متفرقات للألباني-007
قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه، وما رأيكم فيه ؟
الشيخ : يقول قال ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ، نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه ؟
أنا لا أستحضر قول ابن تيمية هذا ولكن الآية الكريمة التي تقول (( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ )) ذكر بعض علماء التفسير هذا المعنى الذي ينقله السائل عن ابن تيمية رحمه الله ، ذلك لأن الظلم هو سبب خراب وهلاك العباد فإذا كانت الأمة أو الدولة كافرة ولكنها تحكم بالعدل فيما بينها ، هذا العدل الذي يعرفه الناس بفِطَرهم فإذا كانوا يحكمون بذلك فستقوم دولتهم وتستمر مدة طويلة ، والتاريخ يحفل بهذا ، وعلى العكس من ذلك إذا بغى الحكام وجاروا على العباد كان ذلك سبباً لقيام الثورات وما يسمى اليوم بالإنقلابات العسكرية ولن تستقر الأوضاع في تلك البلاد حتى يهلك الشعب الواحد بعضه بعضاً ويكون ذلك سبباً في فتح الطريق لأمة أخرى أن تستعبدها ، ولا شك أن الإسلام جاء بكل ما فيه خير الدنيا والآخرة ومن ذلك الأمر بالعدل والأمر بإقامة الحدود بين الناس حتى قال عليه الصلاة والسلام (حدٌ يقام في الأرض خيرٌ من مطرٍ سبعين صباحاً ) وما هذا إلا لتحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي ، فإذا افترضنا مجتمعا إسلامياً لا يقيم حكم الله في الأرض وذلك مما لا يمكن إقامته إلا على إقامة العدل بين المسلمين فلا يمكن أن تقوم قائمة هذه الدولة لأنها حينذاك تحكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد عرّض أمّته ودولته للانهيار هذا ما يحضرني الآن جوابا على هذا السؤال الأول .
أنا لا أستحضر قول ابن تيمية هذا ولكن الآية الكريمة التي تقول (( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ )) ذكر بعض علماء التفسير هذا المعنى الذي ينقله السائل عن ابن تيمية رحمه الله ، ذلك لأن الظلم هو سبب خراب وهلاك العباد فإذا كانت الأمة أو الدولة كافرة ولكنها تحكم بالعدل فيما بينها ، هذا العدل الذي يعرفه الناس بفِطَرهم فإذا كانوا يحكمون بذلك فستقوم دولتهم وتستمر مدة طويلة ، والتاريخ يحفل بهذا ، وعلى العكس من ذلك إذا بغى الحكام وجاروا على العباد كان ذلك سبباً لقيام الثورات وما يسمى اليوم بالإنقلابات العسكرية ولن تستقر الأوضاع في تلك البلاد حتى يهلك الشعب الواحد بعضه بعضاً ويكون ذلك سبباً في فتح الطريق لأمة أخرى أن تستعبدها ، ولا شك أن الإسلام جاء بكل ما فيه خير الدنيا والآخرة ومن ذلك الأمر بالعدل والأمر بإقامة الحدود بين الناس حتى قال عليه الصلاة والسلام (حدٌ يقام في الأرض خيرٌ من مطرٍ سبعين صباحاً ) وما هذا إلا لتحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي ، فإذا افترضنا مجتمعا إسلامياً لا يقيم حكم الله في الأرض وذلك مما لا يمكن إقامته إلا على إقامة العدل بين المسلمين فلا يمكن أن تقوم قائمة هذه الدولة لأنها حينذاك تحكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد عرّض أمّته ودولته للانهيار هذا ما يحضرني الآن جوابا على هذا السؤال الأول .
1 - قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه، وما رأيكم فيه ؟ أستمع حفظ
من قال من أئمة المذاهب بعدم حجية الإجماع، مع الإحالة على المصدر ؟
السائل : من قال من أئمة المذاهب بعدم حجية الإجماع ، مع الإحالة إلى المصدر ؟
الشيخ : لا أحد يقول بعدم الحجية إلا فرق ضالة ، أما الأئمة الأربعة وغيرهم فهم يقولون بالإجماع والإجماع أمرٌ ثابت كما نذكر ذلك دائماً وأبداً أننا نقول ونحن ندعو إلى الكتاب والسنة وليس هذا فقط بل وعلى منهج السلف الصالح ذلك لأن كل الفرق الإسلامية حديثها وقديمها لا تجد منهم من يقول نحن لا نعتد بالكتاب والسنة ، كلهم يقولون هذا ولكن أهل الأهواء منهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة تفسيراً مزدوجاً حتى يتفق مع أهوائهم وضربت لكم مراراً القاديانية مثلاً كفرقة حديثة فهم لا يصرّحون بأنهم ينكرون السنة وإن كانوا آخرين ينكرون قسماً كبيراً منها ولكنهم يتأولون السنة التي لا يسعهم إنكارها يتأولونها بتأويل بعيد عن اللغة وبعيد عن تفسير سلفنا الصالح وكذلك يفعلون في القرآن لذلك نحن نقول لا بد من فهم الإسلام من مصدريه الكتاب والسنة فهماً صحيحاً أن نرجع في ذلك إلى ما كان عليه السلف الصالح، ونؤيّد ذلك بأدلة من ذلك قول الله عزوجل (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) فذكر هنا مع مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة سبيل المؤمنين فلم يذكر ربنا عز وجل سبيل المؤمنين في هذه الآية عبثاً وإنما لأجل النقطة التي ندندن حولها دائماً وأبداً وهو أن سبيل المؤمنين يبين لنا ويفصل لنا المعنى المقصود مما أنزل الله عزوجل على نبيه أو مما تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام ومن هذا النص القرآني اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلاً ( فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) فلم يقتصد عليه الصلاة والسلام بقوله ( عليكم بسنتي ) وإنما عطف على ذلك قوله ( وسنة الخلفاء ) ،والسبب هو ما ذكرناه آنفاً أن سنة هؤلاء توضح لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من
الهدى والنور ، فالإجماع لا يمكن بل لا يجوز إنكاره ومن صرّح بإنكاره فهو تصريح منه بالخروج عن جماعة المسلمين .
الشيخ : لا أحد يقول بعدم الحجية إلا فرق ضالة ، أما الأئمة الأربعة وغيرهم فهم يقولون بالإجماع والإجماع أمرٌ ثابت كما نذكر ذلك دائماً وأبداً أننا نقول ونحن ندعو إلى الكتاب والسنة وليس هذا فقط بل وعلى منهج السلف الصالح ذلك لأن كل الفرق الإسلامية حديثها وقديمها لا تجد منهم من يقول نحن لا نعتد بالكتاب والسنة ، كلهم يقولون هذا ولكن أهل الأهواء منهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة تفسيراً مزدوجاً حتى يتفق مع أهوائهم وضربت لكم مراراً القاديانية مثلاً كفرقة حديثة فهم لا يصرّحون بأنهم ينكرون السنة وإن كانوا آخرين ينكرون قسماً كبيراً منها ولكنهم يتأولون السنة التي لا يسعهم إنكارها يتأولونها بتأويل بعيد عن اللغة وبعيد عن تفسير سلفنا الصالح وكذلك يفعلون في القرآن لذلك نحن نقول لا بد من فهم الإسلام من مصدريه الكتاب والسنة فهماً صحيحاً أن نرجع في ذلك إلى ما كان عليه السلف الصالح، ونؤيّد ذلك بأدلة من ذلك قول الله عزوجل (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )) فذكر هنا مع مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة سبيل المؤمنين فلم يذكر ربنا عز وجل سبيل المؤمنين في هذه الآية عبثاً وإنما لأجل النقطة التي ندندن حولها دائماً وأبداً وهو أن سبيل المؤمنين يبين لنا ويفصل لنا المعنى المقصود مما أنزل الله عزوجل على نبيه أو مما تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام ومن هذا النص القرآني اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلاً ( فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) فلم يقتصد عليه الصلاة والسلام بقوله ( عليكم بسنتي ) وإنما عطف على ذلك قوله ( وسنة الخلفاء ) ،والسبب هو ما ذكرناه آنفاً أن سنة هؤلاء توضح لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من
الهدى والنور ، فالإجماع لا يمكن بل لا يجوز إنكاره ومن صرّح بإنكاره فهو تصريح منه بالخروج عن جماعة المسلمين .
حديث " لا طلاق في إغلاق " هل يقاس عليه طلاق السكران فلا يقع؟
السائل : ... طلاق السكران على حديث ( لا طلاق في إغلاق ولا طلاق في ... أذهب العقل ) وتوضيحا ... للشوكاني ... تبين أن ذلك خطأ ... ؟
الشيخ : نقول نحن نفرّق حديث لا طلاق في إغلاق لا ندخل فيه طلاق السكران ويمين السكران وأفعال السكران كلها لأنه فرق كبير جداً بين إنسان فوجئ بحالة أثارته وأزعجته وأغضبته وخرج فيها عن طوره وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضعه الطبيعي أن يتكلم به فهذا مقبول طبعاً لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته، أما السكران المحرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر فضلاً عن أن يشرب كأساً منها فضلاً عن أن يشرب كؤوساً منها حتى يصبح لا يشعر ولا يعي بما يفعل فيطلّق وإلى آخره ، فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض ، هو مذهبه لا قياس في الإسلام وهذا طبعاً من شذوذه ، ولذلك حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين يقول القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل ... بعض الفقهاء الذي يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع ... يقول ابن حزم القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض لأنه من باب قياس النقيض على النقيض وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور يقيسون مثلاً تارك الصلاة عامداً متعمداً على تارك الصلاة نائماً أو ناسياً ، فالنائم والناسي بنص الحديث معذور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها ، يقولون القياس للمتعمد لترك الصلاة على الناسي لها ... يقولون هذا قياس ؟ هذا أفسد قياس على وجه الأرض لا يمكن أن نقيس القاتل العمد على القاتل الخطأ ، تفصيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية منها هذه المسألة مسألة طلاق الثلاث متعمدا ، تجد كثيراً من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه تناقضات نرى فيه شباباً انطلقوا من كل قيود الشريعة ، وفي المقابل والحمد لله نرى شباباً مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة ، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون فيقعدون ويصلون فنحسّ أن هؤلاء يصلّوا (؟؟؟) ، من أين جاءتهم هذه الفتوى من هذا القياس قياس النقيض على النقيض كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاة فيه كل الموبقات، بعد ذلك صار عمره أربعين خمسين سنة تاب إلى ربه، الآن بعد تركه للصلوات التي أخرجها عن وقتها عامداً متعمداً نسأل الفقهاء ما هو دليلكم طبعاً سيكون الجواب من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ؟ هل هذا حكمه حكم النائم والناسي؟،طيّب والمتعمد ؟ . وأضرب مثلاً حلف اليمين فلو إن إنساناً حلف ولم يكن يمينه من اليمين الغموس وإنما حلف يمين رأى هكذا ثم أراد أن يرجع عن يمينه فجاءه الحديث يقول ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ويكفّر عن يمينه ) هذا له كفارة ، اليمين الغموس يقول والله العظيم حينما أتيتني يوم أمس لم أكن موجوداً وهو كذّاب كان موجوداً ويؤكد يمينه بالقسم يقول والله العظيم فهل لهذا كفارة ؟ وجد من يقول له كفارة . ما الدليل ؟ قياساً على من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير ويكفر عن يمينه هذا حلف ما علاقة هذا بهذا فهذا حلف صادقاً، جائز يكون أخطأ معه أحد فيقول والله لا أدخل عندك ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة وهذا ليس لها مبرر إسلامياً وذهب إليه وكفّر عن يمينه ، أما غيره فيكذب أصلاً ويحلف بالله كاذباً فهذا ليس له كفارة، لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم على مجرد نقص يعتري الإنسان وهو مغلوب على أمره .
نرجع إلى قياس السكران على الغضبان هذا قياس النقيض على النقيض ، الغضبان معذور ، السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا ،السكران تعاطى الأسباب التي تؤدي به إلى مخالفة الشريعة لأنه غريق في مخالفة الشريعة فهو بني على فاسد فهو فاسد ، أما هذا الغضبان ... بما أثاره وأغضبه لم يسع هو إلى ذلك إطلاقاً ، لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح ، طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل ، فهو خرج عن طوره بدون قصده، أما ذاك السكران فخرج عن طوره بقصده .
الشيخ : هنا أسئلة يقول السائل : ... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفتاة التي يود الإقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له وما الذي يباح له أن يراه منها ؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يرى باختصار يرى منها ما يرى المحرم ،
الشيخ : نقول نحن نفرّق حديث لا طلاق في إغلاق لا ندخل فيه طلاق السكران ويمين السكران وأفعال السكران كلها لأنه فرق كبير جداً بين إنسان فوجئ بحالة أثارته وأزعجته وأغضبته وخرج فيها عن طوره وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضعه الطبيعي أن يتكلم به فهذا مقبول طبعاً لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته، أما السكران المحرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر فضلاً عن أن يشرب كأساً منها فضلاً عن أن يشرب كؤوساً منها حتى يصبح لا يشعر ولا يعي بما يفعل فيطلّق وإلى آخره ، فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض ، هو مذهبه لا قياس في الإسلام وهذا طبعاً من شذوذه ، ولذلك حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين يقول القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل ... بعض الفقهاء الذي يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع ... يقول ابن حزم القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض لأنه من باب قياس النقيض على النقيض وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور يقيسون مثلاً تارك الصلاة عامداً متعمداً على تارك الصلاة نائماً أو ناسياً ، فالنائم والناسي بنص الحديث معذور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها ، يقولون القياس للمتعمد لترك الصلاة على الناسي لها ... يقولون هذا قياس ؟ هذا أفسد قياس على وجه الأرض لا يمكن أن نقيس القاتل العمد على القاتل الخطأ ، تفصيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية منها هذه المسألة مسألة طلاق الثلاث متعمدا ، تجد كثيراً من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه تناقضات نرى فيه شباباً انطلقوا من كل قيود الشريعة ، وفي المقابل والحمد لله نرى شباباً مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة ، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون فيقعدون ويصلون فنحسّ أن هؤلاء يصلّوا (؟؟؟) ، من أين جاءتهم هذه الفتوى من هذا القياس قياس النقيض على النقيض كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاة فيه كل الموبقات، بعد ذلك صار عمره أربعين خمسين سنة تاب إلى ربه، الآن بعد تركه للصلوات التي أخرجها عن وقتها عامداً متعمداً نسأل الفقهاء ما هو دليلكم طبعاً سيكون الجواب من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ؟ هل هذا حكمه حكم النائم والناسي؟،طيّب والمتعمد ؟ . وأضرب مثلاً حلف اليمين فلو إن إنساناً حلف ولم يكن يمينه من اليمين الغموس وإنما حلف يمين رأى هكذا ثم أراد أن يرجع عن يمينه فجاءه الحديث يقول ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ويكفّر عن يمينه ) هذا له كفارة ، اليمين الغموس يقول والله العظيم حينما أتيتني يوم أمس لم أكن موجوداً وهو كذّاب كان موجوداً ويؤكد يمينه بالقسم يقول والله العظيم فهل لهذا كفارة ؟ وجد من يقول له كفارة . ما الدليل ؟ قياساً على من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير ويكفر عن يمينه هذا حلف ما علاقة هذا بهذا فهذا حلف صادقاً، جائز يكون أخطأ معه أحد فيقول والله لا أدخل عندك ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة وهذا ليس لها مبرر إسلامياً وذهب إليه وكفّر عن يمينه ، أما غيره فيكذب أصلاً ويحلف بالله كاذباً فهذا ليس له كفارة، لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم على مجرد نقص يعتري الإنسان وهو مغلوب على أمره .
نرجع إلى قياس السكران على الغضبان هذا قياس النقيض على النقيض ، الغضبان معذور ، السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا ،السكران تعاطى الأسباب التي تؤدي به إلى مخالفة الشريعة لأنه غريق في مخالفة الشريعة فهو بني على فاسد فهو فاسد ، أما هذا الغضبان ... بما أثاره وأغضبه لم يسع هو إلى ذلك إطلاقاً ، لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح ، طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل ، فهو خرج عن طوره بدون قصده، أما ذاك السكران فخرج عن طوره بقصده .
الشيخ : هنا أسئلة يقول السائل : ... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفتاة التي يود الإقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له وما الذي يباح له أن يراه منها ؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يرى باختصار يرى منها ما يرى المحرم ،
صلاة الشيخ وقراءته سورة الفاتحة وسورة الضحى وسورة الانشراح
إمامة الشيخ وقراءته سورة الفاتحة وسورة الضحى وسورة الانشراح
كيف تكون نظرة الخاطب للفتاة التي يريد خطبتها، وما المباح أن يراه منها ؟
الشيخ : هنا أسئلة يقول
السائل : ... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفتاة التي يود الإقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له وما الذي يباح له أن يراه منها ؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يرى باختصار يرى منها ما يرى المحرم ، أي ينظر إليها كما تكون عادة في بيتها مع أهلها ، ونعني بهذا شيئاً ليس فقط الإجابة على هذا السؤال :
إن الحياة المنزلية اليوم بين أهل البيت الواحد ليس على الإسلام مطلقاً ذلك لأن التعري الذي فشى في الطرقات بين الفاسقات اللاتي لا يبالين بما حرّم الله، مثل هذا التبرج لا يكاد ينجو منه بيت مسلم بين أهله وأقاربه ، البنت تجلس بجانب أخيها بدون أدنى تحرّج وقد بدا شيء من فخذها وقد بدا شيء من صدرها وربما من ظهرها وربما لبست ما يشبه قميص الشيال فيظهر ذراعها كله وهذا كله حرام لا يجوز كما بينّا ذلك في جواب مضى ، فالمرأة يجب أن تظل في بيتها مستورة فلا تكشف إلا عن شيء من ذراعها وشيء من ساقها ورأسها وشيء من عنقها ليس إلا ، فإذا نظر إليها الخاطب وهي هكذا جاز لكن طبعاً إذا رآها ينبغي أن يكون هناك لديها أحد محارمها فلا يخلو بها وإنما الغرض هو النظر إليها لقوله عليه السلام في أحاديث كثيرة ( إذا ألقي في قلب أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها ) فهذا المقدار هو الذي يجوز للخاطب أن ينظر من خطيبته .
أما الناس فهم على طرفي نقيض ، جمهور العلماء اليوم يقولون لا ينظر منها إلا إلى وجهها وكفيها وجعلوا الخاطب كأي رجل غريب ، فالمرأة كما قال عليه السلام ( إذا بلغت المحيض لم يسمح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) بينما الحديث السابق ( فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها ) يكون النظر إلى شيء أكثر من النظرة المعتادة وهو الراجح ، يضاف إلى ذلك تحقيق التحادث فكان أحدهم ولعله جابر بن عبد الله الأنصاري رئي أو شوهد وهو يراقب امرأة تنشر غسيلها على سطح دارها وكان معه بعض أصحابه قال أنت تفعل هذا وأنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا الحديث ، فطبعاً المرأة وهي تنشر الغسيل لا بد أن يبدو شيء منها لا يظهر عادة إذا خرجت إلى الطريق ، وأكثر من ذلك فقد جاء رجل إلى أهل بيت في خيام لهم وقال جئتكم خاطباً فأريد أن أنظر ابنتكم فكبر ذلك على أبيها فقالت البنت من وراء الحجاب لأبيها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فلينظر ، ولا شك ما قلنا سينظر إليها وهي ليست في الطريق متجلببة وإنما هي في بيت أبيها . هؤلاء في طرف الذين يحجّرون ويضيّقون فيقولون لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها وكفيها ، وناسٌ اشتطوا فأباحوا أن ينظر الخاطب إليها ولو كما ولدتها أمها ؟ فهؤلاء في طرف وأولئك في طرف والحق وسط بين ذلك وهو ما ذكرناه إن شاء الله تعالى .
السائل : ... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفتاة التي يود الإقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له وما الذي يباح له أن يراه منها ؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يرى باختصار يرى منها ما يرى المحرم ، أي ينظر إليها كما تكون عادة في بيتها مع أهلها ، ونعني بهذا شيئاً ليس فقط الإجابة على هذا السؤال :
إن الحياة المنزلية اليوم بين أهل البيت الواحد ليس على الإسلام مطلقاً ذلك لأن التعري الذي فشى في الطرقات بين الفاسقات اللاتي لا يبالين بما حرّم الله، مثل هذا التبرج لا يكاد ينجو منه بيت مسلم بين أهله وأقاربه ، البنت تجلس بجانب أخيها بدون أدنى تحرّج وقد بدا شيء من فخذها وقد بدا شيء من صدرها وربما من ظهرها وربما لبست ما يشبه قميص الشيال فيظهر ذراعها كله وهذا كله حرام لا يجوز كما بينّا ذلك في جواب مضى ، فالمرأة يجب أن تظل في بيتها مستورة فلا تكشف إلا عن شيء من ذراعها وشيء من ساقها ورأسها وشيء من عنقها ليس إلا ، فإذا نظر إليها الخاطب وهي هكذا جاز لكن طبعاً إذا رآها ينبغي أن يكون هناك لديها أحد محارمها فلا يخلو بها وإنما الغرض هو النظر إليها لقوله عليه السلام في أحاديث كثيرة ( إذا ألقي في قلب أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها ) فهذا المقدار هو الذي يجوز للخاطب أن ينظر من خطيبته .
أما الناس فهم على طرفي نقيض ، جمهور العلماء اليوم يقولون لا ينظر منها إلا إلى وجهها وكفيها وجعلوا الخاطب كأي رجل غريب ، فالمرأة كما قال عليه السلام ( إذا بلغت المحيض لم يسمح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها ) بينما الحديث السابق ( فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها ) يكون النظر إلى شيء أكثر من النظرة المعتادة وهو الراجح ، يضاف إلى ذلك تحقيق التحادث فكان أحدهم ولعله جابر بن عبد الله الأنصاري رئي أو شوهد وهو يراقب امرأة تنشر غسيلها على سطح دارها وكان معه بعض أصحابه قال أنت تفعل هذا وأنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا الحديث ، فطبعاً المرأة وهي تنشر الغسيل لا بد أن يبدو شيء منها لا يظهر عادة إذا خرجت إلى الطريق ، وأكثر من ذلك فقد جاء رجل إلى أهل بيت في خيام لهم وقال جئتكم خاطباً فأريد أن أنظر ابنتكم فكبر ذلك على أبيها فقالت البنت من وراء الحجاب لأبيها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فلينظر ، ولا شك ما قلنا سينظر إليها وهي ليست في الطريق متجلببة وإنما هي في بيت أبيها . هؤلاء في طرف الذين يحجّرون ويضيّقون فيقولون لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها وكفيها ، وناسٌ اشتطوا فأباحوا أن ينظر الخاطب إليها ولو كما ولدتها أمها ؟ فهؤلاء في طرف وأولئك في طرف والحق وسط بين ذلك وهو ما ذكرناه إن شاء الله تعالى .
هل يجوز للمرأة المرتدية الحجاب الشرعي أن تقابل الأقارب الغير المحارم كابن العم وابن الخال سواء أقاربها أو أقارب زوجها ؟
الشيخ : السؤال الثاني هل يبيح الشرع أن تقابل المرأة المسلمة بزيها الإسلامي بجلبابها وخمارها وبحضور والدها الأقرباء سواءٌ لها أو لزوجها غير المحارم ابن الخال ابن العم إلى آخره مع الدليل من القرآن الكريم والسنة الشريفة ؟
الشيخ : الجواب أن المقابلة أظن أن السائل لا يعني هذا الذي قال المقابلة غير المجالسة ، المقابلة بلا شك هي جائزة ما دامت في جلبابها وخمارها وهي تقابل وقد تريد أن تشتري حاجة وكان رجل غريب كل الغربة عنها ولكن أشعر بأن السائل لا يعني مجرد المقابلة وإنما يعني المجالسة كما هي عادة الناس الأقارب اليوم ، وعلى هذا أقول المجالسة غير المقابلة لأن المقابلة لا تتطلب كثيراً من الكلام والحديث ولا يسمح الوقت عادة ليتدخل الشيطان بينها وبين أحد أقاربها ولكن المجالسة والسهرة ونحو ذلك هذا الذي ينبغي أن نتحدث عنه وهو الذي أظن أن السائل يعنيه بسؤاله وإن كان لفظه قصر عن مراده .
الشيخ : الجواب أن المقابلة أظن أن السائل لا يعني هذا الذي قال المقابلة غير المجالسة ، المقابلة بلا شك هي جائزة ما دامت في جلبابها وخمارها وهي تقابل وقد تريد أن تشتري حاجة وكان رجل غريب كل الغربة عنها ولكن أشعر بأن السائل لا يعني مجرد المقابلة وإنما يعني المجالسة كما هي عادة الناس الأقارب اليوم ، وعلى هذا أقول المجالسة غير المقابلة لأن المقابلة لا تتطلب كثيراً من الكلام والحديث ولا يسمح الوقت عادة ليتدخل الشيطان بينها وبين أحد أقاربها ولكن المجالسة والسهرة ونحو ذلك هذا الذي ينبغي أن نتحدث عنه وهو الذي أظن أن السائل يعنيه بسؤاله وإن كان لفظه قصر عن مراده .
اضيفت في - 2008-06-18