متفرقات للألباني-022
هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها ؟
السائل : هل يستوي أن تضع المرأة خمارها أو تضعه على رأسها أمام محارمها ؟
الشيخ : كلاهما في الأمر سواء لكني أقول الجواز يشمل الأمر مستوي الطرفين ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه فهو جائز أيضاً ، ولذلك فأنا أريد أن أفصل بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منهما جائز لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد خمارها في عقر دارها ولها أن تعيش ليست عارية بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وقد يكون هذا الكلام صحيحا لأنه لا يوجد أحد غريب غير زوجها مثلاً وابنها حتى لو بنتها لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها فينبغي لها أن تعتاد على السترة الواجبة على الأقل وقد تكلمنا في هذا أكثر من مرة ... أي أن تعتاد السترة الأفضل وأن تلبس اللباس الطويل وأن تلبس القميص الذي يسمونه اليوم الروب ذو الأكمام الطويلة فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين وأن تعتاد تغطية رأسها وشعرها فهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإستحباب ، هذا ما أراه في هذه المسألة .
الشيخ : كلاهما في الأمر سواء لكني أقول الجواز يشمل الأمر مستوي الطرفين ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه فهو جائز أيضاً ، ولذلك فأنا أريد أن أفصل بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منهما جائز لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد خمارها في عقر دارها ولها أن تعيش ليست عارية بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وقد يكون هذا الكلام صحيحا لأنه لا يوجد أحد غريب غير زوجها مثلاً وابنها حتى لو بنتها لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها فينبغي لها أن تعتاد على السترة الواجبة على الأقل وقد تكلمنا في هذا أكثر من مرة ... أي أن تعتاد السترة الأفضل وأن تلبس اللباس الطويل وأن تلبس القميص الذي يسمونه اليوم الروب ذو الأكمام الطويلة فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين وأن تعتاد تغطية رأسها وشعرها فهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإستحباب ، هذا ما أراه في هذه المسألة .
ما حكم لبس القميص والتبان الضيق المجسم للمرأة البالغة في بيتها مع محارمها ؟
السائل : سؤال عن حكم لبس الفستان الضيّق والبنطال للفتاة البالغة أمام المحارم ؟
الشيخ : ما الذي حمل السائل على تخصيص الحكم بالبنت ولو أنه قيّدها بالبالغة ، فالبالغة غير المتزوجة والبالغة المتزوجة والأم المتزوجة ذات الأولاد بهذه القضية طبعا لا فرق فيها الحكم واحد، بالنسبة أولا للبالغات كلهن فلا يجوز لهن أن يلبسن في بيوتهن من الثياب ما يصف عوراتهن وهن بنات بالغات أو متزوجات أو أمهات كل ذلك لا يجوز ، بل لا يجوز للشباب أيضا وللرجال جميعا أن يلبسوا من الثياب الضيقة في بيوتهم لأنه أيضا شرط لباس الرجل الذي يستر به عورته ألا يكون هذا اللباس شفافا ولا ضيقا يحجم الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء ، وأعتبرها فرصة ... لأروي لكم حديثا يعتبر معجزة علمية غيبية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لنا ما نراه اليوم في بعض المناسبات ، ذلك الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال - أي السيارات - ينزلون بها على أبواب المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساءهم ) .. هذا حديث من عجائب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا تقوم الساعة حتى رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ... ) ، الرحل الذي يوضع على الإبل ويوضع عليه الهودج ويمكن الركوب عليه عديد من الأشخاص ، هؤلاء رجال يقول في تمام وصفهم ( ينزلون على أبواب المساجد ) ، أنظر اليوم في الحالتين ينطبق الحديث على الحالتين تمام الانطباق، إحداهما أوضح من الأخرى تجد الجنازة تخرج من بيتها على السيارة والسيارات المشيعة زعموا خلفها إلى باب المسجد فتنزل الجنازة من السيارة ويدخل معها أفراد من المشيعين والجمهور على باب المسجد، ... ما بال هؤلاء الرجال أشباه الرجال كيف تكون نساؤهم ؟ نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات في حديث آخر ( رؤوسهن كأسنمة البخت ) في هذا الحديث لعله فاتني أن أقول ( نساؤهم كاسيات عاريات ألعنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعض أمة من الأمم ... ) إلى آخر الحديث .
الشاهد فهؤلاء الرجال مع الأسف محسوبون علينا مسلمين يخرجون مع الجنازة في السيارات إلى المسجد لا يدخلون المسجد ولا يعرفون المسجد يجلسون على سياراتهم وينزلون بها على أبواب المساجد ( نساؤهم كاسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعدكم أمة من الأمم ) إيش معنى هذا الكلام ( لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم - يا معشر المسلمين - كما خدمتكم نساؤهم ) ، هنا فيه إشارة إلى أنه كما أن الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء فأمته أيضا خاتمة الأمم، فلذلك فهو نبي الأمة كلها ، والأمة المحمدية باعتبار أنه أرسل إليها تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة وأمة الإجابة (( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ )) فهو مرسل للناس جميعا فهم مدعوّون جميعاً إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ، فباعتبار أنهم مدعوّون فهم أمة الرسول عليه السلام ، فالإضافة هنا إضافة دعوة لكن منهم من يستجيب كما هو شأن المسلمين وهم أمة الإجابة ، فليس بعد أمة الرسول عليه السلام أمة أخرى، فيقول لو كان بعد أمة الرسول عليه السلام أمة لكانت هذه الأمة تستعبدكم وتسبي نساءكم ويستخدمون نساءكم كما أنتم خُدمتم من نسائهم من قبل ولكن شاء الله تبارك وتعالى رحمة بهذه الأمة أن تكون هي خاتمة الأمم كما شاء لنبينا أو لنبي هذه الأمة أن يكون خاتم الأنبياء .
خلاصة القول ... أن لبس الألبسة الضيقة على العورات سواءً عورات الرجال والنساء هذا لا يجوز في الإسلام ، وإذا شكونا ضعفنا وذلّنا وهواننا مع كثرة عددنا فتذكروا أننا لو كنا مسلمين حقا لنصرنا الله تبارك وتعالى ، فالعلاج سهلٌ وصعب العلاج هو أولا أن نفهم ديننا فهما صحيحا وهذا ما ندندن دائما وأبدا في دروسنا، وثانياً أن نعمل بهذا الذي نتعلمه ولا نلقي بعلمنا وراءنا ظهريا وإلا فسنزال نتقهقر ونتأخر ونذل حتى يأتي ربنا عزوجل بالهداية فنستحق بذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : ما الذي حمل السائل على تخصيص الحكم بالبنت ولو أنه قيّدها بالبالغة ، فالبالغة غير المتزوجة والبالغة المتزوجة والأم المتزوجة ذات الأولاد بهذه القضية طبعا لا فرق فيها الحكم واحد، بالنسبة أولا للبالغات كلهن فلا يجوز لهن أن يلبسن في بيوتهن من الثياب ما يصف عوراتهن وهن بنات بالغات أو متزوجات أو أمهات كل ذلك لا يجوز ، بل لا يجوز للشباب أيضا وللرجال جميعا أن يلبسوا من الثياب الضيقة في بيوتهم لأنه أيضا شرط لباس الرجل الذي يستر به عورته ألا يكون هذا اللباس شفافا ولا ضيقا يحجم الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء ، وأعتبرها فرصة ... لأروي لكم حديثا يعتبر معجزة علمية غيبية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لنا ما نراه اليوم في بعض المناسبات ، ذلك الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال - أي السيارات - ينزلون بها على أبواب المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساءهم ) .. هذا حديث من عجائب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا تقوم الساعة حتى رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ... ) ، الرحل الذي يوضع على الإبل ويوضع عليه الهودج ويمكن الركوب عليه عديد من الأشخاص ، هؤلاء رجال يقول في تمام وصفهم ( ينزلون على أبواب المساجد ) ، أنظر اليوم في الحالتين ينطبق الحديث على الحالتين تمام الانطباق، إحداهما أوضح من الأخرى تجد الجنازة تخرج من بيتها على السيارة والسيارات المشيعة زعموا خلفها إلى باب المسجد فتنزل الجنازة من السيارة ويدخل معها أفراد من المشيعين والجمهور على باب المسجد، ... ما بال هؤلاء الرجال أشباه الرجال كيف تكون نساؤهم ؟ نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات في حديث آخر ( رؤوسهن كأسنمة البخت ) في هذا الحديث لعله فاتني أن أقول ( نساؤهم كاسيات عاريات ألعنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعض أمة من الأمم ... ) إلى آخر الحديث .
الشاهد فهؤلاء الرجال مع الأسف محسوبون علينا مسلمين يخرجون مع الجنازة في السيارات إلى المسجد لا يدخلون المسجد ولا يعرفون المسجد يجلسون على سياراتهم وينزلون بها على أبواب المساجد ( نساؤهم كاسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعدكم أمة من الأمم ) إيش معنى هذا الكلام ( لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم - يا معشر المسلمين - كما خدمتكم نساؤهم ) ، هنا فيه إشارة إلى أنه كما أن الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء فأمته أيضا خاتمة الأمم، فلذلك فهو نبي الأمة كلها ، والأمة المحمدية باعتبار أنه أرسل إليها تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة وأمة الإجابة (( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ )) فهو مرسل للناس جميعا فهم مدعوّون جميعاً إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ، فباعتبار أنهم مدعوّون فهم أمة الرسول عليه السلام ، فالإضافة هنا إضافة دعوة لكن منهم من يستجيب كما هو شأن المسلمين وهم أمة الإجابة ، فليس بعد أمة الرسول عليه السلام أمة أخرى، فيقول لو كان بعد أمة الرسول عليه السلام أمة لكانت هذه الأمة تستعبدكم وتسبي نساءكم ويستخدمون نساءكم كما أنتم خُدمتم من نسائهم من قبل ولكن شاء الله تبارك وتعالى رحمة بهذه الأمة أن تكون هي خاتمة الأمم كما شاء لنبينا أو لنبي هذه الأمة أن يكون خاتم الأنبياء .
خلاصة القول ... أن لبس الألبسة الضيقة على العورات سواءً عورات الرجال والنساء هذا لا يجوز في الإسلام ، وإذا شكونا ضعفنا وذلّنا وهواننا مع كثرة عددنا فتذكروا أننا لو كنا مسلمين حقا لنصرنا الله تبارك وتعالى ، فالعلاج سهلٌ وصعب العلاج هو أولا أن نفهم ديننا فهما صحيحا وهذا ما ندندن دائما وأبدا في دروسنا، وثانياً أن نعمل بهذا الذي نتعلمه ولا نلقي بعلمنا وراءنا ظهريا وإلا فسنزال نتقهقر ونتأخر ونذل حتى يأتي ربنا عزوجل بالهداية فنستحق بذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين .
هل كفارة الجماع في النفاس ككفارة الجماع في الحيض ؟
السائل : هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع في فترة النفاس وما كفارة الجماع ، وهل كفارة من أتاها هي نفاس كفارة الحائض ؟
الشيخ : النفاس أحكامه أحكام الحيض فلذلك إذا كانت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض والكفارة هي كفارة من أتى الحائض ولكن يجب التفريق بين انتهاء زمن النفساء أو مدتها أو عدتها وبين بقائها في عدتها فإن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر علما بأن هناك خلافا بين المذاهب في مدة النفاس إذا ما استمر الدم بها، فالحنفية يقولون إن المدة أربعين يوما والشافعية يقولون ستين ، والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنن أبي داود وغيره ، ومعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد الأربعين فما بعد الأربعين يكون استحاضة ، في الأربعين فهي نفساء وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ، فإذا مضت الأربعون يوما واستمر الدم فهذا الدم دم استحاضة لا يحرم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع فعليها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة ويجوز لها الجمع بين الصلاتين ، أما الكفارة لمن أتاها في خلال الأربعين يوما والدم مستمر فالكفارة كما قلنا الحكم واحد مع الحيض ، إلا أنه يقع كثيرا بين النساء أنها تطهر قبل الأربعين بمعنى أنه ينقطع عنها الدم فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت، فعدد الأربعين ليس أمرا ثابتا لكل امرأة نفساء وإنما الأربعين جاءت تحديدا للدم الذي يستمر ولا ينقطع ولو بعد الأربعين ، فالأربعون يوما ما دام الدم مستمر فالأربعون هي وقت الحيض وما بعده فهي طاهر إلا أنها مستحاضة فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقل فقد طهرت وعليها كل ما يجب عليها من قبل، فالنساء يختلفن في هذا فمنهن من يستمر الدم عندها بعد الأربعين ومنهن من ترى الدم يوم أو يومين ثم تطهر ، لكن هنا يجب أن نلاحظ شيئا وهو أن دم النفاس كدم الحيض وقد وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسود يُعرِف أو يُعرَف على روايتين، فدم الحيض ودم النفاس أسود منتن الرائحة ، والعادة في النساء الحيّض والنفساء أن الدم حينما يخرج منها ويتدفق بهذه
الصورة وهو أسود منتن ثم يستمر في أن يخف لونا سوادا خالصا إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج ، فإذا تسلسل دم المرأة الحائض أو النفساء بهذا التسلسل ثم انقطع فقد طهرت سواءً يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ، أما إذا انقطع الدم وهي في دورتها ... سواء فيه رائحة منتنة في العادة في الغالب ... على الدم ... وهذه أمور تعرفها النساء لكن ... .
الشيخ : النفاس أحكامه أحكام الحيض فلذلك إذا كانت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض والكفارة هي كفارة من أتى الحائض ولكن يجب التفريق بين انتهاء زمن النفساء أو مدتها أو عدتها وبين بقائها في عدتها فإن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر علما بأن هناك خلافا بين المذاهب في مدة النفاس إذا ما استمر الدم بها، فالحنفية يقولون إن المدة أربعين يوما والشافعية يقولون ستين ، والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنن أبي داود وغيره ، ومعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد الأربعين فما بعد الأربعين يكون استحاضة ، في الأربعين فهي نفساء وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ، فإذا مضت الأربعون يوما واستمر الدم فهذا الدم دم استحاضة لا يحرم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع فعليها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة ويجوز لها الجمع بين الصلاتين ، أما الكفارة لمن أتاها في خلال الأربعين يوما والدم مستمر فالكفارة كما قلنا الحكم واحد مع الحيض ، إلا أنه يقع كثيرا بين النساء أنها تطهر قبل الأربعين بمعنى أنه ينقطع عنها الدم فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت، فعدد الأربعين ليس أمرا ثابتا لكل امرأة نفساء وإنما الأربعين جاءت تحديدا للدم الذي يستمر ولا ينقطع ولو بعد الأربعين ، فالأربعون يوما ما دام الدم مستمر فالأربعون هي وقت الحيض وما بعده فهي طاهر إلا أنها مستحاضة فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقل فقد طهرت وعليها كل ما يجب عليها من قبل، فالنساء يختلفن في هذا فمنهن من يستمر الدم عندها بعد الأربعين ومنهن من ترى الدم يوم أو يومين ثم تطهر ، لكن هنا يجب أن نلاحظ شيئا وهو أن دم النفاس كدم الحيض وقد وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسود يُعرِف أو يُعرَف على روايتين، فدم الحيض ودم النفاس أسود منتن الرائحة ، والعادة في النساء الحيّض والنفساء أن الدم حينما يخرج منها ويتدفق بهذه
الصورة وهو أسود منتن ثم يستمر في أن يخف لونا سوادا خالصا إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج ، فإذا تسلسل دم المرأة الحائض أو النفساء بهذا التسلسل ثم انقطع فقد طهرت سواءً يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ، أما إذا انقطع الدم وهي في دورتها ... سواء فيه رائحة منتنة في العادة في الغالب ... على الدم ... وهذه أمور تعرفها النساء لكن ... .
هل يجوز مكث المرأة الحائض و الرجل الجنب في المسجد ؟
السائل : هل يجوز مكث المرأة الحائض والرجل جنباً في المسجد ؟
الشيخ : الجواب كما قلنا مرارا وتكرار يجوز مع الكراهة ولا نريد الدخول في التفصيل .
الشيخ : الجواب كما قلنا مرارا وتكرار يجوز مع الكراهة ولا نريد الدخول في التفصيل .
هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض المزيلات للشعر مع العلم بعدم جواز نتف الساق ؟
السائل : هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز نتف الشعر ؟
الشيخ : لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين ، فالإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة فقال عليه السلام في آخر حديث اللعن ( لعن الله النامصات والمتنمصات ... ) إلى آخره قال في آخره ( المغيرات لخلق الله للحسن ) فسواء كان إزالة الشعر بالملط أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر ، فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها حصل تغيير في خلق الله عز وجل لذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء، " كل الدروب على الطاحون " قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز، لا يزال حراما لأنه يغير من خلق الله عز وجل ، وعلى من يقابل هذا لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء ، لقد فرّق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منه نتف الإبط وحلق العانة ، فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود لأن المقصود النظافة والإزالة لكن المشكلة يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف فلا بد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الرطوبات ... ، كذلك الإبط إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم لا شك هناك اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها ويعلمها وقد يعلمها بعض الناس ، فنقول هنا أنه إذا لم ينتف إبطه وإنما حلق حصلت الفطرة لكن بوسيلة دون وسيلة النتف ، كذلك نقول العكس هناك ( لعن الله النامصات ... ) يعني الناتفات لكن لما جاء التعليل بقوله ( المغيرات لخلق الله للحسن ) ، فلو حلقت أو استأصلت الشعر بالدواء فهذا فيه واحد كما ذكرنا .
الشيخ : لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين ، فالإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة فقال عليه السلام في آخر حديث اللعن ( لعن الله النامصات والمتنمصات ... ) إلى آخره قال في آخره ( المغيرات لخلق الله للحسن ) فسواء كان إزالة الشعر بالملط أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر ، فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها حصل تغيير في خلق الله عز وجل لذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء، " كل الدروب على الطاحون " قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز، لا يزال حراما لأنه يغير من خلق الله عز وجل ، وعلى من يقابل هذا لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء ، لقد فرّق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منه نتف الإبط وحلق العانة ، فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود لأن المقصود النظافة والإزالة لكن المشكلة يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف فلا بد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الرطوبات ... ، كذلك الإبط إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم لا شك هناك اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها ويعلمها وقد يعلمها بعض الناس ، فنقول هنا أنه إذا لم ينتف إبطه وإنما حلق حصلت الفطرة لكن بوسيلة دون وسيلة النتف ، كذلك نقول العكس هناك ( لعن الله النامصات ... ) يعني الناتفات لكن لما جاء التعليل بقوله ( المغيرات لخلق الله للحسن ) ، فلو حلقت أو استأصلت الشعر بالدواء فهذا فيه واحد كما ذكرنا .
5 - هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض المزيلات للشعر مع العلم بعدم جواز نتف الساق ؟ أستمع حفظ
هل نتف الساق يدخل في النمص ؟
السائل : ما حكم إزالة شعر الساق للمرأة ؟
الشيخ : نعم لا فرق في ذلك وهذه المسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السائل في الحديث ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا، لما قال عليه السلام ( لعن الله النامصات ) هل يعني نتف الحاجب دون ما سوى ذلك أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك أم النتف عام ؟
تجد بعض الشرّاح يذكرون الحاجب : ( لعن الله النامصات ) : يعني لحواجبهن ،وتجد شرّاحا آخرين يزيدون على ذلك ووجوههن ، وتجد شرّاحا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) ، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه وبين نتفها لخديها وبين نتفها لشعر ساقيها كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( المغيرات لخلق الله للحسن ) لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص بأنه نتف الحاجب أو الوجه ثم يقف عند ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز لأنه بهذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا بل هو مخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال ( لعن الله النامصات ) ما قال النامصات لحواجبهن ولوجوههن لأذرعهن وإنما أطلق ، والإطلاق ينبغي أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) كما بينا وشرحنا .
الشيخ : نعم لا فرق في ذلك وهذه المسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السائل في الحديث ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا، لما قال عليه السلام ( لعن الله النامصات ) هل يعني نتف الحاجب دون ما سوى ذلك أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك أم النتف عام ؟
تجد بعض الشرّاح يذكرون الحاجب : ( لعن الله النامصات ) : يعني لحواجبهن ،وتجد شرّاحا آخرين يزيدون على ذلك ووجوههن ، وتجد شرّاحا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) ، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه وبين نتفها لخديها وبين نتفها لشعر ساقيها كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( المغيرات لخلق الله للحسن ) لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص بأنه نتف الحاجب أو الوجه ثم يقف عند ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز لأنه بهذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا بل هو مخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال ( لعن الله النامصات ) ما قال النامصات لحواجبهن ولوجوههن لأذرعهن وإنما أطلق ، والإطلاق ينبغي أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) كما بينا وشرحنا .
هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي نهي عنها ؟
السائل : هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها غذا طلب منها كنتف الحاجب وما شابه ذلك ؟
الشيخ : هذا أمر مفروغ منه حيث قال عليه الصلاة والسلام ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : هذا أمر مفروغ منه حيث قال عليه الصلاة والسلام ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة ؟
السائل : هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة ؟
الشيخ : في ذلك تفصيل ، إن كانت المرأة في دارها وبين محارمها وليس هناك رجل غريب عنها أين تذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما النساء شقائق الرجال ) ، أما إن كان هناك رجل غريب يسمع صوتها فترفع هي صوتها بمقدار ما تسمع نفسها ولا تسمع من كان بعيدا عنها .
الشيخ : في ذلك تفصيل ، إن كانت المرأة في دارها وبين محارمها وليس هناك رجل غريب عنها أين تذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما النساء شقائق الرجال ) ، أما إن كان هناك رجل غريب يسمع صوتها فترفع هي صوتها بمقدار ما تسمع نفسها ولا تسمع من كان بعيدا عنها .
إذا كان للمرأة شعر في خدها فهل يجوزأن تنتفه وأن ذلك لا يدخل في النمص ؟
السائل : إذا كان لامرأة شعر في ذقنها أو لحيتها وصارت شبيهة بالرجال فهل يجوز لها أن تنتفه أم يعتبر هذا نمصا ؟
الشيخ : أما هذا التردد بين الذقن وبين اللحية فهو أمر غريب لو بقي على الأمر الأول كان أولى في ذقنها أما الشعر في لحيتها فهي ليست لها لحية ، المشكلة أن الأخطاء العامية بأن الذقن معناها لحية ومعنى هذا أو لازمه أن المرأة ليس لها ذقن والحقيقة لو لم يكن لها ذقن ما عاشت وأكلت وشربت ، لكن الذقن هو موضع اللحية والسؤال واضح بطبيعة الحال ، قديما عالج بعض العلماء هذه المشكلة امرأة قد تنبت لها لحية فماذا تفعل ؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الظاهرة الغريبة فمنهم من يقول أن لها أن تحلقها بل وأن تنتفها ومنهم من يقول ونحن مع هؤلاء أن الله عزوجل قال (( مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ)) ، فنحن إذا رأينا امرأة بلحية نتذكر تماما رجلا مسنّاً بغير لحية فهذا خلق الله وهذا خلق الله وما بينهما وهو جمهور الناس من نساء ورجال الرجال بلحى والنساء بغير لحى ، أي ربنا عزوجل ما خلق الرجل الكوسج بدون لحية عبثا وبالتالي ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا ، إذا تذكرنا هذه الحقيقة وهي بديهية لدى كل مسلم يؤمن بالله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فيجب أن ندع كل شيء كما خلقه الله لأنه هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده أي الخلق الحسن .
فلذلك القول والإفتاء بأنه يجوز لهذه المرأة أن تحلق هذه اللحية هو كالقول بجواز اتخاذ لحية مستعارة لمن لا لحية له ، فلماذا الناس اليوم نحن نعرف ونشاهد كثيرا من الرجال ليس لهم لحى فهل سمعتم أن أحدا منهم تعاطى لحية على طريقة اللوردات الإنكليز لهم تقاليد هناك ربنا يخلقهم كما يخلق البشر الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص بهم مجلس اللوردات وضعوا على أذقانهم لحىً مستعارة فربكم خلقكم بلحى ثم تعودون إليها لماذا بعد حلقها ، فما رأينا رجلا وضع لحية مستعارة والله أعطاه منها لماذا لأن الغالب أن الجو الذي نعيش فيه لا يحب اللحى ، اللحى ممقوتة فهذا في نفسه يحمد ربه ويقول من خالص قلبه لما يقف أمام المرآة ( اللهم حسّن خُلقي كما حسنت خَلقي ) ، والقضية بصورة عامة ربنا عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكما نعامل الرجال بأن ندعهم كما خلقهم ربهم كذلك النساء تماما ، فهذا رأيي واعتقادي منبعثا من ملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكيف وهناك اللحية على النمص ( لعن الله النامصات والمتنمصات ... ) وهذا النص عام مطلق سواءٌ كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في الشفة أو في اللحية ، كل هذا داخل في عموم قوله عليه السلام ( لعن الله النامصات والمتنمصات ) غيره .
السائل : ... .
الشيخ : ... فبأمر ما أو بحكمة ما أنسيت كتابة درس اليوم في المكتبة ثم لي فتح لي طريق وأنا ماشي في الطريق ببحث طالما طرقته ما هو بالجديد عليكم وهو السؤال عن المرأة إذا كانت مِشعرانية أو إذا كانت نبت لها لحية حتى جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق فأجبته بما أدين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجال أن تمس لحيتها بسوء .
الشيخ : أما هذا التردد بين الذقن وبين اللحية فهو أمر غريب لو بقي على الأمر الأول كان أولى في ذقنها أما الشعر في لحيتها فهي ليست لها لحية ، المشكلة أن الأخطاء العامية بأن الذقن معناها لحية ومعنى هذا أو لازمه أن المرأة ليس لها ذقن والحقيقة لو لم يكن لها ذقن ما عاشت وأكلت وشربت ، لكن الذقن هو موضع اللحية والسؤال واضح بطبيعة الحال ، قديما عالج بعض العلماء هذه المشكلة امرأة قد تنبت لها لحية فماذا تفعل ؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الظاهرة الغريبة فمنهم من يقول أن لها أن تحلقها بل وأن تنتفها ومنهم من يقول ونحن مع هؤلاء أن الله عزوجل قال (( مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ)) ، فنحن إذا رأينا امرأة بلحية نتذكر تماما رجلا مسنّاً بغير لحية فهذا خلق الله وهذا خلق الله وما بينهما وهو جمهور الناس من نساء ورجال الرجال بلحى والنساء بغير لحى ، أي ربنا عزوجل ما خلق الرجل الكوسج بدون لحية عبثا وبالتالي ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا ، إذا تذكرنا هذه الحقيقة وهي بديهية لدى كل مسلم يؤمن بالله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فيجب أن ندع كل شيء كما خلقه الله لأنه هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده أي الخلق الحسن .
فلذلك القول والإفتاء بأنه يجوز لهذه المرأة أن تحلق هذه اللحية هو كالقول بجواز اتخاذ لحية مستعارة لمن لا لحية له ، فلماذا الناس اليوم نحن نعرف ونشاهد كثيرا من الرجال ليس لهم لحى فهل سمعتم أن أحدا منهم تعاطى لحية على طريقة اللوردات الإنكليز لهم تقاليد هناك ربنا يخلقهم كما يخلق البشر الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص بهم مجلس اللوردات وضعوا على أذقانهم لحىً مستعارة فربكم خلقكم بلحى ثم تعودون إليها لماذا بعد حلقها ، فما رأينا رجلا وضع لحية مستعارة والله أعطاه منها لماذا لأن الغالب أن الجو الذي نعيش فيه لا يحب اللحى ، اللحى ممقوتة فهذا في نفسه يحمد ربه ويقول من خالص قلبه لما يقف أمام المرآة ( اللهم حسّن خُلقي كما حسنت خَلقي ) ، والقضية بصورة عامة ربنا عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكما نعامل الرجال بأن ندعهم كما خلقهم ربهم كذلك النساء تماما ، فهذا رأيي واعتقادي منبعثا من ملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكيف وهناك اللحية على النمص ( لعن الله النامصات والمتنمصات ... ) وهذا النص عام مطلق سواءٌ كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في الشفة أو في اللحية ، كل هذا داخل في عموم قوله عليه السلام ( لعن الله النامصات والمتنمصات ) غيره .
السائل : ... .
الشيخ : ... فبأمر ما أو بحكمة ما أنسيت كتابة درس اليوم في المكتبة ثم لي فتح لي طريق وأنا ماشي في الطريق ببحث طالما طرقته ما هو بالجديد عليكم وهو السؤال عن المرأة إذا كانت مِشعرانية أو إذا كانت نبت لها لحية حتى جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق فأجبته بما أدين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجال أن تمس لحيتها بسوء .
متى تحتجب المرأة عن الأولاد ؟
الشيخ : هنا سؤال سقول السائل متى تحتجب المرأة عن الصبية ؟
هذا الجواب على هذا السؤال لا بد من توطئة ومقدمة ، وهذه التوطئة اعتقد أن جماهير المسلمين اليوم هم ما بين جاهل بها أو مهمل لها ذلك أن القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها ، والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي فالنساء يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الإخوة والأخوات ولربما أمام غير المحارم من الأقارب من أبناء العم أو الخال ونحو ذلك ، فيجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب لا يجوز لهن أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب أي بوجهها فقط وكفيها ، هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز وإلا فالأكمل لها أيضا ألا تظهر وجهها أمام الأجانب ، وعلى هذا فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام من يسمونه بسلفها أي زوج أختها لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي رجل غريب عنها ، هذا هو ما تفيده آية (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...َ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... )) ، الزينة الأولى هي زينة ظاهرة وقد اختلف العلماء كثيرا فيها والراجح أنها الوجه والكفان كما ذكرنا ، أما الزينة الأخرى (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ )) إلى آخر الآية فهي زينة باطنة وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل وتترخص في إظهارها وهي في عقر دارها كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك ، فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم .
إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم أي سن التكليف ؟
الجواب عن هذا السؤال أن الصبي الصغير والولد الصغير له حالتان :
الحالة الأولى أن يكون صبيا في الوقت الذي لم يبلغ سن التكليف له حالتان ، الحال الأولى أن يكون صبيا وولدا عاديا بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة الجنسية، فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم لا تزيد على ذلك .
أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك ما يتعلق بالجنس كما يقولون اليوم وأنه قد يتكلم وقد يغمز وقد يلمس ونحو ذلك فحينئذ والحالة هذه ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من كونه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغ سن التكليف من باب سد الذريعة لأنه ممن اطّلع على عورات النساء وإن كان الأصل في هذا كما قلنا هو سن التكليف .
هذا الجواب عن هذا السؤال ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله وقليل ما هم ، لا تكاد تجد بيتا مسلما تراعى فيه هذه الناحية الشرعية ، يعني مثلا الأم تتستر أمام ابنها تحتجب هذا الحجاب الواجب أمام ابنتها ، الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ونصفها الأعلى كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وهي بنت ، هذا خطأ كبير ، لا يجوز للبنت أن تطّلع على عورة المرأة ،وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم أولاد ذكور إناث لا فرق في ذلك فالمرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق والذراعين حينما تضطر للكشف عنهما لتتوضأ في بيتها وإلا شيء من أسفل الساقين ، هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل بإظهاره أمام محارمها ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا ، على هذا فلا يجوز للمرأة أن تُدخل الحمام معها ابنتها البالغة بحجة تفرك لها ظهرها لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت ، هذا ما يجهله كثير من الناس ،والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون ويتهاونون به ، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين .
هذا الجواب على هذا السؤال لا بد من توطئة ومقدمة ، وهذه التوطئة اعتقد أن جماهير المسلمين اليوم هم ما بين جاهل بها أو مهمل لها ذلك أن القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها ، والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي فالنساء يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الإخوة والأخوات ولربما أمام غير المحارم من الأقارب من أبناء العم أو الخال ونحو ذلك ، فيجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب لا يجوز لهن أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب أي بوجهها فقط وكفيها ، هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز وإلا فالأكمل لها أيضا ألا تظهر وجهها أمام الأجانب ، وعلى هذا فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام من يسمونه بسلفها أي زوج أختها لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي رجل غريب عنها ، هذا هو ما تفيده آية (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...َ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... )) ، الزينة الأولى هي زينة ظاهرة وقد اختلف العلماء كثيرا فيها والراجح أنها الوجه والكفان كما ذكرنا ، أما الزينة الأخرى (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ )) إلى آخر الآية فهي زينة باطنة وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل وتترخص في إظهارها وهي في عقر دارها كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك ، فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم .
إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم أي سن التكليف ؟
الجواب عن هذا السؤال أن الصبي الصغير والولد الصغير له حالتان :
الحالة الأولى أن يكون صبيا في الوقت الذي لم يبلغ سن التكليف له حالتان ، الحال الأولى أن يكون صبيا وولدا عاديا بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة الجنسية، فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم لا تزيد على ذلك .
أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك ما يتعلق بالجنس كما يقولون اليوم وأنه قد يتكلم وقد يغمز وقد يلمس ونحو ذلك فحينئذ والحالة هذه ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من كونه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغ سن التكليف من باب سد الذريعة لأنه ممن اطّلع على عورات النساء وإن كان الأصل في هذا كما قلنا هو سن التكليف .
هذا الجواب عن هذا السؤال ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله وقليل ما هم ، لا تكاد تجد بيتا مسلما تراعى فيه هذه الناحية الشرعية ، يعني مثلا الأم تتستر أمام ابنها تحتجب هذا الحجاب الواجب أمام ابنتها ، الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ونصفها الأعلى كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وهي بنت ، هذا خطأ كبير ، لا يجوز للبنت أن تطّلع على عورة المرأة ،وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم أولاد ذكور إناث لا فرق في ذلك فالمرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق والذراعين حينما تضطر للكشف عنهما لتتوضأ في بيتها وإلا شيء من أسفل الساقين ، هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل بإظهاره أمام محارمها ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا ، على هذا فلا يجوز للمرأة أن تُدخل الحمام معها ابنتها البالغة بحجة تفرك لها ظهرها لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت ، هذا ما يجهله كثير من الناس ،والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون ويتهاونون به ، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين .
إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك ؟
الشيخ : يقول في السؤال الثاني يقول السائل الأول إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الحكام ومتى يكون ذلك ؟
مما هو مجمع عليه عند علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية وذلك لا يظهر يقيناً إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، فأي حكم انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه فلا يمكن أن ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاؤه من أصله ، وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك ؟
لا يمكن أن يكون نسخ حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق في حياته الرسول عليه الصلاة والسلام ، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه ، لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين . مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام طلقة واحدة وكذلك في عهد أبي بكر الصديق وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا .
يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت إلى يوم الدين ، ورغم أن توقيع عمر للطلاق بلفظ ثلاثاً ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ ، يقولون هذا لأنه لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يجعلوا ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ، لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نص ناسخ للحكم السابق مع أن الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة ، ولعل الحاضرين يفقهون ما معنى طلاق بلفظ الثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في زمن عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر من خلافة عمر . كأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين الفرق الذي يخفى على كثير من الناس اليوم .
الأصل في الطلاق الشرعي أن من يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يُشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة ولسنا الآن بصددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد وهو ألا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) الطلاق مرتان : في كل مرة ، إمساك بمعروف يعني بعد ما طلق أو تسريح بإحسان ، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . هذا من شروط الطلاق الشرعي أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه .
جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة ، فالمرأة بعد أن طلقها زوجة فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أشهر وعشرة أيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها و قبل العدة فيستطيع أن يعيدها إليه بدون نكاح ولكن تحسب عليه طلقة .
ثم أعاد النظر فرأى أن هذه المرأة لا تستقيم معه فطلقها طلقة أخرى ثانية بعد أن أعادها إليه وحسبت عليه الطلقة الثانية ، وهكذا كل طلقة فيها عدة فإما يخلي سبيلها فتصبح حرة وإما أن يعيدها إليه في أثناء العدة فتحسب عليه الطلقة الأولى والثانية وهكذا ، فإذا استعجل الزوج الأمر فقال لزوجته طلقتك ثلاثا ، روحي أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، هنا نقطة الخلاف هل هذا الطلاق بمعنى حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أم هذا يعتبر طلقة واحدة لأنه عدة واحدة وليس ثلاث عدات فكل طلقة لا بد أن يكون لها عدة في الطلاق الشرعي ، كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا كأنه قال لها أنت طالق أي طلقة واحدة أي أن لفظة الثلاث تعتبر لفظة واحدة لأن الطلاق الشرعي مقرون بعدة ، لما قال أنت طالق ثلاثا كم عدة ؟ واحدة إذا هذه طلقة واحدة . ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلا فيقول مثل الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا من الناحية الشرعية كمثل الذي يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين ، هل سجلت عليه ثلاثا وثلاثين تسبيحة أم تسبيحة واحدة ؟ فالجواب تسبيحة واحدة لماذا ؟ لأنه لم يقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى وصل إلى ثلاثا وثلاثين وإنما قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين . إذن ثلاثا وثلاثين كلمة لغو هنا لأنها ليست كالذي عدّ فعلا وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى وصل إلى ثلاثا وثلاثين .
الخلاصة : الأمر كان في عهد الرسول عليه السلام أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهي طلقة واحدة ، كذلك في عهد أبي بكر كذلك في شطر من عهد عمر ثم بدا لعمر رأيٌ وهو أنه قال إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، يعني صبر وطول بال فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثا ، هذا الحكم اجتهاد من عمر بن الخطاب صدر منه لأمر عرض وهو ما أشار إليه بالقول إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن أبي بكر ولم يكن في الشطر الأول من خلافة عمر أو كان وما تنبه له عمر فحين تنبه قال أرى أن أجعلها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا ، هذا الحكم من عمر لا ينسخ الحكم السابق والذي حكم به عمر نفسه ، كيف يحكم عمر في الشطر الأول من خلافته بأن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هو طلقة واحدة لا بد أنه حكم بذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الأول أبو بكر الصديق ، وأبو بكر ما حكم بذلك إلا لأنه تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . إذن يستحيل أن يقال عمر نسخ هذا الحكم بل يستحيل أن يقال أن عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم لأنه لو كان عنده لماذا حكم قبل ذلك بخلافه ، وإذا افترضنا أنه كان غافلا عنه كيف نفترض أنه غفل عنه هو والصحابة جميعا في خلافته الأولى ثم كيف غفل عن ذلك أبو بكر الصديق ثم كيف فارق الرسول عليه السلام الصحابة جميعا وهذا الطلاق إنما هو طلقة واحدة .
لا يمكن إذن أن يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتهاد مجتهد مهما كان هذا المجتهد عالما كعمر وإنما قد يرى هذا المجتهد أن يوقف الحكم السابق لأنه عرض لم يكن عارضا في السابق وقد عرفتم ماذا عرض وهو قول عمر قد لهم فيه أناة فاستعجلوا الأمر أي ما صبروا فأصبح الشخص يطلق ويجمع الطلاق الثلاث وهذا خلاف السنة فتأديبا لهم وحملا لهم على اتباع السنة رأى أن يجعل الطلاق بلفظ ثلاثاً ثلاثا .
من هذا القبيل تماما وبعض الكتاب المعاصرين اليوم ممن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارن وليس عندهم الفقه الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) لأن هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة وجل إن لم نقل كل الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الأسف الشديد لا يدرسونه استنادا على الكتاب والسنة لأن باب الاجتهاد مغلق عندهم وإنما يدرسون على ضوء ما جاءهم من أقاويل ثم يكون المرجح عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة بمراعاة ما يلائم الناس اليوم بسبب ما يعيشون فيه من أجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها فهم يأخذون من الأحكام ما يناسب هذا الزمان ولا يأخذون من تلك الأحكام التي اختلف فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح من الكتاب والسنة على ترجيحه . من هذا القبيل تمسك البعض في سبيل تأييد القاعدة التي أيضا يساء استعمالها أشد الإساءة وهي قاعدة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان .
يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر بن الخطاب لمصرف المؤلفة قلوبهم من الزكاة يحتجون على ذلك بفعل عمر وعمر أوقف هذا المصرف وقال بأن الله عز وجل لما فرض للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة إنما كان ذلك والإسلام بحاجة إلى دعم ونصرة وتأييد أمّا وقد نصر الله الإسلام في الأرض فلسنا بحاجة إلى هؤلاء المؤلفة قلوبهم ، كأن عمر رضي الله عنه يفهم أن نصرة المؤلفة قلوبهم كانت العلة فقط هو حاجة الإسلام إلى دعم وإلى دفع أذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الإسلام وبين الكفر وهم المؤلفة قلوبهم ، ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية وكما ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين أمثال الحافظ ابن كثير أن مصرف المؤلفة قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل استجلاب أيضا قلوب الناس للإيمان والإسلام ولو لم نكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء القلوب من المسلمين فهم أعني بعض الكتاب أو المتفقهة في العصر الحاضر يحتجزن بفعل عمر هذا بأن الزمان تتطلب تغيير هذا الحكم ، ولذلك فهذا رأي لعمر ونحن إن جاز لنا أن نخطّئ عمر فإنما نقول أنه فهم الآية في فهم محدود ولا يجوز أن نقول أنه نسخ الحكم الذي كان مستقرا- حاشا - أما أن مصرف زكاة المؤلفة قلوبهم فهذا في منتهى حكمة التشريع للمسلمين، ونحن الآن نشعر تماما بحاجة الدولة المسلمة لو وجدت إلى صرف نسبة معينة من أموال الزكاة إلى ناس كفار لم يسلموا بعد أن تصرف إليهم أموال لإستجلاب قلوبهم إلينا كما قال الشاعر :
أحسن للناس تستعبد قلوبهم *** فطالما استعبد الإنسان إحسان.
نحن بحاجة من باب أولى أن ننفق على ناس أسلموا في بلاد الغربة في بلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعددهم بهذه الأموال، فكيف يقال الإسلام ليس بحاجة الإسلام دائما بحاجة لتكثير سواده بكل طريق مشروع لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم هذاما يتيسر من الجواب على هذا السؤال .
مما هو مجمع عليه عند علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية وذلك لا يظهر يقيناً إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ، فأي حكم انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه فلا يمكن أن ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاؤه من أصله ، وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك ؟
لا يمكن أن يكون نسخ حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق في حياته الرسول عليه الصلاة والسلام ، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه ، لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين . مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام طلقة واحدة وكذلك في عهد أبي بكر الصديق وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا .
يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت إلى يوم الدين ، ورغم أن توقيع عمر للطلاق بلفظ ثلاثاً ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ ، يقولون هذا لأنه لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يجعلوا ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ، لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نص ناسخ للحكم السابق مع أن الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة ، ولعل الحاضرين يفقهون ما معنى طلاق بلفظ الثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في زمن عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر من خلافة عمر . كأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين الفرق الذي يخفى على كثير من الناس اليوم .
الأصل في الطلاق الشرعي أن من يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يُشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة ولسنا الآن بصددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد وهو ألا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) الطلاق مرتان : في كل مرة ، إمساك بمعروف يعني بعد ما طلق أو تسريح بإحسان ، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . هذا من شروط الطلاق الشرعي أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه .
جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة ، فالمرأة بعد أن طلقها زوجة فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أشهر وعشرة أيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها و قبل العدة فيستطيع أن يعيدها إليه بدون نكاح ولكن تحسب عليه طلقة .
ثم أعاد النظر فرأى أن هذه المرأة لا تستقيم معه فطلقها طلقة أخرى ثانية بعد أن أعادها إليه وحسبت عليه الطلقة الثانية ، وهكذا كل طلقة فيها عدة فإما يخلي سبيلها فتصبح حرة وإما أن يعيدها إليه في أثناء العدة فتحسب عليه الطلقة الأولى والثانية وهكذا ، فإذا استعجل الزوج الأمر فقال لزوجته طلقتك ثلاثا ، روحي أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، هنا نقطة الخلاف هل هذا الطلاق بمعنى حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أم هذا يعتبر طلقة واحدة لأنه عدة واحدة وليس ثلاث عدات فكل طلقة لا بد أن يكون لها عدة في الطلاق الشرعي ، كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا كأنه قال لها أنت طالق أي طلقة واحدة أي أن لفظة الثلاث تعتبر لفظة واحدة لأن الطلاق الشرعي مقرون بعدة ، لما قال أنت طالق ثلاثا كم عدة ؟ واحدة إذا هذه طلقة واحدة . ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلا فيقول مثل الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا من الناحية الشرعية كمثل الذي يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين ، هل سجلت عليه ثلاثا وثلاثين تسبيحة أم تسبيحة واحدة ؟ فالجواب تسبيحة واحدة لماذا ؟ لأنه لم يقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى وصل إلى ثلاثا وثلاثين وإنما قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين . إذن ثلاثا وثلاثين كلمة لغو هنا لأنها ليست كالذي عدّ فعلا وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى وصل إلى ثلاثا وثلاثين .
الخلاصة : الأمر كان في عهد الرسول عليه السلام أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهي طلقة واحدة ، كذلك في عهد أبي بكر كذلك في شطر من عهد عمر ثم بدا لعمر رأيٌ وهو أنه قال إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، يعني صبر وطول بال فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثا ، هذا الحكم اجتهاد من عمر بن الخطاب صدر منه لأمر عرض وهو ما أشار إليه بالقول إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة ، هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن أبي بكر ولم يكن في الشطر الأول من خلافة عمر أو كان وما تنبه له عمر فحين تنبه قال أرى أن أجعلها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا ، هذا الحكم من عمر لا ينسخ الحكم السابق والذي حكم به عمر نفسه ، كيف يحكم عمر في الشطر الأول من خلافته بأن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هو طلقة واحدة لا بد أنه حكم بذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الأول أبو بكر الصديق ، وأبو بكر ما حكم بذلك إلا لأنه تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . إذن يستحيل أن يقال عمر نسخ هذا الحكم بل يستحيل أن يقال أن عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم لأنه لو كان عنده لماذا حكم قبل ذلك بخلافه ، وإذا افترضنا أنه كان غافلا عنه كيف نفترض أنه غفل عنه هو والصحابة جميعا في خلافته الأولى ثم كيف غفل عن ذلك أبو بكر الصديق ثم كيف فارق الرسول عليه السلام الصحابة جميعا وهذا الطلاق إنما هو طلقة واحدة .
لا يمكن إذن أن يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتهاد مجتهد مهما كان هذا المجتهد عالما كعمر وإنما قد يرى هذا المجتهد أن يوقف الحكم السابق لأنه عرض لم يكن عارضا في السابق وقد عرفتم ماذا عرض وهو قول عمر قد لهم فيه أناة فاستعجلوا الأمر أي ما صبروا فأصبح الشخص يطلق ويجمع الطلاق الثلاث وهذا خلاف السنة فتأديبا لهم وحملا لهم على اتباع السنة رأى أن يجعل الطلاق بلفظ ثلاثاً ثلاثا .
من هذا القبيل تماما وبعض الكتاب المعاصرين اليوم ممن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارن وليس عندهم الفقه الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) لأن هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة وجل إن لم نقل كل الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الأسف الشديد لا يدرسونه استنادا على الكتاب والسنة لأن باب الاجتهاد مغلق عندهم وإنما يدرسون على ضوء ما جاءهم من أقاويل ثم يكون المرجح عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة بمراعاة ما يلائم الناس اليوم بسبب ما يعيشون فيه من أجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها فهم يأخذون من الأحكام ما يناسب هذا الزمان ولا يأخذون من تلك الأحكام التي اختلف فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح من الكتاب والسنة على ترجيحه . من هذا القبيل تمسك البعض في سبيل تأييد القاعدة التي أيضا يساء استعمالها أشد الإساءة وهي قاعدة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان .
يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر بن الخطاب لمصرف المؤلفة قلوبهم من الزكاة يحتجون على ذلك بفعل عمر وعمر أوقف هذا المصرف وقال بأن الله عز وجل لما فرض للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة إنما كان ذلك والإسلام بحاجة إلى دعم ونصرة وتأييد أمّا وقد نصر الله الإسلام في الأرض فلسنا بحاجة إلى هؤلاء المؤلفة قلوبهم ، كأن عمر رضي الله عنه يفهم أن نصرة المؤلفة قلوبهم كانت العلة فقط هو حاجة الإسلام إلى دعم وإلى دفع أذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الإسلام وبين الكفر وهم المؤلفة قلوبهم ، ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية وكما ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين أمثال الحافظ ابن كثير أن مصرف المؤلفة قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل استجلاب أيضا قلوب الناس للإيمان والإسلام ولو لم نكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء القلوب من المسلمين فهم أعني بعض الكتاب أو المتفقهة في العصر الحاضر يحتجزن بفعل عمر هذا بأن الزمان تتطلب تغيير هذا الحكم ، ولذلك فهذا رأي لعمر ونحن إن جاز لنا أن نخطّئ عمر فإنما نقول أنه فهم الآية في فهم محدود ولا يجوز أن نقول أنه نسخ الحكم الذي كان مستقرا- حاشا - أما أن مصرف زكاة المؤلفة قلوبهم فهذا في منتهى حكمة التشريع للمسلمين، ونحن الآن نشعر تماما بحاجة الدولة المسلمة لو وجدت إلى صرف نسبة معينة من أموال الزكاة إلى ناس كفار لم يسلموا بعد أن تصرف إليهم أموال لإستجلاب قلوبهم إلينا كما قال الشاعر :
أحسن للناس تستعبد قلوبهم *** فطالما استعبد الإنسان إحسان.
نحن بحاجة من باب أولى أن ننفق على ناس أسلموا في بلاد الغربة في بلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعددهم بهذه الأموال، فكيف يقال الإسلام ليس بحاجة الإسلام دائما بحاجة لتكثير سواده بكل طريق مشروع لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم هذاما يتيسر من الجواب على هذا السؤال .
11 - إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك ؟ أستمع حفظ
ذكر بعض الخطباء حديثا "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال أالبر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال" ما مدى صحته ؟
السائل : ذكر أحد الخطباء الحديث التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقض خباءه فأمرت زوجاته ... فسأل عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأخبية قالوا لنسائك فقال لهن ( آلله أمركن بذلك فأمر بإزالتها ... ما درجة هذا الحديث ؟
الشيخ : الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه .
الشيخ : الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه .
12 - ذكر بعض الخطباء حديثا "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال أالبر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال" ما مدى صحته ؟ أستمع حفظ
ما هي السنة في الاعتكاف بالنسبة للرجال والنساء وما يستنبط من الحديث السابق؟
السائل : لعله ... الحديث أيضا ما يستنبط منه من حكم ؟
الشيخ : الحكم يقرر أن ... أن الإعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضله ما كان في رمضان وأفضله ما كان في العشر الأخير منه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فيه تلميح إلى أن الإعتكاف في المسجد ليس مما يشترك فيه النساء مع الرجال وهذا واضح إذا ما تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها ، ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء .
فأولى وأولى ألا يشترك النساء في شرعية الإعتكاف في المساجد وبخاصة فيما إذا كان الإعتكاف يشوبه شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف في هذه الحالة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأخبية الخيمات التي نصبت بالمسجد النبوي لبعض زوجاته عليه الصلاة والسلام ، ومن باب حسم الموضوع نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها ، وهذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا الحديث الصحيح .
الشيخ : الحكم يقرر أن ... أن الإعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضله ما كان في رمضان وأفضله ما كان في العشر الأخير منه ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فيه تلميح إلى أن الإعتكاف في المسجد ليس مما يشترك فيه النساء مع الرجال وهذا واضح إذا ما تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها ، ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء .
فأولى وأولى ألا يشترك النساء في شرعية الإعتكاف في المساجد وبخاصة فيما إذا كان الإعتكاف يشوبه شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف في هذه الحالة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأخبية الخيمات التي نصبت بالمسجد النبوي لبعض زوجاته عليه الصلاة والسلام ، ومن باب حسم الموضوع نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها ، وهذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا الحديث الصحيح .
اضيفت في - 2008-06-18