ، هكذا ربنا عز وجل اختار له ، لذلك ينبغي أن نرضى بقضاء الله وقدره ولا نتصرف في شيء من تغيير القضاء والقدر إلا بعلم من الله تبارك وتعالى ، أعني قلت آنفا نتف الإبط سنة حلق العانة سنة ، خلق الله الرجال والنساء بهذا الشعر ينبت فيكون ذلك علامة لبلوغ سن التكليف وأمرنا في مكان بأن ننتف وفي مكان آخر أن نحلق ، ... إذن (( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه )) ، رضينا بقضاء الله وقدره نعم .
5 - قلتم أن نتف المرأة لشعر وجهها وجسدها حرام، وإذا كان للمرأة شعر كثير وقد عرضت نفسها على الطبيب فأخبر أنها مريضة بهذا المرض فهل يجوز من كان مثلها إزالة هذا الشعر ؟ أستمع حفظ
هل يجوز حلق ما أمر الشرع بنتفه ؟
السائل : هل يجوز للمسلم أن يحلق ما أمر الشرع بنتفه ... ؟
الشيخ : يجوز لأن الغرض هو الإزالة والأفضل اتباع النص .
الشيخ : يجوز لأن الغرض هو الإزالة والأفضل اتباع النص .
ما حكم التغيير للخلقة إذا كان للزينة؟
السائل : ما حكم التغيير للخلقة إذا كان للزينة ؟
الشيخ : ... التغيير لا يجوز إلا للضرورة ، إذا كان هناك ضرر مباشر فيسمح هذا لأن هذا ليس من باب التزيّن ، بحثنا في التغيير هو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ( لعن الله النامصات و المتنمصات والواشمات و المستوشمات و المتفلجات المغيرات لخلق الله للحسن ) فأي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة ابتغاء التحسين والتزيين فهذا حرام لا يجوز .
الشيخ : ... التغيير لا يجوز إلا للضرورة ، إذا كان هناك ضرر مباشر فيسمح هذا لأن هذا ليس من باب التزيّن ، بحثنا في التغيير هو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ( لعن الله النامصات و المتنمصات والواشمات و المستوشمات و المتفلجات المغيرات لخلق الله للحسن ) فأي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة ابتغاء التحسين والتزيين فهذا حرام لا يجوز .
ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة لغير الأكل والشرب مع الدليل ؟
السائل : ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة ليس للأكل والشرب وإنما لمجرد الاقتناء ؟
الشيخ : لا يجوز .
السائل : مع الدليل ؟
الشيخ : الدليل بلا شك هذا يعرفه أهل العلم لماّ حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكل في آنية الذهب والفضة معنى ذلك أنه لا يجوز ضمناً أن يتعاطى هذه الأواني ويزين بها منزله كما جاء في السؤال لا ليأكل ويشرب لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل والشرب فيها ، فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة من الناحية الشرعية مقصود لذاته، أما تحريم اقتناء آنية الذهب والفضة دون الأكل والشرب فيها مقصود لغيره لأن هذا حرّم للغير لا للذات ، مثاله : حرّم الشارع الحكيم الخمر وأنه مهما كان المشروب من الخمر قليلاً بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة وغمسها في الخمر وعمل هكذا ! فهذا لا يؤثر فيه لكن هذا محرم مع أنه لا يؤثر فيه لأن هذه القطرة التي شربها قد تتبع بقطرتين وثالثة ورابعة حتى يقع في إدمان الخمر ، ولذلك فالمحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين، وهذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقهاً صحيحاً أن يكون على علم بها .
المحرمات في الإسلام قسمان : محرم لذاته ومحرم لغيره ، المحرم لغيره ليس من الضروري أن يكون منصوصاً عليه ، إنما المنصوص عليه هو المحرم لذاته ، فإذا علمت أن شيئاً من المحرم لذاته فكل ما يؤدّي إلى الاتباع لذلك المحرم لذاته يبقى هو محرماً لا لذاته وإنما لغيره ، فلذلك قد فصّل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام ( كتب على ابن ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش ... والرجل تزني وزناهما المشي و الفم يزني و زناه القبل والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرة الفجأة فهو عفوٌ ، لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة الفجأة قال إصرف بصرك وقال في حديث علي في السنن ( النظرة الأولى لك والثانية عليك ) لماذا الثانية عليّ لأن المرأة تسير بين الناس فنظرت إليها النظرة الثانية ، ما الذي أصابها ؟ لا شيء ولا خبر عندها بنظرتي ، ما الذي أصابني منها ؟ لا شيء سوى أني نفّذت شهوة البصر ليستقر شيء في نفسي .
لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى ...قذف وفي الغالب لا لكن الشارع من دقة التشريع يحرّم الشيء الذي هو مباح وهو النظر خشية أن يؤدّي إلى ما هو محرّم ، فهذا الذي يمثل تحريم النظر والسمع اسمه تحريم للغير لا لذاته لأن السمع والبصر هذه من نعم الله علينا لكن إذا نظرت إلى حرام يُخشى أن يؤدّي الأمر إلى ما هو يفوق القدرة كما ذكرنا في الحديث السابق ، لذلك قال أحد الشعراء ليحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل قال : " نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء " ، وقال الشاعر العربي القديم :
" وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر "، فالنار الصغيرة تأكل بلد ومن فيها، ولهذا الشارع الحكيم جعل المحرمات على قسمين فلا يقول أحد ما الضرر من اقتناء أواني الذهب والفضة ووضعتها في البيت ولا أستخدمها لا يقول هذا لأن هذا من الصعب تركه وهذا مثل استعمال التلفزيون فتقول أنا أستعمله في المناظر أو المناهج المشروعة والمفيدة العلمية ، ما يدريك أنه في قفاك أنت وأنت في خوض الحياة ألا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك ، وآخر ذلك ما يدريك أنت حينما تأتي بأواني الذهب والفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك للطعام والشراب لا سيّما بعد وفاتك ، تقطع دابر الشر بأن تقف مع النص حيث يأمرك ألا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرّم الله ، فلذلك يقال عندنا في الشام " ابعد عن الشر وغنّي له " ... هذا كل الكلام مأخوذ من حديث الرسول عليه السلام غيره ؟
السائل : ... يتوضأ على أساس أنه يصلي العصر ؟ ... .
الشيخ : يدخل في المستعمل ... إلا ما استثني أما إذا كان ... يستعمل لهذا الذهب وهو ذكر ... وكان الذهب ... فلا يجوز استعمال ... بخلاف النساء .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... لأنه غير محلق لأنه لو كان ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني الذهب المحلق هو فقط المحرم زائد أواني الذهب والفضة .
السائل : يتوضأ على أساس بعد الصلاة ... ؟
الشيخ : ... .
الشيخ : لا يجوز .
السائل : مع الدليل ؟
الشيخ : الدليل بلا شك هذا يعرفه أهل العلم لماّ حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكل في آنية الذهب والفضة معنى ذلك أنه لا يجوز ضمناً أن يتعاطى هذه الأواني ويزين بها منزله كما جاء في السؤال لا ليأكل ويشرب لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل والشرب فيها ، فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة من الناحية الشرعية مقصود لذاته، أما تحريم اقتناء آنية الذهب والفضة دون الأكل والشرب فيها مقصود لغيره لأن هذا حرّم للغير لا للذات ، مثاله : حرّم الشارع الحكيم الخمر وأنه مهما كان المشروب من الخمر قليلاً بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة وغمسها في الخمر وعمل هكذا ! فهذا لا يؤثر فيه لكن هذا محرم مع أنه لا يؤثر فيه لأن هذه القطرة التي شربها قد تتبع بقطرتين وثالثة ورابعة حتى يقع في إدمان الخمر ، ولذلك فالمحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين، وهذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقهاً صحيحاً أن يكون على علم بها .
المحرمات في الإسلام قسمان : محرم لذاته ومحرم لغيره ، المحرم لغيره ليس من الضروري أن يكون منصوصاً عليه ، إنما المنصوص عليه هو المحرم لذاته ، فإذا علمت أن شيئاً من المحرم لذاته فكل ما يؤدّي إلى الاتباع لذلك المحرم لذاته يبقى هو محرماً لا لذاته وإنما لغيره ، فلذلك قد فصّل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام ( كتب على ابن ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش ... والرجل تزني وزناهما المشي و الفم يزني و زناه القبل والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرة الفجأة فهو عفوٌ ، لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة الفجأة قال إصرف بصرك وقال في حديث علي في السنن ( النظرة الأولى لك والثانية عليك ) لماذا الثانية عليّ لأن المرأة تسير بين الناس فنظرت إليها النظرة الثانية ، ما الذي أصابها ؟ لا شيء ولا خبر عندها بنظرتي ، ما الذي أصابني منها ؟ لا شيء سوى أني نفّذت شهوة البصر ليستقر شيء في نفسي .
لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى ...قذف وفي الغالب لا لكن الشارع من دقة التشريع يحرّم الشيء الذي هو مباح وهو النظر خشية أن يؤدّي إلى ما هو محرّم ، فهذا الذي يمثل تحريم النظر والسمع اسمه تحريم للغير لا لذاته لأن السمع والبصر هذه من نعم الله علينا لكن إذا نظرت إلى حرام يُخشى أن يؤدّي الأمر إلى ما هو يفوق القدرة كما ذكرنا في الحديث السابق ، لذلك قال أحد الشعراء ليحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل قال : " نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء " ، وقال الشاعر العربي القديم :
" وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر "، فالنار الصغيرة تأكل بلد ومن فيها، ولهذا الشارع الحكيم جعل المحرمات على قسمين فلا يقول أحد ما الضرر من اقتناء أواني الذهب والفضة ووضعتها في البيت ولا أستخدمها لا يقول هذا لأن هذا من الصعب تركه وهذا مثل استعمال التلفزيون فتقول أنا أستعمله في المناظر أو المناهج المشروعة والمفيدة العلمية ، ما يدريك أنه في قفاك أنت وأنت في خوض الحياة ألا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك ، وآخر ذلك ما يدريك أنت حينما تأتي بأواني الذهب والفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك للطعام والشراب لا سيّما بعد وفاتك ، تقطع دابر الشر بأن تقف مع النص حيث يأمرك ألا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرّم الله ، فلذلك يقال عندنا في الشام " ابعد عن الشر وغنّي له " ... هذا كل الكلام مأخوذ من حديث الرسول عليه السلام غيره ؟
السائل : ... يتوضأ على أساس أنه يصلي العصر ؟ ... .
الشيخ : يدخل في المستعمل ... إلا ما استثني أما إذا كان ... يستعمل لهذا الذهب وهو ذكر ... وكان الذهب ... فلا يجوز استعمال ... بخلاف النساء .
السائل : ... .
الشيخ : لا ... لأنه غير محلق لأنه لو كان ... .
السائل : ... .
الشيخ : يعني الذهب المحلق هو فقط المحرم زائد أواني الذهب والفضة .
السائل : يتوضأ على أساس بعد الصلاة ... ؟
الشيخ : ... .
ما صحة العبارة: لازم المذهب ليس بمذهب؟
السائل : ما صحة العبارة التي تقول لازم المذهب ليس بمذهب فهل هي صحيحة أم لا ؟
الشيخ : هي في نفسها صحيحة ومعناها أن الإنسان قد يقول قولاً ويكون لازم هذا القول معنىً لا يخطر في بال قائل ذلك القول فلما يصير نقاش بينه وبين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل أن هذا يلزمك أنت كذا وكذا فيقول لا أنا لم أقصد هذا وإنما أقصد هذا ، فلازم المذهب ليس بمذهب ، وهذا الكلام فيه شيء من الدقة ومعروف عند أهل العلم ، أضرب لكم مثلاً مما ابتلي المسلمون به قديماً وحديثاً، لماّ يتخذ نفاة الصفات موقفاً خاصاً تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالكتاب من رب العالمين دون تشبيه ودون تأويل أو تعطيل ، يأتي المخالف فيؤوّل بعض تلك الصفات بتأويل محظور، ما هو هذا المحظور ، مثلاً يقولون في تأويل قوله تعالى (( الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى )) فيقولون استوى يعني استولى فيأتي اعتراض من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية لهذا أنت يلزمك أمر خطير جداً وهو أن قولك استوى معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز وجل مضى عليه ولو برهة من الزمن كان غير مستولٍ على الكون لأنك تقول ثم استوى على العرش أي ثم استولى فقبل ذلك من كان مستولي ، هذا لازم المذهب فيرجع هو لأنه مخطئ في التأويل فيقول لا أنا لم أقصد هذا ولكن أقصد معنى ليس فيه هذا المعنى الذي ألزمت به ، وهذا كثير في استعماله فهذا يُبيّن له ذلك المحظور فإن التزم القول الثابت الذي لزم منه المحظور الظاهر حينئذٍ أُدين به ، أما رأسا لا نتهمه بأنه يقول لذلك اللازم من مذهبه وقوله غيره .
الشيخ : هي في نفسها صحيحة ومعناها أن الإنسان قد يقول قولاً ويكون لازم هذا القول معنىً لا يخطر في بال قائل ذلك القول فلما يصير نقاش بينه وبين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل أن هذا يلزمك أنت كذا وكذا فيقول لا أنا لم أقصد هذا وإنما أقصد هذا ، فلازم المذهب ليس بمذهب ، وهذا الكلام فيه شيء من الدقة ومعروف عند أهل العلم ، أضرب لكم مثلاً مما ابتلي المسلمون به قديماً وحديثاً، لماّ يتخذ نفاة الصفات موقفاً خاصاً تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالكتاب من رب العالمين دون تشبيه ودون تأويل أو تعطيل ، يأتي المخالف فيؤوّل بعض تلك الصفات بتأويل محظور، ما هو هذا المحظور ، مثلاً يقولون في تأويل قوله تعالى (( الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى )) فيقولون استوى يعني استولى فيأتي اعتراض من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية لهذا أنت يلزمك أمر خطير جداً وهو أن قولك استوى معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز وجل مضى عليه ولو برهة من الزمن كان غير مستولٍ على الكون لأنك تقول ثم استوى على العرش أي ثم استولى فقبل ذلك من كان مستولي ، هذا لازم المذهب فيرجع هو لأنه مخطئ في التأويل فيقول لا أنا لم أقصد هذا ولكن أقصد معنى ليس فيه هذا المعنى الذي ألزمت به ، وهذا كثير في استعماله فهذا يُبيّن له ذلك المحظور فإن التزم القول الثابت الذي لزم منه المحظور الظاهر حينئذٍ أُدين به ، أما رأسا لا نتهمه بأنه يقول لذلك اللازم من مذهبه وقوله غيره .
معلوم النهي عن الابتداع في الدين فلماذا تعتمد المصالح المرسلة؟
السائل : ... هل للمصالح المرسلة هل هي من الابتداع أم هي شيءٌ آخر ؟
الشيخ : المصالح المرسلة أولاً ليس لها علاقة بموضوع الابتداع في الدين وهذه نقطة مهمة جداً ذلك لأن الابتداع في الدين إنما يقصده المبتدع بتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى ، المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقرباً إلى الله تبارك وتعالى هذا هو قصد المبتدع ولذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الإبتداع في الدين أول ذلك الآية الكريمة ((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا )) ، تمّت النعمة عليكم فلم يبق هناك مجال لأحدٍ أن يتبع عبادة يزداد بها تقرباً إلى الله كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فأنت تأتي بعبادة تدّعي أنها تقربك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأت بها ، هذا مما يلزم أن يتبع في الدين وليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله وإنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدّي إلى أمر مشروع للنفس ، وأنا كنت ذكرت في أيام قليلة الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة ، ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن لتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم عليه بالبدعة المذمومة في الإسلام ، وإنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة المشار إليها ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) .
ذكرت من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر ، لا شك أن هذا الإخراج حدث بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وبعد مدة من خلافة عمر بن الخطاب فهل هذه بدعة في الدين ؟ الجواب لا ، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد الزيادة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى ، أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التقرب إلى الله وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم في كتاب الله ، فهنا تجدون أن عمر بن الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفّذ شرطاً من شروط النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح اليهود على ألا يخرجوا من خيبر وأن يظلوا فيها ... ويعملوا فيها ولهم الشطر مما تنبته الأرض وللرسول عليه الصلاة والسلام الشطر الأخر ،كان مما شرط الرسول عليهم قال ( إنما نقرّكم فيها ما نشاء )، هذا الشرط ما هو أبدي وإنما بما يبدو لنا نحن المسلمين، نقرّكم فيها ما نشاء، فلما بدا لعمر بن الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرث والزرع والضرع استغنى عنهم ... تماماً كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم يضطرون إلى أن يستجلبوا موظفين أجانب وقد يكونوا كفاراً لكي يستفيدوا منهم في إدارة شؤون البلاد والتوسع في خيراتها والنواحي الزراعية والاقتصادية وغير ذلك ،فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء وقيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم .الشاهد أنه لما عمر أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن هذا الأمر الجديد له أصل أصيل في الشرع وهو الشرط الذي ذكرناه آنفاً لما شرطه الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود ، فالمصلحة المرسلة هي صحيح سبب حادث جديد ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص ، ومع ذلك فهنا تفصيل دقيق وهو ما ينبغي أن يعرفه طلاب العلم .
المصلحة التي جدّت وتحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع ، مثلاً الطائرة هذه والسيارة هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق فإذا استعملها المسلم في تحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة ، يعني المصالح المتروكة للزمن ولكل زمن مبتكراته ومخترعاته ، فإذا المسلمون اليوم حرصوا على اقتناء السيارات والطائرات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية والكمالية لكن أقول للتقوّي ليتمكن المسلمون على صد عدوان الكفار ، فهل حينئذٍ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور ؟ الجواب لا ، هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور ، لأن محدثات الأمور المذمومة شرعاً هي التي تكن في الدين ، أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية ولكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله، وحينذاك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله ألا وهو قوله تبارك وتعالى (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ )). إذن إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم والوسائل تقرّبنا ضد خصومنا وأعدائنا نكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمراً مشروعاً وهو التقوّي على أعداء الله .
ننزل درجة ، الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرين جداً في هذا المجال من حيث الاستعداد للقوة المعروفة اليوم لملاقاة ومجابهة أعداء الله ، يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عزوجل أنعم على عباده حين قال (( وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )) فالدّواب كانت معروفة لكن خلق لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ فهي حينئذٍ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار وتخوض فيها، واليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر وتجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء وهكذا
هذه الوسائل أشار الله عز وجل إليها أنها من فضل الله تبارك وتعالى على عباده بها ولذلك منّ عليهم بقوله (( وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )) وفي آية أخرى تتميماً للتذكير بالنعمة (( ويخلق ما لا تعلمون )) فهذه الطائرة التي نراها اليوم بل السيارة هي مما خلق الله عز وجل مما لا يعلمها أسلافنا الأوَل .
إذن من جملة اتخاذ أي وسيلة وليس قصداً لزيادة التقرب إلى الله ، أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها وأن نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق أمراً مشروعاً للناس، لكن مع ذلك هذه الوسائل إذا حدثت فيما بعد لا يجوز اتخاذها ولا إدخالها في باب المصالح المرسلة إلا بشرطين اثنين :
أولاً : ألا يكون ... من هذه الوسيلة كان ممكن الأخذ بها في عهد الرسول ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ بها ولا تبنّاها ، مثاله : اليوم هناك ضرائب في كل البلاد الإسلامية مع الأسف تفرض على الشعوب المسلمة بحكم أن مصلحة الدولة تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس ومنها الجمارك، يقال هذه وسيلة حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبرر التمسك بها أن المقصود بها تحقيق هدف لصالح الأمة لأننا نقول هذه الوسيلة كان من الممكن أن يأخذ الرسول صلواته الله عليه وسلامه بها لما كانت الشريعة تنزل عليه تترا ومع ذلك اكتفى بفرض الزكاة لإنماء بيت مال المسلمين واكتفى بأسباب أخرى منها المغانم التي يغنمها المسلمون بحروبهم للكفار وغير ذلك من الأشياء التي تفصّل في كتب الحديث وكتب الفقه .
فاتخاذ وسيلة اليوم لنفس تحقيق الغرض وهو مصارف الدولة لإنماء خزينتها بالمال مادامت الوسيلة كان من الممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذها فيكون اتخاذها لنفس الغرض إحداثاً في الدين .
ومثال أقرب وأقرب من هذا بكثير ولعل كثير من الحاضرين لم يسمعوا به :
كلنا يعلم أن الزكاة المفروضة كانت تجمع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بموظفين يعرفون بالسُّعاة ويعرفون اليوم بالجبُاة أما قديماً فيسمى من يجبي الأموال الساعي وجمعهم سعاة يطوفون على أصحاب البقر والمواشي وأصحاب الأراضي التمر والقمح والشعير فيجمعون كل شيء من هذه الأجناس في الموسم ويسوقونها إلى بيت مال المسلمين وهناك نظام دقيق جداً مفصل كل التفصيل في كتب السنة وكتب الحديث ، لكن لعل الكثير من الحاضرين لا يتنبهون أن هؤلاء السعاة ما كانوا يجمعون زكاة النقدين وما كانوا يفحصون خزائن الأغنياء ، ... هذا لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف زكاة المواشي والزروع فكان لها موظفون مختصّون في جمعها من الذين وجبت الزكاة عليهم فيها ، أما زكاة النقدين زكاة الذهب والفضة فهذا قد وكل الشارع الحكيم أمرها إلى المسلم الغني فهو الذي يكلف بإخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه مطالب أو رقيب أو حسيب ، فلو أن دولة ما اليوم أرادت أن تجمع زكاة الأموال زكاة النقدين كما كانوا من قبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمعون زكاة المواشي والزروع بواسطة السعاة يكون هذا ابتداع في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع للمسلمين أن يعطي زكاة للسعاة الموظفين الذين يذهبون إلى أصحاب تلك الأموال فيجمعون منهم، هذا الرسول عليه السلام الذي شرع من الله تبارك وتعالى هذا الجمع بهذه الطريقة ما شرع لهؤلاء السعاة أن يجمعوا زكاة النقدين ، فالذي شرع ذاك ما شرع هذا فإذ جئنا نحن وشرعنا من عندنا وسيلة جديدة كان المقتضي قائم لتشريعها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما شرعه يكون هذا من الابتداع في الدين .
ومثال أخير وبذلك أظن نوفي مصطلح المرسلة أنها كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي لكن بشرط أن هذه الوسيلة تكون حدثت فيما بعد ولم يكن المقتضي للأخذ بمقتضاها قائم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام .
ومثل أخير ذكرته بمناسبة قريبة ... بهذا السبب وهو الأذان لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف هذا لا يشرع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف وما أذّن ، كان المقتضي لجمع الناس بطريقة الأذان موجوداً في عهد الرسول ومع ذلك ما شرع لهم هذه الوسيلة مع أنها مشروعة بالنسبة للصلوات الخمس ، وبالتالي فلا يشرع لها أي وسيلة أخرى كما وقع لي حينما كنت في الشارقة يوم خسف القمر ، ونحن غرباء عن تلك البلدة في نصف الليل تقريباً نسمع ضوضاء وغوغاء حولنا وما نفهم لغتهم جيداً، بعد ذلك أحد عائلتي لفت نظري ونحن كنا في الغرفة أن القمر قد انخسف حينئذٍ تنبهنا بأن الأمر عبارة عن تكبير وتهليل من مختلف النواحي فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعاً لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما كان يجمع الناس لمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن " الصلاة جامعة الصلاة جامعة "، مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأيناها هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية هناك تسمع ضجيجاً عجيباً والضرب أي الطرق على الأواني النحاسية الأواني التي يطبخون عليها يضربون عليها ضربا ... جدا فتسمع ضججي في البلد كله هذا أثر من آثار التقاليد الخرافية المحضة لأنه من السائد عندنا هناك أن الكسوف سببه قالوا إن الحوت يفتح فاه فيحاول أن يبتلع القمر وبذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج.
فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا يوجد أحسن منه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله .
فإذن المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الكتاب والسنة لكن هذا السبب لم يكن المقتضي للأخذ به قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ،فإذا كان قائماً والرسول لم يتبنّه فحينئذٍ لا يجوز لنا أن نتبنّاه .
الشيخ : المصالح المرسلة أولاً ليس لها علاقة بموضوع الابتداع في الدين وهذه نقطة مهمة جداً ذلك لأن الابتداع في الدين إنما يقصده المبتدع بتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى ، المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقرباً إلى الله تبارك وتعالى هذا هو قصد المبتدع ولذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الإبتداع في الدين أول ذلك الآية الكريمة ((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا )) ، تمّت النعمة عليكم فلم يبق هناك مجال لأحدٍ أن يتبع عبادة يزداد بها تقرباً إلى الله كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فأنت تأتي بعبادة تدّعي أنها تقربك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأت بها ، هذا مما يلزم أن يتبع في الدين وليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله وإنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدّي إلى أمر مشروع للنفس ، وأنا كنت ذكرت في أيام قليلة الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة ، ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن لتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم عليه بالبدعة المذمومة في الإسلام ، وإنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة المشار إليها ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) .
ذكرت من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر ، لا شك أن هذا الإخراج حدث بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وبعد مدة من خلافة عمر بن الخطاب فهل هذه بدعة في الدين ؟ الجواب لا ، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد الزيادة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى ، أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التقرب إلى الله وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم في كتاب الله ، فهنا تجدون أن عمر بن الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفّذ شرطاً من شروط النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح اليهود على ألا يخرجوا من خيبر وأن يظلوا فيها ... ويعملوا فيها ولهم الشطر مما تنبته الأرض وللرسول عليه الصلاة والسلام الشطر الأخر ،كان مما شرط الرسول عليهم قال ( إنما نقرّكم فيها ما نشاء )، هذا الشرط ما هو أبدي وإنما بما يبدو لنا نحن المسلمين، نقرّكم فيها ما نشاء، فلما بدا لعمر بن الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرث والزرع والضرع استغنى عنهم ... تماماً كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم يضطرون إلى أن يستجلبوا موظفين أجانب وقد يكونوا كفاراً لكي يستفيدوا منهم في إدارة شؤون البلاد والتوسع في خيراتها والنواحي الزراعية والاقتصادية وغير ذلك ،فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء وقيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم .الشاهد أنه لما عمر أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن هذا الأمر الجديد له أصل أصيل في الشرع وهو الشرط الذي ذكرناه آنفاً لما شرطه الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود ، فالمصلحة المرسلة هي صحيح سبب حادث جديد ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص ، ومع ذلك فهنا تفصيل دقيق وهو ما ينبغي أن يعرفه طلاب العلم .
المصلحة التي جدّت وتحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع ، مثلاً الطائرة هذه والسيارة هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق فإذا استعملها المسلم في تحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة ، يعني المصالح المتروكة للزمن ولكل زمن مبتكراته ومخترعاته ، فإذا المسلمون اليوم حرصوا على اقتناء السيارات والطائرات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية والكمالية لكن أقول للتقوّي ليتمكن المسلمون على صد عدوان الكفار ، فهل حينئذٍ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور ؟ الجواب لا ، هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور ، لأن محدثات الأمور المذمومة شرعاً هي التي تكن في الدين ، أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية ولكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله، وحينذاك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله ألا وهو قوله تبارك وتعالى (( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ )). إذن إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم والوسائل تقرّبنا ضد خصومنا وأعدائنا نكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمراً مشروعاً وهو التقوّي على أعداء الله .
ننزل درجة ، الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرين جداً في هذا المجال من حيث الاستعداد للقوة المعروفة اليوم لملاقاة ومجابهة أعداء الله ، يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عزوجل أنعم على عباده حين قال (( وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )) فالدّواب كانت معروفة لكن خلق لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ فهي حينئذٍ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار وتخوض فيها، واليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر وتجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء وهكذا
هذه الوسائل أشار الله عز وجل إليها أنها من فضل الله تبارك وتعالى على عباده بها ولذلك منّ عليهم بقوله (( وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ )) وفي آية أخرى تتميماً للتذكير بالنعمة (( ويخلق ما لا تعلمون )) فهذه الطائرة التي نراها اليوم بل السيارة هي مما خلق الله عز وجل مما لا يعلمها أسلافنا الأوَل .
إذن من جملة اتخاذ أي وسيلة وليس قصداً لزيادة التقرب إلى الله ، أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها وأن نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق أمراً مشروعاً للناس، لكن مع ذلك هذه الوسائل إذا حدثت فيما بعد لا يجوز اتخاذها ولا إدخالها في باب المصالح المرسلة إلا بشرطين اثنين :
أولاً : ألا يكون ... من هذه الوسيلة كان ممكن الأخذ بها في عهد الرسول ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ بها ولا تبنّاها ، مثاله : اليوم هناك ضرائب في كل البلاد الإسلامية مع الأسف تفرض على الشعوب المسلمة بحكم أن مصلحة الدولة تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس ومنها الجمارك، يقال هذه وسيلة حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبرر التمسك بها أن المقصود بها تحقيق هدف لصالح الأمة لأننا نقول هذه الوسيلة كان من الممكن أن يأخذ الرسول صلواته الله عليه وسلامه بها لما كانت الشريعة تنزل عليه تترا ومع ذلك اكتفى بفرض الزكاة لإنماء بيت مال المسلمين واكتفى بأسباب أخرى منها المغانم التي يغنمها المسلمون بحروبهم للكفار وغير ذلك من الأشياء التي تفصّل في كتب الحديث وكتب الفقه .
فاتخاذ وسيلة اليوم لنفس تحقيق الغرض وهو مصارف الدولة لإنماء خزينتها بالمال مادامت الوسيلة كان من الممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذها فيكون اتخاذها لنفس الغرض إحداثاً في الدين .
ومثال أقرب وأقرب من هذا بكثير ولعل كثير من الحاضرين لم يسمعوا به :
كلنا يعلم أن الزكاة المفروضة كانت تجمع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بموظفين يعرفون بالسُّعاة ويعرفون اليوم بالجبُاة أما قديماً فيسمى من يجبي الأموال الساعي وجمعهم سعاة يطوفون على أصحاب البقر والمواشي وأصحاب الأراضي التمر والقمح والشعير فيجمعون كل شيء من هذه الأجناس في الموسم ويسوقونها إلى بيت مال المسلمين وهناك نظام دقيق جداً مفصل كل التفصيل في كتب السنة وكتب الحديث ، لكن لعل الكثير من الحاضرين لا يتنبهون أن هؤلاء السعاة ما كانوا يجمعون زكاة النقدين وما كانوا يفحصون خزائن الأغنياء ، ... هذا لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف زكاة المواشي والزروع فكان لها موظفون مختصّون في جمعها من الذين وجبت الزكاة عليهم فيها ، أما زكاة النقدين زكاة الذهب والفضة فهذا قد وكل الشارع الحكيم أمرها إلى المسلم الغني فهو الذي يكلف بإخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه مطالب أو رقيب أو حسيب ، فلو أن دولة ما اليوم أرادت أن تجمع زكاة الأموال زكاة النقدين كما كانوا من قبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمعون زكاة المواشي والزروع بواسطة السعاة يكون هذا ابتداع في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع للمسلمين أن يعطي زكاة للسعاة الموظفين الذين يذهبون إلى أصحاب تلك الأموال فيجمعون منهم، هذا الرسول عليه السلام الذي شرع من الله تبارك وتعالى هذا الجمع بهذه الطريقة ما شرع لهؤلاء السعاة أن يجمعوا زكاة النقدين ، فالذي شرع ذاك ما شرع هذا فإذ جئنا نحن وشرعنا من عندنا وسيلة جديدة كان المقتضي قائم لتشريعها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما شرعه يكون هذا من الابتداع في الدين .
ومثال أخير وبذلك أظن نوفي مصطلح المرسلة أنها كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي لكن بشرط أن هذه الوسيلة تكون حدثت فيما بعد ولم يكن المقتضي للأخذ بمقتضاها قائم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام .
ومثل أخير ذكرته بمناسبة قريبة ... بهذا السبب وهو الأذان لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف هذا لا يشرع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف وما أذّن ، كان المقتضي لجمع الناس بطريقة الأذان موجوداً في عهد الرسول ومع ذلك ما شرع لهم هذه الوسيلة مع أنها مشروعة بالنسبة للصلوات الخمس ، وبالتالي فلا يشرع لها أي وسيلة أخرى كما وقع لي حينما كنت في الشارقة يوم خسف القمر ، ونحن غرباء عن تلك البلدة في نصف الليل تقريباً نسمع ضوضاء وغوغاء حولنا وما نفهم لغتهم جيداً، بعد ذلك أحد عائلتي لفت نظري ونحن كنا في الغرفة أن القمر قد انخسف حينئذٍ تنبهنا بأن الأمر عبارة عن تكبير وتهليل من مختلف النواحي فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعاً لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما كان يجمع الناس لمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن " الصلاة جامعة الصلاة جامعة "، مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأيناها هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية هناك تسمع ضجيجاً عجيباً والضرب أي الطرق على الأواني النحاسية الأواني التي يطبخون عليها يضربون عليها ضربا ... جدا فتسمع ضججي في البلد كله هذا أثر من آثار التقاليد الخرافية المحضة لأنه من السائد عندنا هناك أن الكسوف سببه قالوا إن الحوت يفتح فاه فيحاول أن يبتلع القمر وبذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج.
فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا يوجد أحسن منه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله .
فإذن المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الكتاب والسنة لكن هذا السبب لم يكن المقتضي للأخذ به قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ،فإذا كان قائماً والرسول لم يتبنّه فحينئذٍ لا يجوز لنا أن نتبنّاه .
ثبت في الحديث الصحيح الكلام على الفرقة الناجية فما هي مواصفاتها وهل تدخل النار تبرئة للقسم؟
السائل : جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هناك ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، ... فما هي مواصفات الفرقة الناجية، ثم هل هي تدخل النار مع الداخلين مع الثلاث والسبعين فرقة تبرئة للقسم أم لا ؟
الشيخ : الفرقة الناجية قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام خبراً واضحاً بيّناً لم يدع مجالاً للشك بل ولا للسؤال عنها حينما قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي ، فكل فرد بل كل طائفة وكل جماعة تنحو منحى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأصحابه في كل نواحي الشريعة من العقيدة والحكم والخلق والسلوك فهي الفرقة الناجية وهي التي نجّاها الرسول عليه الصلاة والسلام من أن تكون من الفرق الهالكة وعددها ثنتين وسبعين فرقة .
أما هل تدخل النار حتى هذه الفرقة الناجية التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ليست كالفرق الهالكة التي تدخل النار ، فهل هذه الفرقة النّاجية تدخل النار من باب إبرار القسم من الله عز وجل في قوله (( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا )) . والجواب هو في تمام الآية ، وأظن أننا تلكمنا بهذا بتفصيل ... الآية تصرّح بأنه لا يبقى أحد من بَرّ أو فاجر إلا ويدخلها لصريح الآية (( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا )) أي داخلها ولكن الجواب في تمامها (( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا] فكل مسلم داخل ووارد على النار لكن بين أن يكون ورود مرور ترانزيت ومحجوب عن أن يتأثر بالنار وبين أن يكون ولوج تمسّه النار بعذاب ولو بطريق اللفح لأن كل إنسان وحسب ذنوبه وبين أن يكون ولوج بمعنى مكث فالعذاب له أنواع كثيرة على حسب ذنوب هؤلاء الناس ، أما الأبرار الأتقياء الذين حرّم الله بدنهم على النار فهؤلاء يمرون في نار جهنم ولا تمسهم بعذاب ، فحينئذٍ الذي أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق الثلاث والسبعين من الفرق الهالكة فقال فيها ( كلها في النار ) ، هذه النار هي غير النار التي أقسم الله عزوجل فقال (( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا )) هذه النار بالنسبة لكثير من الناس تكون من النوع الذي حكم به عليه الصلاة والسلام بالثنتين وسبعين فرقة .
أما الفرقة الناجية من ذلك النوع من النار فهي فرقة تدخل النار لكن دون أن تمسّ النار أعلى منهم بعذاب هذا ملخص الجواب .
الشيخ : الفرقة الناجية قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام خبراً واضحاً بيّناً لم يدع مجالاً للشك بل ولا للسؤال عنها حينما قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي ، فكل فرد بل كل طائفة وكل جماعة تنحو منحى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأصحابه في كل نواحي الشريعة من العقيدة والحكم والخلق والسلوك فهي الفرقة الناجية وهي التي نجّاها الرسول عليه الصلاة والسلام من أن تكون من الفرق الهالكة وعددها ثنتين وسبعين فرقة .
أما هل تدخل النار حتى هذه الفرقة الناجية التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ليست كالفرق الهالكة التي تدخل النار ، فهل هذه الفرقة النّاجية تدخل النار من باب إبرار القسم من الله عز وجل في قوله (( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا )) . والجواب هو في تمام الآية ، وأظن أننا تلكمنا بهذا بتفصيل ... الآية تصرّح بأنه لا يبقى أحد من بَرّ أو فاجر إلا ويدخلها لصريح الآية (( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا )) أي داخلها ولكن الجواب في تمامها (( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا] فكل مسلم داخل ووارد على النار لكن بين أن يكون ورود مرور ترانزيت ومحجوب عن أن يتأثر بالنار وبين أن يكون ولوج تمسّه النار بعذاب ولو بطريق اللفح لأن كل إنسان وحسب ذنوبه وبين أن يكون ولوج بمعنى مكث فالعذاب له أنواع كثيرة على حسب ذنوب هؤلاء الناس ، أما الأبرار الأتقياء الذين حرّم الله بدنهم على النار فهؤلاء يمرون في نار جهنم ولا تمسهم بعذاب ، فحينئذٍ الذي أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق الثلاث والسبعين من الفرق الهالكة فقال فيها ( كلها في النار ) ، هذه النار هي غير النار التي أقسم الله عزوجل فقال (( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا )) هذه النار بالنسبة لكثير من الناس تكون من النوع الذي حكم به عليه الصلاة والسلام بالثنتين وسبعين فرقة .
أما الفرقة الناجية من ذلك النوع من النار فهي فرقة تدخل النار لكن دون أن تمسّ النار أعلى منهم بعذاب هذا ملخص الجواب .
11 - ثبت في الحديث الصحيح الكلام على الفرقة الناجية فما هي مواصفاتها وهل تدخل النار تبرئة للقسم؟ أستمع حفظ
يخرج مني أحيانا سائل أبيض فلا أدري أهو من شهوة أم من البرد فما الحل؟
السائل : يخرج أحياناً منّي سائل أبيض فلا أدري هل هو من أثر شهوة أو من برد فأكون في شك فما هو العمل ؟
الشيخ : ... هذا يحتاج إلى استيضاح أنه هل هناك مثيرات أم شيء طبيعي كما يخرج من البعض من سلس البول ونحو ذلك ؟
السائل : لنفترض أنه طبيعي .
الشيخ : لا يترتب عليه سوى الوضوء .
الشيخ : ... هذا يحتاج إلى استيضاح أنه هل هناك مثيرات أم شيء طبيعي كما يخرج من البعض من سلس البول ونحو ذلك ؟
السائل : لنفترض أنه طبيعي .
الشيخ : لا يترتب عليه سوى الوضوء .
هل يجوز الاختلاط مع أحمائي وأزواج أخواتي وأبناء عمومتي؟
السائل : هل يجوز الإختلاط مع إخوان زوجي إن كان امرأة وأزواج أخواتي وأولاد عمتي والجلوس معهم والحديث أم لا يجوز ؟
الشيخ : ... المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم وتجالسهم وأن تتحدث معهم ، أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالطهم وأن تكالمهم لأن هذا من جملة الوسائل والأسباب التي تفتح باب الشر كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى ، وقد قال عليه الصلاة والسلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة أنه لما نهى عن الاختلاء بالمرأة فقيل له عليه السلام أرأيت الحمو قال ( الحمو الموت ) .
يعني أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم كما يقال اليوم مع الأسف إذا أُنكر مثل ذلك الاختلاء أو مثل ذلك الخلوة إذا ما أنكر فتقول المرأة يا أخي لا يوجد أحد غريب ابن عمي أو ابن عمتي أو ابن خالي ابن خالتي وكذا ، فالرسول عليه الصلاة والسلام يرد هذه الدعوة فيقول ( الحمو الموت ) ، أي مخالطة المرأة لأقاربها غير المحارم يكون كتعريض نفسها للموت موتاً معنويا.ً
الشيخ : ... المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم وتجالسهم وأن تتحدث معهم ، أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالطهم وأن تكالمهم لأن هذا من جملة الوسائل والأسباب التي تفتح باب الشر كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى ، وقد قال عليه الصلاة والسلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة أنه لما نهى عن الاختلاء بالمرأة فقيل له عليه السلام أرأيت الحمو قال ( الحمو الموت ) .
يعني أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم كما يقال اليوم مع الأسف إذا أُنكر مثل ذلك الاختلاء أو مثل ذلك الخلوة إذا ما أنكر فتقول المرأة يا أخي لا يوجد أحد غريب ابن عمي أو ابن عمتي أو ابن خالي ابن خالتي وكذا ، فالرسول عليه الصلاة والسلام يرد هذه الدعوة فيقول ( الحمو الموت ) ، أي مخالطة المرأة لأقاربها غير المحارم يكون كتعريض نفسها للموت موتاً معنويا.ً
لي أخت نمامة فهل يجوز لي الذهاب إلى بيتها؟
السائل : سؤال نساء أيضا لي أخت نمّامة هل يجوز الذهاب إلى بيتها وزيارتها أم لا ؟
الشيخ : أقول يجب ليس فقط يجوز، يجب الذهاب إلى بيتها مع متابعتها في توجيه النصح إليها ، أما فلانة تعمل كذا فقاطعناها ؟ إذن من يصلحها ،لا بد من زيارتها ولا بد من متابعتها بالنصيحة ، ومن أجل ذلك قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف ( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) فهذه المرأة من عامة المسلمين فيجب أن ننصحها . متى لا نذهب إليها ؟ حينما يتبين لنا أنها امرأة مفسدة وأنها لا استعداد أبداً أن تتراجع عن نمّتها أو غيبتها للناس حينئذٍ نقاطعها لعل الله عز وجل يهديها سواء السبيل .
الشيخ : أقول يجب ليس فقط يجوز، يجب الذهاب إلى بيتها مع متابعتها في توجيه النصح إليها ، أما فلانة تعمل كذا فقاطعناها ؟ إذن من يصلحها ،لا بد من زيارتها ولا بد من متابعتها بالنصيحة ، ومن أجل ذلك قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف ( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) فهذه المرأة من عامة المسلمين فيجب أن ننصحها . متى لا نذهب إليها ؟ حينما يتبين لنا أنها امرأة مفسدة وأنها لا استعداد أبداً أن تتراجع عن نمّتها أو غيبتها للناس حينئذٍ نقاطعها لعل الله عز وجل يهديها سواء السبيل .
هل يجوز التعاون مع رجل أشعري في العقيدة في الدعوة إلى الله إذا كان ترك ذلك يؤدي إلى مفاسد؟
السائل : هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة في مجال الدعوة إلى الله بحجة أن هذا الخلاف في العقيدة لا يترتب عليه مفاسد بل أن عدم التعاون معه قد يؤدي إلى تفريق جهود المسلمين ؟
الشيخ : إذا كان التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدّي به التعاون معه إلى أن يتهاون في عقيدته فذلك مما يجوز بلا شك بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من الأسباب القديمة أو الحديثة ، الأولى بهذا المؤمن السّلفي أن يتعاون مع هؤلاء لأنه سيجد الفرصة المناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه . والذي وقع ونعرف نحن ذلك بالتجربة أن أولئك المخالفين سيكون موقفهم من هذا المؤمن الصالح السلفي أحد أمرين إما أن يستجيبوا لدعوته فيميلون إلى تقبل المذهب السلفي والإنحراف عن مذهبهم الخلفي وهذا وقع كثيراً وإما أن يرفضوه ومذهبه وأن يأبوا هم أن يعاملوه بل يعود الأمر عليه وليس عليهم .
الشيخ : إذا كان التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدّي به التعاون معه إلى أن يتهاون في عقيدته فذلك مما يجوز بلا شك بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من الأسباب القديمة أو الحديثة ، الأولى بهذا المؤمن السّلفي أن يتعاون مع هؤلاء لأنه سيجد الفرصة المناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه . والذي وقع ونعرف نحن ذلك بالتجربة أن أولئك المخالفين سيكون موقفهم من هذا المؤمن الصالح السلفي أحد أمرين إما أن يستجيبوا لدعوته فيميلون إلى تقبل المذهب السلفي والإنحراف عن مذهبهم الخلفي وهذا وقع كثيراً وإما أن يرفضوه ومذهبه وأن يأبوا هم أن يعاملوه بل يعود الأمر عليه وليس عليهم .
15 - هل يجوز التعاون مع رجل أشعري في العقيدة في الدعوة إلى الله إذا كان ترك ذلك يؤدي إلى مفاسد؟ أستمع حفظ
ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن بالدليل ويقول بوجوب التمذهب ويدعي أن الأئمة السابقين كانوا على مذاهب معينة؟
السائل : ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبيّ ولكن مع الدليل ويلزم اتخاذ مذهب معين ويحتج بأن الأئمة السابقين كان جلهم إن لم نقل كلهم على هذه الطريقة ؟
الشيخ : ... الظاهر أن السائل أراد شيئاً وغلبه لفظه فأفاد خلاف ما أراد، حينما يقول الأئمة السابقين إنما يتبادر الأئمة المجتهدين ، من دعا أتباعه إلى تقليده ونهاهم عن اتباع الكتاب والسنة وألزمهم أن يكونوا خلفه حذو القذّة بالقذّة؟ حاشاهم من ذلك ، وإن أراد بالئمة هنا خلاف المتبادر من لفظه أي العلماء المقلدون لأولئك الأئمة المجتهدين فهنا نقول لا عبرة بهؤلاء الذين سمّاهم الأئمة مادام أنهم مقلدون والمقلد باعتراف المقلدين واجبه أن يتبع أقوال المجتهدين حتى إنهم ليصرّحون بعبارة فيها دقة يقولون دليل المجتهد الكتاب والسنة ودليل المقلد قول الإمام وليس قول الله وقول رسول الله ، قول الله وقول رسول الله دليل الإمام المجتهد أما دليل المقلد فهو قال الإمام الفلاني قال الله قال رسول الله هذا ما ينبغي أن يقوله المقلد .
ونحن نقول من فمك ندينك مادام أن مذهب التقليد يوجب عليك أن تقول بما قاله الإمام ، فنحن نقول أن الأئمة كلهم قالوا لا تقلدونا في ديننا ، لا تقلدني ومالكاً ولا سفيان ولا غيرهم وإنما خذوا من حيث أخذوا والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جداً وقد كنت ذكرت منها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، لذلك فقول السائل بأن الأئمة أمروا بذلك فهو خطأ فهو خطأ إن لم نقل افتراء عليهم .أما قوله أنا أقلد مذهباً لكن إذا بدا لي الدليل اتبعته ، فنقول له أما بدا لك حتى اليوم الدليل أنه لا يجوز لك أن تتخذ إماماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط العصمة أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قام الدليل عندك حتى اليوم أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ألم تتبين لك الحقيقة بعد ؟ أنا أظن حينئذٍ أن الرجل يغرر بنفسه أو يتستر أمام أصحابه فيقول أنا مقلد لمذهب من المذاهب لكن إذا ظهر لي الدليل اتبعته ، سبحان الله إذا كان مذهبك مثلاً المذهب الحنفي والحنفي يقول بأن خروج خط مثل الألف من الدم في مكان من بدنك يفسد وينقض عليك الوضوء ، فإذا ظهر لك الدليل في أن هذا الوضوء لا يزال صحيحاً تتبعه تخالف المذهب فلم لا تخالف المذهب الذي يقول لك ليس على لسان الأئمة وإنما على لسان مقلدي الأئمة ومن ذلك مثلاً قول البيجوري " وواجبٌ تقليد حبر منهم " ، من أين جاء هذا المقلد بهذا الحكم ولم يقله أحد من المقلَّدين والأئمة المجتهدين ، هذا قالوه وهم يدّعون التقليد قد اجتهدوا ثم قالوا ما لم يقله أحد من المجتهدين إطلاقاً.
إذن نحن ننصح هذا السائل أو من يحكي عنه السائل أنه يجب أن يتخذ مذهباً له رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً وأبداً ، لكن نحن لا نقول له كما يظن بعض الناس ويتهموننا ظلماً وزوراً بأننا نقول يجب على عامة المسلمين أن يجتهدوا ويفهموا الكتاب والسنة مباشرة ويعرفوا الحديث الصحيح والضعيف والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخر ما هنالك ، نحن لا نقول هذا وإنما نقول كما قلنا في كثير من المناسبات أن الله عز وجل جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم قسمين قسم أهل علم وقسم ليسوا بأهل علم وأوجب على كل من القسمين واجباً على كلٍ أن يقوم به . أهل العلم إذا سئلوا وجب عليهم أن يجيبوا ، غيرهم واجبهم أن يسألوا (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) فأنت أيها المقلد الذي فرضت على نفسك تقليد إمام أو مذهب من المذاهب فرضاً لم يقله الله ولا رسوله ولا إمام من أئمة المسلمين الواجب عليك أن تنزع من ذهنك هذا الذي فرضته على نفسك وأن تفرض عليها من جديد اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لكن أنا أعرف أنك ستقول أنا أمّي أنا لا أقرأ أنا جاهل فيأتيك الجواب من صميم القرآن الكريم بلغة يفهمها حتى العامي من العرب بل لعل الأعاجم أيضاً يشاركون العرب في فهم تلك الآية (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) ، فواجبك أن تسأل العالم ليدلك على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ليدلك على ما قال أبو حنيفة إن كان مذهبك الحنفي أو مالك إن كان مذهبك المالكي ونحو ذلك .
إذن إنا أُمرنا باتباع كتاب الله وبحديث رسول الله وجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة للناس إذا ما تمسكوا به ألا يضلوا ولا يذهبوا يميناً ويساراً فقال عليه الصلاة والسلام ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الكتاب والسنة وأن يميتنا على ذلك وآخر دعونا إن الحمد لله رب العالمين ونرجوا أن يجمعنا ربنا عز وجل في لقاء آخر وعساه أن يكون قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : ... الظاهر أن السائل أراد شيئاً وغلبه لفظه فأفاد خلاف ما أراد، حينما يقول الأئمة السابقين إنما يتبادر الأئمة المجتهدين ، من دعا أتباعه إلى تقليده ونهاهم عن اتباع الكتاب والسنة وألزمهم أن يكونوا خلفه حذو القذّة بالقذّة؟ حاشاهم من ذلك ، وإن أراد بالئمة هنا خلاف المتبادر من لفظه أي العلماء المقلدون لأولئك الأئمة المجتهدين فهنا نقول لا عبرة بهؤلاء الذين سمّاهم الأئمة مادام أنهم مقلدون والمقلد باعتراف المقلدين واجبه أن يتبع أقوال المجتهدين حتى إنهم ليصرّحون بعبارة فيها دقة يقولون دليل المجتهد الكتاب والسنة ودليل المقلد قول الإمام وليس قول الله وقول رسول الله ، قول الله وقول رسول الله دليل الإمام المجتهد أما دليل المقلد فهو قال الإمام الفلاني قال الله قال رسول الله هذا ما ينبغي أن يقوله المقلد .
ونحن نقول من فمك ندينك مادام أن مذهب التقليد يوجب عليك أن تقول بما قاله الإمام ، فنحن نقول أن الأئمة كلهم قالوا لا تقلدونا في ديننا ، لا تقلدني ومالكاً ولا سفيان ولا غيرهم وإنما خذوا من حيث أخذوا والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جداً وقد كنت ذكرت منها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، لذلك فقول السائل بأن الأئمة أمروا بذلك فهو خطأ فهو خطأ إن لم نقل افتراء عليهم .أما قوله أنا أقلد مذهباً لكن إذا بدا لي الدليل اتبعته ، فنقول له أما بدا لك حتى اليوم الدليل أنه لا يجوز لك أن تتخذ إماماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط العصمة أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما قام الدليل عندك حتى اليوم أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ألم تتبين لك الحقيقة بعد ؟ أنا أظن حينئذٍ أن الرجل يغرر بنفسه أو يتستر أمام أصحابه فيقول أنا مقلد لمذهب من المذاهب لكن إذا ظهر لي الدليل اتبعته ، سبحان الله إذا كان مذهبك مثلاً المذهب الحنفي والحنفي يقول بأن خروج خط مثل الألف من الدم في مكان من بدنك يفسد وينقض عليك الوضوء ، فإذا ظهر لك الدليل في أن هذا الوضوء لا يزال صحيحاً تتبعه تخالف المذهب فلم لا تخالف المذهب الذي يقول لك ليس على لسان الأئمة وإنما على لسان مقلدي الأئمة ومن ذلك مثلاً قول البيجوري " وواجبٌ تقليد حبر منهم " ، من أين جاء هذا المقلد بهذا الحكم ولم يقله أحد من المقلَّدين والأئمة المجتهدين ، هذا قالوه وهم يدّعون التقليد قد اجتهدوا ثم قالوا ما لم يقله أحد من المجتهدين إطلاقاً.
إذن نحن ننصح هذا السائل أو من يحكي عنه السائل أنه يجب أن يتخذ مذهباً له رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً وأبداً ، لكن نحن لا نقول له كما يظن بعض الناس ويتهموننا ظلماً وزوراً بأننا نقول يجب على عامة المسلمين أن يجتهدوا ويفهموا الكتاب والسنة مباشرة ويعرفوا الحديث الصحيح والضعيف والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخر ما هنالك ، نحن لا نقول هذا وإنما نقول كما قلنا في كثير من المناسبات أن الله عز وجل جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم قسمين قسم أهل علم وقسم ليسوا بأهل علم وأوجب على كل من القسمين واجباً على كلٍ أن يقوم به . أهل العلم إذا سئلوا وجب عليهم أن يجيبوا ، غيرهم واجبهم أن يسألوا (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) فأنت أيها المقلد الذي فرضت على نفسك تقليد إمام أو مذهب من المذاهب فرضاً لم يقله الله ولا رسوله ولا إمام من أئمة المسلمين الواجب عليك أن تنزع من ذهنك هذا الذي فرضته على نفسك وأن تفرض عليها من جديد اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لكن أنا أعرف أنك ستقول أنا أمّي أنا لا أقرأ أنا جاهل فيأتيك الجواب من صميم القرآن الكريم بلغة يفهمها حتى العامي من العرب بل لعل الأعاجم أيضاً يشاركون العرب في فهم تلك الآية (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) ، فواجبك أن تسأل العالم ليدلك على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ليدلك على ما قال أبو حنيفة إن كان مذهبك الحنفي أو مالك إن كان مذهبك المالكي ونحو ذلك .
إذن إنا أُمرنا باتباع كتاب الله وبحديث رسول الله وجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة للناس إذا ما تمسكوا به ألا يضلوا ولا يذهبوا يميناً ويساراً فقال عليه الصلاة والسلام ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الكتاب والسنة وأن يميتنا على ذلك وآخر دعونا إن الحمد لله رب العالمين ونرجوا أن يجمعنا ربنا عز وجل في لقاء آخر وعساه أن يكون قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
16 - ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن بالدليل ويقول بوجوب التمذهب ويدعي أن الأئمة السابقين كانوا على مذاهب معينة؟ أستمع حفظ
تكملة الشريط بتلاوة من جزء عم
اضيفت في - 2008-06-18