هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان، وكيف يدخل وهو مخلوق من نار والإنسان مخلوق من تراب ؟
السائل : سؤال هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان ، وكيف يستطيع الدخول في جسم الإنسان وهو خلق من نار و الإنسان خلق من تراب.
الشيخ : الجواب باختصار حسب التوصية نظرا لكثرة الأسئلة أنه يمكنه ذلك ولكن بعد أن يتطور إلى صورة أخرى تمكنه من ذلك ، وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام في أكثر من رواية أنه أخرج بعض الجان الذين كانوا يصرعون بعض الناس فكان الرسول عليه السلام يخاطبهم فيخرجون من المصروع في صورة دخان ، فبهذه الطريقة يمكن أن يدخلوا بدن الإنسان، وهذه من أمور الغيب لا يمكن للعقل أن يتفهمها إلا إيمانا إما بالنص القرآني وإما بالواقع الملموس ، والنص القرآني في القرآن (( كالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ )) وهو المصروع ، والمصروع هو مشاهد وقد ثبت عن الرسول عليه السلام كما ذكرنا أنه أخرج الشياطين من الناس المصروعين ويقع هذا في كل زمان ومكان ، ومن المشهورين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد كان معروفا بأنه يخرج الشياطين من المصروعين .
1 - هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان، وكيف يدخل وهو مخلوق من نار والإنسان مخلوق من تراب ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء، وهل يشترط لها الطهارة في ذلك ؟
الشيخ : الجواب ينقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء والقسم الآخر يتعلق بالحائض والنفساء .
أما القسم الأول فليس هناك ما يلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرؤوا القرآن أو أرادوا أن يقرؤوا الأوراد أو أن يذكروا الله تبارك وتعالى بأي ذكر مشروع ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكنون من التطهر الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله عزوجل لا سيما عند تلاوة القرآن . وأما القسم الآخر وهم النساء الحيّض والنفساء فهؤلاء يجوز لهن ذلك من باب أولى ، قلنا القسم الأول يجوز لكن الأفضل أن يتطهر أما النساء الحيّض والنفساء فليس بإمكانهن أن يتطهرن شرعا ولذلك فالرخصة فيهن أقوى وأوضح وأظهر ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة رضي الله عنها حينما كانت حاجّةً مع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فنزلوا في مكان في طريق إلى مكة قريب منها يسمى ذلك المكان بسرف فدخل الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم على عائشة فوجدها تبكي قال ( ما لك أنفست ) قالت نعم يا رسول الله قال ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي ) . ففي هذا إباحة صريحة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة وقد حاضت أن تصنع كل ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأوراد والأذكار ، أباح لها ذلك لأن كل هذه الأشياء هي من ذكر الله تبارك وتعالى الذي شرع أنواع خاصة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام ، فقوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم لها ( اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي ) دليل قاطع على جواز أن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وسائر الأذكار .
إذا كان الرجل يطلب من زوجته المجامعة في الدبر، وأن تصب له الخمر وكانت أمواله محرمة فهل تطلب الطلاق أو تصبر معه وترتزق بطريقة حلال؟
أيضا كيف الفعل إذا كان مصدر أموال الزوج من طريق محرم غير مشروع ربا أو غير ذلك من الأمور فهل تفارقه أم تعيش هي وأولادها من المال الحرام ؟
الشيخ : إذا كان لها طريق قانوني مع الأسف لأن الشرع اليوم غير محكّم في كثير من القضايا ، إذا كان لها طريق قانوني يساعدها في إقامة دعوة على زوجها من حيث أنه يأمرها بمعصية الله عزوجل في أمور كثيرة كما جاء في السؤال ومن ذلك أنه يكتسب ماله من الحرام أو الربا وهي تضطر بسبب معيشتها معه أن تأكل هذا المال الحرام وقد قال عليه الصلاة والسلام ( كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به ) فهي من أجل ذلك تخشى على نفسها من النار فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ،وإن قبل شكواها ثم استطاع هذا القاضي أن يقبض على ذلك الزوج أن يتق الله عز وجل فيها وألا يأمرها بأمر فيه مخالفة شرعية ولا أن يطعمها من ماله الحرام فذلك ما نرجو ، وإن كانت الأخرى أي القاضي في مثل هذه الدعوة رأسه أو أنه تقبّل دعواها ولكن لم يستطع أن يلبي حاجتها فحينئذ لا بد لها من أن تبادر إلى طلب الفراق من زوجها لأنه لا يجوز لها أن تعيش على هذه المحرمات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض .
3 - إذا كان الرجل يطلب من زوجته المجامعة في الدبر، وأن تصب له الخمر وكانت أمواله محرمة فهل تطلب الطلاق أو تصبر معه وترتزق بطريقة حلال؟ أستمع حفظ
ما حكم الذهب المحلق، وكيف الجواب عن أحاديث تدل على جواز الذهب المحلق للمرأة، وهل يمكن فصله لكي يصير حلالا، وهل في الذهب المحلق زكاة ؟
الشيخ : قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يتثقفن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح ، فكل هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآن هي محررة تحريرا كاملا في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة ، فأرجو فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكن إلى هذا الكتاب لتقف على الحقيقة بأوضح بيان ، بعد هذه التوطئة أقول :
هناك أحاديث كثيرة لتحريم نوع معين من الذهب وأحاديث أخرى في إيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة فلا يجوز الخلط بين كل من النوعين من الحديثين حديث يوجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة ، هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة .
الحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ( أتخرجين زكاته ) قالت لا فقال صلى الله عليه وسلم ( جمرة من نار ) ، لكن هذا شيء وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب - والفتخ هو الخاتم وقيل هو الخاتم الضخم - فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بعُصَية كانت في يده على إصبعها دون يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم بإيجاب إخراج الزكاة ، فخلط ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات ، يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساءً ورجالاً أن نكون على بصيرة من ديننا كما قال ربنا عزوجل (( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ))، فإذا كان جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة ( أتخرجين زكاة )قالت لا قال ( جمرة من نار ) ، وجاء حديث آخر بأنه ضربها لأنها تتختم بخاتم من ذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سأل الأولى فحينئذ نأخذ بكل من الحديثين حكما لا نأخذه من حديث آخر ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إخراج زكاة الحلي ، الحديث الآخر نأخذ حكما بأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا ، وانظرن أيضا بأن هناك فرقا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام قال ( أتخرجين زكاته ) جاء في خاتم الفضة ، خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختّم به ، فإذا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة عن الحلي بغض النظر عن كون هذا الحلي مباح أو محرم ، أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعصية كانت في يده ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم ( يا فاطمة أيسرّك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار ) ، وعذمها عذما شديدا . فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وأعتقته ، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( الحمد لله الذي نجّا فاطمة من النار ) . ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب والتحلي بأول القصة بالخاتم ونهاية القصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها فحرّم ذلك عليه السلام ولمّا تابت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ( وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ) ، لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا أعتقته قال صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور ( الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار ) .
ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار هل هي لم تزكِّ ، لم يأت ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقا لا في أولها ولا في آخرها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرّح ( أيسرّك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار ) ، ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى .
وحديث آخر أرجو أن يظل محفوظا في أذهانكن ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحقه بحلقة من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها ، فالعبوا بها ) .
إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم التحلّي بالذهب فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الأخير ( من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ) ، ومن الاسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تخرج زكاة ذلك الحلي ، فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها .
باختصار هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء، حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزين به .
وحقيقة أخرى طالما سمعتها هنا وهناك وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيعون بين الناس انه لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلق على النساء . هذه فرية أرجو ألا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك وأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال تعرف بالحق ، اعرف الحق تعرف الرجال والله عز وجل يقول (( وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ )) فنحن لسنا جمهورين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر وهو الراجح عندنا ، وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح ، لا ، لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة ولا عكس ، لكن نحن لا نرجعل لهذه القاعدة لا هكذا ولا العكس فإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وأيّاً ما كان ، لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقوم بها إلا فلان فهذا زور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان ، ومن شاء البسط والبيان فعليه بآداب الزفاف في السنة المطهرة كما ذكرنا .
السائل : ... .
الشيخ : وأما تساؤل البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفصولا أي لا يشكل حلقة كاملة وإنما فيه فتحة فهذا لا يغير الحكم لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار ونحن لا نخرج عن اللغة العربية ولذلك السوار سوار سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا فلا يجوز على كل حال، لكن إذا خرج الشيء عن كونه سوارا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب فحينذاك أخذ حكما آخر ، مثلا سوار من فضة عليه فص من ذهب فهذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب بل هو سوار من فضة ولو كان عليه فص أو نقش من ذهب ، كذلك لو فرضنا صورة أخرى طوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة ... يعلق عليه في أسفله قطعة من ذهب فهذا لا يسمى طوق من ذهب فهو طوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب هذه القطعة يجوز للمرأة استعمالها لأننا إنما ذكرنا أن المحلق هو الذي يحيط به هو الذي حرمته تلك الأحاديث فلا تحرم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس وإنما حرم الذهب المحلق إما أن يحيط بالإصبع وإما أن يحيط بالمعصم وإما أن يحيط بالعنق ، فلو أن امرأة اتخذت مشطا من ذهب وعلقته شبكته بشعرها فلا مانع من ذلك لأنه مباح داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( حل لإناث أمتي ) ، وتساؤل بعض النساء كما يقول كثير منهن ومن أزواجهن ما تركت لنا يا شيخ شيئا للزينة إذا كان هذا حرام وهذا حرام فلم يبق شيء ، الجواب : لم يبق شيء لأنهن اعتدن نوعا من التحلي وهو الذي حرمه الشارع ، أما لو اتخذت امرأة أزهارا من ذهب مشطا من ذهب فهذا كله جائز لأنه ليس ذهبا محلقا ، فإذا كون السوار مفتوحا فهذا لا يرفع عنه اسم السوار لكن هذا السوار الذي هو مفتوح هو فضة وفي هذه الفتحة ركّب عليه قطعة من ذهب زينة فلا مانع لأن السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا بأنه سوار من ذهب ، وهكذا قس في كل الأنواع التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام .
4 - ما حكم الذهب المحلق، وكيف الجواب عن أحاديث تدل على جواز الذهب المحلق للمرأة، وهل يمكن فصله لكي يصير حلالا، وهل في الذهب المحلق زكاة ؟ أستمع حفظ
ما موقف المسلم من اختلاف العلماء في المسائل الفقهية كالذهب المحلق ونحوه ؟
الشيخ : الجواب أن هذه المسألة ليست هي أول مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا ، ولو أن هذا السؤال صدر من هذا المجتمع العام من المسلمين الذين لم يهتدوا بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عاشوا على ما وجدوا عليه الأباء والأجداد أو عاش كل منهم على المذهب الذي تربى عليه فقول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم أمر غير وارد عند هذا الجمهور ، فلو كان هذا السؤال صدر من أمثال هؤلاء لم يكن غريبا لكن أنا أظن أنني في مجتمع سلفي ، هذا المجتمع السلفي الذي تعدى ذلك الجهل الذي ران على قلوب جماهير المسلمين وهو التقليد الأعمى ، فالسلفيون هم دائما بغيتهم ما قال الله وما قال رسول الله ، فقول السائل أو السائلة ماذا نفعل نحن احترنا، نقول احترتم لأنكم ما فكرتم بأدلة المختلفين وإلا ما معنى قول رب العالمين (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ))، هل معنى هذه الآية وغيرها أن الله عز وجل كلف عباده ما لا يستطيعون حينما طلب منهم الرجوع حين الاختلاف والتنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله ، فأقول بكل صراحة إن السائلة وغيرها هي في شك من أمرها لأنها لم تدرس الأدلة الواردة في هذا الخصوص وقد قدمت لكنّ مثالا ، إن الذين يقولون بإباحة الذهب مطلقا لا يُعملون هذه الأحاديث بل يعطّلونها تعطيلا مطلقا ، والذي يبيح الذهب من أحاديث الرسول عليه السلام إنما هي إباحة عامة ( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ... ) فأباح الذهب للنساء إباحة عامة ، هل دخله تخصيص أم لا ، هنا الفقه وهنا ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عنده قليلا
من الثابت في علم الأصول أنه لا يجوز الإعراض عن الحديث الخاص بسبب معارضته للنص العام لا يجوز الإعراض عن النص الخاص بسبب مخالفته للنص العام ، بل يجب استثناء الخاص من العام ، وهذا أمثلته كثيرة وكثيرة جدا فربنا عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) ثم تابع بيان المحرمات حتى قال (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )) هذا نص عام يفيد إباحة كل النساء سوى المذكورات في هذا السياق القرآني ، لكننا نجد في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى ذكر من المحرمات (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) فقط ولم يذكر البنات والأخوات في الرضاعة فماذا نقول آخذا بالنص (( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )) ، هل نقول بجواز تجوز الرجل لأخته من الرضاعة لأن الله أباح إباحة مطلقة غير هذه النساء المحرمة ؟ الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
إذن هذا الحديث وسّع معنى التحريم الذي ذكر في الآية وكان من نماذجه تحريم الأمهات من الرضاعة فإذن : والبنت والأخت من الرضاعة تحرم أيضا بدلالة الحديث . كذلك تعامل كل نصوص الكتاب والسنة إذا جاء النص عام يدل على معنى عام ثم جاء نص خاص يعالج هذه الدلالة العامة يستثنى هذا النص الخاص من ذلك النص العام ، ومن أوضح الأدلة (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ )) هذا يشمل الحوت والجراد فهل نحرم الحوت والجراد لأن الآية تشملهما ؟ الجواب الرسول قال ( أحلت لنا ميتتان و دمان ) ، فهل نحرم الدم مطلقا أم نقول نستثني الكبد والطحال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك ، وهكذا من أجل مثل هذا الأمر وضع علم أصول الفقه .
الآن عندنا نص يبيح للنساء الذهب إباحة مطلقة عامة فإذا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على النساء الأكل في آنية الذهب ، هل نقول هذا خاص بالرجال لأنه أباح الذهب للنساء ، لا أحد يقول بهذا القول ، قالوا هذا حكم يشمل حتى النساء فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل في آنية الذهب وأن تأكل بملعقة الذهب وكأس الذهب ونحو ذلك ، فماذا نفعل تجاه حديث حل لإناثها ؟ نقول هذا مستثنى من ذاك . كذلك بقية المستثنيات ، حرم السوار وحرم الطوق لصريح حديث فاطمة فنقول هذا مستثنى من الإباحة المطلقة ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض فالغرض أن كل مسلم ومسلمة مكلفة أن تسمع أدلة الطرفين بعد ذلك ترجع إلى قلبها وليس مجرد أن سمعنا مسألة فيها خلاف نقول استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ، وبلا شك خاصة هنا في بلادكم يكونوا قد مالوا للزينة لأنه ما شاء الله حسب ما أخبرنا السواعد كلها مليئة بالذهب فأي نفس هذه تكون مؤمنة قوية وقوية جدا إذا ما أحيلت إلى أن تستفتي قلبها فتحرم على نفسها هذه الحلي التي عمّت وشاعت في هذه البلاد ، يجب التبصر حتى نكون كما قال تعالى في حق نبيه (( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ )) .
هل يشرع للنساء صلاة جماعة بينهن، وهل يشرع لهن الأذان و الإقامة، وأين تقوم من تؤم بهن ، وهل تجهر بالقراءة أم لا؟
الشيخ : نعم يشرع للنساء أن يصلين جماعة كما يشرع للرجال ويشرع لهن التأمين والإقامة كما يشرع للرجال ويشرع لهن الجهر بالقراءة كما يشرع للرجال إلا في حالات خاصة إذا كانت النساء كما هو الشأن الآن ، النساء في غرفة فوق ولا يوجد رجال فلو أذّنت المرأة وأقامت وجهرت بالقراءة فلا أحد من الغرباء الأجانب عنها يسمع صوتها فهذا هو كما قلنا كالرجال لأنني قلت في بعض ما سلف من الأجوبة قول الرسول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال ، فكل ما شرع للرجال فهو مشروع للنساء إلا ما استثني ، من هذا الاستثناء أن المرأة التي تؤم النساء لا تتقدمهن وإنما تقف في الصف معهن ، لا تتقدم ولا تتأخر ، من أين لنا هذا ؟ مما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أمّت النساء قامت في وسطهن .
6 - هل يشرع للنساء صلاة جماعة بينهن، وهل يشرع لهن الأذان و الإقامة، وأين تقوم من تؤم بهن ، وهل تجهر بالقراءة أم لا؟ أستمع حفظ
ما مدى صحة هذين الحديثين " بارك الله في المرأة الملساء " " إنكم في زمان من ترك عشرا من دينه هلكن ويأتي زمان من أقام عشرا من دينه أحيا " ؟
الشيخ : أما الحديث الأول ( بارك الله في المرأة الملساء ) فهذا حديث لا أصل له في الشرع ولا يمكن أن يوجد في الشرع مثل هذا التبريك ذلك لأن كون المرأة ملساء أو كونها مشعرانية هذا أمر لا ملك ولا طوق ولا اختيار لأهله في أن يكون أملس أو ملساء أو مشعرانيا أو مشعرانية، هذا خلق الله كما قلنا آنفا، وهذا يقابل لبعض الأحاديث الموضوعة التي فيها ذم نوع من البشر كالزنج مثلا ( إياكم والزنج ) ويصفهم بصفات لا يتميز بها الزنج عن البيض مثلا ، ممكن يكون في البيض من هذه الصفات السيئة كما يمكن أن يكون مثل ذلك في الزنوج ، ولذلك فكون الإنسان أملس أو مشعراني ، كونه أبيض الخلقة أو أسود الخلقة هو تماما ككونه طويلا أو قصيرا لا يمدح ولا يذم بشيء من ذلك لا سيما والقضية نسبية كما ذكرت في بعض المجالس أنه نحن ننظر للزنوج نظرة ازدراء لسواد أبدانهن ، وإذا بالعكس الزنوج ينظرون إلى البيض نفس النظرة وهناك عبارة معروفة عندهم يسموهم البرص يعني أبرص ، فهذه قضايا نسبية يستحيل بالنسبة للإسلام الكامل أن يربط مدحا أو قدحا في شيء لا يملكه الإنسان وإنما المدح والقدح والثواب والعقاب فيما يصدر من هذا الإنسان المكلف سواء كان أبيضا أم أسودا أملس أو أشعر .
أما حديث ( أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أُمر به هلك ... ) لى آخر الحديث فهذا حديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف وقد رواه بعضهم بلفظ آخر لا يحضرني الآن ولعله مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة .
7 - ما مدى صحة هذين الحديثين " بارك الله في المرأة الملساء " " إنكم في زمان من ترك عشرا من دينه هلكن ويأتي زمان من أقام عشرا من دينه أحيا " ؟ أستمع حفظ
ما حكم دراسة المرأة المسلمة في جامعة مختلطة ؟
الشيخ : أظن أن الجواب على هذا السؤال يمكن أخذه من كلام لي سبق وفيه شيء من التفصيل ولكن يبدو أنه لا بد من الإجابة ولو أنها موجزة .
أقول : إذا كانت الفتاة الجامعية تصرح بأنها تخالط الشباب الجامعي ولو أنها بثياب هي ثياب المرأة المسلمة تماما لكن من أقبح الصور أن تجلس الفتاة المسلمة الجامعية تجاه شاب حليق أوربي المنظر تماما بحكم أن الجامعة جمعت بينها وبينه . أنا أعتقد أن طلب العلم لا سيما العلوم التي تدرس اليوم في الجامعات ثم النيات التي هي تدفع الناس ذكورا وإناثا إلى هذه الدراسة ، كل الدارسين ذكورا وإناثا أستطيع أن أقول إلا القليل منهم لا أحد يقصد منهم بهذه الدراسة وجه الله وإنما يقصد الحصول على شهادة تمكّنه من أن يصبح موظفا صغيرا أو كبيرا، فإذن الغاية من طلب هذا العلم هو تأمين لقمة العيش وليس هو القيام بفرض كفاية كما هو معروف في الشرع أن الفرض الكفائي إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا وإذا قام به البعض سقط عن الباقين . فالذين يريدون بنيات خالصة من الفتيات المسلمات أو فتيان المسلمين يريدون أن يدرسوا في الجامعة بهذه النية الطيبة أي بالقيام أو هم يقوموا بواجب كفائي فعليهم أن يلاحظوا بأن هذا الواجب يجب أن يكون بعيدا عن الوقوع في مخالفات شرعية .
أنا أضرب مثلا واضحا لا يقبل الجدل إذا كانت مثلا الفتاة التي تدرس في الطب في بعض أحوالها قد يضطرها الأمر إلى أن تخلو ولو بضع دقائق مع أستاذها الطبيب وهذه الخلوة محرمة فهل يبيحها الإسلام للحصول على فرض غير واجب وجوبا عينيا ؟ الجواب لا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان لا بد من تحقيق أو من أن يكون هناك ناس يقومون ويسدون هذا الفراغ من الفرض الكفائي فأنا أنظر إلى الناس أنهم ثلاثة أقسام من المسلمين غير الكافرين .
فهناك مسلم صادق في إسلامه متقي لربه فهذا ليس به ضرورة أن يأتي ويحضر مكان باعترافه فيه مخالفة الشريعة بحجة أنه هو يريد أن يحقق فرضا كفائيا، هذا العمل سيقوم به القسم الثاني من المسلمين ، هذا القسم الثاني إما أن يكون لا يهتم كثيرا بالابتعاد عن المخالفات الشرعية أو يهتم لكن له تأويلات لا نرى نحن من الصواب مطلقا بمكان فهؤلاء سيقومون بهذا الواجب بطبيعة الحال ، ويلي هؤلاء وهم أكثر القسم الثالث الذي لا يحرم ولا يحلل وغايته فقط الوصول إلى وظيفة كما قلنا ، وإذا كان الكلام الآن بالنسبة للبنات فالقسم الأول من الفتيات المؤمنات سوف يستعففن عن القيام بهذا الواجب الكفائي لأن الله ما كلفهن بأعيانهن أن يقمن بهذا الواجب وفي الطريق إليه مزالق ومخالفات شرعية .
القسم الثاني سيقوم بهذا الواجب إما معذورا بأن يكون له وجه تأويل هو مقتنع به كما نسمع من بعض الكتاب المسلمين اليوم أو دعاة إسلاميين . أوالقسم الثالث الذي لا يبالي هذا حرام وهذا حلال فستحقق إذن الفريضة الكفائية بطريق غير طريقنا نحن الذين نحرص على المحافظة على شرفنا وعلى ديننا وعلى أعراضنا .
إذا كان الإنسان يشعر عند تبليغه العلم بالرياء والعجب فأيهما أولى له تبليغ العلم أم حفظ النفس من الرياء ؟
الشيخ : الأولى الجمع بين الأمرين تبليغ العلم وحفظ النفس من الرياء هذا هو الواجب فلا يجوز أن نقول لا تبلّغ العلم لأنك ترائي ولا نقول لك بلّغ العلم ورائي وإنما بلّغ وابتعد عن الرياء واتق الله تبارك وتعالى .
9 - إذا كان الإنسان يشعر عند تبليغه العلم بالرياء والعجب فأيهما أولى له تبليغ العلم أم حفظ النفس من الرياء ؟ أستمع حفظ
هل يجوز الاشتراط في النذر كأن يقول: إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى بيته شاة، وهل من النذر الطاعة ؟
الشيخ : هنا بحث لا بد من التفصيل فيه ولو بشيء من الإيجاز النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية ، فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به .
نذر الطاعة قسمان : الأول نذر التبرر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى .
والآخر نذر ممكن أن نسميه اليوم نذر مقايضة وكانوا قديما يسمونه بنذر البدل .
القسم الأول نذر التبرر يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يقول ليحمل نفسه إلى التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأن نفسه كسولة وبأنها إن لم تقيد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول مثلا لله عليّ أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين ، هذا نذر تبرر وطاعة ويجب الوفاء به .
أما نذر المقايضة أو نذر البدل فهو الذي جاء حوله السؤال ، أن يقول القائل إن جاء فلان فلله عليّ كذا ، إن رزقني الله غلاما فلله عليّ كذا ، هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة كأنه يقول بلسان الحال يا رب إن أنت كنت عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا ، وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك شيئا ، هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء نص صريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تنذروا ، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل ) . فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة إن عافيت ولدي لك عليّ كذا وإن لم تعافه فليس علي كذا فهذا هو الشحيح البخيل ، أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن بمجموع الطرق ( داووا مرضاكم بالصدقة ) فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول قلنا النذر نذران طاعة ومعصية نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ونذر الكاعة فهو قسمان قسم نذر تبرر وطاعة وزيادة تقرب إلى الله فهذا يوجب الوفاء به كما يشرع عقده نذره أما النذر الثاني وهو نذر البدل والمقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد فإنه يجب الوفاء به فإنه نذر طاعة .
أما إذا كان وهذا يسري في أي حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر البدل أو المقايضة فيجب الوفاء به .
10 - هل يجوز الاشتراط في النذر كأن يقول: إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى بيته شاة، وهل من النذر الطاعة ؟ أستمع حفظ
ما العمل بالنسبة للأولاد الذين هم دون البلوغ إذا كان أموال والدهم من حرام ؟
الشيخ : إذا كانوا دون البلوغ فوِزرهم على أبيهم ولكنهم إذا بلغوا سن التكليف فحينئذ يجب على كل منهم أن يتعاطى الأسباب التي تخلّصه من البقاء تحت نفقة هذا الوالد الذي يكتسب ماله بالحرام .
كيف تكون معاملة أهل البدع التي بدعتهم مكفرة فهل يسلم عليهم ويخالطهم أم لا ؟
الشيخ : يختلف الأمر بين مجرد معاملة وبين مصاحبة ومصادقة ، أما الأمر الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بعض اليهود بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل صيعان من الشعير اقترضه الرسول عليه السلام من ذاك اليهودي ،وثبت أيضا بأن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على أن ينضح له من بئره مقابل كل دلو تمرة ، فتعامل المسلم مع غيره هذا أمر جائز لا إشكال فيه ، أما المصادقة والمواددة فهذه هي التي لا تجوز لأن ذلك يؤدي بالمسلم إلى التحلل من الأخلاق الإسلامية والخروج عن الآداب المسلمة إلى تقليد ذلك الرجل الذي ليس بمسلم والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه . إذن يجب أن نفرق بين التعامل وبين التوادد والموالاة ، فالتعامل كرجل نعامله كما لو كان مسلما فاسقا مثلا نشتري بضاعة منه ولكن لا نوادده ولا نصاحبه كذلك كل ما ليس بمسلم لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ) فهذه المصاحبة وتلك المواددة التي تستوجب عادة أن يأكل بعضهم طعام بعض وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى شيء من الموالاة الممنوعة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذن باختصار المعاملة في حدود الشريعة جائزة لكن الموالاة والمصادقة فهي غير جائزة .
ما حكم مشاهدة التلفاز ؟
يختلف باختلاف المعروض في شاشة التلفزيون فإذا كان المعروض فيه ما يفيد المشاهد من العلم والتعلم في أمور لا يمكنه أن يتعرف عليها تعرفا صحيحا إلا من طريق المشاهدة أو يحصل في قلبه من تلك المشاهدة تعظيم لله عز وجل أكثر مما لو لم يشاهدها كما لو كانت المناظر المعروضة تتعلق بعجائب مخلوقات الله عز وجل في البر والبحر والجو ، في مثل هذا يقال يجوز مشاهدة التلفزيون ، أما فيما سوى ذلك فالمشاهدة تدور بين التحريم وبين الكراهة حسب ما يعرض هناك من الأمور ، لو كان مثلا هناك حفلة فيها رقص وغير ذلك من التقاليد الأوربية التي لا تحلل ولا تحرم فلا يجوز النظر إلى ذلك أبدا ، مع أني ألفت النظر بأن وجود التلفزيون في بيت من بيوت عباد الله قد يصرفهم على الأغلب عن القيام ببعض الواجبات الدينية ، من ذلك أن التلفزيون وجوده في البيت يعرّض أهل البيت للسهر بعد صلاة العشاء ، والسهر هذا نهى الرسول عليه السلام في أحاديث في صحيح البخاري ومسلم ويتأكد النهي فيما إذا قضى الرجل أو المرأة السهرة وأطالها في النظر في التلفزيون الذي لا يجب على الأقل النظر إليه فيكون من عاقبة تلك السهرة الطويلة أنه لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر في وقت الفجر بل إنما يستيقظ لها بعد خروج وقتها فيكون قد تعاطى أمرا محرما لأن من الثابت أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وأن ما يقوم المحرم به فهو حرام نفسه ومن ذلك هذا السهر الذي يؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها صلاة الفجر لا شك أن هذا الإخراج معصية وحرام فيكون السهر حول التلفزيون حتى لو كانت الصورة جائزة التي شرحناها ما دام أنه يؤدي إلى ذلك المحرم فلا يجوز .